للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رايه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .
الأحكام المرتبطة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستند ما قدم لها تقديما صحيحا ليعتبر ملحقا بالحكم وجزءا منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه .
( الطعن رقم 51 لسنة 5 ق جلسة 1936/1/23 مجموعة الربع قرن ص 563
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق