الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أبريل 2024

الطعن رقم 3 لسنة 45 ق دستورية عليا " طلبات أعضاء " جلسة 5 / 3 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس من مارس سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من شعبان سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 45 قضائية طلبات أعضاء

المقامة من
المستشار الدكتور/ محمد عماد عبد الحميد النجار
ضد
1 - رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - وزير المالية
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2023، أودع الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم:
أولًا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 9/ 12/ 2021، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن المعاش، مضافًا إليه العلاوات الخاصة، وفقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلًا للأجر الأساسي في تاريخ الربط، ودون إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مع إضافة العلاوات الخاصة التي لم تضم، ودون التقيد في ذلك بالحد الأقصى.
ثانيًا: بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتبارًا من 9/ 12/ 2021، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الإحالة للمعاش دون حد أقصى، وفقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، شاملًا الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، والجهود غير العادية، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية، والمنح الإضافية، والمكافآت، وحافز الإنجاز، دون حد أقصى.
ثالثًا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 9/ 12/ 2021، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
رابعًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
خامسًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته، عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 9/ 2015، عُين الطالب نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين في 9/ 12/ 2021، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقًا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من تاريخ بلوغهم سن الستين، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير بمبلغ 9162 جنيهًا، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك. فتقدم المدعي بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالًا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقًا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة له تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه: وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له .....، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعي والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وذلك تقديرًا من المشرع لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب ما زال يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير المالية لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأنه طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة؛ ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب؛ فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له....، ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن
يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق وجرى نص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية، وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تُلقي على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه - سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها - النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته؛ فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له - كذلك - معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذي كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة إلى جميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء - ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة؛ ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، الذي جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي، وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ نزولًا على ما قررته المادة الثالثة من مواد إصداره .
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية،.......، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوي الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي - على تعاقبها - إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر - بالتطبيق لأحكامها - شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بيَّنها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالًا خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها، لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التي لا تُمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلًا إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نص المادتين (2 و14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونصوص المواد (22 و24 و27) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976- وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين وما زال بالخدمة؛ ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، وفقًا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بأي حد أقصى، نزولًا على حكم المادتين (70 فقرة أخيرة) من قانون السلطة القضائية، والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 المار ذكره، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض. ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة، شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي في هذا التاريخ. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشار الطالب على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية المعاش على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن المادة (36) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1%) من أجر الاشتراك شهريًّا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًّا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية،.....
وتنص المادة (37) من القانون ذاته على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون، .....
وتنص المادة (157) من القانون السالف البيان على أن تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقًا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقًا للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقًا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
متى كان ذلك، وكانت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيت قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، شاملًا الزيادات والعلاوات الخاصة؛ ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن تلك المدة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى، على أن تسوى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيت بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار بيانه، بصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمستشار الطالب عند بلوغه سن الستين.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة؛ فإن المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
......................
متى كان ما تقدم، وكان قانون السلطة القضائية السالف البيان، قد خلا من أية أحكام تنظم تعويض الدفعة الواحدة، وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد جعل مناط صرف تعويض الدفعة الواحدة هو عدم استحقاق المؤمن عليه معاشًا يسوى طبقًا لأحكامه، وإذ بلغ المستشار الطالب سن الستين في 9/ 12/ 2021، بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار بيانه، واستحق معاشًا على النحو السالف ذكره، فإن مناط استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة يكون منتفيًا، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، عن مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له عن مدة خدمته التالية للعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الذكر، طبقًا للرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند بلوغه سن الستين في 9/ 12/ 2021.
رابعًا: بأحقية المستشار الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البنود السابقة.
خامسًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 533 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 53 ص 224

جلسة 16 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلال، حسن النسر، يحيى الغموري.

-----------------

(53)
الطعن رقم 533 لسنة 46 القضائية

(1) قضاة. "صلاحية القاضي".
إصدار القاضي حكماً بندب خبير خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحيته نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى.
(2) ملكية. "الملكية الأدبية والفنية". مؤلف.
التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.

-----------------
1 - إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه من سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم ندب الخبير الذي أصدره المستشار.... بتاريخ 3/ 10/ 1960 في الدعوى الابتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الابتدائية، أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.
2 - إنه وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر - من عمل مسرحي إلى عمل إذاعي فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حوّل إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه.... الشهير بـ.... عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً على التركة الموسيقية للمرحوم والده.... أقام الدعوى رقم 2345 لسنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 6925 سنة 1971 مدني شمال القاهرة ضد الطاعن بصفته الممثل القانوني للإذاعة والتلفزيون وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 6500 جنيه وفسخ العقد المبرم بينهما في 28/ 3/ 1956 بالنسبة إلى مسرحية الباروكة، وقال شرحاً للدعوى إنه اتفق مع الطاعن بموجب ذلك العقد على أن تقوم الإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد بإذاعة ثلاثة مسرحيات غنائية من تلحين المرحوم.... هي: العشرة الطيبة وشهرزاد والباروكة مقابل 550 جنيه عن كل مسرحية، ونفاذاً لما ألزم به قدم الطاعن كافة النصوص والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات مدونة تدويناً صالحاً، وإذ عبثت الإذاعة بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهرزاد فأحدثت بهما تغييرات بالحذف والإضافة مما أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية، ولم تقم بإخراج مسرحية الباروكة رغم انقضاء الأجل المحددة لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 30/ 10/ 1960 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 23/ 11/ 1974 فحكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 92 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 28/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول، إن المستشار.... رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وأصدر فيها بتاريخ 30/ 10/ 1960 حكماً بندب خبير فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعاً من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه من سماعها إن كان قد سبق نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم ندب الخبير الذي أصدره المستشار بتاريخ 30/ 10/ 1960 في الدعوى الابتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الابتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مسرحيتي شهرزاد والعشرة الطيبة كانتا بألفاظهما وألحانهما معدتين أساساً كعمل مسرحي يؤدي على خشبة المسرح إبان حياة ملحنهما وذلك منذ زمن بعيد وقبل ظهور مكبرات الصوت والأجهزة الإذاعية الحساسة في نقل الأًصوات وأن مقتضيات عرضهما على هذا النحو تختلف بطبيعة الحال عن مقتضيات عرضهما إذاعياً لما بين طريقتي العرض من تباين كبير وأن هذا التفاوت اقتضى من الطاعن إجراء تحوير يسير في بعض ألفاظ المسرحيتين وفي طبقات الصوت والموسيقى والوقفات ولا حرج عليه في إثبات هذا التحوير الذي يفترض رضاء المطعون عليه به مقدماً، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما أجراه الطاعن من تحوير يعتبر خطأ يوجب مساءلته واستند في ذلك إلى ما قرره من أن التراث يتعين تقديمه بحالته وأن تقديم العمل الفني بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره، وهذا من الحكم خطأ في القانون، ولو كان قد عنى ببحث دفاعه لانتهى إلى نتيجة غير تلك التي انتهى إليها، وهو ما يعيبه فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر، فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أطرح هذا الدفاع لما قروه من أن الطاعن ليس له حق تعديل المصنف أو تحويره وأن التراث الفني يجب تقديمه دون عبث وأن تقديم العمل بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره وكان هذا الذي قرره الحكم غير صحيح وقد حجب نفسه بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن واستظهار أن ما أجراه من تحوير كان من مقتضيات عملية تحويل المصنف، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 110 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 52 ص 220

جلسة 16 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين؛ محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي ويحيى العموري.

-------------

(52)
الطعن رقم 110 لسنة 46 القضائية

استئناف. حكم. "تسبيب الحكم". تقادم.
الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوي. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف عليه لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.

------------------
دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخالصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا علي هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها.... وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفة لبيت المال في المنازعة في الملكية ، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوي، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف التي لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها علي دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2026 لسنة 1969 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد بيت المال - المطعون عليهما - وطلبا فيها الحكم بتثبيت ملكية الطاعنة الثانية لحصة قدرها 9 ط و14 س 2 شائعة في كامل أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة الثانية تمتلك هذه العين بالتقادم الطويل المكسب للملكية وقد باعتها إلى الطاعن الأول بعقد تاريخه 5/ 11/ 1961، وإذ نازعهما بيت المال مدعياً ملكية تلك العين فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد عليه وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 25/ 3/ 1972 فحكمت بالطلبات - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 سنة 28 ق مدني الإسكندرية وفي 18/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنف عليها الثانية – الطاعنة الثانية - أنها وضعت يدها على العين محل النزاع واكتسبت ملكيتها بالتقادم الطويل قبل رفع الدعوى، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شهود الطاعنة المذكورة حكمت في 7/ 12/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسيب وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المرحومة توفيت في سنة 1958 عن وارثة هي ابنة أخيها ومن ثم فلا صفة لبيت المال في الإدعاء بملكية العين التي خلفتها المورثة المذكورة أو في المنازعة في حيازة الطاعنة الثانية لتلك العين وأنه بالتالي لا أساس لما دفع به بيت المال من عدم جواز تملك هذه الطاعنة للعين محل النزاع بالتقادم استناداً إلى أن ملكيتها قد آلت إليه وأصبحت من الأملاك الخاصة للدولة المحظور تملكها بوضع اليد، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على أنه وعلى خلاف مضمونه الصحيح - يعتبر طلباً جديداً بتثبيت ملكية العين محل النزاع مما لا يجوز طرحه لأول مرة في الاستئناف ثم قضت برفض الدعوى لما خلصت إليه من أن الطاعنة الثانية لم تستكمل قبل رفعها المدة اللازمة للتملك بالتقادم، في حين أنه لو كانت المحكمة قد فطنت إلى حقيقة دفاعهما لانتهت في قضائها إلى نتيجة أخرى ولما وقفت في حساب مدة التقادم عند تاريخ رفع الدعوى ولما أسقطت من حساب هذه المدة ما استجد منها بعد ذلك التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه إذ أن التقادم المكسب للملكية لا ينقطع بالدعوى التي يرفعها الحائز وإنما بعمل جازم من قبل صاحب الحق الذي يسري التقادم ضده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن بيت المال رفع الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخاصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها - وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفه لبيت المال في المنازعة في الملكية، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكتسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوى، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بها طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدى به هذا النظر الخاطئ إلى القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أن مدة التقادم المكسب لم تكتمل للطاعنة الثانية قبل رفع الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعنين وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 369 لسنة 46 ق جلسة 15/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 51 ص 214

جلسة 15 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(51)
الطعن رقم 369 لسنة 46 القضائية

نقل بحري "أعمال الشحن والتفريغ".
أعمال الشحن والتفريغ. حظر مزاولتها بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل الخاص بذلك. جواز الاتفاق مع متعهد التخليص على الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها، فيعيد بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص.

----------------
مفاد نص المادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل، إلا أن ذلك لا يحول دون الاتفاق مع متعهد التخليص والتحميل والنقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص ويؤدي لها الرسوم المقررة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1253 سنة 65 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة طالباً إلزامها بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما قام به من عمليات تحميل ونولون المهمات الواردة إليها من الخارج إلى أرصفه جمرك الإسكندرية في الفترة من 27/ 6/ 1965 حتى 29/ 8/ 1965 على أساس سعر الطعن 237 قرشاً، مع إلزامها بغرامة تهديدية قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير تأسيساً على أن الشركة الطاعنة كانت قد أسندت إليه هذه العمليات بالسعر المذكور بموجب اتفاق شفوي اعتباراً من أول إبريل سنة 1965، وبتاريخ 9/ 2/ 1966 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بتقديم كشف الحساب المطلوب لجلسة 26/ 3/ 1966 وبغرامة تهديدية قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير، وإذ قدمته طلب المطعون ضده ندب خبير لفحصه وتصفية الحساب بينهما فقضت المحكمة بذلك في 6/ 4/ 1966 وقبل أن يقدم الخبير تقريره أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1631 لسنة 67 على المطعون ضده بطلب إلزامه بمبلغ 4294.132 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ إعلانه بالصحيفة قولاً منها بأنه اتفق معها بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1965 على أن يقوم بعمليات تخليص وتحميل ونقل وتفريغ الخامات والمعدات التي ترد إليها من جمرك الإسكندرية إلى مقرها بعين حلوان بسعر 3.370 ج للطن، وأنه تسلم منها مبلغ 5824.510 ج متجاوزاً المبالغ التي تستحق له، ومع ذلك امتنع - وبدون وجه حق - عن تنفيذ التزامه بغية حملها على رفع الأسعار، فاضطرت إلى إسناد عملياتها إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية لشئون التخليص والأعمال الجمركية مما ألحق بها خسارة مالية مقدارها 4294.932 ج تتمثل في غرامات التأخير ورسوم الأرضية وفروق الأسعار. وهو مبلغ أقر المطعون ضده بمديونيته به في اتفاق مؤرخ 19/ 1/ 1966 وفقاً لنتيجة الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات. وبجلسة 1/ 1/ 1969 قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الشركة الطاعنة مدينة للمطعون ضده في مبلغ 3464.965 ج. وقدمت الشركة الطاعنة تقريراً استشارياً يؤكد مديونية المطعون ضده لها في مبلغ 4844.322 ج، وبجلسة 26/ 3/ 1969 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير مرجح للقطع برأي في كل نقط الخلاف بين الطرفين، و تصفية مركز كل منهما، وتحديد ما يستحقه كل منهما قبل الآخر، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى مديونية الشركة الطاعنة للمطعون ضده في مبلغ 3074.965 ج فبادر الأخير بتعديل طلباته في مواجهة الحاضر عن الشركة الطاعنة إلى إلزامها بأن تدفع له هذا المبلغ وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 16/ 10/ 1965، ومبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عن قيامها بفسخ العقد من جانبها بلا مبرر. وطلبت الشركة الطاعنة رفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه في دعواها بأن يدفع لها مبلغ 4844.322 ج قيمة مستحقاتها لديه ومبلغ 1067.503 جنيهاً قيمة غرامات تأخير مستحقه عليه. وبجلسة 24/ 2/ 1971 ندبت المحكمة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية لتندب أحد أساتذتها المختصين بالمحاسبة وأعمال التخليص والجمارك لحسم أوجه الخلاف بين الطرفين، وإذ أفادت كلية التجارة بعدم وجود تخصص في أعمال التخليص والجمارك أصدرت المحكمة حكمها في الموضوع بجلسة 22/ 1/ 1975 قاضياً: (أولاً) في دعوى المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 3074.965 ج والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 12/ 1970 ومبلغ 1000 ج كتعويض، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانياً) وفي دعوى الشركة الطاعنة برفضها. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 31 ق تجاري الإسكندرية فقضت محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 23/ 2/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض إلى مبلغ خمسمائة جنيه، وتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول، وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد خالف نصوص عقد الممارسة وكراسة شروطها التي ارتضاها المطعون ضده، والتي تضمنت صراحة التزامه بمصاريف التفريغ، كما أغفل الرد على ما وجهته من مطاعن جوهرية إلى تقرير الخبير، ومنها إغفاله خصم مبلغ 1800 جنيه كانت الطاعنة قد سددته لتوكيل أمون للملاحة من حساب المطعون ضده الذي أقر به في الاتفاق المؤرخ 19/ 1/ 1966 ووافق على قيده في حسابه عند التسوية النهائية إلى أن الحكم المطعون فيه قد أطرح الشق الأول من هذا الدفاع، وساير الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التزام الطاعنة بتلك المصاريف أخذاً بما رآه الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده لا يمكنه القيام بأعمال التفريغ ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قد حظرت القيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا على إحدى الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المذكورة، وهذا من الخبير والحكم خلط بين القيام بعمليات التفريغ كعمل مادي وبين الالتزام بنفقات هذه العمليات. ذلك أن هذه المادة إنما تتحدث عن العمليات المادية للتفريغ ولم تعرض لنفقات هذه العمليات التي يمكن أن تكون محل اتفاق مع باقي أعمال متعهد النقل يلتزم بها كشق من التزامه على أن يعهد هو في تنفيذها إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل، ويؤدي لها تكاليفها. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قام على فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 - مما أدى به إلى الخروج على نصوص العقد التي ارتضاها الطرفان بما يجعله معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب بمجازاته للحكم الابتدائي وإغفاله الرد على الشق الثاني من دفاع الطاعنة المنصب على خطأ الخبير بعدم احتسابه مبلغ 1800 ج الذي قامت بسداده عن المطعون ضده لتوكيل المطعون أمون الملاحي رغم إقرار الأخير به. وهو دفاع جوهري لو فطن الحكم المطعون فيه إليه وعرض له ومحصه لتغير وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في شقه الأول ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف - التي قدمت الطاعنة صورة رسمية منها - أنها نعت فيها على الحكم الابتدائي مخالفة الشروط الصريحة في الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 5/ 1965 وفي كراسة شروط الممارسة الموقع عليها من المطعون ضده وأخذه بما انتهى إلهي الخبير المنتدب في الدعوى من تفسير خاطئ لنص المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وكانت هذه المادة إذ جرى نصها على أنه: "لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن قيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحري.... "فقد دلت على أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين في السجل. إلا أن ذلك لا يحول دون الاتفاق مع متعهد التخليص والتحميل والنقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ والالتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة في السجل الخاص ويؤدي لها الرسوم المقررة - لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وحملها - دون المطعون ضده - بنفقات تفريغ البضائع الواردة إليها تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير اللواء البحري (الخبير المنتدب في الدعوى) وتأييداً للحكم الابتدائي فيما أورده في أسبابه من قوله: "كما أنه ثابت من التقرير أن المقاول لم يقم بعمليات التفريغ بتاتاً وهي ليست من اختصاصاته بقوة القانون لأن عملية التفريغ عملية قائمة بذاتها تخص شركة قطاع عام تنفذها بقوة القانون وحسب التسعيرة الخاصة سواء رضيت شركة النصر أم لم ترض، وإن شركة الشحن والتفريغ هي الشركة الوحيدة التي لها هذا الحق وذلك حسب القرار الجمهوري رقم 883 لسنة 1967 بتأسيس الشركة والقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، وقد نصت المادة السابعة والثانية عشرة على ذلك...." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تفسيره مما حجبه عن بحث شروط الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 5/ 1965 وكراسة الشروط الملحقة به لإنزال حكم الشروط الواردة بهما على واقعة الدعوى. والنعي صحيح في شقه الثاني ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة نعت فيها على الحكم الابتدائي إغفاله الرد على الاعتراضات التي وجهتها إلى تقرير الخبير في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 3/ 2/ 1971 وكان يبين من الحكم الابتدائي الصادر لجلسة 24/ 2/ 1971 - الذي قدمت الطاعنة صورة رسمية منه - أنه أورد بمدوناته أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المشار إليها بأن الخبير رفض احتساب مبلغ 1800 ج كانت قد سددته عن المطعون ضده إلى توكيل أمون للملاحة رغم اعتراف الأخير بذلك في الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 19/ 1/ 1966 وموافقته على قيده في الحساب عند تصفيته، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، وجاري الحكم الابتدائي في إغفال الرد عليه، في حين أنه لو عنيت المحكمة بفحصه وتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 79 لسنة 46 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 48 ص 199

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.

---------------

(48)
الطعن رقم 79 لسنة 46 القضائية

(1، 2) بيع. تسجيل. تنفيذ عقاري. ملكية.
(1) التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع. أثره. انتقال الملكية للمشتري. عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع.
(2) منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية الدين. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

---------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المدين (المعترض ضده الثاني) قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى.... بصحة التعاقد عنه، وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/ 4/ 1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/ 4/ 1975، وكان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/ 4/ 1967، فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/ 3/ 1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى مباشرة الإجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثاني "المدين"، ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته، فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها.
2 - إذ كان الاعتراض ينطوي على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذي اتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى اتخذت ضد مدينها "المطعون عليه الثاني" إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل المبين بقائمة شروط البيع باعتبار أنه مملوك له وفاء لمبلغ 564.915 بموجب الحكمين رقم 105 سنة 1968 مدني كفر الزيات و318 سنة 1961 أحوال شخصية كفر الزيات، ثم أودعت قائمة شروط البيع بتاريخ 2/ 7/ 1968 وأثبت في محضر إيداعها أن الدائنة تتخذ إجراءات التنفيذ بناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل تحت رقم 2630 بتاريخ 31/ 3/ 1968 وقرر الطاعن بالاعتراض عليها في قلم كتاب المحكمة وبنى اعتراضه على أنه حائز للعقار موضوع التنفيذ بموجب عقد بيع مؤرخ 10/ 3/ 1966 صادر له من المطعون عليه الثاني "المدين" صدر عنه حكم بصحة التعاقد في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم المشهرة صحيفتها في 19/ 4/ 1967 برقم 1651 سنة 1967 ثم قام بتسجيل الحكم بالطلب رقم 345 سنة 1968، وبتاريخ 26/ 12/ 1969 قضت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" للحكم بإلغائه وبقبول اعتراضه على قائمة شروط البيع وإلغاء إجراءات البيع واعتبارها كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 13 سنة 3 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الاعتراض على أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد الطاعن أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل تنبيه النزاع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 فلا يعتبر الطاعن حائزاً للعقار لأن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره. لما كان ذلك وكان تنبيه نزع الملكية الذي تمت إجراءات دعوى البيع على أساسه أعلن في 28/ 2/ 1968 وتسجل تحت رقم 2630 شهر عقاري شبين الكوم في 31/ 3/ 1968 على النحو الثابت من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 ولم تستند المطعون عليها الأولى إلى تنبيه نزع الملكية المسجل في 11 و28/ 11/ 1966 لسقوطه بقوة القانون وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم واقعة الدعوى لعدم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية المذكور بإيداع القائمة خلال 240 يوماً أو صدور أمر من قاضي البيوع بمد هذا الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون لبنائه على مخالفة الثابت والأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على قوله (وحيث عن الموضوع فإن أسباب الاستئناف مردود عليها بأنه بان من الاطلاع على الأوراق أن الدائنة المستأنف عليها الأولى سجلت تنبيه نزع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 في حين أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد المستأنف أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه وبذلك فلا يعتبر المستأنف حائزاً للعقار ذلك أن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد تسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بحيث لو كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل ذلك التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره بل له اتخاذ إجراءات نزع الملكية والمضي فيها. وتكون إجراءاته صحيحة....) وكان الثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 أن مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" أسست إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل موضوع النزاع على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل برقم 2630 بتاريخ 31/ 1968 بمكتب شهر عقاري شبين الكوم وليس على تنبيه نزع الملكية المسجل في 11، 28/ 11/ 1966 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على هذا التنبيه الأخير الذي لم تتمسك به مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" ورتب على ذلك صحة إجراءات التنفيذ باعتبار العقار موضوع النزاع مملوكاً للمدين "المطعون عليه الثاني" قولاً بأن تسجيل الطاعن لصحيفة إثبات صحة عقده الصادر له من المدين عن ذات العقار ثم شهرها في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه يكون قد بنى قضاءه على مخالفة الثابت بالأوراق ولو أنه التفت إلى حقيقة الثابت بها لتغير وجه الرأي في الدعوى بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدين "المعترض ضده الثاني" قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم بصحة التعاقد عنه وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/ 4/ 1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/ 4/ 1975 وكان أثر هذا التأشير ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/ 4/ 1967 فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/ 3/ 1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى "مباشرة الإجراءات" بذلك لا تعدو أن تكون دائمة عادية للمستأنف ضده الثاني "المدين" ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها لما كان ذلك وكان الاعتراض ينطوي على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهي كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذي اتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها وكانت المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار وكان الحكم المستأنف - وعلى ما سلف - قد جانبه الصواب فيما قضى به من رفض الاعتراض فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلباته.
وحيث إنه وقد خسرت المستأنف عليها الأولى الدعوى فقد حقت عليها مصروفات الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.

الطعن 225 لسنة 49 ق جلسة 6 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 340 ص 16

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(340)
الطعن رقم 225 لسنة 49 القضائية

(1) استئناف. إعلان. بطلان.
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على بطلان إعلانها. عدم التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. رفض المحكمة للدفع ببطلان الصحيفة. لا خطأ. علة ذلك. بطلان الإعلان أمر خارج عن الصحيفة ذاتها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام.
(2) عمل . تعويض.
العاملون بالجهات النائية استحقاقهم لميزة السفر على نفقة الشركة هم وعائلاتهم مناطه. قيامهم بالسفر فعلاً القضاء بمقابل نقدي لتذاكر السفر كتعويض رغم عدم سفرهم باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر. خطأ.

-----------------
1 - إذا كان البين من صحيفة الاستئناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان 230، 63 من قانون المرافعات وأنها أودعت قلم الكتاب في الميعاد المحدد في القانون وكان التمسك ببطلان إعلانهم أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - النص في المادة 44 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً". يدل على أن مناط استحقاق العامل لهذه الميزة هو سفره أو عائلته فعلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل نقدى لتذاكر السفر كتعويض باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعلاً، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقامو الدعوى رقم 47 لسنة 1975 عمال سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة - الشركة الشرقية للدخان - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم وأفرد عائلته قيمة أجره أربع تذاكر سفر بالسكك الحديدية من عمله إلى القاهرة وبالعكس سنوياً اعتباراً من 9/ 12/ 1967 إلى 30/ 6/ 1967، وقالوا بياناً لها أن لائحة بدل السفر المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 والمعمول بها من 9/ 12/ 1967، أعطت الحق للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة في السفر على نفقة الشركة التي يعملون بها هم وأفراد عائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوي، وإذ منعت الطاعنة عنهم حقهم فى الانتفاع بهذه الميزة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة، وبتاريخ 24/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 1/ 1978 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 53 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 15/ 2/ 1978، وبتاريخ 5/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهم وفقاً لحالته الاجتماعية قيمة أربع تذاكر بالسكك الحديدية من مقر عمله إلى القاهرة وبالعكس اعتبارا من أول عام 1975 إلى آخر يونيو سنة 1976. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى أن إعلان رئيس مجلس الإدارة ثم مقر إدارة الشركة مخاطباً مع الموظف المختص وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات التى تجيز للمحضر فى حالة عدم وجود المراد إعلانه تسليم الصورة إلى من ينوب عنه دون التحقق من صفته، وأن الطاعنة وقد حضرت بناء على هذا الإعلان فقد تحققت الغاية من الإجراء، فى حين أن الشارع أوجب في المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة له، استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات، تسليم صحيفة الطعن لرئيس مجلس الإدارة بطلاناً لا يزول بالحضور.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه أما كان البين من صحيفة الاستئناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان 230، 63 من قانون المرافعات وأنها أودعت قلم الكتاب فى الميعاد المحدد في القانون وكان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجا عن الصحيفة ذاته، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. لما كان ذلك، النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تدفع لكل من المطعون ضدهم وأفراد عائلته المبلغ المقضي به استناداً إلى أنه تعويض يقدر بالقيمة النقدية لتذاكر السفر التي لم يحصل المطعون ضدهم عليها وأنها بهذه المثابة تعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه، في حين أنه يلزم للحكم بالتعويض توافر الضرر ولم يدع أي من المطعون ضدهم وقوع ضرر له ولم يقدم ما يدل على أنه تكبد مصاريف سفر هو أو عائلته إلى أية جهة.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 44 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه: "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً". يدل على أن مناط استحقاق العامل لهذه الميزة هو سفره أو عائلته فعلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل نقدى لتذاكر السفر كتعويض باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 296 لسنة 49 ق جلسة 28 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 357 ص 99

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، محمد زغلول عبد الحميد زغلول، د. منصور محمود وجيه.

----------------

(357)
الطعن رقم 296 لسنة 49 القضائية

أحوال شخصية. دعوى "الخصوم فيها". ملكية. نيابة عامة. وصية.
دعوى تثبيت ملكية. فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة. مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية. عدم تدخل النيابة في الدعوى. أثره. بطلان الحكم.

----------------
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، ولئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام الوراثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الوصية الصادر من المورث وهي من المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم وفصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية، وإذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 6077 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين تأسيساً على أن هذا العقار قد آل إليهم بطريق الميراث عن المرحوم الأمير......، غير أن الطاعنين ينازعونهم في الملكية بمقولة أنها انتقلت إلى حكومة الجمهورية العربية اليمنية بناء على قرار مصادرة فأقاموا هذه الدعوى بالطلبات السابقة، وقدموا ضمن مستنداتهم إعلام وراثة صادراًًًًً من المحكمة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطعنوا بالتزوير على إعلام الوراثة وقدموا صورة رسمية من المحكمة الشرعية بصنعاء لوصية منسوب صدورها إلى ..... بجميع أملاكه وأمواله لبيت المال - قضت المحكمة فى 12/ 5/ 1975 بعدم قبول الادعاء بالتزوير ثم حكمت في 29/ 11/ 1977 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار محل النزاع، واستندت في قضائها إلى إعلام الوراثة وسند ملكية المورث وإلى أن الطاعنين لم يقدموا أصل الوصية ولم يثبت صدور حكم بصحتها واجب التنفيذ في مصر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 17 سنة 65 قضائية طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفضها، وبتاريخ 17/ 12/ 1978 - حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخل النيابة العامة فى الدعوى مع قيام النزاع حول تعيين الورثة إذ يجب وفقاً للمادة الأولى من القانون 628 سنة 1955 تدخل النيابة فى الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية بمقتضى القانون 462 سنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً وذلك سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أم أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ورغم ما أثير فى الدعوى من نزاع حول أصل استحقاق الإرث وتعيين الورثة والجهة المختصة بذلك وثبوت الوراثة للمطعون ضدهم فإن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً بطلاناً مطلقاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، ولئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام الوراثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الوصية الصادر من المورث وهى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم وفصل فيها مما كان يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية، وإذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


(1) نقض جلسة 6/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفنى لسنة 13 صـ 324.

الطعن 305 لسنة 49 ق جلسة 1 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 363 ص 132

جلسة أول ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور إبراهيم على صالح، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

-------------

(363)
الطعن رقم 305 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن".
(1) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحا أو ضمنيا. لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بأداء الأجرة.
(2) قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة له من الباطن بموافقة المؤجر، لا يعد تخلياً عن إقامته فيها. للمستأجر الحق في تركها لمن يقيم معه من أولاده.

---------------
1 - تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة. كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته.
2 - التأجير من الباطن عقد يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة مثار النزاع ورفض دعوى الطاعنة الثالثة - بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين - على أساس تأجير الشقة من الباطن وإقامة المستأجر وأولاده في شقة أخرى يعتبر تخلياً عن الإقامة فيها ويمتنع معه عليه تركها إلى أحد أولاده بعد انتهاء ذلك التأجير هو نظر في القانون خاطئ إذ ليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها ويكون من حق المستأنف تركها لمن يقيم معه من أولاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 339 سنة 1975 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين الأول والثاني للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك أن أولهما المستأجر منه تلك العين لسكناه بعقد مؤرخ 23/ 7/ 1962 ولكنه تنازل عنها إلى الطاعن الثاني بالمخالفة لعقد الإيجار فأقام عليهما دعواه. وأقامت الطاعنة الثالثة - ابنة الطاعن الأول وزوجة الثاني - الدعوى رقم 318 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يحرر لها عقد إيجار عن تلك العين قولاً منها بأنها كانت تقيم فيها مع أبيها منذ استئجاره لها ومن ثم تعتبر مستأجرة أصلية لها. أمرت المحكمة الابتدائية بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ثم قضت برفض الدعوى الأولى وبإلزام المطعون عليه بأن يحرر للطاعنة الثالثة عقد إيجار عن عين النزاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4093 سنة 95 قضائية القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من العين وبرفض دعوى الطاعنة الثالثة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر أن مجرد قيام الطاعن الأول بتأجير العين موضوع النزاع مفروشة تركاً لها ورتب على ذلك اعتباره هو وابنته الطاعنة الثالثة غير مقيمين بها عنه تركه لهم لتقيم فيها مع زوجها الطاعن الثاني مما يمتنع من تطبيق حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أن إجارة العين مفروشة بإذن المؤجر ومبارحة المستأجر لها خلال ذلك لا أثر له على امتداد الإجارة الأصلية، بل أن تلك الإجارة المأذون بها والملزمة للمؤجر إنما هي تأكيد لاستمرار حيازة المستأجر الأصلي والمقيمين معه من أفراد أسرته للعين المؤجرة، وإذ كان الطاعن الأول لم ينقطع عن الإقامة وابنته الطاعنة الثالثة في عين النزاع ولم يتركها إلا بمناسبة زواج هذه الابنة فإنها تستفيد من حكم المادة 21 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا، يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، كما أنه وإن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته. وكان التأجير من الباطن عقداًًًًً يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه، فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع ورفض دعوى الطاعنة الثالثة على الطاعنة الأولى اتفق مع المطعون عليه على تأجيرها مفروشة فترة من الزمن انتهت سنة 1974 وأقام الطاعن الأول وأولاده في شقة أخرى حتى استقدم الطاعن الأول منقولات ابنته الطاعنة الثالثة زوجة الطاعن الثاني، إلى شقة النزاع وأن الطاعن الأول لم يكن هو وابنته الطاعنة الثالثة فى هذه الشقة وقت أن تركها لابنته وتخلى عن تأجيرها مفروشة ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون بذلك قد اعتبر تأجير الشقة من الباطن وإقامة المستأجر وأولاده في شقة أخرى تخلياً عن الإقامة فيها يمتنع معه عليه، تركها إلى أحد أولاده بعد انتهاء ذلك التأجير، وهو نظر فى القانون خاطئ، إذ ليس فى التأجير من الباطن أو عدم عودة المستأجر للإقامة الفعلية فى العين المؤجرة أثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها، ويكون من حق المستأجر تركها لمن يقيم معه من أولاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وكان البين مما سلف عدم استناد دعوى المطعون عليه إلى أساس من القانون، فإن ذلك يستوجب الحكم برفضها كما أنها لما كانت دعوى الطاعنة الثالثة قائمة على أساس صحيح فإنه يتعين الحكم لها بطلباتها فيها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء بذلك للأسباب السائغة التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة فإنه لذلك يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 374 لسنة 49 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 391 ص 287

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسب الله، حسن البكري، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

-------------

(391)
الطعن رقم 374 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) عمل. "عمولة التوزيع". "البدل".
(1) عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلي.
(2) البدل. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه.
(3) حق صاحب العمل في تنظيم منشأته. جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ولو كان أقل ميزة من عمله السابق متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(4) نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بما كان يتقاضاه فيها في عمله السابق.

---------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهى وإن كانت من ملحقات الأجر لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر.
2 - البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها (1).
3 - لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
4 - إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل ابتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها وعمولة ثابتة المقدار مقابل زياده جهده في عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم، ثم نقل المطعون ضده الأول وبعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التي لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها، فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعن فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع والعمولة الثابتة التي صارت بدلا ما دام أنه في مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع ولا يبذل في أدائه لهذا العمل الطاقة التي أوجبت تقرير البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 384 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة التي قيدت برقم 506 سنة 1975 مدنى كلى بعد إحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة بإضافة مبلغ 5 ج و890 قيمة العمولة الثابتة ومتوسط عمولة التوزيع التي تقاضاها قبل نقله إلى أجره. وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية موزعا لإنتاجها من زجاجات البيبسي كولا بمرتب شهري مقداره 12 ج و660 م مضافاً إليه عمولة التوزيع وعمولة ثابتة مقدارها 5 ج و890 م، ولما سكن على الفئة الخامسة أضيفت كل عمولة منهما إلى أجره الشهري ومقداره 45 جنيهاً ثم نقل فى 9/ 9/ 1973 إلى الشركة الطاعنة التي حرمته من هاتين العمولتين ولذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 10 من يونيو سنة 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17 من يناير سنة 1978 بإضافة مبلغ 18 ج و872 م إلى مرتب المطعون ضده الأول باعتباره جزءاً من الأجر ابتداء من 1/ 10/ 1973 وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 585 ج و32 م. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 81 سنة 11 ق مدني أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها)، فقضت في 25 من ديسمبر سنة 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنه لم توجه إليها أية طلبات ولم يقض عليها بشيء وبنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة للمطعون ضده الأول لما صح من السبب الأول عن عمولة التوزيع وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون ضده الأول أية طلبات قبلها، ولم يحكم بشيء عليها، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل منها اختصامها في الطعن، وينبغي لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله. وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإضافة عمولة التوزيع والعمولة الثابتة إلى أجر المطعون ضده الأول على أنهما جزء لا يتجزأ من أجره ولا يجوز أن يؤدي نقله إلى المساس بمركزه القانوني، في حين أن عمولة التوزيع ترتبط بالإنتاج وجوداً وعدماً كما أن العمولة الثابتة المسماة تارة أخرى بدلاً منحت له مقابل العمل الزائد الذى أسند إليه ثم ألغى سنة 1964 ولم يستهدف النقل الإساءة إليه بل اقتضته مصلحة العمل إذ نقل بناء على قرار وزير الصناعة بتوزيع العمالة الزائدة لدى الشركة المطعون ضدها الثانية على شركات أخرى.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثه من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل، أما العمولة ومنها عمولة التوزيع فهي وإن كانت من ملحقات الأجر لا يجوز لصاحب العمل الاستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي فإذا قام به العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يشملها الأجر، ولما كان البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ولما كان لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، وتكليف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول عمل ابتداء لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتقاضى منها بالإضافة إلى أجره عمولة توزيع متغيرة القيمة وفق نسب المبيعات لقاء قيامه بتوزيع منتجاتها وعمولة ثابتة المقدار مقابل زيادة جهده فى عمله كمفتش بها لقيامه بعمل الموزعين من عمالها عند غيابهم، ثم اعتبرت هذه العمولة بمثابة بدل وخفضت بنسبة 25% من قيمتها وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 وأنه نفاذا لقرار وزير الصناعة بتوزيع العمالة الزائدة بالشركة المطعون ضدها الثانية على شركات أخرى نقل المطعون ضده الأول وبعض زملائه إلى الشركة الطاعنة التي لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها فعين بها في وظيفة مراجع حسابات من الفئة الرابعة وتسلم عمله بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1973، لما كان ما تقدم فإن المطعون ضده الأول يضحى بعد نقله إلى الشركة الطاعن فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع والعمولة الثابتة التي صارت بدلاً ما دام أنه في مزاولته لعمله لديها لا يقوم بعملية التوزيع ولا يبذل في أدائه لهذا العمل الطاقة التي أوجبت تقرير البدل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإضافة هذه العمولة وذلك البدل إلى أجر المطعون ضده الأول كما قضى له بمجموعها عن فترة التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) نقض 17/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 صـ 665

الطعن 530 لسنة 49 ق جلسة 15 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 392 ص 293

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود حسن رمضان، عبد العزيز إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

-----------------

(392)
الطعن رقم 530 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تزوير. دعوى "وقف الدعوى".
(1) الاحتجاج بالمحرر في دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها. رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر في الدعوى. أثره. عدم التزام الطاعن بإعادة الادعاء بالتزوير فيها.
(2) إقامة دعوى تزوير أصلية وجنحة مباشرة بالتزوير قبل رفع الدعوى التي احتج فيها الخصم بالمحرر المطعون فيه. أثره. وجوب وقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل في أمر تزوير المحرر.
(3) حكم "الإعادة للمرافعة". دعوى.
رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. عدم الإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - من المقرر وفقاً لحكم المادتين 49، 59 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلى أن تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال إبدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً في دعوى مقامة استناداً إليه والتقرير به في قلم الكتاب، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها.
2 - إبداء الادعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه ومقتضى ذلك هو عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره، ذلك أنه وإن كان المشرع لم ير في صدد تناوله لنصوص الادعاء التزوير في قانون الإثبات داعياًًًًً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء فيها بالتزوير باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى وأن السير في تحقيقه هو من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم، إلا أن وقف الفصل في الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاًًًًً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" ذلك أن الفصل في الادعاء يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين في هذه الأحوال وقف دعوى الاحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف وأمام المحكمة الاستئنافية بسبق ادعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة وذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم..... وبدعوى التزوير الأصلية رقم.... المرفوعتين منه في هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة وأن هذا الادعاء ما زال منظوراً ولم يفصل فيه بعد بأي من الدعويين السالفتين وكان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التي تنظره.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى أمر موضوعي، مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه وما استند إليه في أسبابه تبريراً لالتفاته عن طلب فتح باب المرافعة في الاستئناف يتنافى مع صحيح القانون في هذا الصدد فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5406 سنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بتمكينه من العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوى بمقولة أنه استأجرها من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 6/ 1979 غير أنه امتنع عن تسليمها إليه فتقدم ضده بالشكوى رقم 4658 سنة 1976 إداري العطارين وفيها ادعى الطاعن أن عقد الإيجار مزور عليه فأقام دعواه. قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 347 سنة 34 ق إسكندرية. وبتاريخ 16/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف وأمام محكمة الدرجة الثانية - بسبق ادعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كما قدم لها المستندات الدالة على إقامته دعوى الجنحة المباشرة رقم 68 سنة 1976 العطارين ودعوى التزوير الأصلية رقم 2068 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية من قبل رفع دعوى التمكين الماثلة وهو ما طلب من أجله فتح باب المرافعة في الاستئناف إلا أن المحكمة لم تأبه لذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقولة عدم جدية الطاعن في ادعائه بتزوير العقد لعدم تقريره بذلك أمامها خلال الأجل الممنوح له، وأن دعوى التزوير الأصلية المرفوعة منه لا تقيدها بشيء ما دام أنه لم يسلك أمامها طريق الطعن بالتقرير به في قلم الكتاب، وهو ما يعيب الحكم إذ أن في قيام كل من دعوى - الجنحة المباشرة بتزوير العقد ودعوى التزوير الأصلية ما يكفى بذاته لقيام الادعاء بتزوير العقد دون حاجة لإعادة التقرير به من جديد بقلم كتاب محكمة الاستئناف بما كان يستوجب من تلك المحكمة وطبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن تقضى بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى التزوير الأصلية أو دعوى الجنحة المباشرة باعتبار أن الفصل في تزوير العقد مسألة أولية سابقة على الفصل في دعوى التمكين، وإذ هي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - وفقاً لحكم المادتين 49، 59 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفى أية حالة كانت عليها - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر، وعلى أن تتبع - في الحالين - ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه، مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال إبدائه - بما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً فى دعوى مقامة استناداً إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم الكتاب، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفى لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها. وإذ كان إبداء الادعاء بالتزوير - بأي من الطريقين السالفين ووفقاً لشروطه - كافياً بذاته لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه، فإن مقتضى ذلك عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره، ذلك أنه وإن كان المشرع لم ير - في صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير في قانون الإثبات - داعياًًًًً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء فيها بالتزوير باعتبار أنه - وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى وأن السير في تحقيقه هو من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعهما يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم، إلا أن وقف الفصل في الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التي تقضى بأنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. ذلك أن الفصل في الادعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين في هذه الأحوال وقف دعوى الاحتجاج بالمحرر لحين الفصل في أمر تزويره. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه - أنه تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف وأمام المحكمة الاستئنافية بسبق ادعائه بتزوير عقد الإيجار - سند الدعوى الماثلة - وذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم 68 سنة 1976 العطارين وبدعوى التزوير الأصلية رقم 2068 سنة 1977 مدنى كلى إسكندرية المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة وأن هذا الادعاء ما زال منظوراً ولم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين السالفتين، وكان من مقتضى ذلك الدفاع - لو صح - وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل في أمر التزوير من المحكمة التي تنظره، وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف المستندات المؤيدة لهذا الدفاع رفق الطلب المقدم منه في 19/ 12/ 1978 لإعادة الاستئناف إلى المرافعة، أثر قرار المحكمة بحجزه للحكم لجلسة 16/ 1/ 1979، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه - رغم تحصيله لذلك الدفاع وهذا الطلب لم ينزل على مقتضاه بل مضى دونه إلى الفصل في موضوع الاستئناف مستنداً في ذلك إلى قوله "...... والقاعدة في هذا الشأن أنه إذا احتج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الطعن الذى رسمه القانون، وإن كان المستأنف قد سلك طريق الدعوى المبتدأة برفع دعوى تزوير أصلية على عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة فإن هذا المسلك لا يقيد هذه المحكمة بشيء طالما أنها قد أفسحت له الطريق لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير على العقد المذكور دون جدوى وبذا تلتفت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لهذا السبب لكونه على غير سند من القانون إذ أن الادعاء بتزوير ورقة في الدعوى هو دفاع موضوعي يتعين طرحه أمام محكمة النزاع مباشرة..." ثم تناول الحكم بعد ذلك موضوع الاستئناف بقوله "...... وحيث إن باقي ما ردده المستأنف من أسباب لا يخرج عن القول بأن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد مزور عليه، وكان هذا القول منه لا ينال من العقد المذكور طالما أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير عليه أمام هذه المحكمة وبذا يكون حجة عليه.، لما كان ذلك وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - 
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى أمراً موضوعياً  مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغا ومتفقا مع القانون، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه وما استند إليه في أسبابه السالفة - تبريراً لالتفاته عن طلب فتح باب المرافعة في الاستئناف - يتنافى مع صحيح القانون فى هذا الصدد فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 468 لسنة 49 ق جلسة 19 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 398 ص 324

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، محمد زغلول عبد الحميد.

--------------

(398)
الطعن رقم 468 لسنة 49 القضائية

إثبات. "الإحالة إلى التحقيق". استئناف.
إحالة الدعوى إلى التحقيق. قبول الخصم الحكم بإعلان شهوده وسماعهم دون اعتراض منه حتى صدور الحكم في الموضوع. اعتباره نزولا عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة. عدم جواز التمسك به أمام محكمة الاستئناف.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الابتدائية ونفذه بإعلان شهوده وسماعهم وليس في الأوراق ما يدل على اعتراضه عليه حتى صدور الحكم في الموضوع، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول استصدر أمر أداء قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 651 ج والفوائد بواقع 7% تأسيساً على أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين إذنيين مؤرخين في 18/ 5/ 1969، 1/ 6/ 1969 أولهما بمبلغ 351 ج والثاني - محال إليه من المطعون ضدها الثانية - بمبلغ 300 ج، تظلمت الطاعنة من هذا الأمر في الدعوى 2863 سنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب إلغائه، وأقامت تظلمها على أساس أن ابنتها المطعون ضدها الثانية - ووكيلتها بتوكيل رسمي - استغلت مرضها وضعف بصرها فاختلست توقيعها على بياض على عدة أوراق منها سندا أمر الأداء المتظلم منه وأنها لذلك تطعن عليهما بالتزوير، وقالت أنها أبلغت النيابة العامة عن هذه الواقعة وتحر عنها المحضر 446 سنة 1970 إداري السيدة زينب، ونسبت للمطعون ضدها تواطأهما بعد أن خطب الأول ابنة الثانية، وبتاريخ 17/ 12/ 1970 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى أن المطعون ضدها الثانية استوقعت الطاعنة على سندى أمر الأداء دون أن تعلم بمضمونها، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت فى 25/ 4/ 1972 برد وبطلان هذين السندين ثم قضت بتاريخ 14/ 6/ 1972 فى موضوع التظلم بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، استأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف 3875 سنة 87 قضائية القاهرة طالباً إلغاء هذا الحكم والقضاء برفض دعوى التزوير الفرعية وبرفض التظلم وبتأييد أمر الأداء، واستند في استئنافه إلى أن الحكم الصادر فى 17/ 12/ 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد جانب الصواب ذلك أن تغيير الحقيقة في الورقة على بياض - حسبما تدعى الطاعنة - هو نوع من خيانة الأمانة يخضع في إثباته للقواعد العامة ومؤداها أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت في سندي أمر الأداء إلا بالكتابة، وأنه اعترض على إجراء التحقيق غير أن هذا الاعتراض لم يثبت بمحضر الجلسة، وإذ عول الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء أمر الأداء على أقوال الشهود ويكون قد خالف القانون، بينما تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم إبدائه قبل البدء في سماع الشهود مما يفيد تنازله عن هذا الحق، وبتاريخ 9/ 3/ 1975 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول لم يدفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز الإثبات بالبينة سواء قبل صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو قبل سماع الشهود مما يعد نزولا منه عن حقه فى طلب إثبات ادعائها بالكتابة، ورغم تمسكها بسقوط الحق في إبداء هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على سند من القول "بأن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وأن مجرد حضور المطعون ضده التحقيق وإحضار شهود وسماع أقوالهم نفاذاً للحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا يحرمه من التمسك بهذا الدفع وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله عنه....." وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الابتدائية ونفذه بإعلان شهوده وسماعهم وليس في الأوراق ما يدل على اعتراضه عليه حتى صدور الحكم في الموضوع، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت المحكمة ترى في وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة من الطاعنة وأخصها تحقيقات الشكوى 446 سنة 1970 إداري السيدة ..... ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن ثبوت صحة ادعاء الطاعنة بأن ابنتها المطعون ضدها الثانية قد استغلت وكالتها عنها ومرضها وضعف بصرها فاستوقعتها على سندي أمر الأداء على بياض دون أن تعلم بمضمونها، فإنه من ثم يكون الحكم المستأنف قد أصاب وجه الحق فيما انتهت إليه من إلغاء أمر الأداء المتظلم منه ويتعين لذلك القضاء بتأييده.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - الأثر المترتب على التسجيل



الأثر المترتب على التسجيل الأصل فيه أن يكون من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية عدم انسحابه إلى الماضى.الحكم كاملاً




الملكية في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.الحكم كاملاً




النص في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.الحكم كاملاً




القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار - ولا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




التراخي في تسجيل التصرف لا يخرجه عن طبيعته ولا يغير من تنجيزه.الحكم كاملاً




الأصل أن أثر التسجيل لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، أو الذى من شأنه تقرير هذه الحقوق، وأن هذا الأثر لا ينسحب على الماضى.الحكم كاملاً




إن قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين، وإنما هو فقط قد عدّل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرّد العقد، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل، وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - الأثر الرجعي للتسجيل



تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - مضاهاة



استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً




رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.الحكم كاملاً




ليس في نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الاستكتاب باطلاً. بل إن نص المادة 269/ 3 من قانون المرافعات صريح في أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذي يكتب أمام القاضي يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ولم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الاستكتاب.الحكم كاملاً




الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - القصد الجنائي



الصورة الضوئية للورقة. كفايتها للفصل في الادعاء بالتزوير المعنوي طالما لم ينازع الخصوم في مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً