الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات



أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




تصفية التركة. الأصل فيها أن تكون بإجراءات فردية. تصفيتها بإجراءات جماعية. أمر استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة.الحكم كاملاً




تصفية التركة. قيد الأمر بتعيين المصفى. أثره. منح الدائنين العاديين من اتخاذ إجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية. لا يحول تعيين المصفى دون اختصام الدائن له مع الورثة.الحكم كاملاً




الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.الحكم كاملاً




يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية.الحكم كاملاً




لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات .الحكم كاملاً




ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة يصدر الأمر به من المحكمة لا من قاضي الأمور الوقتية. م 881 مدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / التركة الشاغرة



حكم بعدم دستورية نص المادة 2 /1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسة عشر عاماًالحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث واتخاذ الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4, 6 من القرار بق رقم 71 لسنة 1962.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج




التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم. فإذا تضمنت الورقة اتفاقاً بين الإخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم، فهى لا تعتبر تخارجاً، بل هى اتفاق على قسمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / ترخيص - ترخيص بتسيير سيارة




إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه "فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة والأمن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها فى قرار 9 سبتمبر سنة 1913".الحكم كاملاً




إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذي قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لإمكان حصوله على هذا الترخيص وهي (1) أن يقدّم السيارة للفحص و(2) أن يقوم بسداد الرسم المستحق عليها و(3) أن يكون سداد هذا الرسم في مدى الشهر التالي للقبول على الأكثر.الحكم كاملاً





الطعن 1112 لسنة 48 ق جلسة 25/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 76 ص 391

جلسة 25 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبه.

----------------

(76)
الطعن رقم 1112 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. دعوى.
قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة لإقامتها بعد الميعاد، لا يعد مانعاً من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها.
(2) حكم. دعوى. مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. مناطه. مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات البراءة في الدعوى الجنائية. إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له مخالفة لحجية الحكم الأخير.

----------------
1- حجية الحكم تقتصر على الشيء المقضي فيه، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم... قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها، لأن ذلك الحكم لم يفصل في الموضوع أبداً. وإذا كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد أقام دعواه للمطالبة بباقي التعويض، فإن ذلك لا يعد جمعاً بين دعويين في وقت واحد.
2- مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة في الجنحة رقم.... بمناقضة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة، وتأسيسه قضاءه بتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام بالطريق المباشر الجنحة رقم 2778 لسنة 1972 الرمل ضد الطاعنين و.... لأنهم قذفوا في حقه وأبلغوا ضده كذباً بصفته مفتش أغذية بمحافظة الإسكندرية، إذ قدم الطاعن الأول ضده شكوى مكتوبة إلى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية يتهمه فيها كذباً بأنه طلب منه رشوه قدرها خمسة جنيهات وأبلغ الطاعنان الثاني والثالث ضده كذباً أنه استولى منهما على مبلغ خمسة جنيهات، وقدم.... شكاوى ضده واتهمه فيها بأنه تقاضى منه مبلغ خمسة جنيهات وفي 26/ 11/ 1972 حكمت محكمة جنح الرمل ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية. استأنف المطعون عليه بصفته مدعيا بالحق المدني هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 279 لسنة 1973 شرق إسكندرية، وحكم فيه بجلسة 28/ 5/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. طعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت في 23/ 2/ 1975 بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها من جديد، وفي 31/ 5/ 1966 حكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. وكان المطعون عليه قد أقام في 13/ 5/ 1974 الدعوى رقم 1569 لسنة 1974 مدني كلي إسكندرية ضد الطاعنين.... للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 6949 ج قائلاً أنه بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة في 28/ 5/ 1973 بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض الكامل على ما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وفي 25/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها واحتياطياً رفضها، وقيد الاستئناف برقم 540 لسنة 23 ق كما استأنفه المطعون عليه طالباً إلغاءه مما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الثالث - .... - وبإلزامه متضامناً مع باقي المستأنف عليهم (الطاعنين) بأن يؤدوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقيد هذا الاستئناف برقم 558 لسنة 33 ق. وفي 27/ 3/ 1978 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليه مبلغ ألف جنيه وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة المستأنفة رقم 279 لسنة 1973 شرق الإسكندرية المحكوم فيها بتاريخ 31/ 5/ 1979 بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد بما يحول دون إقامة الدعوى المدنية من جديد أمام القضاء المدني لوحدة الخصوم والمحل والسبب، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ليس حكماً صادراً في الموضوع يمنع من إعادة نظر الدعوى وإنما هو حكم بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية لرفعها بالطريق المباشر بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها عملاً بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وفي حين أنه يؤخذ على هذا القول أن اختيار الطريق الجنائي في الدعوى المدنية مانع من الالتجاء إلى الطريق المدني إلا إذا ترك المدعي المدني دعواه أمام المحكمة الجنائية، والمطعون عليه لم يترك دعواه المدنية أمامها بل تمسك بالفصل فيها إلى أن حكم فيها استئنافياً بعدم قبولها بما لا يجوز له بعد ذلك أن يرفع الدعوى المدنية من جديد بطلب التعويض عن ذات الفعل.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن حجية الحكم تقتصر على الشيء المقضى فيه، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 279 لسنة 1973 شرق إسكندرية قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها، لأن ذلك الحكم لم يفصل في الموضوع أصلاً. وإذا كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد أقام دعواه الحالية للمطالبة بباقي التعويض، فإن ذلك لا يعد جمعاً بين دعويين في وقت واحد ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في فهم الواقع، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 2778 سنة 1972 الرمل والذي قضى ببراءتهم تأسيساً على اطمئنانه إلى صدق دفاعهم وأنهم في الشكاوى التي قدموها ضد المطعون عليه لم يقولوا إلا الصدق دون قصد الإساءة والتشهير مما يرفع عنهم كل صور الخطأ، مما كان يتعين معه الالتزام بهذا القضاء والحكم برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأساس في الدعويين مختلف بمقولة أنه لا يسوغ لمن باشر حق الإبلاغ عن الجرائم أن ينحرف عما وضع هذا الحق من أجله وأن يستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وأنه لم يكن للطاعنين من غير حق سوى الاعتداء على شرف المطعون عليه وسمعته وأنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن الوقائع التي أدلوا بها بعيداً عن التصديق ولم يقم عليها دليل وبالتالي فهي تتضمن تهماً غير صحيحة وتنطوي على الرعونة والتسرع، وهذا القول من الحكم المطعون فيه يتعارض مع أسباب حكم البراءة التي وصفت دفاع الطاعنين بالصدق والبعد عن الكيد أو قصد الإضرار كما ينطوي هذا القول على قصور من الحكم في فهم الواقع وإقامة لقضائه على أسباب غير صحيحة وغير سائغة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا يكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون "وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه" لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً فإن مفاد ذلك أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 2778 لسنة 1972 الرمل قد أسس قضاءه ببراءة الطاعنين على قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهمين (الطاعنين) وآخر نفى التهمة عنه بقوله أن المتهمين حينما تقدموا بالشكوى ضد المدعي بالحق المدني (المطعون عليه) لم يقصدوا الإضرار والتشهير بشخصه وإنما كانوا يقولون الحقيقة والصدق..
وحيث إنه يشترط لثبوت الاتهام في جريمتي القذف والإبلاغ الكاذب المنسوبتين إلى المتهمين أن يتوافر في حقهم القصد الجنائي الخاص المتطلب لهاتين الجريمتين وهي علم القاذف بأن الأمور التي تضمنها القذف لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه واحتقاره عند أهل وطنه وكذلك العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ بريء مما نسب إليه وأن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بقصد الإضرار عن المبلغ ضده.... ولما كان الثابت أمام هذه المحكمة أن المتهمين حينما أبلغوا ضد المدعي بالحق المدني إنما أبلغوا ضده مستعملين في ذلك حقهم في الشكوى المكفول للكافة ولم يبتغوا من شكاواهم ضده إلا التضرر من تصرف المدعي بالحق المدني حيالهم ولم يثبت من التحقيقات المنضمة ولا صور الشكاوى المرفقة أنهم قصدوا للكيد له والإضرار بسمعته وإذ كان ذلك فإن التهمتين المنسوبتين إلى المتهمين تكونا قاصرتين عن بلوغ حد الثبوت ضدهم لانتفاء القصد الجنائي المتطلب فيها بالشروط والأوضاع التي سبق بيانها. لما كان ذلك وكان دفاع المتهمين تطمئن إليه هذه المحكمة الأمر الذي يستوجب معه القضاء ببراءتهم...." وكان الحكم المطعون فيه قد أيد أسباب الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتوافر ركن الخطأ وأحال عليها وقد ورد بها.. فظروف الدعوى على النحو المتقدم وعلى نحو ما صورته أوراق الجنحة المذكورة (الجنحة رقم 279 لسنة 1973 مستأنف شرق الإسكندرية) تقطع بأنه لم يكن من غرض لهؤلاء المدعي عليهم (الطاعنين) سوى الاعتداء على شرف المدعي (المطعون عليه) وسمعته، ثم أنه قد ثبت من تحقيقات النيابة العامة في الشكوى الإدارية رقم 3334 لسنة 1971 الرمل أن الوقائع التي أدلوا بها بعيدة عن التصديق ولم يقم عليها دليل وبالتالي تكون هذه الشكاوى تضمنت تهماً غير صحيحة وتنطوي على الرعونة والتسرع الذي يتوافر معه ركن الخطأ في حقهم...." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة في الجنحة رقم 2778 لسنة 1972 الرمل بمناقشة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة، وتأسيسه قضاءه يتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم وجعل أسبابه تلك مؤدية إلى قوله أن شكاوى الطاعنين ضد المطعون عليه تنطوي على الرعونة والتسرع، إلى جانب ما يتضمنه هذا القول من استدلال غير سائغ، مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولأنه لا يوجد دليل في الأوراق على توافر خطأ مدني ما قبل الطاعنين، فقد تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 80 لسنة 48 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 72 ص 369

جلسة 24 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(72)
الطعن رقم 80 لسنة 48 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن".
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن. ماهية كل منهما.
(2) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". حكم. تسبيب الحكم.
استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تجاوزه نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإيجار. فساد في الاستدلال.

----------------
1 - التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته.
2 - الأصل في القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على تخلي الطاعن عن شقة النزاع والتنازل عن إيجارها للغير، بسفره إلى الولايات المتحدة لهجرة نهائية استمرت طوال سبع سنوات، انقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التي أحل أصهارها محله فيها يستغلونها في إقامتهم وفي تأجيرها للغير، وكانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعن عن الشقة لأصهاره، ولا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتأجير من الباطن، واتخاذها دليلاً على تنازله عن الإيجار لمجرد عدم إقامته بالعين المؤجرة، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال شاهدي المطعون عليها التي أوردها هذا المعنى، ودون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين واستغلالها كانت لحسابهم وليست لحسابه متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإجارة. لما كان ما تقدم وكانت الوقائع التي استخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الإيجار لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، وكانت التنازل عن الإيجار هو الواقعة التي أقام الحكم عليها قضاؤه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1481 لسنة 1973 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن، طالبة الحكم بإخلائه العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها سليمة خالية مما يشغلها، وقالت بياناً لدعواها أنه بعقد مؤرخ 23/ 4/ 1970 استأجر الطاعن منها شقة بالدور الثالث العلوي بالعقار رقم.... محافظة الإسكندرية، وقضى في العقد على التصريح له بالتأجير من الباطن دون التنازل، وإذ هاجر الطاعن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنازل عن العين المؤجرة إلى والدته التي تستغلها بتأجيرها للغير، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 8/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن أخل بشروط عقد الإيجار بأن تنازل عن العين المؤجرة للغير، وبعد سماع شهود المطعون عليها حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1975 برفض الدعوى - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 500 لسنة 31 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. وبتاريخ 10/ 12/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون عليها خالية ممن يشغلها - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم - عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل على تنازله عن الإيجار والتخلي عن العين المؤجرة للغير، بهجرته للولايات المتحدة الأمريكية وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة في حين أن كلا الأمرين لا يؤدي إلى التنازل عن الإيجار سيما أن عقد الإيجار يخوله التأجير من الباطن، ولم يبين الحكم أن إقامة أصهاره بالعين كانت لحسابهم وليست لحسابه كمستأجرين من الباطن أو على سبيل الاستضافة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل مقابل أو بدون مقابل، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته - ولئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دلل على تخلي الطاعن عن شقة النزاع والتنازل عن إيجارها للغير بسفره للولايات المتحدة لهجرة نهائية استمرت طوال سبع سنوات انقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة، التي أحل أصهاره محله فيها يستغلونها في إقامتهم وفي تأجيرها للغير، وكانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعن عن الشقة لأصهاره، ولا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتأجير من الباطن، واتخاذها دليلاً على تنازله عن الإيجار لمجرد عدم إقامته بالعين المؤجرة، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال شاهدي المطعون عليها التي أوردها هذا المعنى، ودون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين واستغلالها كانت متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإجارة لحسابهم وليست لحسابه. لما كان ما تقدم، وكانت الوقائع التي استخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الإيجار لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، وكان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التي أقام الحكم عليها قضاءه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 544 لسنة 48 ق جلسة 25/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 75 ص 385

جلسة 25 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

-----------------

(75)
الطعن رقم 544 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى. عقد. "فسخ العقد". بيع. التزام.
صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزاماته. شرط اعتبارها إعذاراً له بالفسخ. أن تتضمن الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
(2) التزام. بيع.
إيداع المشتري باقي الثمن. اشتراطه عدم صرفه للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي. لا أثر له على صحة العرض والإيداع. اعتباره مبرئاً للذمة.
(3) عقد. التزام. بيع. مسئولية. "المسئولية العقدية".
رفض دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.

---------------
1 - إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ إلزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
2 - الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن في الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد، لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق في التعويض من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً إلى أنهما قاما بدفع باقي الثمن في الوقت المناسب، مما مؤداه انتفاء الخطأ في حقهما، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض، ولو كان مقدراً في العقد، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 8/ 9/ 1974 باعت الطاعنة للمطعون ضدها المنزل المبين بالعقد بثمن قدره 35000 ج دفع منه المشتريان عند التوقيع على العقد مبلغ 15000 ج واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي ونص في البند التاسع من العقد على تحديد مدة ثلاثة شهور للتوقيع على العقد النهائي، فإذا امتنع المشتريان عن إتمام العقد بعد انتهاء المدة المذكورة فللبائعة الحق بعد إعذارهما كتابة أما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة على إنذار أو حكم أو تنبيه مع إلزام المشترين بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه، أو في إتمام العقد برفع دعوى بصحته ونفاذه، وبتاريخ 29/ 12/ 1971 أنذرت الطاعنة المطعون ضدها أنها تعتبر العقد مفسوخاً ثم أقامت عليها في 4/ 1/ 1975 الدعوى رقم 2464 لسنة 1975 كلي شمال القاهرة وطلبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزامهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه التعويض المتفق عليه في العقد تأسيساً على عدم تنفيذهما الالتزام بإتمام العقد النهائي خلال المدة المحددة. كما أقام المطعون ضدهما في 17/ 2/ 1975 الدعوى رقم 963 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، استناداً إلى أنهما قاما بإعداد العقد النهائي في أواخر نوفمبر سنة 1974 وأخطرا الطاعنة بذلك في 21/ 12/ 1974 بخطاب موصى عليه بعلم الوصول منبهاً عليها فيه بالحضور أمام مكتب توثيق الجيزة في يوم 28/ 12/ 1974 للتوقيع على العقد النهائي، فلم تحضر، فقاما بعرض باقي الثمن عليها عرضاً حقيقياً في 16/ 1/ 1975 ولما رفضت استلامه أودعه خزانة المحكمة. وبتاريخ 26/ 1/ 1975 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين بعد ضمهما بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعة مبلغ 500 ج على سبيل التعويض، وبرفض دعوى المطعون ضدهما. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 915 سنة 93 ق القاهرة، واستأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 1707 سنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين تنعى بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (الأول) أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع على أنها لم تقم بإعذار المطعون ضدهما بإتمام العقد النهائي وسداد باقي الثمن عند انقضاء الأجل المحدد لذلك في العقد، وإنما اكتفت بالتنبيه عليهما باعتبارها عقد البيع المذكور مفسوخاً من تلقاء نفسه، كما أنها لم تضمن صحيفة دعواها بطلب الفسخ إعذاراً للمطعون ضدهما بتنفيذ ذلك الالتزام، في حين أن عبارة العقد صريحة في وقوع الفسخ دون إعذار أما الإعذار المنصوص عليه في البند التاسع من العقد، فقد قصد منه تطرفاً، مجرد إبداء رغبة البائعة إما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لاتفاقهما على الشرط الصريح الفاسخ أو في طلب الحكم بصحة ونفاذ البيع، وبالإضافة إلى ذلك فإن رفع الدعوى بطلب فسخ العقد يعد بذاته إعذاراً للمطعون ضدهما بتنفيذ التزامهما، ولو لم تشتمل صحيفتها على تكليفهما بالوفاء بهذا الالتزام (والثاني) أن الحكم اعتبر إيداع المطعون ضدهما باقي الثمن في 16/ 1/ 1975 على ذمة الطاعنة بعد عرضه عليها وفاءاً به، مع أن هذا الإيداع حصل بعد انفساخ العقد طبقاً لما اتفق عليه فإنه وفاه، مما يسلب القاضي سلطة تقدير طلب الفسخ، كما أن الإيداع كان مقيداً بشرط التوقيع على العقد النهائي وهو ما لم يتم.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. إذ كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1974 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما قد نص بالبند التاسع منه على أن ".... كما إذا امتنع الطرف الثاني عن إتمام العقد بعد انتهاء المدة سابقة التحديد فللطرف الأول الحق بعد إعذار الطرف الثاني كتابة إما باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى إنذار أو حكم أو تنبيه مع إلزام الطرف الثاني بأن يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويض غير خاضع لتقدير المحكمة وإما إتمام الصفقة برفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، "وكانت محكمة الموضوع قد فسرت هذا الشرط بأن العاقدين قد اتفقا على وجوب إعذار المشترين بإتمام العقد النهائي كي يتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وهو تفسير تحتمله عبارة العقد فإنه لا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني مردود ذلك أن الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدهما (المشتريين) باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة (البائعة) إلا بعد التوقيع على العقد النهائي طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والإيداع ويبرئ ذمتهما من باقي الثمن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول - إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ في هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقي الثمن المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحاصل السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها على أثر تعاقدها مع المطعون ضدهما اشترت عقاراً بالإسكندرية معتمدة سداد ثمنه على قيام المطعون ضدهما بدفع باقي الثمن المستحق عليهما. وكان من شأن إخلالهما بهذا الالتزام ضياع الصفقة الأخرى عليها مما يحق لها مطالبتهما بالتعويض وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب دون أن يورد أسباباً لذلك ولم يناقش المستندات المقدمة منها تأييداً لطلبها. مما أدى إلى خطأ الحكم إذ رفض القضاء للطاعنة بالتعويض المقدر في عقد البيع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه مما يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، وجود خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرا في العقد، لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق في التعويض من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استناداً إلى أنهما قاما بدفع باقي الثمن في الوقت المناسب، مما مؤداه انتفاء الخطأ في حقهما، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض ولو كان مقدراً في العقد، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 121 لسنة 48 ق جلسة 29/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 84 ص 433

جلسة 29 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

---------------

(84)
الطعن رقم 121 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض.
(1) الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سنة 1967 يندب خبير. فصله في أسبابه بمسئولية أصحاب المنشأة المؤممة عن ديونها فيما زاد على أصولها. تأييد هذا الحكم استئنافياً في سنة 1971. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.ً علة ذلك. م 212 مرافعات.
(2) منازعة الطاعنين في أسباب الطعن بالنقض في مسئوليتهم عن ديون الشركة المؤممة التي فصل فيها الحكم الصادر بندب خبير. الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبار الحكم السابق مطعوناً فيه أيضاً.
(3، 4) تأميم.
(3) تأميم بعض المنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المنشأة للدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.
(4) مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما جاوز أصولها الآيلة للدولة. تحققها عند تصفيتها. استمرار الشركة في مزاولة نشاطها. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم.
(5) شركات. "إدماج الشركات".
إدماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها.

------------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي الصادر في 23/ 12/ 1967 بندب خبير قد قطع في أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 85 ق في 25/ 1/ 1971 فإن هذا الحكم الصادر في الاستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 الذي صدر في ظله، وإذ كان النص في المادة 212 من القانون المشار إليه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لهما وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري وكان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1971 قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلالاً يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها.
2 - إذ كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة". وكان الطاعنون قد أبدوا بين أسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذي فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 13/ 12/ 1967 وتأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 94 سنة 85 ق ولم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا في إثبات هذا الطعن في مسئوليتهم ومن ثم يعتبر طعنهم شاملاً للحكم المشار إليه.
3 - مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيق للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم.
4 - مسئولية أصحاب الشركة المؤممة للسابقين عن ديونها فما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت مستمرة في مزاولة نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو.
5 - إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4090 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 3786 ج و557 م وفوائده القانونية وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 4151 ج و968 م وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه أنه كان يداين شركة مصانع عوف للغزل والنسيج وهي شركة توصية بالأسهم في مبلغ 8500 ج بموجب سندات إذنية وقد أممت الشركة المدينة بالقانون رقم 72 لسنة 1963 ثم أدمجت بعد ذلك في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو (المطعون ضدها الرابعة وكانت نتيجة تقييم الشركة المؤممة قد أسفرت عن تجاوز خصومها قيمة أصولها، وإذ كانت الدولة لا تسأل عن ديون المنشأة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أصولها وكان الطاعنون وهم أصحاب هذه المنشأة يسألون وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 من ديونها الزائدة عن قيمة أصولها فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة. دفع الطاعنون بعدم مسئوليتهم عن الدين المطالب به تأسيساً على أن الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية ومن ثم تظل مسئولة عن كافة ديونها وأن مسئولية أصحابها السابقين لا تتحقق إلا عند تصفيتها بعد التأميم وهو ما لم يحدث حتى الآن وبتاريخ 13/ 12/ 1967 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق الديون المشكوك فيها ومقدار ما حصل منها بعد قرار التقييم وإذ تضمنت أسباب هذا الحكم قضاء قطعياً بزوال شخصية الشركة المؤممة ومسئولية أصحابها السابقين عن ديونها الزائدة عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة فقد استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 94/ 85 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 25/ 2/ 1976 بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهم مبلغ 3486 ج و557 وفوائده القانونية وإلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات المندمجة فيها شركة القاهرة للملبوسات والتريكو "المطعون ضدها الرابعة" بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 4151 ج و968 م وفوائده القانونية فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 217 سنة 93 ق - 222 سنة 93 ق كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 201 سنة 93 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذه الاستئنافات قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل استحقاق الفوائد بالنسبة للطاعنين وجعله اعتباراً من 1/ 2/ 1972 وإلغاء التضامم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وطلب المطعون ضده الأول برفض الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 13/ 12/ 1967 قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية الطاعنين عن ديون شركتهم المؤممة فيما زاد على أصولها وأن هذا الحكم تأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 فحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه على الطاعنين المجادلة في هذه المسئولية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المقضى به تأسيساً على مسئولية أصحاب المنشأة المؤممة وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 عن الديون السابقة على التأميم فيما زاد عن أصول هذه المنشأة التي آلت إلى الدولة في حين أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا عن تصفية المنشأة بعد تأميمها فتسأل الدولة عن الديون السابقة في حدود ما آل إليها من أصولها ويسأل أصحاب المنشأة السابقون فيما زاد عن هذه الأصول، ولما كان الثابت أن الشركة المؤممة استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية فإنها تظل مسئولة عن ديونها كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام أصحاب الشركة المؤممة السابقين بدينها رغم عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الصادر في 13/ 12/ 1967 بندب خبير قد قطع في أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 85 ق في 25/ 1/ 1971 فإن هذا الحكم الصادر في الاستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 الذي صدر في ظله، وإذ كان النص في المادة 212 من القانون المشار إليه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1971 قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة والواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، وإذ كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة) وكان الطاعنون قد أبدوا بين أسباب طعنهم نعياً على مبدأ المسئولية الذي فصل فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 13/ 12/ 1967 وتأيد استئنافياً في 25/ 1/ 1971 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 94 سنة 85 ق ولم يقبل الطاعنون هذا الحكم صراحة بل نازعوا في أسباب هذا الطعن بالنقض في مسئوليتهم ومن ثم يعتبر طعنهم شاملاً للحكم المشار إليه، لما كان ذلك. وكان مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت مستمرة في مزاولة نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو ذلك إن إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 - التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشآت المؤممة السابقين عما زاد عن ديونها السابقة على التأميم عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تصفية الشركة المؤممة فإنها تظل وحدها دون أصحابها السابقين مسئولة عن كافة ديونها ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول بالنسبة للطاعنين.

الطعن 24 لسنة 43 ق جلسة 29/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 83 ص 428

جلسة 29 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي؛ محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

---------------

(83)
الطعن رقم 24 لسنة 43 القضائية

(1، 2) مسئولية. جمارك.
(1) مسئولية ربان السفينة عن العجز في البضاعة قبل مصلحة الجمارك. نفاذها لحين حصول المطابقة بعد إتمام القيد والمراجعة. اختلافها عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة.
(2) وجود عجز في البضاعة. أثره. التزام الربان بالغرامة والرسوم الجمركية المستحقة. جواز إثبات الربان بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص بما يلغي مظنة التهريب.

---------------
1 - ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل "تسليم صاحبه" بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة على النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من إبريل سنة 1884 التي تحكم واقعة الدعوى.
2 - إذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز في الشحنة عما هو مدون في قائمة الشحن "المانيفستو" فإن المشرع افترض أن الربان قد هربه وألزمه بالغرامة التي قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن التزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز إلا أنه يجوز للربان إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1820 سنة 1966 تجاري كلي إسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1702.075 ج وفوائده القانونية تأسيساً على أنه بتاريخ 31/ 5/ 1962 وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "ليفانوس جرافيكوس" التابعة للشركة المطعون ضدها وعليها رسالة من السكر، تبين لدى تفريغها وجود نقص بها مقداره 291 جوالاً عما هو مبين بمانيفستو الباخرة، عجز الربان عن تقديم المستندات المبررة له، الأمر الذي يفترض معه أن الربان قد هربه ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد الرسم المستحق عنه فأقامت الطاعنة الدعوى الحالية للمطالبة به. وبتاريخ 9/ 12/ 1967 ندبت المحكمة خبيراً لتحديد العجز والرسوم الجمركية المستحقة عنه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19/ 12/ 1970 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 27 ق تجاري. وبتاريخ 16/ 11/ 1973 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق - وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الثابت في تقرير الخبير أن الرسالة قد فرغت بالكامل وبذلك انتهت مسئولية الشركة الناقلة المطعون ضدها التي لا تسأل عن العجز الذي يتراخى اكتشافه إلى حين الإفراج عن البضاعة المشحونة تحت نظام تسليم صاحبه إلا إذا أثبت من ادعى العجز حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ولما كان إذن الإفراج والاستمارة رقم 50 ك. م. لا ينهضان دليلاً كافياً على إثبات حدوث العجز إبان وجود البضاعة في حوزة الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ولم تقدم الطاعنة دليلاً على ذلك فإن الشركة لا تكون مسئولة عن هذا العجز وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه واتخذه دعامة لقضائه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الشركة الناقلة تظل مسئولة قبل مصلحة الجمارك عن تفريغ الشحنة كاملة والتأشير بما يفيد ذلك من مندوب الجمارك على إحدى صور "المانيفستو" سواء عند استلام الجمارك للشحنة من السفينة أو عند الإفراج عن الشحنة في حالة تسليمها للمرسل إليه في نظام "تسليم صاحبة" فإذا أسفرت عملية تسديد البضاعة على إحدى صور "المانيفستو" عن وجود عجز في الشحنة افترض المشرع في المادة 17 من اللائحة الجمركية أن هذا العجز قد هربه الربان فألزمه بدفع غرامة والرسوم الجمركية المستحقة على العجز، إلا إذا أثبت الربان أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ - أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة إليها. ولما كان الثابت من تقرير الخبير أنه عند الإفراج عن الرسالة تبين من "كارتات" صرفها - التي قدمتها الطاعنة إلى الخبير واطلع عليها - وجود عجز في الرسالة قدره 291 جوالاً عما هو مدرج في "المانيفستو" فتم إفراغ هذا العجز في الاستمارة 50 ك. م. فإنه يقع على الشركة المطعون ضدها عبء إثبات أسباب هذا العجز لتنفي عن الربان قرينة تهريبه ولا تلزم الطاعنة بإثبات حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ذلك أن مسئولية الشركة الناقلة قبل مصلحة الجمارك تختلف عن مسئوليتها قبل المرسل إليه فلا تبدأ إلا من وقت تفريغ البضاعة ولا شأن لها بالرحلة البحرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون أخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببه سديد ذلك أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام "تسليم صاحبه" بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة على النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من إبريل سنة 1884 التي تحكم واقعة الدعوى، فإذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز في الشحنة عما هو مدون في قائمة الشحن "المانيفستو" فإن المشرع افترض أن الربان قد هربه وألزمه بالغرامة التي قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن التزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز إلا أنه يجوز للربان إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله: "لما كان من مقتضى نظام تسليم صاحبه - الذي لا ينازع أحد في توافره في الاستئناف المرفوع - السماح لأصحاب البضاعة باستلامها من الرصيف مباشرة إلا إذا طلبت الشركات الملاحية المختصة أو أصحاب الشأن استلامها تحت مسئوليتهم وكان من مقتضى ذلك أيضاً أنه إذا كان اكتشاف النقص قد تراخى إلى حين إصدار إذن الإفراج فعلى من ادعى وجود النقص إثبات حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ وأنه ولو أن الأوراق قد خلت مما ينهض قانوناً دليلاً على تمام التسليم إلا أن الثابت منها ومن تقرير الخبير نفسه أن الرسالة قد فرغت بالكامل، كما أن ما ركنت إليه مصلحة الجمارك من أدلة لا ترقى إلى مرتبه الدليل على نسبة العجز إلى السفينة والناقل البحري ذلك أن الاستمارة 50 ك. م. لم تعد لإثبات العجز بل أعدت ليطلب بها مدير الجمرك من شركات الملاحة تقديم البيانات عما يظهر من فرق بين الطرود المدرجة في "مانيفستو" السفينة والطرود المسلمة فعلاً هذا بالإضافة عن قصور تلك الاستمارة في نسبة العجز المكتشف إلى السفينة والناقل البحري.. كما وأن إذن الإفراج لا يحرر إلا بعد أن تستوفي الإجراءات الجمركية على البضاعة ولا يحرر في وقت سابق على التفريغ أو معاصر له أو حتى عند الانتهاء منه مما لا يصلح معه القول بأنه ينهض دليلاً كافياً على إثبات حدوث العجز أو التلف المدعى به في وقت تكون البضاعة لا زالت في حوزة الناقل حتى يمكن مساءلته عن ذلك.... فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ خلص إلى انتهاء مسئولية الشركة الناقلة قبل مصلحة الجمارك بمجرد تفريغ الرسالة وقبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة وبنقله عبء الإثبات من على الناقل إلى مصلحة الجمارك فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق بتقريره خلو الأوراق من الدليل على وجود العجز في حين أنه يبين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه أثبت فيه أنه باطلاعه على إذن الإفراج عن شحنه السكر موضوع التداعي "وكارتات" صرفها يتضح أن هناك عجزاً في الشحنة قدره 221 جوال سكر مكرر، 70 جوال سكر خام، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 272 لسنة 43 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 47 ص 195

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(47)
الطعن رقم 272 لسنة 43 القضائية

استئناف. حكم. تعويض. مسئولية.
الحكم ابتدائياً بإلزام المتبوع متضامنين بتعويض المضرور. استئناف المتبوع وحده. القضاء بإلزامه بتعويض أقل مما قضى به ابتدائياً. لا يتضمن إساءة للمتبوع باستئنافه. علة ذلك.

----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الاستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه، أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط. ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى على الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذي أحدثه الثاني (تابعه) بعمله غير المشروع أثناء وبسبب وظيفته لديه، وعندما استأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة في شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده، وتبقى أسبابه قائمة في هذا الخصوص، ومن بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن في استئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه. وهو يقل عما قضى به عليه الحكم الابتدائي المستأنف، فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 2247 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة، على الطاعن (السيد وزير الحربية بصفته) والمطعون عليه الثالث للحكم عليهما متضامنين بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه، تعويضاً لهما (أي للمدعين) عن الأضرار التي لحقت بها من جزاء وفاة المرحوم ....، ابنهما وشقيق القصر المشمولين بولاية أولهما، وما لحق القاصر.... بسبب إصابتها وذلك بخطأ المطعون عليه الثالث أثناء وبسبب عمله لدى متبوعته وزارة الحربية. وبتاريخ 9/ 5/ 1971 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما (الطاعن والمطعون عليه الثالث) بالتضامن بأن يدفعا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وللمدعية الثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، وقيد الاستئناف برقم 2928 سنة 88 ق. وبتاريخ 22/ 5/ 1972 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف عليهما (المطعون عليهما الأولين) مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وللمستأنف عليه الأول بصفته مبلغ ثلاثة آلاف جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أمام محكمة أول درجة أقيمت عليه وعلى تابعه المطعون عليه الثالث، باعتباره ضامناً وكفيلاً لهذا الأخير، وقد صدر الحكم الابتدائي عليهما متضامنين بتعويض قدرة عشرة آلاف جنيه على هذا الأساس، بما مقتضاه وتطبيقاً للمادة 175 من القانون المدني، أنه يستطيع الرجوع على تابعه المذكور بما قد ينفذ به ضده المحكوم لهما، وأنه استأنف الحكم الابتدائي بذات الصفة التي قضى عليه بها أي باعتباره كفيلاً، غير أن الحكم المطعون فيه قضى عليه وحده بمبلغ ستة آلاف جنيه واعتبره بذلك مديناً أصلياً أو مسئولاً مسئولية ذاتية فيكون قد أساء إليه باستئنافه وفي هذا مخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الاستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه، أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط، ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له، وكان الحكم الابتدائي قد قضى على الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه، على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذي أحدثه الثاني "تابعه" بعمله غير المشروع أثناء وبسبب وظيفته لديه، وعندما استأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمستأنف عليه الأول ثلاثة آلاف جنيه، وأورد ضمن أسبابه "وحيث أنه وإن كان النزاع ينحصر في تقدير التعويض الجابر لجميع أنواع الضرر التي لحقت المستأنف عليهم من الوفاة والإصابة فإن هذه المحكمة استهداء بظروف وملابسات الواقعة ترى أن التعويض الجابر لكل الأضرار الناجمة عن وفاة .... هو 3000 ج أن التعويض بالنسبة للقاصر.... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف على هدى ذلك؛ مما مفاده أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة في شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده، وتبقى أسبابه قائمة في هذا الخصوص، ومن بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعة المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدني وإذ كان هذا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن في استئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه، وهو مبلغ يقل عما قضى به عليه الحكم الابتدائي المستأنف، فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 75 لسنة 46 ق جلسة 29 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 339 ص 10

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد؛ عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

----------------

(339)
الطعن رقم 75 لسنة 46 القضائية

(1) محكمة الموضوع. إفلاس.
دعوى الإفلاس. تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة الوقوف عن الدفع. هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
(2) إثبات "العدول عن إجراء الإثبات".
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم بيانها صراحة أسباب العدول. لا خطأ. علة ذلك.

-----------------
1 - تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
2 - مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يجوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - في أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب، وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 40 لسنة 1972 إفلاس الإسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن سداد ديونه التجارية البالغ مجموعها 11253 ج و451 م مثبت بعضها في سبع سندات اذنية مؤرخة في 17/ 12/ 1971 وفى قيمة كل منها 1500 ج استحق سدادها خلال شهري يناير وفبراير سنة 1972 وفى سندين آخرين مستحقي السداد في 10، 15/ 3/ 1972 قيمتها 199 ج و600 م مظهرين له من الطاعن والباقي وقدره 545 ج و751 م قيمة رصيد مفتوح مدين. وبتاريخ 27/ 1/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 39 ق تجارى، وبتاريخ 28/ 2/ 1974 قضت محكمة استئناف الإسكندرية باستجواب الخصوم فى بعض نقاط أوضحتها بهذا الحكم، ثم قضت بتاريخ 25/ 11/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس المستأنف ضده (الطاعن). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن على أنه توقف عن دفع ديون غير متنازع عليها استحق سدادها للمطعون ضده 11186 ج و75 م، في حين أنه ثابت بالأوراق أنه نازع أمام محكمة أول درجة في تلك الديون منازعة جدية فأنكر مديونيته برصيد الحساب المفتوح وقدم سند شحن خاص ببضائع مرتجعة إلى المطعون ضده قيمتها 7987 ج و851 م وأكد استحقاقه لفروق أسعار قدرها 2791 ج و425 م وأوضح أن تظهير السندين الصادرين من....... يعتبر تظهيراً توكيلياً لتخلف بعض البيانات الشكلية الواجب توافرها فى التظهير الناقل للملكية، كما نعى على السند الإذني البالغ قيمته 500 ج والمقدم أمام محكمة الاستئناف بأنه وقع على بياض تحت سيطرة المطعون ضده وهو تاجر كبير، وأنه لا وجه للاحتجاج بما ورد من إجابته على محاضر عدم الدفع المحررة عن خمس سندات إذنية فقط بأن سيدفع مستقبلاً فإن تاريخ هذه الإجابة سابق على إعادة البضائع. ولما كان يشترط في التوقف عن الدفع الذى يبيح إشهار الإفلاس أن يكون نتيجة عجز عن الدفع أو مماطلة لا نتيجة نزاع جدى في الدين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاسه (الطاعن) رغم منازعته جدياً في ديون المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن في دين المطعون ضده واضطراب مركزه المالي بقوله".. .. إن المستأنف ضده بصفته (الطاعن) مدين للمستأنف (المطعون ضده) بمبلغ 10500 ج قيمة سبع سندات إذنية كل منها بمبلغ 1500 ج المقدم بشأنها طلب الحكم بشهر الإفلاس والمستحقة السداد في 31/ 1 و5/ 2 و10/ 2 و15/ 2 و20/ 2 و25/ 2 و29/ 2/ 1972 وكذا مبلغ 186 ج و75 م قيمة السندين المحولين منه لصالح المستأنف ضده ........ الأول بمبلغ 68 ج و470 م والثاني بمبلغ 115 ج و800 م والمستحقين السداد في 10/ 3، 25/ 3/ 1972 بالإضافة إلى مصاريف بروتستات عدم الدفع المحررة من المستأنف عليه بموجب هذه المستندات، ومن جهة أخرى فإن السند المؤرخ 19/ 3/ 1972 والمستحق السداد في 30/ 4/ 1972 وهو أحد السندين الصادر بهما أمر الأداء رقم 91 سنة 72 تجارى كلى إسكندرية قد استحق قبل تقديم عريضة هذه الدعوى في 10/ 5/ 1972 أي أن جملة الديون المستحقة للمستأنف قبل المستأنف عليه والسابقة على رفع الدعوى بلغت 10500ج + 186ج 75 م + 500 ج = 11861 ج و75 م بخلاف المصاريف، ولم يقدم المستأنف عليه ثمنه ما يفيد الوفاء بهذه الديون. أما عن كشوف البضاعة المرتجعة المقابل بها فإنها لا تحمل أي دليل يفيد استلام المستأنف لها أو قبوله استرداده، ولا تفيد ذلك بوليصة الشحن المقدمة من المستأنف عليه إذ أنها لا تعدو أوراقاً محررة بين المستأنف عليه والشركة الناقلة وليس أدل على ذلك من أن المستأنف حلف اليمين الحاسمة التي وجهها إليه المستأنف عليه أثناء نظر الدعوى رقم 2161 سنة 72 تجارى كلى إسكندرية بأنه لم يتسلم بضاعة مرتجعة من المستأنف عليه تزيد قيمتها على الألف جنيه وهى ذات البضاعة المقال بإرجاعها من المستأنف عليه للمستأنف فى الدعوى الماثلة فضلاً عن ذلك فقد أجاب المستأنف عليه على بروتستات عدم الدفع جميعها بأنه سيدفع فيما بعد وبعضها معلن إليه فى تاريخ لاحق للتاريخ المقال بإرجاع البضاعة فيه وهو 23/ 2/ 1972 وهذه الإجابة يستفاد منها انشغال ذمة المستأنف عليه بالمبالغ المبينة بتلك المستندات ولو أنه قام برد بضاعة إلى المستأنف لما تردد فى إبداء ذلك أمام المحضر عند إعلانه هذه البروتستات وتقديم ما فيه استلام المستأنف للبضاعة المرتجعة، ولكنه لم يفعل الأمر الذى تستبين منه المحكمة عدم جدية منازعته في هذا الصدد وليس أدل على أن المستأنف عليه قد أصبح فى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر مما ثبت من محضر الحجز التنفيذي الموقع ضده بتاريخ 27/ 3/ 1975 تنفيذاً لأمر الأداء رقم 91 لسنة 72 تجارى كلى إسكندرية من أنه تصرف بالبيع في محله التجاري لمن يدعى ..... بموجب عقد بيع ثابت التاريخ فى 20/ 3/ 1975 يضاف إلى ما تقدم أن المستأنف عليه لم يقدم ثمة دليل على وجود اتفاق بينه وبين المستأنف يترتب عليه استحقاقه لفروق أسعار بأكثر مما احتسبه له المستأنف ومن ثم تلتفت المحكمة عما قرره المستأنف عليه في هذا الخصوص...." وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة في دين المطعون ضده، ووقوع الطاعن في مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 28/ 2/ 1974 باستجواب الخصوم فى بعض نقاط الدعوى وأنه حضر الجلسات التي تأجلت الدعوى بيد أن المطعون ضده تخلف عن حضورها فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه دون أن تنفذ حكم الاستجواب ودون بيان سبب عدولها عن تنفيذه كما تقضى بذلك المادة التاسعة من قانون الإثبات هذا فضلاً عن إغفال الحكم للدلالة المستفادة من تعمد المطعون ضده التخلف عن حضور جلسات الاستجواب وهى فساد ادعاءاته، فجاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها"، يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عن عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب، وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول، لما كان ذلك وكان تقدير القرائن أمر تستقل به محكمة الموضوع ولم تر محكمة الاستئناف في تخلف المطعون ضده ما يدل على فساد ادعاءاته فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفال هذه القرينة وعدم الأخذ بها يعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ينحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 880 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 344 ص 37

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين/ محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

---------------

(344)
الطعن رقم 880 لسنة 46 القضائية

(1) إثبات "الاستجواب". دعوى.
استجواب الخصوم؛ ماهيته. عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم.
(2) بيع "صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية.
دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين.

---------------
1 - استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم، وإذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلا يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من أن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل.
2 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 794 لسنة 1963 مدنى كلى الجيزة اختصمتا فيها مورث المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في أول مارس سنة 1962 والمتضمن بيع هذا المورث لهما أرضاً زراعية مساحتها ثلاثة وعشرون فداناً لقاء ثمن مقداره ثلاثة وعشرون ألف جنيه وإلزامه تسليمهما الأرض المبيعة - وأثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة مثل وكيل عن باقي المطعون ضدهم طالباً قبول تدخلهم في الدعوى ليقضى برفضها استناداً إلى أنهم يمتلكون أرض النزاع وأن بيعا لم يصدر من مورثهم إلى البائع للطاعنتين سواء بعقد عرفي أو عقد مسجل, وأنهم سبق أن أبلغوا النيابة العامة ضده وزوجي الطاعنتين لتزويرهم عقداً مؤرخا في 12/ 11/ 1923 نسب صدوره إلى مورثهم وقد ثبت تزويره في تحقيقات الجناية التي أجريت عن هذه الواقعة وبتاريخ 25 من يونيو سنة 1964 قضت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبتين إلغاءه والقضاء لهما بطلباتهما وقيد استئنافهما برقم 589 لسنة 81 ق وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1968 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً, ثم بتاريخ 8 من يونيو سنة 1976 قضت في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة, تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وتقولان في بيان ذلك أن دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ارتكز على المنازعة في صحة التوكيلات الصادرة إلى وكيل المتدخلين وكذلك الأوراق المقدمة منه والمنسوبة إلى سلطات الدولة الأجنبية التي ينتمي إلى جنسيتها هؤلاء المتدخلين وذلك بما تحقق لديهما من أن أياً منهم لم يكن على قيد الحياة منذ بدء التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى وطلبتا من المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة والدفاع المكتوب الأمر بإحضار أولئك الخصوم المتدخلين واستجوابهم للتحقق من أمر وفاتهم وإذ كان الحكم قد التفت عن طلب الاستجواب ولم يعن بتحقيق وتمحيص دفاعهما مجتزئا في الرد عليه قوله أن الطاعنتين لم تطعنا على التوكيلين الذين حضر بمقتضاها محامى المتدخلين بسبب وفاتهم فإنه يكون بالإضافة إلى إخلاله بحق الدفاع وقصوره فى التسبيب معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان استجواب الخصوم طريقاً من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم، وإذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من أن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل, ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ عرض في قضائه لبحث ملكية البائع لهما وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم توافر دليل ثبوت هذه الملكية فى حين أن هذا البائع قد أقر بصدور البيع منه فكان متعيناً على المحكمة أن تقضى بصحة ونفاذ العقد باعتباره عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين عاقدين ولا يؤثر هذا القضاء في ادعاء الخصوم المتدخلين الذين لا يحاجون بهذا العقد ويكون لهم حق الاعتراض على الحكم أن نفذ على ما يدعون من العقار المبيع أنه ملك لهم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنين, لما كان ذلك فإن الحكم إذ التزم في قضائه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 222 لسنة 46 ق جلسة 24 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 348 ص 53

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

---------------

(348)
الطعن رقم 222 لسنة 46 القضائية

(1) تزور. نقض "السبب الجديد".
الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بتزوير العقد السابق تقديمه لمحكمة الموضوع. غير مقبول، علة ذلك.
(2 ، 3) نقض. "السبب المفتقر للدليل". نظام عام.
(2) التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانونا.
(3) تمسك الطاعن بأسباب جديدة لم يوردها بصحيفة الطعن بالنقض. شرطه. أن تكون متعلقة بالنظام العام ولا يخالطها واقع.
(4) دعوى. "وقف الدعوى". حكم.
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية. شرطه. عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.

------------------
1 - الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وفي نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه، لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن في تقرير الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض لا يعدو جدلاً موضوعياً في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوى وغير متعلق بالنظام العام. فإنه يكون غير مقبول.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون - وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق - كما لم يقدم ما يثبت تمسكه أمام محكمة الاستئناف بما يثيره حول صحة إعلانه بحكم الإثبات حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم فإن نعيه يصبح عارياً عن دليله.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للتمسك أمامها بأسباب لم يوردها الطاعن في صحيفة طعنه أن تكون متعلقة بالنظام العام وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع.
4 - مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها في الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملاً بالمادة 253/ 3 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 690 سنة 1974 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال في بيان ذلك أن الطاعن استأجر منه تلك الشقة بعقد إيجار مؤرخ 21/ 12/ 1962 وعلى الرغم من نص العقد على حظر تنازله عنها فقد نزل عنها إلى مطلقته المطعون ضدها الثانية ومن ثم أقام عليهما دعواه بالإخلاء إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن. حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1434 سنة 92 ق القاهرة. أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وليقدم المطعون عليه الأول صورة من إقرار التنازل عن الشقة ولتقدم المطعون عليها الثانية أصل إشهاد طلاقها من الطاعن وأصل وثيقة زواجها من آخر. وبتاريخ 23/ 2/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون عليها الثانية من عين النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وادعى فى 8/ 4/ 1976 بتزوير عقد إيجار الشقة محل النزاع والمقدم من المطعون عليه الأول وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض الطعن. وبجلسة 9/ 6/ 1979 قدم الطاعن مذكرة ضمنها ثلاثة أسباب جديدة بالإضافة إلى أسباب طعنه وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول هذه الأسباب لعدم تعلقها بالنظام العام.
وحيث إنه بالنسبة للادعاء بالتزوير الذى قرر به الطاعن في قلم كتاب هذه المحكمة في 8/ 4/ 1976 على عقد إيجار شقة النزاع بمقولة أن العقد مصطنع بكامله وأن التوقيع المنسوب إلى الطاعن مزور عليه وأن كلمة (أولاده) التى كانت واردة فى العقد الصحيح قد محيت - فإنه لما كان الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه، لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن في تقرير الادعاء بالتزوير لا يعدو جدلاً موضوعياً في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوى وغير متعلق بالنظام العام فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعى بأولها على الحكم المطعون فيه بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، وقال في بيان ذلك أن محاضر جلسات محكمة الاستئناف جاءت خلواً من أية إشارة إلى أسباب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم التحقيق الذى أصدرته مع تعلق حقه بهذا الحكم وحضوره بجلسة 17/ 11/ 1975 المحددة للتحقيق وعدم طلبه إحالة الدعوى للمرافعة ودون انتهاء الأجل المحدد لانتهاء التحقيق فيه، وعلى الرغم من ذلك قال الحكم المطعون فيه بعدم حضوره هو أو شهوده وقضت بسقوط حقه في الاستشهاد بشهود وقد جر هذا البطلان في الإجراءات إلى خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ لم تتحقق المحكمة من صحة إعلانه بمنطوق حكم الإثبات.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق في 17/ 11/ 1975، كما لم يقدم ما يثبت تمسكه أمام محكمة الاستئناف بما يثيره حول صحة إعلانه بحكم الإثبات، حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن قوله فى هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أخطأ إذ لم يجمع في التفسير بين عبارات التنازل والتوكيل معاً لاتحادهما تاريخاً وموضوعاً وأطراف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن هذا التوكيل ومستندات إيداع المطعون عليها الثانية أجرة العين المؤجرة لحساب المطعون عليه الأول نفاذاً للتوكيل لا تقدح فى حقيقته التنازل ووضعه موضع التنفيذ، فإنه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال إذ التفسير الصحيح لنصوص التنازل عن عين النزاع أنها لمصلحة الولدين حتى لو ثبتت إقامة أيهما خارجها. لذلك أغفل الحكم المطعون فيه ما قدمه الطاعن من مستندات.
وحيث إن النعي مردود في شقه الأول بأنه لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساته، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارات هذه الشروط ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "أن الثابت من محضر التصديق رقم 228 مأمورية الظاهر ...... أنه أجرى بتاريخ 7/ 7/ 1974 متضمناً إقرار الطاعن بتنازله عن الشقة موضوع النزاع إلى مطلقته المطعون عليها الثانية كما شمل التنازل عن التليفون الموجود بالعين وجاء بالإقرار أنه ليس للمقرر أية منقولات أو مستلزمات شخصية بتلك العين مع الترخيص للمتنازل لها بالإقامة بالعين واستعمالها وانتهى الإقرار بتوقيعه، ومفاد ذلك الإقرار أنه قد تضمن النص صراحة على تنازل المستأجر عن العين المؤجرة موضوع النزاع إلى مطلقته المتنازل إليها - المطعون عليها الثانية - وأنه قد سلم العين المؤجرة إليها خالية من جميع منقولاته ومستلزماته الشخصية، وإن هذا الإقرار قد جرى بعد مدة تزيد على العشرة أشهر من طلاقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى من مطلقها وبعد أن غدت أجنبية عنه بذلك الطلاق بل إنها تزوجت بآخر من مدة سابقة على هذا التنازل تزيد على الثمانية أشهر ولم ينكر الطاعن ذلك الإقرار المصدق عليه ولم يطعن عليه بأي مطعن ........ وأنه بالنسبة للتوكيل الرسمي المصدق عليه بتاريخ 7/ 7/ 1974 والصادر من الطاعن إلى مطلقته المطعون عليها الثانية، فإنه قد تضمن توكيلها فيما رأى الوكيل توكيل مطلقته فيه....... لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه تحتمله عبارات التنازل والتوكيل ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر له، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وبحث المستندات المقدمة لها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانها إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه هو واقع الدعوى، فلا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست بحاجة إلى التحدث عن كل ما يقدم في الدعوى من وجوه الدفاع، إذ هي متى أقامت الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمه، فإنها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات التي قدمها الطاعن وانتهى إلى القول بأنها لا تقطع فى الدلالة على استمرار الطاعن في الإقامة بالعين موضوع النزاع على الرغم من تنازله عنها في 7/ 7/ 1974 ولا تعتبر حتى مجرد قرينة على عدم تنفيذ ذلك التنازل من جانب المتنازل" - وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أغفل الإشارة إلى كلمة "أولاد المستأجر" الواردة في عقد الإيجار تبياناً للغرض من استعمال العين المؤجرة وهو أن تكون سكناً خاصاً له ولأسرته المكونة من زوجته وأولاده على الرغم مما لهم من حقوق مباشرة قبل المؤجر باعتبارهم مستأجرين أصليين من وقت إبرام العقد في سنة 1962 وقبل صدور القانون رقم 53 لسنة 1969 الذى اعتبرهم كذلك ولو لم يرد لهم ذكر فى العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الأول منصوص فيه على أن الغرض من الإيجار هو سكناه هو وزوجته دون إشارة إلى أولاده، ولما كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بتزوير هذا العقد فيما يقول به من احتوائه على كلمة "أولاده" فإنه لا يقبل منه إثارة هذا النعي أمام محكمة النقض ويكون مما ينعاه على الحكم المطعون فيه من القصور في تحصيل الواقع في الدعوى في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أغفل إعمال أثر الإقرار القضائي الذي صدر من المطعون عليه الأول بجلسة التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف فى 17/ 11/ 1975 والذى أقر فيه بأن الطاعن لم يترك عين النزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم محضر جلسة 17/ 11/ 1975 ومن ثم يكون عارياً عن الدليل، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أغفل بحث محل إقامة ولدى الطاعن في الفترة السابقة على تاريخ تحويلهما إلى مدار مافوسينا واتخذ من مجرد التحويل إليها - دليلاً على أنه ترك من الولدين للمسكن، في حين أن الترك هو الترك الاختياري.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد استخلص بالأسباب الموضوعية التي أوردها - أن الطاعن وولديه قد تركوا العين المؤجرة وأنه تنازل عنها إلى مطلقته المطعون عليها الثانية، وإذ كان ما استخلصه الحكم له أصله الثابت بالأوراق وسائغاً وكافياً للرد على ما يثيره الطاعن من دفاع في هذا الشأن، فإن النعي عليه بما جاء بهذا الوجه يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن مؤدى الأسباب الجديدة التي أوردها الطاعن وإلى المذكرة المقدمة منه أمام هذه المحكمة، هو وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ومخالفة القانون قولاً منه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه على سببين حاصل أولهما أن الطاعن والمطعون عليها الثانية وأولادهما قد تركوا عين النزاع بعد تنازل الطاعن عنها إلى المطعون عليها الثانية، والآخر أن الشقة بقيت فى يد الطاعن بعد ذلك الحين بدليل استعماله لها استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة وضارة بمصلحة المؤجر مما يقوم معه تناقض يتماحى به سبب الدعوى وبطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وأنه لا يغير من ذلك اقتصار الحكم المطعون فيه على الاستناد فى قضائه بالإخلاء إلى التنازل عن العين موضوع النزاع دون بحث السبب الآخر وهو إساءة استعمال العين. هذا إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفساده فى الاستدلال باتخاذه من إقامة الطاعن فى مدينة أخرى بحكم عمله دليلاً على تركة العين فى حين أن هذه الإقامة مفروضة عليه بحكم القانون ومن ثم متعلقة بالنظام العام، وأخيراً وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ذلك أنه وقد استند المطعون عليه الأول فى طلب الإخلاء إلى إساءة الطاعن استعمال العين المؤجرة بسماحه الاعتداء على المطعون عليه الأول فيها وكان هذا السبب ينطوى على جريمة فقد كان على المحكمة وقف دعوى الإخلاء إلى حين الفصل فى الدعوى الجنائية وإذ لم تفعل فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام.
وحيث إن هذه الأسباب غير مقبولة ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول أسباب لم يوردها الطاعن فى صحيفة طعنه أن تكون متعلقة بالنظام العام وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع - لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها من تناقض بين سببى الدعوى أمراً موضوعياً لا تعلق له بالنظام العام. وكان السبب الثانى من الأسباب الجديدة لا يعدو مجادلة فى مدى سلامة استخلاص المحكمة لواقعة ترك عين النزاع فإنه يكون بدوره غير متعلق بالنظام العام، وكذلك فإنه بالنسبة للسبب الثالث وبغض النظر من عدم استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى اساءة استعمال العين المؤجرة فإن مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية، فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية - ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها فى الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام وتكون الأسباب الجديدة برمتها غير جائزة القبول عملا بنص المادة 53/ 3 من قانون المرافعات.
لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.