جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وعلي عبد الفتاح خليل.
-----------------
(180)
الطعن رقم 2002 لسنة 51 القضائية
(1) عمل. تصحيح أوضاع العاملين "الصبية ومساعدي الصناع".
أحكام القانونين 77 لسنة 1979 و51 لسنة 1979 بشأن تعديل قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام. قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975.
(2) عمل. تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها صفة التشريع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 276 سنة 7887 عمال كلي طنطا على الطاعنة - شركة طنطا للزيوت والصابون - طالباً الحكم بتطبيق أحكام القانون رقم 77 سنة 1976 عليه وتسوية حالته وتدرج فئته الوظيفية على أساسه ومساواته بزملائه وإلزام الطاعنة بصرف ما يستحق له من فروق مالية من تاريخ التعيين حتى الحكم، وقال بياناً لدعواه، إنه بتاريخ 11/ 8/ 1951 التحق بالعمل لدى الطاعنة في عمل فني، وأنه وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 11976 يعتبر شاغلاً للدرجة التاسعة من تاريخ التعيين، كما يستحق الدرجة الخامسة 420/ 780 ج في 11/ 8/ 1974، وإذ قامت الطاعنة بترقية زملاء له وأبت عليه حقه في الترقية، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 15/ 1/ 1951 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 12/ 1979 بأحقية المطعون ضده للترقية للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 4/ 1975 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 388 ج و416 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف طنطا، وقيد استئنافها برقم 6 سنة 30 ق. وبتاريخ 10/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضات الطاعنة، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 26/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 7/ 11/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن المطعون ضده من العاملين اليدويين لديها بقسم المصابن، ممن طبقت على حالاتهم الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ طبق الحكم في شأنه أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1979 والذي يقتصر نطاق تطبيقه على حالات الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فحسب وأسس قضاءه على ما ارتآه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكتابه رقم 12 لسنة 1977 من امتداد أحكام هذا القانون على العاملين من غير الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع، بما يتعارض وصريح نصوصه، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 قد نص في المادة 21 منه على كيفية حساب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرافقين للقانون المذكور، واعتبر في الفقرة (ج) منها الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع الذين اجتازوا الامتحان الفني بنجاح شاغلين للفئة (162/ 360) أو ما يعادلها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخولهم الخدمة ما لم يكونوا قد شغلوا هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق وكان قد تبين عند تطبيق هذا القانون على العاملين المعينين بوظائف صبية وإشراقات ومساعدي صناع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1976 - أن منهم من هو حاصل على الشهادة الابتدائية القديمة أو الإعدادية واعتبروا في الفئة التاسعة من بدء التعيين ومنهم من هو غير حاصل على أية مؤهلات وهؤلاء واعتبروا في الفئة التاسعة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخولهم الخدمة ما لم يكونوا قد شغلوا هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق، ونظراً لما أوجده القانون رقم 11 لسنة 1975 من تفرقة بين هؤلاء العاملين بالرغم من أنهم جميعاً يقومون بنفس العمل وأدوا بنجاح امتحان مسابقة عند دخولهم الخدمة لأول مرة واجتازوا الامتحان الفني اللازم للترقية إلى درجة الصانع الدقيق دون تفرقة، وتوخياً للعدالة بين أفراد هذه الطائفة الواحدة واستقراراً لأوضاعهم الوظيفية، فقد أصدر المشرع القانون رقم 77 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على أن "في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162/ 360) اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة من السادسة عشرة عاماً أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين في إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشرة. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 51 لسنة 1979 وجاءت الفقرة الأولى من مادته الأولى مطابقة لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 ونصت الفقرة الثانية على أن تحتسب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشر أيهما أقرب. ولما كان مفاد ما تقدم في مجموعه أن أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 ومن بعده القانون رقم 51 لسنة 1976 لا تسري إلا على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون غيرهم. وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده من العاملين اليدويين لدى الطاعنة بقسم المصابن وتدرج في الترقية حتى حصل على الفئة السادسة تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 مما مؤداه أنه ليس من الصبية أو الإشراقات أو مساعدي الصناع الذين خصهم الشارع دون سواهم بالتعديل الذي تم بالقانونين رقم 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979، فتنحسر أحكامهما عنه، ولا يفيد منها، ولا يغير من ذلك ما أورده الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 1977 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من امتداد أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 إلى العاملين من غير الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع، لما ينطوي عليه هذا النظر من مخالفة للقانون، فضلاً عما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة، وليست لها صفة التشريع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق في شأن المطعون ضده التعديل الوارد بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979 وقضي له بالفروق المالية على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 6 سنة 30 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.