الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 5562 لسنة 64 ق جلسة 10/ 1 /2005 مكتب فني 56 ق 13 ص 77

جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(13)
الطعن 5562 لسنة 64 ق
(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
دلالة النص على الحكم الوارد به . مراتبه . عبارة النص المشتملة على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة . أقواها . إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . تليها في المرتبة .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : الرد الضمني " .
القضاء الصريح في موضوع الطعن . تضمنه قضاءً ضمنياً بقبول الطعن شكلاً حتى ولو خلت عباراته من ذكر ذلك .
(3) استئناف " شكل الاستئناف " .حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : الرد الضمني " .
انتهاء الحكم الفرعي الصادر من المحكمة المطعون في حكمها في الأسباب والمنطوق إلى إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في منازعة الطاعنين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم . النعي على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمني بقبول الاستئناف شكلاً . لا محل له . علة ذلك .
( 4 ، 5 ) استئناف " ميعاد الاستئناف : الحكم الصادر بناء على غش من الخصوم " .
(4) الغش المفسد للتصرفات . عدم جواز إفادة فاعله منه . علة ذلك .
(5) محكمة الاستئناف . لها السلطة المطلقة في التحقق من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء عليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور . استلزام إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك لإثباتهما . علة ذلك . م 228 مرافعات .
(6) إثبات " طرق الإثبات : القرائن القضائية " .
        القرينة القضائية . ماهيتها . م 100 إثبات .
(7) إثبات " طرق الإثبات : البينة : المانع من الحصول على دليل كتابي " . تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " . وكالة " التوكيل في الخصومة " .
علاقة الوكيل والأصيل . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حسن النية . تحققها . أثره . وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابي .
(8) وكالة " التوكيل في الخصومة : حدودها " .
الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
(9) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
تمسك الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولاً لإسقاط حقهما في الاستئناف وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدور الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما نافياً الغش لعلمهما بالدعوى مشترطاً لثبوته صدور حكم سابق بذلك . خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .
2 - إن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر في عباراته .
3 - إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شئ ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف .
5 - مفاد النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل - على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما احاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية .
6 - نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها .
7 - إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .
8 - إن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .
9 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى .... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى .... شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد ، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض ... لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى ... لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ، ونسب للطاعنتين علمهما بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك ، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم ، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى .... لسنة 1990 بنها الابتدائية  " مأمورية قليوب " على الطاعنتين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/5/1990 و 15/12/1988 المتضمن أولهما بيع مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول الأرض المبينة بالأوراق ، وثانيهما بيع الطاعنتين هذه الأرض للمورث المذكور ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 24 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 14/4/1994 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يتضمن قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كانت دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عبارته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر في عباراته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .
       وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنهما تمسكتا بأن ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يبدأ بالنسبة لهما من تاريخ إعلانهما بالصورة التنفيذية للحكم في 24/7/1991 لتواطؤ محاميهما السابق مع خصومهما الذي حال بينهما والعلم بالخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها وذلك بأن زور عليهما العقد المنسوب صدوره منهما والمؤرخ 15/12/1988 على أوراق مكتبه عن طريق تصوير توقيعهما الصحيح على العقد المسجل .... لسنة 1988 وأقر بالبيع وصحة العقد وقبض الثمن ودللتا على ذلك بعدة قرائن منها أن أصل العقد المنسوب إليهما لم يقدم وإنما قدمت صورته ، وأن المشترى منهما مورث المطعون ضدهم – عدا الأول – كان معدماً وتوفى كذلك كما جاء بمحضر حصر تركته ولم يكن له عمل ظاهر كما أقرت أرملته المطعون ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول لا يقيم في العنوان الذي ذكره في صحيفة دعواه ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم ، وعجزت تحريات الشرطة عن الوصول إلى محل إقامته ، وبأنهما تقدمتا بتاريخ 10/8/1991 بشكوى إلى نيابة وسط القاهرة قيدت برقم .... لسنة 1991 محامين تولت النيابة تحقيقها وجاء في التحقيقات أن المحامى السابق زور على الطاعنتين وعلى أوراق مكتبه أيضاً عقد بيع مساحة أخرى أعطاه تاريخ 7/10/1988 المشترى فيه شخص اتت الطاعنتان بشهادة من مديرية الأمن بأنه أدين في جريمة سرقة وقد أقام هذا المشترى عليهما الدعوى .... لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب صحة ذلك العقد وأعلن الطاعنتين بصحيفة الدعوى على مسكن المحامى المشكو وليس مسكنهما وسلم الإعلان لسيدة قالت أنها تابعتهما المقيمة معهما ووقعت باسمها ثم كشفت التحقيقات أنها غادرت البلاد وسئل أبوها فشهد بأن التوقيع المنسوب إلى ابنته مزور عليها وبأنه لا صلة لها بمسكن المحامى ولا بالطاعنتين واتهم المحضر بالتزوير وسئل المحضر فقرر أنه لم يتحقق من شخص مستلمة الإعلان ، كما جاء في التحقيقات أن المشترى لم يقدم أصل العقد وزعم فقده وقدم صورته تحمل توقيعاً منسوباً للطاعنتين مطابق لتوقيعهما شكلاً ومسافة للعقد المرفوع به الدعوى المستأنف حكمها كما ثبت من تحقيقات النيابة أن المحامى المشكو غادر البلاد ولم يعد حتى 15/1/1992 تاريخ تحرير تلك الشهادات وبأنه حضر في الدعوى ... لسنة 1989 بجلسة 28/3/1998عن الطاعنتين وأقر بصحة العقد المؤرخ 7/10/1989 وقبض الثمن كما فعل في الدعوى الراهنة وصدر الحكم بناء على هذا الإقرار وقالت الطاعنة الأولى أنها راجعته فأنكر علمه بهذه الدعوى وأن محضر الجلسة سالف الذكر مزور عليه فكلفته برفع الدعوى ... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان محضر الجلسة المزور عليه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1989 وبطلان العقد المؤرخ 7/10/1988فرفعها على أوراقه ولما تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير على الأوراق التي تمسك بنفسه بتزويرها وقضى عليهما قامتا في 2/4/1991 بإلغاء التوكيل وقدمت الطاعنتان لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من هذه الشكوى ومحاضر التحريات عن محل إقامة المطعون ضده الأول ومحضر حصر تركة باقى المطعون ضدهم وصورة من صحيفة الدعوى .... لسنة 1991 وصورة ضوئية من العقد المسجل ... لسنة 1988 جنوب القاهرة وللعقد موضوع الدعوى الراهنة والعقد سند الدعوى .... لسنة 1989 شمال القاهرة يبين من مقارنتها أن التوقيع المنسوب على العقدين الأخيرين هو صورة مطابقة من التوقيع على العقد المسجل فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما وأقام قضاءه على عدم اطمئنانه لشاهد الطاعنتين وأن النيابة لم تستكمل تحقيقاتها بعد ليثبت غش الوكيل وأن المحكمة سمحت لهما بالتحرى عن موطن المطعون ضده الأول فلم يستدل عليه ولم يثبت مسئوليته الجنائية وأنهما لم يلغيا توكيل المحامى بعد علمهما بما تم في الدعوى ... لسنة 1989 شمال القاهرة وكلفاه برفع الدعوى .... لسنة 1991 وأن الطاعنة الأولى قالت في تحقيقات النيابة أنها علمت بالدعوى من إعلانها بها ورتب على ذلك علمها بمجريات الدعوى وما صدر عن وكيلهما من إقرار العقد المقدم صورته واستلام كامل الثمن فيكون الحكم حضورياً بالنسبة لهما وهى ردود لا تواجه دفاعهما ولا أصل لها في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شئ ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف وكان النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور ، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور .. " يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها ، وكانت العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى وكانت الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة تفصيلاً بوجه النعي ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى .... لسنة 1991 شمال القاهرةالابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى .... شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد ، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض ... لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى ... لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ، ونسب للطاعنتين علماً بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك ، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم ، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنين 1345 ، 1658 لسنة 73 ق جلسة 9 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 12 ص 71

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكي خميس وعبد الصمد محمد هريدي نواب رئيس المحكمة .
------------
(12)
الطعنين 1345 ، 1658 لسنة 73 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ". حوالة " حوالة عقد الإيجار " .
التنازل عن عقد الإيجار . ماهيته . حوالة المستأجر الأصلي حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . دعوى" الدعوى المباشرة " .
التنازل عن الإيجار . أثره . للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة .
(3) إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن هجومياً بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً وإخلاؤه من عين النزاع تأسيساً على اعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي ولا تؤول إليه سوى الحقوق المالية وأنه ليس طرفاً في عقد الإيجار . خطأ حجبه عن بحث موضوع التدخل ودفاع الطاعن من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على تصريح كتابي صادر له من المالك السابق وأنه تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 وخضوعه لقواعد القانون المدني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التي يرتبها عقد الإيجار الأصلي من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه .
2 -المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها .
3- إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ 17 / 7 / 1979 بتاريخ 1/2 / 1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق في الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص - المطعون ضده أولاً - بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً - من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلي أو ورثته في ذلك باعتباره متنازلاً إليه ، وإذ غاب عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط . في حين أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن في الطعن الثاني رقم .... لسنة 73 قضائية إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وأثر ذلك على ما قضى به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً الطاعن في الطعن الثاني دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أولاً في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية - الطاعن في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية - أقام على المطعون ضدهم ثانياً - المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم للغصب وقال بياناً لها إنه اشترى العقار الكائن به عين النزاع وقد سلم له البائع جميع عقود الإيجار عدا شقة النزاع ولم يقدم المطعون ضدهم ثانياً سند وضع يدهم عليها فأقام الدعوى تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً الحكم برفضها وبثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً عن تلك الشقة على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجرها من المالك القديم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 17/7/1979 وتنازل له عنها بتاريخ 1/2/1995 بناء على إذن كتابي صريح ثابت بالعقد ، وجه المطعون ضده أولاً طلباً عارضاً بتعديل طلباته إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/7/1979 وإخلاء الشقة محل النزاع لتنازل مورث المطعون ضدهم ثانياً عن عقد الإيجار المشار إليه بدون إذن كتابي من المؤجر ولبطلان ذلك التنازل لعدم اتباع أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبعدم قبول الطلب العارض ، وبقبول التدخل شكلاً وبرفضه موضوعاً . استأنف الطاعن في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 قضائية كما استأنفه المطعون ضده أولاً : الطاعن في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية بالاستئناف رقم .... لسنة 6 قضائية القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 7/5/2003 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفى موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للمطعون ضده أولاً . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1345 ، 1658 لسنة 73 قضائية ، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية بنقض الحكم المطعون فيه ، وبرفض الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض تدخله موضوعاً وبإخلائه من الشقة موضوع النزاع تأسيساً على أنه يعتبر خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي فلا يؤول له إلا الحقوق المالية فقط وأنه لا يمثله في النزاع المطروح وليس طرفاً في عقد الإيجار ولبطلان تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 لعدم اتباع أحكام هذه المادة التي توجب إعلان المالك بهذا التنازل في حين أنه حل محل المستأجر الأصلي في كافة حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار بعد أن تنازل له الأخير عن هذا العقد بناء على التصريح الكتابي الصادر له بذلك من المالك السابق مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاعه الجوهري من أن هذا التنازل يخضع للقواعد العامة في القانون المدني لتنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة بناء على هذا التصريح الكتابي بدون مقابل لصلة القربى بينهما بما لا مجال معه للتحدي بنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وفى ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى أخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التي يرتبها عقد الإيجار الأصلي من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه ، ومن المقرر أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ 17/7/1979 بتاريخ 1/2/1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق في الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص المطعون ضده أولاً بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلي أو ورثته في ذلك باعتباره متنازلاً إليه وإذ غاب عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط . في حين أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن في الطعن الثاني رقم 1658 لسنة 73 قضائية إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات - بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وأثر ذلك على ما قضى به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً - الطاعن في الطعن الثاني - دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1899 لسنة 62 ق جلسة 6 /1/ 2005 س 56 ق 11 ص 64)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد .
---------
(1) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على المحكمة دون طلب من الخصوم .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . نظام عام .
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن . تعلقه بالنظام العام .
( 3 – 6 ) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . قانون " سريان القانون " .
(3) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .
(4) الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السُكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في القانون المذكور . م 1 ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . تصدي لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن . اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها . علة ذلك .
(5) العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى . هي بتاريخ تمام إنشائه .
(6) خضوع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن . اعتبار تاريخ إخضاعها بمثابة تاريخ إنشاء لعقار عين النزاع معولاً عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق على امتداد عقد إيجارها وتحديد أجرتها القانونية .
(7) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
خضوع القرية الكائن بها عقار عين النزاع لقانون إيجار الأماكن في تاريخ لاحق لسريان القانون 136 لسنة 1981 . اعتبار القانون الأخير هو الواجب التطبيق على تحديد أجرتها القانونية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الأجرة القانونية لعين النزاع للجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 دون الاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة .
2- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ يتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة .
3- المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها بحسب تاريخ إنشاء المكان .
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن .
5- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ تمام إنشائه .
6- إذا كانت العين المؤجرة تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن وأصبحت هذه العين المؤجرة خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وبه يتحدد القانون الواجب التطبيق .
7- إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل في عقار كائن في قرية سبرباى مركز طنطا والتي صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 فى2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر في 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق في خصوص تحديد أجرتها، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هي الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1988 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة رقم 32 لسنة 1987 وبسقوط الحق في طلب اللجنة لتحديدها وفى الموضوع بتعديل القرار المذكور إلى زيادة القيمة الايجارية لمحل النزاع ، وقال في بيان ذلك إن لجنة تحديد الأجرة أصدرت قرارها سالف البيان بتحديد أجرة المحل المؤجر للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 18/12/1985 بمبلغ 12,800 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة ، وإذ صدر هذا القرار باطلاً ومخالفاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أخرج الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من تحديد الأجرة كما أن المطعون ضده الأول تقدم بطلبه إلى اللجنة بعد الميعاد المقرر أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق طنطا ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/12/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن محل النزاع يقع في قرية سبرباى التي خضعت لقانون إيجار الأماكن في نهاية عام 1981 وأن العقار الكائن به المحل المؤجر أنشئ قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على هذه القرية ومن ثم فإن أجرته لا تخضع للتقدير بمعرفة لجان تحديد الأجرة وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية . فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن أجرة المحل المؤجر تخضع للتقدير عن طريق لجان تحديد الأجرة تأسيساً على أن المحل لم يكن مؤجراً وقت صدور قرار وزير الإسكان بإخضاع القرية الكائن بها المحل لقانون إيجار الأماكن وأن الإيجار تم بعد صدوره وانتهى من ذلك إلى تأييد قرار لجنة تقدير الأجرة بحسبانها الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة ، وأن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ يتحدد به متى صار نهائياً القيمة الايجارية إزاء الكافة ، ولما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها بحسب تاريخ إنشاء المكان . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 على أن " وفيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7٪ من قيمة الأرض " يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن ، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ تمام إنشائه أما إذا كانت العين المؤجرة تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن وأصبحت هذه العين المؤجرة خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وبه يتحدد القانون الواجب التطبيق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل في عقار كائن في قرية سبرباى مركز طنطا والتي صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 في 2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر في 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق في خصوص تحديد أجرتها، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هي الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1776 لسنة 54 ق جلسة 12/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 169 ص 871

جلسة 12 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علماً.

----------------

(169)
الطعن رقم 1776 لسنة 54 القضائية

دستور. دفوع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع, لازمة. وجوب تعرضها لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.

----------------
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضي الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4971 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان مطالبته من قبل مصلحة الشهر العقاري - المطعون ضدها الثالثة - بمبلغ 4900.600 جنيه كضريبة على تصرفه في عقار بموجب عقد مؤرخ 28/ 11/ 1977 والمشهر في 25/ 12/ 1977 تأسيساً على عدم دستورية المادة 56 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية وبتاريخ 29/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1664 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وإذ أقام قضاءه على عدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تقديمه ما يدل على صدور القانون دون الحصول على الأغلبية الخاصة التي تستلزمها المادة 187 من الدستور لسريان القانون على الماضي, ورتب على ذلك عدم منحه أجلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء برفض الدعوى في حين أنه فضلاً عن تمسكه بمخالفة المادة 56 المشار إليها للمادة 187 من الدستور فقد تمسك أيضاً بمخالفتها للمواد 38, 40, 64 من الدستور التي تقضى بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وقد أغفل الحكم الرد على ذلك وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خوّل للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر مما لازمه أن تعرض المحكم لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييداً للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكافة الأسباب التي ساقها الطاعن تأييداً للدفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 1/ 1993 في القضية رقم 23 لسنة 12 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 14/ 1/ 1993 الأمر الذي يتعين معه أحقية المستأنف عليها الثالثة "مصلحة الشهر العقاري" في المطالبة محل النزاع.

الطعن 4407 لسنة 61 ق جلسة 14/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 172 ص 891

جلسة 14 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
--------------
(172)
الطعن رقم 4407 لسنة 61 القضائية
 (1)محاماة. دعوى. شفعة. بطلان.
صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء. وجوب توقيعها من محام. م 58/ 3 ق 17 لسنة 83. كفاية توقيعه على أصل الصحيفة أو إحدى صورها. أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.
(2) محكمة الموضوع. إثبات "إجراءات الإثبات: إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده".
تكليف المحكمة أحد الخصوم بتقديم ورقة. ادعاؤه عدم وجودها لديه. لها أن تحكم في موضوع الدعوى لصالح الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إيرادها حجج الطرفين واعتمادها في الترجيح على أسباب مقبولة.
--------------
1 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص في المادة 58/ 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل" هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوي من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوي وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.... وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعي أن يقدم الى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص.
2 - المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وأدعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق، وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقابة محكمة النقض.
-------------------
المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحفية بالشفعة مقابل ثمن مقداره ستة عشر ألف جنيه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع التسليم, وقال بيانا لها إن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر باعوا إلى الطاعن ذلك العقار بالثمن سالف الذكر, ولما كان يمتلك بالميراث العقار المجاور للعقار المبيع فقد وجه لكل من الطاعن والمطعون ضدهم المذكورين إنذار مسجلا في 23/12/1986 برغبته في أخذ ذلك العقار بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/1/1987 وأقام هذه الدعوى, كما أقام المطعون ضده الأول أيضا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة وبذات الطلبات السابقة, وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 29/2/1988 ببطلان صحيفة الدعوى الأولى وبسقوط الحق في الشفعة في الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 38 ق طنطا وتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته, وبتاريخ 2/6/1991 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وصحيفة الدعوى رقم 6326 لسنة 1986 مدني كلي طنطا بالشفعة بعد استنزال المساحتين المبيعتين بموجب العقدين المؤرخين 12/5/1984, 10/10/1984 الموضحين بأسباب الحكم وألزمت الطاعن بتسليم العقار للمطعون ضده الأول بالحالة التي كان عليها وقت البيع, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 وإعادة إعلانها الرغبة في الشفعة وذلك عملا بحكم المادة 58 من قانون المحاماة لأن من وقع عليها بصفته محاميا - وهو..... - لا يعمل بالمحاماة ولا يصحح هذا البطلان إقرار ذلك الشخص بأنه كلف الأستاذ/..... المحامي بالتوقيع على صحيفة تلك الدعوى لخلو الأوراق أمام المحكمة الابتدائية مما يفيد أنه كان موكلا عن المطعون ضده الأول ولأنه لا يجوز التعويل في ذلك على الصورة الضوئية لتلك الصحيفة الموقعة من ذلك المحامي والمعلنة للمطعون ضدها الثانية عشر دون أصل الصحيفة لجحده لها ولأنها مقدمة من المطعون ضده الأول الذي لا يجوز له أن يصنع دليلا لنفسه, كما لا يصحح هذا البطلان إيداع صحيفة الدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية بتاريخ 30/3/1987 لأن هذا الإيداع تم بعد أكثر من ثلاثين يوما من إعلان الرغبة في الشفعة الحاصل بتاريخ 23/12/1986 ولم يسبقه اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشفعة كإيداع ثمن العقار المشفوع فيه, هذا إلى أنه وعلى فرض أن الثمن المودع في الدعوى الأولى يتعلق بها فإنها تكون قد رفعت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الثمن وإبداء الرغبة في الشفعة بما يسقط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة, وإذ عول الحكم المطعون فيه على الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول مستندا في ذلك إلى أن المطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر امتنعوا عن تقديم صور صحيفة تلك الدعوى ملتفتا عن صورة صحيفة الدعوى المقدمة فيه بجلسة 9/3/1989 والتي تخلو من توقيع محام عليه وردد في مدوناته بأن تلك الصورة معلنة للمستأنف عليها الثانية في حين أنه لا يوجد مستأنف عليها ثانية بل مستأنف عليه ثان يدعى..... وانتهى إلى القضاء للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأخذ بالشفعة رغم سقوط حقه فيها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصدت المشرع من النص في المادة 58/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي رفعت الدعوى في ظله على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقريين أمامها على الأقل, هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن, وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من هذا النص, وإذ خلت صحيفة الطعن من نعى يتعلق بأن صورة صحيفة الدعوى التي ألزمته محكمة الاستئناف بتقديمها لا تدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 20  من قانون الإثبات حصرا وكان من المقرر أنه إذا كلفت محكمة الموضوع أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق, وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون, لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 5/1/1989 قد كلفت الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الثانية عشر بتقديم صورة صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 مدني كلي طنطا المعلنة لهم لبيان إن كانت موقعة من محام مقرر من عدمه. ولما لم يقدمها أيا منهم قدم المطعون ضده الأول صورة ضوئية منها معلنة للمطعون ضدها الثانية عشر مع شخصها - التي لم تجحد مطابقتها للأصل - وتحمل توقيعا لمحام مقيد بالاستئناف على نحو ما تشير إليه الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمرفقة بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذه الصورة الضوئية واعتبرها مطابقة لأصلها عملا بالمادة 24/1 من قانون الإثبات وأقام قضاء بجلسة 8/11/1989 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان صحيفة تلك الدعوى لعدم توقيعها من محام مقررا على أن الغاية التي توخاها المشرع من ضرورة توقيع المحامي على أصل صحفيتها قد تحققت بتوقيع على إحدى صورها المعلنة لأحد الخصوم في الدعوى وأقام قضاءه بجلسة 2/6/1991 بأحقية المطعون ضده في الأخذ بالشفعة على أساس من صحة إجراءات الشفعة التي اتخذت فيها  ومطابقتها لأحكام القانون ومنها صحة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الموجه من المطعون ضده الأول للطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى الثانية عشر وكذا إعادة  هذه الدعوى رغم عدم توقيعها من محام مقرر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما ورد به من خطأ مادي غير مقصود بشأن إعلان صحيفة الدعوى رقم 287 لسنة 1987 للمستأنف عليها الثانية بدلا من المستأنف عليه الثاني لأنه غير مؤثر على كيانه ولا يصلح سببا للطعن بالنقض, وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه في أسبابه للدعوى رقم 3245 لسنة 1987 مدني كلي طنطا فإن ما يثيره الطاعن من نعي يتعلق بهذه الدعوى لا يصادف محلا في قضائه ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 261 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 173 ص 897

جلسة 16 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(173)
الطعن رقم 261 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين". قانون "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. لفظ شريعتهم. مقصوده.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج: موانع الزواج: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها".
القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج. م 69 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. خلو الحكم من المنع من الزواج. مؤداه. لكل من الزوجين أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره. شرطه. ألا يكون هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق. عدم لزوم الحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة. وجود اتجاهات فقهية مخالفة. لا أثر له. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيبه: التسبيب الكافي: ما لا يعيب التسبيب: الأسباب الزائدة". بطلان "بطلان الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه. لا بطلان.

----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم". ولفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقاً لها لا يقتصر على ما جاء من الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة, إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها, وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي. ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية, بل كانت تستند إلى جانب الكتب المقدسة إلى شروح وتأويلات لبعض الفقهاء والمجتهدين من رجال الكهنوت على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر.
2 - النص في المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي كان يطبقها القضاء الملي للأقباط الأرثوذكس قبل إلغاء المحاكم الملية على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بإذن من المجلس" يدل على أن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج؛ ويتحقق ذلك على ما ورد بالخلاصة القانونية للإيغومانوس فيلوثاوس بالنسبة للزوج الذي كان التطليق بسبب من جانبه, فإذا كان سبب التفريق لا يمكن زواله, فإنه لا يجوز الزواج مطلقاً عملاً بالمادة 27 من اللائحة المذكورة, أما إذا كان هذا السبب مؤقتاً فيجوز له الزواج بعد زواله طبقاً لنص المادة 28 من تلك اللائحة. ولا يتم الزواج عندئذ إلا بإذن من المجلس الملي بعد التحقق من أن المانع لم يعد قائماً. أما إذا لم يتضمن الحكم القاضي بالتفريق منع أي من الزوجين من الزواج, فيجوز لكل منهما أن يتزوج بمن طلق منه أو غيره ما لم يكن هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق, دون حاجة للحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة, ولئن كانت هناك اتجاهات فقهية لدي الأقباط الأرثوذكس خلافاً لما سبق, استناداً إلى بعض المصادر الفقهية القديمة, إلا أن النص المذكور قد رفع هذا الخلاف منذ صدور لائحة سنة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام إذ لم يرد بها نص يمنع من الزواج اللاحق للتطليق.
3 - تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهما مطلقين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح, ولا يبطله ما تزيد فيه من تقريرات تضمنت أنه لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا إلا بعد تصريح من الرئاسة الدينية, إذ أنه خلص في أسبابه إلى أن التطليق لم يكن لهذه العلة, فإن ما أورده في هذا الخصوص لا يؤثر في قضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1029 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها الأولى المؤرخ 8/ 6/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها الأولى بالعقد المذكور على يد كاهن تابع للمطعون ضدها الثانية - بطريركية الأقباط الأرثوذكس - رغم أنهما مطلقان, وإذ لا يجوز زواج المطلق ولا المطلقة فإن زواجهما يكون باطلاً, ومن ثم أقام الدعوى, بتاريخ 26/ 12/ 1992 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 110 ق القاهرة, وبتاريخ 13/ 6/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهم
مطلقين مخالفاً نصوص لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والأناجيل المقدسة التي أجمعت على بطلان الزواج الثاني للمطلق أو المطلقة رغم خلو الأوراق من تصريح الكنيسة لهما بالزواج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم"، ولفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقاً لها لا يقتصر على ما جاء من الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة, إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغي هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها, وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية, بل كانت تستند إلى جانب الكتب المقدسة إلى شروح وتأويلات لبعض الفقهاء والمجتهدين من رجال الكهنوت على ما أفصحت عنه المذكور الإيضاحية للقانون سالف الذكر, لما كان ذلك، وكان النص في المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي كان يطبقها القضاء الملي للأقباط الأرثوذكس قبل إلغاء المحاكم الملية على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج؛ وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بإذن من المجلس" يدل على أن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج؛ ويتحقق ذلك على ما ورد بالخلاصة القانونية للإيغومانوس فيلوثاوس بالنسبة للزوج الذي كان التطليق بسبب من جانبه, فإذا كان سبب التفريق لا يمكن زواله, فإنه لا يجوز الزواج مطلقاً عملاً بالمادة 27 من اللائحة المذكورة, أما إذا كان هذا السبب مؤقتاً فيجوز له الزواج بعد زواله طبقاً لنص المادة 28 من تلك اللائحة، ولا يتم الزواج عندئذ إلا بإذن من المجلس الملي بعد التحقق من أن المانع لم يعد قائماً، أما إذا لم يتضمن الحكم القاضي بالتفريق منع أي من الزوجين من الزواج, فيجوز لكل منهما أن يتزوج بمن طُلق منه أو غيره ما لم يكن هناك مانع آخر يحول دون إتمام الزواج اللاحق, دون حاجة للحصول على إذن من الرئاسة الدينية ما دام العقد قد تم وفقاً للإجراءات الكنسية المقررة, ولئن كانت هناك اتجاهات فقهية لدى الأقباط الأرثوذكس خلافاً لما سبق, استناداً إلى بعض المصادر الفقهية القديمة, إلا أن النص المذكور قد رفع هذا الخلاف منذ صدور لائحة سنة 1938 التي أقرها المجلس الملي العام إذ لم يرد بها نص يمنع من الزواج اللاحق للتطليق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى لكونهما مطلقين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح, ولا يبطله ما تزيد فيه من تقريرات تضمنت أنه لا يجوز زواج من طُلق لعلة الزنا إلا بعد تصريح من الرئاسة الدينية, إذ أنه خلص في أسبابه إلى أن التطليق لم يكن لهذه العلة فإن ما أورده في هذا الخصوص لا يؤثر في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 149 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 177 ص 915

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, د. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.

----------------

(177)
الطعن رقم 149 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية. دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". هيئات "هيئة الأوقاف".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية عنها إلى غيره.
(2) هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه. م 2, 5 ق 80 لسنة 71. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها.

----------------
1 - لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون.
2 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإداراتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1363 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته للحكم باستحقاقها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 20 ط، 13 ف الكائنة بناحية الأشمونين مركز ملوى محافظة المنيا وأمره بتسليمها ومنع تعرضه لها فيها وبطلان قرار وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1972 بتوقيع الحجز عليها, وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة القاهرة الكبرى الشرعية المؤرخة 20/ 3/ 1910 والمسجلة برقم 273 في 9/ 4/ 1910 أوقفت المرحومة/ ..... الأطيان المبيّنة بتلك الحجة ومساحتها 1922.1.2 على نفسها وحال حياتها ومن بعدها لزوجها...... وابنتها منه....... بحق النصف لكل منهما وقد تضمنت وقف قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من ريع الوقف تصرف على خدم مقربتها ومقبرة والدها وإقامة الشعائر الدينية, وبموجب حقها في التغيير والتبديل التي اشترطه لنفسها في حجة الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 الصادرتين أولاها من محكمة مصر الابتدائية الشرعية, والثانية من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية, فإن جعلته وقفاً على نفسها حال حياتها ثم من بعدها على أحفادها......, ........., ......... "الطاعنة" إلا أن وزارة الأوقاف قد أوقعت حجزاً إدارياً على مساحة قدرها 13،20 من أطيانها بزعم أنها حصة الخيرات الموقوفة بالحجة المؤرخة سنة 1910 وقدرها قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً للصرف منها
على مقبرتها, مع أن حجة الوقف المذكورة قد عدلت بموجب حجتيّ الوقف المؤرختين 16/ 3/ 1941, 3/ 3/ 1943 وأسقطت حصة الخيرات المذكورة, بعد أن نص الحجة الأخيرة أنها المعوّل عليها فيما غيرته, ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 23/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 103 ق أحوال شخصية القاهرة, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 2/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان تقول إنه ولئن كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نص على تسليم أعيان الوقف إليها لتتولى إدارتها واستثمارها وجعل لرئيس مجلس إدارتها تمثيلها في كافة المنازعات المتعلقة بهذا الشأن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون حصة الوقف مفرزة غير متنازع عليها بينما النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها وإنما يتعلق بخضوع الأطيان محل النزاع للوقف أصلاً وعدم قانونية استيلاء وزارة الأوقاف عليها دون سند ومن ثم فإن وزير الأوقاف وهو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن هيئة الأوقاف وحدها هي صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بيّنها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة الطاعنة لطبيعة وصفة هذه الأعيان محل التداعي وعدم خضوعها للوقف وأن وزارة الأوقاف قد انتزعتها من مالكها دون سند من القانون فإن قيام النزاع على هذه الصور يحوّل للطاعنة مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وهو صاحب الصفة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 196 لسنة 61 ق جلسة 17 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 176 ص 911

جلسة 17 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

----------------

(176)
الطعن رقم 196 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة "التوكيل في الخصومة "محاماة" وكالة المحامي عن الخصم".
عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه. أثره. عدم قبول الطعن المقام منها.
(2) تنظيم. تعويض. دعوى " "أنواع من الدعاوي: دعوى التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم للتعويض إذا تحقق موجبه. م 13 ق 106 لسنة 1976. القضاء برفض دعوى التعويض على قالة إن طلب التعلية قدم بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم حين أن القانون لم يضع هذا القيد. خطأ.

----------------
1 - الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى.
2 - النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحطر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية, لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2267 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم تعويضاً طبقاً للمادة 31 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقارين المبينين بالأوراق وقد أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1 لسنة 1980 باعتماد خط التنظيم الذي يحظر إجراء أعمال البناء والتعلية في الأجزاء البارزة عن هذا الخط وإذ ترتب على صدوره حرمانهم من تعلية العقارين بالقدر المسموح بالنسبة لقانون المباني واستحقاقهم تعويضاً عن هذا الحرمان فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1986 برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 2561 لسنة 103 ق القاهرة, وبتاريخ 14/ 11/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى لعدم تقديمها التوكيل الصادر منها للطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة في محله ذلك أن الطاعنة الأولى لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض استحقاقهم للتعرض مستنداً إلى أنهم تقدموا بطلب تعلية العقارين بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم 1 لسنة 1980 في حين أن المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 كفلت لهم الحق في التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجراء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً...." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم, غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهم إذا تحقق موجبه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا بطلب التعلية بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم في حين أن القانون 106 لسنة 1976 لم يضع هذا القيد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.