الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 161 إثبات

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة ايام على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان الالزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق