الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 704 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 88 ص 528

برئاسة السيد المستشار /محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة وشكري جمعه حسين.
----------------
- 1  استئناف " الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها .عدم جواز الطعن عليها استقلالاُ . الاستثناء . حالاته . المادة 212 مرافعات
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة فى منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم .
- 2  استئناف " الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا" . حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تضمين الدعوى طلبات متعددة مع أتحاد السبب فيها . قيمتها سبب تقدير شخصيتها بقيمة الضمان جمله 38 مرافعات . الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر فيه مخصومة كلها وأن عدم جواز الطعن فيه استقلالا إلا فى الأحوال الاستثنائية لوروده فى المادة 212 مرافعات .
إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة ، و كان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة فى الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم استقلال أحدها عن الأخرى و من ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهى لها إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان .
- 3 استئناف " الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا". دعوى " سبب الدعوى".
الدعوى بطلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها وتعويض الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ العقد. اعتبارها جميعا ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار . عدم جواز الطعن على استغلال فى الحكم برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي . للخصومة كلها بالفصل فى طلب التعويض
إذ كان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلبه استكمال بناء العين - المؤجرة و تسليمها و التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد ، و كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على وحدة السبب فى هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال فى الحكم الصادر برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة كلها يكون غير جائز .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3910 لسنة 1981 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أولا - بصفة مستعجلة بالإذن له باستكمال الأعمال الناقصة واللازمة لإتمام المبنى موضوع عقد الإيجار حتى يكون صالحا للانتفاع به وعلى نفقة المطعون ضدهما الأول والثاني مع ندب خبير هندسي لإثبات حالة العقار وتقدير قيمة الأعمال الناقصة. ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتسليمه العين المؤجرة والرسم الهندسي الخاص بالمبنى وإلزامهما بدفع غرامة تهديديه مائة جنيه عن كل يوم تأخير، ثالثا: إلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من أضرار وقال بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/12/1980 استأجر من المطعون ضدهما الأول والثاني المحل والشقة المبين بالعقد والصحيفة وإذ لم يستكملا البناء أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 لسنة 34ق المنصورة وبتاريخ 24/1/1983 قضت المحكمة أولا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسليم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الطلب المستعجل ثانيا: إحالة طلب التعويض إلى التحقيق، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها فيكون الطعن عليه غير جائز
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، ولما كان المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة، وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادرا أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان متى كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد وكانت هذه الطلبات كلها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار المؤرخ 20/12/1980 فمن ثم يترتب على وحدة السبب في هذه الطلبات المتعدد قيام وحدة فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها يكون غير جائز.



الطعن 599 لسنة 53 ق جلسة 10 /6 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 220 ص 277

برئاسة السيد المستشار /جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيري وعبد الناصر السباعي .
-------------------
- 1 اختصاص " الاختصاص الولائي". جمارك . ضرائب " الإعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركية". قرار إداري.
جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي حددها وزير الخزانة . م 101 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . شرطه إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها سلطة مدير الجمرك المختص في مخالفة ذلك . أثره استحقاق الضرائب 1963 والرسوم فضلا عن الغرامة . قرار وزير الخزانة رقم 45 لسنة إصدار قرارات بفرض غرامات ومن بينها الغرامة المقررة علي مخالفة نظام الإفراج المؤقت علي السيارات . لذوي الشأن التظلم من هذه . القرارات لمدير عام الجمارك الذي له تأييد وتعديل أو إلغاء الغرامة المواد 114 ـ 119 سالف الذكر . الطعن في قراراته تلك أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية لا اختصاص للقضاء . العادي بها
لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 عادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات - و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطاعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها و الذى أجاز الطعن فى قراراته أمام المحكمة المختصة و هي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية و من ثم فلا اختصاص للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1444 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 1504 جنيه وقال بيانا بذلك أنه بتاريخ 12/9/1971 أفرج للمطعون عليه الثاني بضمان الأول عن السيارة المشار إليها بصحيفة الدعوى بدفتر مرور دولي صالح للعمل حتى 1/12/1971 طبقا للاتفاقية الدولية للسيارات الصادرة بالقانون رقم 199 لسنة 1956، وإذ لم يثبت إعادة تصدير السيارة رغم انتهاء فترة صلاحية هذا الدفتر فإن بقاءها داخل البلاد أصبح مخالفا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 ويستحق عنها رسوم جمركية مقدارها 752 جنيه فضلا عن غرامة جمركية بمثل هذا المبلغ عملا بالقانون رقم 166 لسنة 1963
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/4/1980 بإلزام المطعون عليها بالتضامن بأن يدفعا للطاعن مبلغ 1504 جـ. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 5040 لسنة 98ق وبتاريخ 19/1/1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه الأول بالتضامن مع المطعون عليه الثاني بأن يؤديا للطاعن مبلغ 752جـ مقدار الرسوم الجمركية وبعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى فيما يتعلق بالشق الخاص بالغرامة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة أوجه حاصلها أن الغرامة المطالب بها طبقا لنص المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - تعد تعويضا مدنيا وإن اختصاص مدير الجمرك بإصدار قرار بتوقيعها لا يسلب المحاكم العادية ولاية الحكم بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي في هذا الشق من الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة، وكانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه - ومن بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات – وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات - القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها والذي أجاز الطعن في قراراته أمام المحكمة المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية، ومن ثم فلا اختصاص للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 421 لسنة 53 ق جلسة 22 /10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 262 ص 541

برئاسة السيد المستشار /مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وكمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وأحمد الحديدي.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن من حيث المكان".
خضوع المكان لقوانين إيجار الأماكن . مناطه . قيام علاقة إيجارية عنه . المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة.
قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان و موقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه ، و من ثم فقد حرص كل من هذه القوانين ، و بصدد الرابطة العقدية على النص في المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة أي التي مردها عقد إيجار ، بحيث إذ انتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن و يخضع للقواعد العامة ..... هذه القاعدة تسرى حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل .
- 2  إيجار " القواعد العامة فى عقد الإيجار :الأماكن التي تشغل بسبب العمل"
الأماكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام قوانين الإيجار عليها . مناطه . أن يكون شغلها مرده علاقة العمل.
أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و إذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التي تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشآت و غيرها من المساكن التي تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص فى الفقرة [أ] من المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام هذا الباب على [أ] المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن .
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
القائمين بخدمات العاملين بالمنشأة أو أبنائهم لا تربطهم بالمنشأة علاقة عمل ، ثبوت أن سكناهم مردها علاقة إيجارية . أثره . امتداد العقد . طبقا لقوانين الإيجار
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق ، و كان المطعون ضده و هو مدرس بوزارة التربية و التعليم يقوم بالتدريس فى أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة ، و لا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التي يعمل بها ، و من ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة سكنى عمالها و موظفيها لا يكون مرده علاقة عمل و يحق له التمسك بالحماية التي اسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية.
- 4  إيجار " القواعد العامة في الإيجار : إثبات العلاقة الإيجارية".
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع. متى كان استخلاصها سائغا.
إثبات العلاقة الإيجارية من المساكن الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
- 5  حكم " تسبيب الأحكام :ضوابط التسبيب . التقريرات القانونية الخاطئة ".
انتهاء الحكم في قضاء صحيحاً إلي ثبوت العلاقة الإيجارية ـ اشتمال . أسبابه علي أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة و قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة و هي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني  خاطئ ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2927 لسنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده من شقة النزاع وهي إحدى شقق الشركة التي تشغل بسبب العمل وقد منح المطعون ضده حق الانتفاع باعتباره قائماً بالتدريس لأبناء العاملين فيها بإحدى المدارس داخل كردون الشركة, والتابعة لوزارة التربية والتعليم, وإذ انقضت العلاقة بإحالته إلى التعاقد فقد نبهت عليه بالإخلاء إلا أنه لم يمثل فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما – استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 295 لسنة 28 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 1983/1/9 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصل ذلك أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن موظفي وعمال هذه المرافق وأجاز في مادته الثالثة إخراج المنتفع من المسكن ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون ذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أعطى السكن وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوزارة التربية والتعليم ومنحته الشركة مسكناً من المساكن الملحقة بالشركة والمخصصة لموظفيها بمناسبة قيامه بالتدريس لأبناء العاملين بها ولم تحرر له عقد إيجار فإنه يخضع لأحكام القانون 564 لسنة 1955 ولو كان شغله للمسكن سابقاً على العمل به كما أن الإيصال الصادر من الشركة واستدل به الحكم على العلاقة الإيجارية لا يفيد ذلك لأنه مقابل انتفاع سدده المطعون ضده نقداً باعتبار أنه ليس من العاملين بالشركة الذين يتم استقطاع مقابل الانتفاع من مرتباتهم شهرياً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى لانطباق أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذي نشأت العلاقة في ظله دون أحكام القانون 564 لسنة 1955 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان وموقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه, ومن ثم فقد حرص كل من هذه القوانين, وبصدد الرابطة العقدية, على النص في المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسري إلا على الأماكن المؤجرة أي التي مردها عقد إيجار, وبحيث إذا انتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء بعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة, ولئن كانت هذه القاعدة تسري حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل, إلا أن المشرع حرص على تأكيد خروج هذه الحالة عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن فأصدر القانون رقم 564 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى منه على أنه "لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى عمال هذه المرافق, وإذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية, إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التي تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد ما أورده في الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص في الفقرة (أ) من المادة الثانية على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" وجلي في هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها والخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل ولا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة والمرافق التابع له المسكن, ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق, وكان المطعون ضده وهو مدرس بوزارة التربية والتعليم يقوم بالتدريس في أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة, ولا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التي يعمل بها, ومن ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها وموظفيها لا يكون مرده علاقة عمل ويحق له التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية, لما كان ذلك وكان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ – إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله ويكن النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 170 لسنة 53 ق جلسة 18 /10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 259 ص 523

برئاسة السيد المستشار /عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
----------------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن . الخصوم في الطعن "
الاختصام في الطعن بالنقض . مناطه.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر ، و إذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة و حتى الثامنة و من العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع ، كما لم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
- 2  بيع " انتقال ملكية المبيع". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية : العقد".
تواطؤ مشتري العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق علي شرائه ليس من شأنهما الحيلولة دون انتقال ملكية المبيع له اذا ما بادر الي تسجيل عقده قبل المشتري الآخر . علة ذلك
سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة و نفاذ عقده متى توافرت شروط انعقاده ، و من انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، و كان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقراراً منه بانتقال ملكيته إلى الأخير يمنع من انعقاد عقد المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ، و كان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدروه عن غش و تواطؤ و على نحو ما ورد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به و جه الرأي فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له و يكون النعي بهذا الوجه في غير محله .
- 3  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة . الأوراق العرفية". التزام " أوصاف الالتزام . الشرط والأجل".  بيع " فسخ البيع وانفساخه".  تزوير " الادعاء بالتزوير ".عقد " فسخ العقد".
الادعاء بتزوير مخالصة سداد باقي ثمن العقار المبيع توصلا لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخا . منتج في النزاع . م 52 من قانون الإثبات وان أودع المشترى قيمة الثمن الوارد . بها . علة ذلك
مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذي أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن باعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقي الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد انصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم ....... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد استلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقي الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول ادعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني من عقد البيع و اعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقي ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5253 لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 26/10/1964 المتضمن بيع المرحوم ...... مورث الطاعن والمطعون ضدهم الخمسة الأول له مساحة الستة أفدنة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2700 جنيه، والعقود المؤرخة 21/8/1965، 1/3/1965، 16/9/1965، 7/1/1973 المشتملة على بيع كل من المطعون ضدهن السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة له مساحة 6 س 11 ط 1 ف مبينة بالصحيفة وبتلك العقود لقاء الثمن المسمى في كل منها، والعقد المؤرخ 5/6/1977 المتضمن بيع المطعون ضدها العاشرة له مساحة فدان مبينة به وبالصحيفة نظير ألف جنيه، والعقد المؤرخ 26/3/1978 المشتمل على بيع المطعون ضدهم الثاني والثالث والعاشرة له مساحة 20 س 8 ط 9 ف موضحة به بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 6300 جنيه وأخيرا العقد المؤرخ 7/5/1957 المتضمن بيع المرحومة ...... مورثة المطعون ضدهم من الحادي عشر وحتى الأخيرة ستة أفدنة مبينة به وبالصحيفة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لقاء مبلغ 650.00 جنيه مع إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخيرة بتسليم الأرض محل هذه العقود، وذلك على سند من تقاعسهم عن التوقيع على عقود البيع النهائية وعن التسليم، وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1980 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للعقدين المؤرخين 26/3/1978، 7/5/1957 وبصحة ونفاذ باقي العقود مع تسليم المقادير الواردة بها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 23 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الدعوى بالنسبة للعقدين سالفي الذكر والحكم بصحتهما ونفاذهما مع التسليم، كما استأنفه الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 536 لسنة 23 قضائية طالبين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من صحة ونفاذ العقدين المؤرخين 26/10/1964، 7/1/1973 ورفض الدعوى بالنسبة لهما، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت في 4 من ديسمبر سنة 1982 بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 11/3/1981 وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهم من الخامسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة وقبوله شكلا فيما عداهم ورفضه موضوعا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره – التزمت النيابة رأيها.
------------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر، وإذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع كما لم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضدها التاسعة قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1973 المتضمن شراء المطعون ضده الأول من المطعون ضدها التاسعة مساحة 6 س 11 ط 1 ف لصدوره عن غش وتوطؤ بينهما إضرارا به، إذ باعت له الأخيرة هذه المساحة بموجب عقد صادر في 16/9/1973 وقعه المطعون ضده الأول كشاهد وصادق عليه وهو ما يقطع بصورية التاريخ المعطى له فضلا عن انطوائه على إقرار منه بصحة هذا التصرف لا يجيز له التحلل منه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويسقطه حقه واكتفى باعتبار أسباب الحكم الابتدائي الذي لم يكن مطروحا عليه الدفاع المشار إليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن سوء نية مشتري العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤه مع البائع على الأضرار بالمشتري الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة ونفاذ عقده متى توافرت شروط انعقاده، ومن انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشتري الآخر للتصرف الحاصل له، وكان توقيع مشتري العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقرارا منه بانتقال ملكيته إلى الأخير يمنع من انعقاد عقد هذا المشتري أو يفيد صوريته، لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من نعي على قضاء محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/1/1973 لصدوره عن غش وتواطؤ وعلى نحو ما ورد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم قبول ادعائه بتزوير توقيع مورثة المرحوم ...... على المخالصة المؤرخة 11/3/1981 المتضمنة قبض المذكور باقي ثمن الأرض المباعة منه إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المؤرخ 26/10/1964 استنادا إلى إقراره – الطاعن – وباقي ورثة ذلك البائع بصحة صدور هذه المخالصة منه، رغم عدم إقراره بصحتها – ودون بيان المصدر الذي استقى ما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإلى انتفاء مصلحته في التمسك بالادعاء بالتزوير بعد أن قام المطعون ضده الأول بعرض وإيداع قيمة نصيبه في المبالغ الواردة بتلك المخالصة، دون أن يفطن إلى حقيقة دفاعه ومرماه إذ من شأن تحقيق ادعائه بتزوير المخالصة وثبوت صحة هذا الادعاء تأكيد ما تمسك به من انفساخ هذا العقد حال حياة البائع يتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني منه لتخلف المشتري – المطعون ضده الأول – عن سداده باقي ثمن المبيع في الميعاد المتفق عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تتثبت من الوفاء به، وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 11/3/1981 المدعي صدورها من مورثه على قوله "وكان الطعن بالتزوير انصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم ...... على المخالصة الممهورة بتوقيعه، وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) درءا لأي نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أي المستأنف في قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فإن مصلحة الطاعن في هذا الطعن تكون منتفية ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البتة في النزاع حول عقد البيع المؤرخ 26/10/1964 ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير، وكان هذا الذي استند إليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفي أثرها في النزاع حول عقد البيع المؤرخ 26/10/1964 ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الشأن ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقرار للطاعن بصحتها بل ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ذلك، هذا إلى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وإيداعه نصيب الطاعن في باقي الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 26/10/1964 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشتري عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه فإن عرضه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وهو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثاني من عقد البيع واعتباره مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقي ثمن المبيع وهو ما يدل على الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لإعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وكان يترتب على قضاء الحكم المطعون فيه في الطعن بتزوير المخالصة نقض قضائه في موضوع عقد البيع المؤرخ 26/10/64 المترتب عليه.

الطعن 48 لسنة 53 ق جلسة 23/ 1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 45 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكي وماهر البحيري ومحمد جمال حامد وأنور العاصي.
------------------
- 1 حكم " عيوب التدليل . التناقض". نقل " نقل بحرى : مسئولية مالك السفينة".
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يفهم علي أي أساس قضت به استناد الحكم الي دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة يمثل دينا بحريا ، ولا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري النعي عليه بالتناقض لا أساس له .
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت و لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين وقعة ربان السفينة بتاريخ ..... يمثل ديناً بحرياً عقده الريان - فى حدود سلطاته القانونية - لمصلحة السفينة و تهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلي " مما يصدق عليه وصف الدين البحري طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن التي انضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1955* و أنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري التي تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها و تعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس
- 2  تعويض "المسئول عن التعويض" . مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية الناقل البحري".  نقل " نقل بحرى : تهيئة السفينة للسفر"
مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به من شأن السفينة وتسفيرها م 1/30 من قانون التجارة البحرى تقيد سلطته فى الاستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم م 47 من ذات القانون . علة ذلك ؟
نصت المادة 1/30 من قانون التجارة البحري أن " كل مالك السفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أى عمل من أعمال القبودان و بوفاء ما إلتزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة و تسفيرها و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد فى المادة 47 من قانون التجارة البحري سلطة الربان فى الاستدانة فى محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ، ذلك أن قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية و التجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة - التوكيل الملاحي - أو الأعمال التى يقوم بها فالعرف هو الذى يحدد الأعمال التي يقوم بها أمين السفينة فى حالة عدم النص عليها فى العقد ذاته .
- 3  نقل " نقل بحرى : مسئولية مالك السفينة "
استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه بم لتهيئة السفينة للسفر . سائغ فى ظل الظروف التى حرر فيها السند .
البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع و من تذييله بخاتم السفينة أن الذين تم لإنهاء مشاكل السفينة و تهيئتها للسفر و هذا استخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم فى ضوء الظروف التى حرر فيها السند .
- 4  حكم "الطعن في الحكم". نقض. التماس إعادة النظر "أوجه الالتماس".
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمه ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241 /5 مرافعات.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى لما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة فى المادة 241 من قانون المرافعات .
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر الأمر 22 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية بتوقيع الحجز التحفظي على الباخرة المبينة في الصحيفة استيفاء لمبلغ 58300 جنيه قيمة قرض بحري اقتضاه ربانها بتاريخ 25/9/1981, ثم اتبع ذلك بإقامة الدعوى 197 لسنة 1982 تجاري الإسكندرية الابتدائية على شركة ....... للتوكيلات وتوكيل ..... و...... ومستأجري ومجهزي تلك السفينة بطلب الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز المشار إليه, تدخل الطاعن في هذه الدعوى منضماً إلى المدعى عليهما في طلب رفضها. كما أقام على المطعون ضده الدعوى 225 لسنة 1982 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/6/1982 في الدعوى الأولى بقبول التدخل وبطلبات المطعون ضده وفي تظلم الطاعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 78ق الإسكندرية, ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7/11/1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة استئنافه بما شاب الحكم الابتدائي من تناقض ومخالفة للثابت في الأوراق إذ كيف سند المديونية موضوع الدعوى بأنه قرض بحري ونفى عنه هذه الصفة مرة أخرى ثم قال مرة ثالثة أنه قرض بحري لكنه لا يرد على جسم السفينة أو مشتملاتها. فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري وأحال إلى أسباب الحكم المستأنف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت, ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أساسية مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة بتاريخ 25/9/1981 يمثل ديناً بحرياً عقده الربان – في حدود سلطاته القانونية – لمصلحة السفينة وتهيئتها للسفر خارج مينائها الأصلي, مما يصدق عليه وصف الدين البحري طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن التي انضمت إليها مصر بالقانون 135 لسنة 1955* وأنه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري التي تتم بضمان السفينة أو مشتملاتها وتعتبر بمثابة تأمين من أخطار الرحلة البحرية فإن قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير أساس, ويكون مرجعها فهم خاطئ لما قام عليه قضاء الحكم ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ أورد في أسبابه أن فيما قاله الحكم المستأنف الرد الكافي على أسباب الاستئناف بما يتعين معه طرحها وعدم التعويل عليها, ويكون النعي بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر الدين المحجوز من أجله قرضاً بحرياً في حين أنه لا يعدو أن يكون قرضاً عادياً. عقده الربان بدون إذن في ميناء به وكيل للمالك ومن ثم يسأل عنه الربان المقترض لا الطاعن مالك السفينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه وقد سلف القول بأن الحكم المطعون فيه لم يعتبر الدين المشار إليه قرضاً بحرياً مما يصدق عليه حكم المادة 149 من قانون التجارة البحري فإن النعي بالشق الأول يكون وارداً على غير محل من قضائه أما النعي بالشق الثاني ومبناه عدم مسئولية الطاعن عن ذلك الدين لوجود وكيل له بميناء الإسكندرية فمردود بما نصت عليه, المادة 30/ 1 من القانون متقدم الذكر من أن كل مالك لسفينة مسئول مدنياً عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزم بدفع الخسارة الناشئة عن أي عمل من أعمال القبودان, وبوفاء ما التزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة وتسفيرها ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد قيد في المادة 47 من قانون التجارة البحري سلطة الربان في الاستدانة في محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم, ذلك أن قانون التجارة البحري لم يعرض لنظام أمانة السفن, الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة كما لم يصدر تشريع يجدد المركز القانوني لأمين السفينة, التوكيل الملاحي – أو الأعمال التي يقوم بها فالعرف هو الذي يحدد الأعمال التي يقوم بها أمين السفينة في حالة عدم النص عليها في العقد ذاته, لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن له وكيلاً في ميناء الإسكندرية تتسع وكالته للاقتراض نيابة عنه ولا تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يسمح بذلك لأمين السفينة – شركة ........ للتوكيلات – توكيل ........ – فإن النعي في جملته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه لم يعين الدليل الذي استقى منه أن الدين كان لتهيئة السفينة للسفر ولمصلحتها بموجب السلطات القانونية للربان
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استخلص من عبارات سند المديونية موضوع النزاع من تذييله بخاتم السفينة أن الدين تم لإنهاء مشاكل السفينة وتهيئتهما للسفر وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في ضوء الظروف التي حرر فيها السند فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ أيد الحكم الابتدائي فيما تضمنته أسبابه من أن الدين المحجوز من أجله من الديون الممتازة دون طلب من المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذه الخصوص, أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه جاء خلوا مما يفيد تعمد القضاء باعتبار الدين المحجوز من أجله من الديون الممتازة فإن النعي عليه بهذا الشق يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن