الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 3586 لسنة 32 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 112 ص 1135

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------------

(112)

الطعن رقم 3586 لسنة 32 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - التعدي على أملاك الدولة - إزالة التعدي بالطريق الإداري.
مناط حصانة الملكية الخاصة للأفراد التي كفلها الدستور - حجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية.
المادة 970 من التقنين المدني - المواد 32، 34، 65، 66، 67، 69، 70، 172 من الدستور.
أسبغ المشرع حمايته على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وأوجب على الجهات الإدارية المختصة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري - حظر المشرع على الإدارة المختصة إزالة التعدي بالطريق الإداري في الحالات التي لا يتوافر لواضع اليد سند ظاهر من القانون يكون معه ادعاء الإدارة بملكية الدولة للأرض أو العقار محل نزاع جدي يستلزم الفصل فيه بمعرفة السلطة القضائية والمحاكم المختصة تأكيداً وحماية لحقوق الأفراد التي كفلها الدستور - يتعين على المشرع أن لا يمس الحصانة التي كفلها الدستور للمالك الفرد في ملكه الخاص في حالة وضع قيود على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع تكفل حماية الاقتصاد القومي والخير العام للشعب - يتعين على الإدارة أن تلجأ إلى السلطة القضائية لحسم أي نزاع جدي حول ملكية العقار موضوع المنازعة ما دام حقها في ملكية العقار ليست ثابتة وظاهرة في مواجهة الأفراد إعمالاً لمبدأ سيادة الدستور والقانون الذي تخضع له الدولة - لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع (وما انتهى إليه تقرير الخبراء الذين يكون قد انتدبهم المحكمة) على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان على النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي وما أثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي أورده أو في التحقيق عن عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم - الأثر المترتب على ذلك: حجية الحكم الجنائي فيما يفصل فيه في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 9/ 1986، أودع الأستاذ/ عيسى رمضان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدلها تحت رقم 3586 لسنة 32 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 17/ 7/ 1986 في الدعوى رقم 585 لسنة 6 ق إداري المنصورة والذي قضى، بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن، وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المشار إليها في تقرير طعنه - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واستمرار سريان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار الصادر بإزالة تعدي المطعون ضده على الأراضي الأثرية بناحية تل شطا.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وقدم الأستاذ المستشار/ علي رضا، مفوض الدولة، تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن والذي انتهى فيه - للأسباب الواردة به - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 7/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 31/ 1/ 1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 3/ 1993 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 11/ 4/ 1993 ثم إلى جلسة 9/ 5/ 1993 لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع هذا النزاع يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي - المطعون ضده - قد أقام دعواه بداءة بصحيفة أودعها سكرتارية محكمة دمياط الابتدائية دائرة الأمور المستعجلة، بتاريخ 5/ 3/ 1983 مختصماً رئيس هيئة الآثار، ومأمور مركز شرطة دمياط وطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 282 لسنة 1980، الصادر من رئيس هيئة الآثار، فيما تضمنه من إزالة منزله الكائن بناحية شطا مركز دمياط مع عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وإلزام الإدارة المصروفات.
وأورد المدعي شرحاً لدعواه، أنه يمتلك منزلاً بناحية شطا مركز دمياط آلت إليه ملكية أرضه عن طريق الميراث، وقد فوجئ بصدور قرار مدير عام هيئة الآثار رقم 282 لسنة 1981 متضمناً إزالته، استناداً إلى أنه شيد على أرض مملوكه لهيئة الآثار ونعى المدعى على القرار صدوره باطلاً ومخالفاً للقانون لمساسه بحقه في ملكية الأرض وبجلسة 7/ 6/ 1983، اختصم المدعي رئيس هيئة آثار شمال الدلتا.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات اشتملت على خريطة مساحية وصورة القرار المطعون عليه.
وبجلسة 1/ 11/ 1983 قضت محكمة دمياط الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت أمامها بالرقم المشار إليه حيث نظرتها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي صورة من الحكم الصادر في الجنحة رقم 330 لسنة 1983 جنح مركز دمياط والتي اتهم فيها بأنه تعدى على أرض أثرية وقضي فيها ببراءته مما نسب إليه بجلسة 12/ 12/ 1985 تأسيساً على أن الأرض موضوع الاتهام - حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى - تابعة لمصلحة الأملاك الأميرية وليس لها علاقة بمصلحة الآثار لعدم وجود آثار بها وفق ما أوضحته الأوراق.
وبجلسة 17/ 7/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وشيدت حكمها على سند من أن الحكم الجنائي، وفق ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة يحوز حجيته فيما قضي به من نفي الاتهام الموجه إلى المدعي بالاعتداء على ارض تابعة لهيئة الآثار مصدرة القرار ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه قد قام فاقداً لصحيح سنده من القانون أو الواقع حرياً بالإلغاء ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون تأويله وقضى في تحصيل الوقائع لثبوت ملكية هيئة الآثار موضوع القرار المطعون عليه بموجب الخرائط المساحية المقدمة في هذا الشأن وأن رئيس هيئة الآثار هو المخول قانوناً بإزالة ما يقع عليها من تعديات وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1970 والقرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية والقرار الوزاري رقم 349 لسنة 1972 بتاريخ 16/ 5/ 1972 بتفويض رئيس هيئة الآثار في مباشرة الاختصاصات الممنوحة لوزير الثقافة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لمباشرة سلطة جهة الإدارة في إزالة - التعدي على أملاكها بالطريق الإداري المخول لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدني أن تتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدي الواقع من واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده، أما إذا استند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعاً جدياً بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانوني بالنسبة للعقار، فإنه تنتفي حالة الغصب أو التعدي والاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدي المادي الغصب السافر للعقار، أو بطريق التحايل الموجب لأداء الإدارة لواجبها واستعمال جهة الإدارة لسلطتها التي خولها لها القانون في إزالة هذا الغصب والتعدي غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديه بالطريق الإداري، فالأصل أنه لا يحق لجهة الإدارة أن تلجأ إلى الإزالة للتعدي بالطريق الإداري إلا عندما تكون بصدد دفاع اعتداء مادي سافر أو إزالة غصب غير مشروع لأملاك الدولة فإذا كان الثابت وجود سند من الحق لواضع اليد يبرر بحسب الظاهر وضع يده أو تصرفه أو مسلكه بشأن العقار، فإنه لا يجوز للإدارة الإزالة بالطريق الإداري لأنها تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي منفردة من حق في موضوع النزاع بطريق التنفيذ المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل حيث أناط الدستور والقانون ولاية الفصل في هذه المنازعات للسلطة القضائية المسئولة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية عن حماية الحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين وإقامة العدالة وتأكيد سيادة القانون وفقاً لصريح أحكام الدستور (المواد 65، 66، 172).
وحيث إنه تبين مما تقدم أن المشرع قد أسبغ حمايته على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وأوجب على الجهات الإدارية المختصة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري، وذلك في الحالات التي لا يتوافر لوضع اليد سند ظاهر من القانون يكون معه ادعاء الإدارة بملكية الدولة للأرض أو العقار محل النزاع جدي يستلزم الفصل فيه بمعرفة السلطة القضائية المحاكم المختص، تأكيداً وحماية لحقوق الأفراد التي كفلها الدستور.
وقد حدد الدستور مناط هذه الحصانة التي قررها للملكية الخاصة للأفراد عندما عنى في المادة (32) بالنص على أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض طرق استخدامها مع الخير العام للشعب، كما نصت المادة (34) على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وقابل تعويض وفقاً للقانون.
ومن حيث إنه وإن كان - وفقاً لهذه النصوص - يجوز للمشرع أن يضع قيوداً على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع تكفل حماية الاقتصاد القومي والخير العام للشعب إلا أن ذلك يتعين أن لا يمس الحصانة التي كفلها الدستور للمالك الفرد في ملكه الخاص فإنه لا يجوز للإدارة العامة عندما يخولها القانون سلطة التنفيذ الإداري المباشر لأعمال أو إجراءات إدارية تتعلق بالترخيص بالإزالة - حسبما سبق البيان إن تجاوز حد الشرعية في استخدام ما خولها المشرع من سلطات لتحقيق حماية النظام العام والصالح العام أو حسن سير وانتظام المرافق العامة وذلك باعتبار أن الأصل الدستوري المقرر هو حصانة الملكية الخاصة وحرية المالك في ملكيته وفي إدارته والانتفاع به واستغلاله في إطار الشرعية التي حددها الدستور والقانون، بما يكفل أداء الملكية لوظيفتها الاجتماعية.
ومن حيث إن الأصل العام الدستوري الذي تقوم عليه أركان الدولة هو مبدأ سيادة الدستور والقانون الذي تخضع له الدولة وفقاً لصريح نص المادتين (65، 66) من الدستور، المشار إليهما، ويتعين وفقاً لهذا المبدأ أن تلجأ الإدارة للسلطة القضائية لحسم أي نزاع جرى حول ملكية العقار موضوع المنازعة ما دام حقها في ملكية العقار ليست ثابتة وظاهرة في مواجهة الأفراد.
ومن حيث إنه من المبادئ العامة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة بالنسبة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية، أنه كما أن الحكم الجنائي حجة فيما يفصل فيه في المنازعات المدنية - من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم. فإن ذات هذه الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، فالقضاء الجنائي يعتني أصلاً وأساساً بالوقائع التي يتكون منها الاتهام والبحث والتحقيق فيما إذا كانت حدثت وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ العامة التي قررها الدستور والقانون والتي تتضمن أن العقوبة شخصية وهي تقوم على صحة وقوع الفعل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وإن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول، ولا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية (المواد 66، 67، 69، 70) من الدستور.
ولا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع (وما انتهى إليه تقرير الخبراء الذين يكون قد انتدبتهم المحكمة) على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان، على النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي، وما أثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي أورده في التحقيق عن عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد تحرر ضد المطعون ضده - الجنحة رقم 330 لسنة 1983 جنح مركز دمياط وقضي فيها ببراءته مما اسند إليه من اتهام بالتعدي على أملاك الدولة وأضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيه فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على أسباب ينفي الحكم الجنائي حدوثها وهي حجة فيما قضي به ومن ثم تكون الأسباب التي قام علها القرار المطعون فيه غير ثابتة الأمر الذي يجعله فاقداً لسنده القانوني ويكون الطعن عليه بالإلغاء قد قام على سنده من القانون والواقع حرياً بقبوله.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق متفقاً وصحيح حكم القانون.
وحيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 61 لسنة 16 ق جلسة 3 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 59 ص 127

جلسة 3 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

------------------

(59)

القضية رقم 61 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - تسوية - قانون المعادلات الدراسية - جزاء - محوه - أثر المحو.
أثر محو الجزاء على تسوية حالة العامل وفقاً لقانون المعادلات الدراسية - أثره يقتصر على المستقبل - الجزاء بخفض الدرجة يؤخذ في الحسبان عند إجراء التسوية - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حصل على شهادة مدرسة الفنون والصنايع ببولاق في سنة 1929 والتحق بالخدمة من أول ديسمبر سنة 1929 بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة، وفي أول إبريل سنة 1936 أصدر مجلس التأديب قراراً بمجازاته بخفض درجته فاعتبر في الدرجة الثامنة، ورقي إلى الدرجة السابعة من أول أكتوبر سنة 1943، وإلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949، وقد سويت حالته طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فاعتبر في الدرجة السابعة من أول ديسمبر سنة 1929 وفي الدرجة السادسة من أول ديسمبر سنة 1932 بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه، وخفضت درجته بالتطبيق لقرار مجلس التأديب فاعتبر في السابعة من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب ولما كان قد رقي إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 فقد رقي إلى الدرجة الخامسة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لنص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقضائه خمسة وعشرين سنة في درجتين، ثم رقي إلى الدرجة الرابعة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1959 لقضائه ثلاثين سنة في ثلاث درجات، وفي 19 من يناير سنة 1960 صدر القرار رقم 3 لسنة 1960 بمحو الجزاءات التي وقعت على المدعي، وفي أول ديسمبر سنة 1960 رقي إلى الدرجة الثالثة الشخصية لقضائه 31 سنة في أربع درجات متتالية وفي أول يوليه سنة 1964 وضع على الدرجة الرابعة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن محو الجزاء لا يكون له من أثر إلا بالنسبة للمستقبل ولا يترتب على هذا المحو إعدام الآثار التي ترتبت عليه في الماضي، ومن ثم يكون قد جاء متفقاً مع أحكام القانون ذلك أن المادة 143 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر قد جاءت صريحة في تحديد الأثر القانوني لقرار محو الجزاء إذ قصرته على المستقبل، وأكد المشرع هذا المعنى بما أورده في عجز هذه المادة من أن المحو لا يؤثر في الحقوق أو التعويضات التي ترتبت على الجزاء وبالتالي فإن هذا المحو لا يؤثر على الأقدميات التي استقرت في الدرجات التالية للدرجة التي خفضت درجة المدعي إليها - والقول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعي من شأنه المساس بالمراكز القانونية التي استقرت لذويها الأمر الذي لا يجوز إلا بقانون يرتب هذا الأثر ومن ثم لا وجه لما أثاره المدعي في عريضة طعنه من أن هذا الجزاء ليس له من أثر في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وذلك لأن هذه التسوية وقد ارتدت فرضاً بأثر رجعي إلى تاريخ دخوله الخدمة في أول ديسمبر سنة 1929 وقبل مجازاته بخفض درجته في أول إبريل سنة 1936، فقد لزم إعمال أثر هذا الجزاء عند إجراء هذه التسوية، إذ ليس من شأن هذه التسوية محو الجزاء الموقع على المدعي أو الآثار التي ترتبت عليه فعلاً على ما أسلفت المحكمة.

الطعن 1641 لسنة 36 ق جلسة 7 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 142 ص 1465

جلسة 7 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: علي فكري حسن صالح، عبد السميع عبد الحميد بريك، الصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(142)

الطعن رقم 1641 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - استقالة ضمنية - حساب المواعيد الخاصة بها.
المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هناك قرينتان قانونيتان: (الأولى): هي قرينة تقديم الاستقالة وهي مستفادة من واقعة الانقطاع عن العمل مدة متصلة تزيد على خمسة عشر يوماً أو مدة متقطعة تزيد على ثلاثين يوماً خلال السنة بدون إذن أو عذر مقبول بعد توجيه الإنذار المشار إليه في النص - (أما القرينة الثانية): فهي قرينة قبول الاستقالة وهي مستفادة من انقضاء مدة الشهر التالي للانقطاع دون اتخاذ إجراءات تأديبية خلالها - قرينة قبول الاستقالة لا تتحقق إلا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة بانقضاء مدة الانقطاع المتصل أو المنقطع - المقصود بالانقطاع الذي يبدأ منه ميعاد الشهر في الاستقالة الضمنية يكون من تاريخ اكتمال مدة الانقطاع التي تتحقق بها قرينة تقديم الاستقالة وهو اليوم السادس عشر من الانقطاع المتصل أو اليوم الحادي والثلاثين من الانقطاع المتقطع أو غير المتصل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 5/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/..... المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1641 لسنة 36 ق ع ضد كل من وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لشئون الخبراء بصفتيهما في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) في الدعوى رقم 1512 لسنة 39 ق بجلسة 26/ 2/ 1990 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على ما هو مبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 16/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما ارتأت لزوماً لسماعه من إيضاحات وملاحظات الطرفين وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 8/ 3/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1984 أقام الطاعن (المدعي أصلاً) الدعوى رقم 1512 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4541 لسنة 1984 الصادر من وزير العدل بتاريخ 13/ 10/ 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 11/ 6/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول إنه كان يعمل خبيراً بوزارة العدل - مكتب شبين الكوم - وأعير للعمل بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء لمدة ثماني سنوات وأنه تقدم بطلب لتجديد إعارته إلا أنه فوجئ برفض الجهة الإدارية وبإنذاره بضرورة عودته فور انتهاء إعارته التي جاء في الإنذار أنها تنتهي في 10/ 6/ 1984 على خلاف الحقيقة، وتم التنبيه عليه رسمياً بضرورة العودة واستلام العمل فور انتهاء العام الثامن من 10/ 6/ 1984، وأنه تم إنذاره عدة مرات بضرورة العودة، وحددت له موعداً للعودة غايته 30/ 8/ 1984 وإلا ستتخذ إجراءات إنهاء خدمته طبقاً للقانون.
واستطرد المدعي قائلاً إنه تقدم بالتماسات عديدة لتجديد إعارته لمدة عام آخر لعدم إمكانه إخلاء طرفه وعدم موافقة الشركة السعودية على إنهاء خدمته بها، وطلبت الشركة أكثر من مرة من وزارة العدل الموافقة على تجديد إعارته لعدم إمكان الاستغناء عنه بسبب وجود متعلقات لديه للشركة، إلا أن الوزارة لم توافق، وفوجئ بكتاب مصلحة الخبراء رقم 4525 في 21/ 10/ 1984 المتضمن صدور القرار رقم 4541 لسنة 1984 بإنهاء خدمته اعتباراً من 11/ 6/ 1984 لانقطاعه عن العمل، وقد تظلم من هذا القرار ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وأودع حافظة مستندات كما أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالرد على الدعوى.
ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/ 2/ 1990 أصدرت حكمها المطعون فيه - السالف الإشارة إلى منطوقه - تأسيساً على أن إعارة المدعي المرخص بها لمدة جاوزت الثماني سنوات قد انتهت في 10/ 6/ 1984، وإذ قدم المدعي عدة طلبات لتجديد إعارته لعام آخر للأسباب التي أبداها ولم توافق الجهة الإدارية على تجديد الإعارة، وأخطرته بذلك وبضرورة العودة، وإزاء عدم عودته تم إنذار عدة مرات ثم أصدرت قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل ومن ثم تكون الجهة الإدارية أصدرت القرار المشار إليه وفقاً للقانون وبني على أسبابه المبررة له مما يجعل الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض، وأنه لا ينال من ذلك ما أبداه المدعي من أن عدم عودته لم يكن راجعاً إلى عزوفه عن الوظيفة ولكن بسبب عدم تمكنه من العودة، ذلك أن الجهة الإدارية قد أخطرته بضرورة العودة عقب انتهاء إعارته، وكان هذا الإخطار في شهر إبريل 1984 قبل انتهاء مدة الإعارة بمهلة زمنية كافية حتى لا يبادر بتجديد عقد استخدامه لدى الشركة المعار إليها، وأما ما جاء بمذكراته أنه كان مدين بمبلغ كبير للشركة نتيجة تسببه في إتلاف معدة ثقيلة فلم يوضح ماهية المعدة وهو يعمل بأعمال الميزانية والحسابات، مما يبين أن ما أبداه من أسباب لا تبرر حتمية استمراره في الإعارة لمدة سنة أخرى على النحو المبين تفصلاً بالحكم المشار إليه والذي انتهت فيه المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المتقدم فمن ثم أقام طعنه الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في الأسباب وذلك لما يلي:
أولاً: أن جهة العمل تعلم مقدماً سبب انقطاعه ووجود أسباب قهرية تبرر هذا الانقطاع وعدم إمكانه عودته إلى عمله بسبب رفض الشركة التي يعمل بها إخلاء طرفه وعدم تسليمه جواز سفره، ومن قم لا يتوفر في حالته الشرط الثاني من شروط انتهاء الخدمة وهو "ألا يبدي العامل أسباب تبرر الانقطاع عن العمل" وذلك لوجود أسباب قهرية تبرر انقطاعه وعدم إمكانه عودته إلى عمله.
ثانياً: أن أسباب انقطاع الطاعن معروفة لجهة الإدارة وهي طلب تجديد إعارته ورفض الشركة التي يعمل بها والسلطات السعودية السماح له بالعودة ومع هذه الأسباب تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية، وكان يتعين أخذ هذه الأسباب في الاعتبار خاصة أن الأسباب التي اضطرته إلى البقاء هي الأسباب التي سافر من أجلها ابتداء، الأمر الذي يكون معه رفض تجديد الإعارة لعام آخر رغم موافقتها السنوات السابقة رفضاً لا مبرر له ويمثل انحراف بالسلطة يعيب القرار وبجعله محلاً للإلغاء.
ثالثاً: إن مجلس الوزراء قرر في جلسة 21/ 12/ 1975 عدم تقييد الإعارات وعقود العمل الشخصية بمدة معينة، كما وضع قاعدة مؤداها منح المعار مهلة ستة أشهر بعد انتهاء إعارته يجوز بعدها اعتباره مستقيلاً في حالة عدم عودته، والحكمة من هذه المهلة هو السماح للمعار بإنهاء متعلقاته هو وأسرته بالخارج، وهي من قبيل إلزام الجهة الإدارية لنفسها بضوابط تتبعها عند اتجاه نيتها إلى إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حق العامل المنقطع، وأنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه دون مراعاة للمهلة المشار إليها فإن قرارها يكون قد خالف القواعد القانونية التي تحكم إنهاء خدمة المعارين بالخارج للانقطاع عن أعمالهم ويكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون.
رابعاً: أنه من غير المقبول القول إن المهلة المشار إليها في البند السابق أمر جوازي للوزير المختص فهي قاعدة عامة لا يجوز الاختلاف في تطبيقها أو إعمالها في حالة دون أخرى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون.
خامساً: إن القول بإصرار الطعن على الاستمرار في الإعارة وأن كان ما أبداه من أسباب لا يبرر حتمية استمراره فيها لمدة سنة أخرى، قول يتنافى مع الأصول القانونية السليمة فضلاً عن دلالته الواضحة على إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق والمستندات التي قدمها والتي تؤكد قيام أسباب قهرية حالت دون عودته، وكان على الجهة الإدارية تقدير هذه الأسباب لا تجاهلها، وكان على المحكمة أن تدين موقف الجهة الإدارية لا أن تؤيده.
سادساً: أغفلت المحكمة الرد على بعض أوجه الطعن الجوهرية والتي أوردها بمذكرته المقدمة بجلسة 1/ 1/ 1990، وهذا ما يمثل قصوراً في الأسباب يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
سابعاً: أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في أحوال تتطابق وقائعها وظروفها مع وقائع وظروف هذه الدعوى على النحو والتفصيل المبين بتقرير الطعن الذي ينتهي فيه الطاعن إلى طلباته.
ومن حيث إنه عن السب الأول الذي يقوم عليه الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين أعمل قرينة الاستقالة الضمنية حيث لم يتوافر الشرط الثاني لإعمالها وهو "ألا يبدي العامل أسباباً تبرر الانقطاع عن العمل" وهذا الشرط قد تخلف حيث أبدى الطاعن هذه الأسباب فإنه بالرجوع إلى المادتين 97، 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يبين أنهما قد تحدثتا عن نوعين من الاستقالة: تناولت المادة 97 الاستقالة الصريحة.. بينما تناولت المادة 98 الاستقالة الضمنية حيث نصت على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - إذا انقطع عن علمه بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن كلاً من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابي يقدم منه. والثانية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف في الإصرار على الانقطاع عن العمل، وقد أخذ المشرع هذا الأمر في الحسبان عند صياغته لنص المادة 98 بقوله "يعتبر العامل مقدماً استقالته.." فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهي انتهاء خدمة العامل - وهذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري وهو قرار إنهاء الخدمة.
ومن حيث إنه يبين من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها وهي التي تدور في فلكها المنازعة المطروحة أنها تتطلب لإعمال حكمها وترتيب أثرها مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الجهة الإدارية إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية - وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل، وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل إعمالاً لصريح تلك المادة، إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث إنه مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد أنشا قرينتين قانونيتين القرينة الأولى هي قرينة تقديم الاستقالة وهي مستفادة من واقعة الانقطاع عن العمل مدة متصلة تزيد على خمسة عشر يوماً أو مدة متقطعة تزيد على ثلاثين يوماً خلال السنة بدون إذن أو دون عذر مقبول وذلك بعد توجيه الإنذار المشار إليه في النص، أما القرينة الثانية فهي قرينة قبول الاستقالة وهي مستفادة من انقضاء مدة الشهر التالي للانقطاع دون اتخاذ إجراءات تأديبية خلالها.
ومن حيث إن إعمال قرينة قبول الاستقالة يقتضي تحديد المقصود بالانقطاع الذي يبدأ ميعاد الشهر الذي تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضائه دون اتخاذ إجراءات تأديبية.
ومن حيث إنه بالنظر إلى أن قرينة قبول الاستقالة لا يمكن أن تتحقق إلا بعد تحقق قرينة الاستقالة وهذه القرينة الأخيرة لا تتحقق إلا بانقضاء مدة الانقطاع المتصل خمسة عشر يوماً أو الانقطاع المتقطع لمدة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة، كما أن المشرع حدد المدة التي تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضائها سواء في الاستقالة الضمنية أو الاستقالة الصريحة (المادة 97 من القانون المذكور) فإن المعنى المقصود بالانقطاع الذي يبدأ منه ميعاد الشهر في الاستقالة الضمنية يكون هو تاريخ اكتمال مدة الانقطاع التي تتحقق بها قرينة تقديم الاستقالة وهو اليوم السادس عشر من الانقطاع المتصل أو المستمر أو المتوالي أو اليوم الحادي والثلاثين من الانقطاع المتقطع أو غير المتصل.
ومن حيث إن إعمال حكم المادة 98 سالفة الذكر وترتيب أثرها بالنسبة للطعن الماثل يتطلب ضرورة إنذار الطاعن كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام أو عشرة أيام على النحو المبين بالمادة المذكورة، وإنه لذلك يتعين ضرورة تحديد تاريخ بداية كل سنة من سنوات الإعارة ونهايتها حتى يتحدد بالتالي تاريخ انتهاء السنة الثامنة للإعارة والمرخص بها للطاعن والتي بانتهائها يعتبر الطاعن منقطعاً عن العمل من اليوم التالي لهذا الانتهاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المودعة ملف هذا الطعن أن بداية كل سنة من سنوات الإعارة الثمانية تبدأ في 11 من أكتوبر وتنتهي في 10 من أكتوبر العام التالي وذلك على النحو الثابت بالخطابات المرسلة من مصلحة الخبراء إلى مدير عام مكتب الخبراء بشبين الكوم، ومنها الخطاب رقم 489 ق في 20/ 10/ 1979 المتضمن صدور قرار تجديد إعارة الطاعن لمدة سنتين اعتباراً من 10/ 10/ 1979 والخطاب رقم 5649 في 28/ 10/ 1981 المتضمن صدور قرار تجديد إعارة الطاعن لمدة سنة اعتباراً من 11/ 10/ 1981 والخطاب رقم 9 في 25/ 12/ 1982 المتضمن صدور قرار تجديد إعارة الطاعن لمدة سنة اعتباراً من 11/ 10/ 1982 وأيضاً من صورة الالتماس المرسل من الطاعن بالبريد المسجل مرفقاً به أصل الإشعار البريدي، وقد تضمن هذا الالتماس طلب إمهاله في العودة حتى تاريخ انتهاء إعارته للسنة الثامنة والتي تنتهي في 10/ 10/ 1984.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن إعارة الطاعن للسنة الأخيرة تنتهي في تاريخ سابق على 10/ 10/ 1984 رغم أن هذا التاريخ له أصل ثابت في الأوراق على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه البناء على ما تقدم تكون بداية انقطاع الطاعن في الطعن هو اليوم التالي لاكتمال مدة الإعارة للسنة الثامنة وهو يوم 11/ 10/ 1984 وهو اليوم الذي يتعين البدء به لحساب مدة الخمسة أيام المقررة قانوناً لإنذاره كتابة بضرورة العودة إلى عمله حتى تستبين جهة الإدارة الإصرار على ترك العمل وتعلم الطاعن بما يراد اتخاذه حياله من إجراء بسبب انقطاعه عن العمل وحتى يتمكن من إبداء عذره.
ومن حيث إن الثابت على النحو السالف إيضاحه - أن السنة الثامنة المرخص بها كإعارة للطاعن تنتهي في 10/ 10/ 1984، فمن ثم تكون بداية انقطاعه بعد انتهاء مدة الإعارة المرخص بها اعتباراً من 11/ 10/ 1984، وإنه وفقاً لصريح نص المادة 98 المشار إليها يتعين إنذاره كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً، وإنه لما كان الثابت أن الإنذارات كانت سابقة على بداية مدة الانقطاع وأنه لم يتم إنذاره كتابة بعد الانقطاع وصدر قرار إنهاء خدمة الطاعن دون مراعاة الإجراء الشكلي الجوهري وهو الإنذار الكتابي بعد الانقطاع، وصدر قرار إنهاء الخدمة في 13/ 10/ 1984 مع أن الطاعن لم ينقطع عن علمه إلا اعتباراً من 11/ 10/ 1984 أي أن قرار إنهاء الخدمة قد صدر مباشرة بعد انقطاع الطاعن بيومين فقط، الأمر الذي يكون معه القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه لعدم إنذار الطاعن بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً، ولا ينال من ذلك ما قد يقال من أنه قد تم إخطار الطاعن بعدم الموافقة على تجديد إعارته لعام آخر وبضرورة عودته فور انتهاء مدة إعارته وإلا ستضطر الجهة الإدارية إلى إنهاء خدمته ذلك أنه وإن كان صحيحاً قيام الجهة الإدارية بهذا الإخطار وأنه تضمن المعنى المتقدم وأنه تكرر إخطارها للطاعن بذات المضمون أكثر من مرة إلا أن ذلك كله كان قبل انقطاعه عن العمل، وأن القانون تطلب ضرورة الإنذار كتابة للعامل بعد انقطاعه عن العمل ولمدة خمسة أيام أو عشرة أيام على التفصيل المتقدم إيضاحه.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما تقدم أنه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن قرينة تقديم الاستقالة لا تقوم إلا بانقضاء مدة الانقطاع المتصل خمسة عشر يوماً، أو الانقطاع المتقطع لمدة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة، كما أن قرينة قبول الاستقالة لا تقوم إلا بانقضاء الشهر التالي للانقطاع دون اتخاذ إجراءات تأديبية خلالها، وأنه لما كان الأمر كذلك وقد صدر قرار إنهاء خدمة الطاعن قبل انقضاء مدة الانقطاع المتصل خمسة عشر يوماً فمن ثم لا يمكن القول بأن هذا القرار قد صدر استناداً إلى الاستقالة الضمنية، وأنه إذ صدر على خلاف القواعد المتقدمة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون، الأمر الذي يكون الطعن عليه في محله ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 54 لسنة 19 ق جلسة 2 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 58 ص 126

جلسة 2 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(58)

القضية رقم 54 لسنة 19 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - استقالة 

- إرجاء قبول الاستقالة - إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية أثناء الإرجاء - امتناع قبول الاستقالة - قبولها بعد انتهاء المحاكمة التأديبية مطابق للقانون - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك.. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي تقدم بطلب استقالة صريحة في 23 من سبتمبر سنة 1967 وقررت الجهة الإدارية إرجاء قبول استقالته لمصلحة العمل وأخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوماً التي حددها القانون فإنه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعي بوظيفته وعدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة ولما كان المدعي قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية في هذه الأثناء فقد أصبح ممتنعاً على الجهة الإدارية أن تقبل استقالته إلا بعد صدور الحكم في الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن المستفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الإدارية قد قبلت استقالة المدعي بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر في 19 من مايو سنة 1969 واعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فإن قرارها يكون والحالة هذه وبحسب ظاهر الأوراق مطابقاً للقانون.

الطعن 635 لسنة 32 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 111 ص 1128

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(111)

الطعن رقم 635 لسنة 32 القضائية

(أ) دعوى - شروط قبول الدعوى - شرط الصفة.
يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها، كما يجوز توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى صاحبة السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية التي تملك الموافقة أو التصديق على القرار أو تعديله، ويجوز توجيهها إلي الجهتين معاً - نتيجة ذلك: لا يجوز توجيه دعوى الإلغاء إلى أية جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، بل توجه إلى من يمثل قانوناً هذه الجهات - تطبيق.
(ب) أموال الدولة العامة والخاصة - التعدي على أملاك الدولة - عدم قيام الدليل على ثبوته - اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.
المادة 970 من التقنين المدني - المقصود بإزالة التعدي الواقع على الأموال المملوكة للدولة بطريق التنفيذ المباشر وهو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه والذي يعد غصباً مادياً - إذا لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على توفر هذا الغصب المادي وما كان لواضعي اليد على العقار أو الأرض سند ظاهر مبرر قانوناً لذلك، وجب عليها الامتناع عن تقرير ما تدعيه لنظرها بنفسها إدارياً واستخدام سلطة التنفيذ المباشر قبل الأفراد - نتيجة ذلك: يتعين على الجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع احتراماً للشرعية وسيادة القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 28 من يناير سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 28/ 11/ 1985 في الدعوى رقم 2297 لسنة 39 ق والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء: أ - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين عدا الثالث، ب - برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد تم إعلان الطعن قانوناً حسبما هو مبين بالأوراق.
وأودع السيد المستشار مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضع برفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعنين المصروفات.
وكانت قد عينت جلسة 3/ 4/ 1989 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 21 يناير سنة 1991، إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت جلسة 9/ 2/ 1991، وتداولت المحكمة نظر الطعن وبجلسة 4/ 5/ 1991 قررت المحكمة تكليف الجهة الإدارية بإيداع القرار الصادر بتخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة لحساب مشروع المياه رقم 11908 وكافة الأوراق المتعلقة بالتخصيص، وتكرر تأجيل الطعن لجلسات متتالية للسبب المشار إليه مع إخطار الجهة الإدارية بأن عدم تنفيذ القرار السابق يعتبر إقراراً منها بما يزعمه المطعون ضدهم، وبجلسة 21/ 2/ 1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 28/ 3/ 1993 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وفات ذلك الأجل ولم يقدم شيء، ثم قررت المحكمة مد أحل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 لإتمام المداولة.
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع الذي أثاره الطاعنون والمتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم (الطاعنون) من الأول حتى السابع عدا الطاعن الثالث فإنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي خصومة بين طرفيها محلها الاختصام عيناً للقرار المعيب في ذاته ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن فإنها تتضمن الإسهام في تحقيق المشروعية وسيادة القانون للصالح العام، ومن ثم يتعين توجيهها إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها، كما يجوز توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية التي تملك الموافقة أو التصديق على القرار أو تعديله، ويجوز توجيهها إلى الجهتين معاً، كل ذلك بمراعاة عدم توجيه دعوى الإلغاء إلى أية جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، بل توجه الدعوى إلى من يمثل قانوناً هذه الجهات، وإذ كلن ذلك فإن اختصام محافظ سوهاج، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية - في الدعوى الماثلة الموجهة إلى قرار صدر من رئيس الوحدة المحلية لمركز طما بمحافظة سوهاج هو أمر جائز قانوناً، ويضحى اختصام من عداهم (المدعى عليهم من الرابع إلى السابع) هو اختصام لمن لا صفة له، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ضمناً بقبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الرابع إلى السابع يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون.
من حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2297 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعت بقلم الكتاب بتاريخ 7/ 2/ 1985 وطلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 61 لسنة 1985 الصادر من الوحدة المحلية لمركز طما محافظة سوهاج بإزالة زراعتهم ومبانيهم الموضحة الحدود والمعالم بالقرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعون (المطعون ضدهم) شرحاً للدعوى أنهم يمتلكون قطعة أرض بزمام قرية الشيخ عمار مركز طما محافظة سوهاج. بالميراث الشرعي من مورثهم، وبوضع يدهم عليها المدة الطويلة وينتفعون بها بدون منازع أو معارض، إلا أنه ابتداء من أوائل يناير سنة 1985 ومجلس مدينة طما والوحدة المحلية بمشطا يتعرضان للمدعين بدعوى أن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة استناداً إلى رسم موجود على خرائط مساحية من حوالي أربعين سنة، وعند عرض أمر ذلك التعرض على النيابة العامة بادرت الجهة الإدارية إلى عمل لجنة معاينة صورية أجرت معاينة سريعة انتهت فيها إلى أن المدعين تعدوا على ملك الدولة دون بيان الأساس لذلك ومن ثم أصدرت الوحدة المحلية لمركز طما القرار المطعون فيه.
وأضاف المدعون أنهم تظلموا من القرار المطعون فيه ومن تقدير المنشآت الزراعية الموجودة بالأرض ولكن دون جدوى، ونعى المدعون على القرار عدم مشروعيته لأن المساحة موضوع القرار مكلفة رسمياً في سجلات الضرائب العقارية بأسمائهم وأسماء ورثتهم، وأن واحداً منهم يحمل عقداً مسجلاً بالشهر العقاري بملكيته لجزء من هذه المساحة التي يضع المدعون يدهم عليها ومورثيهم من قبلهم أكثر من عشرين عاماً.
وبجلسة 28/ 11/ 1985 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه نص على إزالة التعديات الواقعة من المدعين على أملاك الدولة بناحية الشيخ عمار حوض عبد الرحمن نصار رقم 10 لقيامهم بهذا التعدي على أرض مشروع عملية المياه رقم 11908 واستند هذا القرار على محضر إثبات حالة مؤرخ 16/ 1/ 1985 محرر بمعرفة لجنة شكلت لهذا الغرض بشأن تعدي بعض المواطنين على أملاك الدولة بناحية مشطا والمعدة لعملية المياه (11908) وأن المحضر تم تحريره بناء على خريطة مساحية مرفقه وإنه وفقاً لها تم قياس مشروع عملية المياه رقم 11908 وأن ثمة تعدياً من بعض الأهالي على المشروع وأنه يجب الإزالة الفورية لاستلام المشروع خالياً من التعديات.
وأضافت المحكمة إلى أنه لا يسوغ الاستناد إلى الخريطة المساحية المشار إليها للقول بملكية هذه المساحة للدولة حيث لا يتضح من بياناتها ما يستدل به على ذلك كما لم تقدم الحكومة أية بيانات عن مشروع المياه المشار إليه وعلاقته بقطعة الأرض موضوع القرار المطعون فيه ولم تقدم الحكومة ما يجحد المستندات التي قدمها المدعون مما يجعل القرار غير قائم على سبب صحيح ويتوافر بذلك ركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال أيضاً.
ومن حيث إن طعن الحكومة يستند على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: إن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم ضد المدعى عليهم من الأول إلى السابع، في حين أن موضوع المنازعة ينحصر في النعي على القرار رقم 61 لسنة 1985 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز طما (المدعى عليه الثالث) مما يجعل الخصومة موجهة فقط إلى هذا الأخير، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم ضد الطاعنين من الأول إلى السابع فإنها تكون مرفوعة على غير ذي صفة بالنسبة لهم (عدا الطاعن الثالث رئيس الوحدة المحلية لمركز طما) ثانياً: إن الثابت من مستندات الجهة الإدارية ومن واقع الخريطة التي تقدمت بها أن قطعة الأرض المخصصة لمشروع المياه مملوكة للدولة وأن المطعون ضدهم قد تعدوا عليها بالبناء والزراعة حيث صدر القرار بإزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض، وأن حيازة المطعون ضدهم للأرض مدة عشر سنوات لا تؤدي إلى كسبهم الملكية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد استندت في إصدارها للقرار المطعون فيه على أن ثمة خريطة مساحية مبين عليها مشروع عملية المياه رقم 11908 بحوض الشيخ عبد الرحمن نصار رقم 10، وموضح عليها أبعاد ذلك المشروع من النواحي البحرية والقبلية والغربية والشرقية، إلا أنه من ناحية أخرى فإن الجهة الإدارية لم تقدم أي مستندات تفيد تملكها لقطعة الأرض التي سوف يقام عليها المشروع المبين بالخريطة في حين أن المطعون ضدهم قد قدموا من الأوراق والمستندات ما يفيد بحسب الظاهر أنهم يمتلكون قطعة الأرض المذكورة بالميراث الشرعي عن مورثهم ويضعون يدهم عليها وأنه توجد مكلفة رسمية بمصلحة الضرائب العقارية تشير على أسماء مورثهم، بل إن المطعون ضده الثاني قدم عقداً مسجلاً ومشهراً بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بطما عن مساحة من الأرض موضوع القرار المطعون فيه مما يستفاد منه ملكيته لهذه القطعة.
ومن حيث إنه - من وجه آخر - فإنه رغم أن هذه المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية بتقديم القرار الدال على تخصيص الأرض محل النزاع لمشروع المياه رقم 11908، وتأجل نظر الطعن مرات عديدة لهذا السبب بل وتم إنذار الجهة الإدارية بأن عدم تقديمها للقرار المشار إليه سوف يعتبر قرينة قضائية تؤيد المطعون ضدهم في مزاعمهم - فإنه لم تقم الجهة الإدارية بتقديم المستند المطلوب إلى أن تم حجز الطعن للحكم، الأمر الذي يستفاد منه أن ادعاء الجهة الإدارية بأن لديها المستندات والقرارات التي تفيد أن الأرض موضوع القرار المطعون فيه مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنها مخصصة لمشروع المياه رقم 11908، هو ادعاء غير مستند على دليل ثابت أو أصول صحيحة تنتجه قانوناً، بينما المطعون ضدهم قد قدموا من المستندات ما يدحض بحسب الظاهر ادعاء الجهة الإدارية، وما يدلل على صدق دعواهم - بحسب الظاهر - من أوراق الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالتعدي الذي أجازت المادة 970 من القانون المدني إزالته بطريق التنفيذ المباشر هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه والذي يعد غصباً مادياً فإذا لم يثبت من الأوراق توفر هذا الغصب المادي وما كان لواضعي اليد على العقار أو الأرض سند ظاهر مبرر قانوناً لذلك، وجب على جهة الإدارة الامتناع عن تقرير ما تدعيه لنظرها بنفسها إدارياً واستخدام سلطة التنفيذ المباشر قبل الأفراد ويتعين عليها احتراماً للشرعية وسيادة القانون اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع بينها وبينهم، ومتى كان ذلك، ولما كان الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن المطعون ضدهم قد اعتدوا بلا سند على مال مملوك للدولة، مما يجعل قرارها المطعون فيه الصادر بإزالة التعدي قد جاء غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، وهو ما يجعل ركن الجدية متوافراً في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال أيضاً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به، ويكون النعي عليه - الطعن الماثل - بمخافة القانون أو الخطأ في تطبيقه نعياً غير سديد.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً قبل محافظ سوهاج ورئيس الوحدة المحلية لمركز طما دون غيرهما وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المذكورين بالمصروفات.

الطعن 1866 لسنة 39 ق جلسة 4 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 141 ص 1457

جلسة 4 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(141)

الطعن رقم 1866 لسنة 39 القضائية

جامعات التعيين في وظيفة مدرس - سلطة تقديرية - انتقاء فكرة القرار السلبي.
يعتبر التعيين من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة - إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للوظيفة العامة فإن التعيين في وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراه أو الإجازة العلمية المعادلة لها - الالتحاق بهذه الوظائف يعد تعييناً جديداً لصلاحية خاصة وليس مجرد ترقية من وظيفة مدرس مساعد - لم يتضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أي إلزام على جهة الإدارة بأن تعين المدرس المساعد في وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو عودته من البعثة أو من الإجازة الدراسية - أساس ذلك: أن اختيار الوقت المناسب للتعين في الوظيفة العامة هو من الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة وصالح العمل - عدم التعيين لا يعتبر قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1866 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الأولى) بجلسة 21/ 1/ 1993 في الدعوى رقم 90 لسنة 14 ق المقامة من السيد/....... ضد السيد الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة بصفته وآخرين والذي قضى أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ثانياً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم الأول والثالث والرابع لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته (المطعون ضده) ثالثاً: قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة فيه - بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلغاء القرار الصادر بامتناع الإدارة عن تعيينه مدرساً بكلية الطب بجامعة المنصورة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن عرض أمر تعيين الطاعن في وظيفة مدرس باطنة عامة بكلية الطب جامعة المنصورة على مجلس الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 11/ 1993 وفيها تم نظره وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها سبعة حوافظ مستندات ومذكرة دفاع بجلسة 10/ 1/ 1994 دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبجلسة 14/ 2/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 3/ 1994 - ونظرته بهذه الجلسة وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن - في أنه بتاريخ 10/ 10/ 1991 أقام السيد/.... الدعوى رقم 9 لسنة 14 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبي بالامتناع عن الاعتداد بدرجة دكتوراه الباطنة العامة الحاصل عليها المدعي في 1/ 3/ 1990 من كلية الطب جامعة لود فيج ماكسميليان بميونخ بألمانيا والتي تم معادلتها بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 41 في 18/ 12/ 1990 والقرار الوزاري رقم 120 في 11/ 2/ 1991 وكذلك إلغاء قرارها السلبي - بالامتناع عن تعيينه في وظيفة مدرس باطنة عامة بكلية الطب جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وقال المدعي شارحاً دعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة دور سبتمبر 1980 بتقدير "جيد جداً" مع مرتبة الشرف ثم حصل على ماجستير الباطنة العامة دور نوفمبر 1985 بتقدير "جيد جداً" وأنه عين بوظيفة معيد أمراض الباطنة العامة بكلية طلب المنصورة بالقرار رقم 125 في 26/ 8/ 1987 ثم عين مدرساً مساعداً بالقرار رقم 735 اعتباراً من 30/ 9/ 1987 وإن الجامعة - المدعى عليها - قد أوفدته إلى كلية الطب جامعة لود فيج مكسميليان بميونيخ بألمانيا بعثة دراسية بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 3/ 2/ 1988 وبناء على ذلك سافر إلى ألمانيا بتاريخ 28/ 10/ 1988 وحصل خلال تلك البعثة على درجة الدكتوراه في الباطنة العامة من الجامعة المذكورة بألمانيا بتاريخ 1/ 3/ 1990 ثم عاد إلى أرض الوطن بتاريخ 1/ 6/ 1990 وقبل عودته قام بإرسال كافة المستندات المطلوبة لمعادلة الدرجة الحاصل عليها إلى المركز الثقافي المصري ببون والذي قام بدوره بإرسالها إلى قسم المعادلات بالإدارة العامة للبعثات بالقاهرة والتي أرسلته بدورها إلى المجلس الأعلى للجامعة بتاريخ 27/ 5/ 1990 وذلك لمعادلتها بدرجة دكتوراه الباطنة العامة التي تمنحها الجامعات المصرية في نفس التخصص.
وأضاف المدعي أنه بتاريخ 22/ 10/ 1990 صدر قرار لجنة قطاع الدراسة الطبية بالمجلس بالمعادلة كما صدر بتاريخ 8/ 12/ 1990 قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 41 بمعادلة الدرجة العلمية التي حصل عليها المدعي بدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصص المناظر وبعد تمام المعادلة تقدم بعدة طلبات إلى رئيس الجامعة لتعيينه في وظيفة مدرس باطنة عامة إلا أن الجامعة لم تتخذ أي إجراء نحو إجابته إلى طلبه مما يعد من جانبها قراراً سلبياً بالامتناع عن تعيينه بالوظيفة المذكورة وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلباته سالفة البيان وبجلسة 21/ 1/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) حكمها السابق بيانه بصدر هذا الحكم محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أسباب المادتين 52، 55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي خولت لمجلس القسم المختص اختصاص اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس حيث يقوم بفحص ما يقدم إليه من أوراق وبحوث ومؤهلات ليقرر في ضوئها مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة من عدم والثابت إن مجلس القسم المختص بكلية طب المنصورة (قسم الأمراض الباطنة) ارتأى أن الشهادة التي حصل عليها المدعي لا تعادل درجة الدكتوراه واستند القسم في ذلك إلى مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بأن لجنة المعادلات وافقت في 2/ 6/ 1981 على تقرير لجنة الدراسات الطبية التي صنف الشهادات الألمانية إلى أربع طوائف الأولى منها تعادل الدرجة الجامعية الأولى والثانية أدنى من الماجستير (وهيDR/ MED والحاصل عليها المدعي) والثالثة تعادل الماجستير والرابعة تعادل الدكتوراه وقد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في 10/ 3/ 1983 بالموافقة على مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وبناء عليها فإن الدرجة التي حصل عليها المدعي أدنى من الماجستير وخلصت المحكمة من ذلك أن عدم تعيين المدعي في وظيفة مدرس بكلية الطب إنما كان بسبب عدم قناعة اللجنة العلمية بالكلية ممثلة في مجلس قسم الأمراض الباطنة نظراً لحصوله على درجة DR/ MED والتي لا تعادل درجة الدكتوراه ومن ثم لم يتحقق شرط الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في الوظيفة التي يطالب بتعيينه فيها.
ومن حيث إن الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن السلطة المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس هي رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ويبين من أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أنه يشترط للتعيين في وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أخرى أو معهد معترف به يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك وصدور قرار المجلس الأعلى بمعادلة الدرجة الحاصل عليها الطاعن من جامعة لودفيج مكسيمليان بألمانيا بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية فيكون قد توافر لديه شرط الحصول على الدكتوراه المعادلة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المصرية حسبما قرره المجلس الأعلى للجامعات وهو صاحب الولاية وحده في اعتبار مؤهله الحاصل عليه من الجامعة الأجنبية المشار إليها معادلاً لدرجة الدكتوراه من الجامعات المصرية وقد توافرت لديه جميع الاشتراطات المتطلبة قانوناً لشغل وظيفة مدرس ورغم ذلك فقد رفض مجلس القسم التعيين تأسيساً على عدم معادلة الدكتوراه التي حصل عليها من الجامعة الألمانية للدكتوراه من الجامعات المصرية ورأى مجلس القسم رأي استشاري لا يلزم مجلس الجامعة باعتباره السلطة المختصة بالتعيين.
وما دام الأمر كذلك فإن امتناع عرض أمر تعيين الطاعن في وظيفة مدرس التي توافرت لديه اشتراطات شغلها قانوناً يشكل مخالفة قانونية وقراراً سلبياً بالامتناع عن التعيين يحسبان فساد السبب الذي قام عليه هذا الامتناع وعدم وجود سبب آخر لذلك.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها تدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بهد الميعاد على اعتبار أن القرار المطعون فيه ليس قرار سلبياً بالامتناع إنما هو قرار إداري إيجابي من جانب الجهة الإدارية أصدرته برفض تعيين الطاعن وأنه قد توافر في شأن الطاعن العلم اليقيني به حيث تظلم منه بتاريخ 2/ 4/ 1991 ثم أقام دعواه في 10/ 10/ 1991 فيكون قد أقامها بعد المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المسلمات أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي في صحيفة دعواه وللحيلولة دون ما يحاوله المدعي من تأويل للدعوى مخالفاً في ذلك صحيح أحكام القانون وهو ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا كان تصور طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة وأن تنقض طبيعة هذه الطلبات ومراميها في ضوء النية التي قصدها الخصوم من وراء إبدائها.
ومن حيث إن الثابت من وقائع الدعوى والطلبات المبداة فيها إن الأمر يتعلق بما أثاره المدعي عن امتناع الجهة الإدارية عن تعيينه في وظيفة مدرس أمراض باطنة عامة بكلية طب المنصورة ولما كانت القرارات السلبية التي اختص القضاء الإداري بالفصل فيها هي المنصوص عليها طبقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة حيث يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وإذ كان التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام وباعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة وإذا كان كذلك بالنسبة للتعيين في الوظيفة العامة بصفة عامة فإن التعيين في وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة فضلاً عن وجوب الحصول على الدكتوراه أو الإجازة العلمية المعادلة لها فإن الإلحاق بهذه الوظائف يعد من هذه الوجهة تعييناً جديداً لصلاحية خاصة مقيدة بشروطها وليس مجرد ترقية من وظيفة مدرس مساعد، ولم يتضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أي إلزام على جهة الإدارة بأن تُعين المدرس المساعد في وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو عودته من البعثة أو من الإجازة الدراسية إذ أن اختيار الوقت المناسب للتعيين في الوظيفة العامة من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الإدارة وفق مقتضيات المصلحة العامة وصالح العمل وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً سلبياً بمفهومه القانوني السليم إذ لا يوجد نص في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية ما يلزم الجامعة في الحالة الماثلة بإصدار قرار بتعيين الطاعن في الوظيفة التي يطالب بها هذا علاوة على أن رفضها هذا التعيين هو قرار إداري قابل للطعن عليه في المواعيد القانونية التي قررها قانون مجلس الدولة وليس قراراً سلبياً غير مقيد بمواعيد الطعن طالما كان موقف الجهة الإدارية صريحاً بالإفصاح عن إرادتها برفض تعيين الطاعن وعلم الطاعن بهذا القرار الصادر بالرفض، ومن تاريخ هذا العلم يبدأ ميعاد الطعن فيه.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقدم لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها طعن في قرار سلبي بالامتناع ومن ثم تتقيد بالمواعيد المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعدما علم برفض تعيينه تقدم بتظلم في 2/ 4/ 1991 للسيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة باعتبارها السلطة المختصة بالتعيين متظلماً من رفض القسم والكلية والجامعة تعيينه في وظيفة مدرس باطنة بكلية الطب بالنظر إلى إن القرارات المتعلقة بالتعيين في وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية ومن بينها القرار المطعون فيه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها. وإذ لم ترد الجامعة على تظلمه خلال الستين يوماً على تقديم التظلم فيعتبر ذلك بمثابة رفضه فكان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً المذكورة وإذ أقامها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 10/ 10/ 1991 فيكون قد أقامها بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ويكون الدفع المبدى من الجامعة المطعون ضدها يقوم على سند من القانون متعين القبول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون جانبه الصواب خليقاً بالإلغاء ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 955 لسنة 12 ق جلسة 2 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 57 ص 125

جلسة 2 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(57)

القضية رقم 955 لسنة 12 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - اختصاص 

- العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة بالدرجة التي كان يشغلها العامل وقت تقديمه للمحاكمة - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب 

- العقوبات - التي يجوز توقيعها على شاغلي الفئة الثالثة فما فوقها - سريان القانون رقم 46 لسنة 1964 بأثر مباشر على العاملين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم حتى تاريخ العمل به - مثال.

---------------------
1 - ليس صحيحاً أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقاً لما تقضي به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة الطاعن هي المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة، والدرجة الثالثة في ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هي المعادلة للدرجة الثانية في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وهي التي عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة.
2 - ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن توفيق حنين للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام في حين أنه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة، وطبقاً لما تقضي به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التي توقع على شاغلي الدرجات من الثالثة فما فوقها هي اللوم والإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة وذلك في حدود الربع وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يسري بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل به وبذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية في ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة.

الطعن 688 لسنة 16 ق جلسة 27 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 56 ص 122

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(56)

القضية رقم 688 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة ترقية.
ترقية بالاختيار - النص على أن يكون التعيين في الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية لا ينفي أن يكون قرار التعيين متضمناً ترقية تتقيد بضوابط الترقية بالاختيار إجراء المفاضلة للاختيار للكفاية لا يستقيم إلا بين من يشغلون وظائف من مستوى وظيفي واحد اختلاف المستوى يقضي بترجيح كفة صاحب المستوى الأعلى - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إن المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية ولما كان واضحاً من عبارة هذا النص أنه يحكم الترقيات إلى جميع الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون ذاته ومن بينها الدرجة الأولى وما يعلوها من درجات فإنه ولئن كان القانون المشار إليه قد استلزم لشغل الوظائف من الدرجة الأولى فما فوقها صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية إعمالاً لحكم المادة 16 منه والتي تقضي بأن يكون التعيين في الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية "فإن ذلك لا ينفى عن قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في أي من تلك الوظائف أن يكون متضمناً في الوقت ذاته ترقية إليها من وظيفة أدنى ويخضع بهذه المثابة لما قضت به المادة 21 سالفة الذكر من وجوب أن تكون الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية التي يستهدى في تقديرها بملفات الخدمة وبما يبديه الرؤساء عن المتزاحمين في هذه الترقيات.
ومن حيث إن مقتضى الحكم الوارد بالمادة 21 المشار إليه من وجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية يستلزم بالضرورة أن تجرى المفاضلة للاختيار للكفاية من بين الشاغلين لوظائف على مستوى واحد من التعادل في مدارج السلم الوظيفي ولا يتسنى ذلك بالتالي إذا كانت تلك الوظائف من درجات مالية مختلفة لأنه لا يستقيم القول بأن مرتبة ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى مثلاً هي ذات مرتبة ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثانية وذلك لاختلاف المستوى الوظيفي بينهما وما يستتبعه ذلك من اختلاف في طبيعة العمل في كل من الوظيفتين ومسئولياته والقدرات والخبرات المتطلبة للقيام به وبالتالي فإن عبارة "ذات مرتبة الكفاية" الواردة في المادة 21 سالفة الذكر لا يتأتى إعمالها إلا بين من ينتظمهم مستوى وظيفي واحد. كما وأن عبارة التقيد بالأقدمية الواردة في النص ذاته تصبح أيضاً غير ذات مدلول إذا ما أجريت المفاضلة والمقارنة للاختيار للكفاية بين من يشغلون وظائف من درجات مالية مختلفة وهذا المفهوم المستفاد من حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 يتفق مع ما أوردته المادة 19 من القانون ذاته من قاعدة عامة في الترقية مفادها أن يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة كما يتفق مع ما قضت به المادة 16 من القانون ذاته من أنه إذا كان التعيين بقرار من رئيس الجمهورية متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابعة ومتى كان ذلك كذلك وكان إجراء الموازنة والمفاضلة للاختيار للكفاية لا يستقيم قانوناً إلا بين من يشغلون وظائف من مستوى وظيفي واحد فإن اختلاف هذا المستوى يقضي - في مجال الموازنة بترجيح كفة صاحب المستوى الأعلى إذا ما أفصح ملف خدمته عن كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة التي تجرى الترقية إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد شمل بالترقية إلى درجة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات كل من السادة محمد محمود الإمام ومحمد عادل أحمد حسن وعبد الحي الألفي وسعد الدين علي المغلاوي وحمزة محمد البدري ومحمود لطفي ومحمد أنور عبد المعطي وأن الست الأول من السادة المذكورين كانوا يشغلون قبل تاريخ صدور القرار المطعون فيه الدرجة الأولى وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 وأنهم وإن كانوا جميعاً أحدث من المدعي في أقدمية تلك الدرجة إلا أن إجراء الموازنة والمفاضلة بينهم وبين المدعي من حيث مرتبة الكفاية أمر يستقيم وحكم القانون الذي جعل مناط الترقية في هذه الحالة هو الاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
أما السيد السابع ممن شملهم القرار المطعون فيه وهو السيد/ محمد أنور عبد المعطي فقد رقي - حسبما هو ثابت من ملف خدمته إلى الدرجة الأولى في ظل نظام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار الوزاري رقم 933 في 6 من أغسطس سنة 1963 وعودلت درجته بالدرجة الثانية وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 بالقرار الوزاري رقم 104 لسنة 1964 في 11 من أغسطس سنة 1964 ثم عين بمقتضى القرار المطعون فيه في درجة وكيل وزارة دون أن يشغل إطلاقاً وظيفة من الدرجة الأولى (نظام جديد) فإن إجراء المفاضلة والموازنة بينه وبين المدعي الذي كان يشغل وظيفة من الدرجة الأولى (نظام جديد) بأقدمية فيها ترجع إلى سنة 1957 أمر لا يستقيم قانوناً لاختلاف المستوى الوظيفي لكل منهما وما يستتبعه ذلك من اختلاف في طبيعة العمل ومسئولياته والقدرات والخبرات المتطلبة للقيام به على النحو السالف بيانه الأمر الذي يقضي في مجال الموازنة بينهما بترجيح كفة المدعي باعتباره شاغلاً للوظيفة ذات المستوى الأعلى وبالتالي أحق بالترقية إلى الوظيفة التي أجري الترشيح لها طالما أن ملف خدمته يفصح عن كفايته وصلاحيته لشغلها.
ومن حيث إنه ثابت من ملف خدمة المدعي أنه مارس بكفاية وامتياز ما عهد إليه من أعمال ومسئوليات في مختلف المناصب التي تولاها بديوان المحاسبات منذ نقله إليه من مصلحة الضرائب اعتباراً من أول مارس سنة 1947 حتى عين مديراً عاماً به في 17 من ديسمبر سنة 1957 ثم وقع عليه الاختيار بخبرته بمختلف أعمال الجهاز وإلمامه بها إلماماً تاماً - لإيفاده بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 457 لسنة 1964 إلى دولة الكويت للمعاونة في إنشاء ديوان المحاسبات بها ووضع نظام العمل به ثم عهد إليه بقرار من رئيس الجهاز في 4 من أغسطس سنة 1964 - أي قبل الحركة المطعون فيها بأيام بالإشراف على الإدارة المركزية للمخالفات المالية وهي إحدى الإدارات المركزية الخمس التي يتألف منها الجهاز كما وقع عليه الاختيار ليكون عضواً بلجنة توصيف وتقييم وترتيب وظائف الجهاز وعضواً باللجنة الفنية للتنسيق بين إداراته المركزية الأمر الذي يفصح عن كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة التي تخطى في الترقية إليها بمن هو دونه في المستوى الوظيفي.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المدعي في درجة وكيل وزارة بالجهاز إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد إذ قصر المدعي طلبه على ذلك أثر ترقيته إلى تلك الدرجة في 7 من أكتوبر سنة 1968 إنما يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بني على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.

الطعن 629 لسنة 37 ق جلسة 8 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 110 ص 1120

جلسة 8 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(110)

الطعن رقم 629 لسنة 37 القضائية

دعوى - إثبات - الحكم بصحة الورقة أو تزويرها - أثره.
المادة (44) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً - يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى - أثر ذلك: وجوب الحكم في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 1/ 1991 أودع الأستاذ/ واصف خليفة الشرقاوي المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام المصدق عليه بمكتب توثيق الأهرام برقم 1886 - سكرتارية المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 24/ 11/ 1990 في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذي قضي بمجازاته بخصم أجر شهر واحد من راتبه - وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم: -
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثالثاً: إلغاء الحكم والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه وإلغاء جميع الآثار التي ترتبت عليه.
وبتاريخ 30/ 1/ 1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: -
أولاً - برفض الدعوى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة.
ثانياً - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 28/ 10/ 1992 نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن حيث حضر الطرفان وطلب الحاضر مع الطاعن أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير - وبناء على ذلك تم تأجيل الطعن لجلسة 23/ 12/ 1992 وفي الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على تقرير طعن بالتزوير بقلم كتاب المحكمة قيد برقم 504/ 39 ق - طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في العقد المبرم بين: -
1) بنك الاعتماد والتجارة (بمصر) مركز بطاقات فيزا.
2) الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات - نيوكورسال - المؤرخ 23/ 10/ 1987 والذي قدمته النيابة الإدارية لوزارتي الصناعة والكهرباء للمحكمة التأديبية ضمن أوراق الدعوى رقم 53 لسنة 32 ق.
ويتضمن التقرير، شواهد التزوير في العقد المذكور وذلك على النحو التالي: -
أولاً: في تاريخ العقد: والذي يقع على يمين الورقة تحت عنوان البنك مباشرة وقال الطاعن أنه حدث به تزوير في التكوين الخطي لبيان السنة ليصبح 1987 بدلاً من 1985 وذلك بوضع التكوين الخطي لرقم 7 على التكوين الخطي لرقم 5 ولكن بحجم أكبر أدى إلى طمس رقم (5) وظهور الرقم 7 بدلاً منه.
ثانياً: في بيان تاريخ التوقيع على العقد، عن البنك باللغة الإنجليزية، وهو البيان الوارد باللغة الإنجليزية تحت توقيع المفوض قانوناً عن البنك باللغة الإنجليزية وداخل دائرة ختم البنك الذي يقع في منتصف الجزء الأخير من الورقة وأسفل الجهة اليمنى للبند رقم 23 وقد حدث التزوير المادي في التكوين الخطي لبيان السنة باللغة الإنجليزية ليصبح 1987 بدلاً من 1985 وذلك بوضع التكوين الخطي لرقم "7" باللغة اللاتينية على التكوين الخطي لرقم 5 المكتوب أصلاً باللغة اللاتينية ولكن بحجم أكبر أدى إلى طمس رقم 5 وظهور رقم 7 بدلاً منه - وتم هذا بقصد تغيير تحرير العقد وتاريخ التوقيع وذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة تاريخ المحرر وتاريخ التوقيع عند التعاقد وهما بيانان مما أعد العقد أصلاً لإثباتهما، وأضاف الطاعن أنه لتحقيق مواضع التزوير في العقد فإن هذا المستند قدمه الطاعن ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة - بجلسة 20/ 10/ 1990 وهي صورة ضوئية لنفس العقد إلا أنها تحمل الخاتم الأصلي للبنك وأن الأصل الثاني موجود لدى البنك، وقام الطاعن بإعلان المطعون ضده بشواهد التزوير بتاريخ 10/ 12/ 1992 - كما قدم مذكرة شارحة بشواهد التزوير ومواضعه وأسانيده في ذلك وأهمها: -
1 - إن هذا الإجراء منتج في الطعن ولأن العقد المطعون فيه بالتزوير هو دليل اتهام في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وإذا أثبت صحة تزويره لتغير وجه الرأي في الدعوى واستند الطاعن في ذلك إلى أن المحكمة التأديبية رفضت الدفع بسقوط المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها على أساس أن تاريخ العقد موضوع التزوير هو 23/ 10/ 1987 وأن النيابة الإدارية بدأت التحقيق في 14/ 3/ 1991 أي قبل انقضاء الثلاث سنوات المقررة لسقوط المخالفة بمضي المدة.
2 - أنه طبقاً للتقويم الميلادي لعام 1985 فإن يوم 23/ 10/ 1985 موافق يوم الأربعاء وهو اليوم الصحيح الوارد في النسخة المقدمة من النيابة الإدارية والنسخة الضوئية المقدمة من الطاعن في حين أنه طبقاً لأجندة التقويم الميلادي لعام 1987 فإن تاريخ 23/ 10/ 1987 لا يوافق يوم الأربعاء وإنما يوافق يوم الجمعة وهو يوم عطله رسمية لجميع البنوك الموجودة بمصر وأن عدم المطابقة بين اسم يوم تاريخ تحرير العقد الأربعاء وبين تاريخ الشهر والسنة بالنسخة موضوع الطعن بالتزوير هي دليل على أن هناك تغييراً أو تعديلاً في تاريخ السنة في النسخة ليصبح 1987 بالمخالفة له تحرير العقد الأصلي وهو عام 1985.
وردت النيابة الإدارية على ذلك بمذكرة قدمتها بجلسة 23/ 12/ 1992 ذكرت فيها أن الطاعن لم يسبق له الطعن بذلك أمام المحكمة التأديبية، أو هيئة مفوضي الدولة وأضافت أن القول بأن يوم 23/ 10/ 1987 لا يوافق يوم الأربعاء كما هو مدون بتاريخ العقد لا ينهض دليلاً على قيام التزوير في التاريخ المدون بذلك العقد ولا يقطع يقيناً بعدم صحة ذلك التاريخ، ولا يقطع أيضاً بإحداث تزوير في تاريخ الورقة المدعي بتزويرها وجود تصويب وتصحيح في سنة تحرير العقد تجعله رقم 7 بدلاً من رقم 5 ذلك أن الثابت من الوراق أنه سبق أن تم التعاقد بين طرفي العقد المدعى بتزويره لعدة سنوات وأنه من الجائز أن يكون محرر العقد المدعى بتزويره قام بتحرير الاتفاق بين الطرفين للعام الميلادي 1987 من ذات العقد السابق تحريره عند الاتفاق الخاص بالعام الميلادي 1985 ونتج عن هذا الخطأ الذي تم تعديل جزء منه في حينه بتصحيح الرقم (5) إلى رقم (7) وترك يوم الأربعاء دون تصويب وانتهت النيابة في مذكرتها إلى طلب رفض الطعن.
وبجلسة 27/ 1/ 1993، قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 30/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق ضد الطاعن أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه - حسبما أسفرت عنه تحقيقاتها - من أنه خلال الفترة من 1981 حتى 1989 بهيئة كهربة الريف خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن زاول أعمالاً تجارية بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إن الطاعن، قدم للمحكمة التأديبية بجلسة 20/ 10/ 1990 مذكره بدفاعه دفع فيها بسقوط الدعوى التأديبية لمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب آخر مخالف وهو العقد المبرم بتاريخ 24/ 10/ 1985، والعقد المبرم من بنك الاعتماد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1985 وفقاً لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
كما دفع الطاعن في مذكرته أنه يطعن بالتزوير في تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة حيث تم تزوير تاريخ العقد من 23/ 10/ 1985 ليكون 23/ 10/ 1987 - وطلب من المحكمة التحقيق في واقعة تزوير تاريخ عقد الاتفاق المذكور، وخاصة أنه سيترتب على ذلك الحكم بسقوط الدعوى التأديبية من عدمه.
وبجلسة 24/ 11/ 1990 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه وأسست قضاءها على رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المحال قام بتوقيع الاتفاق المبرم بين الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات (نيوكورسال) وبين بنك الاعتماد والتجارة بصفته ممثل الشركة بتاريخ 23/ 10/ 1987 وأن تحقيق النيابة الإدارية بدأ مع الطاعن في 26/ 6/ 1989 وقبل مضي الثلاث سنوات المقررة لسقوط المخالفة بمضي المدة.
وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها بمجازاة الطاعن تأسيساً على أن الثابت بالأوراق لأن الطاعن كان يتولى إدارة مطعم نيوكورسال التابع للشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية وأنه كان يقوم بالتوقيع بوصفه المدير المسئول عن هذا المطعم على الاتفاقات التي تبرم بينه وبين جهات أخرى ومنها الاتفاق المبرم بينه وبين مؤسسة مايك ديسكا وتدهوم والذي تعهد بمقتضاه (الطرف الثاني) الشركة التي يمثلها الطاعن بمنح خصم على المنتجات والسلع.... التي ينتجها أو يبيعها أو يقدمها لحاملي كارنيه عضوية الطرف الأول وكذلك عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن وبين بنك الاعتماد والتجارة في 23/ 10/ 1987، بشأن التعامل بالبطاقة التي يصدرها البنك بالعملة المحلية كوسيلة لدفع أثمان البضائع أو الخدمات التي يقدمها الطرف الآخر، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه.
ومن حيث إن الطاعن استند في طعنه على هذا الحكم وطلبه إلغاؤه على الأسباب الآتية: -
أولاً: إهدار الحكم لدفاع جوهري يتعلق بتحقيق الدليل الذي استند إليه، على أساس أن الطاعن أثار في مذكرة دفاعه أمام المحكمة بجلسة 20/ 10/ 1990 موضوع التزوير في تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة - وتغييره من 23/ 10/ 1985 إلى 23/ 10/ 1987 حسبما اتضح له من نسخة العقد المقدمة من النيابة الإدارية والمودعة بملف الدعوى وأنه طلب التأجيل للطعن بالتزوير في العقد إلا أن الحكم لم يشر إلى ذلك وقرر في ذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/ 11/ 1990.
ثانياً: الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، بعدم تحقيق الأدلة القاطعة التي قدمها للتدليل على تزوير تاريخ العقد المشار إليه من أنه يوم 23/ 10/ 1987 لا يوافق يوم أربعاء وظهور التعديل على الرقم (5) ليكون (7) لتصبح السنة من سنة 1985 إلى سنة 1987.
ثالثاً: تقادم الدعوى التأديبية لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر مخالفة منسوبة إليه وهي العقد المؤرخ في 23/ 10/ 1985 المطعون بتزوير تاريخه من عام 1985 إلى 1987.
ومن حيث إنه عن الطعن بالتزوير في تاريخ العقد المبرم من بنك الاعتماد والتجارة فإن المادة 52 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
ومن حيث إن العقد المطعون في تاريخه بالتزوير منتج في الطعن، لأنه متوقف على التاريخ الصحيح له، الحكم بسقوط الدعوى التأديبية من عدمه.
ومن حيث إن الطاعن دفع بذلك أمام المحكمة التأديبية إلا أنها لم ترد على هذا الدفع أو بمنحه أجلاً للطعن بالتزوير مما يعد إخلالاً بحق الدفاع يبطل الحكم المطعون فيه ويعطي للطاعن الحق في إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه بالاطلاع على نسخة العقد المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة (مصر) ش. م. م مركز بطاقات (فيزا) والذي يمثله السيد/ ........ والشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات - نيوكورسال - المقدم من النيابة الإدارية وملف الدعوى تبين أنه يمحل تاريخ 23/ 10/ 1987 الموافق يوم الأربعاء وإنه ظاهر بمجرد مناظرة العقد أن رقم (7) في السنة 1987 به تعديل يتضح للمناظر أنه الرقم كان (5) ثم عدل إلى (7) وبذلك أصبحت سنة تحرير العقد بعد التعديل من 1985 إلى 1987 - ويؤيد هذا التغيير في السنة وتؤيده ما ورد بالعقد من أن يوم 23/ 10/ 1987 يوافق يوم الأربعاء، في حين تبين أن هذا التاريخ من عام 1987 يوافق يوم الجمعة - وليس الأربعاء - وأن يوم الأربعاء هو الموافق لتاريخ 23/ 10 من عام 1985 وفقاً للتقويم الميلادي في هذا العام وبذلك يكون ما تقدم كافياً للتأكيد والتدليل على أن التاريخ الصحيح للعقد هو 23/ 10/ 1985 كما قرر الطاعن وليس 23/ 10/ 1987 كما ورد في العقد المقدم من سلطة الاتهام في الدعوى المطعون في حكمها، والمحكمة مكتفية بما تقدم من أدلة ومستندات لتكوين عقيدتها في شأن تاريخ العقد وأنه 23/ 10/ 1985 الأمر الذي يتعين معه الحكم برد وبطلان تاريخ العقد المقدم من النيابة الإدارية سالفة الذكر وأن تاريخه الصحيح هو كما ورد في الصورة المقدمة من الطاعن المختومة من بنك الاعتماد والتجارة وهو 23/ 10/ 1985.
ومن حيث إن المادة 44 من ذات القانون تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت أقرب جلسة لنظره" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى، الأمر الذي - يتعين معه الحكم أولاً في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع برد وبطلان تاريخ تحرير العقد المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة (مصر) ش. م. م مركز بطاقات (فيزا) والشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات - نيوكورسال - والمقدم من النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق (23/ 10/ 1987) واعتبار التاريخ الصحيح هو 23/ 10/ 1985، والتأجيل لجلسة 22/ 5/ 1993 لنظر الموضوع.

الطعن 284 لسنة 16 ق جلسة 27 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 55 ص 121

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(55)

القضية رقم 284 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - بدل إقامة.
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمحافظات النائية - معنى الموطن الأصلي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 - مثال.

----------------
إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 نصت على أن يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل إقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية ويخفض هذا البدل إلى 10% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات وقد سبق أن انتهت هذه المحكمة إلى أن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير هذا البدل هي تشجيع الموظفين والعمال في هذه المحافظات وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها وإن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه ذلك الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً ولو كان قد غادرها وأقام في غيرها لأن مغادرته إياها لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين أفراد عشيرته في محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج والروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فإنه يعود إلى أهله وذويه فيجد لديهم من الإيناس والعون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة وهذا الاعتبار هو الذي راعاه الشارع في حالة منح البدل مخفضاً.
وحيث إنه وإن صح أن المطعون ضده قد ولد خارج محافظة سوهاج وأقام مع أسرته في المحافظات التي كان يعمل فيها والده إلا أن الثابت أن سوهاج هي موطن جده لأبيه وأن له هناك أولاد عمومة لا زالوا يقيمون فيها ومن ثم فهي تعتبر موطنه الأصلي في حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وبالتالي فإن ما اتخذته جهة الإدارة من منحه بدل الإقامة المخفض وتحصيل ما سبق له بالزيادة على ذلك يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.

الطعن 521 لسنة 38 ق جلسة 4 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 140 ص 1449

جلسة 4 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(140)

الطعن رقم 521 لسنة 38 القضائية

اتحاد الإذاعة والتلفزيون - قواعد ترقية العاملين به.
المواد 1 و4 و8 و21 من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون معدلاً بالقانون رقم 223 لسنة 1989 - المواد 1 و3 و31 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 390 لسنة 1989.

اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة - يتكون الاتحاد من قطاعات متعددة لكل قطاع موازنة خاصة وهيكل تنظيمي ومجموعات نوعية من الوظائف المختلفة حسب نوع العمل واحتياجاته - لكل قطاع درجاته المالية - مؤدى ذلك: أن كل قطاع يعتبر وحدة مستقلة وقائمة بذاتها - كل مجموعة نوعية من المجموعات الوظيفية بكل قطاع ومنها مجموعة وظائف القانون تعتبر وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية تتحدد المراكز القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لا تختلط ولا تتداخل أقدمية العاملين في المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدميات العاملين في ذات المجموعة بقطاع آخر - شغل الوظيفة المرقى إليها في قطاع ما يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها في هذا القطاع وحده دون غيره من القطاعات الأخرى بالاتحاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 2/ 1992 أودع الأستاذ/......... المحامي نائباً عن السيد/ ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 521 لسنة 38 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 4087 لسنة 45 ق المقامة من الطاعنة ضد وزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي قضى أولاً بقبول تدخل السيدين/ ....... و...... كخصمين منضمين لمجلس الأمناء المدعى عليه ثانياً قبول الدعوى شكلاً ثالثاً في الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 683 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 24/ 5/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 10/ 7/ 1993 وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفي جلسة 1/ 1/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 3/ 1994 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/ 4/ 1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 3/ 1991 أقامت السيدة/...... الدعوى رقم 4087/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإعلام: رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبة الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 683 سنة 1990 الصادر من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل في وظيفة مدير إدارة التظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون بالدرجة الأولى وقد فوجئت بصدور القرار رقم 683 سنة 1990 متضمناً - تعيين السيد/....... في وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/....... في وظيفة مدير عام التحقيقات ونظراً لأن المدعية تسبق المطعون في ترقيتهما إذ إنها تشغل الدرجة الأولى من 1/ 7/ 1981 في حين أن المذكورين يشغلان هذه الدرجة من 31/ 12/ 1981 وأنها لا تقل عنهما كفاية وأنهما وإن كانا يعملان برئاسة الاتحاد وهي بالتليفزيون إلا أنهم جميعاً تنتظمهم أقدمية واحدة عملاً بحكم المادة 16 من قانون الإدارات القانونية رقم 47/ 1973 وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه وقد صدر بترقيتهما دونها إلى درجة مدير عام فإنه يكون مخالفاً لحكم القانون الأمر الذي حدا بها إلى التظلم من القرار المذكور - ولما لم تجد إجابة أقامت دعواها الماثلة طالبة الحكم بها بالطلبات سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
وبجلسة 10/ 10/ 1991 حضر كل من السيد/...... والسيد/...... يطلبا قبول تدخلهما منضمين لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعى عليه وإثبات ذلك في محضر الجلسة.
وبجلسة 9/ 1/ 1992 - حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات أولاً بقبول تدخل السيدين/...... و...... كخصمين منضمين لمجلس الأمناء المدعى عليه ثانياً بقبول الدعوى شكلاً، ثالثاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 13/ 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولائحة الإذاعة والتليفزيون - إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن اتخذ شكل هيئة قومية لها شخصية اعتبارية إلا أنه ينظم مجموعة قطاعات هي قطاع كل من رئاسة الاتحاد، الإذاعة والتليفزيون، الهندسة الإذاعية، الإنتاج، الشئون المالية والاقتصادية، الأمانة العامة، وكل قطاع من هذه القطاعات له هيكل تنظيمي ووظيفي مستقل عن الآخر يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وقد ظهر ذلك بوضوح من مطالعة موازنة الاتحاد عن السنة المالية 89/ 1990، والسنة المالية 90/ 1991 حيث اختص كل قطاع بهيكل وظيفي مستقل عن القطاع الآخر مقروناً ذلك بعدد الدرجات المالية المقررة وتكاليفها المالية وهو ما يسمى بالموازنة المالية للقطاع وفي داخل الهيكل الوظيفي للقطاع ضمن الوظائف التخصصية كان لمجموعة وظائف الكادرات وحدة مستقلة تتضمن عدد الدرجات المالية وتكاليفها وقفاً لأهمية كل قطاع ومن ثم فإن مجموعة وظائف القانون بكل قطاع مستقلة عن ذات المجموعة بالقطاع الآخر وهذا الاستقلال يستتبع بحكم اللزوم وحده في الأقدمية وعدم تزاحم العاملين بقطاع معين مع العامين بقطاع آخر عند إجراء الترقيات ومنهم بطبيعة الحال أعضاء الإدارة القانونية بكل قطاع ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتعيين السيد/...... مدير إدارة قضايا الإلغاء والتسويات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام القضايا الإدارية وتعيين السيد/...... مدير إدارة التحقيقات المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام التحقيقات وأن المدعية تعمل بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون وعليه فإنه ليس من حق المدعية أن تزدحم على ترقية في قطاع غير القطاع الذي تعمل به ولا يشفع للمدعية تمسكها بنص المادة 16 من القانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية لأن مناط إعماله هو قيام وحدة بين الهيئة والوحدة التابعة لها في النظام الوظيفي والموازنة المالية وهو الأمر غير المتحقق في الدعوى الراهنة للاستقلال الوظيفي والمالي لكل قطاع عن الآخر بالاتحاد وعليه فإن مطالبة المدعية بإلغاء القرار المطعون فيه تكون قائمة على سند غير صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن رفض الدعوى جاء مستنداً إلى فهم خاطئ لمضمون أحكام المادة 16 من قانون الإدارات القانونية وإلى تصوير غير سليم لوضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاعاته المختلفة ذلك لأن نص المادة المذكورة قد تضمن حكمين مغايرين الأول مفاده أنه فور تطبيق أحكام القانون تصبح وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها وهي شركات القطاع العام وحدة واحدة في التعيين والترقية إليها والثاني حكم جوازي يدخل حيز التنفيذ متى صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل باعتبار وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية يعده هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبع كل منها من وحدات في أقدمية واحدة تراعى عند التعيين أو الترقية، ولما كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة عامة واحدة بحكم القانون رقم 13/ 1979 معدلاً بالقانون رقم 222/ 1989 وأن قطاعاته لا تعدو أن تكون تقسيمات إدارية داخلية روعي فيها التخصص لكفالة حسن سير العمل وعلى ذلك فإن شاغلي وظائف الإدارات القانونية بمختلف قطاعات الاتحاد تجمعهم أقدمية واحدة يتعين الالتزام بالترتيب الوارد بها عند الترقية للوظائف الأعلى وبمراعاة شروط شغلها فلا يرقى الأحداث بالتخطي للأقدم إذا كانت الكفاءة متساوية ومتى كان ذلك وكانت الطاعنة هي الأقدم وكفايتها ظاهرة فإن تخطيها بالقرار المطعون فيه يكون بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 13/ 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون معدلاً بالقانون رقم 223/ 1989 تنص على أن (تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكون لها الشخصية الاعتبارية مركزها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرتبة..) وتنص المادة الرابعة منه على أن (يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية..... ويكون للاتحاد مجلس أمناء، ومجلس للأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية ويتكون الاتحاد من قطاعات: رئاسة الاتحاد والإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية والإنتاج والشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة ويجوز إنشاء قطاعات أخرى وفقاً لاحتياجات العمل وذلك بقرار من مجلس الأمناء) وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن (يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية...) وتنص المادة الحادية والعشرون من ذات القانون على أن (يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض والعجز في الإيرادات).
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 390 لسنة 1989 تنص على أن يكون للاتحاد هيكل تنظيمي يعتمده مجلس الأمناء يوضح القطاعات الرئيسية التي يتكون منها الاتحاد والصادر بتحديدها قرار من الوزير المختص....
وتنص المادة (3) منها على أن "يكون لكل قطاع جدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وترتيبها في إحدى فئات مستويات الجدول الملحق بهذه اللائحة.... وتنص المادة 31 من ذات اللائحة على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة التي تنتمي إليها...
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولئن كان هيئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة إلا أنه يتكون من قطاعات متعددة وفقاً لما تقتضيه احتياجات العمل ولكل قطاع من القطاعات موازنته الخاصة وهيكله التنظيمي ومجموعاته النوعية من الوظائف المختلفة - حسب نوع العمل واحتياجاته - درجاته المالية وفقاً لأوضاع هذه الموازنة وعلى ذلك يعتبر كل قطاع في الاتحاد وحدة مستقلة وقائمة بذاتها عن القطاعات الأخرى وبهذه المثابة فإن أقدمية العاملين في كل مجموعة من المجموعات الوظيفية بكل قطاع. ومنها مجموعة وظائف القانون - تعتبر وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية وتتحدد المراكز القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لا تختلط ولا تتداخل أقدمية العاملين في المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدميات العاملين في ذات المجموعة بقطاع آخر وبالتالي فإن شغل الوظيفة المرقى إليها في القطاع يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها في هذا القطاع وحدة دون غيرها من القطاعات الأخرى بالاتحاد.
ومن حيث إن الثابت من القرار رقم 683 لسنة 1990 المطعون فيه قد تضمن ترقية كل من السيد/....... مدير إدارة قضايا بالإلغاء والتسويات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/...... مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام التحقيقات ومتى كان ذلك وكان المطعون ضدهما في قطاع رئاسة الاتحاد بيمنا المدعية تعمل بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون أي في قطاع مستقل وقائم بذاته عن القطاع الذي ينتمي إليه المطعون ضدهما ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينهما وبين المطعون على ترقيتهما أياً كانت أقدميتها في الدرجة المرقى فيها إذا ليس لها أصل حق في مزاحمة المذكورين في هذه الترقية لعدم انتمائها لقطاع رئاسة الاتحاد الذي يعمل فيه المطعون على ترقيتهما وبالتالي فليس هناك ثمة تخط للمدعية في الترقية بهذا القرار ولا يعتبر من ذلك الحكم الوارد في المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والتي تنص على أن "تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها - وحدة واحدة - في التعيين والترقية...." إذ أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحكم قانون إنشائه رقم 13/ 1979 يتكون من قطاعات مستقلة بذاتها لكل منها موازنة وهيكله الوظيفي ومجموعاته النوعية من الوظائف المختلفة ودرجاته وفق أوضاع كل موازنة به وعلى ذلك فإن حكم هذه المادة يكون مقصوراً تطبيقه في نطاق طبيعة هذا الاتحاد وتكوينه على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً ومطابقاً بصحيح حكم القانون وتكون الدعوى على غير سند من الوقائع أو القانون جديرة بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.