جلسة 12 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة وخالد فتح
الله.
---------------
(102)
الطعن رقم 35741 لسنة 85 القضائية
دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". تقادم.
نظام عام. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تزوير "أوراق
رسمية". جريمة "الجريمة الوقتية". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن: ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام.
إثارته في أي وقت أمام محكمة الموضوع. جائز. وجوب ردها عليه ردا كافيا.
سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية. يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.
الجهل بوقوعها. لا يؤثر في ذلك. عدم استثناء جريمة التزوير من هذه القاعدة.
التزوير. جريمة وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوعها لا من تاريخ تقديم
المحرر المزور. الدفع بسقوط الدعوى العمومية أمام محكمة الموضوع. يوجب تحقيقه.
اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ علم المجني عليه بجريمة التزوير هو
بداية مدة سقوط الدعوى دون بيانه واقعة اشتراك الطاعن في التزوير وتاريخ الواقعة.
قصور يوجب نقضه.
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
---------------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدفع الطاعن بانقضاء
الدعوى الجنائية لمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية لمضي المدة فإنه لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى بأن تاريخ
وقوع الجريمة .... وأن المدعى بالحق المدني قد علم بها بتاريخ .... وقام بالإبلاغ
بتاريخ .... وكان من المقرر أن انقضاء الدعوى يتحقق من وقوع الجريمة أو العلم بها
وكان المدعى بالحق المدني وفقا لما ذكره آنفا بالتواريخ السابقة فإن مدة الانقضاء
لم تتم وفق لنص المادة 15 إجراءات جنائية ويكون ما دفع به المتهم في هذا الصدد غير
سديد." ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به
المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه
لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا. وكانت
القاعدة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ
وقوع الجريمة بالذات، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة
التزوير مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد
وقوع التزوير، لا من تاريخ تقديم المحرر المزور، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط
الدعوى بها من ذلك الوقت، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية قد
سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها،
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر تاريخ علم
المجني عليه بجريمة التزوير هو بداية مدة سقوط الدعوى دون أن يبين من الحكم أن
المحكمة قد حققت واقعة اشتراك الطاعن في تزوير السند، وتاريخ الواقعة حتى يتبين
لها وجه الحقيقة، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك
بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية
هي .... الموثق بمكتب توثيق .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي
العام رقم .... توثيق .... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال
تحريرها المختص بوظيفته مع علمه بتزويرها بأن اتفق والمجهول على ارتكابها وساعده
بأن أمده ببطاقة تحقيق شخصية مزورة باسم شقيقه .... ووضع عليها صورة المجهول ومثل
الأخير أمام الموظفة سالفة الذكر وأقر خلافا للحقيقة أن اسمه .... وقدم سندا لذلك
البطاقة المزورة طالبا تحرير توكيل رسمي للمتهم فأثبتت الموظفة ذلك ووثقت التوكيل
على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن
النية هو .... الموثق بمكتب توثيق .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر
التصديق رقم .... توثيق .... موضوعه " التنازل عن الرخصة رقم .... الصادرة
بتاريخ .... ونشاطها مستودع بيع بوتاجاز باسم .... " وذلك بأن مثل أمامه وأقر
خلافا للحقيقة أنه وكيل عن صاحب التصديق وقدم سندا لذلك التوكيل المزور موضوع
التهمة الأولى فأثبت الموظف ذلك وضبط محضر التصديق على هذا الأساس فتمت الجريمة
بناء على تلك المساعدة.
3 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة
الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف .... الموثق بمكتب توثيق
.... للاحتجاج بما دون به وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على
سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ ثانيا – ثالثا، 41،
211، ،212، ،213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون
بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة،
وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمال احدهما مع العلم بتزويره - قد شابه
القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون – ذلك بأنه اطرح دفاعه بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة بما لا يسوغه - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدفع الطاعن بانقضاء
الدعوى الجنائية لمضى المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية لمضي المدة فإنه لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى بأن تاريخ وقوع
الجريمة .... وأن المدعى بالحق المدني قد علم بها بتاريخ .... وقام بالإبلاغ
بتاريخ .... وكان من المقرر أن انقضاء الدعوى يتحقق من وقوع الجريمة أو العلم بها
وكان المدعى بالحق المدني وفقا لما ذكراه آنفا بالتواريخ السابقة فإن مدة الانقضاء
لم تتم وفق لنص المادة 15 إجراءات جنائية ويكون ما دفع به المتهم في هذا الصدد غير
سديد." ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به
المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه
لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا. وكانت
القاعدة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ
وقوع الجريمة بالذات، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة
التزوير مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد
وقوع التزوير، لا من تاريخ تقديم المحرر المزور، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط
الدعوى بها من ذلك الوقت، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية قد
سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر تاريخ علم
المجني عليه بجريمة التزوير هو بداية مدة سقوط الدعوى دون أن يبين من الحكم أن
المحكمة قد حققت واقعة اشتراك الطاعن في تزوير السند، وتاريخ الواقعة حتى يتبين
لها وجه الحقيقة. فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن.