﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 30 أغسطس 2014
الطعن 5562 لسنة 64 ق جلسة 10/ 1 /2005 مكتب فني 56 ق 13 ص 77
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
الطعنين 1345 ، 1658 لسنة 73 ق جلسة 9 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 12 ص 71
المحكمة
(الطعن 1899 لسنة 62 ق جلسة 6 /1/ 2005 س 56 ق 11 ص 64)
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
الطعن 1776 لسنة 54 ق جلسة 12/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 169 ص 871
جلسة 12 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علماً.
----------------
(169)
الطعن رقم 1776 لسنة 54 القضائية
دستور. دفوع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع, لازمة. وجوب تعرضها لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4971 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان مطالبته من قبل مصلحة الشهر العقاري - المطعون ضدها الثالثة - بمبلغ 4900.600 جنيه كضريبة على تصرفه في عقار بموجب عقد مؤرخ 28/ 11/ 1977 والمشهر في 25/ 12/ 1977 تأسيساً على عدم دستورية المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية وبتاريخ 29/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1664 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وإذ أقام قضاءه على عدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تقديمه ما يدل على صدور القانون دون الحصول على الأغلبية الخاصة التي تستلزمها المادة 187 من الدستور لسريان القانون على الماضي, ورتب على ذلك عدم منحه أجلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء برفض الدعوى في حين أنه فضلاً عن تمسكه بمخالفة المادة 56 المشار إليها للمادة 187 من الدستور فقد تمسك أيضاً بمخالفتها للمواد 38, 40, 64 من الدستور التي تقضى بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وقد أغفل الحكم الرد على ذلك وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكم لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكافة الأسباب التي ساقها الطاعن تأييداً للدفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 1/ 1993 في القضية رقم 23 لسنة 12 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 14/ 1/ 1993 الأمر الذي يتعين معه أحقية المستأنف عليها الثالثة "مصلحة الشهر العقاري" في المطالبة محل النزاع.
الطعن 4407 لسنة 61 ق جلسة 14/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 172 ص 891
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحفية بالشفعة مقابل ثمن مقداره ستة عشر ألف جنيه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع التسليم, وقال بيانا لها إن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر باعوا إلى الطاعن ذلك العقار بالثمن سالف الذكر, ولما كان يمتلك بالميراث العقار المجاور للعقار المبيع فقد وجه لكل من الطاعن والمطعون ضدهم المذكورين إنذار مسجلا في 23/12/1986 برغبته في أخذ ذلك العقار بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/1/1987 وأقام هذه الدعوى, كما أقام المطعون ضده الأول أيضا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة وبذات الطلبات السابقة, وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 29/2/1988 ببطلان صحيفة الدعوى الأولى وبسقوط الحق في الشفعة في الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 38 ق طنطا وتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته, وبتاريخ 2/6/1991 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وصحيفة الدعوى رقم 6326 لسنة 1986 مدني كلي طنطا بالشفعة بعد استنزال المساحتين المبيعتين بموجب العقدين المؤرخين 12/5/1984, 10/10/1984 الموضحين بأسباب الحكم وألزمت الطاعن بتسليم العقار للمطعون ضده الأول بالحالة التي كان عليها وقت البيع, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 وإعادة إعلانها الرغبة في الشفعة وذلك عملا بحكم المادة 58 من قانون المحاماة لأن من وقع عليها بصفته محاميا - وهو..... - لا يعمل بالمحاماة ولا يصحح هذا البطلان إقرار ذلك الشخص بأنه كلف الأستاذ/..... المحامي بالتوقيع على صحيفة تلك الدعوى لخلو الأوراق أمام المحكمة الابتدائية مما يفيد أنه كان موكلا عن المطعون ضده الأول ولأنه لا يجوز التعويل في ذلك على الصورة الضوئية لتلك الصحيفة الموقعة من ذلك المحامي والمعلنة للمطعون ضدها الثانية عشر دون أصل الصحيفة لجحده لها ولأنها مقدمة من المطعون ضده الأول الذي لا يجوز له أن يصنع دليلا لنفسه, كما لا يصحح هذا البطلان إيداع صحيفة الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية بتاريخ 30/3/1987 لأن هذا الإيداع تم بعد أكثر من ثلاثين يوما من إعلان الرغبة في الشفعة الحاصل بتاريخ 23/12/1986 ولم يسبقه اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشفعة كإيداع ثمن العقار المشفوع فيه, هذا إلى أنه وعلى فرض أن الثمن المودع في الدعوى الأولى يتعلق بها فإنها تكون قد رفعت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الثمن وإبداء الرغبة في الشفعة بما يسقط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة, وإذ عول الحكم المطعون فيه على الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول مستندا في ذلك إلى أن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر امتنعوا عن تقديم صور صحيفة تلك الدعوى ملتفتا عن صورة صحيفة الدعوى المقدمة فيه بجلسة 9/3/1989 والتي تخلو من توقيع محام عليه وردد في مدوناته بأن تلك الصورة معلنة للمستأنف عليها الثانية في حين أنه لا يوجد مستأنف عليها ثانية بل مستأنف عليه ثان يدعى..... وانتهى إلى القضاء للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأخذ بالشفعة رغم سقوط حقه فيها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصدت المشرع من النص في المادة 58/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقريين أمامها على الأقل, هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص, وإذ خلت صحيفة الطعن من نعى يتعلق بأن صورة صحيفة الدعوى التي ألزمته محكمة الاستئناف بتقديمها لا تدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 20 من قانون الإثبات حصرا وكان من المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق, وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون, لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 5/1/1989 قد كلفت الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر بتقديم صورة صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا المعلنة لهم لبيان إن كانت موقعة من محام مقرر من عدمه. ولما لم يقدمها أيا منهم قدم المطعون ضده الأول صورة ضوئية منها معلنة للمطعون ضدها الثانية عشر مع شخصها - التي لم تجحد مطابقتها للأصل - وتحمل توقيعا لمحام مقيد بالاستئناف على نحو ما تشير إليه الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمرفقة بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذه الصورة الضوئية واعتبرها مطابقة لأصلها عملا بالمادة 24/1 من قانون الإثبات وأقام قضاء بجلسة 8/11/1989 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان صحيفة تلك الدعوى لعدم توقيعها من محام مقررا على أن الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة توقيع المحامي على أصل صحفيتها قد تحققت بتوقيع على إحدى صورها المعلنة لأحد الخصوم في الدعوى وأقام قضاءه بجلسة 2/6/1991 بأحقية المطعون ضده في الأخذ بالشفعة على أساس من صحة إجراءات الشفعة التي اتخذت فيها ومطابقتها لأحكام القانون ومنها صحة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الموجه من المطعون ضده الأول للطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى الثانية عشر وكذا إعادة هذه الدعوى رغم عدم توقيعها من محام مقرر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد به من خطأ مادي غير مقصود بشأن إعلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 للمستأنف عليها الثانية بدلا من المستأنف عليه الثاني لأنه غير مؤثر على كيانه ولا يصلح سببا للطعن بالنقض, وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه في أسبابه للدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني كلي طنطا فإن ما يثيره الطاعن من نعي يتعلق بهذه الدعوى لا يصادف محلا في قضائه ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 261 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 173 ص 897
جلسة 16 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(173)
الطعن رقم 261 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين". قانون "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. لفظ شريعتهم. مقصوده.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج: موانع الزواج: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها".
القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج. م 69 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. خلو الحكم من المنع من الزواج. مؤداه. لكل من الزوجين أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره. شرطه. ألا يكون هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق. عدم لزوم الحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة. وجود اتجاهات فقهية مخالفة. لا أثر له. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيبه: التسبيب الكافي: ما لا يعيب التسبيب: الأسباب الزائدة". بطلان "بطلان الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه. لا بطلان.
2 - النص في المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي كان يطبقها القضاء الملي للأقباط الأرثوذكس قبل إلغاء المحاكم الملية على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بإذن من المجلس" يدل على أن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج؛ ويتحقق ذلك على ما ورد بالخلاصة القانونية للإيغومانوس فيلوثاوس بالنسبة للزوج الذي كان التطليق بسبب من جانبه, فإذا كان سبب التفريق لا يمكن زواله, فإنه لا يجوز الزواج مطلقاً عملاً بالمادة 27 من اللائحة المذكورة, أما إذا كان هذا السبب مؤقتاً فيجوز له الزواج بعد زواله طبقاً لنص المادة 28 من تلك اللائحة. ولا يتم الزواج عندئذ إلا بإذن من المجلس الملي بعد التحقق من أن المانع لم يعد قائماً. أما إذا لم يتضمن الحكم القاضي بالتفريق منع أي من الزوجين من الزواج, فيجوز لكل منهما أن يتزوج بمن طلق منه أو غيره ما لم يكن هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق, دون حاجة للحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة, ولئن كانت هناك اتجاهات فقهية لدي الأقباط الأرثوذكس خلافاً لما سبق, استناداً إلى بعض المصادر الفقهية القديمة, إلا أن النص المذكور قد رفع هذا الخلاف منذ صدور لائحة سنة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام إذ لم يرد بها نص يمنع من الزواج اللاحق للتطليق.
3 - تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهما مطلقين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح, ولا يبطله ما تزيد فيه من تقريرات تضمنت أنه لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا إلا بعد تصريح من الرئاسة الدينية, إذ أنه خلص في أسبابه إلى أن التطليق لم يكن لهذه العلة, فإن ما أورده في هذا الخصوص لا يؤثر في قضائه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1029 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها الأولى المؤرخ 8/ 6/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها الأولى بالعقد المذكور على يد كاهن تابع للمطعون ضدها الثانية - بطريركية الأقباط الأرثوذكس - رغم أنهما مطلقان, وإذ لا يجوز زواج المطلق ولا المطلقة فإن زواجهما يكون باطلاً, ومن ثم أقام الدعوى, بتاريخ 26/ 12/ 1992 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 110 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 6/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهم
مطلقين مخالفاً نصوص لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والأناجيل المقدسة التي أجمعت على بطلان الزواج الثاني للمطلق أو المطلقة رغم خلو الأوراق من تصريح الكنيسة لهما بالزواج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم"، ولفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقاً لها لا يقتصر على ما جاء من الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة, إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغي هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها, وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية, بل كانت تستند إلى جانب الكتب المقدسة إلى شروح وتأويلات لبعض الفقهاء والمجتهدين من رجال الكهنوت على ما أفصحت عنه المذكور الإيضاحية للقانون سالف الذكر, لما كان ذلك، وكان النص في المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي كان يطبقها القضاء الملي للأقباط الأرثوذكس قبل إلغاء المحاكم الملية على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج؛ وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بإذن من المجلس" يدل على أن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج؛ ويتحقق ذلك على ما ورد بالخلاصة القانونية للإيغومانوس فيلوثاوس بالنسبة للزوج الذي كان التطليق بسبب من جانبه, فإذا كان سبب التفريق لا يمكن زواله, فإنه لا يجوز الزواج مطلقاً عملاً بالمادة 27 من اللائحة المذكورة, أما إذا كان هذا السبب مؤقتاً فيجوز له الزواج بعد زواله طبقاً لنص المادة 28 من تلك اللائحة، ولا يتم الزواج عندئذ إلا بإذن من المجلس الملي بعد التحقق من أن المانع لم يعد قائماً، أما إذا لم يتضمن الحكم القاضي بالتفريق منع أي من الزوجين من الزواج, فيجوز لكل منهما أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره ما لم يكن هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق, دون حاجة للحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة, ولئن كانت هناك اتجاهات فقهية لدى الأقباط الأرثوذكس خلافاً لما سبق, استناداً إلى بعض المصادر الفقهية القديمة, إلا أن النص المذكور قد رفع هذا الخلاف منذ صدور لائحة سنة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام إذ لم يرد بها نص يمنع من الزواج اللاحق للتطليق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهما مطلقين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح, ولا يبطله ما تزيد فيه من تقريرات تضمنت أنه لا يجوز زواج من طُلق لعلة الزنا إلا بعد تصريح من الرئاسة الدينية, إذ أنه خلص في أسبابه إلى أن التطليق لم يكن لهذه العلة فإن ما أورده في هذا الخصوص لا يؤثر في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
الطعن 149 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 177 ص 915
جلسة 17 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, د. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.
----------------
(177)
الطعن رقم 149 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية. دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". هيئات "هيئة الأوقاف".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية عنها إلى غيره.
(2) هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه. م 2, 5 ق 80 لسنة 71. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها.
2 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإداراتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1363 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته للحكم باستحقاقها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 20 ط، 13 ف الكائنة بناحية الأشمونين مركز ملوى محافظة المنيا وأمره بتسليمها ومنع تعرضه لها فيها وبطلان قرار وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1972 بتوقيع الحجز عليها, وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة القاهرة الكبرى الشرعية المؤرخة 20/ 3/ 1910 والمسجلة برقم 273 في 9/ 4/ 1910 أوقفت المرحومة/ ..... الأطيان المبيّنة بتلك الحجة ومساحتها 1922.1.2 على نفسها وحال حياتها ومن بعدها لزوجها...... وابنتها منه....... بحق النصف لكل منهما وقد تضمنت وقف قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من ريع الوقف تصرف على خدم مقربتها ومقبرة والدها وإقامة الشعائر الدينية, وبموجب حقها في التغيير والتبديل التي اشترطه لنفسها في حجة الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 الصادرتين أولاها من محكمة مصر الابتدائية الشرعية, والثانية من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية, فإن جعلته وقفاً على نفسها حال حياتها ثم من بعدها على أحفادها......, ........., ......... "الطاعنة" إلا أن وزارة الأوقاف قد أوقعت حجزاً إدارياً على مساحة قدرها 13،20 من أطيانها بزعم أنها حصة الخيرات الموقوفة بالحجة المؤرخة سنة 1910 وقدرها قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً للصرف منها
على مقبرتها, مع أن حجة الوقف المذكورة قد عدلت بموجب حجتيّ الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 وأسقطت حصة الخيرات المذكورة, بعد أن نص الحجة الأخيرة أنها المعوّل عليها فيما غيرته, ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 23/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 103 ق أحوال شخصية القاهرة, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 2/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان تقول إنه ولئن كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نص على تسليم أعيان الوقف إليها لتتولى إدارتها واستثمارها وجعل لرئيس مجلس إدارتها تمثيلها في كافة المنازعات المتعلقة بهذا الشأن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون حصة الوقف مفرزة غير متنازع عليها بينما النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها وإنما يتعلق بخضوع الأطيان محل النزاع للوقف أصلاً وعدم قانونية استيلاء وزارة الأوقاف عليها دون سند ومن ثم فإن وزير الأوقاف وهو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن هيئة الأوقاف وحدها هي صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة الطاعنة لطبيعة وصفة هذه الأعيان محل التداعي وعدم خضوعها للوقف وأن وزارة الأوقاف قد انتزعتها من مالكها دون سند من القانون فإن قيام النزاع على هذه الصور يحوّل للطاعنة مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وهو صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 196 لسنة 61 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 176 ص 911
جلسة 17 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
----------------
(176)
الطعن رقم 196 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة "التوكيل في الخصومة "محاماة" وكالة المحامي عن الخصم".
عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه. أثره. عدم قبول الطعن المقام منها.
(2) تنظيم. تعويض. دعوى " "أنواع من الدعاوي: دعوى التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم للتعويض إذا تحقق موجبه. م 13 ق 106 لسنة 1976. القضاء برفض دعوى التعويض على قالة إن طلب التعلية قدم بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم حين أن القانون لم يضع هذا القيد. خطأ.
2 - النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحطر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية, لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2267 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم تعويضاً طبقاً للمادة 31 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقارين المبينين بالأوراق وقد أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1 لسنة 1980 باعتماد خط التنظيم الذي يحظر إجراء أعمال البناء والتعلية في الأجزاء البارزة عن هذا الخط وإذ ترتب على صدوره حرمانهم من تعلية العقارين بالقدر المسموح بالنسبة لقانون المباني واستحقاقهم تعويضاً عن هذا الحرمان فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1986 برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 2561 لسنة 103 ق القاهرة, وبتاريخ 14/ 11/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى لعدم تقديمها التوكيل الصادر منها للطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة في محله ذلك أن الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض استحقاقهم للتعرض مستنداً إلى أنهم تقدموا بطلب تعلية العقارين بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم 1 لسنة 1980 في حين أن المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 كفلت لهم الحق في التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجراء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.