صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 14 فبراير 2024
الطعنان 7034 ، 7120 لسنة 81 ق جلسة 23 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 137 ص 959
الطعن 17316 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018
باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـار/ منصور العشري نـائــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـد خلـف ، بهاء صالح ، وليـد رستـم نواب رئـيس المحكمة ومحمد عبد الجواد حمزة
ورئيس النيابة السيد / حسن عبده .
وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى
النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1439هـ الموافق 6 من مايو
سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 17316 لسنة 80 قضائية
عمال .
المرفـوع من :
- السيد/ ............. . المقيم / .... ، محافظة
القاهرة . حضر عنه الأستاذ /..... المحامي .
ضــــــــــــــــــــد
1- السيد/
رئيس مجلس إدارة شركة النيـل للتعدين بصفته .
2- السيد/
المدير المالى المسئول عن شركة النيـل للتعدين بصفته. والمقيمان ..... ، مصر
الجديدة ، محافظة القاهرة . لم يحضر عنهما أحد.
--------------
الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 13/11/2010 طعــــــن بطريـــــــــــق
النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/9/2010
فى الاستئناف رقم 1569 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
وفى 4/12/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثـــم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن
شكلاً للمطعون ضده الثانى وقبوله للأول وفى الموضوع بنقضه .
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت
أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 6 / 5 / 2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة ومحامى
الطاعن كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضي المقرر / محمد عبد
الجواد حمزة ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت أخيراً برقم ۳۱۹۱ لسنة ۲۰۰۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة النيل للتعدين ، والمدير المالي بها - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 347390 جنيها مستحقات مورثه المرحوم حشمت السيد حسن والمتمثلة فيما يعادل أجر شهرين لمواجهة مصاريف الجنازة وأجر الشهرين التاليين للوفاه وأجر شهر الوفاه ومنحة شهر ونصف مع راتب شهر أكتوبر ۲۰۰۳ ونصف المنحة المنصرفة للعاملين مع راتب شهر نوفمبر ۲۰۰۳ متضمنة منحة العيد ونصيب المورث في الأرباح عن عام ۲۰۰۳ والبدل النقدي لرصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وفارق الأجر الفعلي الذي تسلمه المورث حال حياته والأجر المقرر بموجب القانون ۲۷ لسنة 1981 وتعديلاته يضاف إلى ذلك مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض جراء عدم تطبيقهما لأحكام القانون الأخير على حالة مورثه وقال بيانا لدعواه أن مورثه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتهت خدمته بالوفاة وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المشار إليها فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . قضت بسقوط حق الطاعن في عرض النزاع على المحكمة بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق ، وبتاريخ 22/9/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن باعتباره ممثلا لتركه شقيقه المتوفى مبلغ ۳۱۰۰ جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام وذلك لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة العامة هو عدم
قبول الطعن لرفعه على غير ذی صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان للطاعن
أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع
السابق اختصامهم به ، ولما كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني في درجتي
التقاضي فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون في غير محله متعينا رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة المتعلقة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ،
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة
إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم القضائي ويتعلق
بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم تفصل
في طلبات الطاعن المار بيانها بل قضت بسقوط حقه في الطلب لتقديمه بعد الميعاد
المنصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وهو
قضاء لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع . فإن محكمة الاستئناف إذ ألغت
هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى
إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ،
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف
القانون بما يوجب نقضه في شأن الطلبات المرفوضة وبشأن المبلغ المحكوم به ومقداره
۳۱۰۰ جنيه فإنه لا محل لنقض الحكم في خصوصه حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وذلك دون
حاجة لبحث أسباب الطعن .
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1569 لسنة
۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضـة .
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بشأن طلبات الطاعن المرفوضة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما نقض من الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضة .
الثلاثاء، 13 فبراير 2024
الطعن 5829 لسنة 88 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 108 ص 870
الطعن 13089 لسنة 84 ق جلسة 23 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 138 ص 967
الطعن 4210 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 139 ص 977
الطعن 1614 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 69 ص 329
جلسة 22 من مارس سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
-----------------
(69)
الطعن رقم 1614 لسنة 45 القضائية
(1، 2) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) جواز أن يكون المحرر رسميا. إبتداء. أو عرفيا أول الأمر. ثم تحول إلى محرر رسمى بتداخل موظف مختص. فيه.
العبرة بما يؤول إليه المحرر. لا بما كان عليه. أول الأمر.
صيرورة صحيفة الدعوى محررا رسميا بتداخل الموظف المختص لتحصيل الرسوم عليها.
توقيع المتهم صحيفة الدعوى، بدلا من المحامى اللازم توقيعه عليها قانونا. تزوير.
(2) مجرد تغيير الحقيقة فى المحرر الرسمى. بطريق الغش. بوسيلة مما نص عليه القانون تتحقق به جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمى. تتوافر به جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. ولو ثبت أن الغير فوضه فى التوقيع باسمه. علة ذلك؟
الدفاع الظاهر البطلان. لا يستلزم ردا.
(3) عقوبة. "العقوبة المقررة". نقض. "المصلحة فى الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم فى شأن جريمة استعمال المحرر المزور. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير. التى ثبتت فى حقه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 مارس سنة 1971 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية (أولا) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 كلى طنطا وكان ذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسب صدوره إلى الاستاذ ...... المحامى. (ثانيا) استعمل العريضة المزورة سالفة الذكر وهو عالم بتزويرها بأن قدمها إلى محكمة طنطا الكلية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1974 عملا بالمواد 211 و212 و214 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تزوير فى محرر رسمى (عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 كلى طنطا) واستعمالها مع علمه بتزويرها - قد شابه خطأ فى تطبيق القانون، وقصور فى التسبيب، وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن عريضة الدعوى وقت توقيعه عليها كانت ورقة عرفية وقبل أن تصبح ورقة رسمية بسداد رسمها واعلانها الذى باشره صاحب الدعوى بنفسه بما لا يسوغ معه إسناد تهمة الاستعمال إليه واعتبارها مرتبطه بجريمه التزوير وأخذه بالعقوبة الأشد، هذا إلى التفات المحكمة تمحيص ما دفع به من وجود تفويض ضمنى له من المحامى المجنى عليه بالتوقيع باسمه على عرائض الدعاوى، ولم تستجب إلى طلب مناقشة الشهود فى هذا الشأن.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن ارتكابه تزويرا فى محرر رسمى هو عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 مدنى كلى طنطا بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسب صدوره إلى الاستاذ ...... المحامى واستعمالها - وهو عالم بتزويرها - بأن قدمها إلى قلم كتاب محكمة طنطا الكلية. وخلص الحكم إلى اعتبار هاتين الجريمتين مرتبطتين إرتباطا لا يقبل التجزئة وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد - التزوير - إعمالا لأحكام المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن - لا ينازع فى أسباب طعنه أنه وقع على العريضة سالفة الذكر بإمضاء نسب صدوره إلى الاستاذ ..... المحامى قبل أن تصبح رسمية بسداد الرسم عليها بقلم الكتاب وإعلانها، وذلك إستنادا إلى تفويض ضمنى سابق من المحامى المذكور وعلى ما جرى عليه العمل بينهما منذ وقت طويل بصفته وكيلا لمكتبه - وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - إذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته، ففى هذه الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف، وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات،إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر. فإن عريضة الدعوى رقم 772 سنة 1972 مدنى كلى طنطا وقد آلت إلى ورقة رسمية بتدخل الموظف المختص بقلم الكتاب بتحصيل رسمها والتوقيع عليها، تنسحب رسميتها على الإجراءات السابقة، لما كان ذلك، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو نسبته التوقيع الذى جرت به يده إلى المحامى الذى استلزم توقيعه على عريضة الدعوى، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة القانونية التى كان يتعين إثباتها كما تطلبها القانون فى المحرر الرسمى، ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه. وذلك لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بقيام التفويض من المحامى بالتوقيع باسمه على عريضة الدعوى، وكذا التفاته عن طلب مناقشة بعض الشهود إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام التفويض ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة استعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الاثنين، 12 فبراير 2024
الطعن 855 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 56 ص 53
جلسة أوّل مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
------------------
(56)
القضية رقم 855 سنة 7 القضائية
استئناف.
حكم محكمة جزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى. استئنافه. اختصاص المحكمة الجزئية. وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية. تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى. إخلال بحق الدفاع.
الطعن 854 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 55 ص 53
جلسة أوّل مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
--------------
(55)
القضية رقم 854 سنة 7 القضائية
(أ) ارتباط.
متهم في جناية وفي جنحة تضارب مع متهمين غيره. تقديمه إلى محكمة الجنايات بالتهمتين. فصل الجنحة عن الجناية. موضوعي.
(ب) شاهد.
ردّه. عدم جوازه. شاهد على متهم في جناية. اتهام هذا الشاهد بضرب المتهم الذي شهد عليه. سماع شهادته. جوازه.
الطعن 852 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 54 ص 52
جلسة أوّل مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
---------------
(54)
القضية رقم 852 سنة 7 القضائية
(أ) دفاع.
طلب التأجيل للاستعداد. رفضه. إعلان المتهم للجلسة في الميعاد القانوني. تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلي محاميه عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) إهانة
موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته. أقوال مقذعة. مجرّد التفوّه بها. توافر القصد الجنائي.
(المادة 117 ع = 133)
الطعن 254 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 52 ص 51
جلسة أوّل مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
---------------
(52)
القضية رقم 254 سنة 7 القضائية
تزوير:
(أ) حافظة شحن البضائع. متى تعتبر ورقة رسمية؟
(المادة 180 ع = 212)
(ب) محاكاة الإمضاء. ليست شرطاً في تزويره.
(المادة 183 ع = 215)
الطعن 749 لسنة 7 ق جلسة 15 / 2 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 51 ص 50
جلسة 15 فبراير سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
---------------
(51)
القضية رقم 749 سنة 7 القضائية
معارضة.
عدم حضور المعارض لسبب قهري. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. بطلانه.
(المادة 133 تحقيق)
الطعن 750 لسنة 7 ق جلسة 8 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 60 ص 55
جلسة 8 مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
---------------
(60)
القضية رقم 750 سنة 7 القضائية
نية القتل.
مشادّة وقتية. نشوء النية في هذا الظرف.
الطعن 740 لسنة 7 ق جلسة 8 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 59 ص 55
جلسة 8 مارس سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
---------------
(59)
القضية رقم 740 سنة 7 القضائية
تزوير.
انتحال شخصية كاذبة في محرّر رسمي. تزوير معنوي. مناط العقاب في هذه الجريمة. عريضة دعوى معلنة.
(المادة 180 ع = 212)
الطعن 6209 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 65 ص 310
جلسة 20 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، أحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة - ومحمد حسين لبيب، مقبل شاكر.
-----------------
(65)
الطعن رقم 6209 لسنة 53 القضائية
استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه.
استئناف المدعي بالحق المدني. نطاقه؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحق المدني وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم. مخالفة للقانون. أثر ذلك؟ تصحيح.
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها لموضوعها والفصل فيها فصلاً مبتدأ. خطأ في تطبيق القانون. المادة 419 أ. ج.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة من مورثه إضراراً به. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
فاستأنف المدعي بالحق المدني.
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد انطوى على مخالفة القانون ذلك أنه قضى في موضوع الدعوى الجنائية التي لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية إذ جاء الطعن بالاستئناف من المدعي بالحقوق المدنية وحده مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم وعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة.. لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن استئناف المدعي بالحق المدني - وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.
الطعن 74 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ق 136 ص 636
جلسة 7 من يونيه سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.
----------------
(136)
الطعن رقم 74 لسنة 49 القضائية
(1) حكم. "بيانات الديباجة". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب. لا يعيبه.
(2) محضر الجلسة. حكم. "بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته. لا يعيبه. ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم الصحيح.
(3) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعى على إجراءات المحاكمة أمام أول درجة. لأول مرة أمام النقض.
(4) محضر الجلسة. محكمة الأحداث. "تشكيلها". حكم "بيانات الديباجة".
إغفال إثبات اسمى مندوبى الشئون الاجتماعية فى الحكم. لا يعيبه. ما دام محضر الجلسة قد تضمن حضورها.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
عدم قبول إثارة طلب عرض المتهم على شهود الإثبات. لأول مرة أمام النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحدثت بـ ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الفقد العظمى الكامل بالصدغية اليمنى للرأس والذى من شأنه أن يحرم المخ جزءاً من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضه للتأثير بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية بالإضافة إلى ما قد يطرأ مستقبلاً من مضاعفات خطيرة وتقدر هذه العاهة بنحو 12% وطلبت معاقبتها بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز الزقازيق الجزيئة قضت حضورياً بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت ديباجته من بيان اسم الشعب واسم محكمة بندر الزقازيق المختصة بنظر قضاياً الأحداث واسمى مندوبى الشئون الاجتماعية الماثلين بجلسة المحاكمة، كما التفتت محكمة ثانى درجة عن إجابة الدفاع إلى طلب عرض الطاعنة على شهود الإثبات إذ تناقضت روايتهم فى إسناد التهمة إليها، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه، على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بهذه المحكمة مجتمعين، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله، لما كان ذلك، وكان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها، وكان يبين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه مستهل باسم محكمة بندر الزقازيق قسم أول - وهى المختصة بنظر قضايا الأحداث - والتى أصدرت الحكم المستأنف فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدور فى صدر حكمها إسم محكمة مركز الزقازيق الدائرة المدنية التجارية، إذ هو خطأ مادى وسهو وزلة قلم لا تخفى من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم إذ لا عبرة بالخطأ المادى وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه، ولما كانت الطاعنة قد أمسكت عن إثارة أى بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة ثانى درجة - وما كان لها أن تثيره بعد أن سلمت بوقوع الخطأ - فإنه لا يقبل منها إثارة النعى على إجراءات محكمة أول درجة لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائى أن مندوبى الشئون الاجتماعية كانا ممثلين فى المحاكمة، وكانت الطاعنة لا تدعى أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا أحكام القانون فلا محل لما تنعاه بشأن إغفال إسميهما فى الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها فى حقها مما له معينه الصحيح من الأوراق أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعنة لم تطلب عرضها على شهود الاثبات فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.