الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 150 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورايه والاوجه التى استند اليها بايجاز ودقة . 
فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برايه ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه راى كل منهم واسبابه .


الأحكام المرتبطة
النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعه المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء الى تفسير العقود والمحررات مادامت عباراتها واضحه ليس فيها غموض 
(الطعن رقم 8442 لسنة 54 جلسة 1990/1/4 لسنة 41 جـ 1 ص 28 ق128)

النص فى المادتين 1/150/147 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على اى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بايراد اسباب لقضائه اذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى انه تضمن فى مقدمته بيانا باسماء طرفى العلاقة الايجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجر والسيد كمستأجره واعقب هذا البيان وصف العين لمؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 فى العقار بنمرة بشارع ثم وردت عبارة العقد - لسكنها خاصة هى وكريمتها - وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها هى المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقه لبيان العين المؤجرة ما هو الا تبيانا للغرض من الايجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وابنتها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وأعطى المطعون ضدها صفه غير قائمة فى العقد مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون..
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ فى / / انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعه عنها أمام الاستئناف فانه يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/4 س 41 حـ 1 ص 128)

اذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها المؤرخ انه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل / / النزاع فان عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت الى عمل معين لعبارة عامة ، ومن ثم فان تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم الى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل التقاضى التزاما بعبارات الوكالة الواضحة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع يعد قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان القصور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق جلسة 1990/1/4 41 ج 1 ص128 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض ـ لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وأعطاء كل ذى حق حقه . واذ كان المشرع قد وضع أسسا معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات ورسم الأيلولة فحسب ـ فلا يكون هناك محل للاستناد الى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة والقبض .
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761 )

محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصم الى طلب ندب خبير آخر ، اذ أن ذلك ليس حقا له يتحتم اجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها . 
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761)

اذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها ـ كون الخبير الذى أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل الى النزاع لمعاينته على الطبيعة ـ مما يعتبر معه سببا جديدا لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س32 ص 1761 )

اطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، ولا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائةة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 469 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/9 س 32 ص 1761)

محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب تعيين خبيرا آخر متي وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوي وعناصرها الأخري ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم فان عدم الاشارة صراحة الي طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب . اذ اقامة الحكم علي اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا علي ما أبدي من دفاع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة علي عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد فاذا لم تكن صادرة من متصرف واحد ، فان أساس المفاضلة بينها انما يتوقف علي تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين . 
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

اذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يملكان خمسة قراريط شيوعا في سبعة قراريط واثني عشر سهما مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل صادر لهما من الطاعنة الأولي ، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، وخلص الي أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلا وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد علي هذا القدر بغير سند مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته علي تحقيق الواقع في الدعوي وابداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، وبالتالي يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب . 
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

واذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ اعلانه برفع الدعوي عليه في خصوص استحقاق العقار وحسن النية يفترض دائما في الحائز حتي يقدم الدليل علي العكس وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوي ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع سنة 1972 ، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم الصادر لهما من الطاعنة الأولي فقد كان مقتضي ذلك الزامهما بالريع من تاريخ اعلانهما برفع الدعوي ، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بالزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969حتي تاريخ اعلان صحيفة الدعوي الابتدائية ، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد علي دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغيربه وجه الرأي في الدعوي لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص 1073)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق