الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 فبراير 2024

الطعنان 7034 ، 7120 لسنة 81 ق جلسة 23 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 137 ص 959

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فراج عباس نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، فيصل حرحش، أحمد الغايش ومصطفى عبداللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------
(137)
الطعنان رقما 7034، 7120 لسنة 81 القضائية
(1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على الصحيفة ".
ثبوت تذييل صحيفة الطعن بتوقيع وكيل هيئة قضايا الدولة . النعى ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها . على غير أساس .
(2) حكم " إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل فى بعض الطلبات : ما يعد طلباً قضائياً "
إغفال المحكمة بعض الطلبات . مقتضاه . طلباً قضائياً . م 193 مرافعات . طلب المطعون ضدهما احتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة . عدم اعتباره طلباً قضائياً . علة ذلك . ادراجه ضمن طلب التعويض . النعي بإغفال محكمة أول درجة له . على غير أساس .
(4،3) نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
(3) الطعن بالنقض . مقصوده . محاكمة الحكم المطعون فيه . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلوه من ذلك العيب . مؤداه . ورود النعي على غير محل . أثره . عدم قبوله .
(4) ثبوت قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه على التعويض للمطعون ضدهما دون أية فوائد . نعي الطاعن عليه قضاؤه بالفوائد مجاوزةً لرأس المال. على غير محل . أثره . عدم قبوله .
(5- 8) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " .
(5) الملكية الخاصة مصونة . عدم جواز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى . عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . المصادرة . ماهيتها . عقوبة توقع بمقتضى حكم جنائى .
(6) الانتقاص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه. شرطه. معاصرة ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. المعاصرة جزء من العدل. علة ذلك. م 805 مدنى ومذكرته الإيضاحية وحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961.
(7) التأخر في صرف التعويض للمنزوع ملكيته أو بخسه. وجوب مراعاة القاضى له عند تقدير قيمة التعويض. علة ذلك.
(8) صدور قرار الاستيلاء على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد وفق المادتين 4 من القرار بق 127 لسنة 1961، 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 قبل القضاء بعدم دستوريتهما وتحديده قيمة التعويض عنها على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض المستحق للطاعنين على أساس قيمة الأطيان الزراعية المستولى عليها وقت الاستيلاء دون الاعتداد بما صار إليه الضرر. قصور وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن الأول فهو غير صحيح إذ إن الثابت أن صحيفة الطعن مذيلة بتوقيع المستشار / ... وكيل هيئة قضايا الدولة وبالتالي يكون الدفع على غير أساس
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – إغفال المحكمة لبعض الطلبات طبقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يقصد به الطلب القضائى، وكان طلب المطعون ضدهما باحتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء الاسـتيلاء على أرضهم وأخذها عنوة ما هو إلا عنصر من عناصر الضرر ولا يعد طلباً قضائياً بل هو يندرج تحت طلب واحد وهو التعويض الذى عرضت له المحكمة وفصلت فيه، فإن ما تثيره النيابة (بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في طلب المطعون ضدهما بالتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة عن الأرض المستولى عليها رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل في هـذا الطلب) يكون على غــير أساس .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على القضاء بالتعويض للمطعون ضدهما ولم يقض بأية فوائد على ذلك المبلغ على نحو ما يثيره الطاعن بصفته وبالتالي فإن النعى فى سبب الطــــعن ( قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد متجاوزةً لرأس المال عند قضاؤه بالتعويض ) يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون، وأن المصادرة العامة للأموال محـظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى وأن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يـــــــضمن حماية الفلاح والعامل الزراعــــــى من الاستغلال .
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961والمادة 805 من القانون المدنى ومذكرته الإيضاحية يدل على أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه .
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – إن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه ( من نزعت ملكيته ) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها .
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كان قرار الاستيلاء ( على القدر الزائد من الأراضى الزراعية وفق أحكام الإصلاح الزراعى ) قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته وهو ما أكده حكم الدستورية سالف الذكر (بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961) فبات من الواجب التعويض عما يحدثاه من ضرر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها باعتبار قيمتها وقت الاستيلاء دون أن يعنى بفحص وتمحيص ذلك الدفاع ( أن العبرة في تقدير التعويض عن الأرض المستولى عليها بما صار إليه الضرر وليس بوقت وقوعه ) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المطعون ضدهما فى الطعن الأول أقاما على الطاعن بصفته وآخرين غير ممثلين فى خصومة الطعن الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليهما مبلغ أربعة ملايين جنيه قيمة التعويض المستحق لهما عن الأطيان المستولى عليها وقت رفع الدعوى والتعويض عما عليها من منشآت وآلات وملحقات والفوائد القانونية وما فاتهما من كسب وما لحق بهما من خسارة حتى تاريخ الصرف الفعلى للتعويض، وقالا بياناً لها إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولت على الأرض المملوكة لمورثتهما وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وقدرت التعويض المستحق لها وفق أحكام المادتين 5، 6 من المرســوم بقانون 178 لسنة 1952 وإذ قضى بعدم دستورية هاتين المادتين وكان التعويض المحدد وفقاً لهما غير عادل فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ 1,615,972 جنيهاً . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 23/2/2011 فى الاستئناف الأول بتعديل المبلغ المقضى به بالحكم المستأنف إلى مبلغ 14375 جنيهاً وفى الثانى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 216000 جنيهاً. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7034 لسنة 81 ق، كما طعن عليه المطعون ضدهما فى الطعن الأول بالطعن رقم 7120 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة مذكرة بالرأى فى كل من الطعنين دفعت فيها ببطلان الطعن الأول لعدم توقيع صحيفته وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأبدت الرأى فى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن الأول فهو غير صحيح إذ إن الثابت أن صحيفة الطعن مذيلة بتوقيع المستشار / ... وكيل هيئة قضايا الدولة وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 7034 لسنة 81 ق:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لفصله فى طلب المطعون ضدهما بالتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة عن الأرض المستولى عليها رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل فى هذا الطلب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ إن إغفال المحكمة لبعض الطلبات طبقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يقصد به الطلب القضائى، وكان طلب المطعون ضدهما باحتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء الاستيلاء على أرضهم وأخذها عنوة ما هو إلا عنصر من عناصر الضرر ولا يعد طلباً قضائياً بل هو يندرج تحت طلب واحد وهو التعويض الذى عرضت له المحكمة وفصلت فيه، فإن ما تثيره النيابة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما بتعويض عن الأضرار التي لحقتهما من عدم صرف التعويض المستحق لهما عن قيمة الأرض المستولى عليها رغم أن المبلغ المقضى به كتعويض هو فى حقيقته وتكييفه القانونى الصحيح فوائد مقابل التأخير فى الوفاء بهذا المبلغ وبالتالي فإنه يتعين عدم تجاوز الفوائد لرأس المال وفقاً لنص المادتين 226، 232 من القانون المدنى وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بتعويض يجاوز قيمة رأس المال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على القضاء بالتعويض للمطعون ضدهما ولم يقض بأية فوائد على ذلك المبلغ على نحو ما يثيره الطاعن بصفته وبالتالي فإن النعى فى سبب الطعن يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 7120 لسنة 81 ق:
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض يمثل قيمة الأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء دون أن يراعى ما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب إذ إن العبرة بما صار إليه الضرر وليس بوقت وقوعه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون وأن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى وأن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وأن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على ذلك هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وفى مقابل تعويض عادل فى ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية والقاضى بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن "كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض .... والتعويض عن الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضارً دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها" فلا يجابهها إلا تعويض يكون جابراً لها، مفاد ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى– لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته وهو ما أكده حكم الدستورية سالف الذكر فبات من الواجب التعويض عما يحدثاه من ضرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها باعتبار قيمتها وقت الاستيلاء دون أن يعنى بفحص وتمحيص ذلك الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17316 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

-----

برئاسة السيد المستشـار/ منصور العشري نـائــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـد خلـف ، بهاء صالح ، وليـد رستـم نواب رئـيس المحكمة ومحمد عبد الجواد حمزة

ورئيس النيابة السيد / حسن عبده  .

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1439هـ الموافق 6 من مايو سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17316 لسنة 80 قضائية  عمال .

المرفـوع من :

- السيد/ ............. . المقيم / .... ، محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ /..... المحامي .

ضــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيـل للتعدين بصفته .

2- السيد/ المدير المالى المسئول عن شركة النيـل للتعدين بصفته. والمقيمان ..... ، مصر الجديدة ، محافظة القاهرة . لم يحضر عنهما أحد.

--------------

الوقائــــــــــــــــع

فى يــــــــوم 13/11/2010 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/9/2010 فى الاستئناف رقم 1569 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.

وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .

وفى 4/12/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .

ثـــم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً للمطعون ضده الثانى وقبوله للأول وفى الموضوع بنقضه .

وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 6 / 5 /  2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة ومحامى الطاعن كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------

المحكمــة

      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضي المقرر / محمد عبد الجواد حمزة ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت أخيراً برقم ۳۱۹۱ لسنة ۲۰۰۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة النيل للتعدين ، والمدير المالي بها - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 347390 جنيها مستحقات مورثه المرحوم حشمت السيد حسن والمتمثلة فيما يعادل أجر شهرين لمواجهة مصاريف الجنازة وأجر الشهرين التاليين للوفاه وأجر شهر الوفاه ومنحة شهر ونصف مع راتب شهر أكتوبر ۲۰۰۳ ونصف المنحة المنصرفة للعاملين مع راتب شهر نوفمبر ۲۰۰۳ متضمنة منحة العيد ونصيب المورث في الأرباح عن عام ۲۰۰۳ والبدل النقدي لرصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وفارق الأجر الفعلي الذي تسلمه المورث حال حياته والأجر المقرر بموجب القانون ۲۷ لسنة 1981 وتعديلاته يضاف إلى ذلك مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض جراء عدم تطبيقهما لأحكام القانون الأخير على حالة مورثه وقال بيانا لدعواه أن مورثه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتهت خدمته بالوفاة وإذ امتنعت عن صرف مستحقاته المشار إليها فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . قضت بسقوط حق الطاعن في عرض النزاع على المحكمة بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق ، وبتاريخ 22/9/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن باعتباره ممثلا لتركه شقيقه المتوفى مبلغ ۳۱۰۰ جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام وذلك لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة العامة هو عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذی صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به ، ولما كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني في درجتي التقاضي فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون في غير محله متعينا رفضه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إنه لما كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المتعلقة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم القضائي ويتعلق بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم تفصل في طلبات الطاعن المار بيانها بل قضت بسقوط حقه في الطلب لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وهو قضاء لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع . فإن محكمة الاستئناف إذ ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في شأن الطلبات المرفوضة وبشأن المبلغ المحكوم به ومقداره ۳۱۰۰ جنيه فإنه لا محل لنقض الحكم في خصوصه حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضـة .

لذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بشأن طلبات الطاعن المرفوضة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 1569 لسنة ۱۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما نقض من الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في مدى أحقية الطاعن في طلباته المرفوضة .

الثلاثاء، 13 فبراير 2024

الطعن 5829 لسنة 88 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 108 ص 870

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة، محمد خالد ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة والسيد جابر .
----------------
( 108 )
الطعن رقم 5829 لسنة 88 القضائية
عقوبة " تطبيقها " . غرامة . شروع . سرقة .
شرعية العقاب . مقتضاها : لا عقوبة بغير نص .
عدم قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة عن جريمة الشروع في سرقة الكابلات المستعملة في شبكات الاتصالات . صحيح . نعي النيابة العامة في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المسلم به أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص ، وهو ما نصت عليه المادة 95 من الدستور . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أعلن صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، ولو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة التي يقضى بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 46 – سالفة الذكر – لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) من قانون العقوبات قد قصرت عقوبة الغرامة على الجريمة التامة دون الشروع فيها – التي دين المطعون ضده بها – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعقوبة الغرامة يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخرين سبق الحكم عليهما :
- شرعوا في سرقة الكابلات المستعملة في شبكات الاتصالات المرخص بها مستخدمين في ذلك الأسلحة والأدوات التي تم ضبطها بحوزتهم إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين بالأوراق .
- أحرزوا أسلحة بيضاء " منشار حديدي ، مطواة ، كتر " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وعلى النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وقضت المحكمة المذكورة عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 316 مكرراً ثانياً ب /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً أ/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، والبندين رقمي " 5 ، 7 " من الجدول رقم "1" والملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات ، حضورياً بتوكيل بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دان المطعون ضده بجناية الشروع في سرقة كابلات معدة للاستعمال في شبكة الاتصالات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المسلم به أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص ، وهو ما نصت عليه المادة 95 من الدستور . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أعلن صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، ولو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة التي يقضى بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 46 – سالفة الذكر – لما كان ذلك، وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) من قانون العقوبات قد قصرت عقوبة الغرامة على الجريمة التامة دون الشروع فيها – التي دين المطعون ضده بها – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعقوبة الغرامة يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13089 لسنة 84 ق جلسة 23 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 138 ص 967

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فراج عباس نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعى، فيصل حرحش، محمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمة ود. محمود عبدالفتاح محمد.
----------------
(138)
الطعن رقم 13089 لسنة 84 القضائية
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة " .
حرية المدعى في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها . شرطه . عدم إلزام القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
(2) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
وضع اليد المدة الطويلة . كفايته سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية . شرطه . استيفائه الشرائط القانونية .
(3) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروطها : ضم حيازة السلف لحيازة الخلف " .
للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . شرطه . استيفائها لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن خمس عشرة سنة . عدم اشتراط امتلاك السلف للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه .
(4) دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " .
تعديل مدعي الملكية سبب ملكيته من العقد إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . عدم جواز قضاء المحكمة له بها بناء على العقد .
(5) حيازة " شروطها : وضع اليد الفعلى : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
مدعي التملك بالتقادم الطويل . له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه .
(6) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
تكييف الدعوى أنها حيازة أو متعلقة بأصل الحق . العبرة فيه بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها . طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال . عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة بالحيازة . وجوب استناد المدعى في تلك الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية . استناده لأصل الحق . أثره. عدم اعتبارها دعوى حيازة .
(7) دعوى : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها سواء أبدى شفاهةً أو أثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى . إغفال ذلك . قصور .
(8) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على أموال الدولة العامة " .
الأموال العامة . عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته . م 87 مدنى . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص بالفعل . وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . م 88 مدنى . تحقق ذلك . أثره . دخول العقار الذى انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة . مؤداه . جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . اعتبار القانون الأخير منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .
(9) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
إقامة الطاعنين دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع استناداً إلى عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . قيام الخصومة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها . استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تلقوا الملكية بالميراث وقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقى الورثة وأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة متحجباً الرد على دفاعهم الجوهرى بتملكهم لها بوضع اليد المكسب للملكية . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر متى استوفت شرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناءً على العقد مع تنازله عن التمسك به.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوي حيازة.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وأياً كانت الطريقة التي أبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدي شفاهةً، أو ثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مـدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها (إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره).
9- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض ومبانى النزاع استناداً على عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد أسلافهم البائعين لهم، ومن ثم فإن الخصومة بذلك تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وكان الثابت بالأوراق أيضاً أن الطاعنين أقاموا دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ...، وكان وضع اليد يعد بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية العبرة فيه بالواقع المطروح بالأوراق، وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقاً لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وفى سبيل تحقيق ذلك طلبوا إعادة الدعوى للخبراء أو إحالتها للتحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعنين تلقوا ملكية أرض النزاع بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / ... ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة مورثهم ممن تلقوا منه حق الملكية، وكذا التفت عن دفاعهم وطلباتهم وانتهى فى قضائه إلى رفض استئنافهم علي سند من أن أرض النزاع من أملاك الدولة، دون أن يواجه ذلك الدفاع الجوهرى المتعلق بتملكهم أرض ومبانى التداعى بوضع اليد المكسب للملكية والذى - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يكون معه الحكم قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور المبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا ضد المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن – محافظ الغربية بصفته - الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۳ مدنى كلى طنطا بطلب الحكم - ختامياً - بتثبيت ملكيتهم على الأرض والمبانى المبينة بالصحيفة شيوعاً فيما بينهم وكف منازعة المطعون ضدهم لهم فى حيازتها وملكيتها وتكليف المطعون ضدهما الأخيرين بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ومحو القيود السابقة، وذلك على سند من ملكيتهم لها بالشراء بعقود ابتدائية وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وإذ تعرض جهاز حماية أملاك الدولة لهم بزعم غصبهم لأرض النزاع فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ ۱۹/۱۱/۲۰۰۹ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى كامل صفة، استأنف الطاعنون ذلك القضاء لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق فندبت المحكمة لجنة من الخبراء وأوردت تقريرها، وبتاريخ 7/5/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 22/4/2018 لنظره وفيها مثل الطاعنين بوكيل عنهم وقدم سندى الوكالة رقمى ... لسنة ۲۰۰۸ توثيق الفشن، ... لسنة ۲۰۰۹ توثيق شياخات حلوان، والتزمت فيها النيابة رأيها فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 24/6/2018 ثم مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى فهم الواقع والقصور فى التسبيب، إذ أنهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم على أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ... ومن ثم فلا تلازم بين إقامتهم للدعوى وبين اختصام باقي ورثة المرحوم / ...، وكذا البائعين لهم، إذ أن التقادم المكسب يعتبر سبباً مستقلا لكسب الملكية، إلا أن الحكم الابتدائي خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى كامل صفة على سند من أن الطاعنين استندوا فى طلبهم إلى ملكتيهم لأرض النزاع بالميراث الشرعى من مورثهم بما كان يتعين عليهم معه اختصام باقى الورثة، وكذا كان يجب عليهم اختصام البائعين لهم، فضلاً عن أنه لم يقف عند ذلك الحد من قضائه وإنما فصل فى الموضوع بأن قضى برفض الاستئناف على سند من أن الطاعنين جمعوا فى دعواهم بين أصل الحق والحيازة، فى حين أن طلبات الطاعنين قد تحددت فى تثبيت ملكتيهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ولم تنصرف طلباتهم إلى إحدى دعاوى الحيازة المنصوص عليها بالمادة 958 من ذات القانون، كما أن محكمة الموضوع تصدت أيضاً للموضوع حينما قررت بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم كونها مملوكة للدولة، رغم أن لجنة الخبراء المنتدبة اكتفت فى تقريرها بالقول بأن العقود المقدمة من الطاعنين سواء المسجلة أو الابتدائية لا تنطبق على أرض النزاع، وأنها أملاك الدولة ( منافع عامة - جرن روك أهالى ) ولا صلة للبائعين للطاعنين بها، ولم تتعرض إلى دفاع الطاعنين باكتسابهم ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لحيازتهم لها خلفاً عن سلفهم البائعين لهم منذ مائة عام سابقة على رفع الدعوى، ورغم أن شهود الطاعنين قد قرروا بأقوالهم أمام تلك اللجنة أن الطاعنين هم واضعوا اليد على أرض النزاع خلفاً عن البائعين لهم وأجدادهم من قبلهم، وإذ تمسك الطاعنون بإعادة الدعوى للخبراء لبحث ملكيتهم بالتقادم المكسب وضم مدة أسلافهم باعتبار أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب مستقل من أسباب الملكية ولا علاقة له بالعقود المقدمة وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقا لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، كما طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم كل ما سلف التفت عن طلباتهم ودفاعهم الجوهرى بشأن توافر شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى حقهم، والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها، وأنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر متى استوفت شرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، وأنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناءً على العقد مع تنازله عن التمسك به، وأنه من المقرر طبقا لنص المادة 968 من القانون المدنى أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه، وأن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع و ما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضى التصدى له، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى فى هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون أما إذا استند المدعى فى هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوي حيازة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وأياً كانت الطريقة التي أبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدي شفاهةً، أو ثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه من المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالا للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها (إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره) . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض ومبانى النزاع استناداً على عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد أسلافهم البائعين لهم، ومن ثم فإن الخصومة بذلك تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وكان الثابت بالأوراق أيضا أن الطاعنين أقاموا دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ...، وكان وضع اليد يعد بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية العبرة فيه بالواقع المطروح بالأوراق، وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقا لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وفى سبيل تحقيق ذلك طلبوا إعادة الدعوى للخبراء أو إحالتها للحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعنين تلقوا ملكية أرض النزاع بالميراث الشرعي عن والدهم المرحوم/ ... ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة مورثهم ممن تلقوا منه حق الملكية، وكذا التفت عن دفاعهم وطلباتهم وانتهى فى قضائه إلى رفض استئنافهم علي سند من أن أرض النزاع من أملاك الدولة، دون أن يواجه ذلك الدفاع الجوهرى المتعلق بتملكهم أرض ومبانى التداعى بوضع اليد المكسب للملكية والذي - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يكون معه الحكم قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور المبطل، بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4210 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 139 ص 977

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيـد القاضى/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ مجدى مصطفى، على جبريل، رفعت هيبة ومحمد راضي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(139)
الطعن رقم 4210 لسنة 82 القضائية
(1) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف لصدوره بناء على تفويض للغير فى الاختصاص غير مرخص به قانوناً " .
إسناد القانون لهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة مباشرة اختصاصات محددة دون ترخيصه لها في تفويض الغير . مؤداه . عدم جواز إنابة غيرها في مباشرتها . تفويضها لغيرها وتصرفه بناء عليه . اعتبارهما معدومي الأثر .
(3،2) بطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير " .
(2) الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . لها سلطات المالك في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع . التصرف فيها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . مخالفتها . أثره . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . المواد 2، 3، 10، 13 من ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ، م 2 ق 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
(3) خلو ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ، ق 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة من النص على جواز تفويض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية غيرها في التصرف في الأراضى الخاضعة لولايتها . أثره . بطلان التفويض الصادر منها لمحافظ القاهرة والصادر من الأخير للمطعون ضده الرابع في مباشرة اختصاصها بالتصرف في الأراضى الخاضعة لولايتها . مؤداه . بطلان عقد بيع أرض النزاع الصادر من الأخير للمطعون ضده الثانى بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام . أثره . صحة عقد البيع بين طرفيه وعدم نفاذه في حق المالك الحقيقي وفقًا لأحكام بيع ملك الغير . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظــر . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها فى تقويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها فى مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها، فإن هى فوضت غيرها فى تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانونًا.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 2، 3، 10، 13 من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1991 أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك، وحظر التصرف فى هذه الأراضي إلَّا وفقًا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة ۱۹۸۱ بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، لكل ذي شأن التمسك به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
3- إذ خلت نصوص هذا القانون (143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية) والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ (بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة) من نص يجيز للهيئة المذكورة (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) أن تفوض غيرها فى مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف فى الأراضي الخاضعة لولايتها، فإن التفويض الصادر منها إلى محافظ القاهرة فى التصرف فى هذه الأراضي التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضًا باطلًا معدوم الأثر قانونًا بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع - مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة - فى التصرف فى تلك الأراضي، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 10/10/2000 المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أي أثرٍ سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع فى عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادرًا من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحًا بين طرفيه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة فى الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا الحكم ببطلان ذلك العقد إلَّا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد فى صحيح القانون طلبًا بتقرير عدم نفاذه فى حقهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم - وآخرين غير مختصمين فى الطعن - الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخین 10/10/2000، 1/5/2001، وقالت بيانًا لذلك: إنه بموجب العقد الثانى اشترت من المطعون ضده الثانى قطعة الأرض الصحراوية المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها ۱۰س ۲۱ط ۲ف لقاء ثمن قدره ۹۱۷۰۰۰ جنيه، والتى اشتراها الأخير - ضمن مساحة أكبر - بموجب العقد الأول من المطعون ضده الرابع بصفته بموجب التفويض الصادر له من محافظ القاهرة الذى فوضته الهيئة المطعون ضدها الثالثة - بالتصرف فى المساحات الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ التابعة لولايتها فى نطاق محافظة القاهرة - ووافق عليه وزير الزراعة بموجب القرار رقم 514 لسنة 1994، وإذ تقاعس المطعون ضده الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعـوى . حكمت المحكمة بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 7/8/2010 - المقدم من المطعون ضدهما الأولى والثانى - بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/10/2000 فى حدود المساحة المبيعة بالعقد المؤرخ 1/5/2001. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، كما استأنفه المطعون ضده الرابع ووزير الزراعة بصفتيهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، كما استأنفته أمامها الهيئة المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق أمام ذات المحكمة، والتى ضمت الاستئنافين الثانى والثالث للأول وقضت بتاريخ 17/1/2012 برفض الاستئنافات الثلاث وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/10/2000 - المتضمن بيع المطعون ضده الرابع – مدير مديرية الزراعة بالقاهرة - للمطعون ضده الثانى أرض النزاع - رغم بطلانه لصدوره بناء على تفويض باطل، كما أغفل الحكم الرد على ما تمسكا به من بطلان عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 الصادر من الأخير للشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى العقد الأول، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعى سديدٌ، ذلك بأنه إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها فى تفويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها فى مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها، فإن هى فوضت غيرها فى تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانونًا. وكان مؤدی نصوص المواد ۲، ۳، ۱۰، ۱۳ من القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضي الصحراوية والمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك، وحظر التصرف فى هذه الأراضي إلَّا وفقًا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة ۱۹۸۱ بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، لكل ذي شأن التمسك به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإذ خلت نصوص هذا القانون والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ من نص يجيز للهيئة المذكورة أن تفوض غيرها فى مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف فى الأراضي الخاضعة لولايتها . فإن التفويض الصادر منها إلى محافظ القاهرة فى التصرف فى هذه الأراضى التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضًا باطلًا معدوم الأثر قانونًا بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابـع - مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة - فى التصرف فى تلك الأراضي، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 10/10/2000 المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير . وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع فى عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادرًا من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحًا بين طرفيه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة فى الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا الحكم ببطلان ذلك العقد إلَّا أنَّ حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يُعدُّ فى صحيح القانون طلبًا بتقرير عدم نفاذه في حقهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِمَا تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/10/2000 المبرم بين المطعون ضدهما الرابع والثانى وبعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين الأخير والشركة المطعون ضدها الأولى فى حق الطاعنين.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِمَا تقدم، يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 15 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1614 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 69 ص 329

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.

-----------------

(69)
الطعن رقم 1614 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) جواز أن يكون المحرر رسميا. إبتداء. أو عرفيا أول الأمر. ثم تحول إلى محرر رسمى بتداخل موظف مختص. فيه.
العبرة بما يؤول إليه المحرر. لا بما كان عليه. أول الأمر.
صيرورة صحيفة الدعوى محررا رسميا بتداخل الموظف المختص لتحصيل الرسوم عليها.
توقيع المتهم صحيفة الدعوى، بدلا من المحامى اللازم توقيعه عليها قانونا. تزوير.
(2) مجرد تغيير الحقيقة فى المحرر الرسمى. بطريق الغش. بوسيلة مما نص عليه القانون تتحقق به جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
توقيع المتهم بإسم الغير على المحرر الرسمى. تتوافر به جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. ولو ثبت أن الغير فوضه فى التوقيع باسمه. علة ذلك؟
الدفاع الظاهر البطلان. لا يستلزم ردا.
(3) عقوبة. "العقوبة المقررة". نقض. "المصلحة فى الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم فى شأن جريمة استعمال المحرر المزور. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير. التى ثبتت فى حقه.

-----------------
1 - من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - إذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته ففى هذه الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف، وتنسحب رسميته على ما سبق فى الاجراءات، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر. فإن عريضة الدعوى رقم... مدنى كلى ... وقد آلت إلى ورقة رسمية بتدخل الموظف المختص بقلم الكتاب بتحصيل رسمها والتوقيع عليها، تنسحب رسميتها على الإجراءات السابقة، لما كان ذلك، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو نسبته التوقيع الذى جرت به يده إلى المحامى الذى استلزم توقيعه على عريضة الدعوى، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة القانونية التى كان يتعين إثباتها كما تطلبها القانون فى المحرر الرسمى، ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.
2 - من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير فى بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بقيام التفويض من المحامى بالتوقيع باسمه على عريضة الدعوى، وكذا التفاته عن طلب مناقشة بعض الشهود إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام التفويض ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليه.
3 - لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة استعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 مارس سنة 1971 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية (أولا) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 كلى طنطا وكان ذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسب صدوره إلى الاستاذ ...... المحامى. (ثانيا) استعمل العريضة المزورة سالفة الذكر وهو عالم بتزويرها بأن قدمها إلى محكمة طنطا الكلية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1974 عملا بالمواد 211 و212 و214 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تزوير فى محرر رسمى (عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 كلى طنطا) واستعمالها مع علمه بتزويرها - قد شابه خطأ فى تطبيق القانون، وقصور فى التسبيب، وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن عريضة الدعوى وقت توقيعه عليها كانت ورقة عرفية وقبل أن تصبح ورقة رسمية بسداد رسمها واعلانها الذى باشره صاحب الدعوى بنفسه بما لا يسوغ معه إسناد تهمة الاستعمال إليه واعتبارها مرتبطه بجريمه التزوير وأخذه بالعقوبة الأشد، هذا إلى التفات المحكمة تمحيص ما دفع به من وجود تفويض ضمنى له من المحامى المجنى عليه بالتوقيع باسمه على عرائض الدعاوى، ولم تستجب إلى طلب مناقشة الشهود فى هذا الشأن.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن ارتكابه تزويرا فى محرر رسمى هو عريضة الدعوى رقم 772 لسنة 1971 مدنى كلى طنطا بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسب صدوره إلى الاستاذ ...... المحامى واستعمالها - وهو عالم بتزويرها - بأن قدمها إلى قلم كتاب محكمة طنطا الكلية. وخلص الحكم إلى اعتبار هاتين الجريمتين مرتبطتين إرتباطا لا يقبل التجزئة وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد - التزوير - إعمالا لأحكام المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن - لا ينازع فى أسباب طعنه أنه وقع على العريضة سالفة الذكر بإمضاء نسب صدوره إلى الاستاذ ..... المحامى قبل أن تصبح رسمية بسداد الرسم عليها بقلم الكتاب وإعلانها، وذلك إستنادا إلى تفويض ضمنى سابق من المحامى المذكور وعلى ما جرى عليه العمل بينهما منذ وقت طويل بصفته وكيلا لمكتبه - وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر - إذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته، ففى هذه الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف، وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات،إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر. فإن عريضة الدعوى رقم 772 سنة 1972 مدنى كلى طنطا وقد آلت إلى ورقة رسمية بتدخل الموظف المختص بقلم الكتاب بتحصيل رسمها والتوقيع عليها، تنسحب رسميتها على الإجراءات السابقة، لما كان ذلك، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو نسبته التوقيع الذى جرت به يده إلى المحامى الذى استلزم توقيعه على عريضة الدعوى، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة القانونية التى كان يتعين إثباتها كما تطلبها القانون فى المحرر الرسمى، ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه. وذلك لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بقيام التفويض من المحامى بالتوقيع باسمه على عريضة الدعوى، وكذا التفاته عن طلب مناقشة بعض الشهود إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام التفويض ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة استعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الاثنين، 12 فبراير 2024

الطعن 855 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 56 ص 53

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

------------------

(56)
القضية رقم 855 سنة 7 القضائية

استئناف. 

حكم محكمة جزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى. استئنافه. اختصاص المحكمة الجزئية. وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية. تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى. إخلال بحق الدفاع.

---------------
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تتصدّى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، لأن في هذا التصدّي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.
فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم، ثم رأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جنحة، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الابتدائي مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل في موضوعها.

الطعن 854 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 55 ص 53

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

--------------

(55)
القضية رقم 854 سنة 7 القضائية

(أ) ارتباط. 

متهم في جناية وفي جنحة تضارب مع متهمين غيره. تقديمه إلى محكمة الجنايات بالتهمتين. فصل الجنحة عن الجناية. موضوعي.
(ب) شاهد. 

ردّه. عدم جوازه. شاهد على متهم في جناية. اتهام هذا الشاهد بضرب المتهم الذي شهد عليه. سماع شهادته. جوازه.

----------------
1 - إن ارتباط جريمة بأخرى اعتبار موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض فيه. فإذا قدّم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية (ضرب أفضى إلى موت) وبتهمة جنحة (تضاربه هو ومتهمين آخرين)، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة وأمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها، فلا مخالفة للقانون في ذلك، ولا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.
2 - إن القانون لم يقيد القاضي بنوع معين من الشهود، ولم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التي قد تدفعه إلى تقرير غير الحقيقة. فإذا سمعت المحكمة شاهداً على متهم في جناية، وكان هذا الشاهد متهماً في الوقت عينه بضرب المتهم في الجناية، فلا تثريب عليها في ذلك، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة.

الطعن 852 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 54 ص 52

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(54)
القضية رقم 852 سنة 7 القضائية

(أ) دفاع. 

طلب التأجيل للاستعداد. رفضه. إعلان المتهم للجلسة في الميعاد القانوني. تكليف المتهم بجنحة الدفاع عن نفسه لتخلي محاميه عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) إهانة 

موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته. أقوال مقذعة. مجرّد التفوّه بها. توافر القصد الجنائي.
(المادة 117 ع = 133)

----------------
1 - لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل للاستعداد ما دام إعلان المتهم للجلسة قد حصل في الميعاد المبين في القانون. كما أنه لا جناح على المحكمة إذا هي طلبت إلى المتهم بجنحة أن يدافع عن نفسه عند تخلي محاميه عنه بالجلسة.
2 - إن مجرّد التفوّه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة 117 عقوبات. فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم على أنه قصد بها الإهانة.

الطعن 254 لسنة 7 ق جلسة 1 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 52 ص 51

جلسة أوّل مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: مراد وهبة باشا وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(52)
القضية رقم 254 سنة 7 القضائية

تزوير:
(أ) حافظة شحن البضائع. متى تعتبر ورقة رسمية؟
(المادة 180 ع = 212)
(ب) محاكاة الإمضاء. ليست شرطاً في تزويره.
(المادة 183 ع = 215)

--------------------
1 - الحافظة التي تقدّم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هي استمارة حاوية لبيانات عدّة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحرّرها صاحب الشأن ويضع عليها توقيعه ثم يقدّمها للمصلحة لاعتمادها. وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهي في يد الأفراد، فإنها بعد تسليمها للموظف العمومي المختص للتحقق من صحة البيانات المدوّنة بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج بوليسة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دوّنه فيها صاحب الشأن قبل تقديمها، ويكون التزوير فيها تزويراً في ورقة رسمية.
2 - محاكاة الإمضاء ليست شرطاً في تزويره، بل يكفي أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء، ولو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقي.

الطعن 749 لسنة 7 ق جلسة 15 / 2 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 51 ص 50

جلسة 15 فبراير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(51)
القضية رقم 749 سنة 7 القضائية

معارضة. 

عدم حضور المعارض لسبب قهري. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. بطلانه.
(المادة 133 تحقيق)

---------------
إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري، فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه.
فإذا كان المعارض محبوساً على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له في حضور الجلسة المحدّدة لنظر معارضته، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضى مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن الحكم بذلك يكون باطلاً.

الطعن 750 لسنة 7 ق جلسة 8 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 60 ص 55

جلسة 8 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(60)
القضية رقم 750 سنة 7 القضائية

نية القتل. 

مشادّة وقتية. نشوء النية في هذا الظرف.

-----------------
لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادّة وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها في ذلك.

الطعن 740 لسنة 7 ق جلسة 8 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 59 ص 55

جلسة 8 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(59)
القضية رقم 740 سنة 7 القضائية

تزوير. 

انتحال شخصية كاذبة في محرّر رسمي. تزوير معنوي. مناط العقاب في هذه الجريمة. عريضة دعوى معلنة.
(المادة 180 ع = 212)

---------------
إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرّر رسمي يعدّ تزويراً بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة. على أنه يشترط للعقاب على التزوير في هذه الحالة أن يكون المحرّر صالحاً للاحتجاج به في إثبات شخصية من نسب إليه. وإذاً فهذا التزوير إذا وقع في عريضة دعوى ثم حصل إعلانها فإنه يكون مستحق العقاب، لأن هذه العريضة بعد إعلانها تكون محرراً رسمياً أعدّ لإثبات ما جاء به على العموم ولإثبات شخصية طالب الإعلان على الخصوص.

الطعن 6209 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 65 ص 310

جلسة 20 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، أحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة - ومحمد حسين لبيب، مقبل شاكر.

-----------------

(65)
الطعن رقم 6209 لسنة 53 القضائية

استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه.
استئناف المدعي بالحق المدني. نطاقه؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحق المدني وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم. مخالفة للقانون. أثر ذلك؟ تصحيح.
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها لموضوعها والفصل فيها فصلاً مبتدأ. خطأ في تطبيق القانون. المادة 419 أ. ج.

--------------
من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن استئناف المدعي بالحق المدني - وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة من مورثه إضراراً به. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
فاستأنف المدعي بالحق المدني.
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد انطوى على مخالفة القانون ذلك أنه قضى في موضوع الدعوى الجنائية التي لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية إذ جاء الطعن بالاستئناف من المدعي بالحقوق المدنية وحده مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم وعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة.. لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن استئناف المدعي بالحق المدني - وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.

الطعن 74 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ق 136 ص 636

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

----------------

(136)
الطعن رقم 74 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات الديباجة". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب. لا يعيبه.
(2) محضر الجلسة. حكم. "بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته. لا يعيبه. ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم الصحيح.
(3) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعى على إجراءات المحاكمة أمام أول درجة. لأول مرة أمام النقض.
(4) محضر الجلسة. محكمة الأحداث. "تشكيلها". حكم "بيانات الديباجة".
إغفال إثبات اسمى مندوبى الشئون الاجتماعية فى الحكم. لا يعيبه. ما دام محضر الجلسة قد تضمن حضورها.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
عدم قبول إثارة طلب عرض المتهم على شهود الإثبات. لأول مرة أمام النقض.

----------------
1 - من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.
2 - لما كان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها، وكان يبين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام درجة أنه مستهل باسم محكمة بندر الزقازيق قسم أول - وهى المختصة بنظر قضايا الأحداث - والتى أصدرت الحكم المستأنف فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدون فى صدر حكمها إسم محكمة مركز الزقازيق الدائرة المدنية التجارية، إذ هو خطأ مادى وسهو وزلة قلم لا تخفى من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم إذ لا عبرة بالخطأ المادى وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه.
3 - متى كانت الطاعنة قد أمسكت عن إثارة أى بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة ثانى درجة - وما كان لها أن تثيره بعد أن سلمت بوقوع الخطأ - فإنه لا يقبل له إثارة النعى على إجراءات محكمة أول درجة لدى محكمة النقض.
4 - متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائى أن مندوبى الشؤون الاجتماعية كانا ممثلين فى المحاكمة وكانت الطاعنة لا تدعى أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا أحكام القانون فلا محل لما تنعاه بشأن إغفال اسميهما فى محضر الجلسة والحكم.
5 - متى كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن "الطاعنة" لم تطلب عرضها على شهود الإثبات فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحدثت بـ ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الفقد العظمى الكامل بالصدغية اليمنى للرأس والذى من شأنه أن يحرم المخ جزءاً من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضه للتأثير بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية بالإضافة إلى ما قد يطرأ مستقبلاً من مضاعفات خطيرة وتقدر هذه العاهة بنحو 12% وطلبت معاقبتها بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز الزقازيق الجزيئة قضت حضورياً بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت ديباجته من بيان اسم الشعب واسم محكمة بندر الزقازيق المختصة بنظر قضاياً الأحداث واسمى مندوبى الشئون الاجتماعية الماثلين بجلسة المحاكمة، كما التفتت محكمة ثانى درجة عن إجابة الدفاع إلى طلب عرض الطاعنة على شهود الإثبات إذ تناقضت روايتهم فى إسناد التهمة إليها، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه، على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بهذه المحكمة مجتمعين، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله، لما كان ذلك، وكان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها، وكان يبين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه مستهل باسم محكمة بندر الزقازيق قسم أول - وهى المختصة بنظر قضايا الأحداث - والتى أصدرت الحكم المستأنف فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدور فى صدر حكمها إسم محكمة مركز الزقازيق الدائرة المدنية التجارية، إذ هو خطأ مادى وسهو وزلة قلم لا تخفى من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم إذ لا عبرة بالخطأ المادى وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه، ولما كانت الطاعنة قد أمسكت عن إثارة أى بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة ثانى درجة - وما كان لها أن تثيره بعد أن سلمت بوقوع الخطأ - فإنه لا يقبل منها إثارة النعى على إجراءات محكمة أول درجة لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائى أن مندوبى الشئون الاجتماعية كانا ممثلين فى المحاكمة، وكانت الطاعنة لا تدعى أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا أحكام القانون فلا محل لما تنعاه بشأن إغفال إسميهما فى الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها فى حقها مما له معينه الصحيح من الأوراق أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعنة لم تطلب عرضها على شهود الاثبات فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.