الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 35741 لسنة 85 ق جلسة 12 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 102 ص 976

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله.
---------------
(102)
الطعن رقم 35741 لسنة 85 القضائية

دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". تقادم. نظام عام. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تزوير "أوراق رسمية". جريمة "الجريمة الوقتية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن: ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. إثارته في أي وقت أمام محكمة الموضوع. جائز. وجوب ردها عليه ردا كافيا.
سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية. يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة. الجهل بوقوعها. لا يؤثر في ذلك. عدم استثناء جريمة التزوير من هذه القاعدة.
التزوير. جريمة وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوعها لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. الدفع بسقوط الدعوى العمومية أمام محكمة الموضوع. يوجب تحقيقه.
اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ علم المجني عليه بجريمة التزوير هو بداية مدة سقوط الدعوى دون بيانه واقعة اشتراك الطاعن في التزوير وتاريخ الواقعة. قصور يوجب نقضه.
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

---------------------

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة فإنه لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى بأن تاريخ وقوع الجريمة .... وأن المدعى بالحق المدني قد علم بها بتاريخ .... وقام بالإبلاغ بتاريخ .... وكان من المقرر أن انقضاء الدعوى يتحقق من وقوع الجريمة أو العلم بها وكان المدعى بالحق المدني وفقا لما ذكره آنفا بالتواريخ السابقة فإن مدة الانقضاء لم تتم وفق لنص المادة 15 إجراءات جنائية ويكون ما دفع به المتهم في هذا الصدد غير سديد." ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا. وكانت القاعدة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة التزوير مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير، لا من تاريخ تقديم المحرر المزور، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر تاريخ علم المجني عليه بجريمة التزوير هو بداية مدة سقوط الدعوى دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة اشتراك الطاعن في تزوير السند، وتاريخ الواقعة حتى يتبين لها وجه الحقيقة، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هي .... الموثق بمكتب توثيق .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم .... توثيق .... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته مع علمه بتزويرها بأن اتفق والمجهول على ارتكابها وساعده بأن أمده ببطاقة تحقيق شخصية مزورة باسم شقيقه .... ووضع عليها صورة المجهول ومثل الأخير أمام الموظفة سالفة الذكر وأقر خلافا للحقيقة أن اسمه .... وقدم سندا لذلك البطاقة المزورة طالبا تحرير توكيل رسمي للمتهم فأثبتت الموظفة ذلك ووثقت التوكيل على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو .... الموثق بمكتب توثيق .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم .... توثيق .... موضوعه " التنازل عن الرخصة رقم .... الصادرة بتاريخ .... ونشاطها مستودع بيع بوتاجاز باسم .... " وذلك بأن مثل أمامه وأقر خلافا للحقيقة أنه وكيل عن صاحب التصديق وقدم سندا لذلك التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فأثبت الموظف ذلك وضبط محضر التصديق على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
3 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف .... الموثق بمكتب توثيق .... للاحتجاج بما دون به وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ ثانيا – ثالثا، 41، 211، ،212، ،213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

---------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمال احدهما مع العلم بتزويره - قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون – ذلك بأنه اطرح دفاعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يسوغه - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة فإنه لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى بأن تاريخ وقوع الجريمة .... وأن المدعى بالحق المدني قد علم بها بتاريخ .... وقام بالإبلاغ بتاريخ .... وكان من المقرر أن انقضاء الدعوى يتحقق من وقوع الجريمة أو العلم بها وكان المدعى بالحق المدني وفقا لما ذكراه آنفا بالتواريخ السابقة فإن مدة الانقضاء لم تتم وفق لنص المادة 15 إجراءات جنائية ويكون ما دفع به المتهم في هذا الصدد غير سديد." ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا. وكانت القاعدة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة التزوير مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير، لا من تاريخ تقديم المحرر المزور، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر تاريخ علم المجني عليه بجريمة التزوير هو بداية مدة سقوط الدعوى دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة اشتراك الطاعن في تزوير السند، وتاريخ الواقعة حتى يتبين لها وجه الحقيقة. فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 1244 لسنة 54 ق جلسة 4 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 114 ص 545

جلسة 4 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

---------------

(114)
الطعن رقم 1244 لسنة 54 القضائية

(1) التصاق. ملكية.
جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء. مناطه. حسن نية الباني عن البناء. م 928 مدني.
(2) التزام "إساءة استعمال الحق". مسئولية "المسئولية التقصيرية". التصاق.
التعسف في استعمال الحق. مناطه. تحقق إحدى صور التعسف المحددة في القانون على سبيل الحصر. م 5 مدني. لا عبرة بمسلك الخصم إزاء هذا الحق. مثال في التصاق.

---------------
1 - جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه.
2 - يدل نص المادة الخامسة من القانون المدني على أن مناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق، وإذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع - وهي شريط ضيق يخترق أرضه - وإزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ من دعواها سوى الإضرار به وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض - إن توافرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مصر للبترول - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 4035 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق على الطاعن طالبة الحكم بطرده من الأرض المبينة بالصحيفة وبإزالة ما عليها من بناء، وقالت بياناً لها إنها تمتلك قطعة أرض عرضها متر واحد وطولها 261 متراً، وقد اشترى الطاعن من الغير قطعة أرض تشمل جزءاً من الأرض المملوكة لها، وإذ كان الطاعن - رغم علمه بذلك - قد أقام بناء على الأرض مشتراه كلها بما فيها الجزء المملوك لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضدها ليحكم له بتثبيت ملكية قطعة الأرض محل النزاع على سند من تملكه لها بالتقادم الطويل، بتاريخ 28/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها ورفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 349 س 25 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، بتاريخ 22/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيانه يقول إن دفاعه لدى محكمة الاستئناف في دعواه الفرعية قام على أحقيته في أن تنزل له المطعون ضدها عن ملكيتها للأرض محل النزاع نظير تعويض عادل وفق ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مناط جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني - أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على هذا الجزء الملاصق لأرضه، وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وبغير نعى من الطاعن من ثبوت علمه بملكية المطعون ضدها للأرض محل النزاع منذ تسجيله عقد مشتراه وقبل البناء عليها، مؤداه ثبوت سوء نية الطاعن عند إقامته البناء على هذه الأرض، فإن دفاعه الذي قام عليه النعي بهذا السبب يكون دفاعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيانه يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بتعسف المطعون ضدها في استعمالها لحقها بطلبها طرده من الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من بناء ذلك أن هذه الأرض شريط ضيق يخترق أرضه وقد أقام عليها وعلى أرضه الملاصقة لها بناءاً واحداً وأن المطعون ضدها لم تبغ بدعواها سوى الإضرار به لتعذر انتفاعها بهذه الأرض عند استردادها فضلاً عن أن مصلحتها في الاسترداد لا تتناسب مع الأضرار التي تلحق به من جراء هدم بنائه وهو ما يكفي لتحقق صورة التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع على سند من مجرد أن الطاعن قد اعتدى على ملك المطعون ضدها وقضى بطرده من الأرض محل النزاع وبإزالة ما عليها من بناء دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط التعسف في استعمال الحق يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون المدني على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" يدل على أن مناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلى تحقيقها وذلك دون ما نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق وكان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ بدعواها سوى الإضرار به وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض - إن توفرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء، فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها وأقام بناءاً عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجب الحكم بذلك نفسه عن بحث مدى تحقق أي من صورتي التعسف في استعمال الحق اللتين تمسك بهما الطاعن وقضى بطرده من الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من بناء يكون معيباً أيضاً بالقصور.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 33 لسنة 50 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 184 ص 994

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب المحكمة محمد محمود الباجوري وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى، أحمد كمال سالم.

----------------

(184)
الطعن رقم 33 لسنة 50 القضائية

(1) أحوال شخصية "الشهادة".
الشهادة في الفقه الحنفي. شروطها. كفاية توافق أقوال الشهود دون تطابقها مع بعض المدعي به.
(2) أحوال شخصية "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
التطليق للضرر. شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.

----------------
1 - المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وأن تتطابق أقوالهم في اللفظ والمعنى معاً، بل يكفي أن توافق شهادتهم بعض المدعي به وأن تتوافق أقوالهم في إفادة المعنى المقصود بالدعوى.
2 - وإذ كان المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب، سائغة وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفي لحمل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 1194 سنة 1978 شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس" طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة تأسيساً على أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه اعتدى عليها بالقول والفعل اعتداءات بالغة الخطورة مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وفي 24/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت بتاريخ 19 - 1 - 1980 برفض الدعوى استأنفت النيابة والمطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 30، 36 لسنة 1979 ق القاهرة، وفي 3/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بالتطليق استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن ضرراً لحقها من جراء اعتداء الطاعن عليها بالألفاظ الثابتة بتحقيق محكمة الدرجة الأولى - حال أن هذين الشاهدين قد شهدا بوقائع لم تكن المطعون ضدها قد أوردتها في صحيفة الدعوى، وتناقضت أقوالهما في الوقائع التي شهدا بها وفي ألفاظ السباب التي نسباها إلى الطاعن، لأنهما وإن شهدا بأنهما دخلا إلى شقة والدة المطعون ضدها إثر استغاثة انبعثت منها فإن أولهما قرر أنه رأي الطاعن في حالة غضب ممسكاً بأطباق المائدة يريد قذف المطعون ضدها ووالدتها بها بينما قرر ثانيهما أنه رآه يقذفهما بالأطباق بالفعل، كما لم تتطابق شهادتهما في شأن ألفاظ السباب التي قرر أن الطاعن وجهها إلى زوجته ووالدتها، الأمر الذي يقطع بكذبهما ويبطل شهادتهما، يؤيد ذلك أن هذه الواقعة لا يتصور حدوثها من مثل من كان في ثقافة الطاعن ووظيفته وفي منزل أهل زوجته وبحضورهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول على شهادتهما بشأن وقوع التعدي بالفعل فإنه ما كان يجوز له أن يعول على أقوالهما بشأن واقعة السب، وإذ أهدرت محكمة الدرجة الأولى أقوال هذين الشاهدين لعدم اطمئنانها إليها فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تبين سبب آخذها بشهادتهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة - أنه وإن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وأن تتطابق أقوالهم في اللفظ والمعنى معاً، بل يكفي أن توافق شهادتهم بعض المدعي به وأن تتوافق أقوالهم في إفادة المعنى المقصود بالدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب التطليق تأسيساً على اعتداء زوجها الطاعن عليها بالقول والفعل اعتداء بالغاً وأحضرت للإثبات شاهدين شهدا باعتدائه عليها بالسب المقذع وهي صورة من صور الاعتداء بالقول المدعي به وبذلك تكون شهادتهما قد وافقت بعض الدعوى فتقبل باعتبار أن أخذ القاضي بها يجعل المشهود به هو القدر الثابت في الدعوى بالبينة، كما يبين من تلك المدونات أن أقوال هذين الشاهدين وإن لم تتطابق في اللفظ إلا أنها توافقت بما اشتملت عليه من ألفاظ للسباب تفيد معنى واحد فتعتبر شهادتهما قد اتفقتا بطريقة التضمن وهو ما يكفي بتطابقهما ولا يغير من ذلك تفاوتهما في بيان حالة الانفعال التي كان عليها الطاعن وقت توجيه السباب إلى المطعون ضدها واختلافهما فيما إذا كان أثناء ذلك يقذف بالأطباق أو كان ممسكاً بها ويهم بإلقائها وإذ أن هذه الواقفة تخرج عن المقصود بالدعوى وبالتالي لم تكن هناك حاجة لإثباتها ويستوي ذكرها أو السكوت عنها فلا يمنع الاختلاف بشأنها من صحة الشهادة ولا يمنع من قبولها، لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن من استبعاد حصول واقعة التعدي منه على النحو المشهود به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو ذهبت في ذلك مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب المبررة اكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهم وحسبها إقامة قضائها على ما يحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتبر أن مجرد التعدي بالقول مرة واحدة مبرراً للحكم بالتطليق مع أن الضرر الموجب للتفريق يجب أن يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين لازماً غير قابل للزوال، وأن يتكرر وقوعه بما يفصح عن استحالة دوام العشرة بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب إلى القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، قد خلت من تحديد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخولها الحق في طلب التطليق، وكان الشارع قد استقى الحكم المقنن بهذه المادة من مذهب الإمام مالك فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش، وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفي لحمل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعن 684 لسنة 50 ق جلسة 31 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 113 ص 541

جلسة 31 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(113)
الطعن رقم 684 لسنة 50 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين" "مدة خدمة"، ترقية.
المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.

--------------
مؤدى نصوص المواد 15 و18 و19 و21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها - شركة مطاحن...... - الدعوى رقم 2537 لسنة 1978 عمال كلي المنيا بطلب الحكم أصلياً بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 بصفة شخصية واحتياطياً بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1978 على وظيفة سكرتير أول ورئيس قسم السكرتارية مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 400 ج، وقال بياناً لها إنه التحق بخدمة الشركة بعد إجازته للمسابقة المعلن عنها بشغل وظيفة بالفئة السادسة إلا أن الشركة قامت بتعيينه على الفئة الثامنة مما اضطره إلى مقاضاتها بالدعوى رقم 274 لسنة 1973 عمال كلي المنيا والتي حكم له فيها بأحقيته للفئة السادسة وتأييد الحكم استئنافياً وقد قامت الشركة بعد ذلك بترقيته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 بوظيفة سكرتير ثان ولما كانت وظيفة سكرتير أول قد أصبحت شاغرة اعتباراً من 1/ 5/ 1977 بإحالة شاغلها إلى المعاش ومحدد لها الفئة الرابعة وكان مستوفياً لشروط شغلها في حركة ترقيات 31/ 1/ 1978 وكان القانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على حالته إذ أن له مدة خبرة 34 عاماً على ما جاء بأسباب الحكم في الدعوى رقم 274 لسنة 1973 سالفة البيان والذي أصبح حجة على المطعون ضدها إلا أن الأخيرة لم تعمل أحكامه في شأنه ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 207 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 9/ 11/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه استند في قضائه إلى المادتين 17، 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حال أنهما لا ينطبقان على واقعة الدعوى إذ أنهما تعالجان وضع حملة المؤهلات وضم مدد الخدمة السابقة وهو لم يطلب ضم مدة خدمة سابقة، كما أغفل الحكم قرار الشركة رقم 101 لسنة 1976 الذي اعتد فيه بمدة خبرته عند التعيين حال أن ذلك القرار حجة عليها كما أنه لم يعتد بمدة خبرته المحكوم بها نهائياً بمقتضى الحكم في الدعوى رقم 274 لسنة 1973 عمال كلي المنيا المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 188 لسنة 9 ق بني سويف بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة وفي نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة 18 منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو في وحدات الإدارات المحلية أو في الوحدات المحلية.... وذلك اعتباراً من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني" كما تنص المادة التاسعة عشرة على أنه "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: ( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. (جـ)..." وقد بينت المادة الحادية والعشرون القواعد الواجب اتباعها عند حساب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس، مما مفاده أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه عمل خلال المدة التي يطلب حسابها وكيل محام ولم يقضها في إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وأن الحكم في الدعوى 274 لسنة 1973 كلي المنيا وكذلك قرار الشركة رقم 101 لسنة 1976 إنما عولا على هذه المدة في حدود توافر شروط تعيين الطاعن وفقاً للمسابقة المعلن عنها من الشركة فلا يحتج بهما في مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 27 لسنة 50 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 183 ص 989

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، أحمد كمال سالم، وهاشم قراعة.

----------------

(183)
الطعن رقم 27 لسنة 50 القضائية

(1) أحوال شخصية "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
التطليق للضرر. شرطه، أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير الضرر.
(2) أحوال شخصية "الطلاق". صلح.
الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929. مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة. لا محل لإعادة - عرضه مرة أخرى في الاستئناف.

----------------
1 - المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله. فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
2 - إذ كان الشارع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وكان الثابت بمحضر جلسة 9/ 6/ 1979 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه، وكان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه، بما لا يكون معه ثمة موجب لإعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الاستئنافية، فإن النعي المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 210 سنة 1979 أحوال الشخصية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وقد أضربها بأن أساء معاملتها وتكرر منه الاعتداء عليها بالسب والضرب بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وبتاريخ 28 - 4 - 1979 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت في 27/ 10/ 1979 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 سنة 96 ق أحوال شخصية القاهرة. وبتاريخ 10/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الطلاق لا يجوز ولا يحل طلبه شرعاً إلا للضرورة القصوى، ويمتنع الحكم به بسبب ما تدعيه الزوجة من إضرار الزوج بها إلا إذا تكررت وقائع الإضرار حتى يمكن القطع بأن الشقاق الحاصل بين الزوجين مما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما، وإذ أقيم الحكم المطعون فيه على ما حصله من اعتدائه على زوجته المطعون ضدها مرة واحدة وهو ما لا يكفي للقول باستحالة دوام العشرة بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أنه: إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما....." قد خلت من تحديد وسيلة أضرار الزوج بزوجته والذي يخولها الحق في طلب التطليق، وكان المشرع قد استقى الحكم المقتن بهذه المادة من مذهب الإمام مالك فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وكان تقرير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما بهذا التحقيق وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بالتطليق دون عرض الصلح على الطرفين مخالفاً بذلك ما توجبه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من عدم جواز الحكم بالتطليق إلا إذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، ولا يغني عن ذلك عرض محكمة الدرجة الأولى الصلح على الطرفين ما دامت قد قضت برفض الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الشارع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 سالفة البيان أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وكان الثابت بمحضر جلسة 9 يونيه سنة 1979 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه - وكان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالسبة لما رفع عنه، بما لا يكون معه ثمة موجب لإعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الاستئنافية. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

الطعن 794 لسنة 52 ق جلسة 31 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 112 ص 536

جلسة 31 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

---------------

(112)
الطعن رقم 794 لسنة 52 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده في جملتها.
(2) عقد "شرط المنع من التصرف". محكمة الموضوع. نقض.
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة. من سلطة قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.
(3) عقد "أطراف العقد". محكمة الموضوع.
العقد. ماهيته. وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد.

--------------

1 - تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.
2 - النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة.
3 - العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5345 سنة 1979 مدني كلي المنصورة على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 26/ 4/ 1978 فيما تضمنه من منع الطاعنة من التصرف في الحصة التي تمتلكها في المنزل المبين بالصحيفة والعقد، وقال بياناً لها أن والدته الطاعنة - تمتلك ربع المنزل محل العقد، وتمتلك أخته - المطعون ضدها الثانية مثلها، ويمتلك هو النصف، ولحاجة أمه إلى المال فقد باعت نصيبها بموجب عقد بيع سابق مؤرخ 2/ 10/ 1977 وأقام دعوى بصحته ونفاذه، إلا أن أخته طلبت منه إبقاء نصيب أمها في المنزل على أن تمتنع عن التصرف فيه لأيهما أو لأي اسم مستعار من قبلهما فترك دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. وتحرر عقد الصلح المطلوب صحته ونفاذه وتعهد فيه وأخته مقابل منع والدتهما من التصرف بتقدير ريع لحصتها مدى حياتها مبلغ 12 ج إلا أنها عادت وتصرفت لبنات أخته في حصتها في المنزل رغم وجود الشرط المانع من التصرف فأقام الدعوى. حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 33 ق المنصورة والتي قضت بتاريخ 24/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول، إن تعهد الأطراف الثلاثة - الطاعنة والمطعون ضدهما، في العقد المؤرخ 26/ 4/ 1978 على بقاء حصتها في المنزل ملك لها مدى حياتها ولا يجوز لأي من المطعون ضدهما شراءها وتعهدهما بدفع ريعها لها، لا يسري عليه نص المادة 823 من القانون المدني ذلك أن شرط المنع من التصرف الذي عنته هذه المادة هو ما كان وارداً في عقد أو وصية، وهذا الاتفاق ليس بعقد ولا وصية لعدم وجود متصرف ومتصرف إليه، بل هو قيد على حرية الطاعنة وحرمان لها من حق التصرف في ملكها دون أن يكون هناك باعث على ذلك، وإذ ذهب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى صحة هذا الشرط ورتب على ذلك بطلان التصرف بالبيع الصادر منها - أي من الطاعنة - رغم أنه تم لغير المطعون ضدهما وتوقف المطعون ضده الأول عن أداء حقها في الريع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها لما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها وكان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة - ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني رأيه على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون أن يعتبر بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغاً، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة العقد المؤرخ 26/ 4/ 1978 والمعنون - محضر صلح واتفاق - والمبرم بين أطراف الخصومة - إنه انطوى على التزامات متبادلة بين أطرافه الثلاثة وجاء بالبند أولاً منه أن المتعاقدين قد اتفقوا على بقاء حصة الطاعنة في المنزل ملك لها مدى حياتها ولا يجوز لها التصرف فيها لأي منهما أو لآخر وسيط لصالح أحدهما وفي مقابل ذلك التزم المطعون ضدهما بتكملة بناء الطابق الثالث كما التزما بأن يدفعا لها مبلغ 12 جنيهاً شهرياً مدى حياتها وأن تنتفع بالشقة التي بالدور الأول واستغلالها مدى الحياة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا من العقود التي عنتها المادة 823 من القانون المدني لأنه يحقق مصلحة مشروعة لكل من أطرافه ولإفصاح كل عن إرادته فيما التزم به إزاء الطرف الآخر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 128 لسنة 52 ق جلسة 28 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 111 ص 531

جلسة 28 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السيد المستشار: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.

---------------

(111)
الطعن رقم 128 لسنة 52 القضائية

(1) شفعة "التنازل عن الشفعة"، "الإنذار".
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.
(2) شفعة "التنازل عن الشفعة". حكم "تسبيب الحكم".
تعامل الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ. مثال.

---------------
1 - إذ كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وأن المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - لما كان الثابت بالمحضر الإداري - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - وهو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها وتعدى على مساحة منها وطلبت إلزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو ما يدل على تعاملها معه باعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن استدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها في طلب أخذها بالشفعة يكون استدلالاً سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7026 لسنة 1979 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم طالبة الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ما أودعته خزينة المحكمة من ثمن، وقالت بياناً لها إن مورث المطعون ضدهم من الثانية الأخيرة باع قطعة الأرض سالفة البيان إلى المطعون ضده الأول مقابل ثمن مقداره 455 ج وإذ يحق لها أخذها بالشفعة لأنها تمتلك القطعة المجاورة لها من الناحية الغربية فقد أعلنت رغبتها في ذلك إلى طرفي البيع ولما لم يجبها أي منهما إلى تلك الرغبة فقد أودعت الثمن خزينة المحكمة وأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 12/ 11/ 1980 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنة في طلب الشفعة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5736 لسنة 97 ق طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. بتاريخ 21/ 11/ 1981 حكمت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن التنازل عن الحق في الشفعة لا يكون إلا بعد قيام هذا الحق الذي لا ينشأ إلا بتوجيه إنذار من البائع أو المشتري إلى الشفيع طبقاً للمادة 940 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حقها في الشفعة على سند من تنازلها عنه، رغم أن أياً من طرفي البيع لم ينذرها به. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وكان المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن شرط الاعتداد بالتنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه على نحو جازم، وإذ خلا دفاع المطعون ضده الأول مما يدل على تمسكه بتنازلها عن حقها في الأخذ بالشفعة ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حقها في الشفعة على سند من تنازلها عنه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن ما جاء به يقوم على واقع وإذ لم يسبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الصورة الرسمية للمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام المقدمة من المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الحكم في القول بتنازلها عن حقها في الشفعة غير مطابقة لأصلها وأنها طلبت ضم هذا الأصل أو تأجيل نظر الدعوى لتقديم صورة رسمية أخرى منها إلا أن الحكم لم يجبها إلى طلبها واعتمد في قضائه على تلك الصورة بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف كانت قد صرحت للطاعنة بتقديم صورة رسمية للمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام فقدمت إفادتين صادرتين من نيابة مركز الجيزة مؤرخين 3 و17/ 9/ 1981 جاء بهما أن هذا المحضر قد فقد وأن تحقيقاً يجرى مع المسئول عن فقده، فإن طلبها ضم هذا المحضر أو تأجيل نظر الدعوى لتقديم صورة رسمية أخرى منه يكون غير مجد ومن ثم فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشقين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي وصف المحضر الذي اعتمد عليه في إثبات النزول الضمني بأنه خاص بنزاع على حقوق ارتفاق مع أنه خاص بنزاع على هدم جزء من السور الذي أقامته على أرضها كما وصف هذا السور بأنه مشترك مع أنه ليس هناك ما يدل على ذلك وإذا أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تبين أثر وصف الحكم للمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام بأنه خاص بحقوق ارتفاق أو وصفه للسور بأنه مشترك على ما انتهى إليه من قضاء فإن النعي بهذين الشقين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن أقوالها في المحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام خلت مما يفيد تنازلها عن حقها في أخذ العقار المباع بالشفعة إلا أن الحكم الابتدائي استخلص منها هذا التنازل ورتب عليه قضاءه بسقوط حقها في الشفعة وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت بالمحضر رقم 727 لسنة 1976 إداري الأهرام - المرفقة صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - وهو المطعون ضده الأول - قام بهدم السور المحيط بأرضها وتعدى على مساحة منها وطلبت إلزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو ما يدل على تعاملها معه باعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن استدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها في طلب أخذها بالشفعة يكون استدلالاً سائغاً ويكون هذا النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 739 لسنة 48 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 182 ص 985

جلسة 30 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(182)
الطعن رقم 739 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. نظام عام - نيابة عامة.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من النيابة شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(2، 3) بنوك. عرف. فوائد. نظام عام.
"2" تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
"3" الحساب الجاري - صيرورته ديناً عادياً بإقفاله، تحريم تقاضي فوائد مركبة عنه تعلق ذلك بالنظام العام.

-----------------
1 - تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام وكان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
2 - النص في المادة 232 من التقنين المدني على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد..... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" والنص في المادة 233 منه على أن "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري. ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
3 - جرى العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري، أما بعد إقفال الحساب يصبح الرصيد دينا عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2035 سنة 1973 تجارى الإسكندرية الابتدائية طلبوا الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 13567.070 قيمة الفوائد المستحقة عن رصيد الحساب الجاري والحكم بالفوائد التأخيرية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ إقامة الدعوى وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 1/ 9/ 1959 تكونت شركة توصية بسيطة بين المطعون ضدهم ومورثهم وآخر لطحن الحبوب والاتجار في جميع منتجاتها وكان مورث المطعون ضدهم قد اتفق مع الشركة المذكورة على تقاضي فائدة قدرها 5% سنوياً على حسابه الجاري بالشركة وفي 31 يناير سنة 1962 أممت الشركة نصفياً وقد ثبت من قرار لجنة التقييم أن مورث المطعون ضدهم يداين الشركة في حسابه الجاري بمبلغ 335 مليم و20947 جنيه وقد طالب المطعون ضدهم الشركة الطاعنة باعتبار أنها الشركة الدامجة للشركة المذكورة بأن تؤدي لهم رصيد حساب مورثهم الجاري وفوائده إلا أن الشركة الطاعنة صرفت لهم في 22 - 4 - 1972 رصيد الحساب الجاري ورفضت أداء الفوائد الاتفاقية عن هذا الحساب وهو المبلغ موضوع المطالبة وبتاريخ 26 - - 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 33 ق. تجاري الإسكندرية وبتاريخ 16 فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم المبلغ المطالب به وفوائده التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بطريق النقض الحكم للسبب الذي أبدته وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالفوائد المركبة عن حساب مورثهم بعد إقفاله في حين أنه بتأميم الشركة المندمجة يتم إقفال الحساب الجاري وتزول صفته هذه ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق الطرفان على ذلك لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح الاتفاق على مخالفته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام وكان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع وكان نص في المادة 232 من التقنين المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد..... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ونص المادة 233 منه على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري، ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري أما بعد إقفاله يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته، وإذ كان من المقرر أن التأميم يراد به نقل ملكية المشروع المؤمم من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة حتى تكون ملكاً للجماعة وبذلك يترتب على التأميم انقضاء المشروع ونشوء شخص معنوي جديد محله وكان مقتضى ذلك أن الدولة أو الشركة الدامجة ليست امتداداً لهذا المشروع فلا تعتبر بمثابة خلف له ويتولى تقدير أصول وخصوم المشروع المؤمم لجنة التقييم ويترتب على ذلك تجميد هذه الأموال وتحديدها ثم تحديد مبالغ التعويض المستحقة عن التأميم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن لجنة التقييم قد حددت ضمن ما حددته مستحقات مورث المطعون ضدهم في الحساب الجاري لدى الشركة المؤممة بمبلغ 335 مليم و20947 جنيه وكان الحساب الجاري ملحوظاً فيه الاعتبار الشخصي وتزول عنه صفته كأثر من آثار التأميم إذ يفقد الحساب قدرته على تلقي دفعات متبادلة وهو ما يؤدي إلى قفل الحساب ومن ثم يعتبر الرصيد دينا عادياً تلتزم الشركة الطاعنة وهي الشركة الدامجة للشركة المندمجة بسداده وذلك من تاريخ قرار لجنة التقييم ولا يجوز تقاضي فوائد مركبة عنه لمخالفة ذلك للنظام العام وإذ كانت الفوائد التأخيرية لا تستحقق على ما تقضي به المادة 226 من التقنين المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد أوفت برصيد حساب مورث المطعون ضدهم بتاريخ 22 - 4 - 1972 ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالفوائد المركبة عن رصيد حساب مورثهم بعد التأميم وزوال صفته كحساب جاري عنه كما قضى بفوائد تأخيرية عن هذا المبلغ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه دون حاجة لبحث الأسباب التي نعت بها الطاعنة الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الدعوى لصالح للفصل فيه، ولما سلف يتعين تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى المطعون ضدهم.

الطعن 921 لسنة 52 ق جلسة 27 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 110 ص 527

جلسة 27 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

---------------

(110)
الطعن رقم 921 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" عقد "الإيجار". نظام عام.
(1) تعدد عقود الإيجار. المفاضلة بينها. مناطه. أن تكون كلها صحيحة حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 126 من ق 52 لسنة 69 والمادة 24 من ق 49 لسنة 77. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة بينها. علة ذلك.
(2) عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والتي لم يطعن على تاريخ تحريرها العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني.. أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً، هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناهٍ في القانون لأن مخالفة النهي المقررة بنص في القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على أنه "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وكانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد به، وتجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به وهو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة في ظل أي من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين هذه العقود. فإن النعي في هذا الشق. أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير منتج.
2 - إنه إذا كان عقداً إيجار الوحدة الواحدة غير ثابتي التاريخ فإن العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما في تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 134 لسنة 1979 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من شقة النزاع وتسليمها له خالية، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/ 2/ 1978 استأجر هذه الشقة من المطعون ضده الثاني بصفته وقام بسداد الأجرة من تاريخ التعاقد إلا أنه لم يتمكن من استلام العين المؤجرة بسبب شغل الطاعن لها فأقام هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع وتسليمها له خالية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 5 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 4/ 2/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى أن الطاعن يضع يده على العين المؤجرة من مايو سنة 1976 وأن عقد إيجاره وإن حرر في 21/ 8/ 1978 إلا أنه قد اتفق فيه على سريانه اعتباراً من 15/ 1/ 1977 مما مفاده انسحاب التعاقد إلى هذا التاريخ الأخير ومن ثم فإن القانون 52 لسنة 69 هو الذي يحكم واقعة الدعوى دون القانون 49 لسنة 1977 الذي عمل به ابتداء من 9/ 9/ 1977، فإذا أعمل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - التي تحظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة الواحدة واعتبار العقد اللاحق للعقد الأول باطلاً دون نص المادة 573 من القانون المدني في شأن المفاضلة بين العقود والتي تفضل من سبق من مستأجري الوحدة الواحدة في وضع يده بدون غش لخلو القانون 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق - من نص مماثل للفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الذكر ورتب على ذلك اعتبار عقد الطاعن باطلاً رغم أنه الأحق بالتفضيل لسبق وضع يده على عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون هذا وبفرض أن القانون 49 لسنة 1977 هو الواجب التطبيق فإن عقد المطعون ضده الأول الذي أبرم في 8/ 2/ 1978 هو العقد اللاحق لعقد الطاعن الذي اتفق على سريانه اعتباراً من 15/ 1/ 1977 وانتزعه بوضع يده، ومن ثم يكون عقد المطعون ضده الأول باطلاً أيضاً، فإذا اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ إبرام عقد الطاعن دون تاريخ بدء سريانه بمقولة إن ذلك كان بقصد تحصيل مستحقات الجهة المؤجرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني "أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناهٍ في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على أنه "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظة جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد بها وتجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به، وهو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة في ظل أي من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين هذه العقود، فإن النعي في هذا الشق - أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير منتج، والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه إذا كان عقدا إيجار الوحدة الواحدة غير ثابتي التاريخ فإن العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما في تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقدي إيجار الطاعن والمطعون ضده الأول لم يثبت تاريخهما وقد حرر عقد الطاعن بتاريخ 21/ 8/ 1978 بينما حرر عقد المطعون ضده الأول بتاريخ 8/ 2/ 1978 ولم ينازع أي من الطرفين في صحة تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر ومن ثم يعتبر عقد الطاعن لاحقاً لعقد المطعون ضده الأول وبالتالي باطلاً عملاً بنص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وإن نص على سريانه بأثر رجعي، فإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع لبطلان عقد الطاعن باعتباره لاحقاً على عقد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي في هذا الشق على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 395 لسنة 46 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 181 ص 978

جلسة 30 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار - الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي وصلاح الدين عبد العظيم والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

---------------

(181)
الطعن رقم 395 لسنة 46 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" إجراءات الطعن "إعلان الطعن". (دعوى "انقطاع سير الخصومة").
جواز رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.

---------------
النص في المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه "إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك" يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أي بعد بدئه وقبل انقضائه كما لو زالت صفة من كان يمثله، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن ويعلنه - رغم تحقق سبب الانقطاع - في مواجهة المحكوم له الذي زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانوني وهو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 252 سنة 1974 مدني كلى القاهرة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول ابتداء قالا في بيانها أنهما شحنا بتاريخ 15 - 3 - 1971 70 كيلو جرام قطع غيار سيارات من ألمانيا على إحدى طائرات المطعون ضدها الثالثة "الخطوط الجوية الملكية الهولندية" وعندما تقدما لاستلامها تبين أنه لم يبق منها سوى 22.200 كيلو جرام فرفضا الاستلام وأقاما الدعوى رقم 3395 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدها الثالثة فقضى برفضها تأسيساً على ما ثبت من أن الرسالة سلمت سليمة لمخازن الجمرك ومن ثم فقد أقاما هذه الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا لهما مبلغ 9773 جنيه و255 مليماً والفوائد القانونية وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثالثة، ثم اختصما المطعون ضده الرابع بصفته في الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية وبتاريخ 29 - 12 - 1974 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأخير "رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران بصفته" بأن يدفع للطاعنين مبلغ 2022 جنيه و634 م والفوائد القانونية استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 سنة 92 ق طالبين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الرابع بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران" بأن يؤدي لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية وذلك في مواجهة المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران" بالاستئناف رقم 686 سنة 92 ق وبتاريخ 29 - 2 - 1976 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين وفي الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع بصفتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع كما دفعت هي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة وفي حالة قبول الطعن بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة بنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدهما الأول والثاني والمقدم من النيابة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة أنهم اختصموا أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه إليهم طلبات ما ومن ثم فلا يعتبرون خصوماً حقيقيين.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين اختصما المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهم بشيء ما وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق إلا بالمطعون ضده الرابع، فإنه لا يقبل اختصام المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الرابع بصفته أن الطعن أقيم ضد مؤسسة مصر للطيران في حين أن هذه المؤسسة قد انقضت وزال كيانها القانوني بصدور قرار وزير السياحة والطيران المدني بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة عامة باسم شركة مصر للطيران.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه "إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك" يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أي بعد بدئه وقبل انقضائه - كما لو زالت صفة من كان يمثله، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن ويعلنه - رغم تحقق سبب الانقطاع - في مواجهة المحكوم له الذي زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانوني وهو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 - 2 - 1976 لصالح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته وبتاريخ 16 - 3 - 1976 أي أثناء ميعاد الطعن - صدر قرار وزير السياحة والطيران رقم 111 لسنة 1976 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة مساهمة عامة باسم شركة مصر للطيران تنتقل إليها جميع حقوق والتزامات المؤسسة وجميع التصرفات التي أجريت لحسابها فإن توجيه الطاعنين الطعن إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران الذي زالت صفته خلال فترة الطعن من شأنه أن يرتب آثاره القانونية وإذ قدم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران صاحب الصفة الجديدة مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد قانوناً وحضر في الطعن فإن دفعه بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن قرار رئيس الجمهورية وقم 1575 لسنة 1964 أنشأ المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي كما أنشأ شركة تتبعها باسم الشركة العامة لخدمات الطيران التي حدد اختصاصها بموجب القرار الجمهوري رقم 3182 لسنة 1966 الذي جعلها مسئولة عن تحزين الطرود المنقولة جواً عن طريق ميناء القاهرة الجوي والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها دون تدخل أي جهة أخرى، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 276 لسنة 1967 بتعجيل القرار 1575 لسنة 1964 الذي نص في مادته الأولى على تعديل تسمية المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة على أن تتولى المؤسسة بنفسها مباشرة جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة العامة لخدمات الطيران، كما نصت مادته الثانية على أيلولة حقوق الشركات المبينة بالمادة الأولى والتزاماتها إلى المؤسسة التي تعتبر خلفاً عاماً لهذه الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2932 لسنة 1971 بإنشاء مؤسسة مصر للطيران ونص في مادته الثانية على أن تحل هذه المؤسسة محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وعليه فإن مؤسسة مصر للطيران تكون خلفاً عاماً لمؤسسة الطيران العربية والجهة المسئولة قانوناً عن الوفاء بالتزاماتها ومن بينها ما يتعلق بالنشاط الذي كانت تزاوله الشركة العامة لخدمات الطيران بما تكون معه مؤسسة مصر للطيران هي المسئولة عن تحزين الطرود المنقولة جواً والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على نفي تبعية مخازن الإيداع لمؤسسة مصر للطيران فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القرار من قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 قد نصت على أن "تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي..."، وكانت المادة الخامسة من القرار ذاته قد نصت على أن "تتبع هذه المؤسسة الشركات الآتية: شركة الطيران العربية المتحدة، ب شركة الكرنك للنقل والسياحة، كما تنشأ شركة تتبع شركة تتبع المؤسسة تسمى الشركة العامة لخدمات الطيران" وكانت المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3182 لسنة 1966 بشأن تنظيم اختصاصات ميناء القاهرة الجوي قد نصت على أن "تكون الشركة العامة لخدمات الطيران مسئولة عن تخزين الطرود المنقولة جواً عن طريق الميناء والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها دون تدخل أي جهة أخرى" وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 المعدل للقرار رقم 1575 لسنة 1964 المشار إليه قد نصت على أن "تعدل تسمية المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة وتتولى المؤسسة بنفسها مباشرة جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها وهى شركة الطيران العربية المتحدة وشركة الكرنك للنقل والسياحة والشركة العامة لخدمات الطيران وشركة مصر للطيران" كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "تؤول حقوق الشركات المبينة بالمادة الأولى والتزاماتها إلى مؤسسة الطيران العربية التي تعتبر خلفاً عاماً لهذه الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات" وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 قد نصت على أن "تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر للطيران تكون لها الشخصية الاعتبارية...." كما نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن "تحل مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات" فإن مؤدى هذه النصوص هو أنه بصدور قرار رئيس رقم 276 لسنة 1967 المعدل للقرار رقم 1575 لسنة 1964 تولت مؤسسة الطيران العربية المتحدة مباشرة نشاط الشركة العامة لخدمات الطيران المتمثل في تخزين الطرود المنقولة جواً والتخليص عليها جمركياً وتسليمها لأصحابها وأصبحت - أي المؤسسة - مسئولة عن التزامات هذه الشركة باعتبارها خلفاً عاماً لها، وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2923 سنة 1971 حلت مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة هذا النشاط وآل إليها ما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات بما مؤداه أن تكون مؤسسة مصر الطيران المسئولة عن النشاط الذي كانت تختص به الشركة العامة لخدمات الطيران، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن المخازن التي أودعت بها الضائع المملوكة للطاعنين والتي وردت من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الجوي خلال شهر مارس 1971 لم تكن تابعة لمؤسسة مصر للطيران فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن..

الطعن 1360 لسنة 49 ق جلسة 27 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 109 ص 522

جلسة 27 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، ماهر قلاده واصف، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

--------------

(109)
الطعن رقم 1360 لسنة 49 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: أجرة". نظام عام.
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقها بالنظام العام.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التعديلات الجوهرية البسيطة بالعين".
(2) التغييرات الجوهرية بالعين المؤجرة أو إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم. أثره. خضوع المكان في تحديد أجرته للقانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات في ظله، التغييرات البسيطة. أثرها. إضافة ما يقابلها بعد تقويمها إلى القيمة الإيجارية. الأصل الرجوع في شأنها إلى اتفاق الطرفين ما لم يكن القصد منها التحايل على القانون.
(3) التعديلات التي تجري في العين المؤجرة. تكييفها بأنها جوهرية أو بسيطة. تكييف قانوني يستند إلى تقدير واقعي تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

-----------------
1 - المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام - إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
2 - من المقرر أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً، أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً، فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله. أما التعديلات أو التحسينات البسيطة كالدهان والطلاء أو إقامة حائط لفصل جزء منه مكان والتي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة فهذه يضاف ما يقابلها - بعد تقويمها إلى الأجرة القانونية والواجب في هذا الصدد احترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الاتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة في القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات التي تجرى في العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث هذا الأثر هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير واقعي تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأنه يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 851 لسنة 1977 مدني دمياط الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات، واعتبار الأجرة القانونية للعين المؤجرة 17 ج شهرياً، واحتياطياً بالاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ 12/ 1/ 1977 فيما تضمنه من تحديد أجرة العين بمبلغ 17 ج تأسيساً على أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرة العين المؤجرة لهما من الطاعن بمبلغ 71 ج و910 م، رغم أن هناك اتفاقاً مؤرخاً 12/ 1/ 1977 بين الطرفين نص فيه على ألا تزيد أجرة العين على 17 ج كما أقام الطاعن - المالك - ضد المطعون عليهما الدعوى رقم 866 لسنة 1977 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بتعديل ذات القرار وجعل الإيجار الشهري للعين مبلغاً لا يقل عن 150 ج شهرياً، قررت محكمة الدرجة الأولى ضم الدعويين وندبت فيها خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الطعن رقم 851 لسنة 1977، وفي الطعن 866 لسنة 1977 بإلغاء القرار المطعون فيه وبتحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 10 ق دمياط. وبتاريخ 9/ 5/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفي دعوى المالك رقم 866 لسنة 1977 برفضها، وفي الدعوى رقم 851 لسنة 1977 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه والاعتداد بعقد الاتفاق وعقد الإيجار المؤرخين 16/ 1/ 1977، واعتبار أجرة العين مبلغ 17 ج شهرياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن التعديلات التي تمت بعين النزاع لم تكن جوهرية بل مجرد تحسينات بما لا يجوز معه إعادة تقدير أجرتها واستند في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والكشوف الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية بمقولة أن تلك التعديلات لم تغير من طبيعة استغلال العين ولا من طريقة استعمالها وذلك رغم أن الثابت من تقرير الخبير وكشوف الضرائب العقارية أن العقار بما فيه العين المؤجرة قد هدم حتى سطح الأرض وأنشئ بدلاً منه مبنى جديد وأن الأساسات قد استبدلت بها أساسات جديدة بما يقطع أن التعديلات التي أجريت بالعين تعديلات جوهرية بالمعنى الذي حدده القانون وهو أن يكون من شأنها التغيير من معالم العقار أو من كيفية استعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً، وقد رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاستخلاص الفاسد قضاءه بعدم خضوع العين في تحديد أجرتها إلى أحكام القانون ولو أنه فطن إلى حقيقة المقصود بالتعديلات الجوهرية لتغير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلاً عن فساده في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، ومن المقرر كذلك أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية، تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً، أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مسكناً جديداً، فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله. أما التعديلات أو التحسينات البسيطة كالدهان والطلاء أو إقامة حائط لفصل جزء من مكان والتي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة فهذه يضاف ما يقابلها - بعد تقويمها - إلى الأجرة القانونية. والواجب في هذا الصدد احترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الاتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة في القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير وأنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات التي تجرى في العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث هذا الأثر، هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير واقعي تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، إلا أن هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمودعة صورته الرسمية ملف الطعن، أن المبنى بما فيه عين النزاع قد هدم جميعه بخلاف أجزاء من الحوائط بالواجهة القبلية والبحرية وأنه تم عمل أساسات وكمرات وأسقف خرسانية جديدة وأعمدة خرسانية تحمل سقف المعرض وتعلوها السندرة وخمسة طوابق علوية، وذلك في النصف الأول من عام 1977 وانتهى الخبير في تقريره إلى القول بأن المبنى تغير تغييراً جوهرياً. كما أنه يبين من الكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب - المودعة ملف الطعن - ما يفيد أنه أنشئ عقار جديد رقم... شارع...... مكون من ستة طوابق (جرد 1977 ربط 1978) بدلاً من العقار القديم رقم 4 شارع..... والذي به عين النزاع. فإن هذه التعديلات والإنشاءات الجديدة، وقد غيرت من طبيعة ومعالم العقار بما فيه العين المؤجرة، بما يؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً، تعتبر تعديلات جوهرية وبالتالي يعتبر معها المكان جديداً يخضع في تقدير أجرته القانونية للجان تقدير إيجار الأماكن، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واستخلص مما جاء بتقرير الخبير والكشوف الرسمية الصادرة من الضرائب العقارية أن التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة لم تكن تعديلات جوهرية بل مجرد تحسينات بمقولة أنها لم تغير من طبيعة استغلال العين المؤجرة ولا من طريقة استعمالها باعتبارها معرضاً للموبيليا وسندرة له، ورتب الحكم على ذلك الاستخلاص، قضاءه بعدم جواز اتخاذ هذه التعديلات تكئه لإعادة تقدير أجرة العين المؤجرة، وبإلغاء قرار اللجنة الصادر بتحديدها والاعتداد في تحديد أجرتها القانونية بما جاء بعقد الاتفاق وعقد الإيجار المحررين بتاريخ 16/ 1/ 1977 بين الطرفين باعتبار أن ما ورد بهما من زيادة الأجرة من 10 ج و400 م إلى 17 ج يقابل ما تم بالعين من تحسينات، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه خطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

الطعن 901 لسنة 51 ق جلسة 27 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 108 ص 519

جلسة 27 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

---------------

(108)
الطعن رقم 901 لسنة 51 القضائية

حجز "الحجز الإداري".
حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى ق 308 لسنة 1955.

----------------
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة بمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 181 سنة 1978 مدني اهناسياً ضد الطاعن بطلب الحكم بإلغاء الحجز الإداري رقم 1 لسنة 1978 الذي أوقعه ضده بتاريخ 10/ 9/ 1977 بدعوى أنه يداينه بمبلغ 562 ج إيجار مستحق عن 5 ف و16 ط و16 س يستأجرها منه، في حين أنه لا تربطه به أية علاقة إيجارية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 10/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لبيان مدى مديونية المطعون عليه للطاعن وسببها.... وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1979 بصحة إجراءات الحجز الإداري المذكور بالنسبة لمبلغ 152 ج و694 م وبإلغائه بالنسبة لما جاوز ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 109 سنة 17 ق مدني طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، كما استأنفه المطعون عليه أمام محكمة بني سويف الابتدائية برقم 132 سنة 1979 مدني مستأنف اهناسياً طالباً الحكم بإلغاء أمر الحجز برمته، وبتاريخ 28/ 2/ 1980 - حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيد برقم 108 سنة 18 ق مدني، وبعد ضمه إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمر الحجز آنف الذكر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز الإداري محل النزاع على سند من القول بعدم جواز إيقاعه لتحصيل ريع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة مع أن الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 تجيز الحجز الإداري بالنسبة لإيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية، وأن المقصود بالخفية هو ما كان بغير عقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأطيان موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ولا تربط المطعون عليه بالطاعن أية علاقة تعاقدية ومن ثم لا يعتبر مقابل الانتفاع بها من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها باتباع إجراءات الحجز الإداري، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.