قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 105 لسنة 2002
بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل
بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
والمعتمد في جنيف بتاريخ 26/ 4/ 2000
الجريدة الرسمية - العدد ٣١ في ٢ أغسطس سنة ٢٠٠٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ 26/ 4/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1423 هـ
(الموافق 13 مايو سنة 2002 م).
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٩ ربيع الأول سنة ١٤٢٣هـ ( الموافق ١٠ يونية سنة ٠٠٢ ٢م).
المرفق ألف
مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل
بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول:
إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل، مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعى الاستمرار فى تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم فى كنف السلم والأمن،
وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب فى الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،
وإذ تدين استهداف الأطفال فى حالات النزاعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عمومًا بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،
وإذ تنوه باعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة إدراج التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
وإذ ترى لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها فى اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك فى النزاعات المسلحة،
وإذ تلاحظ أن المادة (1) من الاتفاقية تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،
واقتناعا منها بأن بروتوكلاً اختياريًا للاتفاقية يرفع السن التى يمكن عندها تجنيد الأشخاص فى القوات المسلحة واشتراكهم فى الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة فى تنفيذ المبدأ الذى يقضى بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارًا أوليًا فى جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال،
وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولى السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الحمر المعقود فى كانون الأول/ ديسمبر 1995 أوصى فى حملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة فى الأعمال الحربية،
وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع فى حزيران/ يونية 1999، وهى الاتفاقية التى تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسرى أو الإجبارى للأطفال لاستخدامهم فى النزاعات المسلحة،
وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية فى الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم فى هذا الصدد،
وإذ تذكر بالتزام كل طرف فى أى نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنسانى الدولى،
وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها المادة (51)، والمعايير ذات الصلة فى القانون الإنسانى،
وإذ تضع فى اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن المستندة إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبى،
وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام فى الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرًا لوضعهم الاقتصادى أو الاجتماعى أو نظرًا لجنسهم،
وإذ لا يغيب عن بالها أيضًا ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال فى النزاع المسلحة،
واقتناعًا منها بضرورة تقوية التعاون الدولى على تنفيذ هذا البروتوكول، فضلاً عن إعادة التأهيل البدنى والنفسى وإعادة الإدماج الاجتماعى للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة،
وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، فى نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،
قد اتفقت على ما يلى:
المادة (1)
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا فى الأعمال الحربية.
المادة (2)
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجبارى فى قواتها المسلحة.
المادة (3)
1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص فى قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة فى المادة 38 (3) من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة فى الاعتبار المبادئ الواردة فى تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة فى حماية خاصة
بموجب الاتفاقية.
2 - تودع كل دولة طرف إعلانًا ملزمًا بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذى تسمح عنده بالتطوع فى قواتها المسلحة الوطنية ووصفًا للضمانات التى اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرًا أو قسرًا.
3 - تقوم الدول الأطراف التى تسمح بالتطوع فى قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلى كحد أدنى:
أن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛
أن يتم هذا التجنيد الطوعى بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛
أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التى تنطوى عليها هذه الخدمة العسكرية؛
أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقًا به عن سنهم قبل قبولهم فى الخدمة العسكرية الوطنية.
4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها فى أى وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ فى التاريخ الذى يتلقاه فيه الأمين العام.
5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور فى الفقرة (1) على المدارس التى تديرها القوات المسلحة فى الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيًا مع المادتين (28، 29) من اتفاقية حقوق الطفل.
المادة (4)
1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأى دولة فى أى ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة فى الأعمال الحربية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما فى ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانونى لأى طرف فى أى نزاع مسلح.
المادة (5)
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى أعمال
حقوق الطفل.
المادة (6)
1 - تتخذ كل دولة طرف جميع ما يلزم من تدابير قانونية وإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول فى نطاق ولايتها.
2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين فى الأعمال الحربية فى نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو
إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديًا ونفسيًا ولإعادة إدماجهم اجتماعيًا.
المادة (7)
1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أى نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما فى ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور فيما بين الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقًا لقواعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المادة (8)
1 - تقدم كل دولة طرف، فى غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لها، تقريرًا إلى لجنة حقوق الطفل تقدم فيه معلومات شاملة عن التدابير التى اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما فى ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف فى التقارير التى تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل وفقًا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل أية معلومات إضافية فى صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف فى البروتوكول تقريرًا كل خمس سنوات.
3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة (9)
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أى دولة طرف فى الاتفاقية أو موقعة عليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأى دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التى وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة (3) أو كل صك من صكوك التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.
المادة (10)
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة (11)
1 - يجوز لأى دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول فى أى وقت بموجب إخطار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى فى اتفاقية حقوق الطفل وجميع الدول التى وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذًا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعًا مسلحًا عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذًا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر فى أى مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذًا.
المادة (12)
1 - لأى دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبًا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أى تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة فى المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.
2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزمًا للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة (13)
1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها، في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخًا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل وجميع الدول الموقعة عليها.
إعلان جمهورية مصر العربية
الخاص بالحد الأدنى لسن الخدمة الطوعية والتجنيد بالقوات المسلحة
بشأن الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والخاص بالأطفال فى النزاعات المسلحة والمعتمد في نيويورك بتاريخ 25/ 5/ 2000
والمصدقة عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 13/ 6/ 2002
"تعلن جمهورية مصر العربية أنه وفقًا للقوانين السارية لديها فإن السن الأدنى للتجنيد بالقوات المسلحة فى مصر هو 18 عامًا ميلاديًا، والسن الأدنى للتطوع بالقوات المسلحة هو 16 عامًا ميلاديًا".
"وتلتزم جمهورية مصر العربية بأن يكون التطوع حقيقيًا وبمحض الإرادة وبموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين، وبعد اطلاع المتطوعين على المعلومات الكاملة عن الواجبات التى تتضمنها هذه الخدمة العسكرية التطوعية، واستنادًا إلى دليل موثوق به عن سن هؤلاء المتطوعين".
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
قرار وزير الخارجية
رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٧
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ الصادر بتاريخ 13 /5 / 2002 بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمعتمد في جنيف بتاريخ 26 /4 / 2000 ، والمقترن به إعلان جمهورية مصر العربية الخاص بالحد الأدنى لسن الخدمة الطوعية والتجنيد بالقوات المسلحة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من البروتوكول المشار إليه : وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 10 /6 / 2002 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13 / 6 / 2002؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ينشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ الصادر بتاريخ
13 /5 / 2002 بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمعتمد في جنيف بتاريخ 26 / 4 / 2000 والمقترن به إعلان جمهورية مصر العربية الخاص بالحد الأدنى لسن الخدمة الطوعية والتجنيد بالقوات المسلحة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من البروتوكول المشار إليه ؛ ويعمل بهذا البروتوكول اعتبارا من 6 / 2 / 2007
صدر بتاريخ 11/ 6 / 2007
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط