الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 140 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


للخبير خلال الخمسة الايام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء ماموريته ولرئيس الدائرة التى عينته او القاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبولة . 

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية .

الأحكام المرتبطة
يبين من استقراء المواد 135 و 140 و 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائى وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فان إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه وقياسا على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلا كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجداول أو ما إلى ذلك وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحا فمن ثم يجوز أن يكون ضمنيا ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذى عينه الحكم قبلا ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقا للقاعدة آنفة البيان بل على العكس من ذلك قالوا أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلا بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلا ولذ لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمني لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه إذ عول علي تقرير الخبير الذى حلف اليمين بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. 
( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/24 س 31 ص 1218 )

المادة 141 إثبات


يجوز رد الخبير:
(أ) اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.
(ب) اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى الدعوى.
ج اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,
د اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه ,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.

المادة 142 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة او القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الايام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه .


الأحكام المرتبطة
لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات على ان تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والا كان الطعن باطلا . فقد استهدفت - وعلى ماجرى بع قضاء محكمة النقض - اعلام ذوى الشأن بها حتى يتسنى اعلانهم بالاوراق المتعلقة بسير الطعن ، فاذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الاجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض - ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك وانه عند قيام تعارض بين الحكم وبيم ما اثبت بمحضر الجلسة فان العبرة بما اثبت بالحكم ولايجوز للخصم ان يجحد ما اثبت به أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقا للاجراءات اوجبها القانون وهو رخصة قررها المشرع له ان شاء استعملها دون حاجة الى الترخيص له بذلك من المحكمة . ( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي انه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه ومهندس فانه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذى اوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة فى ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم لان هذا النص وعلى ماهو مقرر بقضاء محكمة النقض - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا فى المداولة . ولايجوز للطاعنة جحد ما اثبت بالحكم فى هذا الخصوص متى سكتت عن اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المواد من 49 الى 51 من قانون الاثبات . ولايجديها التحدى بان المحكمة تملك من تلقاء نفسها ان تحكم برد وبطلان ايه ورقة اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون ما دامت لم توفى حدود سلطتها التقديرية استعمال هذه الرخصة الجوازية . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان الثابت من الاوراق ان قرار التنظيم رقم ....... لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الازالة خلال شهرين واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذى قضى بتاييد هذا القرار ، فانه يكون قد التزم بذات الاصل الوارد به وبالتالى فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يوجب على المحكمة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلى . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان نص المادة 142 من قانون الاثبات يدل على ان المحكمة او القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتبار ان هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيره امام محكمة الاستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها فان الدعوى بردها امام محكمة اخرى لايؤثر فى مباشرة المامورية التى انيطت بها وبالتالى فى التقرير الذى اخذ به الحكم المطعون فيه بما يناى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير ذى اثر على الحكم ان هو لم يرد عليه استقلالا.
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان الدفاع غير الجوهرى لايترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى ومحكمة الموضوع لاتلتزم بالرد الا على الدفاع الجوهرى المنتج . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الادلة المطروحة عليها لتاخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان عمل الخبير لايعدو وان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية فى الدعوى تخضع لتقديرها ولها سلطة الاخذ بما انتهعى اليه محمولا على اسبابه متى اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الاسس التى بنى عليها دون ان تكون ملزمه بالرد على تقرير الخبير الاستشارى او المستندات المخالفة لما اخذت به او الاستجابة لطلب ندب خبراء اخرين لان فىقيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

النص فى المادة 142 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل علي أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . 
( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 286)

مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولي ـ مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ـ لا يكون الا علي أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير ، الا ان ذلك لا يمنع القاضى المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه ولا ينفى حق المحكمة فى الاستناد الى ما يحويه ملف الدعوي من أوراق لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان التصرف محل دعوي المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 1973/1/10 في الدعويين رقمى341 و 342 لسنة 1965 مدني بنها الابتدائية ، وكان ضم ملف الدعويين انما كان تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 1973/3/11 وفي حضور المخاصمين بناء علي طلب المطعون عليه الأول ، فان الحكم المطعون فيه اذ عول فى قضائه علي ما تضمنه هذا الملف من أوراق ، لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن رقم 837 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س29 ص 286)

المادة 143 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرات بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه .


الأحكام المرتبطة
مدة سقوط الخصومة ـ وفقا للمادة 302 مرافعات ـ لا تبدأ فى حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة الا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان من قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي . فاذا كان الاستئناف فد رفع أصلا من والد المطعون عليهم بصفته وليا عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد ، فانه يترتب علي زوال صفته في مباشرة الاستئناف والسير فيه وانتقال هذه الصفة اليهم أن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة النقض باحالة القضية الي محكمة الاستئناف ، وانما من اليوم الذي يتم فيه اعلان المطعون عليهم ( المستأنفين ) بوجود الاستئناف .
( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/7 س 16 ص 1195 )

متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوى على تعييب حكم محكمة النقض ـ بنقض الحكم الاستئنافى والاحالة ـ ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الاحالة بأى وجه من الوجوه ، فان هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/7 س 16 ص 1195 )

المادة 44 إثبات

لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

المادة 145 إثبات

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي اربعمائة جنيه .

( عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر في 1-6-1992 ، وكما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19-مكرر ((ا)) في 17-5-1997 ) 

المادة 146 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته . 
وفى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته . 
وفى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

الأحكام المرتبطه

لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد. 
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوى إلى الطاعن إيذانا ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من - أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث - إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

الآصل فى الاجراءات أنها روعيت واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق ايصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الاخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق ايصالات الاخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس . 
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )


لما كان الثابت من الاوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وقد نصت المادة 34 منه على - يجبان يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة او أى جزء منها بيان الاغراض التى فتحمن اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل الا فى حدود الاغراض المبينه فى ترخيصه ...... - وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان نشاط الشركة الذى يتمتع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الاعفاء الضريبى هوما حددته المادة الثانية من القرار سالف الاشارة على سبيل الحصر فى (1) القيام بصيانة ابار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة فى أبار البترول (4) انشاء ورشة لصيانة الاجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول ، مما يدل على أن نشاط تأجير الالات والمعدات ليس من بين الاغراض التى تضمنها الترخيص . ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس ادارة المنطقة الحرة اصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الاغراض التى منح من اجلها ، وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26 الصادر بتاريخ 1983/9/6 على اضافة نشاط تأجير الالات والمعدات للشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول ، فقد أكد على أن هذا النشاط الاخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل اضافته فى 1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للاعفاء الضريبى الا بعد هذا التاريخ ، لما كان ذلك فان كتاب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله .


انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا الى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فانه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها ، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونيةمن خطأ . 
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )


النص في المادة 124 من قانون المرافعات علي أن المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع العدعوي .. ) وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي انطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدرا فيجوز للعامل الذياقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بالغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته الي عمله جبرا عن صاحب العمل ان يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوي المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فان إضافة طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذا الانهاء دون التنازل عن طلباته الاولي فيها يظل قائما امام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون ان يلحقه السقوط واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فان النعي عليه بمخالفة القانون يكونعلي غير أساس . 
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 840 )

- النص في المادة 146 من القانون الاثبات رقم 25 لسنة1968 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة ماموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الاخيرة منها علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدي الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوي . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتي تقدم اليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوي إلا أن الحكم قضي برفض هذا الدفع علي سند من ان عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلي انها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوي بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق معالنظر القانوني الصحيح فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه . 
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )

المادة 147 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .


الأحكام المرتبطة
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعه المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء الى تفسير العقود والمحررات مادامت عباراتها واضحه ليس فيها غموض 
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

النص فى المادتين 1/150/147 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على اى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بايراد اسباب لقضائه اذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض 
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص 128)

اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى انه تضمن فى مقدمته بيانا باسماء طرفى العلاقة الايجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجر والسيد كمستأجره واعقب هذا البيان وصف العين لمؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة بشارع ثم وردت عبارة العقد - لسكنها خاصة هى وكريمتها - وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقه لبيان العين المؤجرة ما هو الا تبيانا للغرض من الايجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وابنتها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وأعطى المطعون ضدها صفه غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ فى / / انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعه عنها أمام الاستئناف فانه يكون قد أعمل صحيح القانون .
اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها المؤرخ انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل / / النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعد قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان القصور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)


من المقرر قانونا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القرار اليه وأن ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح الا بالاعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها, وما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من أن الطاعنين فيه ( المطعون عليهم) قد أعلنوا به فى 1971/11/30 ، لا يعتبر دليلا علي حصول هذا الاعلان في ذلك التاريخ ، ولا يوجب تبعا لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب فى هذا الشأن من أن أحدا من الخصوم لم يجادل في حصول اعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30.
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س30 ص207 )
( الطعن رقم 1855 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1620)

من المقرر قانونا بنص المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح . 
لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع اتباع وسيلة معينة للتحقق مما اذا كان الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم فى الميعاد القانونى من عدمه .
وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1963 قيودا على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار باعتماد خط التنظيم ، إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة ولم تخول المحافظة سلطة الاستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة وهدمها والاستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم وإذا كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الاستئنافين ومذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم ما كان عليها من مبان ، فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبرا عن المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء ويكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه . 

( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 ص110 )

المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم . 
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )

المادة 148 مكرر إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


لا يجوز لاية وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اية جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية . ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير 

( اضيفت بالقانون 54 لسنة 1974 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر في 4 يوليو 1974 ) 

الاحكام المرتبطة
ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين ، الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته . وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه . المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون
(  الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
(  الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26)
(  الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
(  الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28)
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
(  الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/18)

تقرير الحكم بأن الصفة التي اتخذها أمين النقل في التعاقد من أنه مالك لسيارات وعربات أجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب علي عدم توافرها ابطال العقد هو تقرير موضوعي
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29 س 833 ص 108)

اذا كان الحكم قد قرر أن الغش المفسد للرضا لا يعتبر سببا من أسباب الفسخ ، بل هو سبب لبطلان التعاقد فانه ليس في هذا التقرير ما يخالف القانون
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29 س 833 ص 108)

ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين ، الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته . وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه . المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون
 (  الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
(  الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26)
(  الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
(  الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28)
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
(  الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/18)

ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
( الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 ) 
( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
( الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28 )
( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
( الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة1954/11/18)

اذا كان الحكم اذ قضي بأن العقارات موضوع دعوي الاستحقاق مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق قد أحال بعبارة مجملة علي تقرير الخبير والمستندات ولم يقتصر علي هذه الاحالة بل أردفها ببيان الأسباب التي استند اليها وكانت هذه الأسباب وافية يكمل بعضها بعضا ويكفي لحمله فيما انتهي اليه ـ كان النعي عليه بالقصور ولا نصيب له من الصحة . 
الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 س 2 ص21 )

اذا كان مبنى الطعن أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه الطاعن من طعون وملاحظات على تقرير الخبير فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف ، فانه يجب على الطاعن تحديد هذه الطعون والملاحظات فى تقرير الطعن عملا بالمادة 15 من قانون محكمة النقض فلا يكفى اذن أن يشير الطاعن اشارة مجملة الى ورود هذه الطعون والملاحظات في مذكرته المقدمة الي محكمة الاستئناف دون تحديدها في تقرير الطعن ولا يغني عن ذلك تقديمه صورة رسمية من هذه المذكرة الي محكمة النقض . 
الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 س 2 ص 21 )

إن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير ومقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . وإذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها إلا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون . 
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة1942/5/14)
( الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26 )
( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
( الطعن رقم68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28 )
( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
( الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة1954/11/18)

إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أنها قد كونت اقتناعا " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فان مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم ، إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف علي أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا تأسيس الحكم عليها . 
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14 مجموعة الربع قرن ص558 )

المادة 149 إثبات معلقاً عليها يأحكام النقض


يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضوره الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .


الأحكام المرتبطة
ان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير هو قوله : ( من العدالة أن يكون تقدير الريع متناسبا مع هذه القيمة ...... بدون التفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها بيوم مباشرة عمله) فهذا لا يكون دفعا بالبطلان صريحا معينا مما تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ومناقشة أسبابه . 
( الطعن رقم 95 لسنة 17 ق جلسة 1948/12/9)

المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب ـ لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى ـ أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها ، وإلا فلا تصح إثارتها لدي محكمة النقض . 
( الطعن رقم 42 لسنة 11 ق جلسة 1942/3/5 مجموعة الربع قرن ص 1145)

اذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فاذا فاته ذلك فعليه أن يبدى اعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فان فاته ذلك أيضا فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقضيكون سببا جديدا لا يلتفت اليه .
( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق جلسة1936/5/14 )

اذا حكم في الدعوي الأصلية وفي دعوي الضمان الفرعية ( المرفوعة من المدعي عليه علي ضامنه ) وطعن المدعي الأصلي في الحكم الصادر برفض دعواه فانه لا يجوز له التمسك بوجوه خاصة بدعوي الضمان الفرعية اذا كان لم يطلب بصفة احتياطية الحكم بطلباته علي المدعي عليه في تلك الدعوي الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، لا يعتبر فاصلا في طلب الاحتياطي قبل الضامن تتداخل به الدعوي الأصلية في دعوي الضمان تداخلا يجعل الطعن في الحكم الصادر في الدعوي الأصلية طعنا في دعوي الضمان
( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق جلسة 1936/5/14 مجموعة الربع قرن ص653 )

اذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى امتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، اذ هو غير ملزم باجابة طلب الخصوم استرساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأي أنها تمت . 
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)

على الخبير ألا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . وله متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا . أما اذا باشر عمله دون أن يدعوهم اليه كان عمله مشوبا بالبطلان ، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)

المادة 150 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورايه والاوجه التى استند اليها بايجاز ودقة . 
فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برايه ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه راى كل منهم واسبابه .


الأحكام المرتبطة
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعه المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء الى تفسير العقود والمحررات مادامت عباراتها واضحه ليس فيها غموض 
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

النص فى المادتين 1/150/147 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على اى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بايراد اسباب لقضائه اذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى انه تضمن فى مقدمته بيانا باسماء طرفى العلاقة الايجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجر والسيد كمستأجره واعقب هذا البيان وصف العين لمؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة بشارع ثم وردت عبارة العقد - لسكنها خاصة هى وكريمتها - وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقه لبيان العين المؤجرة ما هو الا تبيانا للغرض من الايجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وابنتها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وأعطى المطعون ضدها صفه غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون..
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ فى / / انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعه عنها أمام الاستئناف فانه يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/4 س 41 حـ 1 ص 128)

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها المؤرخ انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل / / النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعد قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان القصور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض ـ لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وأعطاء كل ذى حق حقه . واذ كان المشرع قد وضع أسسا معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات ورسم الأيلولة فحسب ـ فلا يكون هناك محل للاستناد الى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة والقبض .
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761 )

محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصم الى طلب ندب خبير آخر ، اذ أن ذلك ليس حقا له يتحتم اجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها . 
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761)

اذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها ـ كون الخبير الذى أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل الى النزاع لمعاينته على الطبيعة ـ مما يعتبر معه سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761 )

اطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، ولا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائةة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س 32 ص 1761)

محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب تعيين خبيرا آخر متي وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوي وعناصرها الأخري ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم فان عدم الاشارة صراحة الي طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب . اذ اقامة الحكم علي اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا علي ما أبدي من دفاع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة علي عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد فاذا لم تكن صادرة من متصرف واحد ، فان أساس المفاضلة بينها انما يتوقف علي تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين . 
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

اذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يملكان خمسة قراريط شيوعا في سبعة قراريط واثني عشر سهما مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل صادر لهما من الطاعنة الأولي ، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، وخلص الي أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلا وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد علي هذا القدر بغير سند مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته علي تحقيق الواقع في الدعوي وابداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، وبالتالي يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب . 
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

واذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ اعلانه برفع الدعوي عليه في خصوص استحقاق العقار وحسن النية يفترض دائما في الحائز حتي يقدم الدليل علي العكس وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوي ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع سنة 1972 ، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم الصادر لهما من الطاعنة الأولي فقد كان مقتضي ذلك الزامهما بالريع من تاريخ اعلانهما برفع الدعوي ، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بالزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969حتي تاريخ اعلان صحيفة الدعوي الابتدائية ، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد علي دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغيربه وجه الرأي في الدعوي لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

المادة 151 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوى . 
وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

الأحكام المرتبطة
المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه - اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل والا قررت شطبها فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الاثبات على انه وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لاجراءات المبينة فى المادة 151 - يدل على انه اذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة ان تحكم فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك اذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم فيها . والا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا امام المحاكم فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه ان يتمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة الا ان ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق احكام القانون والا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان . 
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )
المقرر - أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات لايجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف الذكر البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد اودع المطعون ضده الثانى مائتى جنيه الامانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الامانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم اوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا بدا لأحد خصوم الدعوى الاعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فان فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فان أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا لا يجوز له التمسك به . 

( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص246 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى اليه اذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، مادام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدى الى ما انتهى اليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ولا الزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد اذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء الحق فى الدعوى .
( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 246 )

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 ق 57 ص 246 س 38 )
( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/2 )

المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع في دعوي الشفعة يدور بين أطراف ثلاثة هم الشفيع والمشتري والبائع ، فيتعين اختصامهم جميعا وانه وعلي ما جري به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 ، أنه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التي يكون بين أطرافها شخص طبيعي الا بموافقته. 
( الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع 1 ص 121)

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه مؤداه اعتبار هذه الأسباب جزء مكملا لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . 
( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق - جلسة 1987/1/15 س 38 ص121 )

 النص فى المادة من القانون المدنى على أن الأشخاص الاعتبارية هى ) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها ) القانون ... - الشركات التجارية والمدنية ... وفى المادة 53 من ذات القانون على أن - الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها - ... ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون يدل على أن لكل من الدولة ووحداتها المذكورة وللشركات التجارية والمدنية اعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلا بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون وأن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، ومناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات ومن شأن استقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه .
( الطعنان رقما 224 ، 236 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ص 121 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنية عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، وأنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى وبتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعة باعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائةة تكفى لحمله ، وحسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم ما دام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها.
( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق - جلسة 1987/1/15 س 38 ص121 )

اذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، وكان ما ثاره الطاعن بهذا الوجه ولأول مرة أمام هذه المحكمة من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة وان تعلق بالنظام العام الا أن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة ومن ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فان النعى به يكون غير مقبول .
(الطعنان 2243 ، 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع1 ص121 )

أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
( الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 ق 30 ص1 ص38 ع 121 )