صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 9 أبريل 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تقدير أدلة التزوير
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير معنوي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير غير منتج
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير أوراق عرفية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير أوراق رسمية
الطعن 201 لسنة 49 ق جلسة 20 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 402 ص 349
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد وعزت حنورة.
-----------------
(402)
الطعن رقم 201 لسنة 49 القضائية
(1، 2) تنفيذ عقاري. دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان الإجراءات طالما كان طرفاً فيها.
(2) منازعة المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقاً للقانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الإجراءات لهذا السبب.
(3 - 5) بطلان. تنفيذ عقاري. دعوى. نظام عام.
(3) تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع. غير متعلق بالنظام العام. اعتراض المدين على صحة تحديد الثمن. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة به.
(4) جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى كان الحكم مبنياً على الغش. النعي ببطلان الإجراءات للغش. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إغفال إخبار الدائنين المشار إليهم في المادة 417 مرافعات بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. عدم جواز الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 906 سنة 1974 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ - على الأطيان الزراعية المملوكة له البالغ مساحتها 4 ف و18 ط - التي اتخذها المطعون ضده الأول وفاء لمبلغ 464 جنيه المحكوم له بها في الدعوى رقم 1478 سنة 70 مدنى كلى شبين الكوم وانتهت بإيقاع البيع على المطعون ضده الأول بثمن أساسي قدره 450 جنيه والتسليم بالدعوى رقم 304 سنة 1973 بيوع قويسنا، وبتاريخ 20/ 10/ 1975 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى تنفيذ محكمة قويسنا الجزئية حيث قيدت برقم 661 سنة 1975 مدنى قويسنا، وبتاريخ 8/ 2/ 1978 قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر بجلسة 13/ 3/ 1974، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 سنة 11 ق، ومحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" قضت بجلسة 3/ 1/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما، ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما أنهما ليسا خصمين ولم ينازعاه فى طلباته مما لا يجوز اختصاصهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره - ولما كان الثابت من الأوراق في خصوص موقف المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما أنهما اختصما أمام درجتي التقاضي ولم يوجه إلى أي منهما طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم على أحد منهما بشيء ما، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ لانعدام السند التنفيذي بالنسبة لمصاريف الدعوى للحكم المنفذ به رقم 1478 سنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم إذ لم يحصل المطعون ضده الأول على أمر من القاضي بتقدير تلك المصاريف طبقاً للمادة 189 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل للحكم المنفذ به، ويجيز له رفع دعوى مبتدأة بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 414 من قانون المرافعات تنص على أن "يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية 1 - بيان السند التنفيذي الذي حصل التنفيذ بمقتضاه. 2 - ...... ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع" وأوجبت المادة 415 مرافعات إرفاق عدة مستندات بالقائمة منها السند التنفيذي الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه ورتبت المادة 420 البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ثم قضت المادة 422/ 1 على أن "أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها، وإن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى بها قضاء هذه المحكمة - إن الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها وأن المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع في أن التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه والمنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهي منازعة في صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - وهو المدين الذى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - وقد فوت على نفسه طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ إلى الاعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الالتفات عن هذا الدفاع غير الجوهري وخلص إلى أن الاعتراض على قائمة شروط البيع طريقة الاعتراض الذي رسمته المادة 422/ 1 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد شابه القصور أو مخالفة القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن المادة 414 رابعاً من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل قائمة شروط البيع على بيان شروط البيع والثمن الأساسي، وأن يكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأول من المادة 37 مرافعات والتي تقضي بتقدير قيمة العقار بسبعين مثلاً للضريبة المربوطة عليه، ووفقاً لهذا النص يكون الثمن الأساسي للعقار الذى يجرى التنفيذ عليه هو مبلغ 1303 ج و400 م وليس 450 ج كما حدده المطعون ضده الأول - ولما كان هذا النص من النظام العام فإنه يجوز للمدين الطاعن طلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ ولو بعد فوات مواعيد الاعتراض على قائمة شروط البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وجوب تحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضى به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه، "لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع وهو قابل للتعديل والتنفيذ بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التي جعلت لكل ذي مصلحة الاعتراض على الثمن المعين في القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسي للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعي في تحديده المعيار الذى نص عليه القانون، وإذ كان هذا الميعاد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع قابلاً للتعديل والتنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالي ليس من النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للاعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ وليس بطريق الدعوى المبتدأة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المطعون ضده تعمد عدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار المطلوب نزع ملكيته مخالفاً بذلك المادة 415/ 1 من قانون المرافعات ومن ثم فقد أدخل الغش على المحكمة، ولما كان الغش يفسد التصرفات وبالتالي يحق للطاعن أن يرفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات البيع بالمزاد، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات، وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش، إلا أنه لما كان هذا الدفاع يخالطه واقع يجب إطراحه على محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش، ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام هذه المحكمة لأول مرة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 417 من قانون المرافعات أوجبت اختصام الدائنين أصحاب الحقوق على العقار محل التنفيذ، وإذ كان هناك دائنين لهما حقوق مقيدة قبل تسجيل نزع الملكية، فقد تمسك الطاعن بأنهما لم يختصما غير أن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 417 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد "إلا أن المادة 420 من قانون المرافعات نصت على أن يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ومن ثم فلا يترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 417 مرافعات التي أوجبت إخبار الدائنين المشار إليهم فيها، وكل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع غير الجوهري ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون قائلاً إن حكم مرسى المزاد ليس حكما قضائيا حتى يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بل هو إجراء ولائي يصدره قاضي التنفيذ بصفته الولائية وليس بصفته القضائية، وأن العين التي حكم ببيعها بالمزاد لم يتعلق بها حتى للغير بل رسا مزادها على طالب التنفيذ وهو المطعون ضده الأول.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن أن يبين في أسباب طعنه مواطن القصور التي ينعاها على الحكم المطعون فيه ومواضع الخطأ فيه، وإلا كان النعي مجهلا وغير مقبول، لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور على الحكم ولا مواضع الخطأ فيه فإن النعى عليه بهذين السببين يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
الطعن 207 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 404 ص 361
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطى، رابح لطفى جمعه.
----------------
(404)
الطعن رقم 207 لسنة 49 القضائية
(1) وكالة. "تجاوز حدود الوكالة". إيجار. "التنازل عن الإيجار".
تجاوز الوكيل حدود الوكالة. الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - مثال بشأن التنازل عن الإيجار.
(2) الإقرار. "الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. الأصل فيه أن يكون صريحاً. الإقرار الضمني. عدم جواز قبوله ما لم يقم دليل على وجوده ومرماه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1370 لسنة 1972 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنة والسيدة........ للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1960 استأجرت منها هذه الأخيرة شقة النزاع، وإذ تلقت من الطاعنة إخطاراً بأن وكيلتي المستأجرة قد أجرتا لها هذه الشقة، وكان هذا مخالفاً لشروط عقد الإيجار فقد أقامت دعواها. أجابت الطاعنة بأنها من مهجري سيناء فيحق لها بهذه الصفة شغل الشقة بطريق التأجير من الباطن من مستأجرتها. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4559 سنة 90 ق القاهرة، وإذ توفيت المستأجرة الأصلية بغير وارث فقد مثلها في الخصومة المطعون عليه الثاني، وبتاريخ 27/ 12/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى الأسباب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية بتأجيرهما الشقة إلى الطاعنة قد تجاوزتا حدود وكالتهما المقصورة على التأجير مفروشا دون تأجيرها من الباطن خالية أو التنازل عن إيجارها، فضلاً عن أن الطاعنة أقرت بمحضر جلسة 19/ 4/ 1973 أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأجرة الأصلية "المطعون عليها الثانية" قد باعت شقة النزاع لإحدى وكيلتيها، وأن هذه الأخيرة تنازلت عنها للطاعنة، ورتب الحكم على هذا البيع توافر حق المؤجرة فى طلب الإخلاء، هذا فى حين أن التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة إنما هو من حق الموكل وحده وهو المستأجرة الأصلية التى لم تعترض على ذلك، فلا يحق للمؤجرة "المطعون عليها الأولى" التحدى به، كما أن ما استطرد إليه الحكم من أن الطاعنة أقرت بأن المستأجرة الأصلية باعت العين المؤجرة إلى إحدى وكيلتيها وأن هذه الأخيرة تنازلت عنها للطاعنة ينطوى على تناقض مع ما سبق للحكم أن قرره فى شأن تجاوز الوكيلتين لحدود الوكالة، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى الأسباب.
وحيث إن هذا النعى بشقيه صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمادتين 699، 704/ 1 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل، إلا أن الموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل، فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار، مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعنة، على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه لما كان الإقرار القضائي طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وكان الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، وكان يبين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعنة أسست دفاعها على أنها مهجرة من سيناء، ويحق لها الإقامة في شقة النزاع طبقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القنال وسيناء، فإن ما اعتبره الحكم إقراراً من الطاعنة - بأن المستأجرة الأصلية قد باعت عين النزاع لإحدى وكيلتيها، وأن هذه الأخيرة هي التي تنازلت عن الشقة للطاعنة -، لا يعتبر إقراراً بحق مدعى به عليها، أو تسليماً من الطاعنة بدعوى المطعون عليها الأولى، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ إذ اعتبره كذلك، هذا إلى ما شاب تسبيب الحكم من تناقض إذ بينما ذهب في صدر أسبابه إلى أن الطاعنة إنما شغلت العين بناء على تصرف صادر لها من المستأجرة الأصلية عن طريق وكيليها عاد فاعتبر التصرف صادرا من مشترية للعين المؤجرة من المستأجرة الأصلية، وهو منه تناقض يعيب قضاءه، مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 98 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 413 ص 400
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم هاشم، إبراهيم فراج، وصبحى رزق.
----------------
(413)
الطعن رقم 98 لسنة 49 القضائية
إيجار "التأجير من الباطن". استئناف. دعوى.
رفض الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لتأجيره المكان المؤجر من الباطن. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء استنادا إلى ترك المستأجر للعين رغم عدم استناد المؤجر لهذا السبب. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 6439 لسنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة طالباً إخلاء الطاعن والمطعون عليه الثانى من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال شرحا لها أنه أجر للطاعن بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1975 الشقة محل النزاع. وإذ أجرها من الباطن للمطعون عليه الثانى بغير إذن كتابى منه، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 13/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 636 سنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاخلاء. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك، يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن ترك عين النزاع للمطعون عليه الثاني، في حين أن المطعون عليه الأول أسس طلب الإخلاء على أساس التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون الترك، ومن ثم يكون الحكم قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه، وإذ كان تغيير السبب أمام المحكمة الاستئنافية أجازته المادة 235 من قانون المرافعات للخصوم فقط، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب، ولئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وأجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا أقام أي من هذه الأسباب، وكانت الواقعة المطروحة أمام أول درجة على ما أثبت الحكم المطعون فيه هو طلب إخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من شقة النزاع استناداً إلى تأجير الأول - للثاني لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعن للعين المؤجرة دون أن يستند المطعون عليه الأول لهذا السبب، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 12 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 412 ص 395
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.
----------------
(412)
الطعن رقم 12 لسنة 49 القضائية
(1، 2) إيجار. "إخلاء المستأجر". محكمة الموضوع.
(1) الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. استناد الحكم إلى اتفاق الطرفين أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد. لا خطأ.
(2) تحديد ملحقات العين المؤجرة واستخلاص الضرر من استعمال المستأجر العين بطريقة تخالف شروط العقد. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال بشأن إقامة حظيرة للدواجن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 15110 لسنة 1976 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من العين المبينة بالصحيفة، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 1/ 5/ 1964 استأجر منه الطاعن الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وقد عمد إلى الإضرار به، فامتنع عن سداد الأجرة وأنشأ حظيرتين للدواجن إحداهما في الدور الارضي مدخل المسكن والأخرى بسطحه مما أدى إلى ضيق المدخل وانبعاث الروائح الكريهة الضارة بالصحة، علاوة على ترك المياه تنساب من الصنابير لإتلاف المبنى. وبتاريخ 27/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بندب الخبير الهندسى صاحب الدور لبيان طريقة استعمال الطاعن للعين المؤجرة وما إذا كانت تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المطعون عليه وماهية ذلك وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 28 ق طنطا - وبتاريخ 22/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار محل النزاع وإن نص فى البند السابع منه على عدم أحقية المستأجر فى إجراء أية تعديلات أو إنشاءات بالعين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك، إلا أنه قصر الجزاء فى حالة مخالفة ذلك على حق المؤجر فى المطالبة بإزالة التعدى والتعويض إن كان له محل، وإذ كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وفقا لنص 147 من القانون المدنى، فإن عدم مناقشة الحكم المطعون فيه شروط عقد الإيجار بما انطوت عليه من ترتيب جزاء مغاير للفسخ، وتطبيقه القاعدة المقرره فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات وما ينبعث منها من روائح كريهة، وتعهد الطاعن بإزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي وإلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار، وكان المطعون عليه قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بما تم الاتفاق عليه أمام الخبير، ولم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة فى الأجل المحدد، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم يستقيم وما اتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من وقائع الدعوى أن عين النزاع لم يطرأ عليها تعديل أو استعمال يخالف الغرض المؤجرة من أجله إضراراً بالمؤجر، وأن كل ما يدعيه المطعون عليه هو عمل خارج نطاق العين المؤجرة يمكن إزالته وفقا لشروط العقد وإذ استند الحكم المطعون فيه فى إثبات الضرر الناشئ عن إقامة حظيرة الدواجن المبينة بتقرير الخبير إلى إقامتها بالمكان المخصص لحراس المبنى وإلى انبعاث الروائح الكريهة من مخلفاتها دون مراعاة لظروف الحال وعادات السكان في الحى الواقع به عين النزاع دون مراعاة لما ثبت من تقرير الخبير من انتفاء الادعاءات التي زعمها المطعون عليه فيما عدا حظيرة الدواجن المقامة أسفل السلم والتي تم الاتفاق على إزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي، بما ينفى وقوع أفعال من الطاعن من شأنها الأضرار بالمطعون عليه، أو هو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الاتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجاري. وكذلك استخلاص الضرر الذى يلحق بالمؤجر في حالة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط العقد من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن أسفل السلم توابع العين المؤجرة ومن المرافق التي لا غنى عنها للمستأجرين في استعمالهم للشقق المؤجرة لهم، وما خلص إليه من أن إقامة الطاعن لحظيرة الدواجن في هذا المكان وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير، مما ينافى شروط عقد الإيجار المعقولة ومن شأنه أن يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخالفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات فإن هذا النعي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 20/ 6/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30
الطعن 114 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 414 ص 403
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، وعزت حنورة.
-----------------
(414)
الطعن رقم 114 لسنة 49 القضائية
(1) قانون. "القانون الواجب التطبيق".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزء من القانون الأول. الإحالة المطلقة. أثرها. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير.
(2) تأمين. قانون. مسئولية.
التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذى أحالت إليه المادة سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر...... و........ أولاد المرحوم ........ أقامت الدعوى رقم 465 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية متضامنين بأن تدفعا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها عن نفسها وبصفتها من أضرار مادية وأدبية وما هو مستحق من تعويض موروث عن مقتل زوجها ومورثها المرحوم....... بتاريخ 23/ 8/ 1974 حينما كان يعمل حمالا على السيارة رقم 245 نقل المنيا بسبب خطأ قائد هذه السيارة الذى أدين عنه بحكم جنائي بات، مما يستتبع مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها متبوعة والشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث تلك السيارة. وبتاريخ 31/ 1/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1618 سنة 95 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها. وبتاريخ 3/ 21/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها - الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة - المطعون ضدها الأولى - عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ....... مبلغ ألف وخمسمائة جنيه. طعنت شركة التأمين الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت الدعوى بأن المجني عليه لا يدخل في نطاق مسئوليتها الناشئة عن التأمين الإجباري على السيارة التي وقع بها الحادث نظراً لأنه كان يعمل حمالاً على تلك السيارة وأن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 تنص على أنه لا يشمل التأمين عمال السيارة. ولكن الحكم المطعون فيه رد على الدفاع بقولة "بأن القانون الذي يستثنى مثل المجني عليه من نطاق التأمين وهو القانون رقم 449 سنة 1955 قد ألغى بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذى لم يرد فى نصوصه أى استثناء بالنسبة لمثل المجنى عليه وإذ كان هذا القانون قد نفذ اعتباراً من 23/ 2/ 1974 وكان الحادث لاحقاً على هذا التاريخ لحصوله فى يوم 24/ 8/ 1974 فإن القانون الأخير هو المتعين إعماله فى الدعوى دون القانون الملغى لما كان ذلك فإن شركة التأمين تكون مسئولة عن تغطية الحادث إعمالاً للقانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى" وهو تسبيب قاصر عن الرد على دفاع الطاعنة فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون - الآخر الذي ورد ذلك البيان أصلاً. أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير. وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 449 سنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور. وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض للمستحق عن وفاة أحد عمال السيارة النقل المؤمن عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، فإنه يتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لشركة الشرق للتأمين الطاعنة.