جلسة 18 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.
-----------------
(129)
الطعن رقم 1250 لسنة 47 القضائية
(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". قوة الأمر المقضي.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. م 101 إثبات. شرطه. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.
(2) دعوى "عوارض الخصومة: وقف الدعوى". محكمة الموضوع.
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الفصل في المسألة الأخرى خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي.
(3) دعوى "الطلبات العارضة"، "الدفاع في الدعوى". ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "تقادم مكسب". استئناف "الطلبات الجديدة".
الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أقاموا الدعوى 2505 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على باقي المطعون ضدهم عدا الخامسة والسادسة، انتهوا فيها إلى طلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 1/ 1966 الصادر من المطعون ضده السابع متضمناً بيعه للمطعون ضده الأول قطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 959 سنة 1966 مدني كلي الإسكندرية التي انتهت صلحاً وببطلان هذه الدعوى وبتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض. ولدى نظر الدعوى أقام المطعون ضده الأول بتاريخ 18/ 11/ 1968 دعوى فرعية قبل باقي خصوم الدعوى الأصلية وعلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامسة والسادسة طالباً الحكم بثبوت ملكيته هو للأرض محل النزاع على سند من تسجيله حكم الصلح الصادر في الدعوى رقم 959 سنة 1966 م ك الإسكندرية المتضمن صحة عقد شرائه هذه الأرض من المطعون ضده السابع بمصادقة المطعون ضدهم من الثامن إلى السادس عشر. بتاريخ 27/ 6/ 1972 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبطلبات المطعون ضده الأول في دعواه الفرعية. استأنف الطاعن الحكم في الدعوى الفرعية لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1100 سنة 28 ق طالباً إلغاءه والحكم أولاً - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 148 لسنة 1970 تنفيذ المنتزه، ثانياً - بثبوت ملكيته للأرض محل النزاع. بتاريخ 28/ 5/ 1977 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول - وبرفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين لم يختصموا في الدعوى المطعون في حكمها إلا ليصدر الحكم في مواجهتهم وكانوا قد وقفوا من النزاع موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء، فمن ثم لا يقبل اختصامهم في هذا الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى التزاماً بحجية الحكم الذي قضى برفض الدعوى رقم 148 سنة 1970 تنفيذ المنتزه التي كان المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن مدعياً ملكيته لذات الأرض محل النزاع، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الحكم السابق لم يصبح نهائياً بعد ودون أن يوقف نظر الدعوى حتى يفصل في الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يشترط في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذي فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضي وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات إنما هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع حسب تقديرها لمدى جدية المنازعة وعلى أن يكون الفصل في المسألة الأخرى الذي يتوقف عليه الحكم خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 148 سنة 1970 تنفيذ المنتزه مطعوناً فيه بالاستئناف الذي لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتقيد بقضاء ذلك الحكم ومضى في الحكم في النزاع حول ملكية العين محل التداعي الداخل في اختصاصه، يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باكتسابه ملكية العين محل النزاع بالتقادم الطويل بأن حازها بنية التملك منذ 15 مايو سنة 1948 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وهو دفاع موضوعي جوهري لا ينال منه أنه أبداه في صورة طلب الحكم له بثبوت ملكيته لتلك العين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه بحثه على سند من مجرد أنه طلب عارض أبدي لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة بالمخالفة للمادة 235 من قانون المرافعات يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها. فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الادعاء بالملكية كدفاع موضوعي ينكر به صاحبه دعوى المدعي وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه عملاً بالمادة 233 من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد عدم قبول الطلب العارض من الطاعن أمام محكمة الاستئناف الامتناع عن بحث ادعائه ملكية العقار محل النزاع بالتقادم كدفاع موضوعي في الدعوى ورفض تمكينه من إثباته، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى به إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.