الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 فبراير 2015

الطعن 229 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
------------------
المحاكمات الجنائية . قانون " تطبيقه ". اثبات " شهود ". مخدرات . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- المحاكمات الجنائية . الأصل وجوب بنائها على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم  وتسمع شهود الاثبات والنفي واستيفاء كل نقص في اجراءات التحقيق. ما دام ممكنا . الالتفات عن ذلك . شرطه . تنازل الخصوم عنه صراحة او ضمنا . وجوب على المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع فيما تمسك به . أساسه وعلة ذلك ومؤداه؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالإدانة في جريمة حيازة مؤثر عقلي لاغفاله استدعاء شهود الضبط رغم تمسك الطاعن بذلك ولم يتنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً.
                                                  _____
          لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المواد 239،166،165 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما دام ذلك ممكنا وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع فيما تمسك به لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير به وجه الرأي ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت التهمة إذ الأدلة في المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو المستبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل جميع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع قد تمسك في دفاعه في مذكرة استئنافه الشارحة ببراءته واحتياطيا باستدعاء شهود الضبط وأنه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ذات الطلب في حيثياته إلا أنه قد أغفل الرد عليه رغم أنه طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .  

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه وبتاريخ 12/11/2013بإمارة أم القيوين:-
حاز على مؤثر عقلي هو الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المواد 49،7،1/56،2،1/1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 65 من الجدول الثامن والمرفق بذات القانون.
بتاريخ 26/2/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم (الطاعن) لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 41/2014 وبجلسة 15/4/2014 قضت محكمة استئناف أم القيوين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد طلب من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باستدعاء شهود الضبط لمناقشتهم وإذ أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المواد 239،166،165 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما دام ذلك ممكنا وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع فيما تمسك به لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير به وجه الرأي ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت التهمة إذ الأدلة في المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو المستبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل جميع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع قد تمسك في دفاعه في مذكرة استئنافه الشارحة ببراءته واحتياطيا باستدعاء شهود الضبط وأنه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ذات الطلب في حيثياته إلا أنه قد أغفل الرد عليه رغم أنه طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.  


الخميس، 12 فبراير 2015

الطعنان 517 و 518 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
--------------------
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب " . مخدرات . اثبات " الأدلة والقرائن ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- لسلامة الحكم بالإدانة . شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- الأحكام وجوب أن تكون مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى. مؤدى ذلك؟
- الأحكام الصادرة بالإدانة . وجوب قيامها على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت أدانة المتهم وتوافر الحجج القطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين.
- الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيددة القاضي . استبعاد احداها . أثره . تفيد عدم الاعتماد عليها كليا . علته؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد رغم استدلاله بدليل لا أصل له في الأوراق وقرائن قد سقط بعضها مما يسقط الاعتماد عليها كليا.
(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " اعتراف ". مخدرات . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً.
- تقدير الاعتراف وقيمته في الاثبات . سلطة محكمة الموضوع . علة ذلك وشرطه؟
- الجدل الموضوعي في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير الأدلة . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد
                                                  _____
          1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة حكم الإدانة في المسائل الجزائية أن يبين الحكم – وعلى نحو جلي – في مدوناته النموذج القانوني للجريمة التي عاقب عليها الجاني وأن ينصرف هذا البيان إلى استظهار عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة فضلا عن بيان مواد الاتهام ، وأن يدلل الحكم كذلك على نسبتها إلى الجاني إذ بهذا البيان الجلي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تبسط وتفرض رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، وبغيره يكون الحكم معيبا بالقصور المبطل ولما كان من المقرر وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية كما أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المتهم وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة وأن في استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متسانده فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كليا لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته " أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة..." ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الاوراق ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير المدعو .......... ، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت سرير المدعو ......... بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق وهو قيام الطاعن بشراء المخدر ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بالمدعو .......... بينما الأوراق تخلو من ذلك ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة مما يسقط الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه .
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتباره عنصر من عناصر الاستدلال لها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة واستدل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن من اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد ........ بمقولة " وحيث أن الواقعة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة مما قرره المتهم الأول ....... بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات من أنه قبل سنة تعرض للضرب من المدعو .......... مع مجموعة من الاشخاص من الجنسية البنغالية وكان دائما يثير المشاكل له وعليه أخبر المتهم الثاني ........... المتهم ........ لان لديه صديق في التحريات وسوف يقوم بالقبض عليه ... وبالفعل حصل على مخدر الكانجا وأخبر المدعو ...... بسلوك المدعو ....... فعرض عليه أن يقوم بأخبار أن يقوم بوضع المخدر بالشقة لكونه يقيم معهم وبالتحديد أسفل سريره وفعل ذلك وعليه تم ضبطه وأن الشرطة ضبطت المقيمين بالشقة ..ومما شهد به الشاهد ..... من قسم مكافحة المخدرات بالشارقة أن المتهم الثاني .............. قرر له أن المتواجدين بالشقة ليس لهم أي صلة باللفافات المضبوطة وأنه من وضع تلك اللفافات اسفل سرير صاحب الشقة بناءً على اتفاق مع المتهم الأول "الطاعن" وبمناقشتهما شفاهة اعترف المتهم الأول " الطاعن" أنه توجد خلافات بينه وبين المتواجدين بالشقة ..وأنه قام بشراء تلك اللفافات المضبوطة ...وسلمها إلى المتهم الثاني ......... ليقوم بوضعها بالشقة وعند إتمام وضع اللفافات قام المتهم الثالث بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات والابلاغ عن الواقعة " وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن بوجه النعي ذلك أن الحكم اعتمد على اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الثاني وشهادة الشاهد خلاف ما يدعيه الطاعن بوجه النعي والذي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير تلك الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 13/3/2011 وسابق عليه بدائرة الشارقة:-
المتهم الأول وآخر:- حازا بغير قصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو الإستعمال مادة مخدر " حشيش ".
المتهم الثالث :- اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة حيازة المواد المخدرة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق معهما على أن يحضر المتهم الأول المواد المخدرة ويقوم المتهم الثاني بإخفائها في الشقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق .
المتهمون جميعا:- أبلغوا كذبا وبسوء نية الجهات الادارية " قسم مكافحة المخدرات بالشارقة ، عن ارتكاب المدعوين ........ و...... و........ و....... و....... و........ عن جناية حيازة المواد المخدرة مما عرضها للإجراءات القانونية ضدهم مع علمهم يقينا ببراءتهم.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 6،1/48،1/56،1/63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند رقم 19 من الجدول الأول المرفق به ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/7/2011 بسجن كل واحد من المتهمين عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، استأنف الطاعن .... على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2469 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة كما استأنف الطاعن ....... بالاستئناف رقم 2471 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 8/12/2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعنان الطعن رقم 146 لسنة 2012 جزائي عليا ، وبتاريخ 7/1/2013 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة ، وتم نظر القضية من محكمة الإحالة وبتاريخ 24/4/2013 قضت محكمة الشارقة الاتحادية الإستئنافية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين ، فأقام الطاعن عبدالرحمن قاشم علي الطعن رقم 517 لسنة 2013 ، كما أقام الطاعن .............. الطعن رقم 518 لسنة 2013 . والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعنين.
أولاً: الطعن رقم 517 لسنة 2013 المقام من ................:
وحيث إن جملة ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أدان الطاعن عن التهمتين المسندتين إليه تأسيسا على اعتراف المتهمين بينما الأوراق خلت من هذا الاعتراف فضلا عن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة حكم الإدانة في المسائل الجزائية أن يبين الحكم – وعلى نحو جلي – في مدوناته النموذج القانوني للجريمة التي عاقب عليها الجاني وأن ينصرف هذا البيان إلى استظهار عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة فضلا عن بيان مواد الاتهام ، وأن يدلل الحكم كذلك على نسبتها إلى الجاني إذ بهذا البيان الجلي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تبسط وتفرض رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، وبغيره يكون الحكم معيبا بالقصور المبطل . كما أنه من المقرر وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية كما أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المتهم وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة وأن في استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متسانده فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كليا لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته " أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة..." ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الاوراق ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير المدعو ...... ، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت سرير المدعو ...... بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق وهو قيام الطاعن بشراء المخدر ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بالمدعو .......... بينما الأوراق تخلو من ذلك ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة مما يسقط الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه وبنائه عليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم نقضا كليا .
    وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه على النحو الذي يرد بالمنطوق.
ثانياً: الطعن رقم 518 لسنة 2013 المقام من الطاعن .............:-
وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن  عن التهم المسندة إليه بناء على أدلة مرسلة صادرة من اعتراف متهم آخر لم تعضدها أدلة أو قرائن أخرى ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهم ............ دون إحاطة بمدى صحة هذا الاعتراف كما أن أخذ الحكم المطعون فيه باعتراف الطاعن فإن ما نسب إلى الطاعن من اعتراف قد جاء مبهما وعاما لم يتم التحقق من صدقها والتأكد منها الأمر الي يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتباره عنصر من عناصر الاستدلال لها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة واستدل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن من اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد ............ بمقولة " وحيث أن الواقعة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة مما قرره المتهم الأول ........... بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات من أنه قبل سنة تعرض للضرب من المدعو .......... مع مجموعة من الاشخاص من الجنسية البنغالية وكان دائما يثير المشاكل له وعليه أخبر المتهم الثاني ........... المتهم ............. لان لديه صديق في التحريات وسوف يقوم بالقبض عليه ... وبالفعل حصل على مخدر الكانجا وأخبر المدعو .......... بسلوك المدعو .......... فعرض عليه أن يقوم بأخبار أن يقوم بوضع المخدر بالشقة لكونه يقيم معهم وبالتحديد أسفل سريره وفعل ذلك وعليه تم ضبطه وأن الشرطة ضبطت المقيمين بالشقة ..ومما شهد به الشاهد ...... من قسم مكافحة المخدرات بالشارقة أن المتهم الثاني ....... قرر له أن المتواجدين بالشقة ليس لهم أي صلة باللفافات المضبوطة وأنه من وضع تلك اللفافات اسفل سرير صاحب الشقة بناءً على اتفاق مع المتهم الأول "الطاعن" وبمناقشتهما شفاهة اعترف المتهم الأول " الطاعن" أنه توجد خلافات بينه وبين المتواجدين بالشقة ..وأنه قام بشراء تلك اللفافات المضبوطة ...وسلمها إلى المتهم الثاني ..... ليقوم بوضعها بالشقة وعند إتمام وضع اللفافات قام المتهم الثالث بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات والابلاغ عن الواقعة " وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن بوجه النعي ذلك أن الحكم اعتمد على اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الثاني وشهادة الشاهد خلاف ما يدعيه الطاعن بوجه النعي والذي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير تلك الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ما يكون معه النعي على غير أساس متعين رفض الطعن.

الطعن 489 لسنة 2014 جلسة 30 / 12 2014

       برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------------
نصب " الطرق الاحتيالية ". قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة النصب . أركانها وأساس ذلك؟
- الطرق الاحتيالية . عنصر أساسي في تكوين الركن المادي في الجريمة.
- الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . غير جائز . اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالإدانة في جريمة نصب.
                                                  _____
          لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الأحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بأخرين على تأييد أقواله، وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابـــه-والمعدل له في العقوبة- والتي جعلها مكملة له إضافة لما إتخذه لنفسه من أسباب وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة القانونية والواقعة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بأن الطاعن استغل الصداقة التي تربطهما منذ أيام الدراسة الجامعية والانتماء لجهة عمل واحدة، فأوهمه بأن رؤساءه من كبار ضباط القوات المسلحة أسندوا له مهمة الإشراف على بيع مجموعة من المركبات والدرجات النارية المستعملة، وأن اسعارها ذهيدة مقارنة بسعر السوق وشجعه على المشاركة في المزاد حاثاً له من خلال الرسائل النصية عبر الواتس آب ) بأن لا تفوته فرصة الربح الوفير مما دفعه لجمع ماله وأموال بعض أقاربه، وأرسلها للطاعن وبلغت جملتها 1,300,000 درهم. ولقد ترقب المجني عليه استلام السيارات إلا أن الطاعن أخبره بطول الإجراءات في المزاد التي يتبع جهات حكومية رسمية ولما طال انتظار المجني عليه وصار الطاعن لا يرد عليه وأغلق هاتفه تبين له إنه وقع ضحية احتيال . ولقد تأيد ذلك بأقوال الشهود ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عن طريق الواتس آب بين الطاعن والمجني عليه، وإيصالات المبالغ المالية التي أودعها الشاكي بحساب الطاعن عن طريق البنوك. وأنه قد تبين أثناء التحقيق أن الطاعن قد احتال على شخصين آخرين بذات الأسلوب بالشارقة وزور إعلان المزاد واستولى على مبالغ مالية. ولقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن. بزعم أن النزاع ذات صفة مدنية –بأن مقومات ذلك غير متوفرة، وذلك لسعيه بإقناع الشاكي بمشاريع وهمية تمثل في عرض شراء السيارات المستعملة بأسعار زهيدة وأنه هو المشرف على عمليات المزاد وتبين كذب ذلك وعدم صحته وحصل على المبالغ من الشاكي.
وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إليه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

المحكمة
                       
          حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ سابق على 9/1/2014 بدائرة كلباء :-
إستولى على المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر، والمملوك للمجني عليه/ .............، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة، بأن أوهم المجني عليه على خلاف الحقيقة بأنه يعمل في قسم مزاد القوات المسلحة، وأنه توجد مركبات للبيع تتبع للقوات المسلحة بأسعار ............ وبادل المجني عليه الرسائل النصية عبر خدمة (الواتس اب) عارضاً عليه أنواع المركبات ومواصفاتها وأوهمه بوجود إجراءات خاصة بالقوات المسلحة لإتمام عملية البيع بعد أن طلب منه صور ووثائق ومستندات رسمية مستغلاً بذلك ثقة المجني عليه كونه يعمل بالقوات المسلحة، ولوجود علاقة صداقة بينهما، مما حمل المجني عليه على التسليم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 29/6/2014 بحبس المتهم مدة سنتين عما أسند إليه. أستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 235 لسنة 2014 جزاء خورفكان، وبجلسة 30/9/2014 قضت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف مدة ستة أشهر عما نسب إليه.
لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن، ورأت رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج وذلك بأسباب حاصلها أن الحكم دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، فلم يتوفر فعل الكذب في حق الطاعن وخلو الأوراق من ثمة طرق أو وسائل احتيالية قام بها فهو لم يستعين بأشخاص، أو أوراق ويقول إن الحكم أقام قضاءه على أقوال المجني عليه المرسلة، واستند على قرائن واستدلالات تتنافر مع العقل والمنطق دون دلائل قطعية، وخلافا للثابت بالاوراق، واعتصام الطاعن بالانكار في جميع مراحل الدعوى ومدنية النزاع، ووجود معاملات تجارية بينه وبين المجني عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك إن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الأحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بأخرين على تأييد أقواله، وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابـــه-والمعدل له في العقوبة- والتي جعلها مكملة له إضافة لما إتخذه لنفسه من أسباب وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة القانونية والواقعة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بأن الطاعن استغل الصداقة التي تربطهما منذ أيام الدراسة الجامعية والانتماء لجهة عمل واحدة، فأوهمه بأن رؤساءه من كبار ضباط القوات المسلحة أسندوا له مهمة الإشراف على بيع مجموعة من المركبات والدرجات النارية المستعملة، وأن اسعارها ذهيدة مقارنة بسعر السوق وشجعه على المشاركة في المزاد حاثاً له من خلال الرسائل النصية عبر الواتس آب ) بأن لا تفوته فرصة الربح الوفير مما دفعه لجمع ماله وأموال بعض أقاربه، وأرسلها للطاعن وبلغت جملتها 1,300,000 درهم. ولقد ترقب المجني عليه استلام السيارات إلا أن الطاعن أخبره بطول الإجراءات في المزاد التي يتبع جهات حكومية رسمية ولما طال انتظار المجني عليه وصار الطاعن لا يرد عليه وأغلق هاتفه تبين له إنه وقع ضحية احتيال . ولقد تأيد ذلك بأقوال الشهود ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عن طريق الواتس آب بين الطاعن والمجني عليه، وإيصالات المبالغ المالية التي أودعها الشاكي بحساب الطاعن عن طريق البنوك. وأنه قد تبين أثناء التحقيق أن الطاعن قد احتال على شخصين آخرين بذات الأسلوب بالشارقة وزور إعلان المزاد واستولى على مبالغ مالية. ولقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن. بزعم أن النزاع ذات صفة مدنية –بأن مقومات ذلك غير متوفرة، وذلك لسعيه بإقناع الشاكي بمشاريع وهمية تمثل في عرض شراء السيارات المستعملة بأسعار زهيدة وأنه هو المشرف على عمليات المزاد وتبين كذب ذلك وعدم صحته وحصل على المبالغ من الشاكي.

وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إليه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس  متعين الرفض.

الطعن 458 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
-------------------
(1) طعن " نطاقه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". حكم " أسبابه " " تسبيب سائغ".
- الطعن بالنقض . مخاصمة للحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلو الحكم من ذلك العيب . أثره . غير مقبول.
- مثال لنعي غير مقبول.
(2) حكم " أسبابه ". مترجم . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- ثبوت من الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم بعد حلف اليمين القانونية . النعي الوارد في هذا الشأن . غير مقبول.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مخدرات . تحريات . قبض وتفتيش . اعتراف . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلاً إلى نسبة الاتهام للمتهم . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . لها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش . موضوعي . مؤدى ذلك؟
- اعتبار الجاني حائزاً للمادة المخدرة . شرطه؟
- القانون . عدم اشتراطه شكلاً معينا للإذن بالقبض والتفتيش . مؤداه خلو الاذن الصادر من النيابة العامة من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل اقامته . صحيح . شرطه متى كان الشخص المقبوض عليه وتم تفتيشه في الواقع هو ذات المقصود بالإذن.
- جريمة الاتجار والترويج في المواد المخدرة . توافر قصدها واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها . سلطة محكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة وتعاطي مادة مخدرة.
                                                  _____
1- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له لم يعول على ما ورد بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق تكون على غير محل وبالتالي غير مقبول .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وسائر الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم هو الشرطي .......... بعد أن حلف اليمين القانونية ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية .وأن المقرر أيضا أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية التحريات التي ينبني عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً لها شخصا غيره . كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من صحة إذن القبض والتفتيش خلو الإذن الصادر من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الاذن فمتى كان الشخص الذي تم القبض عليه وحصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن وكان توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة بعد أن عرضا لأدلة الثبوت فيها من جهة الاتهام وما قدمه الطاعنان من دفاع في تلك الأدلة ومحصاها ايراداً ورداً ثم خلصا إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول الطاعن ......... أن حيازته المخدر (الأفيون المضبوط) بقصد الاتجار أخذاً مما شهد به النقيب ......... من ورود معلومات بأن المتهم يحوز أربعة كيلو من المخدر (الأفيون ) ويرغب في بيعها وتم عمل كمين على أن يكون هو المشتري وقد حضر المتهم الأول في الزمان والمكان المحددين وأفاد أن الكمية موجودة مع شخص آخر وتحركا إلى المكان الذي حدده ووجد المتهم الثاني واقفا وفي يده كيس وسلمه للمتهم الأول الذي سلمه له وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته المبلغ وشهد بذات الشهادة أمام المحكمة وتأيدت تلك الأقوال بأقوال شهود الواقعة النقيب ......... والملازم ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتأيدت باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وتأيد كل ذلك بما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي لمخدر الأفيون كما أن الحكم قد أقام قضاءه بثبوت التهمة في حق المتهم الثاني أخذا من محضر الضبط بأن المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني يزوده بالمواد المخدرة وهو يقيم بمنطقة الشهامة أبوظبي وتم التواصل مع المتهم الثاني وتم الاتفاق معه على بيع المخدر تحت سمع وبصر رجال المكافحة وحضر حيث سلم كمية المخدر البالغة 2 كيلو تقريبا للمشترى العريف ......... واستلم المبلغ المصور الذي ضبط في حوزته عند المداهمة. من جِمَاع كل ما تقدم انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له إلى إدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما وعاقبهما بالعقوبة المقررة قانونا . وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من ثبوت الاتهام في حق الطاعنين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها ولا ينال من ذلك من أن اسم المتهم الثاني ورد بالإذن بأنه ........ وهذا لا ينال من صحة القبض والتفتيش طالما أن المتهم الثاني هو المقصود بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا  يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين مع آخر على أنهما بتاريخ سابق على 14/1/2010بدائرة المدام :-
المتهم الأول (الطاعن .................):
1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2- تعاطى مادة الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثاني (الطاعن .............):-
حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 6،1/65،63،56،48،41،39،34،17،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 76 من الجدول الأول المرفق بذات القانون.
بجلسة 11/11/2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً وبأغلبية الآراء بسجن المتهم الأول .............. مؤبداً عما أسند إليه من التهمة الأولى وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه وبسجن المتهم الثاني .......... مؤبداً عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 486/2013 و 487/2013 وبتاريخ 30/5/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية قبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعن الماثل قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد تساندا على أقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتي أخذت دون مترجم محلف كون أن المتهمين من الجنسية الباكستانية ولا يجيدان اللغة العربية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بالأقوال بمحضر جمع الاستدلالات غير مقبول ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له لم يعول على ما ورد بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق تكون على غير محل وبالتالي غير مقبول .
وحيث عن النعي بالشق الثاني المتعلق بأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة فهو غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وسائر الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم هو الشرطي ......... بعد أن حلف اليمين القانونية ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جدية وأن الاسم الوارد بأن المتهم هو ......... حينما المتهم هو ................ وأن الحكم دان المتهمين بالجريمة رغم إنكارهما وعدم توافر أدلة أو قرينة تؤكد اتصالهما بالمخدر مما ينتفي معه ركن الحيازة وانتفاء الركن المعنوي وقد خلت الأوراق مما يثبت قصد الطاعنين بالإتجار بالمواد المخدرة وقد نفى كل من المتهمين العلم بأن المادة التي يحرزها هي مادة مخدرة وإذ دانهما الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية .وأن المقرر أيضا أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية التحريات التي ينبني عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً لها شخصا غيره . كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من صحة إذن القبض والتفتيش خلو الإذن الصادر من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الاذن فمتى كان الشخص الذي تم القبض عليه وحصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن وكان توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة بعد أن عرضا لأدلة الثبوت فيها من جهة الاتهام وما قدمه الطاعنان من دفاع في تلك الأدلة ومحصاها ايراداً ورداً ثم خلصا إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول الطاعن .......... أن حيازته المخدر (الأفيون المضبوط) بقصد الاتجار أخذاً مما شهد به النقيب ......... من ورود معلومات بأن المتهم يحوز أربعة كيلو من المخدر (الأفيون ) ويرغب في بيعها وتم عمل كمين على أن يكون هو المشتري وقد حضر المتهم الأول في الزمان والمكان المحددين وأفاد أن الكمية موجودة مع شخص آخر وتحركا إلى المكان الذي حدده ووجد المتهم الثاني واقفا وفي يده كيس وسلمه للمتهم الأول الذي سلمه له وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته المبلغ وشهد بذات الشهادة أمام المحكمة وتأيدت تلك الأقوال بأقوال شهود الواقعة النقيب .......... والملازم ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتأيدت باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وتأيد كل ذلك بما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي لمخدر الأفيون كما أن الحكم قد أقام قضاءه بثبوت التهمة في حق المتهم الثاني أخذا من محضر الضبط بأن المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني يزوده بالمواد المخدرة وهو يقيم بمنطقة الشهامة أبوظبي وتم التواصل مع المتهم الثاني وتم الاتفاق معه على بيع المخدر تحت سمع وبصر رجال المكافحة وحضر حيث سلم كمية المخدر البالغة 2 كيلو تقريبا للمشترى العريف ........ واستلم المبلغ المصور الذي ضبط في حوزته عند المداهمة. من جِمَاع كل ما تقدم انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له إلى إدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما وعاقبهما بالعقوبة المقررة قانونا . وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من ثبوت الاتهام في حق الطاعنين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها ولا ينال من ذلك من أن اسم المتهم الثاني ورد بالإذن بأنه ........... وهذا لا ينال من صحة القبض والتفتيش طالما أن المتهم الثاني هو المقصود بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا  يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.   


الطعن 604 لسنة 2013 جلسة 15/12/2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
--------
قضاة " سلطاتهم ". حكم " حجية ". تسبيب سائغ ". هتك عرض . تحسين معصية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- سلطة القاضي في المسائل الجزائية . حد ذلك وشرطه؟
- حجية الأحكام الجزائية. نسبية لذات المتهم والواقعة التي فصل فيها لا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه . علة ذلك؟
- الحجية المطلقة للأحكام الجزائية . مجأفاتها لطبيعة الأحكام . علة ذلك؟
- أقوال المتهم عنصر من عناصر الاستدلال للمحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت لها وتأيدت بقرائن أخرى.
- محكمة الموضوع . غيرملزمة بتتبع دفاع الطاعن والرد عليه استدلالاً . قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها وأوردتها في حكمها رداً على ما أثاره في دفاعه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض وتحسين معصية.
                                                  _____
          لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي يملك في المسائل الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات أو قرائن ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الإستقراء أو الاستنتاج وكافة الامكانيات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية ، ولما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجزائية هي حجية نسبية لذات المتهم وعن ذات الواقعة التي فصل فيها ، ولا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه، إذ كل حكم قائم بذاته يفصل في الوقائع المطروحة عليه والمتهمين المسندة إليهم ويرتب قناعته حسبما يستخلصه من الأوراق ويدلل على نسبة الاتهام إلى المتهمين أو نفيه بناء على ما تؤدى إليه قناعته واحاطته للواقعة وتقديره للأدلة المطروحة عليه، وأن القول بالحجية المطلقة فيه مجافاة لطبيعة الأحكام الجزائية التي يبنى على قناعة القاضي وتقديره للأدلة المطروحة عليه وهي تختلف من متهم إلى آخر وان كانوا عن ذات الواقعة ولا يحول القضاء ببراءة المتهم في جريمة إدانة متهم آخر عن ذات الجريمة متى اختلفت قناعة المحكمة ورأت كفاية الأدلة واطمئنانها إليها ولا يعد ذلك تضاربا في الأحكام أو تهاترا في الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة عن جريمة هتك العرض وتحسين المعصية بناء على ما قررته الطاعنة في التحقيقات أنها ذهبت مع المتهم الأول إلى غرفة فندقية يشاركها فيه ذلك المتهم الأول وبقيا حتى الصباح وبما قررته المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعنة رافقت المتهم الأول في سيارته .. وقد شاهدته يضع يده على فخذ الطاعنة ويقبلها من حين إلى آخر على خدها ولم تبد الطاعنة اي اعتراض ومن ثم رافقته إلى غرفة بفندق ............. وأنها استلقت على أحد طرفي السرير واستلقى المتهم الأول على الطرف الآخر منه وتوسطت الطاعنة بينهما وأنها شاهدت المتهم الأول يضم الطاعنة إلى حضنه حال وجودهم بالغرفة وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه لما هو مقرر أن أقوال متهم عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت إليها وتأيدت بقرائن أخرى وكانت أقوال المتهمة الثالثة قد دللت على قيام جريمة هتك العرض وتحسين المعصية التي ادينت عنها الطاعنة وتأيدت أقوالها من قرائن الحال وأقوال الطاعنة ذاتها ومكوثهم بالفندق على سرير واحد وهي أدلة كافية ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في دفاعها الوارد بوجه النعي من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة لا أثر له على إدانة الطاعنة إذ لكل حكم حجيته فيما فصل فيه وإذ لم تكن الطاعنة خصما في ذلك الحكم ولم تكن طرفا فيه فإن ما قضى من براءة المتهم الأول لا تمتد حجية إلى الطاعنة ولا يحول دون ادانتها- ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاعها والرد عليه استقلالا إذ في قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها واوردتها في حكمها الرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها – الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس .

المحكمة
      حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 1/12/2011 ولاحق عليه بدائرة الشارقة :-
المتهم الأول والطاعنة :-
هتك كل منهما عرض الآخر وكان ذلك بالرضا بأن مكنت المتهمة الثانية "الطاعنة" نفسها للمتهم الأول من أن يحضنها ويقبلها ويتحسس بجسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون جميعا:-
حسنوا المعصية بأن أتوا أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها وذلك بأن اختلوا مع بعضهم في الغرفة المبينة بالمحضر وفي سيارة الأول دون وجود رابطة شرعية بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/312،1/356،3/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 6/11/2012 غيابيا للطاعنة بحبسها ثلاثة أشهر وأمرت بإبعادها عن البلاد ، عارضت الطاعنة قضاء ذلك الحكم وبتاريخ 8/10/2013 قضت برفض المعارضة. استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2939 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 19/11/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن شهر واحد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فأقامت الطاعنة طعنها المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن جملة ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حينما خالف حجية الأمر المقضي وبنى قضاء الإدانة على أدلة غير ثابتة لم تقتنع بها المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة وهي ذات الأدلة التي بنى عليها الحكم المطعون فيه، ذلك أن المتهم الأول وهي الطرف الثاني في واقعة هتك العرض المنسوبة للطاعنة قد تم تبرئته من تلك التهمة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأصبح الحكم نهائيا وباتاً ومن ثم يتعين إعمال تلك الحجية في تبرئة الطاعنة لعدم تضارب الحكمين ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع حينما لم يرد على دفاع الطاعنة بما تمسكت به من حجية ذلك الحكم الامر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي يملك في المسائل الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات أو قرائن ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الإستقراء أو الاستنتاج وكافة الامكانيات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية ، ولما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجزائية هي حجية نسبية لذات المتهم وعن ذات الواقعة التي فصل فيها ، ولا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه، إذ كل حكم قائم بذاته يفصل في الوقائع المطروحة عليه والمتهمين المسندة إليهم ويرتب قناعته حسبما يستخلصه من الأوراق ويدلل على نسبة الاتهام إلى المتهمين أو نفيه بناء على ما تؤدى إليه قناعته واحاطته للواقعة وتقديره للأدلة المطروحة عليه، وأن القول بالحجية المطلقة فيه مجافاة لطبيعة الأحكام الجزائية التي يبنى على قناعة القاضي وتقديره للأدلة المطروحة عليه وهي تختلف من متهم إلى آخر وان كانوا عن ذات الواقعة ولا يحول القضاء ببراءة المتهم في جريمة إدانة متهم آخر عن ذات الجريمة متى اختلفت قناعة المحكمة ورأت كفاية الأدلة واطمئنانها إليها ولا يعد ذلك تضاربا في الأحكام أو تهاترا في الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة عن جريمة هتك العرض وتحسين المعصية بناء على ما قررته الطاعنة في التحقيقات أنها ذهبت مع المتهم الأول إلى غرفة فندقية يشاركها فيه ذلك المتهم الأول وبقيا حتى الصباح وبما قررته المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعنة رافقت المتهم الأول في سيارته .. وقد شاهدته يضع يده على فخذ الطاعنة ويقبلها من حين إلى آخر على خدها ولم تبد الطاعنة اي اعتراض ومن ثم رافقته إلى غرفة بفندق ........... وأنها استلقت على أحد طرفي السرير واستلقى المتهم الأول على الطرف الآخر منه وتوسطت الطاعنة بينهما وأنها شاهدت المتهم الأول يضم الطاعنة إلى حضنه حال وجودهم بالغرفة وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه لما هو مقرر أن أقوال متهم عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت إليها وتأيدت بقرائن أخرى وكانت أقوال المتهمة الثالثة قد دللت على قيام جريمة هتك العرض وتحسين المعصية التي ادينت عنها الطاعنة وتأيدت أقوالها من قرائن الحال وأقوال الطاعنة ذاتها ومكوثهم بالفندق على سرير واحد وهي أدلة كافية ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في دفاعها الوارد بوجه النعي من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة لا أثر له على إدانة الطاعنة إذ لكل حكم حجيته فيما فصل فيه وإذ لم تكن الطاعنة خصما في ذلك الحكم ولم تكن طرفا فيه فإن ما قضى من براءة المتهم الأول لا تمتد حجية إلى الطاعنة ولا يحول دون ادانتها- ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاعها والرد عليه استقلالا إذ في قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها واوردتها في حكمها الرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها – الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.    

نقض جزائي اتحادي الامارات 2015


الدعوى رقم 2 لسنة 2014 تنازع اختصاص جلسة 21 /1 /2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

--------------
(1) دفوع. براءة ذمة. حكم" حجيته". ايجار.
ثبوت من الحكم المرفق صورته بالأوراق القضاء ببراءة ذمة المدعية من أية أجرة عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين النزاع وتأييد هذا القضاء استئنافياً. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم الفصل في الاستئناف للحكم سالف الذكر. غير مقبول.

(2) القضاء الاتحادي" اختصاصه". اختصاص" ولائي". دستور. محاكم. اتحادية.
- القضاء الاتحادي. المختص وحده بولاية النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي يكون الاتحاد طرفاً فيها. أساس ذلك؟
- الدستور. اسناده باختصاص إلى القضائي الاتحادي. مؤداه. غير جائز سلبه منه بغير نص دستوري.
- مثال بشأن اختصاص محاكم أبوظبي الاتحادية ولائياً بنظر النزاع موضوع الدعوى.
ـــــــ

          1- لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي  المرفق صورته بالأوراق ، أن المحكمة قضت ببراءة  ذمة المدعية ( ...... ) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 المقررة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي وقد تأييد هذا الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2014 في الاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري أبوظبي المرفق صورته بالأوراق . مما يتعين معه رفض الدفع .
 2- لما كان النص في المادة (102/1 ) من دستور دولة الاتحاد على أن ( يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها ... ) وكذلك المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية على أن     ( تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية – يدلان على أن المشرع خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره ولاية النظر والفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها . وأنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري سلب هذا الاختصاص منه . وإذ كان الثابت من أوراق المنازعة الايجارية رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي أنها مرفوعة من المدعي ...... ضد ...... بطلب سداد القيمة الاتحادية عن العقار سالف البيان ولثلاث سنوات إيجارية تالية، وأن اللجنة قضت في الدعوى وألزمت ..... بها. حال أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي طواعاً لأمر النصين المشار اليهما ، وإذ تصدت اللجنة الايجارية لنظر المنازعة الإيجارية آنفة البيان دون أن تكون مختصة بها ولائياً، فإن الحكم الصادر منها في المنازعة المذكورة يكون منعدماً لا أثر ولا حجية له لصدوره من جهة لا ولاية لها .
        وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ، وعملاً بالمادة ( 99 بند 7 ) من دستور دولة الاتحاد ، والمادة ( 33 بند 9 ) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، فإن القضاء الاتحادي هو المختص ولائياً.

المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من سائر أوراقها وما أودع فيها من أوراق ومذكرات ، وما أثير من أوجه دفاع ودفوع ، وما أبدى فيها من طلبات – تتحصل في أن المدعية ( ......) أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت في قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليه ( ..... ) بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليه ، لوجود تنازع بشأنه بين محاكم أبوظبي الاتحادية وبين لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي  ، ومن ثم القضاء بانعدام الحكم الصادر عن اللجنة المذكورة واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره . وقالت شرحاً لدعواها أنها أقامت الدعوى الموضوعية رقم 335 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي مختصمة فيها المدعى عليه ..... طلباً فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما برقم ( ع / خ / 40 ) والمتضمن استئجار مستودع بمنطقة مصفح ، مربع رقم ( 16) قطعة ( 8 ) مخزن رقم ( 1 ) ، وذلك لمدة سنتين إيجاريتين تبدأ من 1/9/2009 وتنهي في 31/8/2011 ، بقيمة خمسمائة ألف درهم عن كل سنة إيجارية ، فقابلها المدعي عليه المذكور برفع الدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي بطلب الزامها – ...... – بسداد القيمة الايجارية لذات العقار المؤجر عن السنة الايجارية الثانية. واستطردت ...... المدعية في الدعوى الماثلة شارحة دعواها، أن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية قضت بجلسة 25/4/2012 برفض الدعوى رقم 335 لسنة 2010 إداري كلي ، وبإلزام الهيئة المدعي عليها في الدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي بأن تؤدي للمدعي فيها ( .....  ) مبلغ خمسمائة ألف درهم عن السنة الايجارية الثانية ، وبرفض الدعوى فيما  عدا ذلك من طلبات . وأضافت المدعية الماثلة – ...... – أنها استأنفت قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 86 لسنة 2012 إداري أمام محكمة أبوظبي  الاتحادية الاستئنافية التي قضت في 17/7/2012 بالتأييد . وأكملت المدعية الماثلة ( ..... ) شرح دعواها أن المدعي عليه ( ...... ) أقام في 19/11/2013 الدعوى رقم 3920 لسنة 2013 أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي اختصم فيها ...... المدعية طلباً لإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مليون ونصف درهم قيمة إيجار العقار محل العقد المذكور سالفاً عن ثلاث سنوات إيجارية تبدأ من 1/9/2011 ، على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد انتهاء العلاقة الايجارية أو إنهائها بين الطرفين حسبما ينص عليه عقد الإيجار ، مما يعني تجدد العقد وامتداده قانوناً لذات المدة وبذات القيمة.
          وحيث إنه – كما تقول المدعية – ولما كانت لجنة فض المنازعات الايجارية التابعة – لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي  ، وهي جهة قضائية محلية أسندت لنفسها اختصاص نظر المنازعة الإيجارية رقم 3920 لسنة 2013 القائمة بين ......و......  وكانت المادة         ( 102 ) من دستور الاتحاد وكذلك المادة  ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أسندتا ولاية النظر في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد للقضاء الاتحادي سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعي عليه فيها – وكان حكماً سابقاً صدر من القضاء الاتحادي في الدعويين رقمي 335 و 386 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي بين نفس الطرفين وعن ذات عقد الإيجار – الأمر الذي أوجد حالة من حالات التنازع الإيجابي بين جهة قضائية اتحادية وجهة قضائية محلية ، مما حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
         وحيث إن المدعي علية قدم مذكرة جوابية ختمها بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها على سند من أن الحكم الصادر في دعوى ابراء الذمة التي رفعتها الهيئة المدعية برقم 97 لسنة 2014 اداري كلي أبوظبي ، تم استئنافه من طرف المدعي عليه ...... بالاستئناف رقم 147 لسنة 2014 اداري أبوظبي ، ولم يفصل فيه بحكم نهائي حتي تاريخ رفع دعوى التنازع الماثلة .
         وحيث تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير ، ثم بالمرافعة ، وتم إعلان الخصوم بها على النحو الثابت بالمحاضر ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
         وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى ، فهو في غير محله ، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي  المرفق صورته بالأوراق ، أن المحكمة قضت ببراءة  ذمة المدعية ( ......) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 المقررة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي وقد تأييد هذا الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2014 في الاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري أبوظبي المرفق صورته بالأوراق . مما يتعين معه رفض الدفع .
        وحيث إن النص في المادة (102/1 ) من دستور دولة الاتحاد على أن ( يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :             1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها ... ) وكذلك المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية على أن ( تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية – يدلان على أن المشرع خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره ولاية النظر والفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها . وأنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري سلب هذا الاختصاص منه . وإذ كان الثابت من أوراق المنازعة الايجارية رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي أنها مرفوعة من المدعي ...... ضد ...... بطلب سداد القيمة الاتحادية عن العقار سالف البيان ولثلاث سنوات إيجارية تالية، وأن اللجنة قضت في الدعوى وألزمت ..... بها . حال أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي طواعاً لأمر النصين المشار اليهما ، وإذ تصدت اللجنة الايجارية لنظر المنازعة الإيجارية آنفة البيان دون أن تكون مختصة بها ولائياً ، فإن الحكم الصادر منها في المنازعة المذكورة يكون منعدماً لا أثر ولا حجية له لصدوره من جهة لا ولاية لها .

        وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ، وعملاً بالمادة ( 99 بند 7 ) من دستور دولة الاتحاد ، والمادة ( 33 بند 9 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، فإن القضاء الاتحادي هو المختص ولائياً ، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم .