الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 مارس 2026

قـرار رقم 1 لسنة 2026 بالضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح

الوقائع المصرية  العدد رقم 53 اصلي بتاريخ 05/03/2026

محافظة مطروح 
قـرار رقم 1 لسنة 2026 
الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح 
محافظ مطروح 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ۲۲۲ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ 
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصري ؛
 وعلى القانون رقم ١ لسنة ۱۹۷۳ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛ 
وعلى القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ 
وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ؛ 
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء المجتمعات العمرانية ؛ وعلى القانون رقم ١٤٢ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية ؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قانون نزع ملكية العقارات لأغراض المنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته ؛ 
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛ 
وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٩٦ فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها ؛ 
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛ 
وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ 
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۲۰۱۰ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية؛ 
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛ 
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۳۱۰ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ؛ 
وعلى قانون التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية ؛ 
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۰ بنقل ولاية مساحة ٧٠٧ أفدنة تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ 
وعلى قرار السيد اللواء أ.ح محافظ مطروح رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء لجنة الحصر والتفاوض ؛ 
وعلى قرار السيد اللواء أ.ح محافظ مطروح رقم ۲۱ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض ضوابط لجنة الحصر والتفاوض رقم 202 لسنة ۲۰۲۱؛ 
وعلى قرار السيد اللواء أ.ح محافظ مطروح رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۲۳ بشأن ضوابط التعامل مع المشروعات السياحية والعقارية والخدمية للجنة الحصر والتفاوض ؛ 
وعلى قرار السيد اللواء أ.ح محافظ مطروح رقم 506 لسنة ۲۰۲٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد ؛ 
وعلى الكتاب الدورى رقم 164 لسنة ۲۰۲٥ بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى العمرانية والزراعية ؛ 
وعلى مذكرة الأمانة الفنية للجنة الحصر والتفاوض المؤرخة 17/12/2025 ؛ 
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا ؛ 
قــــــــــرر : 
(المادة الأولى) 
تشكيل اللجنة يتم العمل بذات تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۱ ، وللجنة فى سبيل سرعة أداء عملها أن تستعين بمن تراه من أعضاء آخرين من العاملين المدنيين بالدولة، أو غيرهم. 
(المادة الثانية) 
مهام اللجنة تتولى لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح التسوية الودية لكافة النزاعات أو المعوقات الخاصة بالمستثمرين أو المشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها الواقعة بولاية محافظة مطروح، فضلًا عما يسند إليها من أعمال أخرى، وذلك على النحو الآتى : 
أولًا : حصر ودراسة كافة المشروعات الاستثمارية التى تم فسخها أو التى لم تستكمل الموقف التنفيذى لها خلال مدة التعاقد المبرم بين المحافظة والمستثمرين. 
ثانيًا : دراسة منح المستثمرين المتعثرين فى التنفيذ مهلة أو مدد إضافية أخرى لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم مقابل إعادة تسعير الأراضى أو العقارات المنشأ عليها تلك المشروعات وفقًا للمعادلات السعرية التى يتم الاسترشاد فيها بما تم العمل به بالجهات الوارد ذكرها بالمادة (٦٤) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة ٢٠١٧ 
ثالثًا: حصر كافة الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية بولاية محافظة مطروح كحق انتفاع ، وإعادة تقييم التعامل المالى لها أو بحث استحقاق أية مبالغ مالية طرأت عليهم بعد ذلك، وفقًا للمعادلات السعرية التى سيتم وضع ضوابطها ومعدلاتها بمعرفة اللجنة. 
رابعًا: حصر كافة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة الواقعة بولاية محافظة مطروح والتى تم استغلالها أو الانتفاع بها من الغير دون سند قانوني، واستيداء حق الدولة ماليًا فى ذلك. 
خامسًا: فحص طلبات مقابل التحسين المقدمة من ذوى الشأن، أو إقرار مقابل التحسين على الحالات التى يسرى عليها ذلك، وتحديد القيمة المالية لذلك المقابل. 
سادسًا: فحص طلبات مقابل تغيير النشاط المقدمة من ذوى الشأن، أو إقرار مقابل تغيير النشاط على الحالات التى يسرى عليها ذلك، وتحديد القيمة المالية لذلك المقابل. 
سابعًا: ما تكلف به من أعمال أخرى من قبل السلطة المختصة.
 (المادة الثالثة) 
الأمانة الفنية تنشأ أمانة فنية للجنة الحصر والتفاوض من أعضاء اللجنة برئاسة المستشار القانونى والاستثمارى للمحافظة وعضوية كل من :
1 - ممثل عن فرع الرقابة الإدارية بمطروح .
2 - عضو الجهاز المركزى للمحاسبات.
3 - مدير إدارة الإسكان بمديرية الإسكان والمرافق بمطروح.
4 - مدير أملاك ديوان عام المحافظة.
5 - مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.
6 - مدير الإدارة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة.
7 - رئيس قسم القضايا بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
8 - مسئولى الملفات المختصين بإدارتي الاستثمار والأملاك بديوان عام المحافظة . كما يمكن للأمانة الاستعانة بمن تراه فى سبيل سرعة أداء مهمتها. 

(المادة الرابعة) 
مهام الأمانة الفنية تتولى الأمانة الفنية الآتى :
1 - رسم السياسة العامة لعمل لجنة الحصر والتفاوض، واقتراح الضوابط والإجراءات التى تساعد اللجنة فى أداء دورها على الوجه الأكمل.
2 - دراسة وفحص الطلبات المقدمة إلى لجنة الحصر والتفاوض وإعداد تقرير يتضمن توصياتها عن الموقف النهائى لكل موضوع، تمهيدًا لعرضه على لجنة الحصر والتفاوض.
3 - التنسيق والتعاون مع كافة الإدارات بديوان عام المحافظة أو مجالس المدن أو المديريات أو كافة الجهات الحكومية، لسرعة موافاة اللجنة بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
4 - العرض المباشر على السيد اللواء محافظ مطروح - رئيس اللجنة - واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة بشأن أى موضوع يُعرض عليها يتطلب سرعة البت فيه .
5 - متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المستثمرين أو ذوى الشأن وكافة الجهات أو الهيئات أو الإدارات المعنية.
6 - تحرير مشروع عقود التسوية أو أية عقود تحرر بمناسبة الأعمال المعروضة على اللجنة، وتعرض على رئيس الأمانة لمراجعتها.
7 - لرئيس الأمانة الفنية وضع محددات العمل والإجراءات التنظيمية الداخلية لعمل اللجنة والأمانة، وتشكيل لجان فرعية لأداء مهام محددة خاصة بالموضوعات محل العرض على اللجنة أو الأمانة. الفصل الأول الضوابط الإدارية والتنظيمية للجنة 

(المادة الخامسة)
1 - يكون العرض على لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح عن طريق الآتى: تقدم المستثمر أو ذوى الشأن بطلب إلى السيد اللواء محافظ مطروح، يتضمن العرض على لجنة الحصر والتفاوض . عرض إحدى الإدارات أو مجالس المدن، أو المديريات، أو اللجان على السلطة المختصة بإحالة الأمر إلى لجنة الحصر والتفاوض. عرض رئيس الأمانة الفنية للجنة الحصر والتفاوض على السلطة المختصة بإحالة الأمر إلى لجنة الحصر والتفاوض.
2 - يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد المصاريف الإدارية نظير دراسة طلبه باللجنة. مع التزامه بتقديم أية أوراق أو مستندات تطلب منه وفقًا للمعايير التى تضعها اللجنة، أو الأمانة الفنية لها.
3 - يختص مقرر اللجنة «مدير مكتب المستشار القانونى والاستثماري بالمحافظة» أو من يتم تكليفه من قبل رئيس الأمانة الفنية بالآتى : تسجيل الطلبات فى سجل خاص بذلك، ثم عرضها على الأمانة الفنية للدراسة والفحص. إعداد ملف الموضوع متضمنًا سائر مرفقاته وبياناته تمهيدًا للعرض على الأمانة الفنية أو اللجنة على أن يكون العرض مرئى وورقى شاملًا ووافيًا. التنسيق مع مدير الإدارة المختص أو رئيس مجلس المدينة المختص بالموضوع محل العرض على اللجنة أو الأمانة لحضور الجلسات وبرفقته المختصين تحت رئاسته عن الموضوع محل العرض. كافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة أو الأمانة الفنية، وتحرير محاضر الأمانة الفنية أو اللجنة ومتابعة توقيع الأعضاء عليها. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة أو الأمانة الفنية وإعادة العرض على رئيس الأمانة الفنية بما تم من إجراءات ، بتقرير يتم عرضه نهاية كل أسبوع. 

(المادة السادسة) 
يُعد المستثمر أو صاحب الشأن مسئولًا مسئولية كاملة عن صحة كافة الأوراق والمستندات المقدمة منه وتنعقد المسئولية الجنائية والمدنية عليه حال عدم صحة ما قدم من أوراق، دون أدنى مسئولية على المحافظة أو أجهزتها أو اللجنة ويتم إلغاء التخصيص ومصادرة ما تم سداده من مبالغ مالية واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حياله. حال وجود نزاعات قضائية متداولة يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بالتنازل عن كافة القضايا المنظورة أمام القضاء، المرفوعة منه أو التي يكون طرفًا فيها بخصوص قطعة الأرض موضوع التعامل. كما يلتزم بتنازله عن كافة الدعاوى المنظورة أمام هيئات التحكيم، أو لجان فض المنازعات المختصة، وعن كافة الحقوق التى تحميها هذه الدعاوى، وذلك كله قبل إنهاء التسوية الودية معه باللجنة، مع تحمله كافة المصاريف القضائية وكافة المبالغ الواجبة جراء التنازل عن تلك الدعاوى التي قد تتحملها المحافظة أو أجهزتها. 
يتحمل المستثمر أو ذوى الشأن أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل الطلب وأيضًا تسوية أية ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل طلبه مستقبلًا دون أية مسئولية على المحافظة أو أحد أجهزتها. 

(المادة السابعة) 
تكون القرارات الصادرة عن لجنة الحصر والتفاوض أو أمانتها الفنية ملزمة للمستثمر أو لذوى الشأن حاليًا أو مستقبلًا، وكذا الضوابط العامة للجنة وتعديلاتها، وكذا تقارير أو مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية المختصة. 
يلتزم المستثمر بتقديم الأوراق اللازمة التى تفيد دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية والرسومات الهندسية لإقامة وتنفيذ المشروع طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة من المحافظة. يعتبر التوقيع على عقد التسوية بين المحافظة والمستثمر أو ذوى الشأن بمثابة معاينة نافية للجهالة من المستثمر للأرض المتعامل عليها واستلام للأرض وحيازته لها، دون أدنى مسئولية على المحافظة أو أى من أجهزتها فى ذلك. 
يحظر على المستثمرين أو الشركات أو ذوى الشأن التصرف فى الأرض محل التعامل أو ترتيب أية حقوق أو رهون على الأرض أو المشروع إلا بعد موافقة السلطة المختصة . 

(المادة الثامنة) 
تلتزم كافة الإدارات المعنية بديوان عام محافظة مطروح ومجالس المدن والمديريات والهيئات والأجهزة الإدارية بالمحافظة بسرعة موافاة اللجنة أو أمانتها الفنية فيما تطلبه من أوراق أو مستندات تتعلق بأحد الموضوعات المطروحة عليها خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلام المكاتبة، وتنعقد المسئولية التأديبية حال مخالفة ذلك. يجوز للسلطة المختصة (المحافظ) تعديل المدد الزمنية أو طريقة السداد للمستحقات المالية لأحد المشروعات، دون الإخلال بالضوابط الفنية أو القيم المالية المعمول بها . 

الفصل الثاني الضوابط المالية للجنة 
(المادة التاسعة)
1 - يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه كمصاريف إدارية نظير دراسة الطلب.
2 -يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد كافة تكاليف اعتماد ونشر قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد المخطط العام للمشروع بالوقائع المصرية، وكذا كافة المصروفات الإدارية، ونفقات اللجان أو الجهات الخاصة التى تتطلب رسومًا أو مقابلًا لأداء عملها ، وكذا نفقات الانتقال الخاصة بمجال دراسة وفحص موضوعه وكافة ما تتكبده اللجنة أو الأمانة الفنية من مصروفات أو نفقات.
3 - حال موافقة السلطة المختصة على التعامل بالسعر المعتمد من جهات الاختصاص يتم سداد الدفعة المقدمة بنسبة (15٪) من ثمن الأرض وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة السلطة المختصة ويختار مقدم الطلب أحد أنظمة السداد التالية لباقى ثمن الأرض . 
البديل الأول : باقى ثمن الأرض على ٣ سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة فى البنك المركزي. 
البديل الثانى : باقى ثمن الأرض على ٤ سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة فى البنك المركزي. البديل الثالث : باقى ثمن الأرض على ٥ سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة فى البنك المركزي.
4 - يبدأ سداد القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ التعاقد. وحال التأخر فى سداد أى قسط من الأقساط يتم تحميل كافة المبالغ المتأخرة بالفائدة المعلنة من البنك المركزى بالإضافة إلى (2٫5٪) مصاريف إدارية، ويتم إلغاء التخصيص حال عدم الانتظام فى سداد قسطين متتاليين.
5 - يجوز للأمانة الفنية للجنة عقب فحصها للموضوع محل الدراسة والفحص؛ مطالبة المستثمر بسداد مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ جنيه كجدية تعامل تخصم لاحقًا من المبالغ المالية المستحقة عليه - حال الموافقة على طلبه - وحال عدم الموافقة على الطلب يسترد مقدم الطلب تلك القيمة دون استرداد مصاريف التقييم، أما فى حالة عدول صاحب الشأن بعد صدور المطالبة المالية يتم خصم (50٪) من المبلغ . 

(المادة العاشرة) 
ما يتعلق بالعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات؛ يتم إبرام عقد مكمل للشركات يتضمن كافة الالتزامات المالية المقررة والمدة التنفيذية المحددة وفقًا لهذا القرار، وكذا كافة المستحقات المالية عن التعاقدات السابقة المبرمة بين المحافظة والشركات ويتم تحميل كافة المبالغ المتأخرة بالفائدة المعلنة من البنك المركزى بالإضافة إلى (2٫5٪) مصاريف إدارية ويتم جدولة سدادها وفقًا لشروط السداد الواردة بهذا القرار ، ويتم إلغاء التخصيص حال عدم الانتظام فى سداد قسطين متتاليين، أو التنفيذ. الأسعار والتعاقدات لا تشمل المرافق والخدمات ويتم تنفيذها بالكامل على نفقة المستثمر. 
(المادة الحادية عشرة) 
يلتزم المستثمر بسداد أى مستحقات مالية ناجمة عن وجود حالات وضع اليد أو أى إشغالات بالأرض محل الطلب وأيضًا تسوية أى حيازات أو تواجدات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل طلبه حالًا أو مستقبلًا دون أية مسئولية على المحافظة أو أجهزتها. 
يلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع على الأرض محل التعامل خلال المدة المحددة للتنفيذ من تاريخ صدور أول رخصة بنائية للمشروع بعد صدور قرار من السلطة المختصة باعتماد المخطط العام للمشروع ونشره بالوقائع المصرية وعدم التذرع أو التمسك بمدة إضافية حالًا أو مستقبلًا نتيجة وجود عقود أو حيازات أو تواجدات أو غيرها على الأرض محل التعامل. يلتزم المستثمر بسداد (3٪) من إجمالى قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع للتنمية الشاملة، وفقًا لما تقرره مديرية الإسكان والمرافق، وذلك عن طريق آلية الاحتساب الواردة من هيئة التنمية السياحية أو وزارة الإسكان، على أن يتم سداد الدفعة المقدمة بنسبة (25٪) من القيمة المستحقة ويتم سداد باقى القيمة على أقساط وفقًا لنظام سداد باقى قيمة الأرض أو التعامل. 

(المادة الثانية عشرة) 
يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد مقابل انتفاع عن مساحات الأراضى المتعدى عليها أو المستغلة منه، خارج حدود التعاقد معه أو كانت بدون تعاقد أيًا كان تاريخ التعدى أو الاستغلال، وذلك وفقًا للسعر الحالى المعتمد من جهات التسعير المعتمدة. 
يحظر على المستثمر أو ذوى الشأن التصرف فى الأرض محل اتفاق التخصيص بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية كلها أو بعضها فى صورة جزء أو حصة شائعة أو مفرزة أو التنازل عنها أو عن جزء منها شائع أو مفرز بمقابل أو بدون مقابل أو رهنًا أو ترتيب أى حق عينى عليها أو الدخول بها أو بأى مما ذكر كحصة عينية فى أى مشروع أو إجراء أى تعديل لشكل المساهمين فى الشركة ، إلا بعد سداد كافة الالتزامات المالية المقررة والتنفيذ والرجوع للمحافظة من أجل الموافقة على ذلك وسداد المقابل المالى المستحق لذلك بتحصيل نسبة (20٪) من السعر الحالى المعتمد للأرض كمصاريف تنازل عن النسبة المتنازل عنها بالشركة أو بالأرض محل التعامل. حال تصرف ذوى الشأن فى الأرض للغير بالبيع عن أى عقد مُحرر بينه وبين المحافظة ؛ يتم تحصيل نسبة (20٪) من السعر الحالى المعتمد للأرض كمصاريف تنازل عن النسبة المتنازل عنها بالأرض محل التعامل. 

(المادة الثالثة عشرة) 
حال اختلاف النشاط الوارد بالمخطط المعتمد عن النشاط الوارد بالتعاقد وانتهت مدة التنفيذ الواردة بالتعاقد وما زالت الأرض فضاء يلتزم المستثمر بالنشاط الوارد بالمخطط المعتمد وسداد مقابل تغير النشاط كما يلى: 
«(السعر الحالى المعتمد للنشاط الجديد – سعر التعاقد للنشاط القديم ) × مساحة الأرض» على ألا تتجاوز قيمة المبالغ المحتسبة السعر الحالى المعتمد للأرض للنشاط الجديد. حال تحقق حالة من حالات استحقاق مقابل تغيير النشاط مع عدم اختلاف ذلك النشاط مع النشاط الوارد بالمخطط العام المعتمد ؛ يتم احتساب مقابل تغيير النشاط على النحو الآتي : 
«(السعر الحالى المعتمد للنشاط الجديد - سعر التعاقد للنشاط القديم) × مساحة الأرض» على ألا تتجاوز قيمة المبالغ المحتسبة السعر الحالى المعتمد للأرض للنشاط الجديد. (المادة الرابعة عشرة) حال تحقق حالة من حالات استحقاق مقابل التحسين الواردة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ والكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم (١٩٩٢٥ - ٥) في 19/7/2023 يتم احتساب مقابل التحسين على النحو الآتي؛ (نصف الفرق بين قيمة الأرض أو العقار قبل التحسين وبعده، وفقاً للقيم التي تحددها جهة التسعير المختصة). 

(المادة الخامسة عشرة) 
يجوز للسلطة المختصة صرف حافز جهود غير عادية لكل من أعضاء اللجنة أو أعضاء الأمانة الفنية نظير إنجازهم للأعمال التي تم الانتهاء منها فى زمن وجيز، وترتب عليها زيادة موارد الدولة. 
تكون المعاملة المالية للأعضاء الحاضرين جلسات لجنة الحصر والتفاوض وجلسات الأمانة الفنية، بواقع ١٥٠ جنيهًا بدل حضور، و ١٥٠ جنيهًا بدل انتقال للجلسة الواحدة. 

الفصل الثالث ضوابط التعامل مع المشروعات السياحية والعقارية السكنية والخدمية 

(المادة السادسة عشرة) 
التعاقدات الجديدة
1 - يتم التعامل عليها وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ مع مراعاة ذات الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية والتنظيمية المعتمدة بهذا القرار. 2 - تحتسب مدة التنفيذ للمشروعات من تاريخ صدور أول ترخيص بناء عقب اعتماد مشروع التقسيم أو التصميم الحضري والمخطط العام للمشروع كما يلي: 
المساحة المدة حتى 10 أفدنة سنتان أكبر من (10) أفدنة حتى (20) فدانًا 3 سنوات أكبر من (20) فدانًا حتى (50) فدانًا 4 سنوات أكبر من (50) فدانًا 5 سنوات
3 -يتم تقسيم البرنامج الزمنى على عدة مراحل متكافئة عمقًا وواجهة على أن تقدم ضمن مستندات المخطط وتعتمد بذات قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد مشروع التقسيم ومخطط المشروع. 4 - يحظر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة وتسليمها للمحافظة بموجب اعتماد مجلس المدينة المختص ومديرية الإسكان بمطروح. 5 - حال عدم الالتزام باستكمال الأعمال فى أى مرحلة وفقًا للبرنامج الزمنى - دون وجود عذر قهرى يمنع التنفيذ - يتم اتخاذ إجراءات سحب الأرض غير المنماة ، وحال طلب الشركة منحها مهلة لاستكمال تنفيذ المشروع يتم دراسة منحها مهلة سنوية وفقًا لطلب الشركة لاستكمال تنفيذ المشروع بمقابل يحتسب كما يلي: ( السعر المعتمد الحالى للمتر- سعر التعاقد ) × المساحة غير المنماة للمرحلة المتأخرة × (۱÷ مدة تنفيذ المشروع) ويتم احتساب المساحات غير المنماة للمرحلة المتأخرة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح ، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع. (المادة السابعة عشرة) التعاقدات السابقة بين محافظة مطروح والشركات بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات دون اكتمال تنفيذ المشروع بالكامل؛ يتم تحصيل مقابل منح مهلة سنوية وفقًا لطلب الشركة للتنفيذ وفقًا للسعر الحالى المعتمد للمتر من إحدى جهات التسعير المعتمدة كما يلى : حال عدم طلب تعديل آخر مخطط أو آخر رسومات معتمدة من مديرية الإسكان بمطروح يتم احتساب مقابل منح مهلة سنوية لاستكمال تنفيذ المشروعات كما يلى: (السعر المعتمد الحالى للمتر - سعر التعاقد) × المساحة غير المنماة للمشروع × (1÷ مدة تنفيذ المشروع) وفقًا للمعتمد للمساحات والضوابط الواردة بالفقرة «2» من بند أولاً . حال طلب الشركة تعديل آخر مخطط أو آخر رسومات معتمدة من مديرية الإسكان بمطروح يتم مراجعة واعتماد التعديل حال سماح ذلك فنيًا طبقًا للإشتراطات الفنية المعتمدة والتعاقد المبرم على أن يتم احتساب مقابل منح مهلة سنوية لاستكمال تنفيذ المشروعات كما يلى: (السعر المعتمد الحالى للمتر - سعر التعاقد) ( × المساحة غير المنماة للمشروع شاملة التعديلات المطلوبة × (1÷ مدة تنفيذ المشروع) وفقًا للمعتمد للمساحات والضوابط الواردة بالفقرة «۲» من بند أولًا. وفى كافة الحالات السابقة يتم مراعاة أنه يتم احتساب المساحات غير المنماة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع . وفى كافة الحالات السابقة يتم سداد كافة المبالغ المستحقة عن مقابل منح مهلة زمنية وذلك خلال المدة الممنوحة للتنفيذ على دفعات ربع سنوية. ويتم إبرام ملحق تعاقد يتضمن الالتزامات المقررة ومدة التنفيذ المقررة والاشتراطات البنائية والجزاءات المفروضة حال عدم السداد أو عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المدة المحددة. كما يتم مراعاة اعتماد السلطة المختصة ونشر المخطط المعتمد من مديرية الإسكان بمطروح على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة من تاريخ إصدار أول رخصة بنائية للمشروع بعد صدور قرار اعتماد المخطط العام من السلطة المختصة ونشره بالوقائع المصرية، ويتم تحصيل كافة الالتزامات المالية المقررة بالتعاقدات على التعديلات التى تطلبها الشركة. (المادة الثامنة عشرة) بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص الجارى تنفيذها وما زالت فى مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات : يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لآخر مخطط ورسومات للمشروع تم مراجعتها واعتمادها من مديرية الإسكان بمطروح قبل صدور هذا القرار. حال طلب الشركة - أثناء مدة تنفيذ المشروع - تعديل آخر مخطط أو بعض الرسومات الهندسية، أو أى مكون من مكونات المشروع، تم مراجعته واعتماده من مديرية الإسكان بمطروح، شريطة توافق التعديلات المطلوبة مع التعاقد المبرم والاشتراطات المعتمدة بمديرية الإسكان والمرافق؛ فإنه يستحق سداد مقابل تعديل النسبة البنائية على المساحة غير المنماة على الزيادة التى تطرأ فى التعديلات ويتم احتسابها كما يلى: السعر الحالى المعتمد للمتر × 20% × المساحة غير المنماة للزيادة المطلوبة بالمشروع . على أن يتم التنفيذ للمساحات غير المنماة للمشروع بالكامل خلال المدد والاشتراطات والضوابط الواردة بالفقرة «۲» من بند أولًا من هذا القرار ويتم احتساب المساحات غير المنماة طبقًا للمعاينة على الطبيعة من لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع. وتلتزم الشركات بسداد كافة الالتزامات المالية وفقًا للتعاقدات السابق إبرامها معها. يتم الالتزام بمراجعة واعتماد رسومات ومخطط المشروع وفقًا لآخر تعديل تتقدم به الشركة للمخطط العام ونشره بجريدة الوقائع المصرية وتحتسب المدة المتبقية للتنفيذ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة للمخطط العام ونشره بجريدة الوقائع المصرية. حال طلب الشركة تعديل المخطط بعد اعتماده ونشره وقبل انتهاء المدة التنفيذية للتعاقد يتم مراجعة واعتماد التعديل حال سماح ذلك فنيًا طبقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة والتعاقد المبرم على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ خلال المدة المتبقية من HGالتعاقد منذ تاريخ صدور المخطط العام للمشروع المعتمد من السلطة المختصة وتحتسب المدة من تاريخ تقديم طلب التعديل حتى اعتماد المخطط بعد التعديل ونشره ضمن المدة التنفيذية الواردة بالتعاقدات على أن يتم تحصيل مقابل تعديل النسبة البنائية على المساحة غير المنماة على الزيادة التى تطرأ فى التعديلات ويتم احتسابها كما يلى : السعر الحالى المعتمد للمتر × ۲۰٪ × المساحة غير المنماة للزيادة المطلوبة بالمشروع، وكذا كافة الالتزامات المالية المقررة بالتعاقدات على التعديلات التى تطلبها الشركة . 

(المادة التاسعة عشرة) 
بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى تم الانتهاء من تنفيذها للمشروع محل التعاقد بالكامل وترغب الشركة فى تعديل المشروع : حال طلب المستثمر أو ذوى الشأن التعديل فى مكونات المشروع بما ينتج عنه زيادة فى النسبة البنائية داخل النسب المسموح بها فنيًا وتوافق التعديلات المطلوبة مع التعاقد المبرم والاشتراطات المعتمدة بمديرية الإسكان والمرافق فإنه يستحق سداد مقابل تعديل النسبة البنائية على المساحة غير المنماة على الزيادة التى تطرأ فى التعديلات ويتم احتسابها كما يلى: 
السعر الحالى المعتمد للمتر × 20٪ × المساحة غير المنماة للزيادة المطلوبة بالمشروع . على أن يتم التنفيذ للمساحات غير المنماة للمشروع بالكامل خلال المدد والاشتراطات والضوابط الواردة بالفقرة «۲» من بند أولًا من هذا القرار ويتم احتساب المساحات غير المنماة طبقًا للمعاينة على الطبيعة من لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح ، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع وتلتزم الشركات بسداد كافة الالتزامات المالية وفقًا للتعاقدات السابق إبرامها معها. حال طلب المستثمر أو ذوى الشأن تعلية فى عدد الأدوار للمبانى المقامة فى ضوء سماح ذلك فنيًا وفقًا للمخطط المعتمد وقيود الارتفاعات واشتراطات مديرية الإسكان والمرافق بمطروح فإنه يستحق سداد مقابل للتعلية على مساحة المبانى المطلوب لها التعلية بناءً على تقرير فنى من مديرية الإسكان والمرافق بمطروح يتضمن إجمالى مساحة المبانى ويتم احتسابها كما يلى: السعر الحالي المعتمد للمتر × ۲۰% × إجمالى مساحة المبانى المطلوب تعليتها. (المادة العشرون) المشروعات التى صدر لها قرار بفسخ التعاقد أو صدر بشأنها توصية من لجنة فض منازعات الاستثمار بفسخ التعاقد لها أو صدر بشأنها أحكام قضائية أو تحكيمية. حال رغبة الشركة فى إعادة التعامل واستكمال المشروع وحال توافق ذات المشروع مع المخطط المعتمد يتم الآتي : 1 - إعادة التسعير للأرض بالسعر الحالى المعتمد وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ مع تطبيق ما ورد بالبند أولًا من هذا القرار. 2 - مطالبة الشركة بإيداع (20٪) من سعر المتر للأرض محل التخصيص كوديعة بنكية غير قابلة للتصرف إلا بناءً على موافقة المحافظة كتابيًا بذلك ، يتم فكها لصالح الشركة حال التزامها بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الزمنى المقدم للمشروع بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك. على أن تؤول فائدة تلك الوديعة لصالح المحافظة حتى الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع . 

الفصل الرابع ضوابط التعامل مع المشروعات الزراعية 
(المادة الحادية والعشرون) 
التعاقدات الجديدة يتم التعامل على التعاقدات الجديدة وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ مع مراعاة ذات الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية والتنظيمية المعتمدة بذات القرار ، تحتسب مدة التنفيذ للمشروعات كما يلى : 
المساحة المدة حتى 700 فدان 3 سنوات أكبر من 700 فدان حتى 1500 فدان 4 سنوات أكبر من 1500 فدان 5 سنوات لا تنطبق المدد سالفة البيان على الاتفاقات السابقة المبرمة قبل العمل بتلك الضوابط، حيث إن التعامل على المشروعات الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، ويتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة من المستثمر وفقًا للضوابط المعمول بها وكذا استيفاء جميع الموافقات المطلوبة للتنفيذ من ( هيئة عمليات القوات المسلحة ، وزارة الزراعة ، الرى ، الآثار ، البيئة) وذلك حتى يتسنى للمستثمر التنفيذ فور التوقيع على اتفاق التخصيص. يقر المستثمر بأن الأرض محل الاتفاق خالية من كافة الموانع وصالحة للتسليم وقت التوقيع على هذا الاتفاق وعلى الشركات المبادرة بتوقيع محضر الاستلام خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على اتفاق التخصيص وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا ويبدأ احتساب التوقيتات الموضحة فى البرنامج الزمنى اعتبارًا من اليوم السادس عشر لتوقيع الاتفاق. 
يتم تقسيم وتنفيذ البرنامج الزمنى على عدة مراحل متكافئة عمقًا وواجهة على أن تقدم ضمن مستندات التعاقد وتعتمد بذات قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد التعاقد، ويعد البرنامج الزمنى ومراحل تنفيذ المشروع جزءًا لا يتجزأ من العقد الذى سيتم إبرامه مع المستثمر. يحظر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية وتنفيذ المشروع بالمرحلة السابقة وموافقة السلطة المختصة بموجب اعتماد مجلس المدينة المختص ومديرية الزراعة بمحافظة مطروح. حال عدم الالتزام باستكمال الأعمال فى أى مرحلة وفقًا للبرنامج الزمنى دون وجود عذر قهرى يمنع التنفيذ ؛ يتم اتخاذ إجراءات سحب باقى الأرض غير المنماة، وحال طلب الشركة منحها مهلة لاستكمال تنفيذ المشروع يتم دراسة منحها مهلة لمدة سنة واحدة فقط لاستكمال تنفيذ المشروع بمقابل يحتسب كما يلى : ( السعر المعتمد الحالى للفدان - سعر التعاقد ) × المساحة غير المنماة للمرحلة المتأخرة × (۱÷ مدة تنفيذ المشروع) على أن يتم احتساب المساحات غير المنماة للمرحلة المتأخرة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الزراعة بمطروح ، وعضوية المختصين بالإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح ومجلس المدينة المختص. 
(المادة الثانية والعشرون) 
التعاقدات السابقة بين محافظة مطروح والمستثمرين عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والمستثمرين دون اكتمال مدة التنفيذ، أو لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفقًا لمدة التنفيذ الواردة بالتعاقد يتم إعمال نص المادة (67) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادة (59) من اللائحة التنفيذية له ، وحال تقدم الشركة بطلب إلى السلطة المختصة لاستكمال مشروعها يتم منحها مهلة سنوية لاستكمال المشروع، ويتم تحصيل مقابل منح مهلة سنوية للتنفيذ وفقًا للسعر الحالى المعتمد للفدان من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة. يتم احتساب مقابل منح مهلة لمدة سنة واحدة فقط لاستكمال تنفيذ المشروعات كما يلي : (السعر المعتمد الحالى للفدان - سعر التعاقد ) × المساحة غير المنماة للمشروع × ( ١ ÷ مدة تنفيذ المشروع وفقًا لبنود التعاقد ) . وفى كافة الأحوال يتم مراعاة أنه يتم احتساب المساحات غير المنماة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الزراعة بمطروح وعضوية المختصين بالإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح ومجلس المدينة المختص . وفى كافة الحالات السابقة يتم سداد كافة المبالغ المستحقة عن مقابل منح مهلة زمنية سنة وذلك خلال المدة الممنوحة للتنفيذ على دفعات ربع سنوية يتم سدادها مقدمًا بناء على إقرار يقدم من صاحب الشأن، ويعتمد من السلطة المختصة يتضمن الالتزامات المقررة ومدة التنفيذ المقررة والاشتراطات التنفيذية والجزاءات المفروضة حال عدم السداد أوعدم الالتزام بالتنفيذ خلال المدة المحددة ، على أنه تلتزم الشركة بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمنح المهلة للتنفيذ. (المادة الثالثة والعشرون) التعاقدات الجارى تنفيذها بين محافظة مطروح والمستثمرين عقود اتفاق التخصيص الجارى تنفيذها وما زالت فى مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لمدة التنفيذ الواردة بالتعاقدات. (المادة الرابعة والعشرون) التعاقدات المفسوخة بين محافظة مطروح والمستثمرين المشروعات التى صدر لها قرار بفسخ التعاقد أو صدر بشأنها توصية من لجان فض أو تسوية منازعات الاستثمار بفسخ التعاقد لها أو صدر بشأنها أحكام قضائية ؛ فإنه حال رغبة الشركة فى إعادة التعامل واستكمال المشروع وحال توافق ذات المشروع مع المخطط المعتمد يتم الآتي: 1 - إعادة التسعير للأرض بالسعر الحالى المعتمد وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ويتم السداد وفقًا للضوابط المالية المقررة أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸ مع تطبيق ما ورد بالبند رقم (۱) من هذا القرار. 2 - مطالبة الشركة بإيداع (20٪) من سعر المتر للأرض محل التخصيص كوديعة بنكية غير قابلة للتصرف إلا بناءً على موافقة المحافظة كتابيًا بذلك ، يتم فكها لصالح الشركة حال التزامها بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الزمنى المقدم للمشروع بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك على أن تؤول فائدة تلك الوديعة لصالح المحافظة حتى الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع. (المادة الخامسة والعشرون) يكون التصرف للمشروعات الزراعية بنظام حق الانتفاع وفقًا للكتاب الدورى الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۳ المتضمن « أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (246) المنعقدة بتاريخ 5/7/2023 بالتأكيد على توجه الدولة نحو منح المشروعات الزراعية الجديدة سواء للمصرى أو الأجنبى بنظام حق الانتفاع بدلًا من التملك كأصل عام». يكون التصرف فى الأرض كحق انتفاع لمدة خمسة عشر عامًا ويجوز زيادتها لمدة عشرين عامًا بناءً على طلب المستثمر، وموافقة السلطة المختصة على ذلك. 
(المادة السادسة والعشرون) 
حال موافقة لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار على التعامل يتم سداد قيمة حق الانتفاع عن السنة الأولى مضافًا إليها المبالغ المالية التى يتم تحصيلها للتعاقدات الجديدة ( المصروفات الإدارية بواقع (1٫5٪) طبقًا لقرار محافظ مطروح رقم ۱۹٥ لسنة ٢٠١٦ المشاركة الشعبية بواقع ٥٠ قرشًا عن كل قيراط طبقًا لقرار محافظ مطروح رقم ١٨٧ لسنة 2005) وذلك خلال مدة لاتتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار. 
(المادة السابعة والعشرون) 
حال عدم التزام المستثمر بسداد الدفعة المقدمة ( حق انتفاع أول عام + المبالغ التى يتم تحصيلها عند بداية التعاقد) خلال المدة المحددة يتم منحها مهلة شهرين إضافيين للسداد مضافًا إليها غرامة تأخير تعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي، فضلًا عن (2٫5٪) مصاريف إدارية ، وحال عدم التزام المستثمر يعد ذلك عدولاً من جانبه ويصدر قرار من السلطة المختصة بإنهاء الإجراءات لعدم الجدية . 
الفصل الخامس 
ضوابط التعامل مع المشروعات الصناعية 
(المادة الثامنة والعشرون) 
التعاقدات الجديدة
١- يتم التعامل عليها وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ وقانون تراخيص المنشآت الصناعية رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، وقانون التنمية الصناعية رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2 - يلتزم المستثمر الصناعى بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لطبيعة النشاط الصناعى النوعي.
3 - يلتزم المستثمر بضرورة حصوله على شهادة السجل الصناعى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى المواعيد المقررة وفقًا للبرنامج الزمني.
4- يتم تقسيم البرنامج الزمنى على عدة مراحل متكافئة عمقًا وواجهة على أن تقدم ضمن مستندات التعاقد وتعتمد بذات قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد التعاقد، ويعد البرنامج الزمنى ومراحل تنفيذ المشروع جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم مع الشركة .
5 - يحظر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية وتنفيذ المشروع بالمرحلة السابقة وموافقة المحافظة بموجب اعتماد مجلس المدينة المختص.
6 - فى حالة عدم الالتزام باستكمال الأعمال فى أى مرحلة وفقًا للبرنامج الزمنى دون وجود عذر قهرى يمنع التنفيذ ؛ أو دون وجود موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأخر تنفيذ أى مرحلة من مراحل الجدول الزمنى المعتمد. يتم إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعمال اختصاصها بهذا الشأن تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقد أو إلغاء التخصيص وسحب الأرض. 
(المادة التاسعة والعشرون) 
التعاقدات السابقة بين محافظة مطروح والشركات بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات، ولم يكتمل الموقف التنفيذى لها، يتم إعمال نص المادة (67) من قانون الاستثمار والمواد (٥٧ و ٥٨ و ٥٩) من اللائحة التنفيذية له. وحال تقدم الشركة بطلب إلى السلطة المختصة لاستكمال مشروعها ؛ يتم إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعمال اختصاصها بهذا الشأن. 
(المادة الثلاثون) 
التعاقدات المفسوخة بين محافظة مطروح والمستثمرين المشروعات التى صدر لها قرار بفسخ التعاقد أو صدر بشأنها توصية من لجان فض أو تسوية منازعات الاستثمار بفسخ التعاقد لها أو صدر بشأنها أحكام قضائية؛ فإنه حال رغبة المستثمر فى إعادة التعامل واستكمال المشروع وحال توافق ذات المشروع مع المخطط المعتمد، وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ذلك التعامل؛ يتم مطالبة المستثمر بإيداع (20٪) من سعر المتر للأرض محل التخصيص كوديعة بنكية غير قابلة للتصرف إلا بناءً على موافقة المحافظة كتابيًا بذلك ، يتم فكها لصالح الشركة حال التزامها بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الزمنى المقدم للمشروع بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك. 
على أن تؤول فائدة تلك الوديعة لصالح المحافظة حتى الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع على أن يتم موافاة المحافظة بصورة رسمية من شهادة السجل الصناعى ويحق للمحافظة مصادرة مبلغ الوديعة حال عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع . 
(المادة الحادية والثلاثون) 
يتم التصرف للأرض المزمع إقامة المشروع الصناعى عليها بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة ويجوز زيادتها لمدة عشرين سنة بناءً على بيان أسباب ذلك من المستثمر وموافقة السلطة المختصة على ذلك. 
(المادة الثانية والثلاثون) 
يتم سداد قيمة حق الانتفاع سنويًا سدادًا مقدمًا ، وحال التأخر عن سداد قيمة حق الانتفاع المشار إليه يتم منح المستثمر مهلة مدة شهر من تاريخ استحقاق القيمة للسداد. 
عقب انتهاء المهلة السابقة يتم احتساب غرامة تأخير تعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزى على قيمة القسط المستحق شهريًا بحد أقصى ستة أشهر. وحال عدم السداد بعد انتهاء مدة الستة أشهر سالفة البيان يتم إعمال نص المادة (67) من قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ - فيما يتعلق بإلغاء التخصيص / فسخ التعاقد وسحب الأرض. 
(المادة الثالثة والثلاثون) 
يلتزم المستثمر بسداد مقابل انتفاع عن مساحات الأراضى المتعدى عليها أو المستغلة منه، خارج حدود التعاقد معه أو كانت بدون تعاقد أين كان تاريخ التعدى أو الاستغلال، وذلك وفقًا للسعر الحالى المعتمد من جهات التسعير المعتمدة. 
(المادة الرابعة والثلاثون) 
حال طلب المستثمر تعديل النشاط من النشاط الصناعى النوعي إلى أى نشاط صناعى آخر بما يتفق مع الاشتراطات البيئية وبموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يتم إعادة التسعير للأرض وفقًا للسعر المعتمد من جهة التسعير المختصة للنشاط الجديد . 
(المادة الخامسة والثلاثون) 
حال طلب الشركة الاكتفاء بما تم تنفيذه على جزء من أرض المشروع وعدم إمكانية إستكمال تنفيذ باقى المشروع ، يتم دراسة إمكانية استقطاع الجزء المتبقي غير المنفذ فنيًا بمعرفة لجنة مشكلة من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة أملاك الدولة ومجلس المدينة المختص وإدارة الاستثمار ، وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. على أن يتم الموافقة على طلب الشركة متى كان ذلك ممكن فنيًا ولا يتعارض مع الاستغلال المستقبلى للأرض المستقطعة كمشروع مستقل ويتم احتساب مقابل انتفاع سنوى للجزء المستقطع من تاريخ حيازة الشركة للأرض حتى تاريخ الاستقطاع وفقًا للأسعار المعتمدة من جهة التسعير . 
(المادة السادسة والثلاثون) 
يسرى على المشروعات الصناعية، قانون تراخيص المنشآت الصناعية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، وقانون التنمية الصناعية رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات ذات الصلة ، فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار . الفصل السادس أحكام ختامية 
(المادة السابعة والثلاثون) 
تطبق كافة القوانين واللوائح وكذا القرارات والكتب الدورية الصادرة من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات المعنية؛ فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار، أو تعديلًا له. 
(المادة الثامنة والثلاثون) 
مهام عمل اللجنة وضوابطها تُعد اختصاص أصيل لها، ويحظر على أى إدارة من إدارات ديوان عام المحافظة أو مجالس المدن أو مديرياتها القيام بأى عمل من تلك الأعمال تجنبًا لحدوث تعارض فى القرارات التنفيذية. 
(المادة التاسعة والثلاثون) 
يلغى القراران رقما ۲۱ لسنة ۲۰۲۳ و ١٣٦ لسنة ۲۰۲۳ ، وكذا أي قرار يتعارض في أحكامه مع ما ورد بهذا القرار. 
(المادة الأربعون) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويبدأ سريان العمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الإدارات والجهات المعنية الالتزام بما ورد به . 
تحريرًا فى 30/12/2025 
محافظ مطروح 
لواء أ.ح/ خالد شعيب

الأربعاء، 4 مارس 2026

الطعن 7120 لسنة 53 ق جلسة 7 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 53 ص 254

جلسة 7 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.

----------------

(53)
الطعن رقم 7120 لسنة 53 القضائية

(1) إجراءات المحاكمة. حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
(2) نقض. "إجراءات الطعن" "أسباب الطعن. توقيعها" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها. علة ذلك؟
(3) حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عمل.
- بيانات حكم الإدانة؟
مثال لتسبيب معيب في جنحة استخدام أجنبي دون إخطار الإدارة.

-------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري، إلا أن - العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم, فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه, إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً، ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 34/ 2 من القانون الأخير، تستلزم أن يوقع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة رئيس نيابة على الأقل، وإلا كان الطعن غير مقبول، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيتعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها، إذ أن الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه, وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه وإن وضع أسبابه وكيل نيابة، إلا أنها عرضت على المحامي العام الذي أشر عليها باعتمادها، وهو ما يفيد إقراره لها والموافقة عليها، ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص, يجيز لها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة, ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم, وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها، بالإحالة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم, دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله بها على التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وعن إعلان كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه طعنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة...... بأنه استخدم أجنبياً دون إخطار الجهة الإدارية في الميعاد المقرر. ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه.
استأنف المحكوم عليه
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة استخدام أجنبي بدون إخطار الجهة الإدارية المختصة, قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأن مناط التجريم في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المستخدم قد أعفي من شرط الحصول على ترخيص بالعمل، وهو ما لم يتوافر في حق المتهم يوم رفع الدعوى عليه إذ لم يكن الأجنبي الذي استخدمه في العمل لديه معفياً من شرط الحصول على الترخيص ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم, فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه, إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً، ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن المادة 34/ 2 من القانون الأخير، تستلزم أن يوقع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة رئيس نيابة على الأقل، وإلا كان الطعن غير مقبول، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيتعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها، إذ أن الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه, وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه وأن وضع أسبابه وكيل نيابة، إلا أنها عرضت على المحامي العام الذي أشر عليها باعتمادها، وهو ما يفيد إقراره لها والموافقة عليها، ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص, يجيز لها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة, ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم, وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المتهم، والمتهم الآخر على قوله "أنه يبين من مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهمين أن التهمة ثابتة في حق المتهمين ومن ثم يتعين عقابهما طبقاً لمواد الاتهام والمادة 304 أ ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها، بالإحالة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم, دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله به على التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وعن إعلان كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه طعنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 2705 لسنة 90 ق جلسة 27 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 37 ص 395

جلسة 27 من أبريل سنة 2023
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة و د. محمد عطية .
------------------
(37)
الطعن رقم 2705 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية .
طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم الصادر بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات . غير جائز . متى اتصلت المحكمة بالدعوى اتصالاً صحيحاً ولم تفصل في الدعوى المدنية . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . أمر بألا وجه . موظفون عموميون . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
القيد الوارد على حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى . مقصور على الجرائم المنسوبة للموظفين العموميين دون من في حكمهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم مُنه للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، وكان الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات لا يُعد مُنهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى المدنية إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أنه لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التقرير بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من الشركة المُدعية بالحقوق المدنية لا يكون جائزاً مما يتعين معه الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى تصوير النيابة العامة الطاعنة لواقعة الدعوى أسس قضاءه على سند من قوله : ( .... لما كان ما تقدم من مبادئ قانونية وقضائية وبالبناء عليها وإنزالها على الدعوى المطروحة ، وكانت المادة ۲۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على : ( أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، ويَحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر ، ويُرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويُتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق ) . لما كان ذلك ، وكان الثابت لهذه المحكمة بعد أن محصت أوراق هذه القضية وأحاطت بظروفها وبإجراءات اتصال المحكمة بها أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاً قضائياً في الشكوى التي قُدمت إليها من المدعي بالحق المدني ، بادعاء قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها مؤسسات عامة بالاستيلاء على أموال الشركة وهي أموال عامة وتسهيل استيلاء الثاني وتزوير أوراق الشركة ، وانتهت نيابة الأموال العامة العليا ونيابة شمال القاهرة إلى التصرف في التحقيق بإصدار قرار مُسبب باستبعاد شبهة العدوان على المال العام وجناية التزوير ، وهو في حقيقته أمر بألا وجه لعدم وجود جريمة معاقب عليها قانوناً ، والمفروض وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ إجراءات جنائية آنفة الذكر أن هذا الأمر نهائي له حجيته بالنسبة للمدعي بالحق المدني الذي حرمه القانون من الطعن عليه لكونه صادراً في قضية موجهة ضد موظف عام وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها ، ولم يكن ذلك محل نزاع حتى من المدعي بالحق المدني ، إلا أنه ورغم وضوح حكم القانون تم الجهر بمخالفة أحكامه حين مكنت النيابة العامة المدعي بالحق المدني من استئناف الأمر بأنه لا وجه الصادر فيها ، وبذلك استباح ما جرمه القانون وحظره ، وبذلك أقيم الطعن في الأمر بألا وجه على المتهم الأول ممن لا يملك إقامته وأصبح اتصال محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة معدوماً قانوناً لا يحق لها التعرض لموضوعها ، وأصبح حكمها في الطعن الصادر بجلسة .... وما بُنى عليه من إجراءات معدوم الأثر لتعلقه بشرط لازم لتحريك الدعوى وبصحة اتصال المحكمة بالطعن . لما كان كل ما تقدم وبالبناء عليه ، يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن الأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة لعدم الجناية قائماً له حجيته لا يجوز للنيابة العامة أو القضاء التعرض للموضوع الصادر فيه وقد بات نهائياً صادراً في واقعة موجهة لموظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها ، ومن ثم كان الطعن عليه من قبل المدعي بالحقوق المدنية غير جائز وذلك على النحو المبين سلفاً ، فضلاً عن أن الإجراءات التي صدرت من النيابة العامة في هذا الصدد وتعرض المحكمة للقرار واتصالها بالدعوى قد جاءت مخالفة لصحيح القانون ، بما يرتب انعدام وبطلان هذه الإجراءات وذلك على النحو المبين بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ) . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على سند من بطلان استئناف الشركة المجني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهم باعتبارهم من الموظفين العموميين الخاضعين للحماية المُقررة بنص المادة (۲۱۰) إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 ، والتي نصت على أن : ( للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات ) ، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير قد أفصحت أن دافع المشرع لتقرير هذا القيد هو : ( .... ما تبين في التطبيق العملي أن إطلاق الحق للمدعي بالحق المدني على الوجه السابق قد أدى إلى سوء استعماله ، والواقع الذي تدل عليه الإحصاءات أن كثيراً من المدعي بالحقوق المدنية أسرفوا في رفع الدعاوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية ضد خصومهم لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم وفي ذلك ما فيه من الأضرار التي لا تخفى ، ويزداد الأمر ظهوراً إذا كان الاتهام موجهاً ضد موظف لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، إذ يثنيه عن أداء أعمال وظيفته على الوجه الأكمل فيؤثر ذلك على حسن سير العمل وتصاب المصلحة العامة بأضرار بليغة ، هذا إلى أن للموظفين شأناً خاصاً في قانون العقوبات ، فهو يعني بفرض واجبات خاصة عليهم ويقرر بالنسبة لهم تارة عقوبات أشد مما يقرره لأفراد الناس وطوراً يخصهم بجرائم وعقوبات لا يشتركون فيها مع غيرهم ، فيجب لقاء ذلك أن يضع القانون لهم حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم ، وتحقيقاً لهذه الغايات رؤي تعديل قانون الإجراءات الجنائية على وجه يمنع المدعي المدني من رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك ، كما يمنعه من طلب ندب قاض للتحقيق أو استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في جريمة من الجرائم السالف ذكرها ) ، ومن ثم فإنه وفقاً لصريح نص المادة (۲۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية وما ابتغاه من قيد على استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد اقتصر على الجرائم التي تُنسب للموظفين العموميين دون من في حكمهم ، إذ إن المشرع ينص - متى اتجهت إرادته - إلى مُساواة الموظف العام الحكمي مع الموظف العام بأن يورد ذلك نصاً بالتشريع وما دام لم يفعل فلا محل للتوسع في تطبيق أحكام النص على من هم في حكم الموظف العام ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة والصادر بجلسة .... بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية منعدماً لكونه صدر في جريمة وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة وبإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في أصل الدعوى هو قرار نهائي لا مطعن عليه صحيحاً في القانون ، فضلاً عن أنه بفرض أن هذا القرار قد جاء على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، إلا أنه – ورغم عدم صحة ذلك - يُعد نهائياً لا يجوز بطبيعته الطعن فيه حتى أمام محكمة النقض ، عملاً بأحكام المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض لذلك الحكم أو للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى عملاً بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والذي عدل بعض أحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لكون الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع قد حجبها من نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :-
المتهم الأول :
- بصفته موظفاً عاماً ( رئيس مجلس إدارة شركة .... العامة للمقاولات العامة - إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها ) سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة التي يترأس مجلس إدارتها وذلك بأن استغل سلطات وظيفته في تسهيل استيلاء الثاني بغير حق وبنية التملك على مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألف واثنان وتسعون جنيه ، وكان ذلك حيلة بأن عرض على مجلس إدارة الشركة أمر شراء وحدة لإعدادها مقر تسويقي للشركة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 3/9/2009 فأبدوا الموافقة على ذلك ، فأبرم مع المتهم الثاني عقداً لشراء وحدة سكنية مملوكة للأخير بمبلغ يزيد عن سعر المثل بقيمة المبلغ آنف البيان فمكنه بذلك من الاستيلاء عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس في ارتكاب جريمة التزوير في محررٍ لإحدى الشركات المساهمة وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام السابق وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن أمدهم بالبيانات المراد إثباتها بالمحرر والمتمثلة في انتقالهم وسؤالهم عن سعر المثل للعين المشتراة وتقديرهم لها على خلاف الحقيقة على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة منه نظير الشراء فأثبت الموظفون ذلك البيان وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :
- اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن تعاقد معه على بيع الوحدة خاصته بسعر مغالى فيه واستولى على المبلغ المشار إليه سلفاً فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثالث حتى الخامس :
- ارتكبوا تزويراً في محررٍ لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام الأول وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة انتقالهم للعين المشتراة وسؤالهم عن سعر شراء المتر للمثل وتحديده بالمحرر على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة من المتهم الأول نظير الشراء على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى وكيل الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بملغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت ، أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الرابع .... لوفاته ، ثانياً : بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 12/10/2017 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ثالثاً : بعدم جواز الادعاء المدني وألزمت المدعي بالحقوق المدنية مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.
فطعنت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم مُنه للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، وكان الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات لا يُعد مُنهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى المدنية إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أنه لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التقرير بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من الشركة المُدعية بالحقوق المدنية لا يكون جائزاً مما يتعين معه الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة .
وحيث تنعى الطاعنة ( النيابة العامة ) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الرابع وبعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ، قد شابه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ؛ ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة ، مُعرضاً عن حكم محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بإلغائه ، على سند من انعدام هذا الحكم لكون الأمر المقضي بإلغائه صدر في جريمة وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها حال كون المطعون ضدهم ليسوا من الموظفين العموميين وفق المادة (۲۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي قُصرت على الموظفين العموميين دون من في حكمهم ، ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى تصوير النيابة العامة الطاعنة لواقعة الدعوى أسس قضاءه على سند من قوله : ( .... لما كان ما تقدم من مبادئ قانونية وقضائية وبالبناء عليها وإنزالها على الدعوى المطروحة ، وكانت المادة ۲۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على : ( أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، ويَحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر ، ويُرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويُتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق ) . لما كان ذلك ، وكان الثابت لهذه المحكمة بعد أن محصت أوراق هذه القضية وأحاطت بظروفها وبإجراءات اتصال المحكمة بها أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاً قضائياً في الشكوى التي قُدمت إليها من المدعي بالحق المدني ، بادعاء قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها مؤسسات عامة بالاستيلاء على أموال الشركة وهي أموال عامة وتسهيل استيلاء الثاني وتزوير أوراق الشركة ، وانتهت نيابة الأموال العامة العليا ونيابة شمال القاهرة إلى التصرف في التحقيق بإصدار قرار مُسبب باستبعاد شبهة العدوان على المال العام وجناية التزوير ، وهو في حقيقته أمر بألا وجه لعدم وجود جريمة معاقب عليها قانوناً ، والمفروض وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ إجراءات جنائية آنفة الذكر أن هذا الأمر نهائي له حجيته بالنسبة للمدعي بالحق المدني الذي حرمه القانون من الطعن عليه لكونه صادراً في قضية موجهة ضد موظف عام وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها ، ولم يكن ذلك محل نزاع حتى من المدعي بالحق المدني ، إلا أنه ورغم وضوح حكم القانون تم الجهر بمخالفة أحكامه حين مكنت النيابة العامة المدعي بالحق المدني من استئناف الأمر بأنه لا وجه الصادر فيها ، وبذلك استباح ما جرمه القانون وحظره ، وبذلك أقيم الطعن في الأمر بألا وجه على المتهم الأول ممن لا يملك إقامته وأصبح اتصال محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة معدوماً قانوناً لا يحق لها التعرض لموضوعها ، وأصبح حكمها في الطعن الصادر بجلسة .... وما بُنى عليه من إجراءات معدوم الأثر لتعلقه بشرط لازم لتحريك الدعوى وبصحة اتصال المحكمة بالطعن . لما كان كل ما تقدم وبالبناء عليه ، يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن الأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة لعدم الجناية قائماً له حجيته لا يجوز للنيابة العامة أو القضاء التعرض للموضوع الصادر فيه وقد بات نهائياً صادراً في واقعة موجهة لموظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها ، ومن ثم كان الطعن عليه من قبل المدعي بالحقوق المدنية غير جائز وذلك على النحو المبين سلفاً ، فضلاً عن أن الإجراءات التي صدرت من النيابة العامة في هذا الصدد وتعرض المحكمة للقرار واتصالها بالدعوى قد جاءت مخالفة لصحيح القانون ، بما يرتب انعدام وبطلان هذه الإجراءات وذلك على النحو المبين بمدونات هذا الحكم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ) . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على سند من بطلان استئناف الشركة المجني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهم باعتبارهم من الموظفين العموميين الخاضعين للحماية المُقررة بنص المادة (۲۱۰) إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 ، والتي نصت على أن : ( للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات ) ، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير قد أفصحت أن دافع المشرع لتقرير هذا القيد هو : ( .... ما تبين في التطبيق العملي أن إطلاق الحق للمدعي بالحق المدني على الوجه السابق قد أدى إلى سوء استعماله ، والواقع الذي تدل عليه الإحصاءات أن كثيراً من المدعي بالحقوق المدنية أسرفوا في رفع الدعاوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية ضد خصومهم لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم وفي ذلك ما فيه من الأضرار التي لا تخفى ، ويزداد الأمر ظهوراً إذا كان الاتهام موجهاً ضد موظف لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، إذ يثنيه عن أداء أعمال وظيفته على الوجه الأكمل فيؤثر ذلك على حسن سير العمل وتصاب المصلحة العامة بأضرار بليغة ، هذا إلى أن للموظفين شأناً خاصاً في قانون العقوبات ، فهو يعني بفرض واجبات خاصة عليهم ويقرر بالنسبة لهم تارة عقوبات أشد مما يقرره لأفراد الناس وطوراً يخصهم بجرائم وعقوبات لا يشتركون فيها مع غيرهم ، فيجب لقاء ذلك أن يضع القانون لهم حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم ، وتحقيقاً لهذه الغايات رؤي تعديل قانون الإجراءات الجنائية على وجه يمنع المدعي المدني من رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك ، كما يمنعه من طلب ندب قاض للتحقيق أو استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في جريمة من الجرائم السالف ذكرها ) ، ومن ثم فإنه وفقاً لصريح نص المادة (۲۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية وما ابتغاه من قيد على استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد اقتصر على الجرائم التي تُنسب للموظفين العموميين دون من في حكمهم ، إذ إن المشرع ينص - متى اتجهت إرادته - إلى مُساواة الموظف العام الحكمي مع الموظف العام بأن يورد ذلك نصاً بالتشريع وما دام لم يفعل فلا محل للتوسع في تطبيق أحكام النص على من هم في حكم الموظف العام ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة والصادر بجلسة .... بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية منعدماً لكونه صدر في جريمة وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة وبإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في أصل الدعوى هو قرار نهائي لا مطعن عليه صحيحاً في القانون ، فضلاً عن أنه بفرض أن هذا القرار قد جاء على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، إلا أنه – ورغم عدم صحة ذلك - يُعد نهائياً لا يجوز بطبيعته الطعن فيه حتى أمام محكمة النقض ، عملاً بأحكام المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض لذلك الحكم أو للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى عملاً بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والذي عدل بعض أحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لكون الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع قد حجبها من نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1812 لسنة 82 ق جلسة 2 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 60 ص 391

جلسة 2 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / يحيى فتحي يمامة، أيمن محمود شبكة، محمد أبوالقاسم خليل وأيمن جمال الدين علي "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(60)
الطعن رقم 1812 لسنة 82 القضائية
(1- 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". رهبنة "نظام الرهبنة".
(1) الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنًا له ومحلًا لإقامته المعتادة. نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
(2) الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه. خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكًا للبيعة والدير مُستقره ما لم يكن مأذونًا له بالإقامة الدائمة خارج الدير. لازمه. اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة. مؤداه. انصراف نيته إلى التخلي عن جعل العين المؤجرة موطنه. تواجده فيها. عارض لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
(3) ثبوت التحاق المطعون ضدها الأولى بالدير لانخراطها في الرهبنة. مؤداه. صيرورة إقامتها الدائمة والمعتادة فيه. تواجدها بشقة النزاع المؤجرة. عدم منحه إياها الحق في الامتداد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى بإخلائها معتبرًا التحاقها بالدير للرهبنة وانقطاعها عن الإقامة بالشقة انقطاع عارض ولخلو الأوراق من دليل على هجرها الإقامة بالشقة واتجاه نيتها إلى التخلي عن الإقامة فيها. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 – والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص – هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومُستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقرًا ومقامًا، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجردًا حتى من اسمه وهو راضٍ بمقامه الجديد، وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكًا له، وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته، فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذونًا له بالإقامة الدائمة خارج الدير، وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير، فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته إلى التخلي عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجدًا عارضًا لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد التحقت بالدير للرهبنة وهو ما تأيّد بأقوال شاهديها وشاهدي الطاعن وكذا تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ومن ثم أصبحت إقامتها الدائمة والمعتادة في الدير، وأن تواجدها بشقة النزاع عارض لا يمنحها حقًا في امتداد عقد إيجارها إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا أن التحاق المطعون ضدها الأولى بالدير للرهبنة وانقطاعها عن الإقامة بالشقة هو انقطاع بسبب عارض ومضيفًا إلى ذلك أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من دليل على هجرها الإقامة بالشقة وانصراف نيتها إلى التخلي عن الإقامة فيها حتى وفاة والدها، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الأولى والقاضي برفض الدعوى بحالتها، وبالتالي يعد ذلك قضاءً بأحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2008 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1961 عن الشقة المبينة بالصحيفة على سند من أنه بموجب ذلك العقد يستأجر مورث المطعون ضدهما تلك الشقة من مورثه وظل مقيمًا بها بمفرده حتى وفاته، ومن ثم انتهى العقد فأقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق القاهرة فندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبتاريخ 14/12/2011 قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى بالنسبة لها لعدم أحقيتها في امتداد العقد، وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أقوال شهود المطعون ضدهما أمام محكمة الاستئناف وكذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى قد التحقت بالدير وترهبنت عام 1988 ومنذ ذلك التاريخ تقيم فيه وانقطعت صلتها بالشقة محل النزاع، ذلك أن الراهبة بالدير تنقطع صلتها بالحياة العادية وتكون إقامتها الدائمة بالدير ولا تحتاج لمسكن خارجه، كما أن الثابت ببطاقتها أن محل إقامتها بالدير وليس شقة النزاع، ورغم ذلك قضى لها الحكم المطعون فيه بأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لعدم إظهارها نية ترك الشقة أو التخلي عنها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 – والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص – هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقرًا ومقامًا، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، والرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجردًا حتى من اسمه وهو راضٍ بمقامه الجديد، وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكًا له، وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذونًا له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير، فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته إلى التخلي عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجدًا عارضًا لا يكسب الحق في امتداد الإجارة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد التحقت بالدير للرهبنة وهو ما تأيّد بأقوال شاهديها وشاهدي الطاعن وكذا تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ومن ثم أصبحت إقامتها الدائمة والمعتادة في الدير وأن تواجدها بشقة النزاع عارض لا يمنحها حقًا في امتداد عقد إيجارها إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا أن التحاق المطعون ضدها الأولى بالدير للرهبنة وانقطاعها عن الإقامة بالشقة هو انقطاع بسبب عارض ومضيفًا إلى ذلك أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من دليل على هجرها الإقامة بالشقة وانصراف نيتها إلى التخلي عن الإقامة فيها حتى وفاة والدها، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الأولى والقاضي برفض الدعوى بحالتها، وبالتالي يعد ذلك قضاءً بأحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما يخص المطعون ضدها الأولى.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق القاهرة وفي حدود طلبات الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع، والمؤرخ 1/5/1961 بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11999 لسنة 75 ق جلسة 16 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 69 ص 484


جلسة 16 من مايو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ عمران عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ جمال عبد المولى، أحمد يوسف، أسامة أبو العز وفتحي مهران "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(69)
الطعن رقم 11999 لسنة 75 القضائية
(1- 5) إرث "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، تعلق أحكام الإرث بالنظام العام". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية، الدفاع الجوهري". حكم "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". نظام عام "المسائل الموضوعية الآمرة: المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية".
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. واجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين. منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. م 875 مدني والمواد 1، 4، 6 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
(2) أحكام المواريث. تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. أثره. لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدئة أو في صورة دفع.
(3) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف الفهم وتطبيق أحكام القانون. إطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح. قصور.
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. مخالفة ذلك. قصور.
(5) تمسك الطاعنة ببطلان عقد القسمة المبرم بينها وبين المطعون ضدهم عن التركة المخلفة عن مورثهم وعدم الاعتداد به لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الإرث لحصولها على حصة ميراثية تقل عن نصيبها الشرعي. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها معولًا في ذلك على أنها نفذت عقد القسمة تنفيذًا اختياريًا بتسلمها الأطيان الواردة به وأجازت العقد إجازة ضمنية. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 875 من القانون المدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943- يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلًا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا محكمًا وقد استمد منها قانون المواريث وأحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدئة أو في صورة دفع.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرًا.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد القسمة المؤرخ 22/12/1993 المُبرم بينها وبين المطعون ضدهم وعدم الاعتداد به لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الإرث وهي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام لحصولها بمقتضاه على حصة ميراثية تقل عن نصيبها الشرعي بمقدار س17،35 ط23 ف1 وفقًا للثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الطاعنة إذ نفذت عقد القسمة تنفيذًا اختياريًا بتسلمها الأطيان الواردة به، فإنها تكون قد أجازت العقد إجازة ضمنية دون أن يفطن إلى مخالفة ذلك العقد لأحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وأنه ينطوي على المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وهي قواعد متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن هذا العقد يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا تلحقه الإجازة بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم أولًا: بإبطال عقد القسمة المؤرخ 22/12/1993 وعدم الاعتداد به ومحو وإلغاء كافة الآثار والتصرفات التي تمت بمقتضاه، ثانيًا: إنهاء حالة الشيوع وإعادة قسمة التركة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتسليمها باقي نصيبها الذي سيؤول إليها مفرزًا، وإلزامهم بأن يؤدوا إليها قيمة الريع عن باقي حصتها من تاريخ وفاة مورثها وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، وقالت بيانًا لذلك: إنه بتاريخ 2/9/1993 توفى مورثها وانحصر إرثه الشرعي فيها والمطعون ضدهم وبتاريخ 22/12/1993 حرر الأخيرون عقد القسمة بينهم وبينها عن التركة المخلفة عن مورثهم والمبينة بصحيفة الدعوى واختصت بموجبه بحصة ميراثية تقل عن نصيبها الشرعي بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذ أخفى عنها المطعون ضدهم كامل عناصر التركة ووضعوا اليد عليها واستأثروا بريعها، ومن ثم كانت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور" وأقام المطعون ضدهما الثاني بالبند أولًا والأول بالبند ثانيًا الاستئناف الفرعي رقم .... لسنة 60 ق أمام ذات المحكمة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 30/5/2005 برفض الاستئنافين الأول والفرعي وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أنها أجازت عقد القسمة المؤرخ 22/12/1993 وتجاوزت عن الغُبن لتنفيذها العقد تنفيذًا اختياريًا باستلامها نصيبها وهو ما يُعتبر منها إجازة ضمنية للعقد رغم تمسكها أمام محكمة الموضوع ببطلانه لمخالفته لأحكام المواريث وهي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إذ الثابت من تقرير الخبير أن تركة مورثها بالجمعية الزراعية مقدارها س12 ط14 ف21 "...." وأن حصتها الميراثية هي س5،35 ط19 ف4 وأنها تسلمت بموجب ذلك العقد مساحة س12 ط19 ف2 بما يقل من نصيبها في تركة مورثها بمساحة س17،35 ط23 ف1 بما يزيد على الخمس، وأن مورث المطعون ضدهم أولًا أخفى عنها حقيقة التركة مستغلًا أنها لا تُجيد القراءة والكتابة وإنهم تحصلوا وباقي المطعون ضدهم أصحاب الوصية الواجبة على أنصبة تزيد على نصيبها رغم أنها من أصحاب الفروض، فضلًا عن أن الحكم لم يتناول العقد بالفحص والتمحيص رغم خلوه من بيان عناصر التركة ونصيب كل وارث وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن مفاد نص المادة 875 من القانون المدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلًا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا محكمًا وقد استمد منها قانون المواريث وأحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدئة أو في صورة دفع، كما وأن من المقرر- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرًا، كما أن من المقرر أيضًا- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد القسمة المؤرخ 22/12/1993 المُبرم بينها وبين المطعون ضدهم وعدم الاعتداد به لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الإرث وهي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام لحصولها بمقتضاه على حصة ميراثية تقل عن نصيبها الشرعي بمقدار س17،35 ط23 ف1 وفقًا للثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الطاعنة إذ نفذت عقد القسمة تنفيذًا اختياريًا بتسلمها الأطيان الواردة به فإنها تكون قد أجازت العقد إجازة ضمنية دون أن يفطن إلى مخالفة ذلك العقد لأحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وأنه ينطوي على المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وهي قواعد متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن هذا العقد يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا تلحقه الإجازة بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 3 مارس 2026

الطعن 11563 لسنة 90 ق جلسة 9 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 43 ص 438

جلسة 9 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، رافع أنور و د. هاني صبري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(43)
الطعن رقم 11563 لسنة 90 القضائية
(1) عقوبة " وقف تنفيذها " . عزل . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
إيقاف تنفيذ عقوبتي العزل والغرامة المنصوص عليهما في المادة 118 عقوبات .
غير جائز . إدانة المطعون ضده بجريمة الاختلاس والقضاء بوقف تنفيذهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . علة وأساس ذلك ؟
(2) ظروف مخففة . عزل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
معاملة المطعون ضده بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة دون تأقيت عقوبة العزل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بتأقيتها لمدة سنتين . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة ١١٨ من قانون العقوبات تنص على أنه : ( فضلاً على العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٦ مكرراً ، ١١٧ فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة فهو الذي لا يجوز في التعويضات لأن الغرامة المأمور بها في تلك المواد لم يشرع بها للعقاب أو الزجر وإنما قُصد بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة العزل أيضاً لا تعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اختلاس مال مملوك لجهة عمله وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والعزل المقضي بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبتي الغرامة والعزل .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه اتباعاً لحكم المادة ٢٧ من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتأقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
- بصفته موظفاً عمومياً ( مندوب مبيعات بشركة .... شركة مساهمة تابعة للشركة .... ) اختلس بضائع وأوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أصناف الأدوية والعقاقير الطبية وفواتيرها المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 60045,٢٠ جنيه مصري ( ستون ألف وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً ) والمملوكة للشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته آنفة البيان لتسليمها لأحد عملائها إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على تلك الجهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، ۱۱۹/ ب ، ۱۱۹ مكرراً/ هـ من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد ١٧ ، ٥٥ ، ٥٦ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة ما اختلسه وعزله من وظيفته وألزمته المصروفات الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها إيقافاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة اختلاس أموال جهة عمله ؛ ذلك أنه أمر بوقف تنفيذ عقوبتي الغرامة والعزل من وظيفته مع أنه لا يجوز وقف تنفيذهما لكونهما من قبيل العقوبات التكميلية طبقاً للمادة 118 مكرراً من قانون العقوبات فلا تسري عليهما المادة 55 من القانون المار ذكره ، فضلاً عن أن الحكم قد عامل المطعون ضده بالرأفة وعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة ١١٨ من قانون العقوبات تنص على أنه : ( فضلاً على العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٦ مكرراً ، ١١٧ فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة فهو الذي لا يجوز في التعويضات ، لأن الغرامة المأمور بها في تلك المواد لم يشرع بها للعقاب أو الزجر وإنما قُصد بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة العزل أيضاً لا تعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اختلاس مال مملوك لجهة عمله وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والعزل المقضي بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبتي الغرامة والعزل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه اتباعاً لحكم المادة ٢٧ من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتأقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ