الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 يونيو 2026

R048 - Seamen's Welfare in Ports Recommendation, 1936

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-first Session on 6 October 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the promotion of seamen's welfare in ports, which is the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-fourth day of October of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Seamen's Welfare in Ports Recommendation, 1936:

Whereas by the nature of their calling seamen are frequently deprived for long periods of the advantages of family life and may be exposed while in ports, particularly in foreign countries, to special dangers and difficulties and whereas it is not always possible for them to have the benefit of arrangements made to organise the spare time, promote the welfare and safeguard the health of the general body of workers;

Whereas certain Governments and different private associations have successfully taken various measures for the special help and protection of seamen in ports and whereas such protection should be extended to as large a number of seamen as possible; and

Whereas it is important, notwithstanding differences which may exist in national and local needs and customs, to develop and co-ordinate nationally and internationally the principal forms of action, in a manner which draws no distinction of race between seamen;

The Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should take the following principles and methods into consideration for the promotion of the welfare of both national and foreign seamen in ports.

Part I. General Organisation

  1. 1. It is desirable to create in every important port an official or officially recognised body, which might comprise representatives of shipowners, seamen, national and local authorities and the chief associations concerned, for the purposes of--
    • (a) collecting, as far as possible in conjunction with the different authorities or organisations concerned, including the consular authorities of maritime States, all useful information and suggestions on the conditions for seamen in the port;
    • (b) advising the competent departments, authorities and associations as to the adoption, adaptation and co-ordination of measures for the improvement of such conditions; and
    • (c) collaborating if required with other competent bodies in carrying out such measures.
  2. 2. It is desirable, in order to enable the International Labour Office to inform the Governments of the maritime States and to assist them to co-ordinate their action, that each of them should keep in touch with the Office and furnish it every three years with all useful information on the experience acquired in the promotion of seamen's welfare in ports and on the progress made in this field.

Part II. Regulation

  1. 3. There should be laws or regulations to protect seamen, by measures including the following, from the dangers to which they are exposed in certain establishments or in the docks as such:
    • (a) the regulation of the sale of intoxicating liquor;
    • (b) the prohibition of the employment in public houses of young persons of either sex under a certain age;
    • (c) the application of the provisions of international agreements limiting the sale and use of narcotics to all seamen without distinction of nationality;
    • (d) the prohibition of the entry into the docks and harbour area generally of undesirable persons;
    • (e) the fencing off of dock areas and the protection of edges of wharves and quays and other dangerous parts of docks by fixed or movable barriers, wherever such measures are practicable;
    • (f) the provision of sufficient lighting and, where necessary, of signposts for docks and approaches.
  2. 4. In order to ensure the strict enforcement of the measures indicated above and to increase their efficacy, there should be arrangements for supervision, including--
    • (a) supervision of establishments where intoxicating liquors are sold and, where necessary and practicable, of hotels, cafés, lodging houses and other similar establishments in the harbour area;
    • (b) supervision, which might be carried out jointly by masters and the public authorities, of persons visiting ships, including boatmen plying between ships and the shore, with a view to preventing intoxicating liquor or narcotics being wrongfully brought on board or the fulfilment of any other illicit purpose;
    • (c) the maintenance in the harbour area of adequate police forces, specially trained and equipped, which should keep in touch with the other supervising bodies.
  3. 5. For the better protection of foreign seamen, measures should be taken to facilitate--
    • (a) their relations with their consuls; and
    • (b) effective co-operation between consuls and the local or national authorities.

Part III. Health

  1. 6. Soliciting and enticing, whether directly or indirectly, in the neighbourhood of the harbour and in districts frequented by seamen should be energetically repressed.
  2. 7. All suitable measures should be taken to make known to seamen entering the port, irrespective of their nationality--
    • (a) the dangers and means of preventing diseases to which they are exposed, including more particularly tuberculosis and tropical and venereal diseases;
    • (b) the necessity for persons suffering from disease to undergo treatment and the facilities available for such treatment; and
    • (c) the dangers arising from the habit of using narcotics.
  3. 8. The treatment of seamen suffering from disease should be facilitated by suitable measures including--
    • (a) as wide extension as possible, especially in the dock area, of free and continued treatment for venereal diseases, as provided, for example, by the Agreement concerning Facilities to be given to Merchant Seamen for the Treatment of Venereal Diseases, signed at Brussels, 1 December 1924;
    • (b) the admission of seamen to clinics and hospitals in ports, without difficulty and irrespective of nationality or religious belief;
    • (c) as wide application as possible to foreign seamen of the provision made for the protection of nationals against tuberculosis;
    • (d) the provision, whenever possible, of arrangements, designed to ensure, when necessary, continuation of treatment with a view to supplementing the medical facilities available to seamen.

Part IV. Accommodation and Recreation

  1. 9. Arrangements should be made, at least in the larger ports, for the material and general assistance of seamen while in the port and such arrangements should more particularly include--
    • (a) the institution or development of seamen's hostels of a satisfactory character and furnishing suitable board and lodging at reasonable prices;
    • (b) the institution or development of institutes--which might be distinct from the seamen's hostels, but should keep as far as possible in touch with them--providing meeting and recreation rooms (canteens, rooms for games, libraries, etc.);
    • (c) the organisation, where possible in co-operation with ships' sports clubs, of healthy recreations, such as sports, excursions, etc.;
    • (d) the promotion, by every possible means, of the family life of seamen.

Part V. Savings and Remittance of Wages

  1. 10. In order to help seamen to save and to transmit their savings to their families--
    • (a) there should be adopted a simple, rapid and safe system, operating with the assistance of consuls, masters, shipowners' agents or reliable private institutions, for enabling seamen, and more especially those who are in a foreign country, to deposit or remit the whole or part of their wages;
    • (b) a system for enabling seamen, at the time of their signing on or during the voyage, to allot, if they so desire, a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families should be instituted or made of more general application.

Part VI. Information for Seamen

  1. 11. In view of the fact that the success of most of the measures recommended above must depend to a large extent on suitable publicity among seamen, such publicity should be organised and undertaken by the public authorities, the bodies referred to in Part I of this Recommendation, and the competent associations, assisted as far as possible by the ship's officers and doctor and by ships' sports clubs.
  2. 12. Such publicity might include--
    • (a) the distribution on shore and, subject to the consent of the master, on board ship, of pamphlets in the most appropriate languages giving clear information as to the facilities available for seamen in the port of call or in the next ports for which the ship is bound;
    • (b) the creation in the larger ports of information offices, either at shipping offices or elsewhere, easily accessible to seamen and staffed by persons capable of giving directly such explanations or guidance as may be useful;
    • (c) the inclusion of some useful information for the physical well-being and general protection of seamen in seamen's books, discharge books or other documents habitually carried by seamen, or in notices posted in a conspicuous place in the crew's quarters;
    • (d) the frequent publication of articles of general and educational interest to seamen in periodicals read by seamen, both of specialised and general interest, and also the use of the cinema for this purpose;
    • (e) the distribution of information concerning the tariffs of local transport and of local places of interest and entertainment.

Part VII. Equality of Treatment

  1. 13. Governments, authorities and organisations which may have to administer funds for the welfare of seamen are specially urged not to concern themselves solely with seamen of a particular nationality, but to act as generously as possible in the spirit of international solidarity.

التوصية رقم 47: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 1936.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها العشرين في 4 يونيو 1936، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية المدفوعة الأجر، وهو البند الثاني على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العطلات المدفوعة الأجر لعام 1936:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للأشخاص العاملين،

وبالنظر إلى أن الغرض من هذه العطلات هو توفير فرص الراحة والاستجمام وتنمية القدرات للعاملين،

وبالنظر إلى أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية تشكل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بها أي نظام للإجازات المدفوعة الأجر،

وبالنظر إلى أنه من المستحسن تناول أساليب تطبيق النظام بمزيد من التفصيل،

يوصي بأن يأخذ كل عضو الاقتراحات التالية في الاعتبار:

  1. 1.
    • (1) لا ينبغي أن تتأثر استمرارية الخدمة المطلوبة لاستحقاق الإجازة بالانقطاعات الناجمة عن المرض أو الحوادث أو المناسبات العائلية أو الخدمة العسكرية أو ممارسة الحقوق المدنية أو التغييرات في إدارة المؤسسة التي يعمل بها الشخص العامل أو البطالة القسرية المتقطعة إذا لم تتجاوز مدة البطالة حدًا معينًا وإذا استأنف الشخص المعني العمل.
    • (2) في الوظائف التي لا يتم فيها العمل بانتظام على مدار السنة، يجب اعتبار شرط استمرارية العمل مستوفى من خلال العمل لعدد محدد من الأيام خلال فترة محددة.
    • (3) يجب أن تُكتسب الإجازة بعد سنة واحدة من العمل، بغض النظر عما إذا كانت هذه الفترة قد قُضيت في العمل لدى نفس صاحب العمل أو لدى عدة أصحاب عمل. يجب على كل حكومة اتخاذ خطوات فعالة لضمان عدم تحميل صاحب العمل الأخير كامل تكلفة منح الإجازات.
  2. ٢. مع أنه قد يكون من المستحسن وضع ترتيبات خاصة لتقسيم أيام العطل، إلا أنه ينبغي توخي الحذر لضمان عدم تعارض هذه الترتيبات الخاصة مع الغرض من العطلة، وهو تمكين الموظف من تعويض ما فقده من جهد بدني وذهني خلال العام. وفي غير ذلك، ينبغي تقييد تقسيم العطلة، باستثناء الظروف الاستثنائية، بحيث لا يتجاوز التقسيم جزأين، على ألا يقل أحدهما عن الحد الأدنى المقرر.
  3. 3. من المستحسن أن يبدأ تطبيق زيادة مدة الإجازة مع مدة الخدمة في أقرب وقت ممكن وأن يتم ذلك على مراحل منتظمة بحيث يتم الوصول إلى الحد الأدنى المحدد بعد عدد محدد من السنوات، على سبيل المثال، 12 يوم عمل بعد سبع سنوات من الخدمة.
  4. 4. إن الطريقة الأكثر عدلاً لحساب أجر الشخص الذي يتقاضى أجره كلياً أو جزئياً على أساس الإنتاج أو العمل بالقطعة هي حساب متوسط ​​الأرباح على مدى فترة طويلة إلى حد ما بحيث يتم إلغاء تأثير تقلبات الأرباح قدر الإمكان.
  5. 5. من المستحسن أن ينظر الأعضاء فيما إذا كان ينبغي إنشاء نظام أكثر فائدة للشباب والمتدربين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من أجل تسهيل الانتقال من المدرسة إلى الحياة الصناعية خلال فترة النمو البدني.

R047 - Holidays with Pay Recommendation, 1936

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twentieth Session on 4 June 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to annual holidays with pay, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Holidays with Pay Recommendation, 1936:

The Conference,

Having adopted a Convention concerning annual holidays with pay for employed persons,

Considering that the purpose of such holidays is to secure to employed persons opportunities for rest, recreation and the development of their faculties,

Considering that the conditions laid down by the Convention constitute the minimum standard to which any system of holidays with pay should conform,

Considering that it is desirable to deal in greater detail with the methods of applying the system,

Recommends that each Member should take the following suggestions into consideration:

  1. 1.
    • (1) The continuity of service required in order to become entitled to a holiday should not be affected by interruptions occasioned by sickness or accident, family events, military service, the exercise of civic rights, changes in the management of the undertaking in which the employed person is employed, or intermittent involuntarily unemployment if the duration of the unemployment does not exceed a prescribed limit and if the person concerned resumes employment.
    • (2) In employments in which work is not carried on regularly throughout the year the condition of continuity of employment should be regarded as satisfied by the working of a prescribed number of days during a prescribed period.
    • (3) The holiday should be earned after one year's work, regardless whether this period has been spent in the employment of the same or of several employers.Each Government should take effective steps to ensure that the cost arising from the granting of the holidays shall not fall entirely upon the last employer.
  2. 2. Although it may be desirable that provision should be made in special cases for holidays to be divided, care should be exercised to ensure that such special arrangements do not run counter to the purpose of the holiday, which is to enable the employed person to make good the loss of physical and mental forces during the course of the year. In other cases division of the holiday should be restricted, save in quite exceptional circumstances, to division into not more than two parts, one of which should not be less than the prescribed minimum.
  3. 3. It would be desirable that the increase in the length of the holiday with the duration of service should begin to operate as soon as possible and should be effected by regular stages so that a prescribed minimum will be attained after a prescribed number of years, for example, twelve working days after seven years of service.
  4. 4. The fairest method of calculating the remuneration of a person paid in whole or in part on an output or piece-work basis would be to calculate the average earnings over a fairly long period so as to nullify as far as possible the effect of fluctuations in earnings.
  5. 5. It would be desirable that the Members should consider whether a more advantageous system should not be established for young persons and apprentices under eighteen years of age in order to ease the transition from school to industrial life during a period of physical development.

الثلاثاء، 2 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 83 : الخلع

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 83)
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع. فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقًا لنصوص المواد (٣٥، ٣٦، ٤٠) من هذا القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقه بائنة.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معا بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وكذلك لا تحكم إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان .

Article 83
The spouses may agree between themselves on the divorce. If they do not agree and the wife files her claim by requesting it and redeems herself and divorces her husband by giving up all her legitimate financial rights, including her maintenance for a period  prior to his request, and returns to him the dowry that he gave her, in accordance with the provisions of Articles (35, 36, 40) of this law, the court shall rule to divorce her from him with an irrevocable divorce.
The court shall not rule on divorce except after attempting reconciliation between the spouses, and appointing an arbitrator from her family and an arbitrator from his family as far as possible, or from others, to continue the efforts of reconciliation between them, within a period not exceeding two months. The two arbitrators shall appear before the court at the first session it sets to decide what they have concluded together regarding their efforts to reconcile the spouses, and to hear the statements of the one present from among them after taking the oath.
Likewise, a ruling should not be issued unless the wife explicitly states that she hates living with her husband, that there is no way for the marital life between them to continue, and that she fears she will not be able to uphold God’s limits because of this hatred.
It is not permissible for the compensation for divorce to be the relinquishment of her custody of her children from him, or their maintenance or any of their rights or the wages for her custody of them.
The ruling shall, in all cases, not be subject to appeal by any means of appeal or invalidation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۸۳) تنظيماً خاصاً بالخلع حيث أجازت الفقرة الأولى للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهي مؤخر صداقها ومتخذ النفقة الزوجية المستحقة للزوجة ومؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، وأن ترد إليه الصداق الذي أعطاه لها وفقاً لنص المواد (٣٥) (٣٦ ، (٤٠) من مشروع القانون حکمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة.
وأثارت الفقرة الثانية إلى أنه لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وندبها حكماً من أهلها وحكماً من أهله لمولاة مساعي الصلح بينهما، وحددت مدة شهرين لإنهاء مساعي الصلح والمثول أمام المحكمة ليقرا بما خلصا إليه بشأن هذا المسعى بعد حلف اليمين، واشترطت الفقرة الثالثة لصدور حكم المحكمة بالخلع أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل الاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وتضمنت الفقرة الرابعة إنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه أو نفقة أولادهما أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.
وقررت الفقرة الأخيرة من المادة أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو بطلان الحكم استثناء من نص المادة (۲۲۱) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وما قضت به محكمة النقض من عدم سريان نص المادة سالفة الذكر على الأحكام الصادرة على الخلع (الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٧٢ في جلسة ٢٠٠٣/١١/٢٢) وجميع ما سبق بيانه بالنسبة لتنظيم أحكام الخلع يوافق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (۲۰۱) لسنة ٢٣ ق بجلسة ۲۰۰۲/١/١٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (۲۰) من القانون ١ لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكذا قرارات وتوجيهات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجلسته رقم (١٤) الطارئة الدورة (٤٨) رقم عام (٥٤٤٥) في ٢٠١٢/٥/٢٢ حيث رأى المجلس بالإجماع الإبقاء على النص وموافقته للشريعة وأحوال العصر.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 82 : الفسخ والتفريق للعيب المستحكم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 82)
لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد بالآخر عيبًا كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به أو يقبله، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر ولم ترض به صراحة أو دلالة. ويُستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها.

Article 82
Each spouse may request the annulment of the marriage contract if they find in the other a defect that existed before the contract and was not known or accepted by them, and which cannot be cured, or can be cured after a long time.
A wife may request a divorce from her husband if he develops a serious and incurable defect, or one that can only be cured after a long period, and she cannot remain with him except with harm, and she does not explicitly or implicitly consent to this. Experts should be consulted to determine the defects that warrant a divorce.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۲) على حكم الفسخ بسبب العيب حيث أجازت الفقرة الأولى لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد من الطرف الآخر عيباً لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن بعد زمن طويل وكان هذا العيب متواجداً قبل عقد الزواج، ولم يكن هذا الطرف يعلم به، أو لم يقبله بعد أن علم به.
ونصت الفقرة الثانية على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيباً مستحكماً بعد الزواج لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء منه بعد مدة طويلة بحيث لا يمكنها العيش معه إلا بضرر شريطة ألا تكون قد قبلت هذا العيب صراحة أو ضمناً، ويقصد بالعيب في هذا المقام العيب الذي يمنع المعاشرة بين الزوجين أو الأمراض المستعصية كالجب والخصاء والجنون، وقد أعطي الحق في الفسخ لكلا الزوجين في الفرض الأول، وقصر الحق في التفريق على الزوجة في الفرض الثاني لكون الزوج يملك الطلاق إذا ما استجد العيب بزوجته أثناء عشرتهما معاً والقول في الحق في طلب التفريق للعيب بزوجته دون الزوج هو رأي الحنفية، أما منح الحق للزوجين فهو رأي لجميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية.
وتضمنت الفقرة الثالثة بأن الفيصل في تحديد العيوب التي تتيح الفسخ هو رأي المتخصصين من أهل العلم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 81 : التطليق لحبس الزوج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 81)
الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ولا يسقط حق الزوجة بالإفراج عن زوجها أثناء نظر الدعوى.

Article 81
The wife of a man who is imprisoned and has been definitively sentenced to a term of three years or more of imprisonment for one or more sentences may request the court, after six months of his imprisonment, to grant her an irrevocable divorce due to harm, even if he has money from which she can spend. The wife’s right to divorce is not forfeited by the release of her husband during the proceedings.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۱) على تنظيم طلب التطليق بسبب حبس الزوج إذا أجازت الزوجة المحبوس بموجب حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، سواء كان ذلك عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وذلك لتطابق الأمر مع حكم الغائب؛ لأن المناط في ذلك هو تضرر الزوجة من بعد زوجها عنها ولا دخل يكون البعد باختياره أو قهراً عنه كما يسري نص هذه المادة على الأسير اذا غيبته أكثر من ثلاث سنوات.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 80 : التطليق لغياب الزوج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 80)
إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول في دولة أخرى غير التي تقيم فيها الزوجة فلها أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
فإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً وأعذرته بأنها ستطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه حيث يقيم أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبْدِ عذرًا مقبولاً طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة فرقت المحكمة بينهما بطلقة بائنة بلا أعذار أو ضرب أجل.

Article 80
If the husband is absent for six months or more without an acceptable excuse in a country other than the one in which the wife resides, she may ask the court to divorce her if she is harmed by his absence, even if he has money from which she can spend.
If it is possible for the messages to reach the absent person, the court will set a suitable deadline for him and warn him that it will release her from him if he does not come to live with her or transfer her to where he lives or release her.
If the deadline expires and he does not do so and does not show an acceptable excuse, the court will divorce her on his behalf. If he has no place of residence, the court will separate them with an irrevocable divorce without excuses or setting a deadline.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۰) على حالة غيبة الزوج كسبب من أسباب طلب الزوجة التطليق، فقد يغيب الزوج عن زوجته بلا عذر مقبول كالعمل أو طلب العلم أو التجارة، وذلك في دولة أخرى عن التي تقيم بها الزوجة ولها أن تطلب من المحكمة التطليق إذا كان غيابه تتضرر منه الزوجة حتى ولو كان له مال تنفق منه على نفسها، واشترطت المادة مدة ستة أشهر حتى يمكن للزوجة بعدها إقامة دعواها، والعلة من ذلك أن غياب الزوج عن زوجته يحملها ما لا تحتمل وفقاً لطبيعة الأمور في الأغلب الأعم، وقد أخذ هذا الأمر من مذهب الإمام مالك، وقد نصت المادة على أنه إن كان للزوج مكان يمكن فيه مراسلته ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً، وأعذرته بأنها ستطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وعلى الزوجة إنذار الزوج بأي طريق سواء على يد محضر أو بكتاب مسجل أو طريق آخر يحقق الغرض من الاعتذار، فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل الزوج أي من الخيارات المذكورة، ولم يبد عذراً مقبولاً بغيبته طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة يمكن فيه إنذاره فرقت بينهما المحكمة بتطليقه بلا أعذار أو ضرب أجل.
وقد ذكر أهل العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا المدة التي يحق للزوج فيها الغياب عن زوجته، ولو بغير رضاها بستة أشهر استناداً لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل ابنته حفصة كم تبعد المرأة عن زوجها، فقالت خمسة أشهر، ستة أشهر، وقال ابن قدامة في المغني: وسئل ابن حنبل كم للرجل أن يغيب عن أهله، قال يروي ستة أشهر.
واشتراط الغياب في بلد آخر غير التي تقيم بها الزوجة حتى تختلف عن حكم غيابه عنها مع إقامته في ذات البلد، والتي تعد من الأحوال التي تناولها التطليق للضرر.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 79 : التطليق للتضرر من الزواج بأخرى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 79)
على الزوج أو وكيله أن يُقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية؛ فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى المأذون والموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في ملحق عقد زواجها ألا يتزوج عليها.
فإذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقتها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر لها أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

Article 79
The husband or his representative must declare his marital status in the marriage certificate. If he is already married, he must state in the declaration the name of his wife or wives and their places of residence. The marriage officiant and the notary must notify them of the new marriage by registered mail with return receipt requested.
A wife whose husband has married another woman may request a divorce from him if she suffers material or moral harm that makes it impossible for them to continue living together, even if she did not stipulate in an addendum to her marriage contract that he should not marry another woman.
If the court is unable to reconcile them, it shall divorce her with an irrevocable divorce. The wife’s right to request a divorce for this reason shall lapse after six months from the date she learns of his marriage to another woman, unless she has explicitly or implicitly consented to it. Her right to request a divorce shall be renewed each time he marries another woman.
If the new wife did not know that he was married to someone else and then it became clear to her that he was married, she also has the right to request a divorce.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۹) حكماً يقضي بأن على الزوج أو وكيله أن يقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية للزوج، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، ويقوم المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأجازت الفقرة الثانية للزوجة أن تطلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، وأتاحت المادة مدة ستة أشهر يجوز خلالها للزوجة طلب التطليق الزواج زوجها من أخرى، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علمها بهذا الزواج، وذلك إذا لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتحقق الرضا بموافقتها كتابة أو شفاهة أو إقامتها مع ضرتها في مكان أو فوات الميعاد المنصوص عليه دون طلبها التطليق، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها زوجها بأخرى حتى لو رضيت بزيجته السابقة.
وأجازت الفقرة الثالثة للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق من زوجها بذات الشروط إذا كان الزوج قد أخفى عنها زواجه السابق.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 78 : التطليق للضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 78)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر ، فعلى المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، ليحلفا اليمين بأن يقوما بكل صدق وأمانة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه ومدى إمكانية استمرار الحياة الزوجية من عدمه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية ليقررا ما خلصا إليه معا ، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من الأوراق، فإذا استبان للمحكمة أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعلى المحكمة أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوق الزوجة المالية المترتبة على الزواج والطلاق حسب الأحوال، وإن كان الشقاق بسبب الزوج قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المالية الشرعية.

Article 78
If a wife claims that her husband is harming her to such an extent that continued cohabitation is impossible for couples in their situation, she may request a divorce from the judge. In such a case, the judge will grant her an irrevocable divorce if the harm is proven and reconciliation is impossible. If the request is rejected, and the complaint is repeated without proof of harm, the court must instruct each spouse to appoint an arbitrator from their family, if possible, at the next hearing. If either spouse fails to appoint their arbitrator or is absent from this hearing, the court will appoint one in their place. Both arbitrators will swear an oath to attempt reconciliation between the spouses honestly and faithfully. If they are unable to reconcile, they must determine the causes of the discord, the person responsible, and the feasibility of continuing the marital life. The two arbitrators must appear before the court at the next hearing to jointly report their findings. If they disagree, or if one of them fails to appear, the court will hear their statements, or the statement of the one present. The court may then adopt the conclusions of both arbitrators, the statement of one of them, or any other evidence it gleans from the documents. If it becomes clear to the court that the discord is due to the wife or her husband's involvement, the court must grant her a divorce. The court may waive all or some of the wife’s financial rights resulting from marriage and divorce, as the case may be. If the discord is due to the husband, the court shall rule for divorce while the wife retains all her legitimate financial rights.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۸) تنظيم طلب التطليق للضرر والشقاق بين الزوجين والشقاق بين الزوجين مجلبة الأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداه إلى ذريتهما، وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة، وقد أخذ في ذلك بمذهب الإمام مالك، وتناولت الفقرة الأولى أن ادعاء الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يبيح لها طلب التطليق إذا ثبت الضرر، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، فيطلقها طلقة بائنة وصور الضرر متعددة منها الإيجابي كالسب والضرب، ومنها السلبي كالهجر، وهذا الضرر يختلف باختلاف بيئة الزوجين وثقافتهما ووسطهما الاجتماعي أي أن معيار الضرر شخصي لا مادي، ونصت الفقرة الثانية على أنه إذا تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، فعلى المحكمة ألا تقضي برفض الدعوى، بل تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة الثالثة فإن لم يعن أحدهما أو كلاهما حكماً عينت المحكمة حكماً له، وعلى الحكمين حلف اليمين على أداء مهمتها بكل صدق وأمانة خلال سعيهما للإصلاح، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه، ويقررا ذلك أمام المحكمة التي لها أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى، فإن استبان لها أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعليها أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوقها الزوجية المالية المترتبة على الزواج والطلاق بقدر مساهمة كل منهما في الشقاق، فإن ثبت أن الزوج هو المتسبب في الشقاق قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها المالية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 77 : التطليق للامتناع عن الإنفاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 77)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإذا تعذر التنفيذ بسبب راجع إليه، طلق عليه القاضي.
فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان معسرا ضرب له القاضي أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي. 
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

Article 77
If the husband refuses to provide for his wife, and he has apparent wealth, the ruling to provide for her will be enforced against his wealth. If enforcement is impossible due to a reason attributable to him, the judge will grant him a divorce.
If he has no apparent money and his insolvency is not proven, and he insists on not spending, the judge shall divorce him immediately. If he is insolvent, the judge shall set a deadline for him not exceeding two months. If he does not spend, the judge shall divorce him. 
The provisions of this article shall apply to a prisoner who is unable to pay alimony.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۷۷) أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن أداء النفقة المستحقة لها، ونصت المادة على أنه إذا كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه حكم النفقة في ماله، فإن امتنع وتعذر التنفيذ بسبب راجع إليه طلق عليه القاضي، وأضافت الفقرة الثانية بأنه إن لم يكن للزوج مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال فإن كان معسراً ضرب القاضي له أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي، ونصت الفقرة الثالثة على أن أحكام هذه المادة تسري على المسجون الذي يعسر بالنفقة، ويعتبر مذهب الإمام مالك المصدر التشريعي للتطليق لعدم الإنفاق مستدلاً في ذلك على قوله تعالى " وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وقال تعالى فَإِمْسَاكَ بمعروف أو تسريح بإحسان)، وأن البقاء مع عدم الإنفاق ضرار وإمساك بغير معروف وكذلك إعمالا لحديث الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار) فإمساك الزوج لزوجته دون أن ينفق عليها ضرر بها يتيح لها طلب التطليق.

التعليق



في الدعوي رقم 8 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
سيد علي منصور الشافعي
ضــــد
1-رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــس الـوزراء
3-رئيس مجلس الشعب (النـــواب حاليًّا)
4- الحارس القضائي لنقابـــــــة المهندسين
---------------
الإجـراءات
بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالقانون رقم 204 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوي، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوي، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –علي ما يتبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوي رقم 38968 لسنة 60 قضائية، ضد المدعي عليه الرابع، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المهندسين بعدم السير في إجراءات صرف المعاش المستحق له من النقابة، لحين سداده رسم الاشتراك الإضافي البالغ مقداره ستين جنيهًا، عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، المقرر بموجب نص الفقرة الثانية – وصحتها الفقرة الأخيرة - من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1980، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، والأمر بإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المار ذكره. وفي أثناء نظر الدعوي قدم المدعي مذكرة تضمنت دفعًا بعدم دستورية ذلك النص. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوي المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لاتحاد محل الدعويين الموضوعية والدستورية؛ قولًا منها إن المدعي أقام دعواه الموضوعية علي سند من أن رسم الاشتراك الإضافي المقرر بموجب النص المطعون فيه لا يحقق ميزة إضافية ولا يقوم علي أساس موضوعي، وهو عين ما يتغياه من دعواه المعروضة، فذلك الدفع مردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتحاد الدعويين الموضوعية والدستورية شرطه اتحاد هاتين الدعويين في محلهما، بحيث لا يكون أمام محكمة الموضوع ما تجيل فيه بصرها، بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص التشريعية المطعون فيها، سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الدعوي الموضوعية والدعوي الدستورية تتوجهان في جميع جوانبهما لغاية واحدة ومسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعهما، هي الفصل في دستورية النصوص التشريعية المطروحة عليهما. متي كان ذلك، وكانت الطلبات المطروحة علي محكمة الموضوع، تنصب علي وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المهندسين بعدم السير في إجراءات صرف المعاش المستحق للمدعي من النقابة، لحين سداده رسم الاشتراك الإضافي المقرر بموجب النص المطعون فيه، في الدعوي المعروضة، وتلك الطلبات لا تزال مطروحة علي محكمة الموضوع؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه لا يُعد فصلًا في الطلبات الموضوعية، ولا يترتب عليه استنفاد تلك المحكمة ولايتها في الفصل في طلبات المدعي المرددة أمامها، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام القانون المار ذكره، تنص علي أنه:
"يجب علي كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيهًا عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسري علي هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهي شرط لقبول الدعوي الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة علي محكمة الموضوع. متي كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المهندسين بعدم السير في إجراءات صرف المعاش المستحق له من النقابة، لحين قيامه بسداد رسم الاشتراك الإضافي البالغ مقداره ستين جنيهًا عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، المقرر بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1980، ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص تلك الفقرة من المادة المشار إليها يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا علي الطلبات في الدعوي الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن علي دستوريته، ويتحدد فيه نطاق الدعوي المعروضة.
وحيث إن المدعي ينعي علي النص المطعون فيه فرض رسم الاشتراك المبين به علي كل عضو بالنقابة يعمل بالخارج دون أن تعود عليه أية مزية أو مصلحة إضافية، تفوق تلك التي يحصل عليها باقي أعضاء النقابة ممن يعملون بداخل البلاد، مما يجعل هذا الرسم من صور جباية الأموال، فضلًا عن انطوائه علي تمييز تحكمي لا يستند علي أسس موضوعية، لقصره نطاق تطبيقه علي أعضاء النقابة العاملين خارج البلاد، دون أعضائها العاملين بالداخل، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، مما يتعارض مع مبدأ المساواة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (4 و38 و40 و61 و119) من دستور عام 1971.
وحيث إن الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، من حيث توافقها مع القواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة وتعبر عن إرادة الشعب منذ صدوره؛ ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلًا –علي ما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا– صون هذا الدستور وحمايته من الخروج علي أحكامه، بحسبان نصوصه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمي القواعد الآمرة. متي كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارها المدعي علي النص المطعون فيه، الذي تحدد فيه نطاق الدعوي المعروضة، تندرج تحت نطاق المطاعن الموضوعية، التي تقوم في مبناها علي مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم تباشر هذه المحكمة رقابتها علي دستورية النص المطعون فيه، الذي مازال ساريًا ومعمولًا بأحكامه في ضوء أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، وخلا في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، فإن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده – يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعي، باعتبار أن العدل يتغيَّا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقًّا لديها، فلا يكون العدل مفهومًا مطلقًا باطراد، بل مرنًا ومتغيرًا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًا متواصلًا منبسطًا علي أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنًا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع علي المواطنين، فلا تكون وطأتها علي بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًا، وإلا كان القانون منهيًا للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النصوص التشريعية التي ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها؛ ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر من فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام عليها المشرع هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول إليها.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق –علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة– أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها علي تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي يقدر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطًا بهذه الأغراض – وبافتراض مشروعيتها – كان هذا التنظيم موافقًا للدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد اعتمد بمقتضي نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلي جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، كما حرص الدستور في المادة (53) منه علي كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني –وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة– أن تعامل فئاتهم علي ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ علي معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند إلي أسس موضوعية، ولا ينطوي -من ثم- علي مخالفة لنص المادتين (4 و53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعي المشرع إلي تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون فيه –بما انطوي عليه من تمييز– مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلًا إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّا، وغير مستند إلي أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.
وحيث إن الدستور قد اتخذ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي إحدي أهم ركائزه الأساسية، قاصدًا من ذلك، وعلي ما أفصحت عنه المادة (8)، ضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وقد ناط الدستور بالقانون تنظيم القواعد التي تحقق هذا الهدف.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، بما لها من شخصية اعتبارية تمارس من خلالها نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، والأمر ذاته بالنسبة للنقابات المهنية، فينظم القانون إنشاءها وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وفقًا لنص المادتين (76 و77) من الدستور، بما يشمله ذلك من ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية لأعضائها، وتقرير المعاشات التي تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها، ومن ثم فإن هذا الواجب يُعد من التكليفات الدستورية التي يتعين علي المشرع العادي القيام عليها والوفاء بها.
وحيث إن المشرع قد تغيا من النص المطعون فيه –علي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 204 لسنة 1980– "تنمية موارد النقابة للقيام بأعبائها وأنشطتها القومية والمهنية سواء ما تقدمه في خدمة الدولة أو لصالح أعضائها، لذلك رؤي إضافة فقرة جديدة للمادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بقيام العضو الذي يعمل بالخارج بسداد رسم اشتراك إضافي قيمته ستون جنيهًا سنويًّا"، ومؤدي ذلك أن الفريضة المالية المقررة بموجب النص المطعون فيه لا تستجمع عناصر الضريبة العامة وليست من جنسها، كما لا تقابلها خدمة محددة يؤديها شخص من أشخاص القانون العام لمن يطلبها، ومن ثم فإنها تغاير في طبيعتها وشروط فرضها مفهوم الضرائب والرسوم، وتنحل بهذه المثابة إلي رسم اشتراك إضافي يفرض علي عضو نقابة المهندسين الذي يعمل بالخارج لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.
وحيث إن قانون إنشاء نقابة المهندسين المار ذكره قد نص في المادة (1) منه علي إنشائها بوصفها نقابة لها شخصية اعتبارية، وبينت المادة (2) منه أهدافها، ومن بينها الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة علي كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارستها وأداء أعضائها لواجبهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني، وتنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل علي رفع مستوي الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم، ورعاية أسرهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا وثقافيًّا، والإسهام في دارسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، والعمل علي ربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وخفض تكاليفه والعمل علي نشر الوعي الهندسي. كما نصت المادة (75) من القانون ذاته علي إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يتولي منح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم، وجعل من موارد هذا الصندوق –علي ما تضمنته المادة (76) منه– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
متي كان ما تقدم، وكان المشرع قد خصص بموجب النص المطعون فيه موردًا ماليًّا لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين؛ بغية تحسين الأوضاع الاجتماعية لجميع أعضاء النقابة علي اختلاف فئاتهم، والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم إليهم ليكون معينًا لهم ولأسرهم علي تحقيق حياة كريمة، وسعيه لتوفير حد لائق من الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدم إليهم، تحقيقًا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعي فيما بينهم، وكان النــص المطعــون فيه - بهذه المثابة - يعد الوسيلة التي أبان المشرع، في حدود سلطته التقديرية، مناسبتها لبلوغ الأغراض التي تغياها، وكفالة تحقيقها؛ ومن ثم يكون قد جاء مستندًا إلي أسس موضوعية تبرره، ولا ينطوي علي إخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء النقابة؛ إذ إنه من وجهة أولي جاء بقاعدة عامة مجردة، لا تتضمن تمييزًا في الاشتراك المفروض بموجبها بين المخاطبين بأحكامها من أعضاء النقابة العاملين بالخارج. ومن وجهة أخري، فإن فرض رسم الاشتراك الإضافي علي فئة الأعضاء المذكورين إنما يقابله مشاركة فئة أعضاء النقابة ممن يعملون داخل البلاد في تحقيق الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة، من خلال حصيلة طوابع الدمغة الهندسية المقررة للنقابة، التي تفرض علي الأعمال التي يؤدونها، وتؤول إلي ذلك الصندوق، علي النحو الذي تنتظمه نصوص المواد (45 و46 و76) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وحيث إنه وعلي هدي مما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون قد فرض رسم الاشتراك الإضافي بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور؛ ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوي، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.