الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2016

قرار وزير التموين 164 لسنة 1992 بشأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول

الوقائع المصرية العدد 81 بتاريخ 7 / 4 / 1992
المادة 1
على أصحاب محال تجارة الجملة والتجزئة والمسئولين عن إدارتها أن يعلنوا في مكان ظاهر بواجهة محالهم عن مخازنهم وعناوينها والسلع المودعة فيها وأيضا السلع المودعة لحسابهم بمخازن آخرين.
المادة 2
يحظر على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة حبس السلع المذكورة عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري.
المادة 3
كل مخالفة لأحكام المادة الأولى يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة من مائة غلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وكل مخالفة لأحكام المادة الثانية يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه.

المادة 4
يلغى القرار رقم 136 لسنة 1990 المشار إليه.
المادة 5

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

الخميس، 27 أكتوبر 2016

الطعن 129 لسنة 69 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 31 ص 191

جلسة 16 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيب نائبي رئيس المحكمة , عزمي الشافعي ود. عادل أبو النجا .
----------
(31)
الطعن 129 لسنة 69 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . اشتراك . بطلان . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . زنا . شريعة إسلامية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في الزواج الإنجاز .
الزواج المعلق على شرط . انعقاده متوقف على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذي يتم فيه الإيجاب والقبول . كون الشرط غير محقق الوجود وقت العقد . أثره : عدم انعقاد الزواج . علة ذلك ؟
        مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم تزوير وزنا والاشتراك فيه بصدد الزواج المعلق على شرط .
(2) إثبات " بوجه عام ". أحوال شخصية . اشتراك . بطلان . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زنا . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اقتناع المحكمة بأن عقد الزواج الأول للمطعون ضدها الأولى لم ينعقد لتعلقه على شرط غير محقق الوجود وقت العقد . أثره : زواج المطعون ضدها بآخر . صحيح . تنتفي معه الجرائم المنسوبة للمطعون ضدهما .
________________
1- لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصادق عقد زواج في الوثيقة رقم 12 حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها ما زالت في عصمة آخر هو ... ، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. المتهمة الأولى : ارتكبت زنا حال كونها زوجة لـ... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما . المتهم الثاني : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وكان أساس الاتهام قد بنى على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني رغم سبق زواجها عرفياً ممن يدعى ... السعودي الجنسية . وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التي قام عليها الاتهام ، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها : " ... إن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب وإن الدليل على أن المتهمين قد قارفا الجرائم المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعي من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوى أصل العقد العرفي سند الاتهام في الدعوى إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التي أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية ، وأياً ما كان الرأي في حجية الصورة الضوئية في الإثبات من عدمه، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلى برأيها في تكييف ذلك العقد العرفي وهل انعقد به زواجاً فعلياً شرعياً أم لم ينعقد فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ إن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسمياً طبقاً للقانون والشرع وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفي بالشرط والوعد ، ودون أن يختلي بمن اتفق على زواجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج بما يفقد هذا العقد لأركان الزواج الشرعي وللغاية التي تغياها الشارع الحكيم من الزواج من السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة الصالحة بموجبه وانتفاء الغرض الشرعي منه شرعاً وقانوناً ومما يؤكد انعدامه أن الشرط المتفق عليه لسريان العقد لم يتحقق فلم يحصل الشاهد الأول على موافقة حكومته على الزواج ورجع بخفي حنين دون تنفيذ الشرط مما جعل المتهمة الأولى تعتقد اعتقاداً حقيقياً أنها ليست على ذمة زوج وأنها خالية من الأزواج ومن الموانع الشرعية فإذا ما أقدمت على الزواج شرعياً ورسمياً على يد مأذون من المتهم الثاني يكون زواجها صحيحاً شرعاً لا شائبة فيه ولا بطلان بما ينتفي معه أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية لانعدام القصد الجنائي لديها ومن ثم فهي لم ترتكب تزوير في عقد الزواج محل التهمة الأولى ولم تعاشر من تزوجته بموجب ذلك العقد معاشرة محرمة شرعاً ، إذ أنها لم تتزوج ... أبداً ولم يكن لها زوجاً لا رسمياً ولا شرعياً ولا فعلياً لعدم توافر أركان عقد الزواج الشرعي فيما حرره معها وعلى ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذي يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً , كذلك وبحكم التلازم القانوني الفعلي فإن المتهم الثاني وقد تزوج المذكورة بحسن نية متوافر وظاهر في الأوراق غير عالماً بما كان وقد تزوجها وهي خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة زوج آخر بما يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً وتتهاوى بذلك أدلة الاتهام في الدعوى قبل كلا المتهمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلق على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذي يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيء في المستقبل بأداة من أدوات التعليق - كأن وإذا- فإذا كان هذا الشيء غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً .
    2- لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرط الذي كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جرائم التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعي النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
الوقائــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :- المتهمين : اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصادق عقد الزواج في الوثيقة رقم ... حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها مازالت في عصمة زوج آخر هو ... فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . المتهمة الأولى : ارتكبت زنا حال كونها زوجة .... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما . المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما مما هو منسوب إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمـة
    وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الاشتراك مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ومن جريمتي الزنا والاشتراك فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه على خلو الأوراق من أصل عقد الزواج وعدم إتمام المعاشرة الزوجية ، رغم أن الصورة العرفية من هذا العقد لم يتم جحدها وأن الزواج كان صحيحاً مع عدم الدخول بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        من حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما: أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ... مأذون ناحية ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصادق عقد زواج في الوثيقة رقم ... حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها ما زالت في عصمة آخر هو .... فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. المتهمة الأولى: ارتكبت زنا حال كونها زوجة لـ ... ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما . المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانياً بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها في ذلك بمعاشرتها جنسياً ، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وكان أساس الاتهام قد بني على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني رغم سبق زواجها عرفياً ممن يدعى ... السعودي الجنسية . وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التي قام عليها الاتهام ، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها : " ... إن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب ، وإن الدليل على أن المتهمين قد قارفا الجرائم المسندة إليهما جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعي من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوي أصل العقد العرفي سند الاتهام في الدعوى ، إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التي أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية ، وأياً ما كان الرأي في حجية الصورة الضوئية في الإثبات من عدمه، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلي برأيها في تكييف ذلك العقد العرفي وهل انعقد به زواجاً فعلياً شرعياً أم لم ينعقد فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ إن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسمياً طبقاً للقانون والشرع وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفي بالشرط والوعد ، ودون أن يختلي بمن اتفق على زواجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج بما يفقد هذا العقد لأركان الزواج الشرعي وللغاية التي تغياها الشارع الحكيم من الزواج من السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة الصالحة بموجبه وانتفاء الغرض الشرعي منه شرعاً وقانوناً ، ومما يؤكد انعدامه أن الشرط المتفق عليه لسريان العقد لم يتحقق ، فلم يحصل الشاهد الأول على موافقة حكومته على الزواج ورجع بخفي حنين دون تنفيذ الشرط ، مما جعل المتهمة الأولى تعتقد اعتقاداً حقيقياً أنها ليست على ذمة زوج وأنها خالية من الأزواج ومن الموانع الشرعية ، فإذا ما أقدمت على الزواج شرعياً ورسمياً على يد مأذون من المتهم الثاني يكون زواجها صحيحاً شرعاً لا  شائبة فيه ولا بطلان بما ينتفي معه أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية لانعدام القصد الجنائي لديها ومن ثم فهي لم ترتكب تزوير في عقد الزواج محل التهمة الأولى ولم تعاشر من تزوجته بموجب ذلك العقد معاشرة محرمة شرعاً ، إذ أنها لم تتزوج ... أبداً ولم يكن لها زوجاً لا رسمياً ولا شرعياً ولا فعلياً لعدم توافر أركان عقد الزواج الشرعي فيما حرره معها وعلى ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذي يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً , كذلك وبحكم التلازم القانوني الفعلي فإن المتهم الثاني وقد تزوج المذكورة بحسن نية متوافر وظاهر في الأوراق غير عالماً بما كان وقد تزوجها وهى خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة زوج آخر بما يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانوناً وتتهاوى بذلك أدلة الاتهام في الدعوى قبل كلا المتهمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الزواج أن يكون منجزاً ، وإن الزواج المعلق على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذي يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيء في المستقبل بأداة من أدوات التعليق - كأن وإذا- فإذا كان هذا الشيء غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً في مجلس العقد ، ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرط الذي كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 10938 لسنة 77 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 29 ص 172

جلسة 2 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , على شكيب , هاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-------------
(29)
الطعن 10938 لسنة 77 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب ".                
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .
(2) إثبات " خبرة " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(3) إثبات " قرائن "" معاينة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قتل عمد .
        النعي على الحكم عدم بيان مضمون المعاينة التصويرية . غير مجد . طالما لم يعول عليها في إثبات التهمة وإن أشار إليها كقرينة في الرد على الدفع بعدم صحة اعتراف الطاعن .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . قصد جنائي .
        مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن .
(5) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إليه . ولها تقدير صحة ما يدعيه من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه .
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
مثال .
(6) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
مثال .
(8) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي . مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
قرار المحكمة بصدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . جواز العدول عنه .
(9) ارتباط . اقتران . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . ظروف مشددة . قانون" تفسيره " . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .
قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات طبقا للمادة 234 الفقرة الثانية عقوبات تأسيساً على أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
الفعل الواحد . إن صح وصفه بعدة أوصاف . إلا أن توقيع العقوبة لا يكون إلا عن الجريمة الأشد . أساس ومقتضى ذلك ؟
(10) ارتباط . اقتران . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". سرقة . ظروف مشددة . قانون " تفسيره ". قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط "" سلطتها في تقدير الاقتران " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
        تغليظ العقاب على جريمة القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . شرطه : أن تكون الأخيرة مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل . أساس ومقتضى ذلك ؟
 فعل الاعتداء المكون لجريمة القتل العمد . لا يعتبر ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة المرتكبة معها . توقيع العقاب على الطاعن يكون مجرداً من هذا الظرف باعتبار الواقعة جنحة سرقة .
انتهاء الحكم إلى اعتبار الواقعة قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالإكراه . خطأ في تطبيق القانون . دخول العقوبة الموقعة على الطاعن في الحدود المقررة لجريمة القتل المرتبط بجنحة سرقة مجردة من ظرف الاقتران بعد إعمال حكم المادة 17 عقوبات . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
(11) ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . قانون " تفسيره " . قتل عمد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المجردة من أى ظروف مشددة : السجن المؤبد أو المشدد .
المادة 17 عقوبات . إباحتها النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر . تطبيقها واجب . حال إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة .
انتهاء المحكمة إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة وإلى أخذه بالرأفة وفقا للمادة 17 عقوبات . وإيقاع إحدى العقوبتين التخييريتين وفقا للمادة 234 فقرة أولى عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
(12) دعوى مدنية . قانون " تفسيره " . محكمة الإعادة . محكمة النقض " سلطتها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في القانون "" أثر الطعن "" نظر الطعن والحكم فيه "" الطعن لثاني مرة " .
تدخل المدعى بالحق المدني في الدعوى الجنائية لأول مرة بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة . غير مقبول .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بقبول الدعوى المدنية وإلزام الطاعن بالتعويض . خطـأ في تطبيـق القـانون .
اقتصار العيب الذي شاب الحكم فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية على مخالفة القانون . يوجب تصحيحه . أساس وعلة وأثر ذلك ؟
________________
        1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وقد ارتبط بالمجني عليها بعلاقة آثمة كان دائم التردد عليها بمسكنها لممارسة الفحشاء وحين التقاها ليلة الحادث بحجرتها لمعاشرتها أبت إلا أن يتزوجها وهددته بإفشاء أمر علاقتهما لأسرتها إن لم يمتثل لرغبتها فعاجلها بضربها بيـده مما أفقدها الوعي وما لبث أن عثر على سكين بالحجرة طعنها بها عدة طعنات في مقاتل من جسدها وحين تيقن أنها أسلمت الروح استولى على قرطها الذهبي ولاذ بالفرار وساق الحكم على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف في حق الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما اعترف به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها أن إصابتها بالصدر والكتف حيوية ذات طبيعة قطعية طعنية وتحدث على غرار الضرب بجسم صلب ذو حافة حادة كنصل السكين وأن وفاة المجني عليها تعزى لما أحدثته هذه الإصابات من تهتك بالأحشاء الصدرية وإنها جائزة الحدوث من السكين المضبوط وبالتصوير الذي أورده المتهم في اعترافه , وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون هذا التقرير كاملاً يكون في غير محله لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعن بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية ولم يعول في ذلك على ما تضمنته المعاينة التصويرية التي قام بها الطاعن لكيفية ارتكاب الحادث ، وإن أشار في مدوناته في معرض رده على ما أثاره الدفاع بشأن عدم صحة اعتراف الطاعن أن الأخير قام بإجراء تصوير لكيفية ارتكاب الجريمة كقرينة معززة لما ساقه في مقام التدليل على صحة الاعتراف ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب لعدم بيان مضمون المعاينة التصويرية .
   4- لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله " وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالظـروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذا كان ذلك فإن هذه النية قامت في نفس المتهم وتوافرت لدية من حاصل ما تبينته من ظروف الدعوى وأن المتهم خوفاً من افتضاح أمره مع المجني عليها حدد لحظة تهديدها إياه بافتضاح ذلك الأمر التخلص منها فقام بالاعتداء عليها حتى سقطت وفقدت وعيها وأمسك بالسكين التي عثر عليها داخل الحجرة مكان ارتكابه للواقعة ووال الاعتداء عليها حتى فقدت حياتها وتخلص منها وأنه متى كان ذلك وكان كل ما أتاه المتهم لا يكون إلا عن قصد إزهاق روح المجنى عليها " ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم- وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى يكون غير سليم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه معنوي على النحو الوارد بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الضابط شاهد الإثبات واعترافات الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا تعويل في قضائه بالإدانة على أقوالهما بدعوى اطراح الحكم للقرائن التي أشار إليها في أسباب الطعن للتدليل على عدم معقولية الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة والتفاته عن تحقيقها والرد عليها إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو اطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير .
7- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي ....،..... استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته إلا أنه لم يعد إلى طلبه هذا في ختام مرافعته بالجلسة الأخيرة والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه .
        8- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، ومادام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون بما يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد استأجلت الدعوى لمناقشة الطبيب الشرعي ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
9- لما كان الثابت بالحكم أن الطاعن قتل المجنى عليها بضربها بسكين عدة ضربات بمنطقتي الصدر والكتف ولما تيقن من وفاتها سرق منها قرطها الذهبي ، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات طبقا للمادة 234 فقرة ثانية عقوبات على أساس أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل ، فإنها تكون قد أخطأت لأن هذه السرقة وإن كان يصح في القانون وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها - كما هو الواجب - فإن فعل الاعتداء الذي يكون جريمة القتل يكون هو الذي يكون في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات صريحة في أن الفعل الواحد إذا صح في القانون وصفه بعدة أوصاف ، فلا يصح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي عقابها أشد ، ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة
ج  فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكون في ذات الوقت ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى ، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار في الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة ، فإذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعل عدت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجردة عن الظرف المشدد .
10- لما كان القانون في الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى ، إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ، ومقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل في أي عنصر من عناصرها ولا في أي ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب ، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد ، وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد ، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف وهو ما مؤداه النظر إلى جريمة السرقة مجردة عن ظرف الإكراه أي جنحة سرقة ويكون عقاب الطاعن طبقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية التي أعمل نصها الحكم على ما انتهى إليه في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه هو خطأ في تطبيق القانون ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن الخطأ لا يؤثر في سلامة الحكم مادام أن العقوبة التي أوقعها على الطاعن – السجن المشدد – تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل المرتبط بجنحة سرقة مجردة من ظرف الاقتران بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات مما تنتفى معه مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم ذلك أن المادة 234 في فقرتها الثالثة من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع الفعل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة – كالحال في الدعوى الماثلة – إذ لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن جريمة القتل ارتكبت بقصد السرقة مما ينفى رابطة السببية بين القتل والسرقة وأن جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه وتلتها جنحة السرقة ، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمنى بما يستوجب توقيع عقوبة واحدة عن تلك الجريمتين وذلك بالتطبيق للفقـــرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بينهما وهى عقوبة جريمة القتل مجردة من أي ظروف مشددة التي ثبتت في حق الطاعن وبريء الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها .
11- لما كانت العقوبة المقررة للجريمة المار ذكرها طبقا للفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بالسجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سته أشهر ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الجريمة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة التي دين بها الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون .
12- من المقرر أنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم لخلوه من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية ، ذلك أن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدني في الدعوى الجنائية لأول مرة بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، وكان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى المدنية ، إذ ألزام الطاعن بالتعويض المدني المطلوب رغم عدم سبق ادعاء المدعى بالحقوق المدنية في المحاكمة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية ، وأنه ولئن كان الطعـن بالنقض للمرة الثانية ، إلا أه لما كان العيب الذي شاب الحكم فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للمادتين 35، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ، مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضي بها عليه ، ونقض الحكم في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها .
________________
 الوقائــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل عمداً .... بأن انهال عليها ضرباً بسكين قاصداً من ذلك قتلها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق بالإكراه القرط الذهبي المملوك للمجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
     فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم ... لسنة ... القضائية ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً (بهيئة مغايرة) عملاً بالمادة 234 /1، 2 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية كامـلا ، ولم يبين مضمون المعاينة التصويرية التي أجراها الطاعن لوقوع الحادث مع أنه تساند إليها في معرض رده على الدفع المثار بشأن صحة اعترافه ، واستظهر نية القتل بما لا يسوغ توافرها ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفاعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لأنه جاء وليد إكراه بشقيه المادي والمعنوي تمثل شقه الأخير في القبض على والدة الطاعن واحتجازها بقسم الشرطة ولم يعن بتحقيقه ، واعتنق تصوير الطاعن للواقعة الذي أدلى مكرهاً رغم عدم معقوليته وتعارضه مع ماديات الدعوى لقرائن عددها ، إلا أن الحكم تغافل عن دلالتها التي تنبئ عن أن للواقعة صورة أخرى خلاف تلك التي اعتنقتها المحكمة وأعرض عن تحقيقها والرد عليها وصولاً إلى استجلاء تلك الصورة ، فضلاً عن أن المحكمـة في سبيل تحقيق دفاع الطاعن استأجلت الدعوى لمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره وعلى وجه الخصوص بشأن ما إذا كان من المتصور انتزاع القرط من أذن المجنى عليها دون أن يترك أثار إصابية بها إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون أن تستجيب لهذا الطلب أو ترد عليه ، كما أخذ الحكم الطاعن بظرف الاقتران بين الجريمتين المسندتين إليه مع وحدة الفعل المادي بين تلك الجريمتين مما ينفي توافر هذا الظرف وأن الواقعة بفرض حصولها لا تشكل سوى قتل مرتبط بجنحة سرقة ومع ذلك التفت الحكم عن دفاعه في هذا الشأن وأخيراً فإن الحكم أخطأ إذ خلا كلية من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وقد ارتبط بالمجنى عليها بعلاقة آثمة كان دائم التردد عليها بمسكنها لممارسة الفحشاء ، وحيـن التقاها ليلة الحادث بحجرتها لمعاشرتها أبت إلا أن يتزوجها وهددته بإفشاء أمر علاقتهما لأسرتها إن لم يمتثل لرغبتهـا فعاجلها بضربها بيده مما أفقدها الوعي وما لبث أن عثر على سكين بالحجرة طعنها بها عدة طعنات في مقاتل من جسدها وحين تيقن أنها أسلمت الروح استولى على قرطها الذهبي ولاذ بالفرار وساق الحكم على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف في حق الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما اعترف به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها أن إصابتها بالصدر والكتف حيوية ذات طبيعة قطعية طعنية وتحدث على غرار الضرب بجسم صلب ذو حافة حادة كنصل السكين وأن وفاة المجني عليها تعزى لما أحدثته هذه الإصابات من تهتك بالأحشاء الصدرية وإنها جائزة الحدوث من السكين المضبوط وبالتصوير الذي أورده المتهم في اعترافه , وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون هذا التقرير كاملاً يكون في غير محله لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعن بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية ولم يعول في ذلك على ما تضمنته المعاينة التصويرية التي قام بها الطاعن لكيفية ارتكاب الحادث، وإن أشار في مدوناته في معرض رده على ما أثاره الدفاع بشأن عدم صحة اعتراف الطاعن أن الأخير قام بإجراء تصوير لكيفية ارتكاب الجريمة كقرينة معززة لما ساقه في مقام التدليل على صحة الاعتراف ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب لعدم بيان مضمون المعاينة التصويرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله : " وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالظـروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذا كان ذلك فإن هذه النية قامت في نفس المتهم وتوافرت لدية من حاصل ما تبينته من ظروف الدعوى وأن المتهم خوفاً من افتضاح أمره مع المجني عليها حدد لحظة تهديدها إياه بافتضاح ذلك الأمر التخلص منها فقام بالاعتداء عليها حتى سقطت وفقدت وعيها وأمسك بالسكين التي عثر عليها داخل الحجرة مكان ارتكابه للواقعة ووال الاعتداء عليها حتى فقدت حياتها وتخلص منها وأنه متى كان ذلك وكان كل ما أتاه المتهم لا يكون إلا عن قصد إزهاق روح المجنى عليها" وكان ما أورده الحكم ـــ على السياق المتقدم ـــ وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى يكون غير سليم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه معنوي على النحو الوارد بأسباب الطعن فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الضابط شاهد الإثبات واعترافات الطاعن بتحقيقات النيابة العامة فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويل في قضائه بالإدانة على أقوالهما بدعوى اطراح الحكم للقرائن التي أشار إليها في أسباب الطعن للتدليل على عدم معقولية الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة والتفاته عن تحقيقها والرد عليها إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو اطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي ...،.... استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته إلا أنه لم يعد إلى طلبه هذا في ختام مرافعته بالجلسة الأخيرة والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه فضلا عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ومادام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون بما يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد استأجلت الدعوى لمناقشة الطبيب الشرعي ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن قتل المجنى عليها بضربها بسكين عدة ضربات بمنطقتي الصدر والكتف ولما تيقن من وفاتها سرق منها قرطها الذهبي ، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات طبقا للمادة 234 فقرة ثانية عقوبات على أساس أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل ، فإنها تكون قد أخطأت لأن هذه السرقة وإن كان يصح في القانون وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها - كما هو الواجب - فإن فعل الاعتداء الذي يكوِّن جريمة القتل يكون هو الذي يكوِّن في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة . ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات صريحة في أن الفعل الواحد إذا صح في القانون وصفه بعدة أوصاف فلا يصح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي عقابها أشد، ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة فإنه متى كان الفعل يكوِّن جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكون في ذات الوقت ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى ، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار في الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة ، فإذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكوِّنها الفعل عُدت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجردة عن الظرف المشدد ، ثم إن القانون في الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ومقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل في أي عنصر من عناصرها ولا في أي ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب ، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد ، وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد ، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف وهو ما مؤداه النظر إلى جريمة السرقة مجردة عن ظرف الإكراه أي جنحة سرقة ويكون عقاب الطاعن طبقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية التي أعمل نصها الحكم على ما انتهى إليه في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترنا بجناية السرقة بالإكراه هو خطأ في تطبيق القانون ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن الخطأ لا يؤثر في سلامة الحكم مادام أن العقوبة التي أوقعها على الطاعن – السجن المشدد – تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل المرتبط بجنحة سرقة مجردة من ظرف الاقتران بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم ، ذلك أن المادة 234 في فقرتها الثالثة من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع الفعل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة – كالحال في الدعوى الماثلة – إذ لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن جريمة القتل ارتكبت بقصد السرقة مما ينفى رابطة السببية بين القتل والسرقة وأن جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه وتلتها جنحة السرقة وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمنى بما يستوجب توقيع عقوبة واحدة عن تلك الجريمتين وذلك بالتطبيق للفقـــرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بينهما وهي عقوبة جريمة القتل مجردة من أي ظروف مشددة التي ثبتت في حق الطاعن وبريء الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المار ذكرها طبقا للفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بالسجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الجريمة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة التي دين بها الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون . لما كان ذلك، وكان لا محل لما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم لخلوه من أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، ذلك أن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدني في الدعوى الجنائية لأول مرة بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، وكان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى المدنية ، إذ ألزام الطاعن بالتعويض المدني المطلوب رغم عدم سبق ادعاء المدعى بالحقوق المدنية في المحاكمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية ، وأنه ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للمادتين 35، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن ، وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضي بها عليه ، ونقض الحكم في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
________________

الطعن 31477 لسنة 70 ق جلسة 6 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 30 ص 187

جلسة 6 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / د. وفيق الدهشان ، نيــــر عثمــان فتحي جــودة ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .
------------
(30)
الطعن 31477 لسنة 70 ق
 (1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات .
نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب بذاته بطلاناً . أساس ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة الجنايات .
الحضور أمام محكمة الجنايات . لا يستلزم سوى تكليف المتهم بالحضور دون اشتراط إعلان محاميه . أساس ذلك ؟
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . وكالة .
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لعدم وجود محامياً للدفاع عنه . وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(5) عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن العاهة المستديمة ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للضرب البسيط .
________________
1- لما كانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول " ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان .
        2- من المقرر أن المادتين 374 ، 378 من القانون المشار إليه لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن نظر الدعوى في غير اليوم المحدد لها - بفرض صحة ذلك - ودون إعلان محاميه بها يكون غير سديد .
3- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها وقرر أنــه لم يوكل محامياً للدفاع عنه ــ على خلاف ما يزعم بأسباب طعنه ــ ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام ، فندبت المحكمة له محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت للطاعن حقه في الدفاع ويكون ما يثيره في هذا الشأن لا محل له.
4- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إعادة عرضه على الطب الشرعى أو مناقشة الطبيب الشرعى ولم يوجه أى اعتراض على تقريره ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير .
        5- لما كان لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم في هذا الخصوص ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود عقوبة الضرب البسيط الذي لــم يتخلف عنه عاهة مستديمة ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
________________
 الوقائـع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1- أحدث عمداً بالمجنى عليه .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالى خمسة وثلاثين في المائة . 2- أحرز بغير ترخيــص أداة ( محشة ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة. والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 240/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرراً /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 عقوبات . بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة الآلة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة نظرت الدعوى في غير اليوم المحدد لها بدور الانعقاد وفى غيبة المحامي الأصلي ودون إخطاره وانتدبت محامياً آخر يوم الجلسة وجاء التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه الحكم قاصراً في البيان ولم يستند إلى أصول فنية علمية ثابتة مما كان يتعين على المحكمة تلافي هذا القصور عن طريق أهل الخبرة للتعرف على حقيقة إصابة المجنى عليه وبالجزم بتخلف عاهة مستديمة من عدمه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول " ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان ، كما أن المادتين 374 ، 378 من القانون المشار إليه لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن نظر الدعوى في غير اليوم المحدد لها - بفرض صحة ذلك - ودون إعلان محاميه بها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها وقرر أنــه لم يوكل محامياً للدفاع عنه ــ على خلاف ما يزعم بأسباب طعنه ــ ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام ، فندبت المحكمة له محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت للطاعن حقه في الدفاع ويكون ما يثيره في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إعادة عرضه على الطب الشرعى أو مناقشة الطبيب الشرعى ولم يوجه أى اعتراض على تقريره ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير . هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم في هذا الخصوص ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود عقوبة الضرب البسيط الذي لــم يتخلف عنه عاهة مستديمة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

الطعن 3621 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 155 ص 858

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، منتصر الصيرفي، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(155)
الطعن رقم 3621 لسنة 81 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب حضور محام لكل متهم في جناية. أساس ذلك؟
عدم وقوف المحكمة على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن المحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟
----------------
1- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ..... و..... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محام لكل متهم في جناية .... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتي نقابة المحامين والمؤيد بإفادتي نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
2- لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثاني ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى له غيابياً بأنهما: قتلا الطفل المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً "جنزير" وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثاني متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأنه أحرز أداة "جنزير" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ...... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين رقمي 231، 236/ 1 من قانون العقوبات، والمادتين رقمي 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثاني غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ..... لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحاميين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ...... و...... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محامياً لكل متهم في جناية ..... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتي نقابة المحامين والمؤيد بإفادتي نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثاني ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.

الطعن 6369 لسنة 75 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 154 ص 853

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي حسن علي، طارق محمد سلامة، بهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي.
------------
(154)
الطعن 6369 لسنة 75 ق
(1) تلبس. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً. حصول مأمور الضبط القضائي على إذن بالقبض والتفتيش من سلطة التحقيق. غير لازم. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
(2) إثبات "شهود. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟ المجادلة في تقدير الأدلة. غير جائزة أمام محكمة النقض.
(3) آثار. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن بعدم علمه بأثرية المضبوطات. رغم اطراح الحكم لهذا الدفاع بما يسوغه وبما يثبت توافر علمه بذلك. غير مقبول.
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله" .....، لما كان ذلك، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ...... البحري حيث إن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلفة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هي حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما أثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذناً من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، هذا فضلاً عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لأنه لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البيِّن من وقائع الدعوى وظروفها وأدلة إثباتها وظروفها حسبما حصلها الحكم وفيما اطرح به سائغاً الدفع بعدم علم الطاعن بأثرية المضبوطات، يتوافر به علم الطاعن أن ما بداخل حقيبته هي آثار مهربة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- شرع في تهريب الآثار المبينة وصفاً بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. 2- اتجر في الآثار "موضوع التهمة الأولى" حال كون ذلك غير حائز قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 45/1، 46/3 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 7، 40، 41، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات لصالح هيئة الآثار
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في تهريب آثار والاتجار فيها بالمخالفة للقانون، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم استصدار إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح دفعه بما لا يصلح رداً، ويعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ملتفتاً عن دفاعه في هذا الِشأن، واطرح دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بأن ما يحوزه أثرى بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله" .....، لما كان ذلك، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ...... البحري حيث إن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلفة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هي حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما أثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذناً من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، هذا فضلاً عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لأنه لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة التي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيِّن من وقائع الدعوى وظروفها وأدلة إثباتها وظروفها حسبما حصلها الحكم وفيما اطرح به سائغاً الدفع بعدم علم الطاعن بأثرية المضبوطات، يتوافر به علم الطاعن أن ما بداخل حقيبته هي آثار مهربة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.