الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 142 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة او القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الايام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه .


الأحكام المرتبطة
لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات على ان تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والا كان الطعن باطلا . فقد استهدفت - وعلى ماجرى بع قضاء محكمة النقض - اعلام ذوى الشأن بها حتى يتسنى اعلانهم بالاوراق المتعلقة بسير الطعن ، فاذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الاجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض - ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك وانه عند قيام تعارض بين الحكم وبيم ما اثبت بمحضر الجلسة فان العبرة بما اثبت بالحكم ولايجوز للخصم ان يجحد ما اثبت به أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقا للاجراءات اوجبها القانون وهو رخصة قررها المشرع له ان شاء استعملها دون حاجة الى الترخيص له بذلك من المحكمة . ( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي انه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه ومهندس فانه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذى اوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة فى ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم لان هذا النص وعلى ماهو مقرر بقضاء محكمة النقض - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا فى المداولة . ولايجوز للطاعنة جحد ما اثبت بالحكم فى هذا الخصوص متى سكتت عن اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المواد من 49 الى 51 من قانون الاثبات . ولايجديها التحدى بان المحكمة تملك من تلقاء نفسها ان تحكم برد وبطلان ايه ورقة اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون ما دامت لم توفى حدود سلطتها التقديرية استعمال هذه الرخصة الجوازية . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان الثابت من الاوراق ان قرار التنظيم رقم ....... لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الازالة خلال شهرين واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذى قضى بتاييد هذا القرار ، فانه يكون قد التزم بذات الاصل الوارد به وبالتالى فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يوجب على المحكمة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلى . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان نص المادة 142 من قانون الاثبات يدل على ان المحكمة او القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتبار ان هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيره امام محكمة الاستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها فان الدعوى بردها امام محكمة اخرى لايؤثر فى مباشرة المامورية التى انيطت بها وبالتالى فى التقرير الذى اخذ به الحكم المطعون فيه بما يناى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير ذى اثر على الحكم ان هو لم يرد عليه استقلالا.
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان الدفاع غير الجوهرى لايترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى ومحكمة الموضوع لاتلتزم بالرد الا على الدفاع الجوهرى المنتج . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الادلة المطروحة عليها لتاخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

لما كان عمل الخبير لايعدو وان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية فى الدعوى تخضع لتقديرها ولها سلطة الاخذ بما انتهعى اليه محمولا على اسبابه متى اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الاسس التى بنى عليها دون ان تكون ملزمه بالرد على تقرير الخبير الاستشارى او المستندات المخالفة لما اخذت به او الاستجابة لطلب ندب خبراء اخرين لان فىقيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . 
( الطعن رقم 2096 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1183 )

النص فى المادة 142 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل علي أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . 
( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/24 س 29 ص 286)

مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الأولي ـ مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ـ لا يكون الا علي أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه ، وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير ، الا ان ذلك لا يمنع القاضى المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه ولا ينفى حق المحكمة فى الاستناد الى ما يحويه ملف الدعوي من أوراق لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان التصرف محل دعوي المخاصمة هو الحكم الذي أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 1973/1/10 في الدعويين رقمى341 و 342 لسنة 1965 مدني بنها الابتدائية ، وكان ضم ملف الدعويين انما كان تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 1973/3/11 وفي حضور المخاصمين بناء علي طلب المطعون عليه الأول ، فان الحكم المطعون فيه اذ عول فى قضائه علي ما تضمنه هذا الملف من أوراق ، لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن رقم 837 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/24 س29 ص 286)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق