الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 524 لسنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 331 ص 1721

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: صلاح الدين حبيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، زكى الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العموري.

-----------------

(331)
الطعن رقم 524 لسنة 46 القضائية

ملكية "حقوق الارتفاق" تقادم.
كسب حق المطل بالتقادم. أثره. عدم أحقية الجار في البناء على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح المطل. م 819 مدني. القضاء بإزالة بناء الجار دون قصر الإزالة على ما بني في مسافة متر بطول البناء. خطأ في القانون.

------------------
مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه في حيازة حق الارتفاق بالمطل وقضى في نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بني في مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 780 لسنة 1957 جزئي إسنا ضد الطاعنين السبعة الأول و...... مورثة الطاعنين الأول والثالث والسادس - و...... - مورثة الثامن - قال فيها إنه يملك المنزل المبين بالصحيفة وفتح به منذ بنائه في سنة 1970 نوافذ تطل من الجهة الشرقية على قطعة أرض فضاء، وظل واضعاً يده على هذا المنزل وضع يد مستوف لشرائطه القانونية حتى تعرض له الطاعنون في حيازته بأن وضعوا قطعة من الخشب تمتد من حائط منزله في الجهة الشرقية إلى حائط منزلهم وبنوا تحتها مصطبة - ديواناً -، وقد رفع عليهم الدعوى رقم 703 لسنة 1954 جزئي إسنا فقاموا بإزالة هذا العدوان لكنهم بنوا حائط لسد نوافذ منزله التي تطل على الجهة الشرقية، وإذ يعد هذا تعرضاً له في حيازته لحق الارتفاق بالمطل فقد أقام الدعوى للحكم بأن يمنع هذا التعرض وإزالة تلك الحائط. قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 780 لسنة 1957 إلى الدعوى رقم 703 لسنة 1954، ودفع المدعى عليهم - الطاعنون - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعويين وبسقوط حق المدعى - الطاعن - في رفع دعوى الحيازة لمضى أكثر من سنة على وقوع التعرض. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره وملحقاً له حكمت في 13/ 4/ 1969 بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وبإحالتهما إلى محكمة قنا الابتدائية فقيدتا بجدولها برقم 476 لسنة 1969 وبصحيفة معلنة في 6/ 12/ 1970 عدل المطعون عليه طلباته إلى الحكم أولاً فى الدعوى رقم 703 لسنة 1954 بترك الخصومة فيها، وثانياً وفى الدعوى رقم 780 لسنة 1957 بإزالة المضيفة المبينة بصحيفة التعديل ومنع تعرض الطاعنين له في ارتفاق المطل، وقال بياناً لذلك أن الطاعنين قاموا أثناء تداول الدعوى بالجلسات بإتمام بناء المضيفة. وبتاريخ 20/ 2/ 1971 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 703 لسنة 1954 بإثبات ترك المطعون عليه الخصومة فيها، وفى الدعوى رقم 780 لسنة 1957 جزئي إسنا برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 46 ق مدني أسيوط، وفى 17/ 11/ 1971 انقطع سير الخصومة لوفاة...... وعجل الاستئناف ضد ورثتها، وبتاريخ 16/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لمعاينة منزل المطعون عليه وما به من مطلات في الجهة الشرقية وتاريخ إنشائها ومعاينة المضيفة الخاصة بالمستأنف عليهم - الطاعنين - المبينة بصحيفة تعديل الطلبات وبيان ما إذا كانت تشكل تعرضاً لحق الارتفاق بالمطل. قدم الخبير تقريره وأثبت فيه أن المضيفة المشار إليها مكونة من دور واحد وترتب عليها سد منافذ الدول الأول لمنزل المطعون عليه التي تطل على الجهة الشرقية. وفي 29/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 780 لسنة 1957 جزئي إسنا وإزالة المضيفة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة التعديل المعلنة بتاريخ 16/ 12/ 1970 وتقرير الخبير المؤرخ 25/ 11/ 1975 ومنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه في حق المطل بالناحية الشرقية لمنزله. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاث أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه وقد قبل دعوى منع التعرض فقد وجب أن يبين في أسبابه وقت حصول التعرض وتاريخ رفع الدعوى حتى يمكن التحقق من أنها رفعت من خلال سنة من وقوع التعرض وإذ خلت أسبابه من هذا البيان فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 703 لسنة 1954 جزئي إسنا والذى أشار إليه تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف أن "عرق الاتل" الذى كان موضوعاً على جدار منزل المطعون عليه قد أزاله الطاعنون قبل إجراء المعاينة الحاصلة في 9/ 5/ 1975 بثلاثة أسابيع وأقاموا بدلاً منه جدراً ملاصقاً لمنزل المطعون عليه من الجهة الشرقية، وكان الثابت من صورة صحيفة دعوى منع التعرض رقم 780 لسنة 1957 جزئي إسنا أنها أعلنت للطاعنين في 19/ 5/ 1957 مما مؤداه أن الدعوى المذكورة رفعت قبل مضى سنة من تاريخ التعرض الحاصل ببناء الحائط المشار إليه، لما كان ذلك وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في أسبابه القائمة إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به إذا ما شابها خطأ أو قصور. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى قبول دعوى منع التعرض لتوفر شروطها القانونية فإن النعي عليه بالقصور لهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وفى بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه على أساس ثبوت حق ارتفاق بالمطل لعقار المطعون عليه من الناحية الشرقية وجعله الأساس الوحيد لقضائه بعدم التعرض والإزالة مع أن هذا محظور على القاضي بنص الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون المرافعات التي تلزم قاضى الحيازة بعدم بناء حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أنه قد مضى على وجود المطلات بالجهة الشرقية لمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض المطلوب منعه واستخلص من ذلك توفر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض، أما ما أورده عن وجود تلك المطلات بمنزل المطعون عليه منذ شرائه في سنة 1938 فإنما كان لمجرد تقرير الواقع وليس بقصد تحرى الفصل في حق الارتفاق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إنه مع التسليم جدلا بوجود حق ارتفاق بالمطل لمنزل المطعون عليه على الأرض المملوكة لهم، فإن الحكم إذ قضى بمنع تعرضهم لهذا الحق وبإزالة المضيفة التي بنوها على أرضهم فقد كان يتعين قصر هذه الإزالة على ما بنى على مساحة المتر المواجهة لمنزل المطعون عليه، وإذ جاوز الحكم ذلك وقضى بإزالة المضيفة جميعها فإنه يكون قد خالف القانون واكسب المطعون عليه حق ارتفاق بعدم البناء أو بعدم التعلية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى ما تنص عليه المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه في حيازة حق الارتفاق بالمطل وقضى في نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بني في مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل، مما يستوجب نقض الحكم في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بالإزالة بقصرها على ما بنى في مسافة متر بطول الواجهة الشرقية لمنزل المطعون عليه المفتوح فيها المطل.

الطعن 5 لسنة 38 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنه 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(27)
الطلب رقم 5 لسنة 38 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص.
القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها. ق 43 لسنة 1965.
(2) تعويض.
القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء. غير الجائز الطعن فيها. عدم قبول طلب التعويض عنها.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن المشروع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شؤون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام جهة قضائية.
2 - لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعويض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم الترقية ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15 يوليه سنة 1968 تقدم الأستاذ ...... القاضي بهذا الطلب يقول فيه أنه تلقى كتابا من وزير العدل مؤرخا في 23/ 5/ 1968 يخطره فيه بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه، ولما كان الطالب لم يسلم هذا الكتاب إلا في 19/ 6/ 1968، فان ميعاد تظلمه لا ينتهي إلا في 4/ 7/ 1968، ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية قد صدر في 3/ 7/ 1968 فقد قدم طلبه للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 3/ 7/ 1968 وبإلزام وزارة العدل بأن تؤدى له قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت عن عدم ترقيته. وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب لم يتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى عن تخطيه. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وطلبت احتياطيا الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" ونصت المادة 86 على أن "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل المجلس وفقا للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه فيها. ويبين في الأخطار أسباب التخطي ويتم الإخطار - المشار في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار "ونصت المادة 88 من القانون المشار إليه بأن "قرار مجلس القضاء الأعلى الذى يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى"، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن فى القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم، وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم ترقيته ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.

الطعن 18 لسنة 43 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 99

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(28)
الطلب رقم 18 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

أقدمية. عزل. مرتبات.
إعادة القاضي إلى عمله بعد إلغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.

-------------------
لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وأن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطالب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/ 4/ 1973 طالبا الحكم بتسوية حالته بوضعه في أقدميته السابقة في درجة رئيس محكمة قبل الأستاذ ..... اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت محكمة النقض بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر قانونا. ونفاذا لهذا الحكم يسلم عمله السابق قاضيا بمحكمة المنيا الابتدائية ولما كان تنفيذ الحكم يقتضى ترقيته إلى رئيس محكمة اعتبارا من التاريخ الذي شغلها فيه زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين رقوا لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري المذكور وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب سويت حالته بوضعه في درجة رئيس محكمة اعتبارا من 7/ 6/ 1973 ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1972 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت انتهاء الخصومة بالنسبة لطالب تسوية حالة الطالب في درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة ب تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، وإن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطلب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

الطلبان 29 ، 74 لسنة 44 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 29 ص 102

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كسيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

---------------

(29)
الطلبان رقما 29، 74 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات.
ثبوت أن الطالب كان مقيما بالخارج وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.
(2) أهلية. ترقية.
ثبوت أن تقرير كفاية الطالب بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. وجوب رفض الطعن في القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية.

-----------------
1 - مفاد المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبينا في القانون لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه ستون يوما ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في الخارج، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 1/ 1974 كان مقيما بالولايات المتحدة، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوما الذي حدده القانون لرفع الطلب ميعاد مسافة ستون يوما، وإذ قدم الطلب في 13/ 4/ 1974 فانه يكون مرفوعا في الميعاد.
2 - نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذا القواعد مطلقا بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كانت جهة الإدارة قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا في آخر تقرير له على درجة فوق المتوسط فإن للوزارة أن تلزم هذه القاعدة وأن تعمل بموجبها وهي إذ فعلت ذلك في خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران رقمي 20، 1353 سنة 1974 وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على الطالب بمحكمة سوهاج الابتدائية عن الأشهر فبراير ومارس وإبريل 1973 - وهو آخر تقرير حصل عليه قبل صدور هاتين الحركتين - وما فصل فيه من قضايا ونوعها والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها، فان النعي على القرارين الجمهوريين رقمي 20، 1353 سنة 1974 بمخالفة القانون أو إساءة استعمال يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 4/ 1974 تقدم الأستاذ ..... بطلب قيد برقم 29 سنة 44 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 20 سنة 1974 الصادر في 17/ 1/ 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحكمة الابتدائية أو ما يعادلها، وبأحقيته في الترقية لهذه الوظيفة على إن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ.......، وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل تخطته في الترقية إلى الوظيفة المذكورة استنادا إلى تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش عن عمله بمحكمة سوهاج الابتدائية في الفترة من أول فبراير حتى آخر أبريل سنة 1973، وذلك دون أن تخطره بصورة هذا التقرير أو بأنها ستتخطاه الترقية في الحركة القضائية المشار إليها، اكتفاء منها بإرسال إخطارين له عن ذلك بمحل إقامته بالقاهرة رغم علمها بإقامته بالولايات المتحدة حيث كانت قد وافقت على منحه أجازة دراسية بدون مرتب في سنة 1974، وإذ كان تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في التقرير السالف الذكر لا يمثل حقيقة حالته لأنه كان مريضا في فترة التفتيش فضلا عن أن ما ورد بالتقرير من إحصائيات ومآخذ لا يتفق مع الواقع أو القانون فقد قدم الطلب للحكم بطلباته. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 1353 في 5/ 9/ 1974، متضمنا تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" استنادا إلى التقرير المشار إليه تقدم بالطب رقم 74 سنة 44 ق طالبا إلغاء القرار، وفى 1/ 4/ 1976 صدر القرار الجمهوري رقم 310 سنة 1976 متضمنا ترقية الطالب إلى درجة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية فتقدم في 9/ 4/ 1976 بالطلب رقم 28/ 44 ق طعنا في هذا القرار لعدم إسناد أقدمية إلى ما كانت عليه أصلا قبل صدور القرار الجمهوري رقم 20/ 1974 وبعد أن صدر القرار الجمهوري رقم 665 سنة 1976 متضمنا ترقية بعض رؤساء المحاكم من الفئة "ب" إلى درجة رؤساء من الفئة "أ"؛ قدم الطالب الطلب رقم 190/ 46 ق في 22/ 9/ 1976 للحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة وبأحقيته في الترقية لها كأثر من آثار طلباته السابقة. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب رقم 29 سنة 44 ق (رجال القضاء) لرفعه بعد الميعاد وطلبت رفض باقي الطلبات. وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق مع طلبات الحكومة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب رقم 29 سنة 44 ق "رجال القضاء" هو تقديمه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار رقم 20 سنة 1974 في الجريدة الرسمية إذ نشر في 17/ 1/ 1974 ولم يقدم الطلب المذكور إلا في 13/ 4/ 1974.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وفقا للمادتين 16، 17 من قانون المرافعات إذ كان الميعاد مبينا في القانون المباشر إجراء فيه، زيد عليه ستون يوما ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في الخارج، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 1/ 1974 كان مقيماً بالولايات المتحدة، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوما الذى حدده القانون لرفع الطلب، ميعاد مسافة ستون يوما، وإذ قدم في 13/ 4/ 1974 فأنه يكون مرفوعا في الميعاد.
وحيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 إذ نصت على أن تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية مع الأهلية ولما كان للجهات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقرير درجة أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كانت جهة الإدارة قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصل في آخر تقرير على درجه "فوق المتوسط" فان للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة وأن تعمل بموجبها، وهى إذ فعلت ذلك في خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران رقمي 20، 1353 سنة 1974، وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة سوهاج الابتدائية عن الأشهر فبراير ومارس وأبريل سنة 1973 - وهو آخر تقرير حصل عليه قبل صدور هاتين الحركتين - وما فصل فيه من قضايا ونوعها والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها، أن تقرير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمده من أصول تؤدي إليها، فأن النعي على القرارين الجمهوريين رقمي 20، 1353 سنة 1974 بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان الطالب قد بنى طعنه في القرارين الجمهوريين رقمي 310، 665 سنة 1976 على أساس الاستجابة لطلبيه السابقين واللذين انتهت المحكمة إلى رفضهما، فإن طعنه في القرارين الجمهوريين يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطلبين رقمي 28، 190 سنة 46 ق.

الطعن 21 لسنة 45 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 30 ص 106

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

---------------

(30)
الطعن رقم 21 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

إجراءات. اختصاص.
إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإداري. قضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني.

------------------
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضي برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1/ 1/ 1972 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس دعواه على أن القرار المطعون فيه أغفل تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة على الرغم من موافقة اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه الوظيفة المذكورة. وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 53 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 30 لسنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 35 ص 119

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي.

---------------

(34)
الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون.
(1) طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهوري 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 ق 46 لسنة 1972.
(2) مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان. القرار الجمهوري 71 لسنة 1965. مثال بشأن حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية.

-----------------
1 - إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - ينص القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها" ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالي: أ - رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها" شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1975 طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ خمسة عشر جنيها وبالزام المدعى عليه الثالث بأن يدفع له مبلغ مائه واثنين من الجنيهات. وقال بيانا لطلبه إن المبلغ الأول يمثل ربع ما استحق له من مكافأة عن عمله كرئيس للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بأبي كبير، ولما كانت هذه المبالغ مكافأة وليست بدلا ولا يسري عليها الخصم المنصوص عليه بقانون البدلات فيجب رد هذا المبلغ، وأما المبلغ الثاني فهو باقي استحقاق الطلب من مكافآت رئاسته لتلك اللجان بمركز الزقازيق سنتي 1973، 1974 طبقا للقرار الجمهوري رقم71 لسنة 1965 الذى نظم المكافآت وبدل الحضور الذى يصرف لأعضاء لجان المنازعات الزراعية ونص على أن يكون الحد الأقصى الذي يتقاضاه رئيس اللجنة هو 150 جنيها في مدة سنة، وأن الطالب حضر عشرين جلسة في المدة من أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1973 يستحق عنها 60 جنيها وحضر خمسين جلسة في المدة من يناير حتى آخر يونيه سنة 1974 يستحق عنها 150 جنيها ولم يصرف له المدعى عليه الثالث سوى مبلغ 36 جنيها مقابل جلسات سنة 1973 ومبلغ 72 جنيه مقابل جلسات سنة 1974 استنادا إلى أن قرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات قصر عدد الجلسات التي يحضرها الطالب على أربع جلسات شهريا، وبجلسة 26/ 5/ 1977 قرر الطالب تنازله عن طلب مبلغ الخمسة عشر جنيها التي خصمت من البدل الذى صرف له، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات المقررة لرئيس اللجنة وقدره ثلاثة جنيهات بحد أقصى 75 جنيها في السنة وذلك عند صرف بدل الحضور على أساس هذا القرار في سنة 1974 نهاية المدة المطالب بباقي البدل عنها، ولكنه لم يقدر طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 21/ 6/ 1975 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحددة في المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وطلب في الموضوع رفض الطلب استنادا إلى أن الطالب لم يدع أن قرار محافظ الشرقية المحدد لفئات البدل قد خالف القوانين أو شابه عيب في الشكل، وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبأحقية الطالب في مبلغ مائه واثنين من الجنيهات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك لأن الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته من بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإدارة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزاريه على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها"، ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور جلسات عن كل جلسة على الوجه التالي: (أ) رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 77 لسنة 45 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 84

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

-----------------

(24)
الطلب رقم 77 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

ترقية. أهلية
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.

-------------------
إذ كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ"، "ب" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط" وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب"، ولا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 10/ 1975 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بعريضة ضد وزير العدل يطلب فيها إلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 الصادر في 2/ 10/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" والحكم بأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بمحكمة باب شرقي، وقدرت كفايته بتقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من التقرير المذكور وانتهى الأمر برفض تظلمه أمام اللجنة الخماسية في 22/ 7/ 1975، وصدر القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 بالحركة القضائية متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" بسبب تقارير الكفاية المودعة بملفه السرى مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. ولحصول الطالب على تقرير تال بتقدير "فوق المتوسط" ورقي بالقرار المطعون فيه زميل له بتقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" هو القاضي ...... ولما صدرت الحركة القضائية التالية طلب كذلك إلغاء القرار الجمهوري الصادر بها بترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من عدم إسناد أقدميته لتكون تالية مباشرة للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلب الحكومة.
وحيث إن الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 وعلى عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974، فقدرت كفايته في كلا التقريرين عن الفترتين بدرجة "متوسط" فاعترض عليهما فرفضت لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل اعتراضه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 12/ 8/ 1975 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع أولا: بإقرار تقدير كفاية المتظلم بدرجة "متوسط" عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1974 وثانيا: يرفع تقدير كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وثالثا: بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ، وذلك بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري الدالة على عدم استيفائه الأهلية اللازمة للترقية، على أن الترقية إلى ما يعلو درجة قاض من الفئة "ب" تستلزم أن يكون كل من التقريرين الأخيرين عن التفتيش على عمل القاضي أو من في درجته عن عامين قضائيين قد أسفر عن تقدير الكفاية بدرجة "فوق المتوسط" أو ما يعلوها.
وحيث إنه يبين من ملف القاضي...... زميل الطالب والمقارن به، أنه قدر في 9/ 5/ 1971 بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله قاضيا عن فترة يناير وفبراير سنة 1970، وفي 11/ 12/ 1971 أجرى التفتيش على عمله خلال شهري أبريل ومايو سنة 1971 وأرجئ تقديره لعدم وجود عمل له يصلح لتقدير كفايته بسبب استدعائه للجيش وكونه لم يعمل بالمحكمة إلا خلال شهر مارس سنة 1971، وفى 31/ 7/ 1975 قدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري يناير وفبراير سنة 1975
وحيث إنه عن طعن الطالب على تقدير كفايته بتقرير التفتيش عن عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بدرجة "متوسط" فإنه بالاطلاع على ملفه السرى والتقرير المذكور وما حواه من بيان القضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وعلى قلتها، فقد وقع في العديد من أخطاء تنطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب وعدم العناية بمطالعة الأوراق مما أثر على وجه الحكم في معظم القضايا، وأن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، لما كان ذلك وكانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" "أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة فوق المتوسط وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة القضائية ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكان التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا باستعمال السلطة، ويتعين رفض الطلب.

الطلب 60 لسنة 45 ق جلسة 28 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 65

جلسة 28 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم فودة.

---------------

(20)
الطلب رقم 60 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3) ترقية
(1) إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.
(2) ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه في الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته. انتفاء وجود مسوغ طارئ يمنع من ترقيته. تخطيه في الترقية للدرجة التالية. خطأ.
(3) عدم استحقاق الطالب للحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الترقية.

-----------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفى تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته، كما رأت أيضا عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين استيفاء التقارير مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية، وأنه بعد استيفاء التقارير المطلوبة صدر القار المطعون فيه متضمنا ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، والتي تحددت عند تعيينه في المحاماة وفقا أحكام القانون، وكانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين.
2 - الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله، وإذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين، وهو ما قضت المحكمة بإلغائه، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" في ذلك القرار والتي رقى إليها بعض زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
3 - إذ كان القاضي لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقا إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... تقدم بهذا الطلب في 13/ 10/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 فما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته في درجة قاضي من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه عند التعيين، وفيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بيانا لطلبه إنه بعد أن تخرج من كلية الحقوق اشتغل بالمحاماة وفى 20/ 10/ 1973 صدر قرار جمهوري بتعيينه قاضيا من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ....... مباشرة، وفى 5/ 12/ 1973 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى درجة قاض فئة "أ" قد حل ونظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية فإن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية فإذا تم ذلك في حركة مقبلة تحتسب أقدميته من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الحركة الحالية ولما عرض مشروع الحركة على المجلس وافق على ما ارتأت الوزارة، وعلى هذا الأساس صدر القرار الجمهوري رقم 20/ 1974 متضمنا عدم ترقيته إلى تلك الوظيفة وفى 2/ 7/ 1974، وبمناسبة إعداد الحركة التالية وجهت إليه الوزارة كتابا بذات المعنى السابق، ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على وجهة نظرها، ومن ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974 يتضمن عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة. وفي15/ 6/ 1975 وبعد أن استوفى الطالب تقارير الكفاية صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقيته إلى درجة قاض فئة "أ" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، كما اشتمل على ترقية بعض زملائه الذين كانوا يلونه في تلك الأقدمية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ب"، وإذ خالف هذا القرار القاعدة التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومقتضاها رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه من قبل، ونتيجة لذلك أغفل القرار ترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب طبقا لأقدميته المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إسناد أقدمية الطالب في درجة قاضٍ فئة أ إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفى تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته كما رأت أيضا عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين استيفاء التقارير مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية وأنه بعد استيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، والتي تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقا لأحكام القانون، كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين.
وحيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله، وإذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين وهو ما قضت المحكمة بإلغائه، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" في ذلك القرار والتي رقى إليها بعض زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية، فإنه لما كان القاضي لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقا إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.

الطلب 7 لسنة 40 ق جلسة 14 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 63

جلسة 14 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

----------------

(19)
الطلب رقم 7 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
استحقاق رجل القضاء لراتب طبيعة العمل حال ندبه لوظيفة أخرى. شرطه أن تكون هذه الوظيفة قضائية. ندب الطالب لوظيفة رئيس مجلس مدينة. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

-------------------
النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة، وهي وظيفة غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب في 6/ 4/ 1970 للحكم برد ما قامت وزارة العدل بخصمه من مرتبه استردادا لبدل طبيعة العمل الذى كانت صرفته له مدة عمله رئيسا لمجلس مدينة دسوق وقدره 451 ج وبصرف بدل طبيعة العمل له منذ وقف صرفه في 1 / 10/ 1966 حتى 19/ 7/ 1968 وقدره 166.500 ج وقال بيانا لطلبه إنه كان يعمل قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية، وعين رئيسا لمجلس مدينة دسوق بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961، ثم صدر قرار وكيل وزارة العدل رقم 492 لسنة 1962 بندبه للعمل المعين فيه، وأن وزارة العدل كانت تصرف له مرتبا مضافا إليه بدل طبيعة العمل الذى تقرر بالقرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 إلا أنها أوقفت صرف هذا البدل إليه اعتبارا من 1/ 10/ 1966 وقامت باسترداد ما صرف له منه بخصم ربع مرتبه شهريا استنادا إلى فتوى من مجلس الدولة في 1/ 1/ 1966 بعدم استحقاقه لهذا البدل لانقطاع صلته بوظيفته الأصلية، بصدور القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961 بتعيينه رئيسا لمجلس مدينة دسوق، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قرر في 25/ 2/ 1968 اعتباره قاضيا بالمحاكم لم تنقطع صلته بوظيفته القضائية. وإذ كان مقتضى عدم انقطاع صلته بوظيفته القضائية هو استحقاقه لراتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 سنة 1962على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل بمحكمة النقض أو بالنيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب كان يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة دسوق وهي وظيفة غير قضائية، غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها، ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطعن 25 لسنة 46 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 31 ص 108

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

-----------------

(31)
الطلب رقم 25 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

(1) إجراءات.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء لا يمنع ذلك من اختصام رئيس الجمهورية.
(2) ترقية.
صيرورة القضاة منذ العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 21/ 11/ 1975 شاغلين وظيفة واحدة. صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة ب إلى الفئة أ مع تخطي الطالب في الترقية. خطأ.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
2 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة ممتازة ب ووكيل نيابة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية لمشار إليه عبارات "قاض" ووكيل نيابة فئة ممتازة وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 نوفمبر 1975 فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد الغي منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975 وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة لا يرقون إلا في الوظيفة الأعلى وهي رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى في 9/ 3/ 1976، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذي لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1976 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة الأستاذ أحمد كامل سلامة - وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ......، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام فوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ 3/ 1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحده هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 3/ 1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية في غير محله، ذلك أنه وإن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة؛ إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة فئة ممتازة "ب" ووكيل نيابة فئة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارات "قاضٍ" "ووكيل نيابة فئة ممتازة" وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975، فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد ألغى منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975، وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة ولا يرقون إلا إلى الوظيفة الأعلى وهي "رئيس فئة ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 9/ 3/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذى لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

الطعن 86 لسنة 46 ق جلسة 3 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 26 ص 92

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

---------------

(26)
الطلب رقم 86 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

اختصاص.
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن تكون القرار المطعون فيه صادرا في شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 ق السلطة القضائية 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 49 سنة 1973. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في القرار الصادر بشأن أحد رجال النيابة الإدارية.

------------------
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عدا النقل والندب..." مفاده أنه من شرائط انعقاد اختصاص هذه المحكمة أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، فإذا لم يقم به هذا الوصف انحسر الاختصاص عنها، ولما كان الطالب وكيلا للنيابة الإدارية وليس من بين رجال القضاء والنيابة العامة، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1976 تقدم الأستاذ ..... وكيل النيابة الإدارية بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مدير عام النيابة الإدارية بحفظ طلبه احتساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة من 1/ 1/ 1967 حتى 29/ 6/ 1969 مدة خدمة بالنيابة الإدارية، وباحتساب هذه المدة مدة خدمة وإرجاع تاريخ تعيينه بالنيابة الإدارية إلى تاريخ تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1965 وجند بالقوات المسلحة في 1/ 1/ 1967 أثناء أدائه الخدمة العسكرية عين مساعد بالنيابة الإدارية في 29/ 1/ 1969، وقد ترتب على ذلك تخلفه في الأقدمية عن زملائه في التخرج الذين عينوا بالهيئات القضائية وكذا خريجي سنة 1966 الذين عينوا قبله بالنيابة الإدارية، فتقدم لمدير عام النيابة الإدارية طالبا احتساب مدة خدمته بالقوات المسلحة السابقة على تعيينه وفقا لنص المادة 63 من القانون 505 سنة 1955، ولما أبلغ بحفظ هذا الطلب في 25/ 5/ 1976 تقدم بطلبه للحكم بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 49 سنة 1973 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عدا الفصل والندب..." مفاده أنه من شرائط انعقاد اختصاص هذه المحكمة أن يكون الفرار المطعون فيه صادرا في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، فإذا لم يقم به هذا الوصف انحسر الاختصاص عنها. ولما كان الطالب وكيلا للنيابة الإدارية وليس من بين رجال القضاء والنيابة العامة، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب.
وحيث إن الاختصاص منعقد لمحكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادتين 1، 13 من القانون رقم 47 سنة 72 بشأن مجلس الدولة، فيتعين إحالة الطلب إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.

الطعن 202 لسنة 46 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 88

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي. وإبراهيم فودة.

----------------

(25)
الطلب رقم 202 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أهلية. ترقية.
(1) ضم مدة سنة كامله لفترة التفتيش. مناطة. أن تكون الأوراق التي يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي.
(2) استقلال كل تقرير تفتيش بعناصره عن التقارير الأخرى. رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة الكفاية في أحدها. لا يوجب رفعها بالنسبة لتقرير سابق.

------------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
2 - رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدي حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ...... القاضي تقدم بهذا الطلب فى 11/ 10/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 874 سنة 1976 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1972 بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتلك الحركة على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ ..... رئيس المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 إلى نهاية ديسمبر سنة 1974 ثم ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 إلى نهاية فبراير سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" ثم تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1975 إلى نهاية ديسمبر سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" فقدم اعتراضين عن هذين التقريرين وقررت لجنة الاعتراضات رفض الاعتراض الخاص بالتقرير الأول ورفع درجة الكفاية بالنسبة للتقرير الثاني إلى فوق المتوسط ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون واللوائح ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد قدم طلبه للحكم بطلباته قدم الحاضر عن وزارة العدل مذكرة طلب فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلبات وزارة العدل.
وحيث إن حاصل النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القوانين واللوائح أن تخطى الطالب في الترقية استنادا إلى تقرير التفتيش عن عمله في الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 حتى نهاية ديسمبر سنة 1974 والتي ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى نهاية فبراير سنة 1975 والذى انتهى بتقدير كفايته بدرجة "متوسط" فإنه وإن كان عمله في هذه الفترة لم يكن يكتفي لتقدير درجة كفايته لاشتغاله في أثنائها بإعداد نفسه للزواج وقيامه خلالها بإجازة زواج في الفترة من 27/ 1/ 1975 حتى 9/ 2/ 1975 الأمر الذى كان يوجب على إدارة التفتيش القضائي أن تضم إلى فترة التفتيش مدة سنة كاملة طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي فإن هذا العمل في ذاته جدير بتقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" بدليل أن الكثير من المآخذ التي تضمنها التقرير المقدم عنه وإن كانت في مجموعها ليست من النوع الذى تضيع معه حقوق المتقاضين فإنها خالفت المستقر عليه في الفقه والقضاء على نحو ما تضمنه طلب الطالب من رد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب خلال شهور نوفمبر وديسمبر سنة 1974 ويناير وفبراير سنة 1975 وما حواه التقرير من بيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تنطوي على غياب القاعدة القانونية ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب مما أثر على وجه الحكم في أغلبها، أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، وأن ما يدعيه الطالب من انشغاله بإعداد نفسه للزواج في هذه الفترة، لا يبرر ما تضمنته الأحكام الصادرة في هذه الفترة من أخطاء على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعده على تكوين رأى صحيح عن القاضي الأمر الذى لم يتحقق في حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن النعي على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة قد بني على سببين أولهما أن اللجنة الخماسية بعد ما انتهت عند نظر تظلمه من تقدير درجة كفايته بالتقرير الأخير يرفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط" كان يتعين عليها أن ترفع درجة كفايته في التقرير الأول إلى ذات الدرجة. وثانيهما أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ترقية الطالب لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط مع تضمنه ترقية زملاء له لم يحصلوا مثله إلا على تقرير واحد على هذه الدرجة من الكفاية ومن بين هؤلاء الأستاذان....... و.......
وحيث إن هذا النعي في شقيه مردود بإن رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر وأن الثابت من ملفى الزميلين المقارن بهما أنهما لم تصبهما دورة تفتيش بعد ترقيتهما إلى درجة قاض من الفئة "أ" وقبل نقلهم للنيابة العامة في حركة أكتوبر سنة 1975 الأمر الذي استحال معه إجراء أكثر من تفتيش عليهما قبل صدور القرار المطعون فيه والذي تضمن ترقيتهما رغم حصولهما على تقرير واحد في حين أن الطالب كان قد أدركته دورة تفتيش قبل حركة أكتوبر سنة 1975 انتهت بالتقرير الذي قدرت كفايته فيه بدرجة "متوسط" قبل التفتيش على عمله عن نوفمبر وديسمبر سنة 1975 والذى انتهى بتقرير قدرت فيه كفايته بدرجة "فوق المتوسط". لما كان ذلك وكانت ظروف الطالب تختلف عن ظروف زميليه المقارن بهما لأمر خارج عن إرادتهما لا يتوفر في الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 33 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 22 ص 72

جلسة 19 من مايو 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(22)
الطلب رقم 33 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات.
(1) المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976. استحقاق التالي له في الأقدمية لعلاوته الدورية في تاريخ لاحق. لا محل للتسوية بينهما طالما لم يحل بعد ميعاد استحقاق الطالب للعلاوة.
(2) رجل القضاء الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وقت العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1975. استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة منذ ذلك التاريخ ولو لم يرق إليها.

-----------------
1 - إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها" وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيسا للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 15/ 9/ 1975 سابقا مباشرة على الأستاذ.... بمرتب قدره 120 جنيها شهريا وهو نفس مرتب هذا الأخير الذي يليه في الأقدمية عند التعيين، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التي منحها في 1/ 1/ 1976 لمرور سنة على استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وكان الطالب وقد عين في 15/ 9/ 1975 لا يستحق العلاوة الدورية إلا في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين أي في 1/ 1/ 1977 إعمالا لحكم البند "سادسا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ... يكون على غير أساس.
2 - نص المادتين 11، 13/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1976 يدل على أن العضو الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها في 26/ 11/ 1975 تاريخ العمل بالقانون... يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" في 26/ 11/ 1975، فإنه يتعين الحكم بأحقيته في اقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "أ" وقدره 388.8 جنيها سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975 على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس النيابة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 19/ 5/ 1976 للحكم أولا بأحقيته للفرق بين راتبه وراتب الأستاذ .... الذي يليه في الأقدمية، اعتبارا من 1/ 1/ 1976 ثانيا بأحقيته لبدل القضاء المقرر لرئيس النيابة فئة "أ" اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1975، وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 6/ 5/ 1976 صدر قرار وزير العدل رقم 657 منح رجال القضاء والنيابة الذين بلغ راتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها علاوة دورية تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 اعتبارا من 1/ 1/ 1976، وأنه برغم بلوغ مرتبه في 1/ 1/ 1975 نهاية مربوط وظيفة رئيس نيابة عامة من الفئة "ب" التي يشغلها لم يرد اسمه بين المنتفعين بالقرار الوزاري المذكور بدعوى أنه كان قد استقال في 31/ 5/ 1975 وأعيد تعيينه في 8/ 9/ 1975، ولم تمض سنة اعتبارا من هذا التاريخ، وقد فات وزارة العدل إعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 التي تنص على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها، ولما كان الأستاذ....... الذي يليه في الأقدمية قد منح علاوة دورية بالقرار الوزاري سالف الذكر كما منح بدل الفئة "أ" فزاد مرتبه والبدل عن مرتب وبدل الطالب فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل الحكم برفض الطلب واحتياطيا بتنفيذ ما قد يتقرر للطالب من بدل القضاء المقرر للوظيفة الأعلى التي يشغلها بخصم ما تم صرفه له من بدل قضاء الوظيفة المذكورة، وأبدت النيابة العامة رأيها بإجابة الطلب بالنسبة لصرف بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة من الفئة "أ" وقدره 388.8 اعتبارا من 26/ 11/ 1975 وتسويه حالته على هذا الأساس ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيسا للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 15/ 9/ 1975 سابقا مباشرة على الأستاذ..... بمرتب قدره 120 جنيها شهريا وهو نفس مرتب هذا الأخير الذي يليه في الأقدمية عند التعيين، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه في الأقدمية، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ..... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التي منحها في 1/ 1/ 1976 لمرور سنة على استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وكان الطالب وقد عين في 15/ 9/ 1975 لا يستحق العلاوة الدورية إلا في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين أي في 1/ 1/ 1977 إعمالا لحكم البند "سادسا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ..... يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب أحقية الطالب لبدل القضاء المقرر لرئيس النيابة من الفئة "أ"، فإن النص في المادة/ 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية... فقرة أخيرة نصها الآتي: يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وبالمادة 13/ 1 منه على أن يعمل به اعتبارا من 26/ 11/ 1975 بدل أن العضو الذي يبلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها في 26/ 11/ 1975 يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" في 26/ 11/ 1975، فإنه يتعين الحكم بأحقيته في اقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "أ" وقدره 388.8 سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975، على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب".

الطلب 5 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 69

جلسة 19 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم، إبراهيم فودة.

------------------

(21)
الطلب رقم 5 لسنة 46 ق رجال القضاء

أقدمية. محاماه.
تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامي المعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.

-----------------
إذ نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالمادة 41 على أنه "متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا... ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية....... المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية... ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية (ح) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية..." فقد دل على أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتحقيق فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله المحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 27/ 3/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 207 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته، وبتعديل هذه الأقدمية بوضعه في الدرجة والأقدمية التي تتناسب مع تاريخ تخرجه وقيده بالاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين في 26/ 10/ 1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 22/ 1/ 1955 وأمام محاكم الاستئناف في 27/ 10/ 1958 ثم بالنقض في 19/ 1/ 1966، ولم يستبعد أسمه من الجدول مدة اشتغاله بالمحاماة في جميع هذه المراحل، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 صدر القرار المطعون فيه متضمنا تعيينه رئيس محكمة فئة "ب" وكان ترتيبه 331 بين رؤساء المحاكم فى هذه الفئة، وإذ كان هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب عملا بنص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعيينه في وظيفة مستشار أو في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه في درجة رئيس محكمة الفئة "أ" إلى ما قبل الأستاذ..... رئيس المحكمة من الفئة "أ"، لأن هذا الأخير قيد بجدول المحامين أمام الاستئناف العالي في 21/ 1/ 1959 والطالب قيد بهذا الجدول في 27/ 10/ 1958.. طلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 41 على أنه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا. ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية... "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية.. ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية.. "ح" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية.." فقد دل على أن تعيين المحاميين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.

الطلب 13 لسنة 46 ق جلسة 7 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 58

جلسة 7 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية والسادة المستشارين/ عبد العال السيد، وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

------------------

(18)
الطلب رقم 13 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أقدمية.
(1) احتساب مدة استبعاد المحامين بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة للنقابة في الأقدمية والمعاش. ق 61 لسنة 1968. لا علاقة له بتحديد أقدميتهم عند تعيينهم في وظائف القضاء.
العبرة بما نص عليه قانون السلطة القضائية.
(2) تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف القضاء. شروطها. وجوب الاعتداد بمدد الاشتغال الفعلي بالمحاماة. تخلف شرط الاشتغال الفعلي مدة الاستبعاد من جدول النقابة لعدم سداد الاشتراكات في مواعيدها.

---------------------
1 - مراد الشارع من نصوص المواد 167، 168، 169 والنصوص الأخرى الواردة بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد الثلاثة المذكورة هذه المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80) وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13) والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 166، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
2 - الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا...، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس المحكمة فئة "ب" من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، فإن تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين، يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء، إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد اسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم في 12/ 4/ 1976 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه يجعلها أول الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة "ب" ترتيبا. وقال بيانا لطلبه عمل بالمحاماة منذ تخرجه من كلية الحقوق في سنة 1950، وقيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 18/ 7/ 1957 ومن ثم يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" في 18/ 7/ 1969، وثبت تحديد أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ. وفي 14/ 3/ 1976 صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 متضمنا تعيينه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ.....، على أساس أنه استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى 5/ 6/ 1975 لأنه اسمه قد استبعد من جدول المحامين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداد الاشتراك المستحقة لنقابة المحامين في حين أن هذا الاستبعاد يزول أثره بمجرد سداد الاشتراكات المتأخرة تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 167 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة يبين أن المادة 167 قد أوجبت "على المحامي أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة... ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإبعاد من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه... ومن تخلف عن إداء الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون فاذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعاه ما هو منصوص عليه في المادة التالية" وأوضحت المادة 168 أنه "إذا مضى على استبعاد المحامي خمس سنوات دون أن يوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها وجب التنبيه بالوفاء خلال ثلاثة شهور فاذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون. ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات ورسوم جديدة وفى هذه الحالة تحتسب مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش" ونصت المادة 169 على أن "مدد الاستبعاد السابقة على صدور القانون التي تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحتسب في الأقدمية والمعاش بحد أقصى لها قدرة خمس سنوات أما مدد الاستبعاد التي يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها فلا يفيد أصحابها من أحكام الفقرة السابقة إذا لم يتم الوفاء بها خلال الثلاثة شهور التالية لصدور هذا القانون". ومراد الشارع من هذه النصوص والنصوص الأخرى الواردة بالقانون المذكور هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هي المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80)، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13)، والمواد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 196، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانون مجال تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا..، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة، أما محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة ب بالمحاكم الابتدائية، فان تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابه المحامين يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد أسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فانه لا يكون قد خالف القانون.

الخميس، 5 سبتمبر 2024

الطلب 72 لسنة 44 ق جلسة 7 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 54

جلسة 7 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني، إبراهيم هاشم.

----------------

(17)
الطلب رقم 72 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتبارها استقالة ضمنية. عودته للعمل وتقديمه أعذارا يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أثر ذلك. المقصود بالعودة للعمل قدرة القاضي على مباشرة عمله القضائي في مصر فعلا فور قبول عذره.

-------------------
مؤدى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن خدمة القاضي تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال، وإن كانت المادة 79 سالفة الذكر قد استلزمت لإمكان اعتبار القاضي غير مستقيل عودته لمباشرة العمل وكان لا سبيل إلى اعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائي لتعذر ذلك على من اعتبره القانون مستقيلا، إلا أنه لا مناص لتحقيق معنى العودة قانونا - بوصفها وسيلة لتحقيق غاية - من قدرة القاضي عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائي في مصر فعلا، وهو مالا يتأتى له في حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبية بحكم سبق إعارته لها، إلا بثبوت انقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في قبوله، إذ بهذا وحده يكون صالحا لولاية القضاء في مصر وقادرا على استعادة صلته بها، وصلا لحاضره بماضيه، وبانتفائه يكون غير صالح أصلا لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء في مصر وبين ارتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية. ولما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم، لم يقدموا ما يدل على إنهاء ارتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت فإن شرط العودة الذى تطلبت المادة المذكورة توافره، يكون متخلفا. إذ كان ذلك وكانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد انتهت بالاستقالة قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس.


المحكمة

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأساتذة ..... و..... و...... تقدموا إلى هذه المحكمة في 22/ 9/ 1974 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 الصادر بتاريخ 5/ 9/ 1974 فيما تضمنه من إغفال ترقية كل منهم إلى درجة مستشار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا بيانا لطلبهم إنهم أعيروا للعمل بمحاكم دولة الكويت لمدة تنتهي في 31/ 8/ 1971، وأثناء مدة الإعارة ونظرا للظروف التي أحاطت برجال القضاء منذ صدور القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، فقد عرضت عليهم وزارة العدل الكويتية التعاقد معها لمدة ثلاث سنوات تبدأ في أول أكتوبر سنة 1971 فوافقوا على هذا التعاقد ثم تقدموا في 11/ 9/ 1971 بطلب لوزارة العدل لمد إعارتهم لتلك الدولة مده العقد، وأوضحوا ظروف التعاقد ومبرراته، وفى 17/ 10/ 1971 أخطرتهم الوزارة عن طريق سفارة مصر بالكويت بموافقتها على تعاقدهم بصفة شخصية على أن يقدموا استقالتهم أو أن يعودوا لمباشرة العمل في مصر خلال شهر وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون، فبعثوا إليها بطلب مؤرخ 9/ 11/ 1971 لإمهالهم في العودة حتى نهاية العام القضائي معتذرين بوجود أولادهم بمدارس الكويت، إلا أن الوزارة ردت على السفارة المصرية بأنها أصدرت قرارا في 25/ 12/ 1971 باعتبارهم مستقيلين طبقا لنص الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لانقطاعهم عن العمل مدة ثلاثين يوما بدون إذن، ولما عادوا إلى مصر فى شهر يونيه سنة 1974 تقدموا إلى وزير العدل بالأعذار التي منعتهم من العودة بعد انتهاء مدة الإعارة، وإذ لم يعرض وزير العدل هذه الأعذار على المجلس الأعلى للهيئات القضائية حتى إذا ما تبين جديتها اعتبروا غير مستقيلين مخالفا بذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، ثم صدر بعد ذلك القرار المطعون فيه مغفلا دون مبرر ترقيتهم إلى المستشار التي حل دورهم للترقية إليها، فقد انتهوا إلى طلب الحكم بطلباتهم. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن النص في المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على أن "يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها أعتبر غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال." يدل على أن خدمة القاضي تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب. ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال. ولما كانت المادة 79 سالفة الذكر قد استلزمت لإمكان اعتبار القاضي غير مستقيل عودته لمباشرة العمل، وكان لا سبيل إلى اعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائي لتعذر ذلك على من اعتبره القانون مستقيلا، إلا أنه مناص لتحقيق معنى العودة قانونا - بوصفها وسيلة لتحقيق غاية - من قدرة القاضي عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائي في مصر فعلا، وهو ما لا يتأتى له في حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبيه بحكم سبق إعارته لها، إلا بثبوت انقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في قبوله، إذ بهذا وحده يكون صالحا لولاية القضاء في مصر وقادرا على استعادة صلته بها وصلا لحاضره بماضيه وبانتفائه يكون غير صالح أصلا لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء في مصر وبين ارتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية، ولما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم، لم يقدموا ما يدل على إنهاء ارتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت، فإن شرط العودة الذي تطلبت المادة المذكورة توافره يكون متخلفا، إذ كان ذلك وكانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد انتهت بالاستقالة قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس.

الطلب 48 لسنة 43 ق جلسة 31 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 44

جلسة 31 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(15)
الطلب رقم 48 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة القاضي. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه في السير في الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.

-----------------
إذ كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث عن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم بهذا الطلب في 23/ 7/ 1973 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية التي صدرت في سبتمبر سنة 1969 وباعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" في الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1973، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه أثناء إعداد الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1969 أودع ملفه السري تقرير بالتفتيش على عمله بمحكمة صدفا عن شهري يناير وفبراير سنة 1967 انتهت إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى لأن التقرير المذكور كان قد انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة فوق المتوسط ثم هبط به عمدا إلى درجة متوسط، كما أن وزارة العدل بقصد تخطيه في الترقية أقامت عليه في 8/ 6/ 1969 أقامت عليه الدعوى التأديبية عن وقائع قديمة كانت مودعة ملفه، وقبل صدور تلك الحركة صدر القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية مغفلا إعادة تعيينه كما صدر قرار وزير العدل رقم 92 لسنة 1969 بإحالته إلى المعاش، فتقدم الطالب بطلب لهذه المحكمة قضى فيه بتاريخ 15/ 3/ 1973 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون السالف الذكر، وتنفيذا لهذا الحكم استلم عمله قاضيا في 21/ 4/ 1973 وفي 28/ 6/ 1973 وبمناسبه أعداد الحركة أخطرته الوزارة بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب تقارير التفتيش على عمله والدعوى التأديبية المقامة عليه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ونعى الطلب على القرارين المطعون عليهما مخالفة القانون لعدم إخطاره بالتخطي قبل صدور حركة سبتمبر سنة 1969، ولعدم عرض الحركة المذكورة على مجلس القضاء الأعلى، ولأن تقديم الطالب إلى المحاكمة التأديبية لا يبرر بذاته تخطيه في الترقية لا سيما أنه قضى بانقضاء الدعوى التأديبية لانقطاع صلة الطالب بالوظيفة بعد أن قدم استقالته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم في 2/ 1/ 1974 استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق، فقد أصبح الطلب غير قائم، بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.

الطلب 41 لسنة 42 ق جلسة 24 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 41

جلسة 24 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم فودة.

-----------------

(14)
الطلب رقم 41 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الخصوم في الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
(2) أقدمية.
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون في وظائف القضاء. العبرة بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول - رئيس الجمهورية - على غير أساس.
2 - إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات"، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في الأقدمية بعد الأستاذ...... الذي رقي إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر 1971، أي في تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1972 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها تالية مباشرة للأستاذ ..... القاضي وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة ورقى محاميا بها في 27/ 9/ 1961 ثم نائبا في 1/ 1/ 1972 وهي الوظيفة التي تعادل وظيفة قاض أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة وبتاريخ 16/ 7/ 1972 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه بوظيفة قاض محددا أقدميته تالية للأستاذ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وإذ جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفا للقانون ذلك أنه أسبق في التخرج وفى التعيين بإدارة قضايا الحكومة وفى الترقية إلى درجة محام بها المعادلة لوظيفة وكيل نيابة من الأستاذ......، وكان يجب وضعه في الأقدمية بعد الأستاذ........ السابق تعيينه بالقضاء من إدارة قضايا الحكومة لتخرجهم في سنة واحدة وتعيينهما معا في تلك الإدارة في قرار واحد وترقيتهما إلى درجة محام بقرار واحد أيضا. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، كما طلبت رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسؤول عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".... ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات...." ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في أقدمية بعد الأستاذ..... الذي رقى إلى وظيفه وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971، أي من تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.