الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 140 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


للخبير خلال الخمسة الايام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء ماموريته ولرئيس الدائرة التى عينته او القاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبولة . 

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية .

الأحكام المرتبطة
يبين من استقراء المواد 135 و 140 و 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائى وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فان إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه وقياسا على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلا كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجداول أو ما إلى ذلك وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحا فمن ثم يجوز أن يكون ضمنيا ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذى عينه الحكم قبلا ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقا للقاعدة آنفة البيان بل على العكس من ذلك قالوا أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلا بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلا ولذ لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمني لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه إذ عول علي تقرير الخبير الذى حلف اليمين بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. 
( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/24 س 31 ص 1218 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق