الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 156 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

راى الخبير لا يقيد المحكمة .
الأحكام المرتبطة
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشروع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء فى ذاته صحيحاً . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الآصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن لإليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

تقرير الخبير باعتباره عنصر اً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى فقة الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج ، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل ـ احتراماً لروابط الأسرة لحقوق الزوجية ـ فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن - ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ، ولما كانت دعوى الطاعن هى بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلى لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج ـ وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية كسبب لإمتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً - ز - من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى لا يلزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها ، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . 
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً.

( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة فى الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لاتشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها 
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

التناقض الذى يبطل الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو التهاتر الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، وليس من التناقض أن يكون فى يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً 
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الإستئناف غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )

لا يعدو رأى الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها و الأخذ منها بما تطمئن غليه و إطراح ما عداه بغية الوصول إلى الحقيقة . 
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1966/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة فى خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على ما أسفرت عنه تحريات مباحث الضرائب و إقراره و عدم إعتراضه على محاسبته عن هذا النشاط فى السنوات السابقة وهو ما يكفى لحمل قضائ الحكم فإن ما يثيره الطاعنلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1475 )

لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارؤة أن عمليات بيع المحصولات و الثمار الناتجة من الأراضى الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو االمستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - و إنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط و الإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1475 )

لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارؤة أن عمليات بيع المحصولات و الثمار الناتجة من الأراضى الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو االمستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - و إنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط و الإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1475 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق