الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 17 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بانشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الاعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب المركز لصحفي للمرسلين الاجانب للهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ 18/9/2023 ؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولا : المؤسسات الصحفية :
م الاســـــــــــــــــــــــم
1 مؤسسة دار الهلال باصداراتها (مجلة المصور ، مجلة حواء ، البوابة الالكترونية)
2 مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر باصداراتها (الجازيت ، البروجية ، حريتي ، عقيدتي ، البوابة الالكترونية)
3 مؤسسة دار المعارف باصداراتها (مجلة أكتوبر ، البوابة الالكترونية)
4 اصداري مؤسسة الأهرام (الأهرام ويكلي ، الأهرام ابدو)
5 جريدة وموقع الشروق الجديد
6 جريدة وموقع الكتروني الأسبوع
7 جريدة وموقع المصري اليوم

ثانيا : القنوات الفضائية :
م الاســـــــــــــــــــــم
1 قناة الشمس الفضائية
2 قناة صدي البلد
3 قناة
CBC الفضائية

ثالثا : المواقع الالكترونية :
م الاســــــــــــــــــــــم
1 موقع صدي البلد
2 موقع تحيا مصر المستقبل
3 موقع الجمهور الاخباري
4 موقع بصراحة الاخباري
5 موقع الموقع الالكتروني

رابعا : المؤسسات الإعلامية الواردة بالكشف المرفق بخطاب المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر

 

مادة رقم 1

تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9/11/2023 ، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023 ، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8/12/2023
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 ، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المجلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4/1/2024 ، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 7/1/2024
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .


مادة رقم 2

تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .

 

مادة رقم 3

للمترشح الحق في استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة ، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية ، وذلك في حدود المتاح فعليا من الامكانات ، وتلتزم وسائل الاعلام المشار اليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .


مادة رقم 4

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور ، والقانون ، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .
ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية :
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
5 - استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال .
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية
7 - انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية
8 - الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة


مادة رقم 5

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا في الدولة ، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية ، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات ، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .


مادة رقم 6

يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل من مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه ، وفي حالة انتخابات الاعادة يكون الحد الأقصي للانفاق خمسة ملايين جنيه .


مادة رقم 7

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة ، وللمرشح أن يتلقي تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصي المقرر للانفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات ، أو دعم نقدي ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي ، أو من أية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .


مادة رقم 8

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين : البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية ، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ، ورقم الحساب ، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، ابلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ، ومصدره ، ويلتزم المرشح باخطار الهيئة أولا بأول بأوجه انفاقه منه ، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه .
وتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه ، بنسب مساهمتهم ، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب اعلان النتيجة النهائية للانتخاب .


مادة رقم 9

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، ومصدرها ، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، وأوجه هذا الانفاق .


مادة رقم 10

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل الهيئة .


مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

السبت، 14 أكتوبر 2023

الطعن 6304 لسنة 81 ق جلسة 8 / 2 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الحليم وائل أنور نائبي رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن وأمين السر السيد / كمال سالم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1433ه الموافق 8 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 6304 لسنة 2011 وبجدول المحكمة برقم 6304 لسنة 81 القضائية 0

المرفوع من
1 ...... المدعين بالحقوق المدنية
3 ......

ضد
..... المطعون ضدها

----------------
" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 1127 لسنة 2010 جنح اقتصادية قنا ، بأنها في يوم 3 من يناير سنة 2009 بدائرة قسم الغردقة محافظة قنا .
1 تعدت بالقذف على المجني عليهما .... و ...... بأن أسندت إليهما وقائع لو صحت لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما وكان ذلك بطريق علانية على النحو المبين بالأوراق .
2 تعدت بالسب علي المجني عليهم ..... و ...... بألفاظ من شأنها الخدش في شرفهم واعتبارهم بين الناس وذلك بصورة علانية على النحو المبين بالأوراق .
3 تعمدت إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 2 ، 30/1 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات .
وأحالتها إلي محكمة جنح الغردقة ، وادعى وكيل المجني عليهم مدنياًّ قبل المتهمة بأن تؤدي إليهم متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت0
والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلي محكمة قنا الاقتصادية للاختصاص 0
قدمت النيابة العامة الجنحة لمحكمة قنا الاقتصادية للاختصاص 0
ومحكمة جنح اقتصادي قنا قضت حضورياًّ في 18 من سبتمبر سنة 2010 أولا : براءة المتهمة عن التهمة الثانية . ثانياً : بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بمعاقبة المتهمة ............ بالحبس سنتين وتغريمها عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم 355 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادي قنا .
ومحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياًّ في الأول من يناير سنة 2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها .
فطعن المحامي / ...... بصفته وكيلاً عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من مارس سنة 2011 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي المذكور .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولئن أجازت للمحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها ، فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط كما لو قبل الطاعن الحكم أو فوت على نفسه ميعاد الاستئناف أو لم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقض ضده بشئ ما فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي لم يقض ضده بشئ ما إذ قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

الطعن 6619 لسنة 85 ق جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستار / محمد فوزى خفاجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد محسن غبارة ، على مرغنى الصادق ، أمين طنطاوى محمد و مجدي حسن الشريف نواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / زيان شيحة.
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6619 لسنة 85 ق .

ـــــ ..... (وصحة اسمه/ ....) المقيم بندر قنا – محافظة قنا. لم يحضر أحد عنه.
ضـــد

...... المقيمين ناحية ....- محافظة قنا. لم يحضر أحد عنهم.

--------------
" الوقائع "
فى يوم 28/3/2019 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكم محكمـة استئناف قنا الصادر بتاريخ 10/2/2015 في الاستئناف رقم 67 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/4/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 16/3/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 21/12/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
--------------
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر مجدى حسن الشريف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى – التى صار قيدها بعد إحالتها إليها – رقم 273 لسنة 2013 مدنى محكمة قنا الابتدائية " مأمورية قوص " بطلب الحكم وبحسب طلباته المعلنة بإلزامهم بأن يؤدوا إليه بالتضامن ريعاً مقداره 6800 جنيه والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك مساحة 12س ر5ط أطياناً زراعية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1/10/1977 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدنى جزئى قوص وإذ وضع المطعون ضدهم اليد عليها بطريق الغصب فى الفترة من عام 1998 ولمدة عشر سنوات فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 670 لسنة 33 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع شهود الطرفين ، وبتاريخ 10/2/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد شرائه لأطيان النزاع لم يسجل وبالتالى لا يحق له طرد الغاصب واستيداء الريع ، فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من آثار عقد البيع الابتدائى وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان من أثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك مالم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الطرد والتسليم واستيداء الريع على سند من أن عقد شرائه لأرض النزاع لم يسجل فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من أثار عقد البيع ولو لم يسجل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية قوص " ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 16 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات .

 الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بانشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولا : المنظمات والجمعيات والمؤسسات المحلية التالية :
م الاسم المشهرة تحت رقم
1 جمعية منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية 1714 لسنة 2011
2 جمعية مصر السلام للخدمات والتنمية 10969 لسنة 2019
3 جمعية الوحدة لحقوق الانسان 9072 لسنة 2013
4 جمعية حقوق الانسان لتنمية المجتمع بأسيوط 596 لسنة 2004
5 جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع بأسيوط 1399 لسنة 2014
6 مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط 912 لسنة 2010
7 مؤسسة التعاون الانمائي 11181 لسنة 2020

ثانيا : المنظمات والمؤسسات الدولية التالية :
المركز السويدي لحقوق الانسان .


مادة رقم 2

يخطر الجهات المشار اليها بهذا القرار بالمادة السابقة .


مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة 2023 بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (أ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

تضطلع وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024


مادة رقم 2

يشمل حفظ الأمن والنظام المهام الآتية :
1 - تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الادلاء بأصواتهم
2 - تأمين المرشحين ومؤيديهم في اطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للاخلال بالأمن والنظام
3 - تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب ، وحتي انتهاء مهامهم ، وعودتهم لمقار عملهم ، أو اقامتهم
4 - تأمين المقرات الانتخابية الآتية :
مقر الهئة الوطنية للانتخابات .
مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات .
مقار اللجان العامة
مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية .
5 - تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتي تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية ، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات .
6 - الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية والأجنبية ، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية .


مادة رقم 3

يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة الا بناء على طلب رئيس اللجنة.

 

مادة رقم 4

للهيئة طلب الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، للتنسيق بينها وبين الوزارتين .


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2023 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

للهيئة أن تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال اجراء استطلاع الرأي - بنا على طلبها - تصريحا باجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ، وفقا للشروط التالية :
1 - أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية
2 - الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي
3 - تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها
4 - حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء


مادة رقم 2

تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب الا اذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة ، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي :
1 - المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به
2 - الجهة التي تولت تمويله
3 - حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ، ومكانها ان كان في الحضر أو الريف
4 - أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن
5 - الأسئلة التي اشتمل عليها
6 - طريقة جمع بياناته
7 - تاريخ القيام به
8 - نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
9 - مدي الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات


مادة رقم 3

يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه .

 

مادة رقم 4

تلتزم الجهة المرخص لها أن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الاعلان عنها.


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه .


مادة رقم 2

تتولي اللجنة تلقي جميع الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها ، والعرض على مجلس ادارة الهيئة أولا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها .


مادة رقم 3

ينشأ سجل لقيد الشكاوي الواردة للجنة ، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف ، أو البريد الالكتروني ، أو الفاكس ، أو البريد العادي .
ويتم اثبات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوي ، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك .


مادة رقم 4

للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة .


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض علي طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيه .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه ، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17 ، 18/10/2023 خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء .
ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها .


مادة رقم 2

تتولي الهيئة فحص طلبات الترشح ، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19/10/2023 حتي يوم السبت الموافق 21/10/2023


مادة رقم 3

لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 ، 24/10/2023
وتبت الهيئة في التظلم يوم الخميس الموافق 26/10/2023 ، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها ولو تخلف عن الحضور .
ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدي الهيئة .



مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي علي طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وعلى كتاب السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحة المؤرخ 24/9/2023 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة .

 

مادة رقم 2

تعد الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح ، يتضمن بيانا ما اذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه .
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة ، وبصمة ابهام يده اليمني ، وصورة شخصية حديثة له ، ويعتمد التقرير والصورة بختم شعار الجمهورية الخاصة بالادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير الي طالب الترشح مؤمنا .
وذلك وفقا لقواعد واجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح المرفقة بهذا القرار.

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة