جلسة 6 من نوفمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.
----------------
(340)
الطعن رقم 225 لسنة 49 القضائية
(1) استئناف. إعلان. بطلان.
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على بطلان إعلانها. عدم التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. رفض المحكمة للدفع ببطلان الصحيفة. لا خطأ. علة ذلك. بطلان الإعلان أمر خارج عن الصحيفة ذاتها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام.
(2) عمل . تعويض.
العاملون بالجهات النائية استحقاقهم لميزة السفر على نفقة الشركة هم وعائلاتهم مناطه. قيامهم بالسفر فعلاً القضاء بمقابل نقدي لتذاكر السفر كتعويض رغم عدم سفرهم باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقامو الدعوى رقم 47 لسنة 1975 عمال سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة - الشركة الشرقية للدخان - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم وأفرد عائلته قيمة أجره أربع تذاكر سفر بالسكك الحديدية من عمله إلى القاهرة وبالعكس سنوياً اعتباراً من 9/ 12/ 1967 إلى 30/ 6/ 1967، وقالوا بياناً لها أن لائحة بدل السفر المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 والمعمول بها من 9/ 12/ 1967، أعطت الحق للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة في السفر على نفقة الشركة التي يعملون بها هم وأفراد عائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوي، وإذ منعت الطاعنة عنهم حقهم فى الانتفاع بهذه الميزة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة، وبتاريخ 24/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 1/ 1978 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 53 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 15/ 2/ 1978، وبتاريخ 5/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهم وفقاً لحالته الاجتماعية قيمة أربع تذاكر بالسكك الحديدية من مقر عمله إلى القاهرة وبالعكس اعتبارا من أول عام 1975 إلى آخر يونيو سنة 1976. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى أن إعلان رئيس مجلس الإدارة ثم مقر إدارة الشركة مخاطباً مع الموظف المختص وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات التى تجيز للمحضر فى حالة عدم وجود المراد إعلانه تسليم الصورة إلى من ينوب عنه دون التحقق من صفته، وأن الطاعنة وقد حضرت بناء على هذا الإعلان فقد تحققت الغاية من الإجراء، فى حين أن الشارع أوجب في المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة له، استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات، تسليم صحيفة الطعن لرئيس مجلس الإدارة بطلاناً لا يزول بالحضور.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه أما كان البين من صحيفة الاستئناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان 230، 63 من قانون المرافعات وأنها أودعت قلم الكتاب فى الميعاد المحدد في القانون وكان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجا عن الصحيفة ذاته، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. لما كان ذلك، النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تدفع لكل من المطعون ضدهم وأفراد عائلته المبلغ المقضي به استناداً إلى أنه تعويض يقدر بالقيمة النقدية لتذاكر السفر التي لم يحصل المطعون ضدهم عليها وأنها بهذه المثابة تعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه، في حين أنه يلزم للحكم بالتعويض توافر الضرر ولم يدع أي من المطعون ضدهم وقوع ضرر له ولم يقدم ما يدل على أنه تكبد مصاريف سفر هو أو عائلته إلى أية جهة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 44 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه: "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً". يدل على أن مناط استحقاق العامل لهذه الميزة هو سفره أو عائلته فعلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل نقدى لتذاكر السفر كتعويض باعتبار هذا المقابل ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.