الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 1949 لسنة 70 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 167 ص 837

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(167)
الطعن رقم 1949 لسنة 70 القضائية

 (1)دعوى "الدفاع في الدعوى" "دفاع جوهري". بطلان "بطلان الحكم".
الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب. إغفال الحكم بحثه والرد عليه. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(2)
عقد "فسخ العقد" "التفاسخ الضمني". محكمة الموضوع.
فسخ العقد. يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. التفاسخ الضمني. وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. م 90 مدني.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن: إثبات عقد الإيجار". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال". دفاع "دفاع جوهري".
 (3)
تحرير المستأجر عقد إيجار جديد. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة.
 (4)
تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. قصور وفساد في الاستدلال.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلاً من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ودون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتا الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة...... مدني محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1997 وإخلاء المحل المؤجر المبين به والتسليم لعدم الوفاء بأجرته اعتباراً من أول شهر مارس حتى آخر شهر مايو سنة 1999 وإعمالاً للشرط الصريح الفاسخ في العقد. قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - التي حكمت بتاريخ 5/ 7/ 2000 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين من المالك السابق بالعقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي حرره مع المطعون ضده بعد شرائه العين ما هو إلا امتداد له ولا يمثل علاقة جديدة مستقلة فلا يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وقدم تدليلاً على ذلك العقد الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أحكام القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية، كما أنه ولئن كان التفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة، كما أن المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلاً من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، دون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتي الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4622 لسنة 63 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 165 ص 826

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

------------

(165)
الطعن رقم 4622 لسنة 63 القضائية

(1، 2 ) دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "إصدار الحكم، الطعن فيه: الخصوم في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن". استئناف.
(1)
ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لاستخلاص ما إذا كان الشخص خصماً حقيقياً من عدمه.
 (2)
انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. أثره. ورود اسم الطاعن الثاني "مدير هيئة الأوقاف" في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض
.
(3، 4) إيجار "التزامات المستأجر". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (3)
الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالعين المؤجرة دون إذن المالك. مخالفته ذلك. للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. م 580/ 2 مدني.
 (4)
إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية. تضمنه بطريق اللزوم طلب فسخ العقد بينهما. استناد الطاعنة في طلبها إلى إقامة المطعون ضدها مباني خرسانية على أرض النزاع بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعتها وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق من تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء. عدم صلاحيته رداً على دفاع الطاعنة لوجوب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة والتي تجيز للطاعنة طلب فسخ العقد لعدم اتفاق المتعاقدين على ما يخالفها. قصور وخطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه.
2 - إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
3 - الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى". وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
4 - لما كانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2508 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية، بطلب الحكم بطردها من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية بالحالة التي كانت عليها وقت بدء وضع اليد، مع إزالة ما عليها من مبان أو تسليمها مستحقة الإزالة. وقالت بياناً لها إن المطعون ضدها تضع اليد على مساحة 179 متراً مربعاً أرضاً فضاء بوقف........، وتحصل الطاعنة ريعاً سنوياً منها مقابل انتفاعها بها، وإذ خالفت شروط الانتفاع بإقامة مبان خرسانية عليها، فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1726 لسنة 43 ق. وبتاريخ 21/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني، وأبدت الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن الثاني لم يرفع الدعوى ابتداءً من الطاعن الأول - كما يبين من صحيفتها - فلا يعد خصماً فيها، هذا إلى أن الطاعن الأول - دونه - هو الممثل لهيئة الأوقاف "الطاعنة".
وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن المطعون ضدها إذ تضع يدها على أرض النزاع، وتؤدي للهيئة مقابل انتفاعها بها، بما تسري معه على العلاقة بينهما أحكام عقد الإيجار في القانون المدني، وتلتزم المطعون ضدها - على ما توجبه المادتان 579، 580 منه - ألا تغير في العين بما يضر المؤجر، إلا أنها أقامت عليها - دون موافقتها مبان خرسانية فغيرت بذلك معالمها، وعطلت الانتفاع بها بما يتفق وطبيعتها وما أعدت له كأرض فضاء، بما يضر بالطاعنة ويخولها الحق في فسخ العقد وإخلاء العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى". وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. وكانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 2049 لسنة 69 ق جلسة 6 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 166 ص 831)

  برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
----------------------------
1 - مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.... والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات.
 
2 -  الموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد إستمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة والموطن وفقا لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.
 
 3 - الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه.......ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين.
 
4 - إذ كان البين من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفية شركة "......." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ......وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .......وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلا.
 
5 - إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً.
-----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 471 لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/1996 تم الاتفاق بينهم على تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم والمسماة "......" والتزم الطاعن بمقتضاه بأداء بعض مديونيات الشركة لصالح بعض الجهات والأفراد بالإضافة إلى قيامه بإلغاء شهادة التسجيل ورخصة التشغيل وقد نص في العقد على التزام الطرف المخل بدفع تعويض قدره مائة ألف جنية للطرف الآخر وإذ أخل الطاعن بتلك الالتزامات وبات من حقهم اقتضاء التعويض المتفق فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/4/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1173 لسنة 48 ق طنطا. وبتاريخ 25/11/1998 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ مائة ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن يتم تسليمها إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه وكان المطعون ضدهم قد أعلنوه بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائنة ... قسم أول طنطا, كما أعادوا إعلانه عليها حالة أن موضوع النزاع لا يتعلق بها وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان بمحضره أنها مغلقة وسلم الإعلان إلى جهة الإدارة في حين أن موطنه الذي يتخذه مكاناً لإقامته والثابت بالعقد سند الدعوى هو ميت حبيش البحرية مركز طنطا فإن إعلانه بالصحيفة يكون باطلاً وإذ لم يمثل بالجلسات ولم تستدرك محكمة الاستئناف تصحيح هذا الإجراء وتكلف المطعون ضدهم بإعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ... "والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني, وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات. والموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة" والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه, ثلاثة أنواع من المواطن: أولاً- موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه. ثانياً- موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه .... ثالثاً: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين. ولما كان البين  من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفيه شركة "........." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ميت حبيش البحرية مركز طنطا, وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها ....  قسم أول طنطا وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان على قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلاً, ولما كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون, وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعنان 572 و642 لسنة 70 ق جلسة 7 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 168 ص 842

جلسة 7 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة، وشريف جادو.

--------------

(168)
الطعنان رقما 572، 642 لسنة 70 القضائية

 (1)استئناف "استئناف حكم إشهار الإفلاس". إفلاس "مواعيد استئناف حكم إشهار الإفلاس". قانون. حكم "استئناف الحكم". دعوى. إعلان.
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
 (2)
إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور. علة ذلك. م 195 قانون التجارة.
 (3)
إفلاس. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع.
 (4)
إفلاس. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
منازعة الطاعنون للمطعون ضدها في دينها محل دعوى إشهار الإفلاس بإقامة دعوى بفسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية. اعتبار الحكم المطعون فيه هذه المنازعة غير جدية بما لا يواجه دفاع الطاعنين واتخاذه من مجرد امتناعهم عن سداد الدين دليلاً على توقفهم عن الدفع دون بيان أسباب اعتبار التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين. قصور.

----------------
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
3 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
4 - إذ كان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم تأسيساً على أنها تداينهم بمبلغ 5033 دولاراً قيمة الشيك المسحوب على بنك مصر فرع العطارين بالإسكندرية والمستحق بتاريخ 15/ 11/ 1997 وأن الطاعنين وهم تجار توقفوا عن دفع هذا الدين الناشئ عن معاملات تجارية بينهما، وبتاريخ 28 فبراير 1998 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق وبتاريخ 20 مايو 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين الذين طعنوا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 572، 642 لسنة 70 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن الشركة المطعون ضدها أقامته بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً طبقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلان الحكم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن دفاعهم الجوهري بالمنازعة في أصل الدين بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وأن حامله يمتلك مقابل الوفاء واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد قيمته دليلاً على أن توقفهم عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 1940 لسنة 70 ق جلسة 10 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 169 ص 847

جلسة 10 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم نائبي رئيس المحكمة، محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.

---------------

(169)
الطعن رقم 1940 لسنة 70 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن" "الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى". قانون "نطاق سريانه". تحديد الأجرة. نظام عام.
(1)
تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك.
(2)
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية. أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.
(3)
صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى. أثره. انطباق هذا القانون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه. علة ذلك.
 (4)
قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد
.
(5)
إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". نظام عام.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.

-------------------
1 - النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 والمادة 1 من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة يؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
3 - إذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قراراً منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها.
4 - إذ كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية - في هذا الخصوص - تختلف من قانون لآخر تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذي أوجبها، وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1998 بالرغم من سداده بموجب إنذار العرض المؤرخ 8/ 9/ 1998، وكان البين من الأوراق أن هذا الإنذار تضمن عرض مبلغ 80 جنيه أجرة الشهر المذكور، ولما رفضت المطعون ضدها استلامه أودعت الطاعنة هذا المبلغ خزينة المحكمة بموجب محضر الإيداع المؤرخ 9/ 9/ 1998 والمعلن للمطعون ضدها بذات التاريخ، وهو سابق على تكليف الطاعنة بالوفاء المعلن لها بتاريخ 5/ 10/ 1998 والمتضمن المطالبة بسداد أجرة شهر أغسطس، دون أن يبين منه استنزال هذا المبلغ السابق سداده قبل توجيه إنذار التكليف، هذا إلى أن التكليف تضمن أيضاً المطالبة بمضاعفات الأجرة إلى أربعة أمثالها رغم أنها - على نحو ما سلف - غير مستحقة قانوناً ومن ثم يضحى هذا التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه رغم بطلانه فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم...... لسنة 1998 إيجارات محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/ 8/ 1995 والتسليم وأن تؤدي لها مبلغ 4732 جنيه، وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجرت منها الطاعنة المحل موضوع النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيهاً تم زيادتها إلى أربعة أمثالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بدءاً من 1/ 4/ 1997 وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد تلك الزيادة منذ هذا التاريخ حتى 31/ 3/ 1998 ومقدارها 2880 جنيه وكذا عن الفترة من 1/ 4/ 1998 حتى 31/ 5/ 1998 مضافاً إليها الزيادة الدورية بواقع 10% ومقدارها 544 جنيه، كما أنها رفضت سداد القيمة الإيجارية عن المدة من 1/ 6/ 1998 حتى 30/ 9/ 1998 ومقدارها 1308 جنيه وأصبحت جملة المستحق في ذمتها مبلغ 4732 جنيه، وقد كلفتها بالوفاء ثم أقامت دعواها قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم...... لسنة 51 قضائية. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/ 6/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد والتسليم وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 4732 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة في القيمة الإيجارية إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 بأربعة أمثال الأجرة الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى باعتبارها الأجرة القانونية للأماكن السكنية طبقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المحل المؤجر وإن أنشئ عام 1969 لا يخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا من 13/ 2/ 1982 تاريخ صدور قرار وزير الإسكان بإخضاع القرية التي يوجد بها المحل لأحكام هذه القوانين، هذا إلى أنها قامت بسداد مبلغ 80 جنيه أجرة شهر أغسطس سنة 1998 بموجب إنذار عرض قبل تكليفها بالوفاء وقبل حسم المنازعة حول القيمة الإيجارية، ومن ثم فإن اشتمال التكليف بالوفاء لأجرة هذا الشهر يكون مبطلاً له، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944، وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 وأربعة أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973، وثلاثة أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر "وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها "الأجرة القانونية" آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة وفقاً لما يلي: التجديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه.. "الأماكن المنشأة" العين المؤجرة التي أنشئت إذ العبرة في معرفة المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى....." يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذ كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة يؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة، هذا إلى أن من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء، وإذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها، وأنه وإن كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية - في هذا الخصوص - تختلف من قانون لآخر تكون واجبه التطبيق في نطاق القانون الذي أوجبها، وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في المقرر في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن العين المؤجرة كائنة بقرية ميت محسن مركز ميت غمر والتي خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 13/ 2/ 1982 بموجب قرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 ومن ثم لا تخضع تلك العين لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتزاد إعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير المطعون ضدها في احتساب الزيادة مقدرة بأربعة أمثال الأجرة الواردة بالعقد باعتبار أن العين منشأة في عام 1969 في حين أنها لم تكن خاضعة لقوانين إيجار الأماكن في هذا التاريخ وبالتالي لا تسري على أجرتها الأضعاف المذكورة والتي تنتهي عند الأماكن المنشأة حتى 9/ 9/ 1977 حال أن عين النزاع لم تخضع لقانون إيجار الأماكن إلا بتاريخ 13/ 2/ 1982 وفقاً لقرار وزير الإسكان المشار إليه والذي أصبح بمثابة تاريخ إنشاء لها يعتد به في حساب تلك الأجرة، وإذ كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1998 بالرغم من سداده بموجب إنذار العرض المؤرخ 8/ 9/ 1998، وكان البين من الأوراق أن هذا الإنذار تضمن عرض مبلغ 80 جنيه أجرة الشهر المذكور، ولما رفضت المطعون ضدها استلامه أودعت الطاعنة هذا المبلغ خزينة المحكمة بموجب محضر الإيداع المؤرخ 9/ 9/ 1998 والمعلن للمطعون ضدها بذات التاريخ، وهو سابق على تكليف الطاعنة بالوفاء المعلن لها بتاريخ 5/ 10/ 1998 والمتضمن المطالبة بسداد أجرة شهر أغسطس، دون أن يبين منه استنزال هذا المبلغ السابق سداده قبل توجيه إنذار التكليف، هذا إلى أن التكليف تضمن أيضاً المطالبة بمضاعفات الأجرة إلى أربعة أمثالها رغم أنها - على نحو ما سلف - غير مستحقة قانوناً ومن ثم يضحى هذا التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه رغم بطلانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 1624 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 170 ص 855)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
------------------------
1 - النص في المادتين 57، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها، وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به، وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفا إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونه الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناصية جامع الموافي وترخيم في الأسقف، وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسببا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول.
 
3 - من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته "...... فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه، وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان القصور في التسبيب ومخالفة القانون لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالخطأ في تطبيق القانون على أساس أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس......) ليس مهندساً معماريا أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما إنه أتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطيا مما يبطل القرار الصادر بالهدم ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى ... لسنة 1995 مساكن المنصورة الابتدائية وأقامت الطاعنة الثانية الدعوى .... لسنة 1995 مساكن المنصورة أمام ذات المحكمة على المطعون ضدهم طالبين الحكم بإلغاء القرار الهندسي المطعون فيه والصادر بإزالة العقار المبين بالأوراق حتى سطح الأرض, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعويين وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 51 ق المنصورة وبتاريخ 18/5/1999 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهما تمسكا ببطلان قرار الهدم محل الطعن لخلوه من أسماء أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومن بيان درجاتهم وما يدل على قيدهم بنقابة المهندسين وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان قرار الهدم فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأيد القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد .. ذلك أن النص في المادة 57 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص, تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ..." وفي المادة 30/1 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ .." وفي المادة 32 من اللائحة المذكورة على أن "تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إليها اجتماعاً لفحصه وعليها أن تقوم على وجه السرعة بالمعاينات والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسبباً وتعلن قرارها إلى ذوي الشأن محرراً على النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقاً للأحكام المقررة في المادة 58 من القانون المشار إليه" يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها, وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها بوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول الإخلال بحق الدفاع ذلك أن قرار الهدم قد صدر باطلاً لخلوه من الأسباب التي تكفي لحمله ومن بيان حالة العقار وأغفل الحكم الابتدائي هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به, وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله "أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونة الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناحية جامع الموافي وتخريم في الأسقف, وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسبباً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بهدم العقار استناداً لما ورد بتقريري الخبير المنتدب وأطرح التقرير الاستشاري المقدم منهما والذي يؤكد أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الهدم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته ... "فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه, وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريريه إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بسببي النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس ......) ليس مهندساً معمارياً أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما أنه اتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطياً مما يبطل القرار الصادر بالهدم, ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع الوارد بسببي النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, فإن تمسكهما به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 1859 و2444 و2447 لسنة 70 ق جلسة 12 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 171 ص 861

جلسة 12 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------------

(171)
الطعون أرقام 1859، 2444، 2447 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إثبات. بيع. عقد. هبة. إرث. تركة. وصية. دفوع. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
 (1)
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم. علة ذلك. انتفاء شبهة المجاملة في الثمن. ثبوت أن ما دفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث. أثره. سريان البيع أيضاً في حق الورثة. علة ذلك. دخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به. تحقيق صدور البيع في مرض الموت في الحالتين الأخيرتين. لا محل له. مجاوزة الزيادة الثلث. أثره. صيرورة البيع في حكم الوصية وعدم سريانه في حق الورثة في حدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يُكمل ثلثي التركة من المشترين. وجوب تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت في هذه الحالة. المادتان 477، 916 مدني.
 (2)
عدم دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين. أثره. صيرورة البيع صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن ما دفعه المشترون هو ثمن المثل. تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى خلوها مما يقطع بأن المورثة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد. غير منتج
.
(3، 4 ) عقد "الشرط الفاسخ الضمني". بيع. التزام. دعوى "الطلبات فيها" "دعوى الفسخ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الشرط الفاسخ الضمني". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
 (3)
الشرط الفاسخ الضمني في العقد. أثره. للمدين توقي الفسخ. سبيله. أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ. مؤداه. إجابة طلب الفسخ الضمني. مناطه. أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي.
(4)
وفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على أسباب قضائه في هذا الخصوص. غير منتج. أثره. عدم قبوله
.
 (9 - 5)
التزام. عقد. بيع. تعويض. مسئولية. تنفيذ. إثبات. محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع الجوهري". حراسة. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (5)
للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض عما ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد. التعويض في هذه الحالة. ماهيته. تعويض عن عدم التنفيذ. عدم جواز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني. للمتعاقدين تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير في التنفيذ. جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيذ العيني. علة ذلك. القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من هذا التعويض. المواد 215/ 2، 216، 223، 224/ 2 مدني.
 (6)
التعويض الاتفاقي عدم جواز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة. حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي. الاختلاف بينهما. وجهه. أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي تنفيذاً أو تأخيراً يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
 (7)
انفراد الدائن بالخطأ أو استغراق خطئه خطأ المدين بحيث كان هو السبب المنتج للضرر. أثره. سقوط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً. إسهام الدائن بخطئه في وقوع الضرر وتقصيره هو الآخر في تنفيذ التزامه. أثره. عدم أحقيته في اقتضاء تعويض كامل.
 (8)
إثبات المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه. أثره. للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.
(9)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم في الخطأ توجب تخفيض التعويض وبأنه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وبأنهم نفذوا التزامهم جزئياً بعرض شقتين على خصومهم. دفاع جوهري. عدم تمحيصه أو مناقشة أدلته وعدم تفسير المحكمة ذلك الشرط الجزائي توصلاً لما إذا كان عن عدم تسليم تلك الشقق أم عن التأخير في تسليمها ودون الإدلاء برأيها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين الشقتين دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقاً للمادتين 336 مدني، 489/ 3 مرافعات يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

----------------
1 - النص في المادة 477 من القانون المدني على أن "إذا باع المريض في مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع - فيما يجاوز الثلث - لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين"، وفي المادة 916 منه على أن "كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف...... وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" - يدل على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن. وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به، وفي الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث، فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسري في حق الورثة - في حدود هذه الزيادة - إلا بإجازتهم، أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشتري، وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أحداً من ورثة المرحومة........ لم يدفع بأنها وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع بالعقد المؤرخ 11/ 9/ 1995، كما تضمن الإنذار المؤرخ...... مطالبة الورثة للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين، ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن المبلغ الذي دفعه المشترون ثمناً للمبيع هو ثمن المثل. وعلى ذلك، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد المشار إليه، يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الشرط الذي تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً، فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، ومن ثم فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ الضمني أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق وأقر به الطاعنون أنفسهم أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أوفوا بباقي ثمن العقار المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإنهم بذلك يكونون قد توقوا الفسخ بأداء دينهم كاملاً مما يمتنع معه قانوناً القضاء به. وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5 - مؤدى المواد 215/ 2، 216، 223، 224/ 2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.
6 - التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذاً أو تأخيراً - يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
7 - كما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الأخر في تنفيذ التزامه.
8 - إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً، وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، كما تمسكوا بأن المطعون ضدهم المذكورين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم في الخطأ توجب تخفيض التعويض, وبأن هذا التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة إذ قدر بمليون جنيه عن عدم تسليم أربع شقق في عقار مساحته 1350 متراً مربعاً بيع بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه، وبأنهم نفذوا التزامهم جزئياً بعرض شقتين خاليتين على خصومهم. وإذ كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه محص هذا الدفاع الجوهري أو ناقش الأدلة التي ساقها الطاعنون تأييداً له حيث لم تعمل المحكمة سلطتها في تفسير ذلك الشرط الجزائي توصلاً لما إذا كان جزاءاً عن عدم تسليم تلك الشقق خالية أو عن التأخير في تسليمها رغم اختلاف الحكم في كل من الحالتين، ولم تقل كلمتها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين هاتين الشقتين على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقاً للمادتين 336 من القانون المدني، 489/ 3 من قانون المرافعات - يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب، فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه - يكون معيباً بقصور يبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن..... و..... و..... باعوا إلى...... و...... و...... أرض وبناء عقار مقابل ثمن قدر بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه بعقد مؤرخ 11/ 9/ 1995 نص فيه على أن المشترين سددوا مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه عند التوقيع على العقد، واتفق على سداد الباقي على ثلاث دفعات أولاها في 1/ 1/ 1996، والثانية في 1/ 4/ 1996، والثالثة في 1/ 7/ 1996، وعلى أن يسلم البائعون المشترين أربع شقق خالية في 1/ 4/ 1996، وعلى التزام من يخل من طرفي العقد بأي بند من بنوده - بما في ذلك التأخير في الوفاء بأي قسط من أقساط باقي الثمن - بأن يدفع مليون جنيه كشرط جزائي. أقام البائعان الأول والثاني الدعوى 4564 لسنة 1997 مدني الإسكندرية على المشترين الثلاثة بطلب الحكم بفسخ العقد، وبإلزامهم بسداد مبلغ المليون جنيه قيمة الشرط الجزائي تأسيساً على أنهم تأخروا في سداد القسط الأول من باقي الثمن، ولم يسددوا القسط الثاني إلا بعد اللجوء إلى القضاء، وامتنعوا عن سداد القسط الثالث رغم انقضاء عام على تاريخ استحقاقه، تدخل ورثة........ - البائعة الثالثة - في هذه الدعوى منضمين إلى المدعيين في طلباتهما، وأقام المشترون الدعوى 5407 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية على البائعين بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم الشقق الأربع والمستندات وعقود الإيجار الخاصة بوحدات العقار المبيع، وبسداد مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد. دفع ورثة........ ببطلان البيع الصادر من مورثتهم لصدوره في مرض الموت. ومحكمة أول درجة حكمت بقبول التدخل وبرفض الدعوى الأولى، وبالطلبات في الدعوى الثانية. استأنف فريق البائعين الحكم بالاستئنافات أرقام 1568، 1641، 1707، 1726 لسنة 55 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 2/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من...... و..... - وارثا البائعة الثالثة - في هذا الحكم بالطعنين رقمي 1859، 2444 لسنة 70 ق، وطعن فيه...... و...... و...... بالطعن رقم 2447 لسنة 70 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعنين الأولين بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الأخير برفضه، وعرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول لورودها على حكم واحد، وحددت جلسة لنظرها، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 1859 لسنة 70 ق ينعيان بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان بيع مورثتهما المرحومة...... لحصتها بالعقد المؤرخ 11/ 9/ 1995 لصدوره في مرض الموت، وقدما المستندات الدالة على أنها كانت تعاني من مرض السرطان منذ عام 1994 إلى أن توفيت متأثرة به في 19/ 10/ 1995 بعد أقل من أربعين يوماً من التوقيع على ذلك العقد، كما أشهدا شاهدين على صحة الدفع، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع تأسيساً على أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت في مرض الموت لدى توقيعها على العقد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 477 من القانون المدني على أن "إذا باع المريض في مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع - فيما يجاوز الثلث - لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين"، وفي المادة 916 منه على أن "كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.... وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" - يدل على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن. وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به، وفي الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث، فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسري في حق الورثة - في حدود هذه الزيادة - إلا بإجازتهم، أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشتري، وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أحداً من ورثة المرحومة...... لم يدفع بأنها وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع بالعقد المؤرخ 11/ 9/ 1995، كما تضمن الإنذار المؤرخ 8/ 10/ 1997 مطالبة الورثة للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين، ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة في الثمن ونافذاً في حق الورثة باعتبار أن المبلغ الذي دفعه المشترون ثمناً للمبيع هو ثمن المثل. وعلى ذلك، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت في الأوراق حين خلص إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بأن المورثة المذكورة كانت في مرض الموت عند توقيعها على العقد المشار إليه، يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين في الطعون الثلاثة ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع على سند من أنهم أخلوا بالتزامهم بتسليم أربع شقق خالية والمستندات اللازمة لنقل ملكية المبيع مما يجيز لخصومهم حبس باقي الثمن طبقاً للمادة 457/ 2 من القانون المدني، في حين أنهم سلموا الأخيرين تلك المستندات، ومكنوهم من وضع أيديهم على العقار المبيع والتعامل مع مستأجريه، بيد أنهم لم يوفوا بقيمة القسط الثاني من باقي الثمن المستحق في 1/ 4/ 1996 إلا تحت وطأة العقوبة الجنائية لإصدارهم شيكات بدون رصيد بتلك القيمة، وبعد انقضاء عام كامل على تاريخ استحقاقه مما يجيز لهم - الطاعنون - الامتناع عن تنفيذ التزامهم بتسليم الشقق الأربع وطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بقيمة التعويض الاتفاقي، هذا فضلاً عن أن الأخيرين قدموا إقراراً مؤرخاً 13/ 9/ 1995 - أي بعد يومين فقط من تاريخ تحرير ذلك العقد - عدل بمقتضاه ميعاد تسليم الشقق من 1/ 4/ 1996 ليصبح حده الأدنى ستة أشهر من تاريخ الإقرار وحده الأقصى الوفاء بكامل الثمن. وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك كله، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الشرط الذي تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً، فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، ومن ثم فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ الضمني أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وأقر به الطاعنون أنفسهم أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أوفوا بباقي ثمن العقار المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإنهم بذلك يكونون قد توقوا الفسخ بأداء دينهم كاملاً مما يمتنع معه قانوناً القضاء به. وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن رقم 1859 وبالسبب الأول من الطعن رقم 2444 وبالسبب الثاني من الطعن رقم 2447 لسنة 70 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون إن الحكم خالف المادتين 215، 223 من القانون المدني إذ قضى بالتنفيذ العيني - بإلزامهم بتسليم أربع شقق خالية من العقار المبيع - وبالتنفيذ بمقابل بإلزامهم بقيمة التعويض الاتفاق المنصوص عليه في العقد جزاء عدم التنفيذ، وهما نقيضان لا يجتمعان، كما خالف المادتين 216، 224 من القانون ذاته إذ قصر سلطة المحكمة في تخفيض ذلك التعويض على حالتي انعدام الضرر أو تفاهته ملتفتاً بذلك عما جرى به دفاعهم من أن تسليم تلك الشقق خالية كان مرهوناً بالوفاء بالقسط الثاني من مؤجل الثمن المستحق في 1/ 4/ 1996 الذي لم يوف به خصومهم إلا تحت طائلة العقوبة الجنائية لإصدارهم بقيمته شيكات بدون رصيد، وبعد مدة تزيد على عام من تاريخ استحقاقه، وأنهم قاموا بالوفاء بالتزامهم جزئياً بعرضهم تسليم شقتين خاليتين في 29/ 9/ 1998 مما كان يوجب تخفيض التعويض الاتفاقي لتنفيذ الالتزام في جانب منه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى المواد 215/ 2، 216، 223، 224/ 2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير في التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ. كذلك فإن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذاً أو تأخيراً - يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته. وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الأخر في تنفيذ التزامه. وإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً، وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، كما تمسكوا بأن المطعون ضدهم المذكورين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة مما يعد مساهمة منهم في الخطأ توجب تخفيض التعويض, وبأن هذا التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة إذ قدر بمليون جنيه عن عدم تسليم أربع شقق في عقار مساحته 1350 متراً مربعاً بيع بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه، وبأنهم نفذوا التزامهم جزئياً بعرض شقتين خاليتين على خصومهم. وإذ كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه محص هذا الدفاع الجوهري أو ناقش الأدلة التي ساقها الطاعنون تأييداً له حيث لم تعمل المحكمة سلطتها في تفسير ذلك الشرط الجزائي توصلاً لما إذا كان جزاءً عن عدم تسليم تلك الشقق خالية أو عن التأخير في تسليمها رغم اختلاف الحكم في كل من الحالتين، ولم تقل كلمتها فيما إذا كان مجرد عرض الطاعنين هاتين الشقتين على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - دون أن يتلوه إجراء مماثل للإيداع طبقاً للمادتين 336 من القانون المدني، 489/ 3 من قانون المرافعات - يقوم مقام الوفاء الجزئي بالالتزام الذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب، فإن الحكم - فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه - يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص
.