الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 154 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطا او النقص فى عمله او بحثه ولها ان تعهد بذلك الى خبير اخر او الى ثلاثة خبراء اخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

الأحكام المرتبطة

متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذى احتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75 % من قيمتها فى حين أن البند 87 / 2 - أ - ( 3 ) الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والمنطبق على واقعة الدعوى ـ قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1278 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1259 )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع منح للمالك رخصة زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أياً كانت طبيعته ، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك ، حتى لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار ، آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار إليها آنفاً من أنه -ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل - إذ لا يكون ثم مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها , وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى واستثناء من حكم المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 ـ وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من ارتفاع كبير .

( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
البادى من نص المادتين 32 ، 49 من القانون 49 لسنة 1977 ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافة بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو الجراج الملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر ـ وكما جاء بالمادة 49 / د من القانون 49 لسنة 1977 ـ بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد اعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول استصدر ترخيصاً ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الأرض الفضاء محل النزاع ، وهو ما يكفى للقول بأن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية ، وإذ كانت الأرض المشار إليها ملحقة بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة ، أى من الملحقات غير السكنية ، بما يحق معه للمالك اقنطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما أثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 51 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إذ أن ذلك الإستثناء وأياً كان وجه الرأى فى النعى ـ قاصر طبقاً لصراحة النص على أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، دون أحكام الإضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى ، أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، وأن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائية دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الإبتدائى معتتنقاً أسبابه وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابته على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير أساس . 
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها ، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين ، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها من قرائن والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر ، أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
دعوى الحساب ليست من الدعاوى التى يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها ، فلا محل لتحدى الطاعن بأن البطلان الذى يشوب الحكم فى شقه الخاص بدعوى الإفلاس ـ بفرض وجوده ـ يمتد إلى ما قضى به فى دعوى الحساب ( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1207 )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وأمانتها .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1207 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوماً للإستعانة بثلاثة خبراء وأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها ولرده على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى تقرير خبير محكمة أول درجة بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق وأقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير بعد أن قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من أن ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 350. 45926 جنية لصالح مورث المطعون ضدهم ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ممما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65
البين أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالدين المثبت بالأوراق التجارية المقدمة منه أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر ، وإبداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعى بعدم مديونيته للمدعى يعتبر دفاعاً كافياً إن صح لرفضها لأن صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها بحثه .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1209 )
قرار المحكمة بضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى دعوى واحدة ، بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيها بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلالها وبطلان الحكم بالنسبة إليهما يقبل التجزئة بحسب الأصل .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 1207 )
إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك لأن يكون هذا التقدير قائما على اساس سائغ , مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد علية ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأنه من اطلاقات قاضى الموضع الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضر ر ما دام تقديره قائماً على اسباب سائغه تبرره ، ولا يوجد فى القانون نص يلزمة معايير معينه فى هذا الصدد 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبره من سلطة محكمة الموضوع التى لها أنتأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إ‘ذ هى لا تقضى غلا على أساس ما تطمئن إليه . 
( الطعن رقم 7085 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11/ 46 ج 2 ص 1285)
إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 106 / 1976 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 237 / 1977 وقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 159 / 1982 الصادر 15 / 6/ 1982 قبل النزاع قد التزمت طالبى البناء بتوفير أماكن مخصصه لإيواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدى المستأنف عليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذى يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكان القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامة وهو امر غير مقبول .
( ق 106 لسنة 1976 ) 
( الطعن رقم 7085 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1285)
أن تفويت الفرصه وإن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل فى عناصره ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصه إلا أن ذلك مشروط بان يكون هذا الأمل قائماً على اسباب مقبوله من شأنها طبقاً للمجرى العادى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
( الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1285 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق