الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن رقم 280 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 9 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من سبتمبر سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 23 قضائية دستورية

المقامة من
فائزة عبد الرحمن عبد الستار
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- مدير عام منطقة الإسكندرية للتأمين الاجتماعي

-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة من المادة (19) والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدلة أولاهما بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمضافة ثانيتهما بالقانون ذاته، ونص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 آنف البيان، فيما تضمنته من قصر الزيادة في المعاشات إلى 50٪ على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ 1/ 6/ 2006، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 42 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 296 ص 1786

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (296)
القضية رقم 42 لسنة 26 قضائية "دستورية"

(1) مجلس الشعب "بطلان تكوينه - عدم إسقاط القوانين والقرارات التي أقرها".
إن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قُضى بعدم دستوريته، يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع.
(3) نفقة الصغير يحكمها القانون وليس المذهب الحنفي "انتفاء المصلحة".
نفقة الصغار يحكمها نص المادة (18 مكرراً ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث ضد المدعية بإبطال نفقة الصغيرة لا يستلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

------------------
1 - إن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قُضى بعدم دستوريته، يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من هذه المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بُني عليه هذا الحكم.
2 - متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً.
ثانياً: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.
3 - نفقة الصغار يحكمها نص المادة (18 مكرراً ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث ضد المدعية بإبطال نفقة الصغيرة لا يستلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، ولن يكون لقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين - بفرض حدوثه - أي أثر على النزاع الموضوعي، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ السابع من أغسطس سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 49 لسنة 1998 شرعي جزئي بلبيس طالبة الحكم بإلزامه بنفقة للصغيرة (مي). وقد أصدرت تلك المحكمة حكماً بفرض نفقة للصغيرة مقدارها خمسون جنيهاً شهرياً. وإذ أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 89 لسنة 2002 شرعي جزئي بلبيس بضم الصغيرة (مي) لحضانته، وصدر فيها الحكم لصالحه، فقد أقام الدعوى رقم 361 لسنة 2003 شرعي جزئي بلبيس ضد المدعية طالباً الحكم بإبطال نفقة الصغيرة، وأثناء تداول الدعوى، دفعت المدعية - في الدعوى الماثلة - بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعها، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".
وتنعى المدعية على القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه صدر بالمخالفة لأحكام المواد 86 و108 و110 و147 من الدستور، قولاً منها بأن مجلس الشعب الذي أصدر ذلك القانون سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، ومن ثم لزم أن ينسحب هذا البطلان ليشمل القانون الطعين برمته، فضلاً عن أن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما قضى به من العمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة يخالف المادة الثانية من الدستور، إذ أن التقيد بمذهب معين من شأنه غلق باب الاجتهاد التي قضت الشريعة الإسلامية بوجوبه على أهل كل زمان.
وحيث إن ما تنعاه المدعية من بطلان القانون رقم 1 لسنة 2000 برمته لصدوره من مجلس تشريعي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت ببطلانه بحكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 8/ 7/ 2000 مردود بأن هذه المحكمة سبق أن أوردت في مدونات حكمها المشار إليه رداً على طلب المدعي في تلك القضية القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيله، أن الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قُضى بعدم دستوريته، يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من هذه المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بُني عليه هذا الحكم.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعية من الدعوى الدستورية هو الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي يقضي بأن "ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة". متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً.
ثانياً: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في الحالات المشار إليها لن يُحقق للمدعي أية فائدة عملية يُمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن الدعوى الموضوعية التي أثير بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية تدور حول طلب المدعى عليه الثالث إبطال نفقة الصغيرة (مي) بعد صدور حكم بضمها إليه، وكانت نفقة الصغار يحكمها نص المادة (18 مكرراً ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث ضد المدعية بإبطال نفقة الصغيرة لا يستلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولن يكون لقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين - بفرض حدوثه - أي أثر على النزاع الموضوعي، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 50 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 297 ص 1793

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (297)
القضية رقم 50 لسنة 26 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي - بحثه سابق على الشكل".
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
(2) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية - محلها".
يتحدد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
(3) لائحة مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول "تكييفها".
لائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، يتحدد تكييفها بمجال سريانها.

--------------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
3 - مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها على العاملين بالشركة. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، والذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة عن لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. إذا كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها. وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، ومن ثم فإنه لا يُعد من قبيل التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من مارس سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998.
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن. المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 92 لسنة 2002 عمال أمام محكمة السويس الابتدائية، طلباً للحكم - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى عليها الرابعة فيما تضمنه من رفض منحها إجازة خاصة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. وبتاريخ 19/ 11/ 2002 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حيث قيدت بجدولها برقم 5652 لسنة 8 قضائية، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 94 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، وبجلسة 23/ 12/ 2003 صرحت المحكمة للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أم تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تستقل بشخصيتها الاعتبارية. كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها - ودون التقيد بالنظم الحكومية أو بأوضاع العاملين في القطاع العام - بوضع لوائح تنظيم شئون العاملين بها، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغيرها من المزايا، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل، وإعمالاً لهذا الحكم صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979، ونصت المادة 94/ 1 منها على أن "يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاصة بدون أجر وذلك لمدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وبحد أقصى سنتين، ويجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء من الحد الأقصى المنصوص عليه". وكان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها على العاملين بالشركة. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، والذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة عن لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. إذا كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها. وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، ومن ثم فإنه لا يُعد من قبيل التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 9 لسنة 27 ق جلسة 12 / 2 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 48 ص 2992

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (48)
القضية رقم 9 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام المتعارضة "مناط قبوله".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام "المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن فيها".
المحكمة الدستورية العليا لا اختصاص لها بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدعي وقوع تناقض بينها من عوار. محل ذلك.

-----------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة.
2 - لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدعي وقوع تناقض في تنفيذها - الصادرة من جهة قضائية واحدة - من اعوجاج، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ" في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية عليا. ثانياً: وفي الموضوع بإزالة التعارض بين هذا الحكم والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى.
وفي 13/ 6/ 2005 رفض المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل.
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 18099 لسنة 50 قضائية و1245 و1246 و1247 و1248 و1249 و1250 و1251 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وإذ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في العديد من الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى - بأحقية القضاء الإداري في بسط رقابته على ركن السبب في مثل هذه القرارات، ومراقبة السلطة التقديرية لجهة الإدارة في هذا الشأن، إلا أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، قد قضت في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية، على خلاف ذلك المبدأ، مجزئة الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات على ركن الغاية وحده، التي تستلزم - في هذه الحالة - ضرورة إثبات سوء استعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية كسبيل وحيد لإلغاء مثل هذه القرارات. مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى، لإزالة التناقض بين هذه الأحكام.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأحكام المدعي بتناقضها - بصرف النظر عن وحدة الخصوم فيها من عدمه - إنما صدرت من جهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء الإداري، فإن مناط قبول الطلب الراهن يكون منتفياً، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 23 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 52 ص 3013

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (52)
القضية رقم 23 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، معايير ذلك.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
يشترط لقبول طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها.
(3) دعوى فض تناقض الأحكام القضائية النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فيها".
المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في الأحكام المدعي وقوع تناقض بينها، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده.

------------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.
2 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
3 - المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 29898 لسنة 1999 قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 11133 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة، ثانياً وفي الموضوع: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وبتاريخ 8/ 11/ 2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 10/ 1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعي واعتبار يوم 29/ 4/ 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة، إلا أن المدعى عليه الرابع - رغم علمه بحكم شهر الإفلاس - أقام ضده الجنحة رقم 29898 لسنة 1999 أمام محكمة جنح مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 26/ 12/ 1999 بحبسه سنتين مع الشغل، وتأيد هذا الحكم بتاريخ 9/ 12/ 2004 في الجنحة رقم 11133 مستأنف شرق القاهرة، وإذ يتغيا المدعي تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين كل من الحكم الصادر في الجنحة رقم 29898 لسنة 1999 قسم أول مدينة نصر واستئنافها رقم 11133 لسنة 2003 شرق القاهرة، والحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية، فإن الدعوى - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 35، 37، 38 لسنة 27 قضائية.

القضية 8 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 51 ص 3009

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (51)
القضية رقم 8 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "بيانات لازمه".
يجب أن يبين في طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية: النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وجوب إرفاق صورة رسمية من الأحكام المتناقضة".
عدم إرفاق صورة رسمية من الأحكام المدعي وجود تناقض بينها - مؤداه عدم قبول الدعوى.

-----------------
1 - قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
2 - المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بإبعاد النزاع تعريفاً به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك وكان المدعي لم يرفق بدعواه الماثلة - وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - صورة رسمية من كل من الحكمين حدي التناقض المدعي به، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً: - بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدني كلي الزقازيق، ثانياً: - بتنفيذ الحكم الصادر في التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلي الزقازيق.
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 14/ 12/ 2005 رفضه.
وقدم كل من المدعى عليهما مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي اتفق مع آخر، باعتبارهما شريكين في ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 18 س 2 ط والكائنة بحوض الجبل ناحية الطحاوية مركز بلبيس على إجراء تحكيم بينهما - بعد أن قام شريكه ببيع حصته في الأرض المذكورة إليه - لبيان ما إذا كان هذا البيع يشمل الأرض فقط أم الأرض وما عليها من منشآت حيث انتهى حكم التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلي الزقازيق إلى صحة ونفاذ البيع المذكور وأنه يتضمن نصيب البائع في الأرض وفي محطة تموين السيارات المقامة عليها، وتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المذكور بالأمر رقم 30 لسنة 2002 من محكمة الزقازيق الابتدائية، إلا أنه تبين للمدعي صدور حكم في الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدني كلي الزقازيق يفيد قيام المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة ببيع قطعة الأرض ذاتها للمدعى عليه الأول وإبرامهما عقد صلح يقران فيه بهذا التصرف، تم تقديمه للمحكمة في الدعوى المذكورة التي حكمت بإلحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاَ بين الحكمين المذكورين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها وأرفق بصحيفة دعواه صورة ضوئية من كلا الحكمين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بإبعاد النزاع تعريفاً به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك وكان المدعي لم يرفق بدعواه الماثلة - وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - صورة رسمية من كل من الحكمين حدي التناقض المدعي به، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 5 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 50 ص 3001

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (50)
القضية رقم 5 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قيامها".
مناط قيام التنازع السلبي أو الإيجابي أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت كل منهما عن نظرها أو لم تتخل أحداهما عن نظرها.
(2) جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائي.
جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائي في مفهوم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولاية كل منهما. شرطه.
(3) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء.
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عند ممارستها للاختصاص المنصوص عليه في البند (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي. علة ذلك.
(4) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "الرأي الصادر عنها لا يعد حكماً قضائياً".
وإن كانت آراء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تلزم وتقيد الجهات أو الهيئات الإدارية التي وقع الخلاف بينهما، إلا أن ذلك لا يصبغ عليها خصائص الأحكام ومقوماتها بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.

------------------
1 - مؤدى نص المادتين (25)، (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن مناط قيام التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
2 - جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء، والهيئة ذات الاختصاص القضائي في مفهوم المادة (25) سالفة الذكر، هي كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون، وهي جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل في خصومات "موضوعية" ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لا تعتبر في ممارستها لهذا الاختصاص، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها في المسائل التي اختصها البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة بنظرها، لا يعدو أن يكون رأياً في مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين، ولا يلزم للفصل في المنازعة التي يتعلق هذا الرأي بها، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضي، أو ضماناته الرئيسية. وآية ذلك أن قانون مجلس الدولة، فصل فصلاً كاملاً بين الوظيفة القضائية التي تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وبين مهام الإفتاء، ومراجعة النصوص القانونية التي عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الأحوال التي عينها، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما، ولا تحل إحداهما محل الأخرى، أو تقوم مقامها.
4 - الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المنازعات التي نص عليها في البند (د) من المادة (66) من هذا القانون تفيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفاً فيها، لا يخرجها عن كونها رأياً في مجال الإفتاء، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها في تلك المنازعات، تعني إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التي وقع الخلاف بينهما، وحملها على النزول على مقتضاها، وغايتها: ألا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها، ويطول أمدها، ويتبدد معها الجهد والمال في غير طائل، ولأن الجهات والهيئات التي عناها البند (د) من المادة 66 من ذلك القانون، جميعها من أفرع السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها، وليس لأيها أن تتحلل من التزامها بالخضوع للقانون، محدداً على ضوء الآراء المحايدة التي تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها، بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.


الإجراءات

بتاريخ السابع من شهر مارس سنة 2005، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحي المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع - وذلك بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإداري والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن نظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5396 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد مؤسسة مصر للطيران، بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 743004 جنيهات قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العاملين لديها بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 16.5% وبجلسة 6/ 4/ 2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الهيئة المدعية هيئة عامة والمؤسسة المدعى عليها من المؤسسات العامة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات بينهما للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فطلبت الهيئة المدعية عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فرأت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 3/ 11/ 2004 عدم اختصاصها بنظره لما تبين لها من أن مؤسسة مصر للطيران أصبحت شركة قابضة للطيران بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 ومن ثم فقد خرجت من عداد الجهات المحددة بنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة. وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فقد أقامت الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة منهما بنظر النزاع.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
(أولاً): - ........ (ثانياً): - بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (ثالثاً): -.......". كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة (25)، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه ...........".
ومؤدى هذين النصين أن مناط قيام التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما. وإذا كانت جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء، وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائي في مفهوم المادة 25 سالفة الذكر، هي كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون، وهي جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل في خصومات "موضوعية" ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة.
لما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تستمد اختصاصها من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على أن "تختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: -
( أ ).... (ب)...... (ج)..... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض؛ وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لا تعتبر في ممارستها لهذا الاختصاص، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها في المسائل التي اختصها البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة بنظرها، لا يعدو أن يكون رأياً في مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين، ولا يلزم للفصل في المنازعة التي يتعلق هذا الرأي بها، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضي، أو ضماناته الرئيسية. وآية ذلك أن قانون مجلس الدولة، فصل فصلاً كاملاً بين الوظيفة القضائية التي تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وبين مهام الإفتاء، ومراجعة النصوص القانونية التي عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الأحوال التي عينها، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما، ولا تحل إحداهما محل الأخرى، أو تقوم مقامها، وكان لا ينال مما تقدم ما قرره قانون مجلس الدولة من أن الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المنازعات التي نص عليها في البند (د) من المادة 66 من هذا القانون تقيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفاً فيها، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها في تلك المنازعات، تعني إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التي وقع الخلاف بينهما، وحملها على النزول على مقتضاها، وغايتها: ألا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها، ويطول أمدها، ويتبدد معها الجهد والمال في غير طائل، ولأن الجهات والهيئات التي عناها البند (د) من المادة (66) من ذلك القانون، جميعها من أفرع السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها، وليس لأيها أن تتحلل من التزامها بالخضوع للقانون، محدداً على ضوء الآراء المحايدة التي تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها، بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.
لما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - على ما تقدم ذكره - لا تعد من بين الجهات أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع على الاختصاص بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 2 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 49 ص 2996

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن- أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (49)
القضية رقم 2 لسنة 27 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص المادتين (32، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وأن يرفق بطلب فض التناقض عند رفع الأمر إلى المحكمة صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول.

-----------------
البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها. وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحكامه.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية حتى الفصل في النزاع، وفي الموضوع الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية بجلسة 7/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي جزئي مصر الجديدة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 31/ 10/ 2004 في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية.
أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها في الشق العاجل، وأصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى في موضوعها، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى الماثلة وثانياً: بعدم قبولها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه السادس الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي مصر الجديدة أبدت فيها أنها كانت زوجة له بالعقد الشرعي الصحيح ورزق منها بالصغيرة ياسمين في 16/ 5/ 1994، وقد صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم 81 لسنة 2001 أحوال شخصية بفرض أجر حضانة لابنتها المذكورة نظراً لأنها في حضانتها، وإذ بلغت الصغيرة المذكورة السن القانونية للالتحاق بالتعليم الابتدائي فقد قامت بإلحاقها بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة أسوة بشقيقيها هاني وشريف اللذين حصلاً على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية من ذات المدرسة، إلا أنها فوجئت بوالد ابنتها - المدعى عليه السادس - يتقدم إلى إدارة المدرسة بطلب لنقلها إلى مدرسة الكمال، وطلبت الحكم باستمرار الصغيرة ياسمين بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها في ذلك، ثم تقدمت المدعية في ذات الوقت إلى وزارة التربية والتعليم بطلب لمنع تسليم أوراق الصغيرة المذكورة لوالدها، فأصدرت الوزارة قرارها رقم 45 لسنة 2002 بعدم جواز تسليم ملف التلميذة/ ياسمين جمال محمد أبو الفتح إلى والدها حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي مصر الجديدة. وبجلسة 7/ 7/ 2002 قضت محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها، وفي الموضوع باستمرار استكمال تعليم الصغيرة ياسمين جمال محمد بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه لها في ذلك. ومن جهة أخرى كان المدعي قد أقام الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير التربية والتعليم وآخر طالباً إلغاء القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2002 سالف الذكر. وبجلسة 31/ 10/ 2004 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ تراءى للمدعية أن الحكمين سالفي الذكر قد أصبحا نهائيين ومتناقضين في موضوع النزاع على نحو يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقامت دعواها الماثلة طالبةً فض هذا التناقض طبقاً لنص البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحكامه. متى كان ذلك وكانت المدعية لم ترفق بطلب فض التناقض سوى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس في الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعي جزئي مصر الجديدة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية، فإن الحكم بعدم قبول دعواها يكون لازماً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 33 لسنة 27 ق جلسة 9 / 4 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 54 ص 3023

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (54)
القضية رقم 33 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. ضوابط ذلك.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
مناط ذلك: أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
(3) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فيها".
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالطعن على الأحكام النهائية المدعي بوقوع تناقض بينها - محل فض هذا التناقض.

-----------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.
2 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
3 - المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام المدعي وقوع تناقض بينها والصادرة من جهة قضاء واحدة، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 10/ 1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعي، واعتبار يوم 29/ 4/ 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة، إلا أن المدعى عليه الخامس - رغم علمه بحكم شهر الإفلاس - أقام ضده الجنحة رقم 18937 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بحبسه لمدة سنة، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعي فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 20638 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة، وما زال متداولاً أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تعارضاً بين هذين الحكمين وتنازعا على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر في الجنحة رقم 18937 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن الدعوى - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند "ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 45 لسنة 27 ق جلسة 11 / 6 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 56 ص 3031

جلسة 11 يونيه سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (56)
القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - تعدد جهات القضاء".
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين. وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.

------------------
إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين. وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط في انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابي هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ أول نوفمبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتي شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة الثامنة إفلاس كلي) في الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس المحدد لنظرها 14/ 11/ 2005، ومحكمة جنح الزاوية الحمراء المنظور أمامها الجنحة رقم 1344 لسنة 2003 بعدما حكم فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعارض المحكوم عليه في ذلك الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه وبناء على شكوى من المدعى عليه السادس أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المدعي لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وأصدرت محكمة جنح الزاوية الحمراء حكمها بحبس المدعي لمدة ثلاث سنوات في الجنحة رقم 1344 وقد عارض فيه. ومن ناحية أخرى فقد أقيمت ضد المدعي الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 1/ 2/ 2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذ تراءى للمدعي وجود تعارض بين الدعويين الدعوى الجنائية المتعلقة بالشيك ودعوى الإفلاس المتداولة بما يوفر حالة تنازع إيجابي في الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين. وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط في انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابي هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - ليس قائماً بين جهتين من جهات القضاء، ذلك أنه مردد بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي محاكم القضاء العادي ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 3 لسنة 25 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 57 ص 3035

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (57)
القضية رقم 3 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة التنفيذ "قوامها - تدخل المحكمة الدستورية العليا".
قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضنه عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
(2) منازعة تنفيذ "جريمة الاتفاق الجنائي - عقوبة الجريمة الأشد - عدم قبول".
قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعي الإفراج عنه إنما يُعد والحال كذلك - وفي خصوصية الحالة المعروضة - متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وينتفي عنه - بالتالي - ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
(3) منازعة تنفيذ "طلب وقف التنفيذ فرع من أصل النزاع".
إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.

------------------
1 - إن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضنه عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
2 - قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعي الإفراج عنه إنما يُعد والحال كذلك - وفي خصوصية الحالة المعروضة - متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وينتفي عنه - بالتالي - ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
3 - إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 2003 أودع، المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم: أولاً: الأمر - وعلى وجه السرعة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة الطالب مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطلب الماثل، ثانياً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإدانة الطالب في الجناية رقم 521 لسنة 95 جنايات المنشية والمقيدة برقم 86 لسنة 1995 كلي شرق الإسكندرية، وعدم الاعتداد به، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بتاريخ 2/ 6/ 2001، والقاضي بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات بجميع فقراتها باعتباره أصلح للمتهم والأحق بالتنفيذ، وذلك لفض النزاع القائم بين هذين الحكمين المتناقضين عملاً بحكم المواد (25/ ثالثاً و32 و50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مع إلغاء جميع الآثار الجنائية للحكم الجنائي وإلغاء أية عقبة تعوق تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد اتهمت كل من: (1) محمود حلمي محمد نجيب (2) خالد أحمد الدسوقي عبد العزيز (المدعي) (3) خالد خميس عبد العزيز (4) رمضان عيد حسن في القضية رقم 521 لسنة 1995 جنايات المنشية، المقيدة برقم 86 لسنة 1995 كلي شرق الإسكندرية بأنهم خلال الفترة من 17/ 1/ 1993 حتى 17/ 8/ 1993 بدائرة قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية أولاً: المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المحررات المزورة بأن اتحدت إرادتهم على القيام بها ودبروا خطة وكيفية ارتكابها واتفقوا على الأعمال المسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهم الأول وحده...... ثالثاً: المتهمون من الثاني حتى الرابع: (1) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية موضوع التهمتين الثانية والثالثة بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالأوراق والبيانات اللازم إدراجها بها فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، (2) اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد أحمد عباس أمين سر الدائرة 32 مدني كلي الإسكندرية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو.... بأن..... (3) اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو شكري نصيف أمين سر محكمة مدني جزئي بندر دمنهور الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو..... بأن..... رابعاً: المتهمون جميعاً: (1) وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو.... بأن... (2) بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو...... بأن.... (3) قلدوا بواسطة غيرهم إمضاء أحد موظفي الحكومة "إمضاء السيد الأستاذ رئيس الدائرة الثامنة مساكن "فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، خامساً: المتهمان الثاني والثالث أيضاً: استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثامنة فيما زور من أجله بأن تحصل الثالث على الصيغة التنفيذية منه وقدمها والثاني لقلم محضري محكمة بندر دمنهور لتنفيذه مع علمهما بأمر تزويره. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم وفقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة حيث قضت تلك المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني - المدعي في الدعوى الماثلة - بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عملاً بالمواد 30 (و40/ ثانياً و41/ 1 و48/ 1، 2، 3 و206 و211 و212 و213 و214) من قانون العقوبات، مع تطبيق المادة (32) من القانون ذاته بأن وقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد؛ وقد طعن المتهم - المدعي في الدعوى الماثلة - على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 22427 لسنة 67 قضائية فقضت بتاريخ 2/ 1/ 2000 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وحال تنفيذ المدعي للعقوبة الموقعة عليه أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 6/ 2001 حكمها في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، فتقدم المدعي إلى النائب العام بطلب الإفراج عنه إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على حالته بحسبان أن الحكم الصادر ضده بالإدانة قد استند إلى نص المادة (48) من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها، كما تقدم بذات الطلب إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية إلا أن طلبه رفض من جانب النيابة العامة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه الماثلة - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" - المشار إليه آنفاً - وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر برفض الطلب المقدم منه بالإفراج عنه استناداً لذلك الحكم، وبما أدى إليه ذلك من استمراره في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة جنايات الإسكندرية وفقاً للحكم سالف الذكر، الأمر الذي يشكل في مجمله - من وجهة نظر المدعي - عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، وهو الأمر الذي تختص به هذه المحكمة وفقاً لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورية من عوائق، أياً كان هذا العائق، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه، وسبيلها إلى ذلك؛ الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضنه عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطله بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يجرى على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن؛ ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه"، وبناء عليه وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات وإبلاغ النائب العام بالحكم المشار إليه أصدر سيادته الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2001 لوضع ذلك الحكم موضع التنفيذ، في حين تقدم المدعي إلى النيابة العامة بطلب الإفراج عنه إعمالاً لآثار ذلك الحكم على حالته، غير أن النيابة العامة بعد بحث وتمحيص ذلك الطلب انتهت - وبحق - إلى رفضه استناداً إلى أن المحكمة قد عاقبت المتهم - المدعي - بعقوبة الجريمة الأشد الواردة بالمادتين (206/ 4 و213) من قانون العقوبات ولم تعاقب المذكور عن التهمة المسندة إليه بمقتضى المادة (48) من قانون العقوبات منفردة، ومن ثم يضحى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2001 بعدم دستورية نص المادة (48) عقوبات - في تقدير النيابة العامة - غير مؤثر في واقعات تلك الدعوى باعتبار أن الثابت أن جريمة الاتفاق الجنائي - المنصوص عليها بالمادة (48) عقوبات لم تكن هي وحدها مناط التأثيم الذي استندت إليه هيئة المحكمة في إصدار حكمها بالإدانة؛ وهو ما يتفق مع ما سبق لمحكمة النقض أن أسست عليه قضاؤها برفض الطعن الرقيم 22427 لسنة 67 قضائية - المقام من المدعي وآخرين على حكم محكمة جنايات الإسكندرية سالف الإشارة إليه - حيث ورد بأسباب الحكم أن المدعين "... لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة الاتفاق الجنائي ما دام الحكم قد طبق المادة (32) من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها الجريمة الأشد"، الأمر الذي يكون معه قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعي الإفراج عنه إنما يُعد والحال كذلك - وفي خصوصية الحالة المعروضة - متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وينتفي عنه - بالتالي - ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه، يُعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، فإن مباشرة هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 10 / 10 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 59 ص 3050

جلسة 10 أكتوبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (59)
القضية رقم 5 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

ترك الخصومة "سريان القواعد الواردة بقانون المرافعات".
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 28 من قانون هذه المحكمة، والمادتان (141، 142) من قانون المرافعات.

-----------------
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 5/ 9/ 2004 بترك الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية الصادر بجلسة 7/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 6 لسنة 2000، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 5/ 9/ 2004 بترك الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.

القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 9 / 1 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 60 ص 3053

جلسة 9 يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (60)
القضية رقم 2 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

منازعة تنفيذ "ترك الخصومة - سريان قانون المرافعات".
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة (141) من قانون المرافعات والمادة (28) من قانون المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ الأول من يوليه سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في صمت السيد المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وكذا الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 28/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 1 لسنة 2000، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم مجلس الصلاحية سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 19/ 12/ 2004 بترك الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 3 و8 و9 و10 و12 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".