الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 6 / 5 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى /  د / محمــــد فــرغـــلى          نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيــــــــم    ,     كمــــــــــال نـبــيـــــه محـمــــــــد
                           د / مصطفى سعفان    و     د / محســــــن إبراهيــــــــــــــم
                                       " نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 77  ق .  
المـــــرفــــوع مـــــــن

ـــــ ...... .المقيمة / بندر إدفو مركز إدفو – محافظة أسوان .
حضر عنها بالجلسة / ...... المحامى .
                                           ضــــــــــــــــــــــــــد
........
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
                                          " الوقائــع "
-------
 فى يـوم 27/ 12 / 2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف قنا مأمورية أسوان الصـادر بتـاريخ 8 / 11 / 2006 فـى الاستئناف رقم ..... لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16 / 1 / 2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 4 / 2 / 2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1 / 4 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
                                         الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــقرر .........   " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى إدفو ، على المطعون ضدهما ، للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مائتين وستة وثمانون ألف جنيه ريعاً عن المدة 1/4/1997 حتى 31/12/2005 مع إلزامهما بتسليمها عدد سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المشهر برقم ...... أسوان ، تمتلك عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق ، وإذ قام المطعون ضدهما بوضع يدهما بطريق الغصب ودون سند قانوني على سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية بذلك العقار خلال المدة سالفة البيان ، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 27/4/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى كلى إدفو بحكم نهائى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وبتاريخ 18/11/2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قولاً منه أنه رُفع بعد الميعاد ، رغم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/4/2006 من محكمة إدفو الكلية ، وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 8/6/2006 والمسافة بين موطنها بمدينة إدفو وبين محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ تزيد على مائة كيلو متر ، بما يجب إضافة ميعاد مسافة قدره يومين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وبما يمتد معه ميعاد الاستئناف إلى يوم 8/6/2006 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد ، فإنه ــــ الحكم ــــ يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة 16 من قانون المرافعات ، توجب إضافة ميعاد مسافة ــــ على الأساس البين بها ــــ إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى من النظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة يقع بمدينة أدفو ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعنة سالف الذكر ، ومقر محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضى تبعاً لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 17779 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 130 ص 916

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  استدلال . تفتيش
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته . غير قادح في جدية التحريات .
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذاته في جديتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
- 2  إجراءات " إجراءات التحقيق ".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
لما كان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا. وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيح لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن معنى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو مالا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار نباتاً ممنوعاً زراعته وبذوره (نبات القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 29، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة بذور النبات المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

---------------

المحكمة 
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات وبذور القنب الهندي قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً. ودانته المحكمة رغم عدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة وتناقضهما في ذلك التصوير. هذا إلى أن المحكمة قد ردت برد غير سائغ على دفعه باختلاف الحرز المضبوط عن ذاك الذي عرض على النيابة. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذاته في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاًَ. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 13597 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 119 ص 833

جلسة 31 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي خليل نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

----------------

(119)
الطعن رقم 13597 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً.
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.
(3) تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة الجنح المستأنفة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
2 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فأن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - قتل...... عمداً بأن طعنه بسكين في أجزاء من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أوردت بحياته. 2 - أحرز دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "سكين" وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... والد المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً 1/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً عل سبيل التعويض المؤقت وذلك باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان، ذلك بأن أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه بما لا يصلح رداً ودون أن يفطن إلى وجوب تناول ومناقشة احتمال إصابة المجني عليه من جراء سقوطه على السكين التي أشار الشهود إلى وجودها بجواره بمكان الحادث، كما خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص بوقائعها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وأطرحه بقوله: "وعن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس من اعتداء المجني عليه بالضرب فإن ذلك مردود إذ أنه من المقرر قانوناً أن الدفاع الشرعي يتطلب أن يكون هناك خطر حال يهدد حياة الإنسان وقد أجمع شهود الواقعة بالتحقيقات على أن المجني عليه خرج من المطعم بعد تشاجره مع المتهم ولم يكن معه ثمة أسلحة وأن المتهم استحضر السكين من مطبخ المطعم وخرج مسرعاً نحو المجني عليه واعتدى عليه بالضرب بالسكين محدثاً إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته مما يقطع بأنه لم يكن هناك ثمة خطر واقع أو حال من المجني عليه وأن المتهم عندما أنزل بالمجني عليه ضربته لم يقصد الاعتداء على المجني عليه لما يدر منه من تمرد في العمل وتوعد بالقول إن خرج له خارج المطعم وأن المتهم هو الذي بدأ بالاعتداء على المجني عليه وقد تعددت الضربات فأنزل واحد بمقدم يسار الصدر والثانية بمنتصف الجانب الأيسر للبطن فضلاً عن أنه كان قد ضربه بعرض للسكين على كتفه من قبل دون أن تحدث الأخيرة أي إصابة ومن ثم فإن القول من بعد بأنه كان في حالة دفاع شرعي يكون غير سديد ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوعي أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، كما أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فأن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 13987 لسنة 64 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 172 ص 1197

برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ووفيق الدهشان وفريد عوض ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إثبات " شهود ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة .
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية . تقديره . موضوعي . لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
لما كان المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقديتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجاه أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون ضدها لم يكن بقصد الاتجاه أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
- 2  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذى أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل . اقتضاؤه : إجراء تحقيق تستجلى به المحكمة حقيقة الأمر . إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.
لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن أن ..... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذى يحمل اسمه ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل وإذ كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمنا أن الحرز الذى جرى فحصه كان مختوماً بخاتم ....وكيل النيابة وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذى وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل فإن ما ذكره الحكم ـ على السياق المتقدم ـ لا يكفى في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذى وضع على الحرز طبقاً للوراد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور وفساد الاستدلال .
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- وأحالتها إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

--------------

المحكمة 
أولا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه نفى عن المطعون ضدها قصد الإتجار في الجوهر المخدر المضبوط, رغم ضخامة كميته, ورغم أن التحريات وأقوال ضابطي الشرطة تضمنت أنها تتجر فيها, ورأى الحكم في تلك التحريات وهذه الأقوال ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمطعون ضدها, ولم يجد فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة ضبط المطعون ضدها محرزة للجوهر المخدر وأورد من أقوال الشهود ما يساند هذا التصوير الذي أخذت به المحكمة عرض للقصد من الإحراز بقوله "أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسباغ قصد الإتجار على فعل المتهمة وذلك أنه ليس بالأوراق أو ظروف الواقعة ما يطمئن معه وجدان المحكمة إلى توافر ذلك القصد الخاص لدى المتهمة ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذها إلا باليقين في حقها وهي أنها أحرزت المخدر المضبوط بغير قصد محدد ولما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه, ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن إحراز المطعون ضدها للمخدر لم يكن بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن طعنها يكون على غير أساس, متعينا رفضه موضوعا
ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليها
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك أن المدافع عنها دافع بامتداد يد العبث إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق, إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة دافع بأن يد العبث امتدت إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق رغم أنه أثبت في التحقيقات أنه وضع عليها خاتمه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه بقوله أنه "لا سند له إذ الثابت بالاستمارة المرسلة من النيابة العامة إلى الطب الشرعي رفق حرز المخدر المتعلق بالمتهمة مدون بها أن الحرز مختوم عليه بخاتم .... وكيل النيابة ومؤرخ .... ومن ثم فلا خلاف بين ما أثبته الطب الشرعي واستمارة عينات المواد المخدرة للتحليل والمرسلة رفق الحرز من النيابة العامة إلى الطب الشرعي لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن -أن .... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعا عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضا أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمنا أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوما بخاتم .... وكيل النيابة, وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل, فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر, مادام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقا للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث, ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور وفساد الاستدلال متعينا نقضه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13639 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 120 ص 839

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سرى صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض "إجراءات الطعن ".
عدم تقديم الطاعنة أسبابا لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كانت المحكوم عليها ....وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين بعدم قبول طعنها شكلاً .
- 2 حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق .
- 3  اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". تزوير .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض.
من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
- 4  قصد جنائي . تزوير
تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل .
- 5  قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات . ما يشترط لقبوله . مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات .
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، وكان دفاع الطاعن بحسب نيته في زواجه من المحكوم عليها الأخر بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل آخر أو لم تنقض عدتها ، مادام لم قدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، ولا يدعى الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل ، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجو الصواب .
- 6  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها من الموانع الشرعية . غير مقبول . مادام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع الشرعية .
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ــ سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهدين .... شاهد عقد الزواج و .... المأذون الشرعي ــ أنه لم يورد أن الطاعن الثاني أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى من الموانع الشرعية ــ خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن ــ وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أنهما ــ الطاعنين ــ أقرا بخلوهما من الموانع الشرعية بما مفاده أن كل من الطاعنين أقر بخلوه من الموانع الشرعية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ...... مأذون ناحية ..... قسم ...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما رقم .... المؤرخة في 25 مارس سنة 1993 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرا أمامه بخلو المتهمة الأولي من الموانع الشرعية بأن لم يسبق لها الزواج حال كونها متزوجة من ...... في 15 مارس سنة 1993 ولم تنقض عدتها منه شرعاً وقاما بالتوقيع علي ذلك فضبط المأذون عقد الزواج بناء علي هذا الإقرار فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة. وأحالتهما إلي محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------

المحكمة 
من حيث إن المحكوم عليها...... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابا لطعنها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن .... استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في الإسناد، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر الاشتراك ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يبين ما إذا كان طلاق المحكوم عليها الأخرى كان قبل الدخول أو بعده للوقوف على ما إذا كان يعتد له والتفت عن دفاعه القائم على الاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، كما أن الأوراق خلت مما يؤيده ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى - من الموانع الشرعية - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع العقل والمنطق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن جار للمحكوم عليها وزوجها وبينهما صلات وأنهما أعرضا عن عقد زواجهما أمام مأذون موطنهما بكفر الدوار وانتقلا إلى محافظة أخرى، واستدل من ذلك على علم الطاعن بطلاق المحكوم عليها وتاريخ وقوعه وأن عدتها لم تنقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أو بأسباب طعنه أن طلاق المحكوم عليها الأخرى كان قبل الدخول، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه من المحكوم عليها الأخرى بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل أخر أو لم تنقض عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المار ذكرها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيدا عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهدين..... شاهد عقد الزواج و..... المأذون الشرعي أنه لم يورد أن الطاعن الثاني أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى من الموانع الشرعية - خلافا لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أنهما - الطاعنين - أقرا بخلوهما من الموانع الشرعية، بما مفاده أن كل من الطاعنين أقر بخلوه من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني برمته يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 15242 لسنة 64 ق جلسة 1 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 123 ص 849

رئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
حضور محام مع المتهم في جناية . واجب . امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل . عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام أخر للدفاع عن المتهم . إخلال بحق الدفاع .
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن أمتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامى الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محمياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
--------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم عليه بأنهما أولاً: قتلا عمداً ..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية علي قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). ثالثاً: أحرز كل منهما ذخيرة "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة لنارية دون أن يكون مرخصاً لأيهما في حمل السلاح أو حيازته. وأحالته إلي محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6/1، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام أخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى إلا أنه تمسك بحضور المحامي الأصيل وفصلت في الدعوى دون سماع دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه الأستاذ/ .....المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي الموكل وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل حيث إنه يؤدي العمرة. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 من إبريل سنة 1994 كطلب الحاضر مع المتهم لحضور محاميه الأصيل. وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه الأستاذ/ ........ المحامي والتمس التأجيل لحضور الأستاذ/..... المحامي الموكل. وقد أثبت بمحضر الجلسة بعد ذلك ما يأتي. والمحكمة عرضت على الدفاع الحاضر المرافعة وإبداء ما يشاء من طلبات فامتنع وصمم على طلبه، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة. ثم أصدرت حكمها بعد ذلك. ولما كان يبين مما تقدم أن الطاعن تمسك بحضور محاميه الأستاذ/..... المحامي وأن المحكمة وإن أجابت هذا الطلب أول مرة، فأجابت الدعوى إلى جلسة 13 من إبريل سنة 1994 لحضور الأستاذ/ ...... مما يدل على اقتناعها بوجهة نظر الطاعن، إلا أنه لما لم يحضر بتلك الجلسة لم تر التأجيل مرة أخرى لحضوره، على الرغم من حضور الأستاذ/........ وإصراره على ذلك وعدم مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محاميا أخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملا، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16287 لسنة 64 ق جلسة 10 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 124 ص 857

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
-----------
- 1  رابطة السببية .
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إسفنكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجنى عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
- 2  إثبات " شهود ".
وجوب سماع الشهود . قاعدة لها قيدان . نصت عليهما المادة 289 إجراءات . الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه .
لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً و الأخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله في التحقيق .
- 3  إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود أخرين . اعتباره متنازلا عن سماعهم . للمحكمة التعويل علي أقوالهم بالتحقيقات .
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم ـ الطاعن طلب مناقشة الطبيب الشرعي فإجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة .
- 4  إثبات " شهود ".
تلاوة أقوال الشاهد الغائب . من الأجازات تكون واجبة إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك .
من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص .
--------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العام الطاعن وأخر قضى ببراءته بأنهما قتلا ........ عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قاما بالإمساك به والضغط علي عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية علي أبناء المجني عليه القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً باملادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنيه عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------------

المحكمة 
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته من واقع دليل فني، وكما أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات رغم أن سماعهم لم يكن متعذرا ولم يتنازل الطاعن عن سماعهم فضلا عن أن أقوالهم لم تتل بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخلاف بين المتهم والمجني عليه على الري قام المتهم بخنق المجني عليه من رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إسفنكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والأخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الأجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.