الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 149 إثبات معلقاً عليها يأحكام النقض


يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضوره الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .


الأحكام المرتبطة
ان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير هو قوله : ( من العدالة أن يكون تقدير الريع متناسبا مع هذه القيمة ...... بدون التفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها بيوم مباشرة عمله) فهذا لا يكون دفعا بالبطلان صريحا معينا مما تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ومناقشة أسبابه . 
( الطعن رقم 95 لسنة 17 ق جلسة 1948/12/9)

المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب ـ لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى ـ أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها ، وإلا فلا تصح إثارتها لدي محكمة النقض . 
( الطعن رقم 42 لسنة 11 ق جلسة 1942/3/5 مجموعة الربع قرن ص 1145)

اذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فاذا فاته ذلك فعليه أن يبدى اعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فان فاته ذلك أيضا فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقضيكون سببا جديدا لا يلتفت اليه .
( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق جلسة1936/5/14 )

اذا حكم في الدعوي الأصلية وفي دعوي الضمان الفرعية ( المرفوعة من المدعي عليه علي ضامنه ) وطعن المدعي الأصلي في الحكم الصادر برفض دعواه فانه لا يجوز له التمسك بوجوه خاصة بدعوي الضمان الفرعية اذا كان لم يطلب بصفة احتياطية الحكم بطلباته علي المدعي عليه في تلك الدعوي الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، لا يعتبر فاصلا في طلب الاحتياطي قبل الضامن تتداخل به الدعوي الأصلية في دعوي الضمان تداخلا يجعل الطعن في الحكم الصادر في الدعوي الأصلية طعنا في دعوي الضمان
( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق جلسة 1936/5/14 مجموعة الربع قرن ص653 )

اذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى امتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، اذ هو غير ملزم باجابة طلب الخصوم استرساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأي أنها تمت . 
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)

على الخبير ألا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . وله متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا . أما اذا باشر عمله دون أن يدعوهم اليه كان عمله مشوبا بالبطلان ، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق