الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 1207 لسنة 40 ق جلسة 27 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 93 ص 941

جلسة 27 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(93)

الطعن رقم 1207 لسنة 40 قضائية عليا

أموال أسرة محمد علي - اختصاصات اللجنة الابتدائية واللجنة العليا.
المواد 1، 5، 9، 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي.
القانون نص على تشكيل لجنتين أحداهما ابتدائية من رجال القضاء وحدد اختصاصاتها ومنها النظر في كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1954 طرفاً فيه. وتحال قرارات هذه اللجنة تلقائياً خلال سبعة أيام من صدورها إلى اللجنة العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة، ولهذه اللجنة العليا سلطة مطلقة في تأييد أو إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة الابتدائية ومنحها القانون سلطة تحديد الإجراءات التي تسير عليها في نظر الطلبات المشار إليها - هاتان اللجنتان تفصلان في خصومة وتتضمن هذه الخصومة إجراءات متعددة يقوم الخصوم ببعضها وتقوم اللجنتان بالبعض الآخر وتنتهي بصدور قرار نهائي غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أو إدارية ومن آثار هذه الخصومة بالنسبة للخصوم أنها تؤكد حقوقاً والتزامات فيما بينهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 21/ 2/ 1994 أودع الدكتور/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1207 لسنة 40 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4498 لسنة 40 ق بجلسة 25/ 1/ 1994 والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم: -
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى والحكم بإلغاء قرار اللجنة العليا للأموال المصادرة الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1954 فيما تضمنه من مصادرة منزله الذي اشتراه من والدته السيدة/ ........... بموجب العقد الرسمي المحرر في 18/ 5/ 1944 م والمسجل في 29/ 6/ 1944 تحت رقم 4798 شهر عقاري مصر وبتأييد قرار اللجنة القانونية للأموال المصادرة الصادر في أول فبراير سنة 1954 في الطلب المقيد بجدول اللجنة رقم 36/ 53 - 1954 فيما تضمنه من أحقية الطالب في المنزل موضوع الطلب.
ثالثاً: إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 1998 وبجلسة 16/ 11/ 1998 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم - وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4498 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/ 7/ 1986 م طلب في ختامها الحكم:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: بإلغاء قرار اللجنة العليا للأموال المصادرة الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1954 فيما تضمنه من مصادرة المنزل الذي اشتراه من والدته السيدة/ ........ بموجب العقد الرسمي المحرر في 18/ 5/ 1944 والمسجل في 29/ 6/ 1944 تحت رقم 4798 شهر عقاري مصر وبتأييد قرار اللجنة القانونية للأموال المصادرة الصادر في أول فبراير 1954 في الطلب المقيد بجدول اللجنة رقم 36/ 1953 - 1954 فيما تضمنه من أحقية الطالب في المنزل موضوع الطلب.
ثالثاً: الحكم برد حيازة العقار موضوع التظلم إليه وإلزام المدعي عليه الأخير بتسليمه له ورفع يده عنه.
رابعاً: إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك العقار رقم 11 شارع ولي العهد رقم 2 شياخة حدائق القبة المبين تفصيلاً حدوده ومعالمه ومشتملاته بالصحيفة وذلك بموجب عقد البيع المسجل بتاريخ 29/ 6/ 1944 تحت رقم 4798 شهر عقاري مصر، وذلك بالشراء من والدته، وهو العقد الذي تضمن شرائه لقطعة أرض مساحتها 2435 متراً، وبناءً عليه تم نقل التكليف لتلك الأعيان المشتراة إلى المدعي وحازها بوضع يده عليها حتى فوجئ بتاريخ 9/ 12/ 1953 بنشر اسمه في الجريدة الرسمية باعتبار أنه هو وأفراد أسرته ممن شملهم قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/ 11/ 1953 بمصادرة أموال أسرة محمد علي وهو القرار الذي حرص على النص على أن المصادرة تقتصر على الأموال التي آلت منهم إلى غيرهم سواءً عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة، وبناءً عليه وضعت أموالهم وممتلكاتهم تحت التحفظ تمهيداً لمصادرتها، فتقدم إلى اللجنة القانونية للأموال المصادرة في 16، 17، 18/ 12/ 1953 بتظلم مما تقدم وهي اللجنة التي أصدرت في أول فبراير سنة 1954 القرار الآتي قررت اللجنة قبول الطلبات أرقام 31، 36، 37 لسنة 53 - 1954 شكلاً - وضمها للفصل فيها وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن إدارة التصفية ببيان الأشخاص المصادرة أموالهم والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 12/ 1953 فيما تضمنه من إدراج أسماء الطالبين من بين هؤلاء الأشخاص ورفع إجراءات التحفظ على أموالهم المبينة بأسباب هذا الحكم - وبتاريخ 24/ 2/ 1954 انعقدت اللجنة العليا للأموال المصادرة وقررت إلغاء القرار الصادر من اللجنة فيما يختص بالمنزل الذي اشتراه المدعي وتأييد القرار فيما عدا ذلك.
وأضاف المدعي - أنه تظلم من قرار اللجنة العليا المذكور سنة 1960 إلى رئيس الجمهورية وتظلم آخر بتاريخ 27/ 5/ 1974 ثم تظلم ثالث في سنة 1977 ولم يتسلم أي رد وينعى المدعي على القرار المذكور صدوره منعدماً لعيب في شكله وهو صدروه بدون تسبيب لاستثنائه للعقار المملوك له من القرار الأصلي فضلاً عما شابه من انحراف بالسلطة لمخالفته لتخصيص الأهداف ذلك لأن قرار مجلس قيادة الثورة باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي، وهو من أسرة/ ........ ولا صلة له ولا للعقار بأسرة محمد علي - ولما كان القرار الصادر من اللجنة العليا للأموال المصادرة هو قرار إداري نهائي صادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي وبالتالي فهو يخضع للطعن فيه - وهو قرار منعدم لا يزال ميعاد الطعن فيه قائماً - وكل ما بني على هذا القرار من قرارات تكون باطلة بطلاناً مطلقاً - ولما كان المدعى عليه الثاني قد أصدر القرار رقم 34 لسنة 1965 بتخصيص العقار موضوع النزاع للمنفعة العامة والذي لم يتم إعلانه به ومن ثم يكون هذا القرار باطل بطلاناً مطلقاً.
وبجلسة 25/ 1/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي بين نطاق تطبيقه - وقضى بتشكيل لجنة ابتدائية من رجال القضاء تختص بالفصل في المسائل التي عددتها المادة التاسعة ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية وإنما تحال تلقائياً خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها إلى اللجنة العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة - ولهذه اللجنة سلطة مطلقة في تأييد أو إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة الابتدائية - ويكون القرار الصادر من اللجنة العليا نهائياً وغير قابل لأي طعن أمام أي جهة - ولا يجوز لأية جهة قضائية سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها حتى ولو لم يكن أطراف الدعوى من الذين صودرت أموالهم.
وأضافت المحكمة أن المادتين 190، 191 من دستور سنة 1956 قد أوضحتا تحصين القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور الدستور المذكور - وأن جميع القرارات إلى أصدرها مجلس قيادة الثورة - وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذه لها - وكذلك كل ما أصدرته الهيئات التي أمر مجلس قيادة الثورة بتشكيلها من قرارات أو أحكام والإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن وأمام أية جهة إلغاء وتعويضاً - وأن هذه الحصانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات والإجراءات بانتهاء العمل بذلك الدستور وأنه لا يسوغ تكرار النص عليها في الدساتير اللاحقة.
وقالت المحكمة - أنه بتطبيق ما تقدم يتبين أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قراره في 8/ 11/ 1953 يقضي باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة - وتنفيذاً لهذا القرار صدر القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه والذي تبين من نصوصه منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها حتى ولو لم يكن الأشخاص الذين صودرت أموالهم خصوماً في تلك الدعاوى - ويضاف إلى ذلك أن قرار مجلس قيادة الثورة والقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليهما هما من القوانين والقرارات التي عناها المشرع بنص المادة 191 من دستور سنة 1956 وأضفى عليها الحصانة الدستورية النهائية - وبذلك أصبحت معصومة من الطعن فيها بأية صورة بما في ذلك الطعن بعدم دستوريتها بعد تحصينها بنص دستوري على الوجه المتقدم - وبهذه المثابة يكون الدفع الذي أبدته هيئة قضايا الدولة قد بني على سند صحيح من القانون - ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون على النحو التالي: -
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون: وذلك حين حصن القوانين والقرارات والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات المعمول بها قبل دستور سنة 1956 وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة من الطعن عليها بأي وجه من الوجوه وذلك بالمخالفة لما استقر عليه الشراح من أنه لا يجوز للمشرع دستورياً أن يحرم أي خصومة من أن يكون لها قاضي ولو اقتصرت ولايته على التعويض دون الإلغاء - وأنه بالنسبة للقانون رقم 598 لسنة 1953 فلا يجوز الاعتداد به لمخالفته للمبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 4/ 12/ 1971 وهو أن احتواء الدستور على نص يقرر أن القوانين واللوائح والأوامر المعمول بها قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً - لا يعني سوى مجرد استمرار نفاذ تلك القوانين دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها شأنها في ذلك شأن التشريعات التي تصدر في ظل الدستور القائم.
ثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق: فقد سبق للمحكمة في الدعوى رقم 280 لسنة 34 ق المرفوعة من/ ...... الذي يدعى أنه يمتلك قطعة أرض داخلة ضمن الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته بالعقد المشهر برقم 4795 مصر والتي دخلت ضمن الأرض المصادرة أعمالاً للقانون رقم 598 لسنة 1953 وحكمت بإلغاء القرارين المطعون فيهما (قرار المنفعة العامة وقرار الاستيلاء) مبررة هذا الإلغاء على أن الطاعن قد اغتصب هذه المساحة من هذا الشخص وهذا غير الحقيقة لأن ملكيته ثابتة بعقد مسجل منذ سنة 1944.
ثالثاً: الإخلال بحق الدفاع: وذلك لعدم رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعن بأن القرار منعدم لعيب في الشكل وهو مخالفة الإدارة للقواعد الإجرائية واجبة الاتباع في إصدار القرارات الإدارية فضلاً عن صدوره دون تسبيب - كما لم يرد على فقدان القرار لركن السبب المبرر لصدوره لأنه لو كان صدر استناداً إلى أنه من أسرة محمد علي رغم المبدأ المستقر أن أولاد البطون لا يعتبرون ضمن أسرة محمد علي.
رابعاً: الخطأ في تطبيق القانون: فقد تجاهل الحكم المطعون فيه ما أثير عن وجود عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري فالهدف الأصلي من قرار مجلس قيادة الثورة هو استرداد الشعب لأمواله المملوكة لأسرة محمد علي وقت قيام الثورة ومصادرتها وردها للشعب وذلك في حين أن الأموال المملوكة له لم تكن وقت قيام الثورة ملكاً لأسرة محمد علي وإنما كانت ملكاً له بعقود مسجلة منذ سنة 1944 أي قبل قيام الثورة بثماني سنوات مما يكن معه عيب الانحراف قائماً.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي تنص على أنه "على كل شخص كان تحت يده بأية صفة كانت في يوم 8 نوفمبر 1953 أو يكون لديه في أي تاريخ لاحق شيء من الأموال أو الممتلكات التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في التاريخ متقدم الذكر بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس إدارة التصفية المنصوص عليها في المادة 17 بياناً بما تحت يده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة أو من تاريخ وجود المال تحت يده أي المدتين أطول..." وتنص المادة الخامسة على أنه "لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة عن الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة لهذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل 8 نوفمبر 1953 ومع ذلك يجوز الاعتداد بهذه التصرفات ولو لم يكن لها هذا التاريخ الثابت إذا اقتضت العدالة ذلك - كما أنه يجوز عدم الاعتداد بتلك التصرفات إذا كان تاريخها الثابت في الفترة من 22 يوليو 1952 إلى 8 نوفمبر 1953 وكانت بغير عوض أو كان فيها ثمن فاحش وكان المغبون أحد الأشخاص المتقدم ذكرهم - ولا يجوز الاعتداد بأي تصرف أياً كان تاريخه ولو كان مسجلاً سواءً أكان بعوض أو بغير عوض متى تبين أنه صوري أو قصد به إخفاء أو تهريب شيء من الأموال والممتلكات المصادرة أو كان منطوياً على استغلال" وتنص المادة التاسعة على أنه "تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر برياسة أحد رجال القضاء الوطني بدرجة وكيل محكمة ويختار الأول والثالث وزير العدل ويختار الثاني رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه اللجنة بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 من نوفمبر 1953 وفي كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها وكذلك كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير، كما تختص بنظر كل طلب خاص بتنفيذ حكم نهائي ضد أحد من هؤلاء الأشخاص قبل 8 نوفمبر سنة 1953 وبوجه عام تختص هذه اللجنة بالنظر في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة" وتنص المادة العاشرة على أن "تقدم الطلبات إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدون رسوم قضائية خلال 60 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون شيئاً من الأموال المصادرة - ويرفع الطلب إلى رئيس اللجنة من أصل وصور بعدد الخصوم وتبين فيه موضوع الطلب وأسانيده ويؤشر رئيس اللجنة على الطلب بتحديد موعد الجلسة أو يخطر به الخصوم بالطريق الإداري - وتتبع اللجنة فيما عدا ذلك أحكام قانون المرافعات في نظر الدعاوى وإصدار حكم فيها إلا إذا رأت اللجنة مسوغاً للخروج على تلك الأحكام" وتنص المادة الحادية عشرة على أن "يحال قرار هذه اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلى لجنة عليا تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة - ولهذه اللجنة العليا أن تصدر قراراً بتأييد قرار اللجنة الابتدائية وبتعديله أو بإلغائه - ويكون قراراها غير قابل لأي طعن وتسير اللجنة في نظر الطلبات التي تحال إليها وفقاً للإجراءات التي تراها".
وتنص المادة الرابعة عشرة على أنه "استثناءً من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها ويسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها....".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه نص على تشكيل لجنتين أحداهما ابتدائية من رجال القضاء وحدد اختصاصها في المادة التاسعة سالفة البيان ومن بين هذه الاختصاصات النظر في كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1954 طرفاً فيها - وتحال قرارات هذه اللجنة تلقائياً خلال سبعة أيام من صدورها إلى اللجنة العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة - ولهذه اللجنة العليا سلطة مطلقة في تأييد أو إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة الابتدائية بل منحها القانون في المادة (14) سلطة في تحديد الإجراءات التي تسير عليها في نظر الطلبات المشار إليها - على أن هاتين اللجنتين إنما تفصلان في خصومة وتتضمن هذه الخصومة إجراءات متعددة يقوم الخصوم ببعضها وتقوم اللجنتان بالبعض الآخر وتنتهي بصدور قرار نهائي غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أو إدارية ومن آثار هذه الخصومة بالنسبة للخصوم أنها تؤكد حقوقاً والتزامات فيما بينهم.
ومن حيث إن القانون رقم 598 لسنة 1953 وأن سلخ هذه المنازعات من قاضيها الطبيعي وهو المحاكم إلا أنه أسند اختصاص الفصل فيها ابتداءً إلى لجنة تشكل كلها من عناصر قضائية مختلطة من القضاء العادي والقضاء الإداري ثم جعل قرار اللجنة العليا نهائياً غير قابل لأي طعن أمام أية جهة ولا يجوز لأية جهة قضائية سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر 1953 بمصادرتها، حتى ولو لم يكن أطراف الدعوى من الذين صودرت أموالهم.
ومن حيث إن المادة (190) من دستور سنة 1956 تنص على أن " كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور".
وتنص المادة (191) من الدستور المذكور على أن "جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها - وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام - وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم - ولا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت".
ومن حيث إن البين من الإطلاع على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 13 لسنة 10 ق دستورية الصادر بجلسة 11/ 10/ 1997 أنه قد تضمن في أسبابه أن الحصانة التي تضمنتها المادة (191) من دستور 1956 هي التي اتخذها القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة مدخلاً لتقرير الأحكام التي تضمنتها المادتان 14، 15 من هذا القانون والتي تقضي أولاهما بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها - وتنص ثانيهما على عدم جواز الرجوع بتعويض على الدولة لجبر الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار بعد أن صار نائياً عن الإلغاء والتعويض بمقتضى المادة 191 المشار إليها والتي لا زال حكمها قائماً حتى بعد سكوت ما تلاه من الدساتير عن النص عليها - وأن القول بامتداد المصادرة التي قضى بها قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/ 11/ 1953 إلى كل أموال المشمولين بها من أفراد أسرة محمد علي - لا يلتئم والأغراض التي توختها ولا يوفر كذلك نوع الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية كلما كان مصدرها مشروعاً ولأن الأموال موضعها لا تصل في الأعم من الأحوال لأصحابها دون جهد يبذل بل يكون نتيجة لأعمال يباشرونها، وأن المصادرة التي يعنيها قرار مجلس قيادة الثورة لا شأن لها بأموال تملكها أشخاص لا ينتمون إلى أسرة محمد علي - أو يرتبطون بها ولكن اكتسابها تم عن غير طريقها ويندرج تحتها تلك التي تلقوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد علي أيا كان سبب كسبهم لملكيتها وكذلك إذا كان مصدرها أعمالاً قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها - ويتأكد هذا المعنى من أمرين: -
أولهما: أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/ 11/ 1985 لا يتوخى غير استرداد أموال وصفها بأنها من أموال الشعب من هذه الأسرة فلا تكون يدها عيها إلا غصباً مما يحتم مصادرتها لتنقل ملكيتها نهائياً إلى الدولة.
ثانيهما: أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل - بمقتضى قراره رقم 906 لسنة 1977 - لجنة اختصها بإجراء ما تراه لازماً من أعمال التحقيق لتحديد مصدر الأموال المصادرة فعلاً في انتقالها من أسرة محمد علي أو من غيرها - على أن تقدم لرئيس مجلس الوزراء - وبعد دراستها للحالات التي تقدم إليها - مقترحاتها في شأن ما تراه لازماً في مجال تسويتها والتعويض عن الأضرار التي لابستها.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك بنص المادة 15 المطعون عليهما تعطل ضمانة التقاضي في مجال تطبيقها في شأن الأموال التي قرر مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 مصادرتها من أسرة محمد علي، ولما كان صون الدستور لضمانة التقاضي مؤداه امتناع هدمها أو انتقاضها بعمل تشريعي، ومن ثم حرص دستور سنة 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التي بسطها بنص المادة (191) منه على التدابير التي اتخذها مجلس قيادة الثورة في مجال تأمينها.
ويبقى تحديد نطاق هذه الحصانة فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة عنها - ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها - ولا تغليبها في شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون - كذلك لا يجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نطالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعاً ولا تصل إلى أموال لا شأن لأسرة محمد علي بها بل تلقاها أصحابها عن غير طريق هذه الأسرة أشخاص ينتمون إليها أو اكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي عملاً بنص المادة 36 من الدستور.
ومن حيث إنه وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه والذي حدد نطاق حصانة قرارات لجان المصادرة المشار إليها على النحو السالف - من الطعن عليها قضاء - ولما كانت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها والطعن الماثل قد أقيما قبل صدور الحكم المشار إليه ومن ثم فإن الدعوى والطعن يكونان قد استوفيا كافة إجراءاتهما المقررة قانوناً.
ومن حيث إن البين من الإطلاع على قرار اللجنة القانونية للأموال المصادرة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1954 - أنه تضمن أن مورث الطاعنين/ ........ هو ولد المرحوم/ ....... ابن المرحوم/ ........ من زوجة الأخير المرحومة السيدة/ ........ وهي ليست من أسرة/ ....... إلا أن/ ........ المذكور كان قد تزوج بتاريخ 16/ 7/ 1907 بالأميرة/ ........ ثم طلقت منه في 2/ 3/ 1921 كما يتبين من حكم مجلس البلاط الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1924 أنه أنجب منها ولده/ ...... (مورث الطاعنين) فهو من أولاد البطون في أسرة محمد علي - وأضافت اللجنة أن السيد/ ...... يمتلك منزلاً بحدائق القبة بشارع ولى العهد رقم 11 قسم الوايلي - وقد آل إليه المنزل بطريق الشراء من والدته الأميرة السابقة/ ....... بموجب عقد رسمي مؤرخ 18/ 5/ 1944 ومسجل بتاريخ 29/ 6/ 1944 تحت رقم 4798 مصر ويقول الطالب أنه دفع ثمنه لوالدته وقدره 15000 من ماله الخاص ولا زالت والدته على قيد الحياة ويستدل على جدية الشراء من أن تاريخه سابق على الثورة بثمان سنوات، كما أن شقيق/ ....... كما هو ظاهر من العقد كان حاضراً وأقر بجدية الشراء وبدفع الثمن مع أنه أحد الورثة المحتملين لوالدته كما أن الطالب في حالة مالية تسمح له بهذا الشراء فهو أحد المستحقين في أوقاف/ ........ السابق الإشارة إليها - وقد توفى والده منذ 9/ 8/ 1936 وقد أتم تعليمه العالي في الخارج وعاد إلى مصر سنة 1938 واشتغل مهندساً بشركة قنال السويس ثم بشركة ترام القاهرة في سنة 1940 وظل بها إلى الآن حيث يشغل وظيفة مديرها العام، وترى اللجنة وقد استعرضت الأموال الخاصة التي طلب بعض الطالبين" ومنهم مورث الطاعنين" الإفراج عنها أنها آلت إليهم إما بطريق الميراث من غير أفراد أسرة محمد علي أو بطريق الشراء من مالهم الخاص المدخر أو المكتسب، كما أن إيرادات الطالبين المذكورين تسمح لهم باقتناء ما اقتنوه فإن هذه الأموال تكون بمنأى عن المصادرة.
ومن حيث إن قرار اللجنة العليا للأموال المصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 1954 م الصادر بإلغاء القرار السابق قام على سبب حاصله أن المنزل المذكور اشتراه مورث الطاعنين من والدته الأميرة السابقة/ ....... بموجب العقد المؤرخ 18/ 5/ 1944 ومن ثم فقد يخضع للمصادرة وتستمر عليه إجراءات التحفظ - ولم تبين اللجنة أسباب هذه المصادرة كما لم تناقش جدية العقد المذكور التي أوردها قرار اللجنة القانونية سالف البيان ومن ثم يكون قرار اللجنة العليا المشار إليه قد قام على غير أساس وهو ما يجعله جديراً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار اللجنة العليا للأموال المصادرة الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1954 فيما تضمنه من مصادرة العقار السابق الإشارة إليه - وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 943 لسنة 45 ق جلسة 13 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 92 ص 933

جلسة 13 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(92)

الطعن رقم 943 لسنة 45 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الدعاوى التأديبية المقامة على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة.
قانون الشركات المساهمة رقم 159/ 1981 ولائحته التنفيذية.
تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية باعتباره القانون الواجب التطبيق عليها بعد أن خرجت الشركة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يجعل العاملين بها خاضعين لنظام قانون العمل ولا ينطبق في شأنهم القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أو القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية - يترتب على ذلك انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة العاملين بهذه الشركة ومن ضمنهم العاملين بالإدارة القانونية خاصة وأن نظام الجزاءات المقرر في قانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية يختلف اختلافاً جوهرياً وأساسياً عن نظام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له - كما أن قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه ليس من بينه إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم - يترتب على ذلك: الاكتفاء بالحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة لأية محكمة أخرى. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 11/ 1998 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 40 ق جلسة 3/ 4/ 1998 والقاضي في منطوقه بمجازاة المحال/ ...... بالعزل.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ولائياً بنظر الدعوى التأديبية.
وتحدد لنظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 1/ 1999 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوعي" لنظره بجلسة 7/ 2/ 1999 حيث نظرت المحكمة الطعن في هذه الجلسة حيث حضر ممثل النيابة الإدارية كما حضر محامي الشركة المتدخلة وطلب تدخله انضمامياً للنيابة الإدارية. وقدم حافظة مستندات طويت على واحد وعشرين مستنداً على النحو المبين بغلاف الحافظة كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 33 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 9/ 2/ 1998 مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن/ ......... مدير عام الفتوى واللوائح بشركة المشروعات الصناعية والهندسية "درجة مدير عام" لأنه خلال أعوام 1995، 1996 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وقام بأعمال للغير بأن مارس مهنة المحاماة لغير الشركة جهة عمله وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً عن هذه المخالفة وتخلص الوقائع في أنه ورد لإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 1/ 11/ 1997 بطلب التحقيق مع الطاعن لممارسة مهنة المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها حيث أودع مذكرة بتاريخ 12/ 1/ 1997 موقعة منه على أوراق مكتبه الكائن 7 شارع مختار بسراي القبة في الطعن رقم 4242 لسنة 67 ق بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... وبتاريخ 10/ 10/ 1995 قدم طعناً بالاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 8455 لسنة 1990 مدني كلي شمال القاهرة وذلك بصفته وكيلاً عن السيد/ ........، وفي 1/ 6/ 1996 أودع مذكرة دفاع محررة بمعرفته ومطبوعة على أوراق مكتبه في الطعن بالنقض رقم 5825 لسنة 66 ق بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... وآخرين، كما أودع صحيفة الطعن بالنقض سالف الذكر بتاريخ 1/ 6/ 1996.
وقد باشرت إدارة التفتيش الفني تحقيقاتها وتم سؤال الطاعن والسيد/ ......... رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة المذكورة والذي أقر بصحة ما ورد ببلاغ الشركة وأضاف بأن الطاعن ما زال مستمراً في ممارسة مهنة المحاماة لغير جهة عمله بالمخالفة لأحكام القانون، ولم ينكر الطاعن صحة ما نسب إليه ودفع بعدم اختصاص جهة التحقيق بمساءلته بمقولة أن الشركة التي يعمل بها تحولت إلى شركة قطاع خاص.
وبجلسة 30/ 9/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه وقد شيدت المحكمة حكمها برفض عدم جواز محاكمة الطاعن على أساس عدم الحصول على إذن من وزير الإسكان باعتباره الوزير المختص بطلب إقامة الدعوى التأديبية بأن الشركة تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال العام وهو المختص بالموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء ومديري الإدارات القانونية.
كما رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصاها ولائياً بنظر الدعوى لتحول الشركة إلى شركة مساهمة تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أساس أن الشركة ما زالت خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل الشركة إلى قطاع خاص وهذا ما شهد به/ ........ رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة المذكورة.
وأسست المحكمة حكمها بإدانة الطاعن على ثبوت المخالفة في حقه وما تكشف لها من إصراره على ممارسة مهنة المحاماة لغير الشركة التي يعمل بها مما يجعله غير حريص على مصلحتها وبالتالي فلا مناص من إقصائه عن عمله بالعزل.
ومن حيث إن الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده ذلك أن خلال الفترة من 19/ 10/ 1997 حتى 23/ 10/ 1997 تم بيع 79.9% من أسهم رأسمال الشركة وبالتالي فإن هذه الشركة تكون قد خرجت من عداد شركات قطاع الأعمال العام اعتباراً من 24/ 10/ 1997 وتحولت إلى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لنقص حصة الشركة القابضة في هذه الشركة عن 51% كما أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة قررت بتاريخ 30/ 12/ 1997 تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع خضوعها لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بينما الثابت أن رئيس مجلس إدارة الشركة أبلغ إدارة - التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بإجراء التحقيق مع الطاعن بتاريخ 1/ 11/ 1997 أي بعد خروج الشركة من عداد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام - وبالتالي يخرج الاختصاص بالتحقيق معه عن ولاية هذه الإدارة وتنحسر ولاية المحاكم التأديبية عن محاكمته اعتباراً من 14/ 10/ 1997 وخضوعه في هذا الشأن لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
ثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حيث أوجب قانون الإدارات القانونية لإقامة الدعوى التأديبية موافقة الوزير المختص وهو بالنسبة للشركة التي يعمل بها وزير التعمير وليس وزير قطاع الأعمال العام.
ثالثاً: أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات المعمول بها في الشركة والمعتمدة بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 15 لسنة 1979 طبقاً لأحكام المادة رقم 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية وليس أحكام القانون رقم 48 سنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية قد قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 30/ 12/ 1997 تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية باعتباره القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات بمصر بعد أن خرجت الشركة المذكورة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بعد أن - انخفضت نسبة مساهمة المال العام فيها من 51% بتمام تنفيذ عملية بيع 79.9% من أسهم الشركة "يراجع صحيفة الشركات مستند رقم 17 من حافظة مستندات الشركة" كما أقرت الجمعية العمومية المذكورة النظام الأساسي للشركة ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ تكون الشركة المذكورة قد خرجت من نظام شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى قطاع الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وبالتالي يغدو العاملين بها خاضعين لنظام قانون العمل ولا ينطبق في شأنهم القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أو القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية الأمر الذي يترتب عليه انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة العاملين بهذه الشركة ومن ضمنهم العاملين بالإدارة القانونية للشركة. خاصة وأن نظام الجزاءات المقررة في قانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية يختلف اختلافاً جوهرياً وأساسياً عن نظام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له.
ومن حيث إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعد أن تعدل نظام الشركة وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه وبالتالي أصبح العاملين بها يخضعون في تأديبهم ومجازاتهم لأحكام لائحة العاملين بالشركة وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإن المحكمة التأديبية تكون غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى ومحاكمة الطاعن مما يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه ليس من بينه إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمته فإنه يتعين الاكتفاء بالحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة لأية محكمة أخرى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى للدعوى وقضى بعزل الطاعن فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 378 لسنة 44 ق جلسة 13 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 91 ص 925

جلسة 13 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(91)

الطعن رقم 378 لسنة 44 قضائية عليا

مجلس تأديب خبراء وزارة العدل - تشكيله - جواز اشتراك من ينوب عن النائب العام وعن مدير عام إدارة الخبراء في عضويته.
المادة رقم 26 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهة القضاء.
المشرع حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه - وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحاً طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام ومن ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء - لم يشترط المشرع في من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء درجة معينة أو أن يكون أقدم في ترتيب الأقدمية من الذي يتم محاكمته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 20/ 10/ 1997 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1996 بجلسة 8/ 9/ 1997 القاضي بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والحكم ببراءته مما هو منسوب إليه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون بجلسة 27/ 10/ 1998 حيث قدم الطاعن مذكرة بالدفاع صمم فيها على الطلبات وبجلسة 8/ 12/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 17/ 1/ 1999 وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 5/ 1999 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فيما أبلغ به/ ......... الوكيل الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط من أنه عند صلاة الظهر يوم 14/ 5/ 1995 كان متجهاً إلى الطرقة المؤدية لمكتب/ ........ مساعد كبير الخبراء فأبلغه....... رئيس السكرتارية والذي يقع مكتبه بمواجهة دورة المياه أن الخبير/ ........ مساعد كبير خبراء مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط والموظفة/ ....... معاً في مرحاض واحد بدورة المياه فاتجه إليها وطرق باب المرحاض القبلي الثالث وكان مغلقاً من الداخل فلم يرد أحد وسمع همهمة من شخصين داخل المرحاض فذهب واحضر........ كما حضر كل من....... و........ الذي وقف خارج دورة المياه محاولاً إقناع الخبير بالانصراف من دورة المياه - لكنه رفض وطرق...... المرحاض مرة أخرى فردت الموظفة........ - بكلمة "أنا" فقام....... و......... بدخول دورة المياه وأغلقا بابها الرئيسي فلما أحس من بداخل المرحاض أنه لم تعد هناك بادرة لانصراف من خارج المرحاض من دورة المياه فتح الخبير المذكور باب المرحاض وخرج يقسم بالمسيح أنه كان لديه إسهال وعند دخوله من باب المرحاض وكان موارباً وجد بداخله/ ........ وقد حاول الخروج من المرحاض ولكنها حشرته في الباب قائلة له أستر على وعقب خروج الخبير من المرحاض خرجت/ ......... متجهة بسرعة إلى مكتبها.
وأضاف بأن دورة المياه بها ثلاثة مراحيض كان اثنان منها مفتوحان وليس بهما أحد وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وانتهت إلى ما يثبت في حق الطاعن ارتكاب الفعل الفاضح العلني يوم 14/ 5/ 1995 بتواجده و....... الموظفة بسكرتارية مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط في مرحاض واحد بهذا المكتب فأحال السيد المستشار وزير العدل الطاعن إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه.
وبجلسة 8/ 9/ 1997 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه مؤسساً على ما ثبت من شهادة كل من....... و...... و......
و....... و...... و....... من تواجد الطاعن مع....... بمرحاض واحد ظهر يوم 14/ 5/ 1995 وبإقرار كل من الخبير و...... بذلك وأن الخبير بذلك يكون قد سلك مسلكاً معيباً بأن جعل مكان العمل مكاناً للجريمة وانصرف إلى ملذاته أثناء العمل وجعل زملاءه ينصرفون عن عملهم إلى مراقبته بدلاً من أن يكون هو القدوة لهم في العمل خاصة وأنه مساعد كبير الخبراء بالمكتب.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتضِ هذا القرار فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وللثابت بالأوراق وذلك على النحو التالي: -
أولاً: بطلان تشكيل مجلس التأديب ذلك أن القانون قد حدد كيفية تشكيل مجلس التأديب ومن بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وقد حضر مجلس التأديب المستشار........ المحامي العام عن النائب العام ولم يرد في الأوراق ما يفيد هذه الإنابة وعدم تواجد صاحب الاختصاص الأصيل طوال جلسات المحاكمة وكذلك نص القانون على عضوية مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه وقد اشترك في عضوية مجلس التأديب الأستاذ/........ مساعد كبير خبراء شرق القاهرة ولم يرد بالأوراق بيان درجته الوظيفية أو أن صاحب الاختصاص في تشكيل القانون كان غير موجود خلال فترات المحاكمة كما أن الأخير أحدث من الطاعن حيث إن ترتيب الطاعن الثاني في حين أن ترتيب عضو المجلس رقم 44 في ترتيب الأقدمية ولا يجوز أن يكون المرؤوس قاضياً للرئيس الأمر الذي يبطل تشكيل المجلس.
ثانياً: - الخطأ في تطبيق القانون حيث رفض مجلس التأديب تعديل وصف التهمة من ارتكاب الطاعن لفعل فاضح علانية إلى وضع نفسه موضع الشبهات بأن تواجد مع موظفة بالإدارة داخل دورة مياه واحدة مغلقة وأثبت القرار ارتكاب الطاعن لجريمة الفعل الفاضح العلني مع أن أركان هذه الجريمة مفتقدة في الواقعة المعروضة.
ثالثاً: - الفساد في الاستدلال حيث ثبت من أقوال الشهود ومن الرسم الكروكي صعوبة ارتكاب الجريمة في هذا المكان الضيق الذي يمكن لأي شخص في المكتب أن يرى ويلاحظ الداخل لهذا المرحاض والخارج منه مما يدل على أن النية مبيتة لهذا الطاعن لإلصاق الاتهام به وذلك ثابت من أقوال........ بأن المبلغ....... كان قد بلغه سابقاً أنه في حالة ملاحظته الطاعن والموظفة/ ....... سوياً بدورة المياه يجب إبلاغه فوراً.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن الخاص ببطلان تشكيل مجلس التأديب فإن المشرع قد حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل في المادة رقم 26 من القانون رقم 56 لسنة 1952 ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحاً وفقاً لأحكام القانون طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام وهو المحامي العام الأستاذ المستشار/ .......، كما حضر من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء وهو مساعد كبير الخبراء....... ولم يشترط المشرع في من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء درجة معينة أو أن يكون أقدم في ترتيب الأقدمية من الذي يتم محاكمته ومن ثم يضحى هذا الوجه من وجوه الطعن في غير محله متعين الرفض.
من حيث إنه بالنسبة لباقي أوجه النعي على القرار المطعون فيه فإن قوام المخالفة التأديبية هي الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن يسلك العامل مسلكاً معيباً ينال من هيبة الجهة التي يعمل بها ويخل بمقتضيات الوظيفة التي يشغلها وسواءً كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن فعلاً فاضحاً علناً أو وضع نفسه موضع الريب والشبهات فإن الواقعة ثابتة في حقه باعترافه واعتراف الموظفة/ ...... وبشهادة كل من شاهد الواقعة وسمعت أقوالهم في التحقيقات وهم....... و....... و..... و........ و....... و...... من أن الطاعن تواجد مع....... في مرحاض واحد يوم 14/ 5/ 1995 والمرحاض مغلق عليها من الداخل وهو عمل مشين ومسلك معيب ينم عن افتقاد الطاعن لأي قدر من القيم والأخلاق والتقاليد التي تسود مجتمعنا المصري وينال بصورة سيئة وشديدة من هيبة الجهة التي يعمل بها الطاعن وهي مصلحة خبراء وزارة العدل الذين يعهد إليهم بأعمال لصيقة بأعمال القضاء ومساعدة لها مما يوجب عليهم التحلي بحسن الخلق والمسلك القويم والمظهر الجيد لا أن يظهروا كمن ينشر الفساد والرذيلة علناً دون حياء أو خجل وجعل من الطاعن عنصر استهزاء وسخرية يتأبى على الوظيفة التي يشغلها وهو مساعد كبير خبراء وزارة العدل، بل أن الطاعن بجراءة عجيبة يطلب تعديل وصف التهمة من إتيان فعل فاضح علني إلى أنه وضع نفسه موضع الشبهات بأن تواجد مع الموظفة المذكورة وحدها في مرحاض واحد وأي شبهات هذه وأي مسلك هذا الذي يخرج عن كل التقاليد والأعراف والسلوك الذي يجب أن يتحلى به الموظف العام دائماً.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الفعلة التي ارتكبها الطاعن وأقر بها تجعله غير صالح للبقاء في الوظيفة التي يشغلها ويتعين من ثم عزله منها وإبعاده عنها وفقاً لما اقترفته يداه من عمل مشين ومسلك رديء.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضى بعزل الطاعن من الوظيفة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم الواقع والقانون ويضحى هذا الطعن في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 2236 لسنة 42 ق جلسة 13 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 90 ص 915

جلسة 13 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(90)

الطعن رقم 2236 لسنة 42 قضائية عليا

تعليم - طلاب - امتحانات - أثر فقد كراسة الإجابة.
إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته - وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها - لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة - وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها - إذ إن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة - فذلك من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواءً على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله - فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته وبالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 17/ 2/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة الترقيات" في الدعوى رقم 9612 لسنة 49 ق بجلسة 18/ 12/ 1995 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم حصول نجل المدعي على الدرجات النهائية في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والميكانيكا والجبر والتفاضل والتكامل ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الأحياء والمادة الاختيارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع للحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" جلسة 2/ 3/ 1998 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 3/ 1999، وبعد تداول نظره قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 5/ 9/ 1995 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت برقم 9612 لسنة 49 ق طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف قرار اعتماد نتيجة امتحان الثانوية العامة لعام 1995 وبأحقية نجله الطالب/ ...... في الحصول على الدرجات النهائية بسبب سرقة أوراق إجابته وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى أن نجله تقدم لامتحان الثانوية العامة لعام 94/ 1995 برقم جلوس 802451 بمدرسة بني مزار الثانوية بنين، وفوجئ عند إعلان النتيجة برسوبه وحصوله على مجموع درجات 24.5 درجة من المجموع الكلي من 400 درجة، زاعماً أنه كان من المرشحين لأن يكون الطالب الأول على المدرسة لسبق تفوقه في الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
واستطرد المدعي قائلاً أنه تقدم بشكوى للوزارة التي تحققت من تزوير أوراق إجابة الطالب وأصدرت قرارها باعتباره ناجحاً وحصوله على مجموع كلي بنسبة 83% من الدرجات، لكنه يطعن على هذا القرار، ويطالب بحساب الدرجات النهائية للمواد التي ثبت فقدان أوراق إجابته فيها نظراً لأن إعطاء الطالب درجات بطريقة تقديرية أو جزافية، لا تعبر عن الواقع من خلال الإجابات الثابتة في كراسة الإجابة، ولا يعتمد إلى أساس سليم من القانون.
وأضاف بأن تنفيذ هذا القرار سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم فإنه يطالب الحكم له، على وجه السرعة، بطلباته الواردة في ختام صحيفة الدعوى.
وجرى تداول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت صورة استمارة نجاح الطالب في الشهادة الثانوية العامة لعام 1995 بمجموع 332 درجة، وصورة بيان معتمد بدرجات الطالب ورسوبه في ذات الامتحان وحصوله على مجموع 24.5 درجة من المجموع الكلي 400 درجة، وبجلسة 27/ 11/ 1995 قدم أيضاً حافظة مستندات طويت على صورة أوراق التحقيق في موضوع فقد أوراق إجابات الطالب، المنتهية إلى التوصية بمجازاة المسئولين إدارياً، وصورة من تقرير اللجنة المشكلة لبحث حالة الطالب، وتوصيتها بمنحه متوسط درجات نجاحه في السنوات الثلاث السابقة، واعتماد الوزير لهذه التوصية بتاريخ 21/ 8/ 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أوضحت فيها أن هناك عوامل خارجية أدت لفقدان أوراق الإجابة وتم التحقيق في الموضوع ومجازاة المسئولين عن المخالفة إدارياً، وأن الوزارة وضعت درجات تقديرية لإجابات الطالب، اعتماداً على القدر المتيقن لديها لمستواه في الشهادة الإعدادية وفي الفرفتين الأولى والثانية من المرحلة الثانوية، وهو مسلك صحيح، وأن مطالبته بالدرجات النهائية لا سند له من القانون، وطلبت رفض الدعوى بشقيها.
وبجلسة 18/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم حصول نجل المدعي على الدرجات النهائية في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والميكانيكا والجبر ومادة التفاضل والتكامل ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الإحياء والمادة الاختيارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
واستندت المحكمة في قضائها، إلى أن الظاهر من الأوراق، إقرار الجهة الإدارية بمسئولية موظفيها عن فقد أوراق إجابات نجل المدعي في المواد المشار إليها، وصدور قرار إداري بمجازاتهم على النحو الثابت بالأوراق، وأن قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون مطابقاً لما يحصل عليه الطالب من درجات حقيقية في مواد الامتحان، فإذا استحال على جهة الإدارة الوصول إلى كراسات إجابات الطالب ونتيجة خطأ الموظفين بها، فإنه يحق للطالب، والحال كذلك الحصول على الدرجات النهائية في تلك المواد، ويكون قرار الجهة الإدارية بإعطائه 332 درجة موزعة على المواد المشار إليها على النحو المبين سلفاً، مرجحاً الحكم بإلغائه لعدم قيامه على سند صحيح من القانون، ويكون ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ متوافر، فضلاً عن توافر الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في عدم التحاق نجل الطالب بالكلية التي يرغب الالتحاق بها، وتفويت الفرصة عليه في استكمال الدراسة بداية من العام الدراسي التالي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر، يقوم على أنه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، حيث إنه تجاوز ولاية القضاء في نطاق الشق العاجل من الدعوى، وقضى بأحقية الطالب في الحصول على الدرجات النهائية في المواد المشار إليها، كما أنه خالف المبادئ المستقرة في مسائل التعويض، ومنها أن التعويض لا يجوز أن يفوق مقدار الضرر.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل، يدور حول ما إذا كان من حق نجل الطاعن أن يحصل على الدرجات النهائية أو العظمى في مواد امتحان الثانوية العامة لعام 94/ 1995، بعد ثبوت فقد أوراق إجاباته في بعض المواد، وإجراء التحقيق مع بعض الموظفين بوزارة التربية والتعليم ومجازاتهم إدارياً عن هذه المخالفة، أم أن ما تقدمت به الوزارة من تعديل نتيجة الطالب المذكور من راسب إلى ناجح بمجموع كلي من الدرجات مقدراه 332 درجة موزعة على مواد الامتحان لعام 94/ 1995، يعتبر إجراء صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إنه إزاء عدم وجود نص في القانون، يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجاباته، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها في مثل هذه الحالة، من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة، وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها، إذ إن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة على خلاف على ما استقر عليه القضاء الإداري، من أنه لا يجوز فرض أو إصدار أمر لجهة الإدارة وفضلاً عما سبق فإن إقرار القاعدة المتقدمة، من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواءً على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله، أو على مستوى المجتمع، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى في أي مرحلة تعليمية حتى الجامعية منها، أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته في الامتحان، ويحظى بما يخوله منح الدرجات النهائية في الامتحان، من مزايا في الحالات المختلفة من تعليم ووظائف وغير ذلك. بالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من فتح المجال واسعاً للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون.
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية القرار المطعون فيه، الذي أصدرته جهة الإدارة لمعالجة الحالة الواقعية والقانونية للطالب المذكور، بتعديل النتيجة من راسب إلى ناجح بمجموع كلي من الدرجات مقداره 332 درجة بنسبة 83% استهداءً بدرجاته في امتحانات الثلاث سنوات السابقة على الامتحان على النحو السالف إيضاحه، ولما كان الظاهر من الأوراق أن جميع أوراق إجابات الطالب المذكور فقدت، عدا ورقتي مادتي التربية الفنية التي حصل فيها على ثماني درجات من عشر ومادة المستوى الرفيع (لغة إنجليزية) وحصل فيها على ثلاث درجات من عشرة وحرصاً على مصلحة الطالب، فقد كان أمام جهة الإدارة عدة بدائل لتقدير مستواه العلمي، أولاً هو حساب متوسط درجاته في المادتين المذكورتين، وهو ما يترتب عليه حصوله على إحدى عشرة درجة من عشرين درجة بمتوسط 55% من المجموع الكلي للدرجات، والثاني حساب درجة الطالب على أساس متوسط الدرجات التي حصل عليها في امتحان النقل من الصف الأول إلى الصف الثاني ومن الصف الثاني إلى الصف الثالث الثانوي وكانت في الصف الأول 259 درجة من 280 درجة وفي الصف الثاني 230 درجة من 280 درجة وهي تمثل 78.5% من المجموع الكلي، والثالث حساب متوسط الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) وفي امتحان النقل من الصفين الأول والثاني الثانوي، وهذا المتوسط يمثل المجموع الصادر به القرار المطعون فيه ومقداره 332 درجة من 400 درجة بنسبة 83% من المجموع الكلي، مما يكون معه القرار قد حقق للطالب أعلى المستويات التي يمكن الحصول عليها، وتم استخلاصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق، وخلا مما يشوب القرار الإداري من عيوب، بما في ذلك عيب إساءة استعمال السلطة، ويكون الطعن عليه بعدم المشروعية غير سديد، وبالتالي لا يتوافر في طلب وقف تنفيذه، ركن الجدية، وكان يتعين على محكمة أول درجة القضاء برفض ذلك الطلب.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف، ولما كان الحكم المطعون فيه، قضى بعكس ما تقدم، فإنه يكون خليقاً بالإلغاء.
ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن غياب التنظيم القانوني الذي يواجه مثل الحالة المعروضة أو غيرها مما يتعلق بفقد أو سرقة أوراق إجابات أحد الطلبة كلها أو بعضها أو تحقيق ذلك بالنسبة لعدد من الطلبة قل أو كثر، دون أدنى مسئولية منهم، وأنه من الواجب وضع التنظيم الذي يكفل التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الطلبة، وبغلق الباب نهائياً أمام أية محاولة للإفادة من غياب ذلك التنظيم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 289 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 89 ص 911

جلسة 13 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(89)

الطعن رقم 289 لسنة 37 قضائية عليا

تأديب - مجلس التأديب - الطعن على قراراته - أثر الطعن أمام محكمة غير مختصة على المواعيد.
الطعن في قرار مجلس التأديب أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن في هذا القرار ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيحق للطاعن إن شاء مع مراعاة المواعيد أن يرفع طعناً جديداً أمام المحكمة المختصة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20/ 12/ 1990 أودع الأستاذ/ ........ بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 289 لسنة 37 ق. ع ضد المطعون ضده في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 22/ 10/ 89 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف فيما تضمنه من مجازاة الملازم أول/ ........ بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة شهرين ومجازاته بخصم ما يوازي أجر شهرين من مرتبه مع حرمانه من نصف المرتب الموقوف صرفه مدة الوقف لصالح التحقيق.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه مدة الوقف لصالح التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 25/ 10/ 1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا" الدائرة الخامسة موضوع، وبجلسة 31/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن الماثل فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن "الطعن في قرار مجلس التأديب أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفض الطعن في هذا القرار ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيحق للطاعن إن شاء ومع مراعاة المواعيد أن يرفع طعناً جديداً أمام هذه المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26 لسنة 8 ق. ع الصادر بجلسة 11/ 2/ 1967 وحكمها في الطعن رقم 1627 لسنة 7 ق. ع الصادر بجلسة 16/ 12/ 1967)
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 10/ 1989، وكان الطاعن قد حضر أمام مجلس التأديب بجلسة 28/ 5/ 1989 وهي الجلسة التي تقرر فيها إصدار الحكم بجلسة 22/ 10/ 1989 وقد أقام الطاعن طعنه على قرار مجلس التأديب المطعون فيه ابتداءً أمام محكمة غير مختصة هي المحكمة التأديبية بأسيوط وذلك بإيداع عريضة طعنه أمامها يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 1989 أي أن الطاعن أودع صحيفة طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن في قرار مجلس التأديب وهو ستون يوماً من تاريخ صدوره أي في موعد غايته 21/ 12/ 1989 ثم صدر حكم المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن سالف الذكر بتاريخ 13/ 11/ 1990 وأقام الطاعن طعنه الماثل المقيد برقم 289 لسنة 37 ق. ع أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1990 ومن ثم يكون الطعن الماثل المقام أمام هذه المحكمة قد أقيم بعد المواعيد القانونية المقررة لرفعه الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 6338 لسنة 42 ق جلسة 12 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 88 ص 903

جلسة 12 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(88)

الطعن رقم 6338 لسنة 42 قضائية عليا

إدارات قانونية - الترقية إلى وظيفة محام ممتاز - العبرة بالاشتغال الفعلي وتاريخ القيد. المادة 1، 13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973.
المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية - اشترط للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - الاشتغال الفعلي هو الكفيل بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية - العبرة بتاريخ القيد ما لم يقم بالمحامي حالة تقتضي تعديل القيد حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 2/ 9/ 1996 أودع الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6338 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بجلسة 6/ 7/ 1996 في الدعوى رقم 1136 لسنة 45 ق - القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 1/ 1999 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 2/ 1999.
وقد جرى تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 11/1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1136 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية وذكر أنه يعمل بهيئة الطيران المدني ويشغل الدرجة الثالثة اعتباراً من 27/ 7/ 1977 بعد أن ضمت إلى مدة خدمته فترة الاحتياط التي قضاها بالقوات المسلحة وقد فوجئ بصدور القرار رقم 40 لسنة 1990 متضمناً ترقية زميله/ ...... إلى الدرجة الثانية حين أنه يشغل الثالثة من 1/ 5/ 78 وقد أغفل هذا القرار ترقيته رغم أنه أقدم من هذا الزميل ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 6/ 7/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وبعد أن أسردت نصوص المواد 11، 13 و14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمواد 2، 5، 6 من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أقامت قضاءها على أن الترقية إلى الوظائف الأعلى مردها إلى مرتبة الكفاية وعند التساوي تكون على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1979 ثم ضمت له مدة الخدمة التي قضاها بالاحتياط فأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/ 5/ 1978 وإذ كان المدعي أقدم من المطعون على ترقيته ولم تنازع الجهة الإدارية في توافر شرط الكفاية في شأنه فإن القرار المطعون عليه وقد تخطى المدعي في الترقية يكون قد صدر باطلاً متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه جاء مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه وتأويله لأن المدة التي قضاها المدعي في خدمة الاحتياط روعيت عند تعيينه ابتداءً وحددت أقدميته عند التعيين على أساسها وأن المطعون على ترقيته أقدم من الطاعن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة تنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ومفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون هؤلاء فتطبق عليهم أحكامه إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام لمخالفته لمقتضى تشريعه.
ومن حيث إن المادة 13 من هذا القانون تنص على أن: يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي:
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
محام ممتاز: القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث وفيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية.
وتنص المادة السادسة من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر. وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية:
1 - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون الإدارات القانونية عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية. وأفصح عن إرادته في اشتراطه للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة أي أنه اشترط للترقية اشتغالاً فنياً بالمحاماة المدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة لأن الاشتغال الفعلي خلال المدة المقررة هو الكفيل وحده بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية والتي جعل مضي المدة دليلاً على توافرها وهو ما لا يتحقق إلا بالاشتغال الفعلي ومن ثم فإن تاريخ القيد في أحد جداول المحامين المشتغلين يعتبر الاشتغال بالمحاماة اعتباراً من تاريخ القيد طالما لم يقم بالمحامي إحدى الحالات التي تقتضي تعديل تاريخ القيد حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أقدمية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة يحددها القرار الصادر بالتعيين وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه وإذ كان التعيين قد تضمن ترقية فتعتبر الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 8/ 5/1989 أنه أدرج بجدول المحامين الابتدائي بتاريخ 2/ 10/ 1983 وقبل للقيد بجداول الاستئناف بتاريخ 11/ 9/ 1989 فإنه لا يكون في 12/ 7/ 1990 تاريخ صدور القرار محل الطعن قد مضى على قيده أمام محاكم الاستئناف ست سنوات كما لا يكون قد مضى على اشتغاله بالمحاماة إحدى عشرة سنة اللازمة للترقية.
وإذ صدر القرار المطعون عليه بترقية من استوفوا الشروط المقررة للترقية فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويضحى الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

الطعن 4094 لسنة 40 ق جلسة 12 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 87 ص 895

جلسة 12 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(87)

الطعن رقم 4094 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - إعادة تعيين - الاحتفاظ بالمرتب - ضم مدة خبرة عملية - جواز الجمع بينهما.
المادتان 25، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة أيهما أكبر، مع مراعاة عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 8/ 1994 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4094 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 20/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 722 لسنة 45 ق المرفوعة من/ ......... (الطاعن) ضد وزير التعليم العالي بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من خفض مرتبه إلى ما كان عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن خالص إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 14/ 12/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 1/ 1999 وفيها نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً إذ صادف آخر الميعاد يوم جمعة ووافق اليوم التالي وهو يوم السبت 20/ 8/ 1994 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف مما يمتد معه الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فقد تعين من ثم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع على ما استبان من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه رقم 722 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/ 11/ 1990 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من خفض مرتبه وإعادة هذا المرتب إلى ما كان عليه ليكون 95 جنيهاً في 1/ 7/ 1989 و100 جنيه في 1/ 7/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس التجارة 1975 وعين في 1/ 11/ 1977 في وظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وضمت له مدة تجنيده فأرجعت أقدميته إلى 1/ 11/ 1976 وتدرج راتبه بالعلاوات حتى أصبح 91 جنيهاً شهرياً في 1/ 7/ 1988، وفي ديسمبر 1988 أعلنت وزارة التعليم العالي عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها ومن بينها وظيفة أخصائي شئون مالية ثالث للعمل بالمعهد العالي للتكنولوجيا ببنها فتقدم لشغل تلك الوظيفة وصدر القرار رقم 450 بتاريخ 13/ 6/ 1989 بتعيينه فيها اعتباراً من 24/ 4/ 1989 مع الاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه باعتباره يزيد على بداية مربوط الدرجة الثالثة التي عين عليها، ثم منح العلاوة الدورية في 1/ 7/ 1989 ومقدارها أربعة جنيهات بلغ بها مرتبه 95 جنيهاً شهرياً وظل يصرف مرتبه على هذا الأساس حتى أول سبتمبر حيث فوجئ بخفض مرتبه إلى 67 جنيهاً حيث صدر القرار رقم 468 بتاريخ 28/ 5/ 1990 بضم مدة خبرته العملية عن مدة خدمته بالتأمينات الاجتماعية ومنحه خمس علاوات فقط عنها من علاوات الدرجة الثالثة ليصبح مرتبه 67 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وتحصيل ما صرف له بغير وجه حق، وأضاف المدعي قائلاً أنه رقي إلى وظيفة أخصائي شئون مالية ثان بتاريخ 27/ 6/ 1990 ومنح علاوة الترقية والعلاوة الدورية، ثم اتبع مشيراً إلى أن القرار الصادر بخفض مرتبه جاء مخالفاً للقانون لأن من حقه أن يعاد تعيينه بذات الأجر الذي كان يتقاضاه بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية طبقاً للمادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة كما أن من حقه الاحتفاظ له بهذا الأجر طبقاً للمادة 25 من القانون ذاته طالما أنه عين بالوزارة فاصل زمني وأن أجره لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة التي عين عليها، وخلص المدعي ومن كل أولئك إلى طلب الحكم بطلباته السالفة البيان.
وبجلسة 20/ 6/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قاضياً برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على ما حاصله أن الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 غير جائز لأن مؤدى إعمال كل منهما منح العامل مرتباً يجاوز بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ولما كان الثابت أن المدعي هو الذي اختار إعمال حكم المادة 27 المشار إليها في حقه بتقديمه طلباً لحساب مدة خبرته العملية السابقة وهو ما استجابت له الجهة الإدارية وأصدرت قرارها رقم 468 لسنة 1990 بحساب المدة التي قضاها بالتأمينات الاجتماعية من 1/ 11/ 1977 إلى 24/ 4/ 1989 ومنحه خمس علاوات دورية عنها ليصبح مرتبه 63 جنيهاً ورقي على هذا الأساس إلى الدرجة الثانية من 24/ 6/ 1990 بالقرار رقم 750 لسنة 1990 فمن ثم تكون دعواه بطلب الاحتفاظ له بمرتبه السابق الذي كان يتقاضاه بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيقه القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك أن الثابت أن الوزارة حين أعلنت عن شغل الوظائف الشاغرة بها تطلبت تقديم موافقة جهة العمل وبيان الحالة الوظيفية وهو ما تقدم به المدعي فعلاً وصدر قرار التعيين على أساسه ناصاً على تحديد مرتبه ببداية مربوط الدرجة أو مرتبه الحالي أيهما أكبر ومن ثم يكون حقيقة الوضع أنه نقل وليس إعادة تعيين، هذا فضلاً عن أن إعمال حكم المادة 27 من قانون العاملين في حق المدعي والذي أسفر عن تخفيض مرتبه المحتفظ له به ينطوي على مساس بمركزه القانوني الذي استمده من قرار تعيينه وهو ما لا يجوز.
ومن حيث إن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قررت الأصل العام في تحديد أجر العامل عند التعيين بأن يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور المرافق للقانون، غير أنها استثنت من هذا الأصل حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني فقضت بالاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، كذلك عرضت المادة 27 من القانون ذاته معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لتحديد أجر العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فقضت بأن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة التي عين عليها وذلك بشرط اتفاق تلك الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ومن حيث إن البين من نصوص المادتين المشار إليهما أن كلاً منهما لها مجالها في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منها معاً متى توافرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 المنوه عنها.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن أجر الطاعن في وظيفته التي كان يشغلها بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد بلغ 91 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1988 فإنه وقد أعيد تعيينه بوزارة التعليم العالي اعتباراً من 24/ 4/ 1989 دون فاصل زمني بين مدة الخدمة السابقة واللاحقة يكون محقاً في الاحتفاظ له بالمرتب الذي كان يتقاضاه عملاً بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة التي عين عليها مزيداً بخمس علاوات من علاواتها، وتضحي تسوية حالته التي قامت الجهة الإدارية بإجرائها بموجب القرار رقم 468 لسنة 1990 والتي أسفرت عن تخفيض مرتبه ليصبح 67 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1989 مجافية صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذا المذهب فمن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وحق عليه الإلغاء والقضاء للطاعن بطلباته على ما سلف البيان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من تحديد مرتب الطاعن وذلك على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 2565 لسنة 41 ق جلسة 6 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 86 ص 889

جلسة 6 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(86)

الطعن رقم 2565 لسنة 41 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الطعن على قرارات مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة (هيئة الشرطة).
المواد 57، 60، 61 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة - عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة يرجع لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجرى عليها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 2/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2565 لسنة 41 ق. ع طعناً في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى رقم 66 لسنة 1987 بجلسة 14/ 2/ 1988 والقاضي بمجازاة النقيب/ ......... الضابط بأمن أسوان بالعزل من الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم أصلياً ببطلان القرار المستأنف واحتياطياً بسقوط القرار الغيابي الصادر في أول درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص المحكمة الإدارية العليا جلسة 6/ 9/ 1997 وبجلسة 12/ 10/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وقد نظرت الدائرة الخامسة فحص الطعن على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 26/ 9/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/ 11/ 1998 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الموضح وتحدد لنظره جلسة 8/ 11/ 1998 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحضر جلستها وبجلسة 14/ 2/ 1999 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/ 6/ 1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه من المقرر قانوناً أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الطعن أو موضوعه وأن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 5/ 11/ 1987 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 66 لسنة 1987 بإحالة النقيب/ ...... الضابط بأمن أسوان إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالانقطاع عن العمل عقب انتهاء الإجازة الدورية المصرح له بها لأداء العمرة اعتباراً من 26/ 4/ 1987 ولم يعد لعمله حتى الآن، كما لم ترد منه الكشوف الطبية المعتمدة طبقاً للائحة القومسيونات الطبية رغم إعلانه وإنذاره بضرورة العودة إلى العمل أو تقديمه الشهادات الطبية المعتمدة وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية.
وبجلسة 14/ 2/ 1988 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي المطعون عليه بعزله من الوظيفة تأسيساً على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن في حقه.
ويقوم الطعن على أن القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً ولم يعلن الطاعن بجلسة المحكمة ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه.
ومن حيث إن المادة 60 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 نصت في الفصل السابع الخاص بالتأديب على أنه لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار مسبباً وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام ويسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويبين من استعراض النصين سالفي الذكر أن القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وذلك بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 المشار إليها بما مؤداه عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة ذلك لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجرى عليها ما جرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب الابتدائي المطعون عليه بالطعن الماثل إنما يكون الطعن عليه بموجب أحكام النصوص السالفة الذكر أمام مجلس التأديب الاستئنافي وليس أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن دون إحالة عملاً بمفهوم نص المادة 110 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن.

الطعن 2321 لسنة 43 ق جلسة 30 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 85 ص 873

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(85)

الطعن رقم 2321 لسنة 43 قضائية عليا

دعوى - الدفوع في الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - جدية الدفع - مناطها.
المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى، فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعاداً لمن أثار الدفع لرفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الجدية التي يتطلبها المشرع تنصرف إلى أمرين:
1 - أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجاً بمعنى أن يكون النص القانوني أو اللائحي المطعون على دستوريته متصلاً بموضوع الدعوى.
2 - ضرورة وجود ما يشير إلى خروج النص على أحكام الدستور - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 5/ 3/ 1997 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2321 لسنة 43 ق. ع وذلك طعناً في حكم مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - في الدعوى المقامة من وزارة الخارجية ضد الطاعن - الصادر بجلسة 9/ 1/ 1997 والقاضي في منطوقه أولاً: رفض الدفع المبدى من المحال بعدم دستورية المادتين 5/ 2، 79 من نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ورفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضي المدة ثانياً: مجازاة المحال المستشار/ ....... بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده بتاريخ 9/ 3/ 1997.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 14/ 7/ 1998 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة التمس في ختامها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به من إحالة الطاعن للمعاش مع إلزامه المصروفات والأتعاب وبجلسة 12/ 1/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 14/ 2/ 1999 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 23/ 5/ 1999 وصرحت بمذكرات خلال شهر أودع خلالها وكيل الطاعن مذكرة التمس في ختامها طلب الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإلغاء الحكم المطعون فيه واحتياطياً وقف تنفيذ حكم مجلس التأديب المطعون فيه والتصريح للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على المادتين 5/ 2، 79 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ووقف نظر الدعوى حتى يتم الفصل أمام القضاء الدستوري.
وبجلسة 23/ 5/ 1999 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/ 5/ 1999 وفيها صدر الحكم المطعون فيه وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم في خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن حسبما يخلص من الأوراق أن السيد وزير الخارجية أصدر القرار رقم 2794 لسنة 1996 بإحالة السيد المستشار/ ....... إلى مجلس تأديب لمحاكمته تأديبياً على المخالفات الآتية:
1 - ارتكابه الأفعال الآتية: ( أ ) أنه قد عاشر أنثى حال كونها زوجة لأخيه (ب) أنه قد نسب لنفسه طفلة مولودة في ظل عقد زواج صحيح لم يكن هو طرفاً فيه (جـ) أنه قد أنجب طفلاً ثانياً من علاقة غير شرعية (د) أنه قد استخرج - مخالفاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي معاً شهادتي ميلاد رسميتين للطفلين المشار إليهما (هـ) أنه قد استخدم شهادتي الميلاد المشار إليهما كمستندين تقدم بهما إلى الوزارة لاكتساب وضع اجتماعي غير حقيقي (و) أنه نتيجة للوضع الاجتماعي غير الحقيقي قد حصل على مزايا لم يكن من حقه الحصول عليها "العلاوات الاجتماعية - تذاكر سفر للطفلين...".
2 - سكوته على وجود بيانات متعلقة به وغير مطابقة للحقيقة في قائمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالفلبين إبان عمله بسفارة جمهورية مصر العربية في مانيلا.
3 - استغلال وضعه الوظيفي إبان عمله بسفارة جمهورية مصر العربية في مانيلا للحصول على تأشيرة دخول دبلوماسية متعددة للسيدة/ ...... بادعاء أنها زوجته رغم أنها ليست كذلك.
وقد نظرت الدعوى أمام مجلس التأديب المشار إليه حيث دفع الحاضر عن المحال بعدم دستورية نص المادتين 5/ 2، 79 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ووقف الدعوى لاتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى بعدم الدستورية واحتياطياً ببراءة المحال مما نسب إليه وعلى سبيل الاحتياط الكلي استعمال الرأفة في معالجة الأمر كما قدم بالجلسات التالية مذكرة دفع فيها بانقضاء الدعوى التأديبية عن الاتهامات الواردة بقرار الإحالة كما تبادل طرفا الخصومة تقديم المستندات والمذكرات وبجلسة 9/ 1/ 1997 صدر حكم مجلس التأديب المطعون فيه وقد أقام قضاءه تأسيساً على أن ما نسب إلى المحال في المخالفة الأولى ثبت في حقه من واقع ما اعترف به وقطعت به الأوراق من أنه سلك مسلكاً ملتوياً في زواجه وعلاقته بالسيدة/ ....... يناقض ما هو ثابت بالوثائق الرسمية فقد اعترف بزواج السيدة المذكورة من شقيقه حتى تتمكن من الحصول على الجنسية المصرية بغية الزواج منها وهو بذلك يكون مرتكباً سلوكاً معيباً معها بالاشتراك مع شقيقه في الإدلاء ببيانات غير صحيحة يعلم هو كذبها إلى موظف رسمي هو المأذون وقد استمر هذا الزواج بين شقيق المحال والسيدة المذكورة حتى تطليقها بتاريخ 17/ 6/ 1987 حيث تزوجها المحال بوثيقة رسمية بتاريخ 17/ 12/ 1987 ونسب إلى نفسه منها طفلة مولودة بتاريخ 12/ 7/ 1985 أي قبل زواجه رسمياً من هذه السيدة في وقت كان معقوداً عليها لشقيقه بوثيقة رسمية وبعد أن قام المحال بتطليق السيدة المذكورة بتاريخ 11/ 5/ 1988 إذ هو ينسب إلى نفسه منها طفلاً مولوداً بتاريخ 17/ 6/ 1989 أي بعد واقعة الطلاق بما يزيد على ثلاثة عشر شهراً. أي أن هذا الطفل ثمرة علاقة بين المحال والسيدة المذكورة بعد طلاقها حيث أنكر المحال أنه تزوج منها بعد واقعة الطلاق بما يعني أنه كان على علاقة غير مشروعة معها بعد واقعة الطلاق. كما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالنسبة للمخالفتين الثانية والثالثة على أنه قد تضمنت قائمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مانيلا عام 1995 اقتران اسم المحال بالسيدة المذكورة باعتبارها زوجة له في الوقت الذي أبلغ الوزارة بتطليقها منذ 11/ 5/ 1985 وهو ما يعني أن ما تضمنته هذه القائمة يخالف الحقيقة.. كما أن المجلس يطمئن إلى حصول السيدة المذكورة على تأشيرة دخول متعددة السفرات إلى الفلبين كان بادعاء من المحال أنها زوجته رغم أنها ليست كذلك وكذلك طفلاه كما جاء بمذكرة سفارتنا في مانيلا المؤرخة 10/ 5/ 1995 الموجهة إلى وزارة الخارجية الفلبينية بخصوص طلب الحصول على تأشيرة دخول له ولها ولطفلين.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على قرار مجلس التأديب المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم دستورية المادتين 5/ 2، 79 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 40 لسنة 1982 حيث تخالفاً أحكام الدستور وفي بيان ذلك أوضح الطاعن أن وضع قيد على زواج السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من أجنبيات يعد قيداً غير دستوري ولما كان هذا الدفع لازم للفصل في النزاع ويؤثر الحكم فيه على الحكم المطعون فيه فإنه كان يتعين الإحالة للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية هذان النصان أولاً ثم الفصل في موضوع الطعن الماثل. وأن ما دفع به من سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم فإن ما نسب إلى الطاعن من اتهامات هي في حقيقتها تعد اتهام بجريمة الزنا أبان زواج السيدة/ ...... من أخيه عام 85/ 1986 فإن الجريمة التأديبية تكون قد سقطت بالتقادم بمضي ثلاث سنوات على ارتكابها كما أوضح الطاعن في عريضة طعنه أن عدم مواجهة الطاعن بالتهم المنسوبة إليه يبطل الحكم الطعين ويبطله أيضاً إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى التأديبية عن الاتهامات المنسوبة للطاعن في القسم الأول من قرار الإحالة كما أضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لعدم وجود جريمة تنسب إلى الطاعن.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهما المادتان 5/ 2، 79 فإن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ )...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا..
ومفاد النص المشار إليه أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعاداً لمن أثار الدفع لرفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا والجدية التي يتطلبها المشرع تتصرف إلى أمرين:
1 - أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجاً بمعنى أن يكون النص القانوني أو اللائحي المطعون على دستوريته متصل بموضوع الدعوى فإن اتضح للمحكمة أن النص المطعون على دستوريته لا يتصل بموضوع الدعوى قررت رفض الدفع بعد الدستورية.
2 - ضرورة وجود ما يشير إلى خروج النص القانوني أو اللائحي على أحكام الدستور أي أن تتحقق المحكمة من أن عدم دستورية النص تجد لها سنداً فإذا ما ثبت أنه لا شبهة في دستوريته قضت برفض الدفع إذا كان النص لا يتعلق بموضوع الدعوى وفصلت في موضوع الدعوى.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدفع المثار بعدم دستورية المادتين 5/ 2، 79 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 فقد اشترطت المادة الثانية فقرة 2 منه فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ألا يكون متزوجاً من غير مصري الجنسية أو من هم من أبوين إحداهما أو كلاهما غير مصري كما اعتبرت المادة 79 من القانون المشار إليه عضو السلك الدبلوماسي مستقيلاً من وظيفته متى تزوج بغير مصري الجنسية.
ومتى كان ذلك وكانت لا توجد صلة بين موضوع المخالفات المنسوبة للطاعن موضوع النزاع الماثل وبين أحكام هذين النصين سالفي الذكر إذ أن الثابت من الأوراق وفقاً لما جاء بقرار الإحالة أن المخالفات المنسوبة للطاعن ليس مردها زواجه بأجنبية بل إن ذلك يرجع إلى سلوكيات أخرى إذ إن الأمر لو كان متعلقاً بالزواج من أجنبية لترتب على ذلك أثر قانوني هو اعتبار العضو مستقيلاً بقوة القانون ومن ثم فإن زواج عضو السلك الدبلوماسي من أجنبية لا يعد سبباً للإحالة للمحاكمة التأديبية ذلك أن القانون اعتبره مستقيلاً بمجرد تحقق واقعة الزواج وأن ما نسب إلى الطاعن من إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها ليس له صلة بينه وبين ما نسب إلى الطاعن بقرار الإحالة المشار إليه. وفضلاً عن ذلك فإن المشرع وإذ حظر على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الزواج من غير المصري أو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري فقد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العليا للدولة حماية لأمنها في الداخل والخارج ومنعاً لتسرب أسرارها وأن هذه الحكمة الباعثة على هذا التشريع إنما تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع بما يراه محققاً للصالح العام طالما أن الدستور لم يقيد سلطته في تقدير هذا الحظر وليس في ذلك نيل من الحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 41 منه إذ إن الحرية الشخصية التي أحاطها المشرع بسياج من القداسة في هذا النص ليست مطلقة تمنع من القيود والحدود إذا اقتضت المصلحة العامة للمجتمع ذلك وهو ما قرره المشرع في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي عندما وضع حداً لحرية عضو السلك في الزواج بمن يشاء وجعله مقصوراً على المصري من أبوين مصريين رعاية للمصالح العليا للبلاد دون أن يكون في هذا مساس بالحرية الشخصية المكفولة له دستورياً بالإضافة إلى أن المقصود بالمساواة المنصوص عليها في الدستور هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا ما تماثلت مراكزهم القانونية وهم جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي دون استثناء.
ووفقاً لما تقدم يكون ما دفع به الطاعن من عدم دستورية نص المادتين 5/ 2، 79 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي مفتقداً لسنده الصحيح قانوناً واجب الرفض.
ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة دفاعه من أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 23 لسنة 16 ق بتاريخ 18/ 3/ 1995 بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضواً بمجلس الدولة من كان متزوجاً بأجنبية وذلك للاستئناس بالحكم المشار إليه في الطعن الماثل، إذ إن لذلك مردود على أن لكل من قانون السلك الدبلوماسي وقانون مجلس الدولة مجال تطبيقهما المختلف عن الآخر ومن ثم فلا يجوز قياس تطبيق حكم المحكمة الدستورية المشار إليه على الحالة المعروضة سيما وأن الثابت مما تقدم أن الطاعن لم ينسب إليه بقرار الإحالة زواجه من أجنبية.
ومن حيث إنه عن الدفع المشار بسقوط الدعوى التأديبية فيما تضمنته المخالفة الأولى من قرار الإحالة بالتقادم بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة إعمالاً لحكم المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن هذا الدفع مردود عليه بأن أياً كان الرأي في مدى سريان أحكام سقوط الدعوى التأديبية المنصوص عليها في المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فإن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن بقرار الإحالة المشار إليه لم تسقط بمضي المدة نظراً لأنها تشكل جناية في قانون العقوبات ولا تسقط الدعوى بشأنها إلا بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وهي مدة حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق أنها لم تمضي بعد الأمر الذي يضحى معه الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم مفتقداً لسنده القانوني حرياً بالرفض.
ومن حيث إن ما ورد بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال يتناقض مع ما هو ثابت بالوثائق الرسمية والتي يبين منها أنه قام بتزويج السيدة المذكورة/ ........ من شقيقه حتى تتمكن من الحصول على الجنسية المصرية حتى يتسنى له بعد ذلك زواجه منها باعتبارها قد اكتسبت الجنسية المصرية وذلك تحايلاً على القانون مع العلم أنها في الوقت ذاته متزوجة فعلياً من الطاعن والدليل على ذلك نسبة الطفل الأول له ولها في ذات الوقت والمولود بتاريخ 12/ 7/ 1985 وفي هذا الوقت كانت على ذمة شقيقه بموجب عقد زواج رسمي وأن الطاعن قد تزوجها رسمياً بموجب عقد زواج مؤرخ 17/ 12/ 1987 وبالتالي فإن الطفلة الأولى له قد أنجبها من السيدة المذكورة قبل زواجه رسمياً منها وفي الوقت الذي كان معقوداً عليها بعقد رسمي ساري المفعول حيث لم يقم شقيقه بتطليقها إلا بتاريخ 17/ 6/ 1987 "كما ثبت من المستندات المرفقة بملف الطعن" وقد طلق السيدة المذكورة بتاريخ 11/ 5/ 1988 ومن ثم فإن علاقة الزوجية تكون قد انقطعت بها منذ هذا التاريخ إلا أنه عاد ونسب لها طفلاً مولوداً بتاريخ 17/ 6/ 1989 أي بعد واقعة طلاقه منها بما يزيد على ثلاثة عشر شهراً بمعنى أن هذا الطفل ثمرة علاقة غير مشروعة - من الطاعن والسيدة المذكورة بعد طلاقهما" يراجع ما جاء بأقوال الطاعن بالتحقيقات ص 3، 6 حيث أقر بنسب هذا الطفل إليه وبأنه ثمرة علاقة غير شرعية وذلك بمحضر التحقيق المؤرخ 8/ 8/ 1996 ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن في هذا الشأن ثبت في حقه يقيناً طبقاً لما ثبت من واقع المستندات والأوراق المشار إليها.
ومن حيث إنه عن المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين إلى المحال من أنه سكت عن وجود بيانات متعلقة به وغير مطابقة للحقيقة في قائمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالفلبين إبان عمله بسفارة جمهورية مصر العربية في مانيلا واستغلال وضعه الوظيفي إبان عمله بهذه السفارة للحصول على تأشيرة دخول دبلوماسية متعددة للسيدة/ ........ بادعاء أنها زوجته رغم أنها ليست كذلك. فقد ثبت من الأوراق أن اقتران اسم الطاعن بالسيدة سالفة الذكر باعتبارها زوجته وذلك في الوقت الذي أبلغ الوزارة بتطليقها منذ 11/ 5/ 1988 وهذا ثابت من قائمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مانيلا عام 1995 مستند رقم 34 "وأن الادعاء بأنه لا علم له بنسب هذه السيدة له يجافي الحقيقة إذ إنه لا يتصور أن يقوم السفير أو غيره بنسب امرأة إلى الطاعن كزوجة له دون أن يكون على علم بهذا الموضوع كما أنه ليس من المتصور أنه لا يعلم بهذه الواقعة وهي خاصة به بالإضافة إلى ما تفصح عنه الأوراق من أن الطاعن باعتباره الرجل الثاني في السفارة ويتولى القيام بمهام السفير بالإنابة فقد حصلت السيدة المذكورة على تأشيرة دخول متعددة السفرات مرات عديدة إلى الفلبين باعتبارها زوجة له وذلك بتسهيل من الطاعن وعلى خلاف الحقيقة وفقاً لما يبين من مذكرة زوجية له وذلك بتسهيل من الطاعن وعلى خلاف الحقيقية وفقاً لما يبين من مذكرة سفارة جمهورية مصر العربية في مانيلا المؤرخة 10/ 5/ 1995 والموجهة إلى وزارة الخارجية الفلبينية بطلب الحصول على تأشيرات دخول متعددة السفرات للطاعن والسيدة المذكورة باعتبارها قرينته وكذا طفليه.......، ....... كما نسب لنفسه إبان عمله بسفارة جمهورية مصر العربية في مانيلا أنه نائب رئيس البعثة ومستشار السفارة في حين أن ملف خدمته قد خلا من أية قرارات تشير إلحاق صفة نائب رئيس البعثة بسيادته فضلاً عما ثبت من الأوراق من أنه تقدم بمستند مؤرخ 1/ 2/ 1994 عبارة عن إقرار حالة اجتماعية للوزارة يفيد أنه مطلق ويعول طفليه وإقرار آخر مؤرخ 5/ 3/ 1995 يقر فيه أنه مطلق ويعول وذلك في الوقت الذي يقرن اسمه باسم السيدة سالفة الذكر بحسبانها زوجة له إبان عمله بالسفارة بمانيلا ويحصل على تأشيرة سفر متعددة السفرات وكذا ميزات لم تكن لتحصل عليها إلا بتسهيل منه باعتبارها زوجته.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم، فإن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن تكون قد ثبتتا في حقه يقيناً وواقع ما أقرت به التحقيقات وما تفصح عنه الأوراق والمستندات، وإن كان السبب الخفي لارتكابه هذه المخالفات الجسيمة هي إخفاء واقعة زواجه من إحدى الأجنبيات أو الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ولكن أبويها غير مصريين ذلك أن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي قد اشترط للعمل بالسلك الدبلوماسي عدم زواج العضو بأجنبية أو بمن كان أحد أبويها غير مصري وهو ما حدا به إلى اللجوء إلى الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكذلك قيامه بأعمال من شأنها أن تدخله تحت طائلة قانون العقوبات كما أنه حصل على ميزات لم يكن يستحقها له ولأولاده ولزوجته الأمريكية الأصل والتي ظلت ترافقه حتى في البعثات الرسمية لسفارتنا في الخارج رغم أن القانون يحرم عليه زواجه منها حفظاً على الصالح العام والمصلحة العليا للدولة التي ينتمي إليها وكان آخرها إبان عمله بسفارتنا في مانيلا حيث رافقته واقترن اسمه باسمها كما حصلت على جواز سفر مصري ساري المفعول من سفارتنا بمانيلا بتسهيل منه وتأشيرات دخول وغير ذلك من ميزات معقودة أصلاً لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالتالي فإنه يكون تحايل على حكم القانون وبالهدف الذي من أجله حرم المشرع على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الزواج بأجنبيات أو ممن كان أحد أبويها غير مصري. وإذ جاء هذا التحايل من أحد أعضاء سفارتنا بالخارج المنوط به الحفاظ على أمن الدولة وأسرارها. فإن ما قام به في هذا الشأن وهو يعمل في هذا السلك الرفيع المستوى يعد إخلالاً جسيماً منه بواجبات الوظيفة تفقده الصلاحية في البقاء فيها وشرف الانتساب إليها والتي تتطلب من شاغلها أن يكون فوق مستوى الريب والابتعاد عن كل ما يجرح السلوك القويم.
ومن حيث إن حكم مجلس التأديب المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من المحال وبرفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضي المدة وبإحالته إلى المعاش وكانت هذه العقوبة تتناسب صدقاً وعدلاً مع ما اقترفه الطاعن من مخالفات فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه الأمر الذي يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون واجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 6831 لسنة 43 ق جلسة 23 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 84 ص 861

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(84)

الطعن رقم 6831 لسنة 43 قضائية عليا

مأذون - السلطة المختصة بالتأديب - الإجراءات المتعلقة بمحاكمتهم التأديبية.
المواد 2، 43، 44 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 يناير سنة 1955.
المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالاختصاص في تأديب المأذونين، كما جعل الاختصاص في إحالة المأذون للدائرة المشار إليها لمحاكمته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات لرئيس المحكمة، كذلك فقد حدد الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة التأديبية إذ أوجب على الدائرة المذكورة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات وعلى الملف الذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل مأذون ويحتوي على طلبات الإجازة وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة، كما أجاز لتلك الدائرة أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الثلاثاء الموافق 23/ 9/ 1997 أودع الأستاذ/ ......... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في قرار دائرة المأذونية المشار إليه والقاضي أولاً: نزع اللافتة الخاصة بالمشكو في حقه بدائرة اختصاص الشاكي الموضوعة على الدكان الذي يدعي أنه سكن وعدم مزاولة أعمال المأذون بهذا الدكان. ثانياً: وقفه شهرين لما نسب إليه مع إخطار الخزينة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره هو وكافة الآثار التي ترتبت عليه كأن لم تكن وإلزام المعلن إليهما بصفتيهما المصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 9/ 12/ 1997 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 24/ 11/ 1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 3/ 1/ 1999 حيث تم نظره بتلك الجلسة بهذه المحكمة والتي قررت إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 1999 إلا أنه تأجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من ملف المادة 1/ 7 ح مأذونية مركز طنطا بشأن الشكوى المقدمة من/ ....... مأذون القسم التاسع ثان طنطا ضد/ ....... مأذون ناحية الجوهرية مركز طنطا "الطاعن" من تعديه على منطقة اختصاص الشاكي باتخاذه مكتباً بها وقيامه بتعليق لا فتة باسمه وأن محل إقامته دكان يدعي أنه سكن ويسبب بذلك إزعاجاً للشاكي.
وقد تداولت محكمة مركز طنطا نظر المادة بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 23/ 6/ 1997 إرسال الأوراق إلى محكمة مركز طنطا للرئاسة للنظر التي أحالتها بعد ذلك إلى مكتب الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية وأرفق بها أوراق التحقيق في الواقعة المسندة للطاعن بمعرفة التفتيش الإداري بنيابة طنطا ونظرت بالجلسات إلى أن أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بجلسة 1/ 9/ 1997 استناداً إلى أنه تبين من الأوراق أن الشاكي دائم التعدي على غير منطقة اختصاصه في أغلب العقود من بداية عمله حتى التحقيق بواسطة التفتيش الإداري يوجد لافتة باسمه بمنطقة اختصاص الشاكي على الدكان الذي يدعي أنه سكن له وأسرته مما ترى معه الدائرة إلى نزع اللافتة الموجودة باختصاص الشاكي وعدم مزاولة أعمال المأذونية بهذا الدكان ومجازاته بالوقف لمدة شهرين لما نسب إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على ما يلي: -
أولاً: بطلان القرار المطعون فيه لبطلان في الإجراءات أثر فيه حيث جاء بالقرار أن المأذون قد تم التحقيق معه عن طريق المفتش الإداري وهذا غير صحيح على الإطلاق ولا سند له من الأوراق حيث إن هذا التحقيق تم بناءً على شكوى قدمت ضد الطاعن للسيد/ رئيس نيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية بذات مضمون المادة المطعون في قرارها وأثناء نظرها أمام محكمة مركز طنطا فوجئ بإحالة التحقيق للدائرة وضمه للمادة وهذا الإجراء يعد باطلاً لمخالفته صحيح حكم القانون واللائحة حيث ينعقد الاختصاص والإشراف الإداري على أعمال المأذونية طبقاً للائحة للقاضي الجزئي التابع له المأذون ثم لرئيس المحكمة الابتدائية دون سواهما وليس للنيابة اختصاص في هذا الشأن إذ لا يجوز أن تتدخل في أعمال المأذونين أو التفتيش على دفاترهم أو التحقيق معهم في مخالفات إدارية إلا إذا كانت تشكل جريمة جنائية كما أنه على فرض صحة هذا التحقيق فإن قرار إحالته للدائرة من السيد/ رئيس نيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية وضمه للمادة قد تم بالمخالفة للقانون واللائحة إذ فيه سلب للاختصاص فضلاً عن تفويت الفرصة على المأذون المحال لكي يوقع عليه رئيس المحكمة العقوبة التي خولتها إياه اللائحة وإلى جانب ما تقدم فلم يتم إعلانه بقرار الإحالة والضم أو إطلاعه عليه لتقديم دفاعه وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات وبطلان القرار تبعاً لذلك.
ثانياً: مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
إذ خلت الأوراق وكذلك التحقيق من أن الطاعن قد انتقل خارج دائرته كما لم يثبت من الأوراق أن الدائرة قد اطلعت على عقود الزواج المتعدى فيها وتثبت أن الطاعن عقدها خارج دائرة اختصاصه أو في غير الأحوال التي يختص فيه بعقدها.
وبالنسبة لما أورده القرار الطعين من وجود لافتة باسم الطاعن بمنطقة اختصاص الشاكي على دكان يدعي أنه سكن للطاعن فإن ذلك لا يكفي سبباً لتوقيع الجزاء إذ إن هذه اللافتة لا تشير إلى وجود مقر لمزاولة أعمال المأذونية وإنما توضح أنه منزل وعنوان مكتب الطاعن في دائرة عمله لتعريف الغير وأهالي دائرته بمكان إقامته وقدم الطاعن جميع المستندات الدالة على أن هذا الدكان في حقيقته هو محل إقامة الطاعن وأسرته والتفتت عنها الدائرة دون مسوغ خاصة وقد ثبت من التحريات التي أجريت أن للطاعن شقة يستعملها كمكتب بدائرة اختصاصه والذي لا يحول دون إقامته بشقته داخل منطقة اختصاص الشاكي بمدينة طنطا طبقاً للمادة 21 من اللائحة.
هذا وقد ارتأت الدائرة نزع اللافتة الموجودة باختصاص الشاكي وعدم مزاولة أعمال المأذون في الدكان وبالتالي فقد أنزلت عقوبة دون سند صحيح من القانون لعدم النص عليها باللائحة وفضلاً عن ذلك فقد أعطى المشرع للمأذون اختصاصاً عاماً طبقاً للمادة "20" من اللائحة بالنسبة للطلاق والتصادق والرجعة والزواج وقيد الاختصاص المكاني للزواج في حالة واحدة فقط وهي حالة الانتقال خارج الدائرة المعين عليها باستثناء التصريح له من الجهة المختصة بالانتقال أو حالة إقامة الزوجة بدائرته وقت العقد وكذلك حالة إقامة الزوجة بدائرته وانتقاله معها خارج دائرته لتوقيع العقد.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن بالوجه الأول من الطعن فإن لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل تنص في المادة الثانية منها على أن "تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية: أ)....... ب)........ جـ)...... هـ) تأديب المأذونين.
وتنص المادة 43: من اللائحة على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
1 - الإنذار. 2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر. 3 - العزل وتنص المادة "44" من ذات اللائحة على أنه "لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.
وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة "17" ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً......"
ومن حيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالاختصاص في تأديب المأذونين كما يحق الاختصاص في إحالة المأذون للدائرة المشار إليها لمحاكمته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات لرئيس المحكمة، كذلك فقد حدد الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة التأديبية إذ أوجب على الدائرة المذكورة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات وعلى الملف المشار إليه بالمادة "17" من اللائحة والذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل مأذون ويحتوي على طلبات الإجازة وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة، كما أجاز لتلك الدائرة أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن البين من ملف المادة 1/ 1992 أن مأذون القسم التاسع التابع لمحكمة بندر ثان طنطا للأحوال الشخصية المدعي/ ....... كان قد تقدم بشكوى للمحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية ضد/ .......... "الطاعن" مأذون الجوهرية التابع لمحكمة مركز طنطا عن اتخاذه مكتباً له في منطقة اختصاص الشاكي يزاول فيه أعمال المأذونية ومقابلاً لمكتبه بما يعتبر تعدياً منه على أعمال مأذونيته بالمخالفة للائحة المأذونين مما أضر به وانتهى إلى طلب الإذن بإغلاق المكتب المشار إليها والنظر في أمر العقود التي يبرمها من داخل هذا المكتب وتأشر عليها من وكيل النيابة في 18/ 1/ 1997 بالعرض على دائرة المأذونين لاتخاذ اللازم قانوناً وقد نظرت محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس المادة رقم 1/ 97 المشار إليها بجلسة 24/ 2/ 97 حيث حضر الشاكي والمأذون المشكو في حقه وقدم مذكرة وقررت المحكمة بجلسة 10/ 3/ 97 إحالة الأوراق لمحكمة مركز طنطا للأحوال الشخصية للفحص والإفادة ثم نظرت المحكمة الأخيرة المادة بجلسة 14/ 4/ 1997 والجلسات التالية حيث حضر المأذون الشاكي وصمم على طلباته وقررت المحكمة بجلسة 23/ 6/ 97 إرسال الأوراق لمكتب الأستاذ المستشار رئيس المحكمة وكان الشاكي قد سبق له التقدم بشكوى أخرى إلى رئيس نيابة طنطا للأحوال الشخصية ضد المأذون الطاعن وتأشر عليها من رئيس النيابة بالإحالة إلى المفتش الإداري للفحص والتحقيق وتم للأخير إجراء تحقيق بتاريخ 12، 27/ 5/ 97 بسؤال الشاكي، كما أثبت بتاريخ 15/ 6/ 97 أخذ أقوال المشكو في حقه واطلاعه على الشكوى وصور المحاضر المرفقة ومواجهته بما أسند إليه وأثبت دفاعه بعدم اختصاص رئيس النيابة بطنطا بالتحقيق معه كما نفى ما أسند إليه، كذلك فقد حرر المفتش الإداري بياناً تفصيلياً لما في دفاتر الزواج الخاصة بالمأذون الطاعن في المدة من 31/ 12/ 96 تاريخ استلامه العمل حتى يوم 28/ 5/ 97 خلص فيه إلى تجاوز المأذون لاختصاصه في العديد من الحالات بالدفاتر الخمسة كما حرر مذكرة بتاريخ 18/ 6/ 97 انتهى فيها إلى عرض الشكوى والتحقيقات بحالتها على دائرة المأذونين بطنطا وتأشر من رئيس النيابة في 21/ 6/ 97 بعرض الأوراق على دائرة المأذونين بالجلسة المحددة "23/ 6/ 1997".
وأرسلت الأوراق بكتاب رئيس محكمة طنطا الابتدائية في 3/ 6/ 97 إلى رئيس دائرة المأذونين بمحكمة طنطا للأحوال الشخصية ومعه ملف المادة 5/ 97 تحقيق مأذونين مركز طنطا.
وبجلسة 18/ 8/ 97 نظرت محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية المادة المذكورة حيث حضر الطاعن وقررت المحكمة إصدار قرارها بجلسة 1/ 9/ 97 وبتاريخ 23/ 8/ 97 تقدم الطاعن بالتماس إعادة فتح باب المرافعة لتقديم مستندات لم يتسن تقديمها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم جميعه أنه قد تم تناول التحقيق الذي أجرى بمعرفة المفتش بسؤال الشاكي والاطلاع على دفاتر المأذونين وسؤال الطاعن ومواجهته بما أسند إليه من مخالفات كما تم إحالته إلى الدائرة المختصة بتأديب المأذونين بكتاب رئيس محكمة طنطا الابتدائية في 30/ 6/ 97 والذي مثل أمامها بجلسة 18/ 8/ 97 ومن ثم فقد توافرت للطاعن ضمانات التحقيق والمحاكمة في الدعوى التأديبية.
ولا وجه للاعتداد بما ذكره الطاعن من بطلان إجراءات التحقيق بناءً على شكوى قدمت إلى رئيس النيابة الكلية بطنطا فذلك مردود عليه بأن كل ما اشترطته لائحة المأذونين هو إجراء تحقيق فيما ينسب إلى المأذون من مخالفات وللمحكمة إجراء تحقيق آخر عند الاقتضاء وعلى ذلك فإن إجراء التحقيق على الوجه المشار إليه قد تم صحيحاً وبما يتفق مع حكم القانون كذلك فلا يحق للطاعن التعلل ببطلان قرار إحالته إلى دائرة تأديب المأذونين لصدوره من رئيس نيابة طنطا الكلية لمخالفته لقوانين الاختصاص فذلك مردود بما ثبت من إحالة الأوراق إلى الدائرة المذكورة بكتاب رئيس محكمة طنطا الابتدائية المؤرخ 30/ 6/ 1997 وهي الجهة المختصة بإحالة المأذون لتأديبه أمام دائرة المأذونين طبقاً للمادة 44 من اللائحة المذكورة وأخيراً فلا وجه للاعتداد بما ذكره الطاعن من عدم إعلانه بقرار الإحالة والضم أو اطلاعه عليه لتقديم دفاعه إذ أن ذلك مردود عليه بأنه قد أتيحت له الفرصة لتقديم دفاعه بالتحقيق الذي أجري معه وكان بوسعه تدارك ما فاته أمام الدائرة المختصة بالتأديب.
ومن ثم فإن ذلك الوجه من الطعن يفتقر إلى سنده القانوني السليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن وفيما أثاره الطاعن من أنه لم يثبت أن الدائرة قد اطلعت على عقود الزواج المتعدى فيها وتثبت أن الطاعن عقدها خارج دائرة اختصاصه فإن البين من القرار المطعون عليه أن الدائرة المختصة بتأديب المأذونين قد انتهت إلى مجازاته بالوقف لمدة شهرين لما أسند إليه بالأوراق من أن المشكو دائم التعدي على غير منطقة اختصاصه في أغلب العقود والثابت من التحقيق الذي تم إجراؤه بمعرفة المفتش الإداري أنه قد أثبت بياناً بالاطلاع على دفاتر الزواج الخاصة بالمأذون الطاعن المدة من 31/ 12/ 96 تاريخ استلامه العمل وحتى يوم 28/ 5/ 97 عدد فيه الحالات التي خرج فيها عن حدود اختصاصه إذ أثبت المأذون أن محل ميلاد الزوجة في العديد من الحالات بناحية أخرى وأن محل إقامتها بالجوهرية على مسئوليتها ودون الاطلاع على البطاقة أو شهادة الميلاد بالمخالفة للائحة المأذونين وبالتالي فقد كان ذلك البيان تحت نظر المحكمة ضمن أوراق التحقيق وليس هناك ما يلزمها بالاطلاع على عقود الزواج المتعدى فيها إذ لم يجحد الطاعن البيانات التي حررها المحقق من واقع دفاتر عقود الزواج وأثبتها في البيان المحرر منه. أما ما أثاره الطاعن بشأن ما أورده القرار الطعين من وجود لافتة باسم الطاعن بمنطقة اختصاص الشاكي وأن ذلك لا يكفي سبباً لتوقيع الجزاء فإن البين من مطالعة القرار المطعون عليه إنه قد أشار إلى وجود اللافتة المذكورة بحسب ما انتهت الدائرة من نزعها بعدم مزاولة أعمال المأذونية بالدكان وليس كسبب لتوقيع الجزاء ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن غير قائم على سنده القانوني السليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن بالوجه الثاني من الطعن من أن ما ارتأته الدائرة من نزع اللافتة الموجودة بمنطقة اختصاص الشاكي وعدم مزاولة أعمال المأذونية في الدكان يعد بمثابة توقيع عقوبة دون سند صحيح من القانون فإن المشرع قد حدد بالمادة 43 من لائحة المأذونين المشار إليها العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم على نحو ما سبق الإلماع به وليس من بينها الأمر بنزع لافتة للمأذون أو الأمر بعدم مزاولة العمل بمنطقة معينة ولأن المستقر عليه هو مبدأ مشروعية العقوبة أي أن يكون الجزاء قد تقرر بنص صريح فمن ثم فإن ما أورده القرار التأديبي المطعون عليه بنزع اللافتة التي تحمل اسم الطاعن بمنطقة والأمر بعدم مزاولته لعمل المأذونية في الدكان الواقع في دائرة الشاكي لا يعد من العقوبات المنصوص عليها ويتعين من ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نزع اللافتة المشار إليها والأمر بمزاولة الطاعن لأعمال المأذونية بالدكان الواقع بدائرة اختصاص الشاكي ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من الأمر بنزع اللافتة التي تحمل اسم الطاعن على الدكان الواقع بدائرة اختصاص الشاكي وعدم مزاولته أعمال المأذونية فيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.