الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السّفر

قرار رقم (1) لسنة 2025

بشأن

اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السّفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدّولي في المسائل الجنائيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دُخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2007 بتشكيل لجنة قضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السّفر،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحديد مُكافآت أعضاء اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السّفر،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس

:

المجلس القضائي في الإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

السُّلطة القضائيّة

:

المحاكم والنِّيابة العامّة.

المحاكم

:

محاكم دبي.

النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة في الإمارة.

المركز

:

مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة.

اللجنة

:

اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السّفر، المُنظّمة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الإبعاد

:

إبعاد الشخص الطبيعي الأجنبي من الدولة، بمُوجب حُكم أو قرار قضائي صادر من السُّلطة القضائيّة، أو قرار إداري صادر من الجهة الحُكوميّة المُختصّة وفقاً للتشريعات السّارية.

 

سريان القرار على اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-        تسري أحكام هذا القرار على "اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السّفر" المُشكّلة بمُوجب القرار رقم (7) لسنة 2007 المُشار إليه، وتتألّف على النّحو التالي:

1.      قاضٍ من المحاكم لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف أوّل"                   رئيساً

2.      قاضٍ من المحاكم لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف"                        عضواً

3.      قاضٍ من المركز لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف"                         عضواً

4.      عضو من النيابة العامة لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "رئيس نيابة"                       عضواً

5.      مُمثِّليْن اثنيْن عن الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة، يُحدِّدها الرئيس            عضواً

‌ب-   تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من الرئيس، بناءً على ترشيح من الجهات الحُكوميّة التي يتبعونها.

‌ج-    يكون للجنة أمين سر من العاملين في السُّلطة القضائيّة، يُعيّن بقرار من رئيس اللجنة، وذلك بعد التنسيق مع السُّلطة القضائيّة التي يتبعها أمين السر.

 


 

اختصاص اللجنة

المادة (3)

 

تختص اللجنة بالنّظر والفصل في تنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة بالإبعاد، وذلك في حال وجود أمر صادر من السُّلطة القضائيّة بالمنع من السّفر لذات الشّخص الطبيعي الذي تقرّر إبعاده، ويكون لها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

 

صلاحيّات اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-        يكون للجنة في سبيل أداء الاختصاص المنوط بها بمُوجب المادة (3) من هذا القرار، ما يلي:

1.      تأجيل تنفيذ الحُكم أو القرار الصّادر بالإبعاد.

2.      إلغاء الأمر الصّادر عن السُّلطة القضائيّة بالمنع من السّفر.

3.      الإفراج المُؤقّت عن المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بالضّمانات التي تراها مُناسِبة.

4.      التنسيق المُسبق مع الجهات المعنيّة بتنفيذ الأحكام القضائيّة في الدولة، وذلك لضمان توافق القرارات الصّادرة عنها مع أي إجراء مُتّخذ من تلك الجهات.

5.      أي صلاحيّات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   على اللجنة أن تُراعي في قراراتها الصّادرة بتأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد، أو إلغاء أمر المنع من السّفر، ما يلي:

1.      الخطر الذي قد يُشكِّلُه قرار تأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد على المُجتمع.

2.      مصلحة الدائن، والتحقُّق من وجود مال لدى المدين يُمكن التنفيذ عليه.

 

اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات

المادة (5)

 

‌أ-        تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور جميع أعضائها، وتُصدر قراراتها بأغلبيّة أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

‌ب-   تُصدِر اللجنة قراراتها وتُنفَّذ باسم الحاكم.

 

نهائيّة قرارات اللجنة

المادة (6)

 

تكون قرارات اللجنة نهائيّة وباتّة وغير قابلة للطّعن فيها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

رفع التقرير السّنوي

المادة (7)

 

ترفع اللجنة تقريراً سنويّاً إلى المجلس، يتضمّن نتائج أعمالها، والعقبات التي تعترضها، والحلول والمُقترحات التي تُوصي بها.

 

مُكافآت أعضاء اللجنة

المادة (8)

 

تسري بشأن المُكافآت المُقرّرة لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه.

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (9)

 

تتولى المحاكم تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام والصلاحيّات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (10)

 

على جميع الجهات المعنيّة في الإمارة التعاون التام مع اللجنة، على النّحو الذي يُمكِّنها من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد المُوافقة عليها من اللجنة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (12)

 

‌أ-        يحل هذا القرار محل القرار رقم (7) لسنة 2007 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السّريان والنّشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م

الموافـــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ

السبت، 12 يوليو 2025

مجلة الرسالة/العدد 787



بتاريخ: 02 - 08 - 1948

الطعن 358 لسنة 2016 ق جلسة 9 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 37 ص 292

جلسة الاثنين 9 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(37)
الطعن رقم 358 لسنة 2016 "جزاء"
إثبات "مسائل عامة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: القصور". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
تطلب فصل المحكمة في الدعوى تحقيق دليل بعينه. أثره. وجوب العمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمين حكمها الأسباب التي دعتها إلى العدول عن ذلك. شرطه. عدم قيام مركز فض المنازعات الإيجارية بتنفيذ قرار المحكمة ضم ملفي الاستئناف والاستشكال. لا يعد مبررا سائغا. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك. قصور.
------------------
المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه إذ أن ما أورده من أن مركز فض المنازعات الإيجارية لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة لا يعد مبررا سائغا للعدول عن قرار ضم الملفين فضلا عن أن البين من المفردات وعلى نحو ما سلف بيانه أنه تم ضمهما بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1- ...... 2- ...... لأنهما بتاريخ 16/12/2014 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
أخلا بإحدى طرق العلانية بمقام قاضي بشأن دعوى الأشكال رقم 217/ 2014 إيجارات والاستئناف رقم 1115 لسنة 2014 على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادتين 9، 262 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 30/6/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا: أولا: بتغريم .... خمسة آلاف درهم لما أسند إليه. ثانيا: ببراءة .....
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 5435/ 2015.
كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 5688/ 2015.
وبجلسة 22/3/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا: استئناف المتهم .... رقم 15435/ 2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه. ثانيا: استئناف النيابة العامة رقم 5688/ 2015 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/4/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقض الحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة الاستئنافية بعد أن طلبت من تلقاء نفسها ضم ملف الاستئناف رقم 1115/ 2014 وملف الاستشكال رقم 217/ 2014 عادت وفصلت في الدعوى دون ضمهما ودون أن تبين علة عدولها عن هذا القرار فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن الملفين تم ضمهما بتاريخ 15/3/2015 تنفيذا لقرار المحكمة وقبل النطق بالحكم المطعون فيه في 22/3/2015 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها خاطبت مركز فض المنازعات الإيجارية لضم ملف الاستئناف رقم 1115/ 2014 وملف الاستشكال رقم 217/ 2014 وقبل أن يتم ضم الملفين عادت المحكمة وفصلت في موضوع الدعوى دون أن تشير إلى الملفين اللذين أودعا ملف الدعوى - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - فلم يورد فحواهما ولم يعرض لهما فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها، ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى بضم الملفين سالفي الذكر اكتفاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه إذ أن ما أورده من أن مركز فض المنازعات الإيجارية لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة لا يعد مبررا سائغا للعدول عن قرار ضم الملفين فضلا عن أن البين من المفردات وعلى نحو ما سلف بيانه أنه تم ضمهما بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

مجلة الرسالة/العدد 788



بتاريخ: 09 - 08 - 1948

مجلة الرسالة/العدد 789



بتاريخ: 16 - 08 - 1948

مجلة الرسالة/العدد 790



بتاريخ: 23 - 08 - 1948

C116 - Final Articles Revision Convention, 1961

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-fifth Session on 7 June 1961, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Conventions adopted by the General Conference of the International Labour Organisation at its first thirty-two sessions for the purpose of standardising the provisions regarding the preparation of reports by the Governing Body of the International Labour Office on the working of Conventions, and

Considering that these proposals must take the form of an international Convention,

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-one the following Convention, which may be cited as the Final Articles Revision Convention, 1961:

Article 1

In the texts of the Conventions adopted by the International Labour Conference in the course of its first thirty-two sessions, the Final Article providing for the presentation by the Governing Body of the International Labour Office to the General Conference of a report on the working of the Convention shall be omitted and the following article shall be substituted for it:

"At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part."

Article 2

Any Member of the Organisation which, after the date of the coming into force of this Convention, communicates to the Director-General of the International Labour Office its formal ratification of any Convention adopted by the Conference in the course of its first thirty-two sessions shall be deemed to have ratified that Convention as modified by this Convention.

Article 3

Two copies of this Convention shall be authenticated by the signature of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. Of these copies one shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of this Convention to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 4
  1. 1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office.
  2. 2. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been received by the Director-General.
  3. 3. On the coming into force of this Convention and on the subsequent receipt of further ratifications of the Convention, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.
  4. 4. Each Member of the Organisation which ratifies this Convention thereby recognises that the obligation of the Governing Body under Conventions adopted by the Conference at its first thirty-two sessions to present to the Conference at the intervals prescribed thereby a report on the working of each Convention and to examine at such intervals the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of the revision of the Convention in whole or in part was replaced as from the first coming into force of this Convention by the provisions of the modified article set forth in Article 1 of this Convention.
Article 5

Notwithstanding anything contained in any of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first thirty-two sessions the ratification of this Convention by a Member shall not ipso jure involve the denunciation of any such Convention, nor shall the entry into force of this Convention close any such Convention to further ratification.

Article 6
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides--
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the denunciation of this Convention if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 7

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.