-------------
" الوقائع "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
-------------
" الوقائع "
" المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد عسقلانى .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
---------------------
" الوقائع "
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأولى تقدموا بشكوى إلى مصرف الإمارات المركزي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لهم مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، تأسيسًا على أن مورثهم تعرض لحادث مروري -أثناء قيادته دراجة نارية- أودى بحياته، وأن شركة التأمين المطعون ضدها الأولى رفضت تعويضهم عن وفاة مورثهم رغم أن الدراجة مؤمن عليها لديها والتأمين يشمل السائق، وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قرارًا برفض المنازعة، تأسيسًا على أن الشركة المؤمنة دفعت دية المتوفى بشيك أودعته ملف تركته، طعن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير على هذا القرار بالدعوى رقم 448 لسنة 2022 مدني جزئي، بطلب الحكم بإلغائه وإلزام شركة التأمين بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 30/3/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 599 لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 19/7/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة التأمين وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للورثة المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مبلغ مائتي ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، طعن السيد النائب العام على هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/3/2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 11 يناير سنة 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملًا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته للنظر في العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر بتاريخ 29-6-2003 في الطعن رقم 86 لسنة 2003 "حقوق" من أن مفاد نص البند (1) من الفصل الثاني ونص البند (14) من الاستثناءات العامة الواردين في وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 87 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال السيارة المؤمن عليها لديها- بتعويض المؤمن له عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب السيارة ما عدا المؤمن له شخصيًّا وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما وهم الزوج والوالدان والأولاد وكذا الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويُعتبر الشخص من ركاب السيارة سواء كان موجودًا داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلًا منها، ويمكن لشركة التأمين والمؤمن له الاتفاق بموجب ملاحق إضافية تُلحق بوثيقة التأمين وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها أن تقوم الشركة بالتأمين من الحوادث التي قد تلحق المؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث، ويجوز لشركة التأمين في هذه الحالة تحديد مسئوليتها في التعويض عن كل وفاة أو إصابة ممن شملهم ملحق وثيقة التأمين بمبلغ معين ومحدد سلفًا، ولا شأن لهذا التعويض المتفق عليه بالدية التي يلتزم المؤمن له بدفعها إلى ورثة المتوفى نتيجة الحادث.
وحيث إنه بعد إعادة قيد الطعن برقم (1) لسنة 2024 هيئة عامة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن المقرر أن التأمين -حسبما تقضي به المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية- هو عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا أو مرتبًا أو أي حق مالي آخر، وقد نصت المادة 1027 من ذات القانون على أنه (مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية، وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها) مما مفاده أن التأمين بحسب اتفاق طرفي العقد قد يكون تأمينًا على الأشخاص ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها أو ما قد يصيبهم من أمراض، أو تأمينًا من الأضرار التي قد تلحق بالأموال، وقد يكون تأمينًا من المسئولية تجاه ما يلحق الغير من ضرر، وقد نظم المشرع قواعد التأمين ضد المسئولية عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة أو فقد السيارة المؤمن عليها أو تلفها وذلك بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، بأن جعل التأمين ضد المسئولية عن الحوادث إجباريًّا حيث تلتزم شركة التأمين المؤمنة بأن تؤدي إلى المضرور من الغير جميع المبالغ التي يلتزم بها المؤمن له أو قائد المركبة قانونًا بدفعها بصفة تعويض لما لحقه من أضرار نتيجة إصابته مهما بلغت قيمتها، ولا يحاج المضرور من الغير بما قد يرد في وثيقة التأمين من شروط تحُد من التزامات الشركة المؤمنة قبل المؤمن له -باستثناء الزوج والوالدين والأولاد فيكون الحد الأقصى للتعويض 200,000 درهم لكل مصاب في حالة الوفاة وفي حالة العجز فيكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم- لكون المضرور من الغير ليس طرفًا في وثيقة التأمين ولا يستمد حقه في التعويض منها، وإنما يستمده من القانون مباشرة، وقد نص القرار المشار إليه في البند الرابع من الفصل الرابع (الاستثناءات) على أنه "لا يغطي هذا التأمين المسئولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية: الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى، مما مفاده أن التأمين بموجب هذا الملحق ليس تأمينًا ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة، بل هو تأمين على الأشخاص المشار إليهم بالبند الرابع عما قد يلحقهم من ضرر نتيجة إصابتهم في حادث للسيارة المؤمن عليها، ومن المقرر أن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بالمؤمن عليه تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص آخر معين في العقد باسمه أو بوصفه عند تحقق الخطر المؤمن منه لا أكثر ولا أقل بحيث لا يجوز المطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين الثابت في عقد التأمين، يُنبى على ذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له -إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه- مطالبة شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في ملحق وثيقة التأمين -عقد التأمين- بدعوى أن ما لحق أيًّا منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، أو أن مبلغ الدية لا يدخل في مقدار مبلغ التأمين الوارد في ملحق الوثيقة .
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 86 لسنة 2003 مدني، وحددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 1/2024 هيئة عامة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن وثيقة التأمين حددت مسئولية شركة التأمين عن وفاة قائد المركبة الذي تشمله التغطية التأمينية في حدود مبلغ مائتي ألف درهم، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت للمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الدية الشرعية فلا يستحقون تعويضًا عن وفاة المورث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالتعويض عما لحقهم من ضرر بنوعيه نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى الدية التي حصلوا عليها على سند من اختلاف الدية عن التعويض وجواز الجمع بينهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر -وعلى ما انتهت إليه الهيئة- أنه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له -إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه- مطالبة شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في ملحق وثيقة التأمين -عقد التأمين- بدعوى أن ما لحق أيًا منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، أو أن مبلغ الدية لا يدخل في مقدار مبلغ التأمين الوارد في ملحق الوثيقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير مبلغ 200,000 درهم، بمقولة أن اقتضاءهم دية المتوفى التي انتقلت إليهم في تركته بوفاته لا يحول قانونًا دون الحصول عن التعويض عما لحقهم بأشخاصهم من ضرر، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف رقم (599) لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم من الثانية حتى الثالث بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للشركة المطعون ضدها الأولى، وفى موضوع الاستئناف رقم (599) لسنة 2022 مدني بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
-----------------
(290)
الطعن رقم 5 لسنة 41 القضائية
(1) إصلاح زراعي. اختصاص. " اختصاص ولائي".
انفراد لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية من الباطن. قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952. العقود السابقة التي تحولت إلى عقود بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بشأنها.
(2) استئناف. إرث.
استئناف بعض الورثة الحكم الصادر بإلزامهم شخصياً بالدين. القضاء بإلزام المستأنفين لكامل الدين من تركة مورثهم. لا يعد إضراراً لهم بطعنهم. علة ذلك.
(3) حكم. دعوى" الطلبات في الدعوى ".
وجوب عدم تجاوز الحكم طلبات الخصوم. العبرة بالمقدار المطلوب لا عبرة بالأسس الحسابية أو العناصر التي بنيت عليها.
(4) إصلاح زراعي. إيجار " إيجار الأراضي الزراعية ".
عقود الإيجار من الباطن المبرمة قبل صدور القانون 178 لسنة 1952 قيام العلاقة فيها بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة لا حاجة لإنذار المستأجر بإبطال عقده. م25 ق 52 لسنة 1969.
(5، 6) وقف. إيجار.
(5) عدم جواز استئجار ناظر الوقف لأعيانه ولو بأكثر من أجر المثل م 630 مدني.
(6) عدم جواز تنازل ناظر الوقف عن النظارة لغيره حال صحته إلا في مجلس القاضي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن المطعون عليهما الأولتين أقامتا الدعوى رقم 3212 لسنة 1966 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليه بطلب الحكم فى مواجهة المطعون عليه الثالث بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الأخر بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم ...... مبلغ 2141 جنيه و 616 مليم وقالتا شرحاً لها أنهما تمتلكان مساحة 1 ف و12 ط و13.5 س مشاعاً في 8 ف و10 ط و12 س أطياناً زراعية بناحية ميت رهينة مركز العياط و 2/ 5 5 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً في المنزل رقم 28 حارة الفراشين بالبغالة والعقار رقم 44 شارع درب الحصر بقسم الخليفة والمكون من ثلاثة حرانيت و1 ف و23 ط و6 س مشاعاً في - 7ف و 16ط أطياناً زراعية بناحية قمن العروس مركز الواسطى، وقد آلت بعض هذه العقارات استحقاقاً في وقف المرحوم ...... الصادر به كتابا الوقف من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20/ 3/ 1913 و10/ 11/ 1927، والبعض الآخر ميراثاً عن والدتهما ...... المتوفاة في 25/ 6/ 1952 وشقيقهما ...... المتوفاة فى 4/ 6/ 1961، وإذ كان شقيقها المرحوم ...... مورث الطاعنين والمطعون عليه الأخير والمتوفى في 25/ 10/ 1961 يحصل ريع هذا القدر بصفته ناظراً على الوقف بعد وفاة والدتهم ثم حارساً عليه بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 دون أن يؤدى إليهما نصيبهما من الريع، فقد استصدرتا وشقيقتهما ...... قبل وفاتها حكما بتعيين المطعون عليه الثالث حارسا على الأعيان موضوع النزاع ثم أقامتا الدعوى. وبتاريخ 28/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان مورث الطاعنين قد حازا الأعيان في المدة من 25/ 10/ 1961 حيازة مادية أو قانونية وما سبب هذه الحيازة مع تقدير ريع الأعيان ونصيب كل من المطعون عليهما الأولتين فيه ومن يلتزم به وما يكون قد أدى لهما منه، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الطاعنون والمطعون عليه الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2724 لسنة 1961 مدنى القاهرة الابتدائية وبعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 عادت المحكمة فحكمت برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل وبعدم الاختصاص الولائي وبإعادة المأمورية إلى الخبير لإتمامها، وبعد أن قدم الخبير تقرير التكميلي حكمت في 5/ 5/ 1970 بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الرابع في مواجهة المطعون عليه الثالث بأن يدفعوا للمطعون عليهما الأولتين مبلغ 1526 جنيهاً و 174 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2378 لسنة 87 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها أو بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، وبتاريخ 12/ 11/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبالتقادم وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم ...... مبلغ 1460 جنيهاً و 721 مليماً. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حالة أن ما أثير فيها من نزاع حول بطلان عقدي الإيجار الصادرين لمورثهم لتأجيره العين المؤجرة لصغار الزارعين إعمالاً لنص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يدخل في الاختصاص الانفرادي للجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966، وكان يتعين على المحكمة أن توقف الدعوى طالما دفعت بمسألة تشير نزاعاًً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والمادة 129 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أن "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه. ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها. ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي. وتقضي بالبطلان لجنة الفصل في المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذو الشأن ذلك، ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار." وفي المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - على أنه "تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو القابلة للزراعة وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية (أ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي (ب)..."، وإن دل على أن المشرع قد اختص لجان الفصل في المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه، وعدم جواز تأجيرها من الباطن أو التنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها، إلا أن هذا الاختصاص الانفرادي مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، أما عقود التأجير من الباطن التي كانت معقودة قبل صدور هذا القانون وتحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن - على ما سيلى بيانه فى الرد على السبب الثالث فيبقى الاختصاص بصددها متمحضا للقضاء المدني باعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة في التقاضي. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين لا يمارون في أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التي كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف في تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعي، وكانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي، فإنه يكون قد انحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين ويكون لا محل للقول باختصاص استئثاري للجان في هذه الحالة وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم من وجهين: (الأول) أنه ألزمهم بالمبلغ المقضي به دون المطعون عليه الأخير الذى لم يستأنف الحكم الابتدائي رغم صدوره ضدهم جميعاً، مما يستوجب استنزال نصيبه من المقدار المحكوم به، وبذلك يكونون قد أضيروا باستئنافهم ( الثاني) أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامهم بمبلغ 1516 جنيه و 174 مليم بعد استنزال مبلغ 65 جنيه و 454 مليم سقط الحق فيه بالتقادم، حالة أن ما قضى به الحكم الابتدائي يجاوز طلبات الخصوم الختامية المحددة في مذكرتهم أمام محكمة أول درجة بمبلغ 1499 جنيه و 97 مليم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث، وكان الحكم الابتدائي قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الابتدائي هذا القضاء، فقد عدله الحكم المطعون فيه بانقاص المبلغ المقضي به إلى 1460 جنيهاً و721 مليماً مع جعل الالتزام من تركة المورث، فإن الحكم في هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن التزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم وأن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته في المبلغ المقضي به وليس بأكثر منها. لما كان ذلك وكان الطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضه، وكان المعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون التزام للأسس الحسابية أو العناصر التي بنيت عليها، ولما كان ما قضى به الحكم وهو مبلغ 1460 جنيها و 721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليها الأولى والثانية في مذكرتهما الختامية بمبلغ 1499 جنيها و97 مليما فإن ما حكم به لا يتجاوز القدر المطالب به، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويقول الطاعنون بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي على سند من زوال مورثهم كمستأجر لأطيان الوقف تبعاً لقيامه بتأجير أرض ميت رهينة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 29/ 7/ 1951 للغير بالمخالفة لما تقضى به المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي والقرار التفسيري رقم 2 لسنة 1953 وتبعاً لاشتراط النظارة له مع أخرى في حجة الوقف على أطيان ناحية قمن العروس موضوع عقد الإيجار المؤرخ 26/ 4/ 1951 وعدم قيامه برد النظر حتى يعين القاضي من يقوم مقامه، حالة أن الدعوى رفعت دون توجيه إنذار إليهم طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 وأن قواعد القانون المدني الواجبة التطبيق دون القواعد الشرعية خالية مما يوجب تنحى مورثهم عن النظارة حيث لم يثبت عليه باشتراطها له أو ممارسته عملاً من أعمالها. هذا إلى أن الحكم افترض تولى مورثهم النظر على الوقف دون أن يقيم الدليل على هذا الافتراض أو يبين المصدر الذى استقى منه ذلك، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تنص عليه المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة1952 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره في 18 سبتمبر 1952 من أنه " مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية أخرى إذ كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجراً أصلياً أو من الباطن. وفى الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك " وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 من أن " عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بين المالك والوسيط التى لاتنتهى العلاقة مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر وذلك للمدة الباقية من العقد " ،أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والواردة في المادتين سالفتي الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة في الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينة المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بطريق التأجير لصغار الفلاحين وهو ما لم يكن موضع نعى من الطاعنين، فإن إقامته قضاءه على انتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان وزوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لاشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي التي يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد فلا يسري على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون والتي لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 630 المدني على أنه " لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل" صريح في أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه، وكان الرأي المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف ويحله مقام نفسه استقلالاً، إلا في مجلس القاضي، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره في الولاية وإلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزل نفسه وردها عن النظر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "... وحيث إنه بالنسبة لأرض قمن العروس فالثابت من الاطلاع على كتاب الوقف المحررة حجته في 10 نوفمبر 1927 أن الواقف قد أوقف أرضا زراعية بناحية قمن العروس مركز الواسطى جعل النظر عليها بعد وفاته لزوجته... ... ومن بعدها لولده... ... مورث المستأنفين - الطاعنين - وشقيقته... ... سوية بينهما. ومن الاطلاع على عقد الإيجار المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمقدم من المستأنفين أمام محكمة أول درجة أن الناظرة السابقة...... قد أجرت بصفتها الأرض الكائنة بناحية قمن العروس إلى والدها ...... - مورث - المستأنفين - عن 1951/ 1952 التي تنتهي في أكتوبر 1952 بسعر إيجار الفدان الواحد ستة عشر جنيها. ولما كانت ...... بإقرار طرفي النزاع قد توفيت في 25/ 6/ 1952 وكان الواقف قد شرط الولاية على وقفه من بعدها لاثنين هما مورث المستأنفين وشقيقته...... ولم يقم الأول برد النظر حتى يضم القاضي للثانية من يقوم مقامه أو يفوض إليها أمر الوقف بفردها (م 159 من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا). وكان لا يجوز أن يؤجر عقار الوقف لنفسه لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد (م195 من القانون المذكور ) لما كان ذلك جميعه فقد انتفت صفة الاستئجار عن مورث المستأنفين بتوليه النظارة مع شقيقته... ... على أعيان الوقف بناحية قمن العروس منذ 25/ 6/ 1962 ... فإن هذا الذى أثبته الحكم لا مخالفة فيه لأحكام القانون المدني ولا ينطوي على تعارض مع القواعد المتواضع عليها في مسائل الأوقاف. وإذ انتهى الحكم تبعاً لذلك إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تقدموا أمام محكمة الموضوع بمخالصة مؤرخة 17/ 11/ 1954 - تفيد محاسبة مورثهم مع المرحومة..... عن ريع المنزل رقم 28 حارة الفراشين عن المدة من أول يوليه 1952 حتى آخر نوفمبر 1954 وجاء بها أن إيجار الشقة سكنة 70 قرشاً شهرياً وهو ما يقطع بأن المنزل كان في حراسة المرحومة ....... وبعد سلامة ما قدره الخبير لهذه الأجرة بمبلغ 4 جنيهات و 500 مليم شهرياً، كما قدموا تفويضاً إلى مورثهم من وكيل المطعون عليهما الأولين برفع دعوى مطالبة بريع إحدى شقق هذا المنزل اعتباراً من 4/ 5/ 1961 وقد تضمن ما يثبت صفته كمستأجر للأطيان الزراعية محل النزاع، وحافظة مستندات اشتملت على علم وصول مؤرخ 12/ 10/ 1955 يفيد استلام المطعون عليها الثانية من المرحومة..... مبلغ مائة قرش باقي حساب المنزل حتى أكتوبر سنة 1955 وخطاب صادر من المطعون عليهما الأولتين تطلبان فيه من مورث الطاعنين التدخل لدى المرحومة ...... لترسل إليهما ما يخصهما في ريع المنزل ومخالصة مؤرخة 4/ 11/ 1957 صادرة من المطعون عليهما الأولى لصالح المرحومة ..... عن صافى ريع المنزل حتى نهاية ديسمبر 1954، ورغم تمسكهم بحجية هذه المستندات أمام محكمة الموضوع فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتحقيقه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وفق ما تقدم بيانه عند الرد على السبب الثالث إلى زوال صفة الطاعنين كمستأجر لأطيان النزاع، وعرض لما أثاره الطاعنون من نزاع بشأن ريع المنزل رقم 28 حارة الفراشين وللمخالصة المقدمة منهم والمؤرخة 17/ 11/ 1954 أورد في هذا الخصوص قوله " وحيث إنه عن المنزل رقم 28 حارة الفراشين فالثابت من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير قيامه بالمعاينة وتحريه من المستأجرين عمن كان يتولى التأجير وإدارة شئون العقار وقولهم أنه مورث المستأنفين - الطاعنين - ومن ثم يكون ما انتهى إليه من أنه مستغل العقار على أساس من الواقع وأن المحكمة ترى أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من تأييد تقدير الخبير لريع حصة المستأنف عليهما - المطعون عليهما الأولتين - في هذين العقارين سليم للأسباب التي استند إليها وفصلها في تقريره المقدم لتلك المحكمة"، وكان هذا الذى أورده الحكم يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدلالة ما قدمه الطاعنون من مستندات فإنه لا يعيبه عدم التحدث عن كل منها على حدة، إذ أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضائها على ما يكفى لحمله لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لاطراح هذه القرائن، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية والسادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فودة وعماد الدين بركات.
-----------------
(328)
الطعن رقم 640 لسنة 41 القضائية
(1، 2) إثبات "حجية الورقة" نقض.
(1) حجية الورقة العرفية قبل من وقعها. شرطه. ألا ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ادعاؤه بأن الورقة حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها. لا يفيد الإنكار.
(2) إنكار التوقيع على الورقة العرفية. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 487 سنة 1968 مدنى كلى قنا ضد الطاعن للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 المتضمن بيعه له 22 قيراطاً و 5 أسهم أطياناً زراعية ومنزلاً مبين الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 450 جنيهاً والتسليم وقال بياناً للدعوى أنه نظراً لأن العقد عرفي غير ناقل للملكية فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته، دفع المدعى عليه (الطاعن) الدعوى بأن التصرف الوارد بالعقد هو في حقيقته تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وليس بيعاً منجزاً وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن ذلك وسمعت أقوال شاهدي الطاعن ولم يشهد المطعون عليه أحداً وإنما قدم صلحاً مؤرخاً 10/ 10/ 1969 وحكمت فى 8/ 6/ 1970 برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "دائرة قنا" طالبة إلغاءه، والحكم بطلباته وقيد الاستئناف رقم 114 سنة 45 ق. وبتاريخ 16/ 5/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد أنكر محضر الصلح المقدم من المطعون عليه لأنه لم يوقع ببصمته عليه وهو يوقع على الأوراق بإمضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا المحضر دون أن يتحقق من صحته بتحقيق دفاعه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات إذ تنص على أنه "تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذ أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنه بجلسة 1/ 6/ 1970 أمام محكمة أول درجة وقبل إجراءات التحقيق قدم المطعون عليه عقد الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره، ولما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص بتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند وصدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشيء أمام محكمة الاستئناف فإن المستند تبقى له حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الاستئناف من تثريب في تعويلها عليه - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة أخطأت إذ استندت على محضر الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 في قضائها للمطعون عليه بطلباته وطرحت جانباً دفاعه الذى تأيد بأقوال الشهود التي ثبت منها أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يقصد به البيع المنجز وإنما هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضائه بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1960 على قوله "ومن حيث إن هذه المحكمة ترى أن محكمة أول درجة إذ طرحت محضر الصلح المقدم من المستأنف " المطعون عليه " بقوله أن المستأنف عليه" الطاعن " لم يقر هذا الصلح وبنت قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى أقوال شاهدي المستأنف عليه الذين ركن إلى شهادتهما أيضاً المستأنف واللذين شهدا بأنه لم يدفع ثمناً للمبيع وأن التصرف إنما كان يقصد به الإيصاء لولد بنته المستأنف - تكون محكمة أول درجة قد جانبها الصواب إذ أن محضر الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 المقدم من المستأنف والذى يحمل توقيعاً منسوباً للمستأنف عليه ومتضمناً وقائع منتجة في هذه الدعوى ولم ينكر هذا التوقيع يعتبر سندا يحاج به فيما تضمنه من وقائع متعلقة بالنزاع ومنتجة فيه ومن هذه الوقائع (1) أنه صلح في الدعوى المستأنف حكمها (2) أنه خاص بذات الأرض موضوع النزاع وشكوى المستأنف من أنه لم يحصل على ثمن المبيع (3) إقرار المستأنف عليه من أنه صار خالصاً بالثمن وهو المعنى المستفاد صراحة من عبارة أنه "لم له حق في المطالبة بنقدية (4) وأنه تعهد بعدم التعرض للمستأنف في الأرض موضوع الدعوى. وتضيف المحكمة إلى ذلك أن ادعاء المستأنف عليه من أن إقراره الوارد بمحضر الصلح المذكور وقد قصد منه التنازل عن شكواه المقدمة للشرطة فإن المحكمة تضيف أن ذلك الادعاء لا يحول دون أخذه بإقراره باستلام كامل ثمن البيع وتعهده بعدم المطالبة بأي نقود أخرى وصدور هذا منه أثناء نظر الدعوى الأمر الذى ترى معه المحكمة في طرح أقوال الشهود لأنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة وأخذ المستأنف عليه بإقراره ولا ينال من ذلك قوله في الإقرار الذي تضمنه محضر الصلح أنه يتنازل عن شكوى لأن الشكوى في عرف طرفي هذه الدعوى والكاتب محرر عقد الصلح بينهما هي منازعه أو مطالبة أمام القضاء أو الشرطة أو النيابة فإذا ما ورد بمحضر الصلح ذكر للدعوى الماثلة فقد دل ذلك على أن ما تضمنه محضر الصلح ينصرف مباشرة إلى المنازعة القضائية موضوع التداعي ومن ثم ومتى كان ثابتاً إقرار المستأنف عليه أن ما صدر منه للمستأنف هو بيع مقابل ثمن مدفوع إليه وأقر باستلامه وعدم العودة إلى الشكوى من ذلك والمنازعة فيما تضمنه إقراره من استلام الثمن يكون الدفع بالصورية في غير محله ويتعين لذلك إطراحه" وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من القضاء بصحة عقد البيع ويتضمن الرد على ما يخالفها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس، ولا يعيب الحكم ما تزيد فيه بعد ذلك من قوله في صدد عدم تعويله على أقوال شهود الطاعن من أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة وهو أمر غير متعلق بالنظام العام ولم يتمسك به صاحب المصلحة إذ إنه فضلا عن أنه ليس محل طعن من الطاعن فإنه لا أثر له على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العظيم عيد، وأحمد شبيه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.
----------------
(331)
الطعن رقم 396 لسنة 41 القضائية
(1، 2) عمل. دعوى. تقادم. "التقادم المسقط".
(1) دعوى العامل بوقف قرار الفصل. لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر. علة ذلك.
(2) اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة. عدم اعتباره مانعاً. من رفع دعوى طلب الأجر والتعويض عن الفصل. إجراءات الدعوى الجنائية والمحاكمة. لا توقف مدة سقوط هذه الدعوى بالتقادم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 27 لسنة 1970 عمال كلى الإسكندرية على الطاعنة "شركة موبيل أوبل بمصر" بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1950 جنيهاً وقال شرحاً لها أنه كان يعمل لدى الشركة الطاعنة واتهمته بسرقة بعض أموالها وتحرر عن الواقعة محضر القضية رقم 6055 لسنة 1967 جنح منيا البصل والتي قضى بإدانته فيها غير أنه استأنف الحكم الصادر بالاستئناف رقم 2008 لسنة 1969 جنح مستأنف غرب الإسكندرية فقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما هو منسوب إليه، وإذ رفضت الطاعنة إعادته إلى عمله فقد رفع الدعوى رقم 30 لسنة 1968 مستعجل عمال الإسكندرية بطلب وقف تنفيذ قرار فصله إلا أنه قضى فيها بجلسة 11/ 4/ 1968 برفض الطلب ومن ثم أقام دعواه الحالية وأضاف أن المبلغ المطالب به يمثل ما يستحقه من أجر بواقع 35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1967 إلى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل بغير مبرر. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم كنص المادة 698/ 1 من القانون المدني وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولي، استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد الاستئناف برقم 1274 سنة 26 قضائية. وبتاريخ 22/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى وبقيامها وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 360 جنيهاً، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الطعن بسقوط الدعوى بالتقادم على سند بأن إقامة المطعون ضده الدعوى رقم 30 لسنة 1968 مستعجل عمال الإسكندرية بطلب وقف تنفيذ قرار فصله قطعت سريان التقادم ،كما أن تقديمه للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً يتعذر عليه معه المطالبة بحقوقه بما يترتب عليه وقف سريان مدة هذا التقادم وذلك في حين أن إجراءات طلب وقف تنفيذ قرار الفصل قاصرة على المطالبة بإجراء وقتي لا يمس موضوع الحق المراد اقتضائه ولا تتضمن معنى الطلب الجازم به، فلا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم كما أن إقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده لا تمنعه من إقامة دعواه بالمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هي إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتي وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فصلاً فيه، ولما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها، كما أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التي لا يترتب على رفعها في هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل، ولما كان اتهام المطعون ضده وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالي لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة في 19/ 12/ 1970 بعد انقضاء سنة بدءاً من وقف انتهاء عقد العمل وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1274 سنة 26 قضائية الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(1) نقض 1/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني سنة 18 صـ 525.
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
----------------
(434)
القضية رقم 1468 سنة 12 القضائية
مراقبة.
متى يصح الحكم بهذه العقوبة؟ عائد حكم عليه بالحبس في سرقة تامة. ارتكاب مجرّد شروع في سرقة. الحكم بالمراقبة في هذه الحالة. لا يجوز.
(المادة 277 ع = 320)
------------------
إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة. وفضلاً عن أن هذه المادة واضحة في ذلك فإن القانون بصفة عامة لا يسوّي في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، ثم إن النص على عقوبة الشروع في السرقة إنما جاء في المادة 321 بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة. وإذن فإذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرّد شروع في سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة.
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
---------------
(435)
القضية رقم 1471 سنة 12 القضائية
(أ) هتك عرض.
ركن القوّة أو التهديد. توافره. وقوع الفعل ضدّ إرادة المجني عليه. استعمال القوّة أو التهديد بالفعل أو أية وسيلة تهدم مقاومة المجني عليه أو تعدم إرادته: المباغتة. انتهاز فرصة فقد الشعور. سكوت المجني عليه وهو مالك لشعوره واختياره. لا إكراه.
(المادة 231 ع = 268)
(ب) تعدّد الأفعال المكوّنة لواقعة هتك العرض. وجوب وصفها بما فيه مصلحة المتهم. وقوع أوّل هذه الأفعال مباغتة. سكوت المجني عليه على الأفعال التالية وعدم اعتراضه. انسحاب السكوت على الفعل الأوّل. رضاء بجميع الأفعال. متى تعتبر هذه الواقعة فعلاً فاضحاً علنياً؟
(المادة 240 ع = 278)
-------------------
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
-----------------
(436)
القضية رقم 1476 سنة 12 القضائية
مخدّرات:
(أ) القنب الهندي. ماهيته.
( ب) حشيش. وجود نسبة معينة للمخدّر. لا يشترط.
(القانون رقم 21 لسنة 1928)
--------------------
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
------------------
(437)
القضية رقم 1480 سنة 12 القضائية
نصب.
انتحال شخص صفة الطبيب. استعماله طرقاً احتيالية لحمل المرضى على الاعتقاد بأنه طبيب حقيقة. نصب. مثال.
(المادة 293 ع = 336)
------------------
إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفي لعدّه مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكوّن سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه، فإنه إذا استعمل المتهم، لكي يستولي على مال المرضى، طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه. وإذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج، وظهوره - وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب، وانتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور، ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدي الأطباء، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه لإيهامهم بأنه يفحصهم، واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدّمهم إليه على أنه هو الدكتور - كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب.
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
---------------
(438)
القضية رقم 1641 سنة 12 القضائية
دفاع.
مرضٍ مقعد. عذر قهري. طلب التأجيل لمرض المتهم. تقدير هذا العذر. وجوبه. رأي المحكمة فيه. لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
---------------
(439)
القضية رقم 1723 سنة 12 القضائية
نصب:
(أ) اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئاً بثمن معين. دفع المشتري بعض الثمن. اتفاقهما على أن يرسل هذا الشيء بالسكة الحديد محوّلاً عليه بباقي الثمن. إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقي. تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشتري. دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشتري. استخلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجني عليه المقصود هو الأب لا الابن. موضوعي.
(ب) دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد. اعتبار المخوّل مستولياً على المبلغ وهو في البوستة. توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل. لا تأثير له في الجريمة.
(جـ) ادعاء المتهم أن المبلغ الذي حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجني عليه. تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو. استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه. التاريخ الذي أعطى للتحويلين لا يقيد المحكمة في تقديرها.
(المادة 293 ع = 336)
-------------------
جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------------
(440)
القضية رقم 1399 سنة 12 القضائية
محامٍ.
خطته في الدفاع. عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله.
جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(441)
القضية رقم 1469 سنة 12 القضائية
هتك عرض.
دفاع. ركن الإكراه. متى يتوافر؟
(المادة 230 ع = 267/ 1)
----------------
إن القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكوّن لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، أو بمجرّد مباغتته إياها، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل وهي نائمة وجلس بين رجليها ورفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه وأمسكت به وأخذت تستغيث حتى حضر على استغاثتها آخرون أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة.
جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(443)
القضية رقم 1797 سنة 12 القضائية
دخول منزل.
العقاب عنه ولو تعينت الجريمة المقصود ارتكابها. النص عام لا تخصيص فيه.
(المادة 324 ع = 370)
-------------------
إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370 ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت في عبارتها التي لا تخصيص فيها.
جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(444)
القضية رقم 1877 سنة 12 القضائية
(أ) قاصر بلغ الثامنة عشرة وتسلم أمواله لإدارتها. الحصول منه على سندات ضارة به. جريمة معاقب عليها.
(المادة 294 ع = 338)
(ب) الجرائم التي قوامها أفعال في حدّ ذاتها مزرية. علم المتهم سنّ المجني عليه الحقيقة. مفترض. متى يسقط هذا الافتراض؟
جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(442)
القضية رقم 1470 سنة 12 القضائية
عاهة.
انتواء المتهم إحداثها. لا يشترط لعقابه. تعمده الضرب. مساءلته عن العاهة باعتبارها من نتائجه المحتملة.
(المادة 204 ع = 240)
----------------
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً في أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.
جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(445)
القضية رقم 1455 سنة 12 القضائية
تزوير في محرّرات عرفية.
دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها في البيع. تغيير الحقيقة فيه. معاقب عليه.
(المادة 183 ع = 215)
-----------------
إن دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغيرها بالأثمان التي تحدّدها له على أن يرصد فيه يومياً، أوّلاً فأوّلاً، عمليات البيع التي يجريها لحسابها، هو من المحرّرات التي يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعدّ باتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التي تدوّن فيه ليكون أساساً للمحاسبة بينهما.