الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 153 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ان رات حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رايه مؤيدا باسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من الاسئلة مفيدا فى الدعوى .


الأحكام المرتبطة
الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير ها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنية بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية .
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل . ( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعى وبالتقادم الطويل المكسب ودلل على ذلك بكشف رسمى صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه ، كما اعترض على ما انتهى إليه تقرير الخبير على النحو المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دغاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . 
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار علي المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار . 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
( الطعن رقم 2517 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/23 س 40 ص 797 ) 
( الطعن رقم 4214لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1167)
من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه ـ القضائي وغير القضائى ـ بوصفه طريقا من طرق الإثبات انما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المغزو إليه قد . انتزع منه بطريق الإكراه .
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 702 )
ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء .
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي ، كما أخذت به المحكمة ، غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان مؤدي ما حصله الحكم من أقوال المجني عليهما أن الطاعن الثاني تعدي بالضرب علي المجني عليه الثاني ، لا يتعارض ، مع ما نقله الحكم عن تقرير الكشف الطبي الخاص بالمجني عليه آنف الذكر ، الذي أثبت إصابته بجرحين بالرقبة وكدمات متفرقة بالوجه والصدر ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا المنحي يكون غير سديد . 
( الطعن رقم 701 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/1 س 37 ص 663 )
( الطعن رقم 3351 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/5 س 37 ص 827 ) 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان ما ينعاه الطاعنون علي تصرف النيابة من عدم سماع شهودهم لا يعدو أن يكون تعيبينا للإجراءات السابقة علي المحاكمة ، لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم ، فان النعي عليه بذلك يكون غير قويم . 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
إن المادة 124 التي أحالت إليها المادة 199من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت علي عدم استجواب المتهم أو مواجهته ـ في الجنايات ـ إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها علي النحو المتقدم ودللت بها علي توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه . 
( مادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة علي المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . واذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات الصوتية والاذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن ، فانه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والاذن الصادر من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها علي غير أساس . 
( الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/19 س 36 ص 1132) 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا أي تشريع آخر ، من النص علي إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون ما سواها في هذه الطائفة من الجرائم ، وأن اختصاص هذه المحكمة الاستثنائية محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة ـ إلا ما استثني بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . 
( المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 )
إن تعييب الطاعن لأمر إحالته إلى القضاء الجنائى العادى بدعوى البطلان انما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة ، ولم يثر هو أو المدافع عنه شيئا فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 7255 لسنة 54 ق - جلسة 1985/3/31 س 36 ص 508 ) 
( الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 1985/5/16 س 36 ص688 ) 
( الطعن رقم 890 لسنة 55 ق - جلسة 1985/5/16 س 36 ص699 ) 
( الطعن رقم 2496 لسنة 56 ق - جلسة 1986/4/29 س 37 ص519 ) 
( الطعن رقم 2806 لسنة 57 ق - جلسة 1987/11/1 س 38 ص917) 
( الطعن رقم 593 لسنة 58 ق - جلسة 1988/4/12 س 39 ص593 )
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق - جلسة 1988/5/12 س 39 ص712 )
لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الشهود أو أجرائها لمعاينة طلبها منها فهو لا يعدو أن يكون تعينيا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا . 
( الطعن رقم 4256 لسنة 57 ق - جلسة 1988/1/19 س 39 ص 190) 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق - جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله فى تحقيق النيابة كانت وليدة إكراه أدبى فانه لا يقبل منهم إثارة هذا النوع من الإكراه لأول مرة أمام محكمة . النقض لما يتطلبه ذلك من إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . 
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق - جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
النص في المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال علي أنه - لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية اذا زادت قيمة أي منها علي ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة - والنص في المذكرة الايضاحية لذلك القانون علي أن الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله الا ما يؤول اليه من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك يدل علي أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار اليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله ، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون المحكمة اذا كانت قيمتها لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه والا فيجب اذن المحكمة . 

( الطعن رقم571 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/6 ص670 )
ندب الخبير فى الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ، ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائما على أسباب مبررة له . 
( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/6 س33 ص670)
تعيين الخبير في الدعوي من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متي كان رفضه اجابة طلب تعيين الخبير قائما علي أسباب مبررة له ولما كانت الأدلة والقرائن ـ التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتزوير العقدين ـ تكفي لحمله وتسوغ رفض طلب الطاعن تعيين خبير ، فان النعي يكون علي غير أساس . 
( الطعن رقم 601 لسنة 49 ق جلسة 1975/11/25 س 26 ص1470) 
( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق جلسة 1976/1/26 س27 ص292 ) 
( الطعن رقم 538 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/1 س28 ص591 ) 
( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/6 س33 ص670 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق