يجوز رد الخبير:
(أ) اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.
(ب) اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى الدعوى.
ج اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,
د اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه ,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق