الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 3124 لسنة 35 ق جلسة 7 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 130 ص 1329

جلسة 7 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(130)

الطعن رقم 3124 لسنة 35 القضائية

العاملون بالمحاكم - السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
المادة (166) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التي تقع منهم تتعقد لمجلس التأديب المختص وحده - ويستثنى من ذلك: جزاء الخصم من المرتب بما لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً - يجوز توقيع هذا الجزاء من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتاب النيابات - حدد المشرع سلطة توقيع الجزاءات على سبيل الحصر - لا يجوز الرجوع في هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لوجود النص الخاص - لا يغير من ذلك نص المادة (136) من قانون السلطة القضائية المشار إليه الذي يقضي بسريان الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك: أن الخاص يقيد العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الرئاسة والحكم المحلي الصادر في الطعن رقم 23 لسنة 33 ق بجلسة 29/ 4/ 1989 والقاضي بإلغاء القرار رقم 4676 لسنة 1988 بمجازاة الطاعن (المطعون ضده حالياً) بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده.
وبتاريخ 2/ 7/ 1989 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده في محل إقامته.
وقد أعلنت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث تقرر بجلسة 26/ 1/ 1994 إصدار الحكم بجلسة 23/ 2/ 1994 مع مذكرات في أسبوع وخلال الأجل لم يقدم أية مذكرات أو مستندات وإنما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وردت بعد الميعاد (في 9/ 2/ 1994).
وبجلسة 23/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة جلسة 9/ 4/ 1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 9/ 4/ 1994 حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 12/ 1988 أقام/......... (المطعون ضده حالياً) الدعوى الصادر فيها الحكم الطعون فيه طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وذلك استناداً إلى أنه تم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الإداري وهي جهة غير مختصة لأن الوقائع التي بني عليها قرار الجزاء متعلقة بأمور قضائية وأنه لا توجد مخالفاً منسوبة إليه في خصوص الإجراءات التي قام بها في المادة رقم 1 لسنة 1987 محكمة عابدين الجزئية وأنه لذلك تظلم من قرار الجزاء في 13/ 10/ 1988 ولما لم ترد عليه الجهة الإدارية أقام دعواه سالفة الذكر لإلغاء ذلك القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه استناداً إلى أن قرار الجزاء لم يصدر من مجلس تأديب العاملين بالمحاكم المختصة قانوناً ولكنه صدر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بناء على التفويض الصادر له من وزير العدل ليس له اختصاص أصيل بتأديب العاملين بالمحاكم حتى يتسنى له تفويض غيره فيه وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المطعون ضده حالياً) يعمل بوظيفة كاتب أول محكمة عابدين وأن الجزاء الموقع عليه من مخالفات شابت عمله في إحدى القضايا وفقاً لرأي إدارة التفتيش الإداري بما يجعل القرار محل النزاع متصفاً بعدم المشروعية لصدوره من غير مختص.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستقلال والقصور في التسبيب وذلك استناداً إلى القول بأن قانون السلطة القضائية الذي نظم كيفية محاكمة العاملين بالمحاكم لم يسلب وزير العدل من سلطة مجازاة العاملين بالمحاكم المقررة بالقانون باعتباره
الأصل العام الذي يطبق على كافة العاملين بالدولة ومنهم العاملون بالمحاكم بما يجعل قرار الجزاء محل النزاع وقد صدر بناء على تفويض صادر من وزير العدل قد صدر من سلطة مختصة قانوناً.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فإنه جعل من أمناء السر والكتبة والمحضرين أعواناً للقضاء وذلك بموجب نص المادة 5/ 31 منه ونظم الفصل السادس من الباب الخامس الخاص بالعاملين بالمحاكم كيفية تأديب العاملين بالمحاكم فنصت المادة/ 165 منه على أنه: "من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ممن شأنه أن يقلل من الثقة اللازم في الأعمال القضائية أو يقلل اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية".
كما تنص المادة/ 166 من ذات القانون على أنه: "لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
ومن حيث إن المستفاد من الفصول المتقدمة أن الأصل المقرر أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التي تقع منهم والمشار إليها بالمادة 165 سالفة الذكر إنما تتعقد لمجلس التأديب المختص وحده واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم من المرتب الذي لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً فأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتابات النيابات ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم فإنه لا يكون ثمة اختصاص لغير السلطات الواردة صراحة في نص المادة 166 بتوقيع الجزاءات على العاملون بالمحاكم عن المخالفات المشار إليها بالمادة 165 المشار إليها.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 136 من ذات القانون بأنه: "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة....".
ذلك أن مجال إعمال حكم هذا النص هو في حالة عدم وجود خاص وارد بهذا القانون أما في حالة وجود نص به فإنه لا يجوز الالتجاء إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين وإذ كان الثابت أن نص المادة 166 من قانون السلطة القضائية سالف الإيراد قد حددت السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم عن المخالفات المشار إليها بالمادة 165 منه وحصرها في مجلس التأديب أو رئيس المحكمة أو النائب العام في الحدود المقررة لكل منهما فمن ثم فإنه لا يجوز الرجوع في هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لوجود النص الخاص.
ومن حيث إن الثابت أن قرار الجزاء محل النزاع قد صدر من مساعد وزير العدل بالتفويض الصادر له من وزير العدل وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوظيفة كاتب أول محكمة عادية أي من العاملين بالمحاكم وأن المخالفات المنسوبة إليه والتي صدر بناء عليها قرار الجزاء مثار النزاع تتعلق بتأدية عمله القانوني بتراخيه في تنفيذ الأمر على عريضة الصادر من رئيس المحكمة الأمر الذي يدخلها في مفهوم حكم المادة 165 سالفة الذكر فمن ثم يكن قرار الجزاء قد صدر من غير السلطة المختصة بإصداره قانوناً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه لهذا السبب فإنه يكون قد أصاب الحق والقانون فيما قضى ويغدو الطعن فاقد الأساس القانوني ويكون لذلك مستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 691 لسنة 15 ق جلسة 23 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 29 ص 68

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وسعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-------------------

(29)

القضية رقم 691 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة . تقارير دورية 

- تحديد الجهة المختصة بتقدير كفاية العامل في حالة الإعارة أو الندب. الجهة المختصة أصلاً بتقدير الكفاية هي الجهة التي يتبعها العامل ولو كان معاراً أو منتدباً لجهة أخرى - اختلاف مدلول تقرير مستوى الأداء الذي تعده الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل عن التقرير السنوي الذي تعده الجهة التي يتبعها - التقرير الأول لا يغني عن التقرير الثاني - أساس ذلك - مثال.

------------------
إن الأصل في تقدير كفاية العامل أن يكون من اختصاص الجهة التي يتبعها باعتبارها صاحبة الولاية في ترقيته ومنحه علاواته الدورية يستوي في ذلك أن يكون العامل قائماً بالعمل في الجهة التابع لها أصلاً أو معاراً أو منتدباً منها لجهة أخرى ذلك أن الندب أو الإعارة لا يقطع علاقة العامل بجهة عمله الأصلية ولا يمنح عنها ولايتها عليه في شئونه الوظيفية في إطار التنظيم الذي يحكم العلاقة بينهما وهذا الوضع يهيئ للجهة الأصلية أن توزن كفاية عمالها جميعاً بميزان واحد تحقيقاً للمساواة فيما بينهم حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذي لا يتم إلا إذا كان تقديرها لكفايتهم يتم بمقياس واحد منضبط يسري عليهم جميعاً ومن ثم فإن العدول عن هذا الأصل أو المساس به يتطلب نصاً تشريعياً من السلطة المختصة يفصح عنه صراحة وهو ما حدث في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حين قضت لائحته التنفيذية في مادتها الخامسة عشر على أنه "إذا زادت مدة الندب على ستة أشهر أعد الرئيس المباشر في الوظيفة المندوب الموظف للقيام بعملها التقرير السنوي والذي يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقه بملف خدمته وذلك بالاسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلي عن المدة المكملة للسنة وتأكيداً للأصل المتقدم ذكره قضت هذه المحكمة بأن أحكام المادة (15) سالفة الذكر لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها إلا في حالة الندب دون حالة الإعارة.
ومن حيث إن الشارع قد استحدث بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه حكماً جديداً في شأن تقدير كفاية العامل المعار أو المنتدب أورده في المادة 30 منه والتي يجري نصها بالآتي: "يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة 29".
ومن حيث إنه يستفاد من مقتضى عبارة هذا النص أنه قد أوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل تقديم تقرير عن مستوى أدائه لجهة عمله الأصلية إذا طالت مدة الإعارة أو الندب عن ثلاثة شهور ولا مناحة في أن التقرير عن مستوى أداء العامل الوارد في هذا النص يختلف عن التقرير السنوي المعني بحكم المادة 29 من القانون ذاته ولا يغني عنه ذلك أن وضع التقارير السنوية عن كفاية العامل تختص به وفقاً للأصل العام المتقدم ذكره لجنة شئون العاملين بجهته الأصلية للاعتبارات السالف إيضاحها ومن ثم فإنه إذا كانت نية الشارع قد اتجهت إلى الخروج عن هذا الأصل العام لنص صراحة على اختصاص الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بوضع التقرير السنوي عن كفايته وإنما كل الذي عناه الشارع - حسبما يتضح من مفهوم نص المادة 30 المشار إليها هو تكليف الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بتقديم تقرير عن مستوى أدائه خلال فترة الإعارة أو الندب إلى جهته الأصلية لتسترشد به في وضع تقريرها السنوي عن كفايته يؤكد ذلك أن نص المادة 30 سالف الذكر يوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل أن تقدم تقريراً عن مستوى أدائه إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور بمعنى أنه أوجب تقديم هذا التقرير ولو كانت فترة الإعارة أو الانتداب تقل عن سنة أي ولو كانت مثلاً أربعة أو خمسة أو ستة شهور الأمر الذي يقطع بأن التقرير عن مستوى الأداء المعني بحكم ذلك النص ليس هو التقرير السنوي بمعناه المستفاد صراحة من وصفه القائم به. هذا وقد جاءت المادة 38 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه بفقرة جديدة يجري نصها بالآتي "وبالنسبة للعامل المجند أو المستدعى للاحتياط يستهدى في تقرير كفايته برأي الجهة المختصة بالقوات المسلحة وهذا النص يؤكد الأصل العام الذي يعقد الاختصاص في تقرير كفاية العامل لجهته الأصلية ولو كان العامل معاراً أو منتدباً ما لم يرد نص صريح بالخروج على هذا الأصل.
على ما نوهت المحكمة ذلك أن العامل المجند أو المستدعى للاحتياط رغم قيامه بالعمل في غير جهته الأصلية شأنه في ذلك شأن العامل المنتدب أو المعار فإن جهته الأصلية هي التي تضع التقرير السنوي عن كفايته مسترشدة في ذلك برأي الجهة الأخرى التي يعمل بها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تكون لجنة شئون العاملين بوزارة التموين باعتبارها الجهة الأصلية للمدعي هي المختصة بوضع التقرير السنوي عن كفايته عن عام 1965 وذلك بعد الحصول على تقرير عن مستوى أدائه من الجهة المعار إليها وهي محافظة الإسكندرية طبقاً لحكم المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه.
ومن حيث إن الإجراء الذي أوجبته المادة 30 المشار إليها وهو إجراء جوهري - لم يستوف في شأن تقدير كفاية المدعي عن عام 1965 - حسبما هو ثابت من الأوراق - فإن التقرير السنوي المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون حرياً بالإلغاء.

الطعن 1996 لسنة 33 ق جلسة 7 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 129 ص 1321

جلسة 7 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(129)

الطعن رقم 1996 لسنة 33 القضائية

مؤسسة مصر للطيران - العاملون بها - تحديد سن الإحالة للمعاش - (عمال اليومية).
القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - نظم العاملين بالقطاع العام بدءاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وتعديلاته.
الأصل أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين - يستثنى من ذلك بعض طوائف من العاملين منهم عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة في أول يونيه سنة 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضي بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين - تنتهي خدمة هؤلاء ببلوغهم سن الخامسة والستين - أساس ذلك: قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 - يستصحب العامل هذا المركز القانوني إذا نقل بعد ذلك إلى إحدى وحدات القطاع العام - القرار بغير ذلك يؤدي إلى إهدار المركز القانوني الذي اكتسبه العامل بالاستمرار بالخدمة حتى سن الخامسة والستين دون سند من القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 4/ 1987 وأدع الأستاذ /........ المحامي بصفته وكيل عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1996 لسنة 33 ق عليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 1/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 5465 لسنة 37 ق المرفوعة من....... و...... ضد الطاعن والذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 2000 (ألفي جنيه) والمدعي الثاني مبلغ 4000 (أربعة آلاف جنيه) والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في موضوع الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن رأت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى لهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 17/ 5/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره، وبجلسة 4/ 7/ 1993 نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى تقرر بجلسة 21/ 11/ 1993 إحالته إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لاختصاص لنظره بجلسة 25/ 12/ 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 2/ 1994 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات النزاع الماثل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 216 لسنة 1980 أمام محكمة شئون العمال الجزئية طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف قراري فصل كل منهما مع إلزام المدعى عليه المصروفات وبجلسة 30/ 11/ 1980 قضت تلك المحكمة في مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قراري فصل المدعيين الحاصل في 28/ 2/ 1980 وإلزام الشركة المدعى عليها (مصر للطيران) بأن تؤدي لهما ما يعادل أجرهما عن الفصل الحاصل في 28/ 2/ 1980 وإلزام الشركة المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وعلى المدعيين إعلان الشركة المدعى عليها بالطلبات الموضوعية والتي حدداها بالآتي: أولاً - بطلان قرار فصل كل منهما الحاصل في 28/ 2/ 1980 وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية ثانياً - إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لكل من المدعيين مقابل مهلة الإخطار ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة للفصل التعسفي وبصحيفة تعديل للطلبات أعلنت للمدعى عليه في 22/ 12/ 1980 طلب المدعيان إلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل منهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 25/ 1/ 1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة العمل وتنفيذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها برقم 289 لسنة 1981 عمال كلي وقررت المحكمة ضمها للدعوى رقم 152 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة المرفوعة من المدعيين ذاتهما ليصدر فيهما حكم واحد وقد صدر الحكم بجلسة 26/ 1/ 1982 برفض الدعوى وإعفاء المدعيين من المصروفات فأقام المذكوران الاستئناف رقم 260 لسنة 99 ق طعناً على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بجلسة 9/ 4/ 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأرجأت البت في مصروفات أول درجة وأعفت المستأنفين من مصروفات الاستئناف.
ونفاذاً لحكم الإحالة وردت الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت الدعوى بجدولها برقم 5465 لسنة 37 ق وجرى تحضيرها وتداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى أصدرت المحكمة بجلسة 1/ 3/ 1987 حكمها مثار الطعن الماثل، وأقامت قضاءها على أن المدعيين كانا من عمال اليومية الموجودين بالخدمة بوزارة الدفاع وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات في أول يونيه 1963 وإذ كانت سن انتهاء الخدمة التي حددتها لائحة عمال اليومية الصادرة في 8 من مايو 1922 وقواعد كادر عمال اليومية هي سن الخامسة والستين فإن نقليهما إلى مؤسسة مصر للطيران التي ينطبق على العاملين بها القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام واستمرارهما بالخدمة حتى سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي من شأنه أن يخولهما الحق في استصحاب ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولما كان المؤسسة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 36 لسنة 1980 بتاريخ 13/ 1/ 1980 بإنهاء خدمتها قبل بلوغهما السن المذكورة فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون، وإذ أصاب هذا القرار المدعيين بأضرار مادية حيث حرمهما من المرتب والمكافأة والحوافز في الفترة من 7/ 2/ 1980 آخر يوم عمل بالنسبة لهما حتى تاريخ بلوغهما سن الخامسة والستين في 4/ 8/ 1981 بالنسبة للأول و10/ 7/ 1982 بالنسبة للثاني وهي أضرار نتجت مباشرة مع قرار إنهاء خدمتهما مما تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإن المحكمة تقدر تعويضاً عن كافة الأضرار مبلغ ألفي جنيه للمدعي الأول ومبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعي الثاني.
ومن حيث إن الطاعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضدهما كانا من العاملين بالقوات الجوية ثم نقلا إلى المؤسسة الطاعنة في غضون عام 1971 وبالتالي أصبحا من عداد العاملين بالقطاع العام ينطبق عليهما قانون العاملين بهذا القطاع ولا يسري عليهما القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يسري على عمال اليومية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما كان ينبغي للحكم المطعون فيه تطبيق هذا القانون عليهما دون تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حدد سن انتهاء الخدمة بصريح نص المادة 96 منه بسن الستين ذلك النص الذي مقتضاه إلغاء كل نص يحدد سنا أخرى سواء بالنقض أو الزيادة وعليه فإن القرار رقم 36 لسنة 1980 بإنهاء خدمة المطعون ضدهما يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون وبالتالي لا يشكل خطأ يستوجب الحكم بالتعويض.
ومن حيث إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذي عمل به اعتباراً من أول يونيه 1963 كان ينص في المادة 13 منه على أن (تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: 1 - المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقتضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2 - الموظفون المجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تنص لوائح توظفهم على إنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة" والمستفاد من هذا النص أنه ولئن كان الأصل أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين إلا أن المشرع حرص على النص صراحة على استثناء بعض طوائف العاملين من هذا الأصل بشروط معينة ومن هؤلاء طائفة عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة وقت العمل بأحكامه في أول يونيه 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضي بإنهاء خدمتهم عند بلغوهم سن الخامسة والستين فأنشأ لهم بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً مؤداه الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ السن المذكور ومن نافلة القول أن المركز القانوني الذاتي متى نشأ بأداة القانون فلا مساغ للمساس به أو الانتقاص منه إلا بأداة مماثلة وليس بأداة أدنى ولقد كان المشرع حريصاً على الإبقاء على هذا الحكم الاستثنائي حين صدر قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إذ جرى نص المادة 164 منه معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1977 على أنه استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام 1 و2 و4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.... إلخ وإذ صدرت قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة واللاحقة على قانون التأمين والمعاشات المشار إليه فقد حرصت على النص على استمرار هذه الميزة وهي بصدد تحديد السن المقررة لانتهاء الخدمة وسار المشرع على النهج ذاته في نظم العاملين بالقطاع العام بدءاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 مروراً بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 القائم فقد نصت المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر على أن تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
1 - بلوغ الستين، ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاملون الذين تقضي قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدة أخرى فيستمرون إلى نهاية هذه المدد.
(ب) العاملون الذين تقضي لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لسن تزيد على الستين.... إلخ وبمثل ذلك قضت المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 كما نصت المادة 96 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين "وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له".
ومن حيث إنه متى اكتسب العامل مركزاً قانونياً ذاتياً بالاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين شأن عمال اليومية الذين تحددت هذه السن لتقاعدهم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو 1922 وكان موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بادي الذكر فإنه يستصحب هذا المركز القانوني إذا ما نقل من بعد إلى إحدى وحدات القطاع العام والقول بغير ذلك إنما يفضي إلى إهدار هذا المركز دون سند من القانون بل يتعارض مع وضوح قصد المشرع حسبما أبانت عنه النصوص سالفة الإيراد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا من عداد العاملين بالقوات الجوية الشاغلين لوظائف مهنية ويخضعان بهذه المثابة لأحكام كادر العمال وقد أدركهما القانون رقم 50 لسنة 1963 وهما بالخدمة فاكتسبا ميزة الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين ثم نقلا من بعد إلى مؤسسة مصر للطيران أولهما في 2/ 9/ 1971 والثاني في 15/ 11/ 1977، فما كان ينبغي إنهاء خدمتهما لبلوغ السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة إلا ببلوغ كل منهما سن الخامسة والستين أخذا في الاعتبار أنهما استصحبا مركزهما القانوني الذاتي عند نقلهما إما وقد أصدرت المؤسسة قرارها رقم 36 لسنة 1980 بإنهاء خدمتهما اعتباراً من تاريخ بلوغ كل منهما سن الستين فإن هذا القرار يكون قد وقع مخالفاً للقانون مقيماً ركن الخطأ في جانب الإدارة.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه خلص إلى عين هذه النتيجة واستظهر الضرر الذي أصاب المطعون ضدهما بإنهاء خدمتهما بإنهاء مبستراً سابقاً لأوانه بحرمانهما مما كانا سوف يتقاضيان من مرتبات ومكافآت وحوافز حتى 4/ 8/ 1981 بالنسبة إلى الأول و10/ 7/ 1982 فيما يتعلق بالثاني وقضى لهما بالتعويض المناسب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويغدو الطعن عليه والحالة هذه قائماً على غير سند حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة أخفقت في طعنها فحق إلزامها المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 414 لسنة 12 ق جلسة 23 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 28 ص 67

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

------------------

(28)

القضية رقم 414 لسنة 12 القضائية

دعوى - مصروفات الدعوى.
لا محل للتصدي لموضوع الخصومة بعد إجابة المدعي إلى طلباته. الحكم باعتبار الخصومة منتهية لا يمنع من التعرض لموضوعها لتحديد الملتزم بالمصروفات - أساس ذلك - مثال.

------------------
يبين من الأوراق أن المدعي قرر بجلسة أول سبتمبر سنة 1964 أنه رقي للدرجة الرابعة في 19 يوليه سنة 1964 وأنه يعدل طلبه الذي أقام به الدعوى إلى طلب تعديل أقدميته في هذه الدرجة إلى 31/ 10/ 1962 التاريخ الذي أصبح فيه صالحاً للترقية إليها ثم قرر بجلسة 9/ 12/ 1965 أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلبه بموجب القرار رقم 262 الصادر في 27/ 10/ 1965 بترقيته إلى تلك الدرجة اعتباراً من 3/ 11/ 1962 وأنه بذلك تعتبر الخصومة منتهية وأنه يقصر طلباته على إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إنه وقد تبين لمحكمة القضاء الإداري أن جهة الإدارة قد استجابت لطلب المدعي في صورته الختامية فإن الخصومة - والحالة هذه تكون قد أصبحت غير ذات موضوع ويتعين من ثم القضاء باعتبارها منتهية.
ومن حيث إنه وإن كان ليس ثمة محل لتصدي المحكمة للفصل في موضوع الخصومة بعد أن غدت غير ذات موضوع إلا أنه يتعين عليها وهى بصدد تحديد الملتزم بمصروفات الدعوى أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على ضوء ما يتبين لها من بحث موضوع الخصومة وقت إقامة الدعوى بها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه بطلب إلغاء قرار محافظ بور سعيد رقم 117 لسنة 1962 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة وما يترتب على ذلك من آثار وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر في 25 من يونيه سنة 1962 وتظلم منه المدعي في 18 من يوليه سنة 1962 ولم يقم الدعوى الماثلة بطلب إلغائه إلا في 13 من ديسمبر سنة 1962 أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء والمنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير مقبولة شكلاً ويتعين من ثم إلزام المدعي بمصروفاتها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات مما يقتضي تعديله والقضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي المصروفات.

الطعن 411 لسنة 16 ق جلسة 22 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 27 ص 66

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(27)

القضية رقم 411 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب 

- إنهاء خدمة العامل لا يحول دون استمرار محاكمته التأديبية - أثر ذلك يقتصر على نوع العقوبة التي توقع عليه.

-----------------
إن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه، ولا تعفيه من المسئولية عما فرط منه. وكل ما لانتهاء خدمته من أثر في هذا الشأن هو ألا توقع عليه إلا إحدى العقوبات الجائز توقيعها قانوناً على من تركوا الخدمة، وفقاً لما كانت تقضي به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله، وما تقضي به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 وترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة وخاصة أنه قام برد معظم المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق وأن خدمته قد انتهت، هي معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات.

الطعن 989 لسنة 14 ق جلسة 22 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 26 ص 62

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(26)

القضية رقم 989 لسنة 14 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب 

- اختصاص المحاكم التأديبية - ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومي ينعكس على سلوكه العام في مجال وظيفته - اختصاص المحاكم التأديبية بنظره.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب 

- نطاق الطعن على أحكام المحاكم التأديبية لا يتسع لتناولها بالموازنة والترجيح فيما أقامت عليه عقيدتها واقتناعها بثبوت الذنب الإداري في حق العامل وفي تقدير الجزاء الذي يتناسب مع خطورة هذا الذنب - مناط ذلك أن يكون تكييف المحكمة التأديبية للوقائع سليماً وما استخلصه منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً - أساس ذلك - مثال.

----------------
1 - إن مبنى الوجه الأول من الطعن أن عمل الطاعن الحكومي بعيد عن أية معاملات مالية أو إدارية، ومن ثم فإن ما نسب إليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومي - بفرض ثبوته لا ينعكس أثره على عمله الوظيفي وبالتالي لا يكون للمحكمة التأديبية ثمة اختصاص في تأديبه عما أسند إليه في تقرير الاتهام، وهذا الوجه من الطعن مردود بأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومي يتنافى - بفرض ثبوته في حقه - مع اعتبارات النزاهة والأمانة التي يجب التمسك بها والحرص عليها، ومن ثم فإن ثبوت الاتهام المذكور في حق الطاعن - فإن أثره ولا شك ينعكس على سلوكه العام في مجال وظيفته، أياً كانت طبيعة أعمال هذه الوظيفة - باعتبار أن الثقة في أمانة ونزاهة العاملين بالدولة من أهم ما يجب أن يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وأن أي خروج عليها ينطوي على الإخلال بكرامة الوظيفة ومقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التأديبية التي تبرر للجهة الإدارية تأديب العامل عنها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعي عليه.
2 - الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وتلك التي أجرتها النيابة الإدارية، أنه تكشف للجهاز المركزي للمحاسبات أثناء فحص أعمال وحسابات رابطة موظفي وعمال بلدية القاهرة بعض المخالفات، وكان من بينها أن الرابطة كانت تقوم بدفع مبالغ شهرية إلى أحد الأطباء للكشف على المرضى من أعضائها، وقد بلغ ما صرف إليه في السنوات من 1960 حتى سنة 1965: 1251.150 مليمجـ، إلا أنه أنكر تسلمه هذا المبلغ وقرر بأنه لم يتقاضى خلال هذه السنوات أكثر من عشرين جنيهاً سنوياً، وأضاف أن الطاعن كان يستوقعه على إيصالات شهرية بها فراغات تسمح بإضافة بيانات غير حقيقية عن الأجر الذي تناوله منه على وجه لا يظهر معه أن هناك إضافات، واعترف في التحقيقات بصحة توقيعه على الإيصالات الشهرية خلال الفترة المذكورة. وذكر أن الطاعن وأمين صندوق الرابطة حاولا إثناءه عن شهادته وأشهد على ذلك الأستاذ سعد الرفاعي المحامي، الذي قرر بأن الطبيب المذكور استشاره فيما طلبه منه الطاعن فنصحه برفض طلبه وأضاف أنه حضر إلى مكتبه شخصان لا يعرفهما تحدثا معه في شأن عدول الطبيب عن أقواله مقابل دفع فروق الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن إيراده من علاج مرضى الرابطة فرفض المحامي ذلك. وقد أنكر الطاعن ما نسب إليه مقرراً أن الطبيب المذكور كان يحضر شهرياً إلى الرابطة حيث يتولى سكرتير مساعد الرابطة وأمين الصندوق بها محاسبته، ويملي عليه الأخير صيغة الإيصال فيحرره، ويوقع عليه الطبيب، ثم يقوم أمين الصندوق بتسليم المبلغ المدون في الإيصال إلى الطبيب. وأنكر ما نسب إليه من محاولة إثناء الطبيب عن أقواله. وأضاف أن هدف الطبيب من إنكار حصوله على كل المبالغ التي صرفت إليه من الرابطة هو التهرب من الضرائب المستحقة عليه حسبما درج عليه بالنسبة للإيرادات التي حصل عليها من عيادة الدكتور ألبرت إبراهيم ومن دار الهلال والجامعة الأمريكية. ونسب إلى الطبيب أنه ليس فوق الشبهات لأنه سبق أن أدين في قضية معروفة باسم قضية الدكتور نور بأنه كان يصرف تذاكر بمواد مخدرة وحُكم عليه فيها بالسجن لمدة سنة، كما فصل من خدمة الإدارة الصحية لعدم الصلاحية. وبسؤال سكرتير مساعد الرابطة قرر بأن الطبيب المذكور كان يحضر شهرياً إلى الرابطة لتسلم أتعابه عن الكشف على مرضى الرابطة وكان الطاعن يقوم بكتابة الإيصال اللازم ويسلمه إلى أمين الصندوق الذي كان يتولى تسليم الطبيب المبالغ المستحقة له، وفي بعض الأحيان كان أمين الصندوق يسلم المبلغ إلى الطاعن ليتأكد من عدده ثم يسلمه بدوره إلى الطبيب. وبسؤال أمين صندوق الرابطة قرر أن الطبيب كان يحضر إلى الرابطة ويوقع على الإيصال الخاص بأتعابه ثم يتسلم المبلغ منه أو من الطاعن بعد عده وأن ذلك كله كان يتم في حضوره وفي حضور كل من الطاعن وسكرتير مساعد الرابطة. وأنكر ما نسبه إليه الطبيب من أنه حاول دفعه إلى العدول عن أقواله. وقد تبين من الاطلاع على الإيصالات الموقع عليها من الطبيب أن عددها 69 إيصالاً تتراوح المبالغ المدونة بها ما بين تسعة جنيهات وأربعة وثلاثين جنيهاً ونصف جنيه.
ومن حيث إنه ولئن كان صحيحاً ما ذهب إليه الدفاع عن النيابة الإدارية من أن نطاق الطعن على الأحكام التأديبية لا يتسع لتناولها بالموازنة والترجيح فيما أقامت عليه المحكمة التأديبية عقيدتها واقتناعها بثبوت الذنب الإداري في حق العامل، وفي تقدير الجزاء الذي يتناسب مع خطورة هذا الذنب، أن ذلك وإن كان صحيحاً في القانون إلا أن مناطه أن يكون تكييف المحكمة التأديبية للوقائع سليماً وما استخلصه منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه مادياً أو قانوناً ولها وجود في الأوراق، فإذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصاً لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا يتعين التدخل، لإعمال حكم القانون وتصحيح ما شاب تطبيقه من خطأ لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات على النحو المتقدم أن طبيب الرابطة وإن كان قد اعترف بصحة توقيعه على الإيصالات الشهرية الخاصة بتسلمه مستحقاته من الرابطة، إلا أنه أنكر ما دون بهذه الإيصالات من مبالغ بمقولة أنه كان يوقع على هذه الإيصالات وهي غفل من تحديد قيمة ما صرف إليه. وأنه بذلك قد قبض مبالغ أقل من تلك التي دونت بهذه الإيصالات وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الإنكار ورتب أثره، وأسس قضاءه على أن ما قرره الطبيب في هذا الشأن بعيد عن أية شبهة وأنه لم يثبت في الأوراق ما يدعوه إلى التجني على الطاعن الذي وضع الطبيب ثقته فيه فكان يوقع له على الإيصالات غير مكتملة البيانات على نحو يمكن معه وضع القيمة بها بعد التوقيع. وهذا الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها لا يجد له سنداً في التحقيقات - اللهم إلا أقوال الطبيب المذكور ويتنافى مع الاستخلاص السائغ للأصول الثابتة في الأوراق. ذلك أن الأصل البدهي هو أن من يوقع على صك معين يحرص على التأكد من توافر أركان هذه الورقة وتكامل بياناتها وخاصة الجوهري منها، ومن ثم فلا يسوغ التسليم بما ذهب إليه الدكتور من أنه كان يوقع على الإيصالات المشار إليها وهي خلو من بيان المبالغ التي تسلمها، لأن الإيصال في هذه الحالة يعتبر لغواً. وإذا ساغ قبول مثل هذا الإدعاء ممن هو على درجة متواضعة من الثقافة فإنه غير سائغ بالنسبة لطبيب على مستوى ثقافي كبير، خاصة وأنه وقع على 69 إيصالاً خلال ست سنوات متوالية لا يقبل معها التسليم بأنه لم يفطن خلالها إلى وجوب تضمين الإيصالات التي يوقع عليها بيان المبالغ التي يقبضها باعتبار أن هذه المبالغ هي الركن الأساسي في الإيصال، أو يحاول الاطلاع على ما أثبت في إيصالات الشهور السابقة للتأكد من سلامة ما دون بها من مبالغ وما إذا كانت تتفق مع الحقيقة واتخاذ اللازم قانوناً إذا ما ثبت له خلافها. وإذا كان الأصل كما تقدم وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من أي دليل يساند الطبيب فيما ادعاه، وكان الثابت في التحقيقات على ما جاء بأقوال الطاعن وكل من سكرتير مساعد الرابطة وأمين الصندوق بها أن الطبيب كان يحضر إلى الرابطة كل شهر ويوقع على الإيصال اللازم ويتسلم مستحقاته من أمين الصندوق مباشرة أو من الطاعن الذي يتسلمها بدوره من أمين الصندوق للتأكد من عددها، وذلك كله في حضورهم جميعاً إذا كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر حجية هذه الإيصالات فيما تضمنته من بيان المبالغ التي صرفت للطبيب، يكون قد خالف حكم القانون. ولا حجة فيما استند إليه هذا الحكم من أن الطبيب بعيد عن أية شبهة تدعوه إلى التجني على الطاعن، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا السبب لا يعد في ذاته مبرراً لإهدار حجية الإيصالات المشار إليها والآثار المترتبة عليها، فإن الأوراق لم تتضمن ما يفيد أن الطبيب كان كذلك، بل إن الثابت بها أن الطاعن نسب إليه في التحقيقات أنه يهدف بدفاعه هذا إلى التهرب من الضرائب المستحقة على إيراده من الرابطة منتهجاً في ذلك نفس الأسلوب الذي اتبعه بالنسبة لإيراداته من بعض الجهات الأخرى، كما نسب إلى هذا الطبيب سبق الحكم عليه بالسجن في قضية مخدرات وسبق فصله من خدمة الحكومة لعدم الصلاحية، ولم يحقق دفاع الطاعن في هذا الشأن بالرغم مما لهذا الدفاع من دلالة هذا ولا غناء فيما استند إليه الحكم من أن الطاعن حاول إثناء الطبيب عن الشهادة ضده أمام النيابة العامة، ذلك أنه ليس لهذه الواقعة من سند إلا أقوال الطبيب، وهي أقوال لا تنهض بذاتها بمراعاة الظروف السابقة إلى تأييد ادعائه، أخذاً في الاعتبار أن ما ذكره الأستاذ سعد الرفاعي المحامي، هو أن من تناقش معه في هذا الشأن شخصان لا يعرفهما، ولم يثبت أن الطاعن كان أحدهما أو أنه هو الذي دفع بهما إلى الأستاذ سعد الرفاعي.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن فيما نسب إليه من الاستيلاء على بعض المبالغ الثابتة بالإيصالات الخاصة بعلاج المرضى من أعضاء الرابطة، وذلك دون ثمة دليل مستمد من الأوراق يدحض ما تضمنته هذه الإيصالات من أن الطبيب هو الذي كان يتسلمها بالكامل وما تضمنته التحقيقات من أنه كان يتسلمها من أمين صندوق الرابطة أو تحت إشرافه بما تنهار معه أسس الاتهام الموجه إلى الطاعن، ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه وإلزام الحكومة كامل المصروفات.

الطعن 2041 لسنة 37 ق جلسة 30 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 128 ص 1313

جلسة 30 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(128)

الطعن رقم 2041 لسنة 37 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - نائب رئيس مجلس الدولة - معاش.
المواد 5 و20 و31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا يجوز أن بتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت طبقاً لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير مهما بلغت المرتبات - أورد قانون التأمين الاجتماعي حداً أقصى للمعاش ولم يضع حدا أقصى لأجر الاشتراك - مؤدى ذلك: أن تحديد الأجر بـ250 جنيه شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي 250 × 80/ 100 = 200 جنيهاً وأن ما زاد على ذلك أن المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الذي نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي - تطبيق (1) .


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 1991 أودع السيد الأستاذ/.... عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2041 لسنة 37 ق طالباً في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بالآتي:
1 - تقديم تسويتين للمعاش الأساسي إحداهما طبقاً للمادة 31 والأخرى طبقاً للقواعد العامة تتضمن تفصيلاً لوجهة نظرها في تطبيق كل تسوية.
2 - تعديل ربط المعاش الأساسي للمدعي على أساس التسوية طبقاً للمادة 31 من القانون لأنها أفضل للمدعي حسب التطبيق الصحيح لهذه المادة الذي تقره المحكمة.
3 - إعادة النظر في الزيادات والإعانات المقررة قانوناً وكذلك الزيادة التي تقررت اعتباراً من 1/ 7/ 1990.
4 - إعادة حساب المكافأة وتعويض المدة الزائدة طبقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
5 - صرف الفروق المالية المترتبة على الطلبات المتقدمة.
وقد أعلن الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في تقاضي الزيادات المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1990 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتحددت جلسة 30/ 10/ 1993 لنظر الطعن وبها نظر وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 2/ 1994 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بهدف الحكم به بطلباته سالف الإشارة إليها استناداً إلى أنه بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة في 13/ 3/ 1990 وكان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة منذ 30/ 8/ 1986 وبلغ مرتبه الأساسي 400 جنيه شهرياً منذ 7/ 7/ 1987 طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش وتسويته على أساس أن الأجر الأساسي 250 جنيهاً شهرياً وأن الحد الأقصى للمعاش 200 جنيه شهرياً وعلى هذا الأساس تم حساب الزيادات والإعانات والمكافأة وتعويض الدفعة الوحدة.
وقال الطاعن أنه نظراً لأن ربط المعاش وملحقاته على الأساس المتقدم مخالف للقانون فإنه يطلب إلزام المطعون ضدها بإعادة تسوية معاشه وملحقاته على الوجه الصحيح للأسباب التالية.
أولاً - أن الفقرة الثانية من البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المضافة بموجب المادة 10 من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن يحسب المعاش عن الأجر الأساسي وفقاً للمادة 31 من القانون المذكور أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وهو ما يقتضي أن تقوم الهيئة بإعداد تسويتين للمدعي ثم تقوم بربط المعاش على أساس أفضل التسويتين إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم توضح في إخطار الربط أساسه.
ثانياً - أن المرتب الأساسي للمدعي عند انتهاء خدمته بلغ 400 جنيه شهرياً وهو المرتب الذي يجب أن يسوى على أساسه المعاش باعتباره الأجر الأساسي الأخير عملاً بحكم المادة 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وإذا كانت القاعدة العامة أن المعاش يسوى على أساس الأجر الذي أديت على أساسه الاشتراكات عملاً بحكم المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي فهي لا تنطبق على المدعي لورود استثناء عليها في المادة 124 من قانون مجلس الدولة.
ثالثاً - أن المدعي من المعاملين بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك بناء على التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 وأنه يبين من تتبع التطور التشريعي للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي والتي أصبحت المادة (31) بعد ذلك وأنه بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 فقد أدخل على هذه المادة تعديلان يتعلق أولهما بتعديل أجر الاشتراك من الحد الأقصى لهذا الأجر إلى أجر الاشتراك الأخير ويتعلق الآخر بوضع حد أقصى للمعاش المتغير هو 80% من أجر الاشتراك مع استثناء هذا الحد من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي وكذلك وضع حد أقصى للمعاشين الأساسي والمتغير هو مجموع الأجرين وما دام أن القانون رقم 47 لسنة 1984 هو تال للقانون رقم 61 لسنة 1981 فلا مناص من القول بأن الحد الأقصى للمعاش الأساسي قد ألغي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وبهذا التعديل يمكن أن يصل المعاش الأساسي إلى 120% من الأجر الأساسي ليكون هو والمعاش المتغير الذي يبلغ حده الأقصى 80% من الأجر المتغير في حدود مجموع الأجرين.
وأضاف الطاعن أن معاشه الأساسي المستحق طبقاً للمادة (31) يحسب كالآتي:
5 سنوات خدمة تقاعدية يستحق عنها معاش مقطوع 150 جنيهاً شهرياً.
31 سنة خدمة تقاعدية يستحق عنها معاش يقدر طبقاً للقواعد العامة على النحو الآتي:
1/ 45 × 400 جنيه المرتب الشهري الأخير × 31 سنة = 275.5 جنيه شهرياً تقريباً وذلك إعمالاً لحكم البند ثانياً من المادة (31) وأن مجموع هذين المعاشين هو المعاش الأساسي للطاعن 150 + 275.5 = 425.5 جنيه شهرياً بدون حد أقصى لأنه يقل عن 120% من الأجر الأخير الذي يكمل الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأساسي والمتغير والمستحدث بالمادة 12 بند 4 من القانون رقم 47 لسنة 1984.
واستطرد الطاعن أنه بالنسبة للمكافأة فإنه نظراً لأن مرتبه خلال السنتين الأخيرتين من الخدمة كان 400 جنيه فتكون المكافأة المستحقة له 10 شهور × 400 جنيه = 4000 جنيه كما أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وبحيث يكون التعويض المستحق على النحو التالي 15/ 100 × 4800 الأجر السنوي × 48 شهراً = 15/ 100 × 4800 × 12/ 3 = 2880 جنيه وبجلسة 22/ 1/ 1994 قدم الطاعن مذكرة حدد فيها طلباته (1) تعديل ربط المعاش الأساسي ليكون طبقاً للمادة 31 من القانون لأنها الأفضل:
150 جنيه معاش مقطوع + 168 جنيه معاش عن المدة الزائدة عن 20 سنة وعلى مرتب 400 جنيه (2) حساب مكافأة العشرة شهور على مرتب 400 جنيهاً (3) صرف الفروق المالية المترتبة على هذه الطلبات.
ورداً على طلبات الطاعن أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها مذكرتين بدفاعها أوردت فيه أن بالنسبة للحد الأقصى للمعاش بالنسبة للأجر الأساسي فمقداره 200 جنيه شهرياً طبقاً للمادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي وأن الأجر المغير محدد بـ 80% من أجر التسوية طبقاً للمادة الثانية عشرة بند أ من القانون رقم 47 لسنة 1984 وبالنسبة للمعاملين بالمادة (31) استمر العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القانون 47 لسنة 1984 بالنسبة للأجر الأساسي أي استمر الحد الأقصى 200 جنيه شهرياً وأن القول بالاعتداد بكامل المرتب الأساسي في تحديد معاش الأجر الأساسي بعد رفع هذ1 الأجر إلى 400 جنيه شهرياً لا جدوى منه حيث سيربط المعاش بحد أقصى 200 جنيه شهرياً سواء كان ذلك استناداً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين مباشرة أو بالإحالة إليه بالمادة (31) وانتهت الهيئة المطعون ضدها إلى طلب رفض الدعوى.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينص في المادة الخامسة منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد...... (ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي..... ويشمل:
1 - الأجر الأساسي ويقصد به: ( أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند ( أ ) من المادة (2).
2 - الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص ( أ )..... (ب)..... وتنص المادة (20) على أن يسوى المعاش بواقع جزاء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة.... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً.
وتنص المادة (31) على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
أولاً يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً....... في الحالات الآتية:
1 -........ 2 -........ 3 - ........
ثانياً: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ومن حيث إن الطاعن يطلب تسوية حقوقه من معاش أساسي ومكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه وهو 400 جنيه شهرياً. فإنه ومع التسليم بأن الطاعن بالنسبة للمعاش الأساسي والمتغير وكافة شئونه المستمدة من قانون التأمين الاجتماعي يعتبر في حكم درجة الوزير عملاً بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 ق تفسير فإنه من الواضح من النصوص المتقدمة ذكرها أنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال أي سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذلك ترتيباً على أن قانون التأمين الاجتماعي أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك فإن تحديد هذا الأجر بـ 250 جنيه شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي 250 × 80/ 100 = 200 جنيهاً وأن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الذي نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك التغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن حافظة مستندات الإدارة المودعة بجلسة 22/ 1/ 1994 وحوافظ المستندات الأخرى أنه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش وأضيفت إليه الزيادات المقررة حتى تاريخ انتهاء خدمته ليصل المعاش إلى 235 جنيهاً ثم منح الزيادات التي تقررت في 1/ 7/ 90، 91، 92، 93 ومن ثم فإن الطاعن يكون قد حصل على معاشه المقرر قانوناً عن الأجر الأساسي كاملاً غير منقوص.
ومن حيث إن ما سبق ذكره متعلقاً بالمعاش عن الأجر الأساسي يسري أيضاً على مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي إذ نصت المادة المشار إليها صراحة على أنه ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19).
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن الطعن الماثل لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون ومن ثم فهو خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.


(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 16/ 11/ 1991 في الطعن رقم 61 لسنة 37 ق.

الطعن 2579 لسنة 33 ق جلسة 30 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 127 ص 1307

جلسة 30 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(127)

الطعن رقم 2579 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - طبيعة المسئولية التأديبية - عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية.
المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية قوامها إثبات العامل فعلاً ايجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها - لا وجه للقول بإعمال فكرة المسئولية التضامنية بالنسبة لأعضاء لجنة طبع الامتحانات - أساس ذلك:- أن المسئولية التضامنية تجد مجالها في المسئولية المدنية دون التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 9/ 6/ 1987 أودع الأستاذ/....... المحامي الوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 745 لسنة 1987 خاص العدوة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2579/ 33 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 947/ 13 ق والقاضي بمجازاة الطاعن وآخرين بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهم.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 11/ 1993 وبجلسة 22/ 12/ 1993 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها في الطعن وبجلسة 26/ 1/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة، ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 12/ 3/ 1994، وبجلسة 2/ 4/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 4/ 1994 وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 947/ 13 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من: -
1 -...........
2 -........ وكيل الإدارة التعليمية بالعدوة (درجة ثانية).
3 -....... 4 -......... 5 -....... 6 -....... لأنهم خلال المدة من 1983 حتى 1985 بالإدارة التعليمية بالعدوة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: قاموا بطبع امتحانات النقل بالإدارة التعليمية بالعدوة لدى مطبعة خاصة برغم وجود آلة طباعة بالإدارة وبالمخالفة للتعليمات مما ترتب عيه تحميل حسابات الآباء بالإدارة بمبلغ 2518 جنيه دون مقتضى. وأنهم بذلك قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد 76، 77، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 12/ 4/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها بمجازاة المحال الثاني (الطاعن) بخصم خمسة عشر يوماً من أجره على أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وذلك من إدراج اسمه بلجنة طبع الامتحانات وقيامة بصرف المكافأة عن هذه الامتحانات ولا يغير من ذلك ما قرره بدفاعه من أن دوره إذ أن مسئولية اللجنة مسئولية جماعية تضامنية بصرف النظر عن دور كل عضو فيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة لم يكن قرار الطاعن وإنما كان صادراً عن مجلس الآباء وفي سلطاته واختصاصاته ولم يترتب على الصرف من ميزانية مجلس الآباء تحميل الدولة أي أعباء مالية كما أن دور الطاعن في لجنة الامتحانات قاصر على النواحي التربوية والفنية ولا شأن له ولا اختصاص بالنواحي المالية أو الإدارية هذا فضلاً عن أن آلة الطباعة بالإدارة لا تصلح لأداء الغرض المخصصة له وليس هناك فني يقوم على تشغيلها وقد قدم الطاعن أمام المحكمة التأديبية صورة من تقرير فني من لجنة فنية يجزم بعدم صلاحية آلة الطباعة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن اللجنة التنفيذية للآباء والمعلمين قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 7/ 11/ 1983 على طبع الامتحانات في مطبعة خاصة خارج الإدارة التعليمية للعدوة وتضمن قراراها أن ذلك بسبب عدم صلاحية آلة الطباعة الموجودة بالإدارة حيث قامت الإدارة بإصلاحها عدة مرات وكانت الآلة أثناء الطبع تتلف نسبة كبيرة من ورق الطبع، وكذلك لعدم وجود فني آلة طباعة مما يجعل الإدارة غير قادرة على استعمالها، وقد تم تشكيل لجنة الامتحانات برئاسة الطاعن والمحالين لتتولى طبع الامتحانات حيث قامت هذه اللجنة بالطبع لدى مطبعة خاصة طبقاً لهذا القرار. ويتضح من ذلك أن الطاعن بصفته رئيساً للجنة الامتحانات وطبعها ليس مسئولاً عن طبع الامتحانات في مطبعة خاصة حيث إن عمله لم يكن سوى تنفيذاً لقرار مجلس الآباء والمعلمين وأن المسئولية - إن كان قرار الطبع غير سليم - إنما تقع على مصدر هذا القرار على من قاموا بمجرد العملية المادية في طبع الامتحانات والإشراف عليها ومنهم الطاعن هذا بالإضافة إلى ما هو واضح من قيام قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة على سببه المبرر له وهو عدم صلاحية آلة الطباعة الموجودة بالإدارة وإتلافها نسبة كبيرة من الأوراق وعدم وضوح الأوراق المطبوعة مما يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن من ضرورة أن تكون الامتحانات واضحة تماماً. وبناء عليه ينتفي في حق الطاعن الإخلال بواجبات وظيفة ولا يجوز بالتالي مساءلته تأديبياً خاصة وأن الثابت من التحقيقات أن دور الطاعن اقتصر بصفته رئيساً للجنة الامتحانات على استلام الامتحانات من واضعيها ثم قيامه بتسليمها إلى لجنة الطبع الفرعية لطبعها وإعادة تسلمها من هذه اللجنة بعد طبعها ثم وضعها في مظاريف مغلقة لتسليمها إلى المدارس للمحافظة على سرية الامتحانات.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استناده في مجازاة الطاعن إلى أنه كان عضواً بلجنة طبع الامتحانات وأن مسئولية اللجنة مسئولية جماعية تضامنية ذلك أن من المسلم به أن المسئولية التأديبية - شأنها شأن المسئولية الجنائية - لا تكون إلا شخصية وبالتالي يمتنع إعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري الذي قوامه إثبات العامل فعلاً إيجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها ولما كان الثابت أن المخالفة محل الاتهام تكمن وتنحصر في قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة وأنه أياً كانت مشروعية هذا القرار وسلامته فإنه لما كان الطاعن ليس مصدراً لهذا القرار ولا مسئولاً عنه بأي وجه ليس ثمة ذنب إداري وقع منه يكون سنداً لمجازاته تأديبياً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الشأن والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وببراءته مما نسب إليه.

الطعن 137 لسنة 18 ق جلسة 18 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 25 ص 59

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة سعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(25)

القضية رقم 137 لسنة 18 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - حيازة - تعريفها - شروطها.
شروط الحيازة المكسبة للملكية - توافرها - ثبوت الملكية - عدم جدوى الإدعاء بعدم تقديم المستندات - الحيازة تثبت بالبينة والقرائن - عدم جدوى الاستناد إلى أن المساحة لم تدرج في إقرار الملكية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.
(ب) إصلاح زراعي - الاستيلاء - نطاقه.
القانون رقم 127 لسنة 1961 ثبوت تاريخ العقد ليس هو الوسيلة الوحيدة لاستبعاد الأرض من الاستيلاء - ثبوت تملكها بالتقادم المكسب يخرجها من نطاق القانون - مثال.

-------------------
1 - إن الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ذلك أن الحيازة من حيث الآثار التي تترتب عليها تصلح قرينة على الملكية وتكسب الملكية فعلاً بالتقادم الطويل في العقار وقد أوضح القانون المدني في المادتين 949، 956 شروط كسب الحيازة وزوالها فنص في المادة 949 على أنه "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح - 2 - وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على أنه "تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى كما أوضحت المادة 968 من القانون المدني آثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فنصت على أن "من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، ومؤدى هذه الأحكام أنه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم وبتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح أن الأرض موضوع الدعوى كانت في حيازة المشترية الأصلية أنيسة موسى منذ يناير سنة 1946 وانتقلت حيازتها بعد وفاتها إلى شقيقها عبد القوي موسى حتى باعها هذا الأخير إلى مورث المطعون ضدهم وإلى والدتهم واستمرت حيازة المشترين وورثتهم من بعدهم واستكملت الحيازة المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بطريق التقادم في يناير سنة 1961 أي قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961 ومن المقرر طبقاً للمادة 955 من القانون المدني أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وعلى ذلك فإنه لا يؤثر في توافر شروط الحيازة القانونية تغير الحائزين لهذه الأرض.
ومن حيث إنه عن ادعاء الهيئة الطاعنة أن المعترضين لم يقدموا للخبير المستندات الدالة على وضع يدهم على الأرض موضوع النزاع فإن هذا الإدعاء على افتراض صحته غير مؤثر في الدعوى إذ من المعروف أن الحيازة وضع مادي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن وعلى ذلك فلا جناح على اللجنة إذا هي خلصت إلى توافر الحيازة القانونية استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق الذي أجراه الخبير ومع ذلك فإن المطعون ضدهم قدموا المستندات التي تؤيد صحة ما انتهى إليه الخبير فقد قدموا عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10 يناير سنة 46 الصادر من المالكة الأصلية إلى السيدة أنيسة موسى وإعلام وراثة عبد القوي موسى لشقيقته أنيسة موسى وعقدي البيع العرفيين الصادرين من عبد القوي موسى إلى عبد المجيد أبو بكر وهنية عبد الجواد في سنتي 1952، 1954 وإيصالات سداد الأموال الأميرية عن هذه المساحة وشهادة إدارية من الجمعية التعاونية الزراعية وعمدة ومشايخ وصراف الناحية تؤيد شراؤهم وحيازتهم لهذه المساحة أما استناد الهيئة الطاعنة إلى أن المالكة لم تدرج المساحة موضوع المنازعة في إقرار ملكيتها فهو استناد غير منتج في الدعوى ولا يؤثر في صحة ملكية المطعون ضدهم، بل قد يحمل ذلك على أن المالكة تصرفت بالبيع في هذه المساحة قبل القانون بمدة طويلة فأسقطتها من إقرارها كما أن ورود هذه المساحة في تكليف المالكة الأصلية أمر بديهي إذ أن التكليف لا ينقل من اسم لآخر إلا بموجب سند مسجل وليس هناك إدعاء من أحد بأن لديه مثل هذا السند.
2 - إن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية في 10 من يناير سنة 1946 وعقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وإن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي لا يعتد بها في تطبيق أحكام هذا القانون ولا تصلح سنداً لاستبعاد الأرض من الاستيلاء إلا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج الأرض أيضاً من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريقة من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع إذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية ومضي خمسة عشرة سنة على بدء الحيازة في يناير 1946 وقد استكملت المدة في يناير سنة 1961 أي قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في يوليو سنة 1961. وبذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 859 لسنة 1967 قد استند إلى أصول ثابتة في الأوراق وأسس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

الطعن 130 لسنة 18 ق جلسة 18 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 24 ص 58

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة سعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(24)

القضية رقم 130 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - ملكية على الشيوع.
مدى حق الإصلاح الزراعي باعتباره شريك على الشيوع في الأرض المبيعة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في الاعتراض على البيع المفرز - حق الإصلاح الزراعي لا يجاوز حق الشريك على الشيوع الذي حلت محله - مثال.

------------------
إن المادة 826 من القانون المدني تنص على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء - وإذا كان التصرف منصباً على جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف ومفاد هذا النص أن المالك على الشيوع له أن يتصرف في حصته في المال الشائع على الشيوع أو مفرزة. ذلك أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال والاستغلال والتصرف ومن ثم فإن العقد في الحالتين صحيح ومنتج لآثاره ولا يحتاج إلى تصديق من سائر الملاك على الشيوع حتى ولو انصب التصرف على جزء مفرز ولكن القانون أعطى للمتصرف إليه حق طلب إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة وذلك لدرء الضرر عن المتصرف إليه إذا ما وقع نصيب المتصرف بعد القسمة في الجزء الذي آل إلى غير المتصرف والأثر الوحيد الذي رتبه القانون بعد ذلك على بيع المالك على الشيوع لجزء مفرز من الأرض هو إما تثبيت هذا البيع إذا وقع الجزء المفرز المباع بعد القسمة في نصيب المتصرف أو انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة باعتبار أنها حلت محل المالكة على الشيوع السيدة/ سيادة لبيب عبد النور المستولى لديها بعد القانون رقم 127 لسنة 1961 في نصيبها على الشيوع في المساحة المبيعة بموجب العقد موضوع المنازعة فإنها لا تملك حقوقاً أكثر مما تملكه المالكة السابقة التي ليس لها حق إبطال العقد لأن البيع تم مفرزاً فإذا لم تكن القسمة قد تمت قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي فإن على الهيئة الطاعنة طبقاً لنص المادة 826 من القانون المدني واللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي حق إجراء القسمة والتريث في الاستيلاء حتى تمامها، فإذا ما وقعت المساحة المبيعة في نصيب البائعين فإن العقد يكون قد انصب على هذا الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المتصرف وإلا انتقل حق المتصرف إليه إلى ما يؤول إلى البائعين بموجب القسمة وفي كلا الحالين فإن العقد موضوع النزاع يكون صحيحاً منتجاً لآثاره قبل المستولى لديها ومن بعدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي حلت محلها.

الطعن 3040 لسنة 36 ق جلسة 26 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 126 ص 1297

جلسة 26 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(126)

الطعن رقم 3040 لسنة 36 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - استقالة ضمنية - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية.
لم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حالة التحاق عضو هيئة التدريس بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وأثر ذلك على وضعه الوظيفي - يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك: الإحالة الواردة في المادة الأولى من القانون الأخير - يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - أقام المشرع هذه القرينة على أساس أن الالتحاق بالعمل بجهة أجنبية دون ترخيص يعبر عن رغبة العامل ونيته في ترك وظيفته في مصر - يجب إثبات ذلك بدليل قاطع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل الرسمي المصدق عليه من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة برقم 47385 في 18/ 12/ 1989 ومن وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية برقم 3350 في 19/ 5/ 1990 - أودع سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3040 لسنة 36 ق - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 30/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 2068 لسنة 1 ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.. وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 1071 لسنة 1986 الصادر من رئيس جامعة المنيا في 27/ 6/ 1986 بإنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 19/ 8/ 1984 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 1/ 8/ 1990 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً، بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 1071 لسنة 1986 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 19/ 8/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده - بصفته المصاريف.
وبجلسة 16/ 6/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 3/ 8/ 1993 حيث نظرته المحكمة في هذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة به. في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1701 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - طلبت فيه إلغاء قرار رئيس جامعة المنيا رقم 1071 لسنة 1986 بإنهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مؤسسة دعواها على أنها حصلت من الجامعة على إجازة خاصة بدون مرتب اعتباراً من 1/ 9/ 1984 لمدة عام، وتم مدة الإجازة لعام ثان تنتهي 31/ 8/ 1986، كما صرح لها بالسفر للخارج خلال الإجازة ولكنها وأثناء وجودها بالإجازة علمت بصدور قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمته اعتباراً من 19/ 8/ 1984 تاريخ التحاقها بالعمل بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص - وقالت المدعية أن قرار الجامعة صدر بناء على إجراءات خاطئة، وأنها تظلمت منه بتاريخ 14/ 9/ 86 ولكنها لم تتلق رداً على تظلمها فأقامت ضده الدعوى لإلغاء القرار. وقدمت الجامعة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعية كانت تعمل بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وأنها منحت إجازة لمدة عام لرعاية طفلها ابتداء من 1/ 9/ 1984 حتى 31/ 8/ 1985 ثم منحت إجازة لمدة عام ثان اعتباراً من 1/ 9/ 1985 لرعاية الطفل مع تحميل الجامعة بسداد اشتراكات التأمين المستحقة خلال مدة الإجازة، ثم التحقت المدعية أثناء إجازتها لكلية البنات بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19/ 8/ 1984 بدون ترخيص من الإدارة. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت برقم 2068 لسنة 1 ق تنفيذاً لقرار رئيس مجلسة الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط.
وبجلسة 30/ 5/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات مؤسسة قضاءها على نص المادة 98/ 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من جمهورية مصر العربية - وأن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل اعتباراً من 1/ 9/ 1984 - ثم لمدة عام آخر اعتباراً من 1/ 9/ 1985 على أن تتحمل الجامعة سداد اشتراكات التأمين المستحقة خلال مدة الإجازة ثم التحقت بالعمل بكلية البنات الإدارية بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19/ 8/ 1984 بدون ترخيص من الجهة الإدارية التي قامت بإصدار القرار المطعون فيه وأنه بذلك يكون القرار قد صدر سليماً طبقاً لصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: القصور في التسبيب: لأن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها ضمنتها دفوعاً جوهرية التفت عنها المحكمة ولم ترد عليها لا سلباً ولا إيجابياً في حين أنها لو ناقشتها لتغير وجه الحكم في الدعوى من ذلك:
1 - أن الواقعة التي استند إليها القرار المطعون فيه لا دليل عليها لأن الخطاب الذي استندت إليه جهة الإدارة في قرار إنهاء الخدمة لا يدل بذاته على وجود تعاقد أو رابطة وظيفية بين الطاعنة وكلية البنات في السعودية - وأن علاقتها كانت تستهدف فقط اتصالها بالمادة العلمية وملاحقة التطورات العلمية في مجال تخصصها فضلاً عن إعدادها جانباً من البحوث تجتاز بها ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد وفقاً لقانون الجامعات.
2 - أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن اعتبار العامل مستقيلاً طبقاً للمادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومنها حالة التحاق العامل بجهة أجنبية، إنما يقوم على قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس وهي اعتبار العامل مستقيلاً إذا تحققت الشروط المقررة لقيام هذه القرينة فقد تنتفي هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه - وقد انتفت هذه القرينة بالنسبة للطاعنة - ذلك أنه لم يقم على دليل يقيني من الأوراق وإنما قام على دليل ظني بحت مستمد من خطاب لا يدل بذاته على حقيقة الرابطة كما أن قرار إنهاء خدمتها صدر وقت أن كانت حاصلة فيه على إجازة مرخص لها بها قانوناً مما ينفي عنها نيتها في التخلي عن الوظيفة، كما أن القرار صدر قبل انتهاء مدة الإجازة المرخص بها بثلاثين يوماً.
3 - أن قرار إنهاء خدمتها تم بأثر رجعي من 19/ 8/ 1984 وفي ذلك هدم للقرارين الصادرين بمنحها إجازة خاصة بدون مرتب رقمي 251 لسنة 1984، 410 لسنة 1985 وبعد أن اكتسبا حصانة قانونية ولا يجوز لجهة الإدارة سحبهما.
4 - أن الحكم أهمل الرد على دفع جوهري ورد بمذكرة الطاعنة مؤداه عدم اختصاص رئيس الجامعة في إصدار القرار رقم 1070 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعنة على أساس أن السلطة التي تملك التعيين هي التي تملك إنهاء الخدمة وهذه السلطة بالنسبة للطاعنة هي مجلس القسم بمجلس الكلية ثم مجلس الجامعة تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون الجامعات.. وبالتالي فإن رئيس الجامعة لا يملك وحده إنهاء الخدمة.
5 - أن الجهة الإدارية حددت المخالفة بأنها مخالفة للمادة 102 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ثم ذهبت أيضاً إلى تحديد المخالفة بأنها مخالفة للمادة 98/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهذا يعد خطأ في التكييف القانوني. إذ أنه ما دامت المخالفة تخضع لنص صريح في - قانون الجامعات فلا وجه قانوناً للاستعانة بقانون آخر. فقانون العاملين لا يسري إلا في حق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس - بالجامعة تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون الجامعات ويسري فقط على المعيدين - والمدرسين المساعدين عملاً بنص المادة 130 من قانون الجامعات بما يؤخذ منه بمفهوم المخالفة عدم سريانه على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ابتداء من وظيفة مدرس إلى وظيفة أستاذ ولو أراد - المشرع سريان هذا النص عليهم لنص على ذلك صراحة كما نص عليه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعلى المعيدين والمدرسين المساعدين.
ثانياً: الخطأ في تفسير القانون وتأويله للأسباب التالية:
1 - أن القرينة القانونية التي استند إليها الحكم يجب أن تتوافر في شانها الظروف والملابسات التي تؤيد رغبة العامل في تركه وظيفته بجمهورية مصر العربية، ووجود الطاعنة في إجازة خاصة بدون مرتب لا يدل على توافر هذه القرينة فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعنة عادت إلى أرض الوطن في نهاية مدة الإجازة وطلبت استلامها العمل فإن القرينة القانونية التي استند إليها الحكم تكون منهارة من أساسها مما يجعل إنهاء الخدمة غير قائم على سبب مشروع كما أنها قرينة بقبل إثبات العكس. إذا اتضح من سلوك الطاعنة رغبتها في استمرارها في العمل بالجامعة، بما يكون معه توافر عكس هذه القرينة.
2 - أن الحكم اعتبر ما قالته الجهة الإدارية بالتحاق الطاعنة بكلية البنات بالسعودية حجة مسلمة دون أن يبين الشواهد والأدلة التي استمد منها أدلته على هذا الالتحاق أو يناقش دفاع الطاعنة بشأن الخطاب المستند إليه والصادر من هذه الكلية والذي لا يستبين منه مدى العلاقة التي كانت تحكم الرابطة بين الطاعنة والكلية.
ثالثاً: الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأن الطاعنة تخضع لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولذلك فهي لا تخضع لأحكام قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وانتهت الطاعنة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمتها.
ومن حيث إنه، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فإن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برفعها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا قامت بالحكم حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه، والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ثم تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها، استندت في إصدار القرار المطعون بإنهاء خدمة الطاعنة، إلى نص المادة 98 من قانون العاملين المدنيين في الدولة والتي نصت فيه على الحالات التي تعتبر فيها العامل مقدماً استقالته ومنها ما ورد في البند (3) من تلك حالة الالتحاق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وأنه في هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
ومن حيث إن قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد سكت عن تنظيم حالة التحاق عضو هيئة التدريس بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وأثر ذلك على وضعه الوظيفي، فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة عملاً بالإحالة الواردة في المادة الأولى من هذا القانون الأخير، والتي نصت في الفقرة الثانية منها على أنه... لا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين والقرارات.. وكذلك باعتباره الشريعة العامة في شئون التوظيف.
ومن حيث إن المشرع في المادة 98، اعتبر العامل مقدماً استقالته إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وأقام المشرع هذه القرينة القانونية على أساس أن الالتحاق بالعمل بجهة أجنبية دون ترخيص يقوم على أساس أن ذلك عن رغبة العامل ونيته في هجر وترك وظيفته في مصر، ومن ثم فيجب أن يثبت بدليل قاطع وواضح أن العامل التحق بخدمة الجهة الأجنبية بما يكشف حقاً عن نية العامل في الاستقرار والعمل بتلك الجهة وترك عمله في بلده مصر. وإلا فلا محل لإعمال حكم المادة 98 المشار إليها.
ومن حيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع حرية تكوين عقيدتها مما هو مطروح عليها من مستندات ووقائع تشكل سبباً للقرار الإداري، إلا أن يكون لمحكمة الطعن رقابة قضائية على سلامة القرار ووجوب أن يكون مستخلصاً سائغاً من الأوراق.
ومن حيث إنه من المقرر قضاء أنه يجب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها وبيان مؤداها، فيجب سرد مضمون كل دليل ومؤداه ليتبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإلا اتسم الحكم بالقصور الذي يجوز معه قانوناً الطعن عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى تطبيق حكم المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وأيد القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من إنهاء خدمة الطاعنة لالتحاقها بالعمل بكلية البنات بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19/ 8/ 1984 بدون ترخيص دون أن يبين الدليل الذي استند إليه في ذلك ومؤداه ومضمونه حتى يتبين أنه ألحق ولتمارس محكمة الطعن رقابتها على مدى تأييد هذا الدليل بما تضمنه من تأييد للواقعة التي أخذت بها المحكمة وجعلتها أساساً لقضائها، فإن قضاء المحكمة يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب إلغاؤه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن والمستندات المقدمة من الجامعة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري - أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة رغم حصولها على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها - هذا القرار صدر استناداً إلى ما تبين لجهة الإدارة من التحاق الطاعنة بالعمل بكلية البنات بالمملكة العربية السعودية مستندة في ذلك على ما ورد من معلومات تضمنها كتاب الإدارة العامة لكليات البنات بالمنطقة الغربية بجدة بالمملكة العربية السعودية رقم 3338، بتاريخ 10/ 8/ 1406 هـ والذي ورد للجامعة بتاريخ 23/ 4/ 1986. وهو مستند رقم (4) ضمن حافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلسة 15/ 6/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري.
وحيث إنه بالاطلاع على المستند المشار إليه تبين أنه موجه من المدير العام لكليات البنات بالمنطقة الغربية إلى أمين كلية التربية بجامعة المنيا، وورد به أنه "بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ 30/ 3/ 1986 بخصوص إفادتكم عن تاريخ إقامة السيدة د/....... - نفيدكم أن المذكورة بدأت إقامتها اعتباراً من 22/ 11/ 1404 هـ الموافق 19/ 8/ 1984، وأنه تم تزويد عميدة الكلية بصورة من هذا الخطاب للتنبيه على الدكتورة/....... بموافاتكم بشيك بمبلغ 129 جنيه قيمة 6% تأمين الجامعة".
ومن حيث إن هذا الخطاب الذي استندت إليه الجامعة كدليل على التحاق الطاعنة بالعمل بكلية البنات بالمملكة العربية السعودية لا يقطع يقيناً بوجود علاقة عمل دائمة. وفقاً لقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية بما يمكن تسميته التحاق بالعمل وفقاً لقوانين التوظف - حتى يمكن ترتيب الأثر القانوني المترتب على ذلك - وأن الخطاب تضمن أن المذكورة بدأت إقامتها اعتباراً من 22/ 11/ 1404 هـ دون أن يوضح مضمون تلك الإقامة - وهل هي إقامة مع زوجها بالمملكة كما لم يكشف الخطاب عن الكلية التي تعمل بها وسند تلك العلاقة وطبيعتها وموضوعها، ومن ثم فإن مضمون الخطاب لا يكشف بوضوح وبقطع بوجود علاقة عمل دائمة ومستمرة مما يمكن اعتباره التحاقاً بخدمة جهة أجنبية بمفهوم قوانين التوظف - وخاصة أن الجامعة لم تقدم خطابها المؤرخ 30/ 3/ 1986 الموجه إلى الإدارة العامة لتعليم البنات بالسعودية وما هو موضوعه الذي ألمح إليه الرد الوارد من الإدارة المذكورة بخطابها السابق الإشارة إليه - والذي أشار إلى تزويد عميدة الكلية للتنبيه على الطاعنة لموافاة الجامعة بشيك بمبلغ 129 جنيه قيمة اشتراك التأمينات على بنسبة 6%، وهو ما يشير إلى أن الجامعة طلبت من الطاعنة إرسال قيمة اشتراك التأمينات على أساس أنها تعمل بالمملكة العربية السعودية وهو ما يفيد ضمناً وبوضوح موافقة الجامعة على ذلك على فرض وجود علاقة عمل بما لا يجوز للجامعة بعد هذه الموافقة الضمنية، أن تتخذ من هذه الواقعة سبباً لإنهاء خدمة الطاعنة - ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على غير سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإلزام الجامعة المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس جامعة المنيا رقم 1071 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصاريف.

الطعن 65 لسنة 18 ق جلسة 18 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 23 ص 56

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة سعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(23)

القضية رقم 65 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - إثبات تاريخ العقد العرفي.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وسائل إثبات تاريخ العقد العرفي - بصمة ختم الشخص المتوفى لا تصلح دليلاً لإثبات التاريخ إلا إذا ثبت أن الختم لم يستعمل بعد وفاة صاحبه - أساس ذلك ومثال.

----------------
إن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص في مادته الثالثة على أن "تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، وقد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الإفلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من "الغير" وشرط للاعتداد بهذه التصرفات في مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن طرق إثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي يجري نصها على أنه "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت: ( أ )... (ب)....... (جـ)....... (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
ومن حيث إنه في حالة وجود بصمة ختم على الورقة العرفية فإنه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.
ومن حيث إنه بإنزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فإنه بالنسبة للعقدين المؤرخين أولهما في 28 من ديسمبر سنة 1957 والصادر إلى السيد وديع عبد الملاك والمؤرخ ثانيهما في 29 من نوفمبر سنة 1958 والصادر إلى السيدة ماري دميان بشارة فإن الطاعن يستند في ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصاً يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهداً على العقد وأن هذا الشخص توفى في 9 من أغسطس سنة 1960 وقدم مستخرجاً رسمياً يفيد وفاة الشاهد في هذا التاريخ.
ومن حيث إنه وإن كان كلاً من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك وثابت من المستخرج الرسمي وفاته في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل في هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذي تم فيه البصم بهذا الختم والتحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل وفاته ولم يجره غيره بعد الوفاة. وهذا الأمر - ومع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة ومن ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلاً على ثبوت التاريخ وبالتالي يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتي التاريخ ومن ثم لا يعتد بهما في مواجهة هيئة الإصلاح الزراعي.

الطعن 4682 لسنة 35 ق جلسة 26 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 125 ص 1285

جلسة 26 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(125)

الطعن رقم 4682 لسنة 35 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - سلطة جهة الإدارة في فسخه - مسئولية عقدية - تعويض.
إذا كان لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لها لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي تستهدف تسييره - مناط ذلك: وجود أسباب تبرره بهدف تحقيق المصلحة العامة - للمتعاقد مع الإدارة أن يطلب الحكم بالتعويض عما قد يلحق به من أضرر نتيجة الإجراء غير المشروع من جانب الإدارة - يمثل ذلك خطأ عقدياً - التعويض يشمل الأضرار المادية والأدبية بشرط أن تكون ثابتة ثبوتاً يقينياً منع للإثراء بلا سبب على حساب الإدارة - التعويض يشمل كذلك ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 30/ 8/ 1989 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4682 لسنة 35 ق. ع ضد السيد/ وزير الداخلية "بصفته" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بتاريخ 2/ 7/ 1989 في الدعوى رقم 3135 لسنة 38 ق والقاضي "بإلزام المدعى عليه" بصفته "بأن يؤدي للمدعين الأول ورثة المرحوم/....... قيمة خطاب الضمان المشار إليه وقدره اثنين وتسعين ألف جنيه ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي الثاني مصروفات تدخله".
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء لهم بطلباتهم أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل الأتعاب.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض الذي تراه المحكمة مناسباً للطاعنين مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت الدائرة بجلسة 2/ 2/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 15/ 2/ 1994 حيث استمعت إلى ما - ارتأت لزوماً لسماعه من إيضاحات وملاحظات الطرفين، وفي الجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 4/ 1994 - وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/ 3/ 1984 أقام السيد/........ الدعوى رقم 3135 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ 344566 جنيه على سبيل التعويض مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي في الدعوى المشار إليها بياناً لدعواه أنه تعاقد وشريكه مع أكاديمية الشرطة على توريد الأغذية الموضحة بالعقد مدة 365 يوماً تبدأ من أول ديسمبر 1982 إلى آخر نوفمبر 1983 في مقابل مبلغ 915396.250 وأنه قام بتنفيذ التزامه على الوجه الأكمل ولم توقع عليه جهة الإدارة أية جزاءات أي أنه لم يخالف أياً من شروط العقد، إلا أنه فوجئ بدون أي مبرر أو إنذار سابق بخطاب من اللواء مدير كلية الشرطة بتاريخ 27/ 9/ 1983 يخطره فيه بفسخ العقد المشار إليه مع مصادرة التأمين النهائي طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 9 لسنة 1983، كما أبلغته الشئون القانونية بذات المضمون والقرار. ونعى المدعي على قرار الفسخ صدوره مخالفاً لأحكام القانون، كما أن مصادرة التأمين النهائي جاء مشوباً بالتعسف ومخالفة القانون، وقد ألحق به قرار الفسخ ومصادرة التأمين البالغ قيمته 92 ألف جنيه أضراراً مادية وأدبية تمثلت في قيمة التأمين المشار إليه وتلف المواد الغذائية المعدة للتوريد اعتباراً من أول أكتوبر 1983 حتى نهاية مدة العقد وقيمتها 152566 جنيه فضلاً عن أثر القرار بالنسبة له وأثره على علاقته بالبنوك وغيرها من التجار والجهات الحكومية الأخرى. وقدم المدعي مستنداته وانتهى إلى طلباته.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى، وبجلسة 11/ 5/ 1986 حكمت بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي. وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 6/ 5/ 1987 من ورثة المدعي وأودعت للمدعى عليه بصفته استأنفت الدعوى سيرها، وطلب ورثة المدعي في ختام العريضة المشار إليها الحكم لهم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى الأصلية، وبعريضة أخرى أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/ 6/ 1987 وأعلنت للمدعى عليه تدخل المدعي الثاني (الطاعن الثاني) منضماً للمدعي الأول (ورثة المدعي الأول)، وطلب الحكم مع المدعين الأصليين بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 3/ 7/ 1988 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية التي حددتها المحكمة سالف الذكر.
وبجلسة 16/ 10/ 1988 قدم المدعون مذكرة أوضحوا فيها أنه بالنسبة للشق الأول من مأمورية الخبير فإنهم قد حصلوا على المستندات والأوراق والبيانات المطلوبة، وبالنسبة للشق الثاني من المأمورية فإن الخبير لن يستطيع أداء مهمته لتلف الأصناف المراد معاينتها لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ شرائها وحتى تاريخ ندب الخبير، وفوضوا المحكمة في تقدير قيمة التعويض وقدموا المستندات المؤيدة لوجهة نظرهم، وبجلسة 2/ 7/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والسالف الإشارة إلى منطوقه، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية وقد استندت في قرارها بالفسخ ومصادرة التأمين على أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 1983 بشطب المتعهد/...... من سجل الموردين بالوزارة واستبعاده من دخول المناقصات العامة أو الممارسات التي تقوم وزارة الداخلية بطرحها، وأنه لما كانت الأوراق قد خلت من وقائع جدية يمكن أن يبنى عليها القرار، ولم تقدم جهة الإدارة دليلاً على صحة ما نسب إلى مورث المدعين، والمدعي الثاني من أنه استعمل الغش في التعامل فمن ثم يكون قرار الفسخ قد صدر غير مشروعاً، مما يلزم مصدره برد قيمة خطاب الضمان الذي تم مصادرته، وتعويض المدعين عما ألحقهم القرار من أضرار، وإذ عجز المدعون عن تقديم الدليل على ما زعموه من أضرار مادية وأخرى أدبية فمن ثم يكون طلب التعويض على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً الحكم برفضه، وانتهت المحكمة إلى قضائها المشار إليه وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المتقدم فمن ثم أقاموا هذا الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أغفل الحكم لهما بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية بالإضافة إلى قيمة خطاب الضمان المحكوم بها ويتمثل التعويض فيما يلي.
أولاً - التعويض عن الضرر المادي:
1 - بالنسبة لتلف المواد الغذائية المتعاقد عليها، فهذه المواد التي تم شراؤها ليتم توريدها خلال المدة المتبقية من العقد وقيمتها 152566 جنيه وتم تقديم فواتير شراء أمام المحكمة، وقد تم تلف هذه المواد وفسادها قبل تكليف المحكمة لمكتب الخبراء بمعاينتها لأنها من الأصناف التي تفسد بسرعة، وكان قد مضى على تاريخ فسخ العقد قبل ندب مكتب الخبراء أكثر من خمس سنوات مما لا يقبل معه عقلاً بقاؤها في المخازن، وقد فوض الطاعنون المحكمة في تقدير قيمة التعويض تقديراً مناسباً.
2 - بالنسبة لمصروفات خطب الضمان، ذلك أن استصدار ذلك الخطاب من البنك الأهلي يقتضي دفع 2% من قيمة الخطاب كرسم إصدار طبقاً للائحة البنك المركزي بخلاف التمغات ومصاريف الإصدار والتي تبلغ جملتها أكثر من ألفين جنيه، وهذا المبلغ تابع لقيمة خطاب الضمان الذي كان ينبغي الحكم به مع قيمة خطاب الضمان، يضاف إلى ذلك أن مصادرة التأمين منذ عام 1983 وحتى الآن قد حرمت الطاعنين من استغلال ذلك المبلغ واستثماره على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ثانياً - التعويض عن الضرر الأدبي:
ذلك أنه قد أصاب الطاعنون من جراء فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي أضرار أدبية في التأثير على مصداقيتهم في التعامل مع البنوك والتجار والجهات الحكومية لأنهم أصبحوا موصومين بصفات غير حميدة من جراء الفسخ بصورة تعسفية مما كان له أسوأ الأثر على نفسيتهم، كما أنه أصاب مورث الطاعنين الأول بأضرار صحية واستمرار فترة علاجه وانتهاء بوفاته، ورغم هذه الأضرار إلا أن الحكم الطعين أغفلها مما أدى إلى الطعن فيه، وقد انتهى الطاعنون إلى طلباتهم.
ومن حيث إنه وإن لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة ودون التجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي يستهدف تسييره، إلا أن ذلك يجب أن يكون لأسباب تبرره من المصلحة العامة وإلا كان للمتعاقد معها أن يطلب الحكم له بالتعويض عما قد يلحق به من أضرار نتيجة لهذا الإجراء غير المشروع والذي يمثل خطأ عقدياً وسواء أكانت هذه الأضرار مادية أو أدبية يشترط أن تكون هذه الأضرار ثابتة ثبوتاً يقينياً ويقيم المدعي الدليل على وقوعها حتى يمكن أن يقضي له بالتعويض عن هذه الأضرار منعاً لإثرائه بلا سبب على حساب الإدارة، ومع مراعاة أن التعويض عن الأضرار المادية يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من أكاديمية الشرطة - بفسخ عقد توريد الأغذية ومصادرة التأمين - قد بني على أساس ما تقرر من شطب اسم مورث الطاعنين الأول من سجل المتعهدين والموردين لاستعماله الغش والتواطؤ في تعامله مع الوزارة ولما كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4960 لسنة 37 ق بجلسة 6/ 5/ 1984 بإلغاء قرار شطب اسم مورث الطاعنين المذكور وآخرين لانتفاء سببه فمن ثم أصبح قرار فسخ عقد التوريد مع مورث الطاعنين ومصادرة التأمين النهائي فاقداً سنده وأسبابه المبرر له، وبالتالي غير مشروع قانوناً، كما أن الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم مشروعية قرار الفسخ ومصادرة التأمين الأمر الذي يقوم به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة الموجب لمسئوليتها قانوناً عن جبر كافة ما ترتب عليه من أضرار.
ومن حيث إنه عن التعويض عن الأضرار المادية فإنه لما كان الثابت أن قرار فسخ العقد ومصادرة التأمين قد أبلغ إلى المتعاقدين (مورث الطاعنين الأول والطاعن الثاني) في 27/ 9/ 1983 على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1/ 10/ 1983، وأنه من الطبيعي والمنطقي وما يتفق والعرف التجاري أن يكونا قد أجريا تعاقدات لإعداد بعض المواد الغذائية اللازمة للتوريد خلال المدة المتبقية من العقد أو بعضها، وذلك حتى يتمكنا من توريدها في أوقاتها المحددة وفاة لالتزامهما بذلك في عقد التوريد الذي تقرر فسخه، وإذ قدم الطاعنون فواتير عن شراء كميات من المواد الغذائية لتوريدها خلال المدة المتبقية من العقد وبلغت قيمة هذه الفواتير مبلغ 152566 جنيه إلا أن تقديم الفواتير لا يعني بصفة قاطعة استلام كل من مورث الطاعنين الأول والطاعن الثاني لهذه الأصناف كما أنه لا يعني احتفاظهما بهذه الأصناف حتى فسادها، حيث لم يثبت ذلك من الأوراق، كما لم يقدم الطاعنون أي دليل عليه، كما أن المنطقي كذلك وما يتفق وطبيعة الأمور أن يقوم المتعاقدان (مورث الطاعنين الأول والطاعن الثاني) بعد إبلاغهما بفسخ العقد بإعادة بيع وتصريف المواد الغذائية التي سبق أن قاما بشرائها وتجهيزها لعملية التوريد، ولما كان الأمر على ما سلف وكانت عملية إعادة التوزيع لمثل هذه المواد وفي مثل هذه الظروف التي حلت بمورث الطاعنين الأول والطاعن الثاني من شأنها أن تزيد من نفقاتهما كما أنها قد تحقق لهما بعض الخسائر فيها، فضلاً عن فوات الكسب الذي كان سوف يتحقق من عملية التوريد خلال المدة المتبقية من العقد. وهذه جميعها أضرار لحقت بمورث الطاعنين الأول والطاعن الثاني من جراء فسخ العقد وإذ فوض الطاعنون المحكمة في تقدير التعويض عن هذه الأضرار فإن المحكمة تقدر التعويض عما سلف إيضاحه بمبلغ 25000 جنيه (خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات) وتقضي به مناصفة لكل من ورثة المرحوم/....... والطاعن الثاني...... باعتبارهما المتعاقدين مع جهة الإدارة.
ومن حيث إن قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بفسخ العقد قد تضمن مصادرة التأمين النهائي وقدره 92 ألفاً من الجنيهات والذي سبق لمورث الطاعنين الأول تقديمه من ماله الخاص على النحو الثابت بالأوراق وإذ ثبت أن قرار العقد ومصادرة التأمين النهائي قد صدر غير مشروع وأنه ترتب عليه تسييل خطاب الضمان وحرمان مورث الطاعنين وورثته من بعده من استثمار المبلغ المشار إليه واستغلاله في أعمالهم أو مشروعاتهم أو تعهداتهم وما يؤدي إليه هذا الاستثمار أو الاستغلال من فوائد أو أرباح وإذ حرم مورث الطاعنين وورثته من بعده استثمار أو استغلال المبلغ المشار إليه منذ صدور قرار الفسخ في سبتمبر 1984 وحتى صدور الحكم المطعون فيه في يوليو 1989، أي لمدة قاربت الخمس سنوات فإن المحكمة في ضوء أسعار الفائدة السائدة في السوق في الفترة التي تمت فيها مصادرة التأمين المشار إليه وحتى صدور الحكم المطعون فيه تقدر التعويض المستحق للطاعنين الأول (ورثة المرحوم/......) عن مصادرة التأمين المشار إليه طوال مدة مصادرته بمبلغ 65000 (خمسة وستين ألفاً من الجنيهات) ولا وجه لما قد يثار أو يقال من إن الفوائد التي تستحق على مبلغ التأمين النهائي هي الفوائد القانونية وبواقع 4% سنوياً - لا وجه لهذا القول - حيث إن هذا المبلغ ليس من المبالغ المستحق للطاعنين الأول (ورثة المرحوم/......) لدى جهة الإدارة وإنما المبلغ المشار إليه هو عبارة عن ضمان قدمه مورث الطاعنين للوفاء بالتزامه، وصادر من جهة بما لها من سلطة واستناداً إلى عقد التوريد وعلى خلاف القانون، ومن ثم لا وجه للقول بإعمال حكم المادة 226 من القانون المدني وحساب الفوائد القانونية على أساس 4% أو 5% سنوياً.
ومن حيث إنه عن التعويض عن الأضرار الأدبية فإن الثابت أن قرار الفسخ ومصادرة التأمين كان على أساس شطب اسم مورث الطاعنين الأول (المرحوم/......) من سجل الموردين والمتعهدين، وأن قرار الشطب هو الذي أصاب مورث الطاعنين بأضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلى سمعته التجارية ووصفه بصفات غير محمودة وما لذلك من آثار في التعامل مع البنوك والتجار والجهات الحكومية بالإضافة إلى الآثار النفسية والصحية.
ومن حيث إن مورث الطاعنين الأول في هذا الطعن وآخرين غيره كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4960 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار شطب أسمائهم من سجل المتعهدين والموردين مع إلزام وزير الداخلية بصفته بالتعويض، وقد قضت المحكمة في الدعوى المشار إليها بجلسة 6/ 5/ 1984 بإلغاء قرار الشطب ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وتم الطعن على الحكم المذكور من الطرفين بالطعنين رقمي 2115 و2516 لسنة 30 ق. ع أمام هذه المحكمة حيث قضت فيها بجلسة 15/ 4/ 1986 (بقبول الطعن رقم 2516 لسنة 30 ق. ع شكلاً ورفضه موضوعاً. وبقبول الطعن رقم 2115 لسنة 30 ق. ع شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام وزارة الداخلية بأن تدفع لكل من الطاعنين مبلغ خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار ناجمة عن صدور القرار المطعون فيه وألزمت الوزارة المصروفات) وكان الطعن رقم 2516 لسنة 30 ق. ع مقاماً من وزير الداخلية بصفته ضد كل من........ (مورث الطاعنين الأُول في الطعن الماثل) وآخرين، وكان الطعن رقم 2115 لسنة 30 ق. ع مقاماً من....... (مورث الطاعنين الأول) وآخرين ضد وزير الداخلية بصفته.
ومن حيث إن الحكم الصادر في الطعنين رقمي 2115، 2516 لسنة 30 ق. ع المشار إليه قد أشار في أسبابه إلى أنه في تعويض كل من الطاعنين (ومنهم مورث الطاعنين الأُول المرحوم.....) بمبلغ (25000) خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات جبر مناسب لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بكل منهم.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك وكانت الأضرار الأدبية التي يقول الطاعنون الأُول (ورثة المرحوم......) أنها أصابتهم نتيجة فسخ العقد، إنما هي ذات الأضرار التي نشأت عن شطب اسم مورثهم وأنه لما كان الثابت وفقاً لما تقدم أن مورثهم قد عوض عن هذه الأضرار بمقتضى الحكم الصادر في الطعنين رقمي 2115 و2516 لسنة 30 ق. ع سالفي الذكر - فمن ثم لا محل لإعادة تعويضهم مرة أخرى عن ذات الأضرار.
ومن حيث إنه عن الضرر الأدبي بالنسبة للطاعن الثاني فإنه لما كان الخطأ الموجب للتعويض إنما قد نشأ أساساً عن قرار الشطب من سجل المتعهدين والموردين - على النحو المتقدم - وهو ما يسيء إلى سمعة كل من شطب اسمه من هذا السجل، وبصفة بصفات غير محمودة، وهو الأمر الذي يتصور عنه أضرار أدبية. وأنه لما كان الأمر كذلك وكان قرار الشطب قد لحق بمورث الطاعنين الأول (المرحوم........) دون الطاعن الثاني الذي لم يلحقه قرار الشطب لأنه ليس مقيداً أصلاً بسجل المتعهدين والموردين فمن ثم لا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية الناجمة عن الشطب من سجل المتعهدين والموردين. كما أن فسخ العقد في ذاته لا يرتب ضرراً أدبياً لأنه لم ينسب إلى المتعاقد صفة غير محمودة كالغش أو التحايل أو التلاعب، ومن ثم ينتفي ركن الضرر الأدبي وبالتالي فلا حق للطاعن الثاني فيما يطالب به من تعويض أدبي.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إلى ورثة المرحوم/....... مبلغ 7750 جنيه (فقط سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيه) وبأن يؤدي إلى الطاعن الثاني.... مبلغ 12500 جنيه (فقط اثني عشر ألفاً وخمسمائة جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة فسخ ومصادرة التأمين ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن الحكومة وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إلى ورثة المرحوم... مبلغ 77500 جنيه (فقط سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيه) بأن يؤدي إلى الطاعن الثاني....... مبلغ 12500 جنيه (فقط اثني عشر ألفاً وخمسمائة جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة فسخ العقد ومصادرة التأمين ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.