الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 245 لسنة 30 ق جلسة 14 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 195 ص 1249

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

--------------------

(195)
الطعن رقم 245 لسنة 30 القضائية

(أ) نقل. "سندات الشحن". إثبات.
جواز إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة في العلاقة بين الناقل والشاحن. عدم جواز ذلك قبل من عداهما كالمرسل إليه. لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالح المرسل إليه. تقرير معاهدة بروكسل لسندات الشحن قيمة ائتمانية تسمح بتداوله.
(ب) فوائد. "مبدأ سريان الفوائد". تعويض. قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". التزام.
سريان الفوائد بالنسبة لمبلغ التعويض المطالب به عن فقد بضاعة - في ظل القانون المدني القديم. من تاريخ المطالبة الرسمية. نص المادة 226 من القانون المدني الحالي تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي متى كان عدم تسليمه البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدني القائم.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 3/ 4 و5 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت بها مرسوماً بقانون في 31/ 1/ 1944 أنه وإن كان إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً في العلاقة بين الناقل والشاحن إلا أنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه، إذ لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه. وهذا الذي قررته نصوص المعاهدة يتفق وما استهدفته من تزويد سند الشحن بقيمة ائتمانية تسمح بتداوله والحصول على الائتمان بمقتضاه في يسر وسهولة كما يتفق وما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة التحقق من البيانات التي يقدمها الشاحن فإذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات أو أقرها دون أي تحفظ منه فلا يقبل منه أي إثبات عكسي في مواجهة المرسل إليه الذي اعتمد على هذه البيانات.
2 - متى كان محل الالتزام المطالب به في الدعوى مبلغاً من النقود هو مقابل تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضدها نتيجة فقد بعض أجولة البضاعة التي تعهدت الشركة الطاعنة بموجب سند الشحن بنقلها - وكانت المادة 124 من القانون المدني القديم هي المنطبقة على واقعة الدعوى على أساس أن عدم تسليم البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدني الحالي وأن المادة 226 منه تشريع مستحدث وليس له أثر رجعي - فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق المبلغ المطالب به كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب، وقد حسم الحكم الخلاف في شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً - لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد توخى صحيح حكم القانون المدني القديم الذي تحكم المادة 124 منه واقعة النزاع ولا يعيبه استناده في أسبابه إلى نص المادة 226 من القانون المدني الحالي ما دام ذلك لا يؤثر في سلامة منطوقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة الملح والصودا (المطعون ضدها الأولى) أقامت الدعوى رقم 1353 سنة 1949 تجاري كلي إسكندرية ضد الشركة الطاعنة والشركات الثلاث المطعون ضدها من الثانية إلى الرابعة طالبة الحكم بصفة أصلية بإلزام شركة الملاحة الطاعنة وشركة التأمين المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا لها متضامنتين مبلغ 302447.6 فرنكاً سويسرياً والفوائد القانونية ابتداءً من 1/ 9/ 1948 حتى السداد واحتياطياً إلزام الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بأن يدفعا لها متضامنتين ذات المبلغ والفوائد - وقالت الشركة المطعون ضدها الأولى شرحاً لدعواها إنها اشترت من الشركة المطعون ضدها الرابعة 1562 طن كوبرا (جوز هند مبشور) بسعر 97.5 فرنكاً سويسرياً للطن. وقد شحنت هذه البضاعة من ميناء لوزدن بالفلبين على الباخرة Flying Arrow التابعة لشركة الملاحة الطاعنة بمقتضى سند شحن نص فيه على أن عدد أكياس البضاعة المشحونة هو 30163 كيساً، إلا أنه تبين عندما وصلت البضاعة ميناء الإسكندرية بتاريخ 2 يناير سنة 1948 أنه لم يفرغ منها سوى 24803 كيساً بعجز قدره 5360 كيساً زنة 281830 ك ج يقدر ثمنها بالعملة السويسرية بمبلغ 302447.6 فرنكاً وأنه لما كانت شركة الملاحة الطاعنة هي الناقلة للبضاعة فهي المسئولة عن العجز، وإذا كانت البضاعة مؤمناً عليها لدى شركة التأمين المطعون ضدها الثانية مقابل 1702000 فرنكاً سويسرياً فإن هذه الشركة تعتبر مسئولة عن التعويض المترتب على العجز، ولما كان البيع "سيف" تسليم ميناء الوصول بالإسكندرية فإن الشركة البائعة (المطعون ضدها الرابعة) تعتبر مسئولة أيضاً عن العجز لأنها لم تقم بتسليم البضاعة كاملة، كما تعتبر شركة المراقبة العامة (المطعون ضدها الثالثة) مسئولة كذلك لأنه قد عهد إليها الإشراف على وزن البضاعة وشحنها - وطلبت الشركة الطاعنة رفض الدعوى وقدمت طلباً عارضاً ضد الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بإلزامهما متضامنتين بما عسى أن يحكم به عليها لصالح المطعون ضدها الأولى - وقالت شرحاً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الرابعة - البائعة - عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة القيام بشحن البضاعة في ميناء الشحن فتولت هذه الأخيرة مباشرة العملية بوزن الرسالة وشحنها وتستيفها في السفينة، وأنه بناءً على الشهادة الصادرة من وكلاء هذه الشركة بميناء الشحن أصدر وكلاء السفينة سند الشحن مبيناً به أن كمية قدرها 1561 طناً من جوز الهند المبشور شحنت على تلك السفينة طبقاً للبيانات المقدمة من الشاحن، إلا أنه عند وصول البضاعة ميناء الإسكندرية قرر وكلاء الشركة المطعون ضدها الثالثة التي تولت عملية التفريغ أيضاً أن بالبضاعة عجزاً قدره 281830 ك ج، وأن مؤدى ذلك أن الشحن قد حصل ناقصاً من الأصل وأن جزء من البضاعة لم يشحن فعلاً مما يجعل الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مسئولتين عن العجز المطالب بقيمته، هذا فضلاً عن أن حجم السفينة بحسب غاطسها لا يتسع لاستيعاب كامل الكمية الواردة بسند الشحن ومقدارها 1561 طناً وذلك وفق ما جاء بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منها - وأنه لذلك كله تنتفي مسئوليتها عن العجز المدعى به. وبتاريخ 16/ 12/ 1956 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام شركة ايسبرانتدتس لاينز للملاحة (الطاعنة) أن تدفع لشركة الملح والصودا (المطعون ضدها الأولى) 274784.2 فرنكاً سويسرياً مقوماً بالعملة المصرية والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات الموجهة إلى شركة الملاحة (الطاعنة) والشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبعدم قبول الدعوى الموجهة لشركة التأمين (المطعون ضدها الثانية) وقضت في الدعوى العارضة برفض الطلبات الموجهة من شركة الملاحة (الطاعنة) إلى الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة - استأنفت شركة الملح والصودا (المطعون ضدها الأولى) هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبة الحكم لها بكامل طلباتها التي أبدتها أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 87 سنة 13 ق، كما استأنفت شركة الملاحة الطاعنة هذا الحكم أمام ذات المحكمة وقيد استئنافها برقم 110 سنة 13 ق. ومحكمة الاستئناف قضت في هذين الاستئنافين بتاريخ 4/ 4/ 1960 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام شركة الملاحة (الطاعنة) وشركة البينيا للتأمين (المطعون ضدها الثانية) بأن تدفعا بطريق التضامن لشركة الملح والصودا (المطعون ضدها الأولى) مبلغ 274784.2 فرنكاً سويسرياً بقيمة العملة المصرية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9/ 11/ 1948 بواقع 6% حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 5% ابتداءً من 15/ 10/ 1949 حتى السداد وبإلزام شركة البينيا للتأمين أن تدفع وحدها لشركة الملح والصودا مبلغ 27478.4 فرنكاً سويسرياً بقيمة العملة المصرية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9/ 11/ 1948 بواقع 6% حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 5% ابتداءً من 15/ 10/ 1949 حتى السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - طعنت شركة ايزيرندس لاينز للملاحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص تحديد بدء ميعاد سريان الفوائد وهو ما انصرف إليه السبب الثاني للطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فصممت النيابة على رأيها، وقررت دائرة الفحص بتاريخ 10/ 11/ 1963 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره عدلت النيابة عن رأيها السابق الذي أوردته بمذكرتيها الأولى والتكميلية وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أخطأ في تفسير وتطبيق المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن، ذلك أنه اعتبر لما يثبت من بيانات في سند الشحن حجية مطلقة لصالح الشركة المرسل إليها (المطعون عليها الأولى) على وجه لا يقوم معه حق للشركة الناقلة (الطاعنة) في إثبات عكس هذه البيانات قبل المرسل إليها، ورتب الحكم على ذلك مساءلة الشركة الطاعنة عن تعويض العجز في عدد أجولة البضاعة الثابت بسند الشحن، هذا في حين أن مناط الاعتداد بما يثبته الناقل من بيانات في سند الشحن الذي يصدره أن يكون هو الذي قام بعملية الشحن والعمليات التالية لها والتي تسبق الرحلة البحرية، الأمر الذي لم يلتفت إليه الحكم المطعون فيه رغم ما قدمته الطاعنة من أدلة تفيد أنها لم تقم بالعمليات التي استقرت بها البضاعة في عنابر السفينة قبل بدء الرحلة وإنما قامت بها المطعون عليها الثالثة، وأن القدر الوارد بسند الشحن مما يتعذر شحنه بالسفينة لعدم وجود فراغ بها يمكن أن يستوعبه بأكمله، كما أن نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة المذكورة وإن كان يقيم حجية لسند الشحن - في الحالات التي يقوم فيها الناقل بعملية الشحن ذاتها - إلا أن هذه الحجية ليست مطلقة فللناقل أن يثبت أن البضاعة الواردة بسند الشحن لم تشحن بأكملها بالسفينة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه باستقراء نصوص المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25/ 8/ 1924 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت بها مرسوماً بقانون في 31/ 1/ 1944 يبين أنه بعد أن نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة على أن "سند الشحن يعتبر قرينة على أن ناقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك" وبعد أن قررت الفقرة الخامسة من ذات المادة "أن الشاحن ضامن ومسئول قبل الناقل عن صحة البيانات التي قدمها" أضافت هذه الفقرة ما يأتي "وحق الناقل في هذه التضمينات لا يؤثر بحال على مسئولياته وتعهداته الناشئة عن عقد النقل لصالح أي شخص آخر غير الشاحن" - ومؤدى هذه النصوص أنه وإن كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً في العلاقة بين الناقل والشاحن إلا أنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه، إذ لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات، فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنته - وهذا الذي قررته نصوص المعاهدة يتفق وما استهدفته من تزويد سند الشحن بقيمة ائتمانية تسمح بتداوله والحصول على الائتمان بمقتضاه في يسر وسهولة، كما يتفق وما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة التحقق من البيانات التي يقدمها الشاحن، فإذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات أو أقرها دون أي تحفظ منه فلا يقبل منه أي إثبات عكسي في مواجهة المرسل إليه الذي اعتمد على هذه البيانات - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمساءلة شركة الملاحة الناقلة (الطاعنة) عن تعويض الضرر الذي لحق الشركة المطعون ضدها الأولى - المرسل إليها - نتيجة العجز في عدد أكياس البضاعة المرسلة لها، قد التزم هذا النظر بأن اعتبر البيان الوارد بسند الشحن في خصوص ذلك والموقع عليه من ربان السفينة دون أي تحفظ منه - بياناً له حجية مطلقة في الإثبات لصالح الشركة المرسل إليها لا يجوز معها لشركة الملاحة الناقلة إثبات ما يخالفه، ولم يعول - أخذاً بذلك - على ما تمسكت به هذه الشركة (الطاعنة) من أنها لم تقم بنفسها بالعمليات التي استقرت بها البضاعة في عنابر السفينة أو أن هذه العنابر لم تكن تتسع لاستيعاب كامل البضاعة الواردة بسند الشحن - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى للمطعون ضدها الأولى بفوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية استناداً إلى أنها قد حددت التعويض بمبلغ من النقود وأنه بذلك قد صار التزاماً معلوم المقدار عند الطلب، في حين أنه يشترط لاستحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وإذ لم يكن محل الالتزام في الدعوى كذلك بل كان التزاماً بنقل بضاعة فإن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ الحكم - ويضيف الطاعن أنه من المقرر في ظل القانون المدني الحالي إن القضاء بالفوائد عن التعويض يكون من تاريخ الحكم به وأنه وقد صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكام هذا القانون فقد كان يتعين ألا يجعل بدء سريان الفوائد من تاريخ المطالبة بها بل من تاريخ صدور الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن محل الالتزام المطالب به في الدعوى هو مبلغ من النقود مقابل تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضدها نتيجة فقد بعض أجولة البضاعة التي تعهدت الشركة الطاعنة بموجب سند الشحن بنقلها - ولما كانت المادة 124 من القانون المدني القديم هي المنطبقة على واقعة الدعوى لأن عدم تسليم الطاعنة البضاعة المبينة بسند الشحن إلى الشركة المطعون عليها الأولى قد حصل في 2/ 1/ 1948 أي قبل العمل بالقانون المدني الحالي ولأن المادة 226 منه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تشريعاً مستحدثاً وليس له أثر رجعي، وكان المطالب به كتعويض هو مبلغ من النقود مستحق في ذمة الشركة الطاعنة وليس من شأن المنازعة في استحقاقه كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب، وقد حسم الحكم الخلاف في شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية يكون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -قد توخى صحيح حكم القانون المدني القديم الذي تحكم المادة 124 منه واقعة النزاع - ولا يعيب الحكم استناده في أسبابه إلى نص المادة 226 من القانون المدني الحالي ما دام ذلك لم يؤثر في سلامة منطوقه. لما كان ما تقدم، فإن السبب الثاني للطعن يكون على غير أساس.

الطعن 189 لسنة 36 ق جلسة 29 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 212 ص 1296

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-------------------

(212)
الطعن رقم 189 لسنة 36 القضائية

بيع. "بيع أراضي التقسيم" نظام عام. تقسيم.
النص في قرار التقسيم على أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم. لا يتصل بالنظام العام.

-----------------
ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم، لا يتصل بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفه، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 من أنه يجوز تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضي المقسمة ولو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشتري المبالغ التي تخص هذه القطعة في أعمال المرافق العامة، وما تقضي به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أي مبنى على قطعة أرض من أراضي التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشتري إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة في تكاليف المرافق العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4339 سنة 1960 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 19/ 8/ 1957 المتضمن بيعهما له القطعة رقم 93 من تقسيم الكابلي بمنطقة الأهرام والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن قدره 911 ج و250 م وبأحقيته في عدم دفع باقي الثمن حتى يفي الطاعنان بالتزامهما بتنفيذ المرافق العامة المنصوص عليها في قائمة التقسيم الملحقة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1954 وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد سالف البيان باع له الطاعنان من تقسيم الكابلي قطعة الأرض الفضاء المشار إليها لقاء ثمن قدره 990 ج ودفع منه 900 ج، وتضمن البند الثالث من العقد أن قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 40 سنة 1954 باعتماد التقسيم وكافة ما ألحق به يعتبر جزءاً من العقد، ونص برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بالقرار الوزاري سالف الذكر، على أن هذه المرافق تكون على حساب المقسم، وإذ لم ينفذ الطاعنان وهما من ملاك أرض التقسيم التزامهما بعمل هذه المرافق في منطقة التقسيم وهو ما يجيز له أن يمتنع عن الوفاء بباقي الأقساط المستحقة من الثمن وقدرها 11 ج و250 مليماً حيث تبين من كشف التحديد أن مساحة القطعة المبيعة هي 102 متراً مربعاً و5 ديسمتر، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 10/ 1961 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1684 سنة 78 ق القاهرة. وبتاريخ 31/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت للمطعون عليه بطلباته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على أن تكاليف المرافق العامة التي تخص القطعة المبيعة تقع على عاتق الطاعنين اللذين لم ينفذا هذا الالتزام، وأن للمطعون عليه حبس باقي الثمن تحت يده، وطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه، واستند الحكم في ذلك إلى ما جاء في البند الثالث من العقد من أن القرار الوزاري باعتماد التقسيم وكافة ما ألحق به يعتبر جزءاً من العقد وإلى أن برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بالقرار الوزاري سالف الذكر قد نص على أن تكاليف هذه المرافق تقع على عاتق الطاعنين بصفتهما من ملاك أرض التقسيم، وقرر الحكم أن ما جاء بالبند الرابع من العقد من التزام المطعون عليه بأداء قيمة المرافق الخاصة بالقطعة المبيعة، إنما ينصرف إلى نوع آخر من المرافق نص عليها في مشروع التقسيم تحت عنوان قائمة شروط البناء الواجب إضافتها إلى شروط البيع "وهذا الذي أورده الحكم يعتبر مسخاً لشروط عقد البيع إذ أن عبارة البند الرابع منه صريحة في أن المطعون عليه هو الذي يلتزم بتكاليف المرافق العامة التي تخص القطعة المبيعة طبقاً لما هو محدد في جدول المرافق الملحق بخريطة التقسيم، وهذه المرافق هي الواردة في برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بالقرار الوزاري باعتماد التقسيم، وإذ لم يعتبر الحكم أن المرافق التي التزم المطعون عليه بأدائها في البند الرابع من العقد هي المرافق العامة المعتمدة من السلطة المختصة وقرر أنه يقصد شروط البناء، فإنه يكون قد خالف القواعد المقررة في تفسير العقود وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان عقد البيع المؤرخ 19/ 8/ 1957 المبرم بين الطرفين قد نص في البند الثالث منه على أنه "يقر الطرف الثاني (المشتري) - المطعون عليه أنه عاين الأرض المبيعة.... كما يقرر أنه اطلع على خريطة التقسيم المعتمدة وجدول المرافق الملحق بها وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954 باعتماد التقسيم وكافة الشروط المرفقة به ويقر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد الحالي، ونص في البند الرابع منه على أنه يلتزم الطرف الثاني (المشتري) عند إقامة أي بناء على الأرض المبيعة أن يراعى شروط البناء المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والشروط المرفقة بالقرار الوزاري سالف الذكر، كما يلتزم بالمرافق الخاصة بالقطعة المذكورة وفقاً للجدول المرفق بخريطة التقسيم، وكانت عبارة البند الرابع المشار إليه واضحة وصريحة في أن المرافق التي اتفق الطرفان على أن يلتزم بها المطعون عليه هي المرافق العامة التي تخص القطعة المبيعة، إذ نص صراحة بالبند المذكور على أن الالتزام بهذه المرافق يكون وفقاً لما جاء بالجدول الملحق بخريطة التقسيم والذي يبين منه أنه أعد لتحديد تكاليف المرافق العامة لأراضي تقسم الكابلي وما يخص كل قطعة منها على حدتها ومنها القطعة المبيعة في هذه التكاليف، وكان لا يتعارض مع هذا النظر ما ورد بعقد البيع في بنده الثالث السالف ذكره، من أن المطعون عليه اطلع على خريطة التقسيم وجدول المرافق وقرار اعتماد التقسيم وأنها تعتبر جزءاً من العقد - إذا جاء هذا النص تنفيذاً لحكم المادة 11 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 - معدلة بالقانون رقم 222 لسنة 1953 التي أوجبت أن يذكر في عقد البيع القرار الوزاري باعتماد التقسيم وقائمة شروط البناء المرفقة به، وأن ينص في العقد على سريان قائمة الشروط المذكورة على المشترين وإلا ترتب بطلان العقد على إغفال ذكر هذه البيانات إذا طلب ذلك أحد من هؤلاء، وكان لا محل للتحدي بما نص عليه برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم من أن تنفيذ هذه المرافق يكون على حساب المقسم، ذلك أن أحكام هذا البرنامج لا تتصل بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم المشار إليه من أنه يجوز أن يتم تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضي المقسمة، ولو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشتري المبالغ التي تخص هذه القطعة في أعمال المرافق العامة، وما تقضي به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أي مبنى على قطعة أرض من أراضي التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشتري إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة في تكاليف المرافق العامة، مما يستفاد منه أنه يجوز للمشتري أن يدفع نصيب القطعة التي اشتراها في تكاليف المرافق العامة. لما كان ذلك، وكان البند الرابع من العقد قد نص على أن يلتزم المطعون عليه بالمرافق التي تخص القطعة - المبيعة على ما سلف بيانه - وذلك بعد أن نص في ذات البند على التزامه بمراعاة الشروط المرفقة بقرار اعتماد التقسيم عند البناء، وهذه الشروط على ما يبين من هذا القرار قد وردت تحت عنوان "قائمة شروط البناء التي يجب إضافتها إلى شروط البيع وهي تختلف في موضوعها عن المرافق المبينة في برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، مما لا يسوغ معه القول كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بأن المرافق التي يلتزم بها المطعون عليه طبقاً للبند الرابع من العقد تنصرف إلى شروط البناء. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر شروط العقد بأنها تجعل تكاليف المرافق العامة على عاتق الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القواعد المقررة في تفسير العقود بأن انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد. وإذ اعتمد الحكم في قضائه على هذا التفسير بأن أجاز للمطعون عليه أن يحبس باقي الثمن تحت يده لحين قيام الطاعنين بهذا الالتزام وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 242 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 194 ص 1244

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

---------------

(194)
الطعن رقم 242 لسنة 31 القضائية

(أ) إجارة. "امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي.
القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956. امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية بحكم القانون. ليس للمؤجر الاستيلاء على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر.
(ب) تعويض. "عناصر التعويض". "تقدير التعويض". مسئولية.
الحكم بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. جوازه. شرطه. بيان عناصر الضرر كل على حدة ووجه أحقية طالب التعويض فيه.

--------------
1 - امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية الذي قرره القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة إليه ولا يكون للمؤجر في هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر وبعد تخليه عنها باختياره.
2 - وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 73 سنة 1957 مدني كلي سوهاج على الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5100 ج والمصاريف وقال في بيانها إنه كان يستأجر من الطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 85 ف منذ سنة 1944 بالأجرة التي يحددونها وإذ صدر قانون الإصلاح الزراعي محدداً الأجرة بما لا يجاوز سبعة أمثال الضريبة فقد عمل الطاعنون على الاستيلاء على الأطيان رغم قيامه بتنفيذ التزاماته فوشوا به حتى صدر قرار في 5 من أكتوبر سنة 1955 من وزير الداخلية باعتقاله وانتهزوا هذه الفرصة وأجروا الأرض لآخرين استولوا عليها عنوة من تحت يد ابنه الذي كان يتولى شئونه في فترة اعتقاله مما دعا ابنه إلى إبلاغ الشرطة بالأمر وعمل عن ذلك تحقيق في الشكوى رقم 2671 سنة 1955 إداري أبو طشت. وأنه إذ كان من حقه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له أن ينتفع بالأطيان المؤجرة بعد انتهاء عقده في آخر أغسطس سنة 1955 ولمدة أربع سنوات تنتهي في سنة 1958 فقد رفع الدعوى بطلب تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بتلك الأطيان في هذه السنوات الأربع وقدر التعويض عن كل سنة بمبلغ 1275 ج على أساس أن الفدان الواحد كان يدر عليه ربحاً سنوياً قدره 15 ج وقد طلب المطعون ضدهم رفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده كان يستأجر منهم ثمانية وسبعين فداناً في سنة 1954 - 1955 الزراعية وأنه اعتقل في 5 من أكتوبر سنة 1955 وظل بالمعتقل حتى 13 من يونيو سنة 1956 وأنه ترتب على الاعتقال استحالة انتفاعه بالعين المؤجرة وبالتالي عدم التزامه بأجرتها وأن العقد بذلك قد انفسخ بقوة القانون وبغير حاجة إلى حكم عملاً بالمواد 159 و215 و373 و608 و615 من القانون المدني وأن المطعون ضده لا يستفيد من قانون الإصلاح الزراعي ولا من القوانين التي نصت على امتداد عقود الإيجار لأن هذه القوانين لا يفيد منها إلا من يزرع الأرض بنفسه وقد حال اعتقال المطعون ضده دون زراعته الأرض بنفسه - وفي 18 من مايو سنة 1960 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم - الطاعنين - متضامنين - بأن يدفعوا للمدعي - المطعون ضده - مبلغ 750 ج والمصاريف وأقامت قضاءها على أن اعتقال المطعون ضده لا يؤثر على أهليته للاستئجار ولا ينهي عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنين وأن العقد قد امتد حتى سنة 1958 - 1959 الزراعية وأن قيام الطاعنين بتأجير الأرض للغير واستيلاءهم على الأطيان المؤجرة عنوة يرتب مسئوليتهم عن تعويض المطعون ضده عما فاته من كسب وما أصابه من خسارة - استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 426 سنة 35 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وفي 4 من إبريل سنة 1961 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وفي 4 من مايو سنة 1961 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 23 من يناير سنة 1965 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السبب الأول منها الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في مذكرتهم الختامية أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده تخلى عن الأطيان المؤجرة ولم يطلب امتداد العقد مما يقطع بانتهائه وقد رد الحكم على الشق الأول من هذا الدفاع بأن المطعون ضده استمر في زراعة الأطيان وهو رد قاصر لأن الحكم لم يورد دليلاً عليه خصوصاً وأن المطعون ضده لم يخطر الطاعنين بحصول التعرض ولم يطلب إعادة وضع يده بإجراء قانوني في مواجهتهم كما أن الحكم خالف القانون في رده على الشق الثاني إذ قرر بأن طلب امتداد العقد غير لازم. ذلك أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته ما دام المستأجر قد ترك العين المؤجرة ولم يطلب من المؤجر في ميعاد مناسب إعادتها إليه ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون بقضائه للمطعون ضده بالتعويض ذلك أن المطعون ضده لم يتخذ أي إجراء قضائي في مواجهة المؤجرين (الطاعنين) والمتعرضين يطلب به إعادة وضع يده أو تفضيله على غيره من المستأجرين مما يدل على تخليه باختياره عن الانتفاع بالعين المؤجرة وبالتالي فلا يكون له حق في طلب التعويض.
وحيث إن النعي على الحكم بهذين السببين مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه بعد أن انتهى إلى أن اعتقال المطعون ضده لا يترتب عليه فقد أهليته للاستئجار أو انتهاء عقدي الإيجار المبرمين بينه وبين الطاعنين. قرر الحكم "أنه كان من حق المطعون ضده الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة لغاية سنة 1958 عملاً بأحكام القانون المدني وبالمادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 411 سنة 1955 و315 سنة 1956 وأن المدعى عليهم - الطاعنين - أقدموا في غيبته ودون رضائه ومنتهزين فرصة اعتقاله على فسخ عقده وقاموا بتنفيذ ما أقدموا عليه فاستلموا الأرض عنوة وقاموا بتأجيرها للغير الذي تمكن من وضع يده عليها. وهذا الذي أقدم عليه المدعى عليهم فيه اعتداء على حقوق المدعي، تلك الحقوق التي شرعها ويحميها القانون وبالتالي فإنهم يسألون عن تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ما وقع منهم" وهذا الذي قرره الحكم يتضمن الرد على دفاع الطاعنين المؤسس على تخلي المطعون ضده باختياره عن العين المؤجرة وعدم طلبه امتداد العقد أو إعادة وضع يده على هذه العين - كذلك فإن قول الحكم بأن عقدي الإيجار لم ينتهيا بانتهاء مدتهما بل امتدا لنهاية سنة 1958 - 1959 الزراعية صحيح في القانون ذلك أنه وقد ثبت من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقدي الإيجار المبرمين بين الطاعنين والمطعون ضده في أول و15 أكتوبر سنة 1954 قد عقدا لمدة سنة زراعية تنتهي في آخر أغسطس سنة 1955 - فأن هذين العقدين قد امتدا لمدة سنة زراعية أخرى أي لسنة 1955 - 1956 الزراعية وذلك بالتطبيق للقانون رقم 411 سنة 1955 الذي عمل به من تاريخ نشره في 25 من أغسطس سنة 1955 ثم امتدا مرة أخرى طبقاً للقانون رقم 315 سنة 1956 لنهاية سنة 1958 - 1959 الزراعية وكان هذا الامتداد بالنسبة لجميع المساحة المؤجرة ما دام الطاعنون المؤجرون لم يستعملوا حقهم في تجنيب نصف المساحة المؤجرة طبقاً لما كان يخوله لهم القانونان المشار إليهما وما دام المطعون ضده - المستأجر - كان قائماً بالوفاء بجميع التزاماته. وهو الأمر الذي لم ينكره الطاعنون والذي ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضده لمحكمة الموضوع - والامتداد الذي قرره هذان القانونان يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة ولا يكون للمؤجر في هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر وبعد تخليه عنها باختياره وهو ما لم يحصل في النزاع الحالي إذ أن الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة ما ادعاه الطاعنون من تخلي المطعون ضده عن الأطيان المؤجرة ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من ذلك لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث القصور في التسبيب إذ لم يبين عناصر الضرر والأدلة على توافرها فضلاً عن أنه قدر التعويض جملة دون تحديد أو تفصيل لعناصره.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كل ما ورد بهما خاصاً بتقدير التعويض هو ما قرره الحكم الابتدائي ونصه "وحيث إن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه المدعي بمبلغ 750 ج مستهدية في ذلك بظروف الواقعة وطرفيها ومساحة الأرض التي كان المدعي يضع اليد عليها ومدة إشغاله لها" ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه لم يبينا عناصر الضرر الذي قضيا من أجله بالتعويض فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً ذلك أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحده.

الطعن 20 لسنة 9 ق جلسة 7 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 11 ص 23

جلسة 7 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

--------------

(11)
القضية رقم 20 سنة 9 القضائية

إعلان. 

وجوب حصوله في المحل الأصلي للمعلن إليه. متى يصح الإعلان في المحل المختار؟ محام منتدب عن خصم للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى. إعلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى إلى هذا الخصم بمكتب المحامي المنتدب. متى لا يكون صحيحاً؟ (المواد 6 و75 و76 و353 مرافعات)

----------------
الأصل في الإعلان أن يكون للمعلن إليه في محله الأصلي، ولا يصح أن يكون في المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض. وإذن فإعلان الحكم الابتدائي للخصم في مكتب المحامي الذي انتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه اتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له (1).


(1) يراجع مع هذا حكم محكمة النقض الصادر في 9 مارس سنة 1933 في القضية رقم 16 سنة 2 القضائية المنشور بالجزء الأوّل بصفحة 197 والحكم الصادر في 23 ديسمبر سنة 1937 في القضية رقم 36 سنة 7 القضائية المنشور في الجزء الثاني بصفحة 224.

الطعن 240 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 193 ص 1235

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم جبر الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

---------------

(193)
الطعن رقم 240 لسنة 31 القضائية

(أ) استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "ارتباط الأسباب بمنطوق الحكم" قوة الأمر المقضي.
أسباب الحكم مكملة لمنطوقه متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي. تأييد الحكم الاستئنافي في أسبابه للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ثم القضاء في المنطوق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. عدم انصراف هذا الإلغاء إلى الشق الخاص بالادعاء بالتزوير وإنما ينصرف إلى ما عداه.
(ب) خلف "خلف عام" "حجية إقرارات المورث" إثبات. وصية.
حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.
(جـ) إثبات "الإثبات بالقرائن" صورية "إثبات الصورية". وصية.
إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.

-----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير، فهذا القضاء يكون قاطعاً بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الابتدائي وإنما ينصرف إلى ما عداه مما اشتمل عليه ذلك الحكم، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لارتباطها به ارتباط السبب بالنتيجة وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي.
2 - الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابي في حالة ما إذا طعنوا في التصرف بأنه في حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه يكفي لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم.
3 - إذا كان الحكم باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن استناده إلى ثلاث قرائن منها كان معيباً. فإن ذلك يقتضي نقضه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 445 سنة 1957 كلي سوهاج على المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على القاصر عبد الحميد سعد الدين (المطعون ضده الثاني) وعلى المطعون ضدها الثالثة بصفتها وصية على القاصر محمد عبده سعد الدين وطلبت الطاعنة الحكم بصحة التعاقد الحاصل بعقد البيع العرفي المؤرخ 25 من مارس سنة 1955 والمتضمن بيع المرحومة عائشة زيدان عبد الله مورثة القاصرين المذكورين لها الفدانين المبينين بالصحيفة وبالعقد بثمن قدره خمسمائة جنيه - طعنت المدعى عليهما بصفتهما في هذا العقد بالتزوير وسلكتا في ذلك طريق الادعاء بالتزوير وقامتا بإعلان شواهده. وبتاريخ 19 من إبريل سنة 1959 قضت المحكمة الابتدائية بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مدعيتا التزوير أن ختم المرحومة عائشة زيدان (البائعة) كان في حوزة همام مصطفى حسن (زوج الطاعنة) وفي متناول يده وأن الطاعنة اصطنعت العقد المطعون فيه بالتزوير ووقعت بختم المورثة عليه دون علمها وبغير إرادتها وصرحت المحكمة للطاعنة بالنفي وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 31 من يناير سنة 1960 (أولاً) في موضوع الادعاء بالتزوير برفضه وبصحة العقد المطعون فيه بالتزوير مع إلزام كل من مدعيتي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً للخزانة (ثانياً) بصحة التعاقد الحاصل بعقد البيع العرفي آنف الذكر. فاستأنفت المطعون ضدهما الأولى والثالثة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهما برقم 235 سنة 35 قضائية وطلبتا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برد وبطلان عقد البيع المدعى بتزويره وبرفض دعوى الطاعنة ولدى نظر الاستئناف طلب عبد الحميد سعد الدين قبول تدخله فيه مقرراً أنه بلغ سن الرشد ورفعت عنه الوصاية قبل تاريخ رفع الدعوى الابتدائية ومن ثم فلم يكن للمطعون ضدها الأولى صفة في تمثيله أمام محكمة أول درجة ويكون الاستئناف المرفوع منها بصفتها وصية عليه غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وانضم إلى المطعون ضدها الثالثة في طلب رد وبطلان العقد ورفض الدعوى كما طعن هو والمطعون ضدها المذكورة في مذكرتهما الختامية على العقد بأنه بفرض صدوره من المورثة فقد قصد به الوصية لا البيع المنجز لحرمانه هو والقاصر محمد عبده سعد الدين من حقهما في الميراث وبالتالي فلا ينفذ التصرف إلا في ثلث تركة المورثة وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1961 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المطعون ضدها الأولى وبقبول استئناف المطعون ضدها الثالثة بصفتها وقبول تدخل عبد الحميد سعد الدين زيدان خصماً منضماً لهذه الأخيرة وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبنت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أن العقد يستر وصية لا تنفذ في حق قاصر المطعون ضدها الثالثة والمتدخل بالنسبة لنصيبهما الميراثي إلا إذا أجازاها وفقاً للقانون وذكرت المحكمة في أسباب هذا الحكم أن الحكم المستأنف قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير - طعنت الطاعنة في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثالث فقط ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 16 من يناير سنة 1965 إحالته إلى هذه الدائرة وقدم المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرة بدفاعهما وافقا فيها على نقض الحكم في خصوص هذا السبب وطلبا من محكمة النقض أن تقضي في موضوع الدعوى بنفاذ العقد في حدود ثلث تركة المتصرفة المرحومة عائشة زيدان وأن ترفض الطعن فيما عدا ذلك وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صمم الخصوم والنيابة على ما ورد بمذكراتهم.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل ثانيهما في أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع أسبابه بصدد الفصل في موضوع الادعاء بتزوير العقد ذلك أنه على الرغم من أنه قد ورد بهذه الأسباب أن الحكم الابتدائي قد أصاب الحق في شقه الخاص برفض الادعاء بالتزوير فإن المنطوق قضى بإلغاء ذلك الحكم ورفض الدعوى وإذ كان الحكم الابتدائي قد اشتمل على شقين أولهما خاص برفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد والثاني خاص بصحة التعاقد الحاصل بموجب هذا العقد فإن قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي دون تخصيص ينصرف إلى هذين الشقين وهذا يتناقض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه في أسبابه من تأييد قضاء الحكم الابتدائي في الشق الأول الخاص برفض الادعاء بالتزوير - وإذ كان المطعون ضدهم لم يطعنوا بالنقض في هذا القضاء الوارد في أسباب الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يقتضي من محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في منطوقه من إلغاء الحكم الابتدائي في خصوص هذا الشق من قضائه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بحث في أسبابه الادعاء بالتزوير ورد عليه انتهى إلى القول: "ومن ثم يكون حكم محكمة أول درجة في شقه الخاص برفض الادعاء بالتزوير قد أصاب الحق فيما قضى به". ولما كان هذا قضاءً قاطعاً من الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في ذلك الشق فإن المنطوق إذا نص بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الابتدائي وإنما ينصرف إلى ما عداه مما اشتمل عليه ذلك الحكم إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لارتباطها به ارتباط السبب بالنتيجة وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي ومتى فهم منطوق الحكم المطعون فيه على هذا النحو الصحيح فإن النعي بهذا السبب لا يصادف محلاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه قصوره في تسبيب قضائه بأن العقد يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بذلك على أن المورثة المتصرفة لم تكن في حاجة إلى البيع لأنها كانت قد قاربت السبعين من عمرها وأن دخلها من الأطيان المبيعة كان يكفي لسد حاجتها وأن التصرف الحاصل بهذا العقد وبالعقد الآخر الصادر منها إلى زوج الطاعنة وأخيه في 9 أغسطس سنة 1956 يشمل كل ما كانت تملكه وأنه عند جرد تركتها لم يعثر على نقود وأنه ليس ثمة ما يدل على أن الطاعنة وضعت يدها على الأطيان المبيعة بعد تحرير العقد وأنها اتخذت في حياة المورثة المتصرفة أي إجراء لتسجيل هذا العقد - وترى الطاعنة أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن التصرف الحاصل بهذا العقد والعقد الآخر الصادر إلى زوج الطاعنة وأخيه يستغرق كل ما تملكه المورثة وأنه عند جرد تركتها لم يعثر فيها على نقود مما استفادت منه المحكمة أن التصرف كان تبرعاً - هاتان الواقعتان اللتان استند إليهما الحكم المطعون فيه ليس لهما أصل في الأوراق يساندهما يؤكد ذلك أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة طلبا في مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتا بشهادة الشهود واقعة أن التصرف الحاصل بالعقدين المشار إليهما يستغرق كل ما تملكه المورثة لكن المحكمة لم تحقق ما طلبا تحقيقه واعتبرت هذه الواقعة وواقعة عدم العثور على نقود لدى المورثة عند وفاتها ثابتتين مع خلو أوراق الدعوى من البينة عليهما ودون أن يكون لهما أصل ثابت في هذه الأوراق إذ لم تقدم للمحكمة كشوف رسمية بتكليف البائعة ولا أية مستندات تبين ما هو مملوك وما تصرفت فيه كما لم يقدم محضر حصر تركتها أو ما يدل على عدم العثور على نقود لديها عند وفاتها كما لم يرد على لسان الشهود الذين سمعتهم محكمة الدرجة الأولى شيء يفيد في إثبات هاتين الواقعتين، كذلك فقد أخطأ الحكم فيما استند إليه من عدم قيام الدليل على وضع يد الطاعنة على الأطيان المبيعة ذلك أنه وقد أقرت المورثة في عقد البيع بأن الطاعنة وضعت اليد على هذه الأطيان من تاريخ العقد وعليها دفع الضرائب ولم يقم الورثة الذين طعنوا في التصرف بإثبات عكس هذا الذي ورد بعقد البيع فإنه لم يكن للحكم بعد ذلك أن يهدر ما هو ثابت بالعقد وكان على المحكمة إن رأت أن لواقعة وضع اليد وزناً في تكييف حقيقة العقد أن تحقق هذه الواقعة وهي واقعة مادية تقبل الإثبات بجميع الطرق أما ما استندت إليه من انعدام حاجة المتصرفة إلى البيع وتوكيلها زوج الطاعنة في إدارة أموالها وعدم قيام الطاعنة بتسجيل العقد في حياة المتصرفة فإنه ليس من شأن ذلك أن يؤدي عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة من أن العقد يستر وصية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.
ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه بفرض التسليم جدلاً بصحة ما ذهب إليه من اعتبار العقد ساتراً لوصية فإن ذلك كان يقتضي نفاذ التصرف في حدود ثلث تركة المتصرفة لأن الوصية سواء كانت لوارث أو للغير تنفذ في ثلث التركة بغير إجازة الورثة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة حتى بالنسبة لنفاذ عقدها في حدود هذا الثلث يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى في أسبابه إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي في خصوص رفض الادعاء بالتزوير قال، وحيث إنه بالنسبة لما أثارته المستأنفة بصفتها (المطعون ضدها الثالثة) وطالب التدخل (المطعون ضده الثاني) في مذكرتهما الأخيرة من أنه حتى على فرض التسليم الجدلي بأن العقد المطعون فيه ليس مزوراً فإنه عقد صوري يخفي وصية للمستأنف عليها (الطاعنة) فإنه تبين للمحكمة أنه وإن كان قد ثبت لها أن هذا العقد قد صدر من المتوفاة بيد أنه وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ويقصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً لحرمان ولدي أخ المتوفاة مما كان يؤول إليهما بطريق الميراث يؤيد ذلك أن المتوفاة لم تك في حاجة إلى مثل هذا البيع لأن عمرها كان قد بلغ قرابة السبعين عاماً ودخلها من الأطيان المبيعة كان يكفي لسد حاجتها خاصة وأنه ليس لها من تعوله وأن هذا العقد والعقد الآخر الصادر منها إلى زوج المستأنف عليها (الطاعنة) وأخيه يشملان كل ما تملكه المتوفاة فضلاً عن أنه عند جرد التركة لم يعثر فيها على نقود مع أن الوفاة حدثت عقب البيع بفترة وجيزة وإذا أضيف إلى ما تقدم أن ليس ثمت ما يدل على أن المستأنف عليها قد وضعت يدها على الأطيان بعد تحرير العقد وأنها لم تسجل عقدها أو تشرع في ذلك حال حياة المتصرفة أو أنها أقامت دعواها هذه بصحة ونفاذ العقد قبل وفاتها فكل هذه الأدلة والقرائن فضلاً عن الظروف التي تحيط بالدعوى من أن المتوفاة كانت تقيم مع المستأنف عليها وأنها كلفت زوج الأخيرة لإدارة أطيانها بتوكيل رسمي ثم تصرفت له بباقي ما تملك تؤدي إلى أن نية الطرفين قد انصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ومن ثم فالعقد وصية لا تنفذ في حق المستأنفة بصفتها والمتدخل بالنسبة لنصيبهما في الميراث إلا إذا أجازاها وفقاً للقانون وبالتالي يكون طلب نفاذ هذا العقد على غير أساس". ولما كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذي استقى منه ما قرره من أن التصرف الحاصل بالعقد محل النزاع وبالعقد الآخر الصادر لزوج الطاعنة وأخيه يشمل كل ما كانت تملكه المورثة المتصرفة ولا ما قرره من عدم العثور على نقود لديها عند وفاتها وكان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة اللذين طعنا على العقد بأنه يستر وصية قد طلبا من محكمة الاستئناف في مذكرتهما الختامية التي أبديا فيها هذا الطعن لأول مرة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتا بشهادة الشهود أن التصرف الحاصل بالعقدين يشمل كل ما كانت تملكه المورثة الأمر الذي يفيد خلو أوراق الدعوى في نظرهما من الدليل على صحة هذه الواقعة. وكان يبين من جهة أخرى من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بصدد الادعاء بالتزوير أنه لا شيء في هذا التحقيق يمكن أن تستخلص منه المحكمة الواقعتين السابقتين اللتين اتخذت منهما قرينتين على أن العقد يستر وصية - لما كان ذلك، فإن استدلال الحكم المطعون فيه بهاتين القرينتين دون الإفصاح عن أصلهما في الأوراق يجعله معيباً بالقصور، كذلك فإنه لما كان يبين من عقد البيع المؤرخ 25 مارس سنة 1955 محل النزاع أن المورثة البائعة قد أقرت فيه بأن الطاعنة المشترية وضعت يدها على العقار المبيع من تاريخ تحرير هذا العقد فإن هذا الإقرار يظل حجة على وارثيها المطعون ضدهما الثاني والثالثة بصفتها إلى أن يثبتا عدم صحته بكافة طرق الإثبات ذلك أن الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها - وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابي في حالة ما إذا طعنوا في التصرف بأنه في حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه يكفي لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه باستدلاله على اعتبار العقد ساتراً لوصية بخلو الدعوى من الدليل على وضع يد الطاعنة على العقار المبيع لها من المورثة يكون قد أهدر ما أقرت به هذه المورثة في عقد البيع دون أن يقدم له المطعون ضدهما الدليل على عدم صحة هذا الإقرار مما يجعل استدلال الحكم بهذه القرينة معيباً لانطوائه على خطأ في القانون - لما كان ما تقدم، وكان يبين من هذا الحكم أنه أقيم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة فإنه وقد ثبت أن استناده إلى ثلاث قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضي نقضه إذ لا يعرف ماذا كان قضاؤه يكون مع إسقاط هذه القرائن من التقدير.
وحيث إنه وإن كان قبول هذه المحكمة لهذا السبب من أسباب الطعن لا يدع محلاً للتعرض للسبب الثالث الذي ساقته الطاعنة احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من رفض السبب السابق إلا أنه مع ذلك ترى هذه المحكمة أن تشير إلى أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الوصية لا تنفذ في حق الوارث إلا إذا أجازها - خطأ في القانون ذلك أنه طبقاً للمادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول.

الطعن 218 لسنة 36 ق جلسة 24 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 211 ص 1291

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(211)
الطعن رقم 218 لسنة 36 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. "صفة المال العام".
عدم اقتصار صفة المال العام على الأموال التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة. شمولها أيضاً الأموال التي تخصص لهذه المنفعة بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

---------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدني لم تحصر الأموال العامة في تلك التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة بل أضافت إلى ذلك الأموال التي يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وكانت الحكومة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزاري بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى صفة المال العام عن هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة، وأن ذلك شرط أساسي لاعتبارها كذلك يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ لينيا سيفورزا أقامت الدعوى 350/ 61 كلي الجيزة طلبت فيها الحكم ضد مدير مصلحة الأموال المقررة وآخرين، بتثبيت ملكيتها إلى 690.60 متراً شائعة في ألف متر مربع مقام عليها كازينو بناحية الجيزة وتقع بحوض السكن رقم 19 جزائر، وتحد من الجهة الغربية بشارع البحر الأعظم ومن باقي الجهات بأراضي مصلحة الأملاك، كما طلبت تسليمها وكف المنازعة لها فيها، وأسست دعواها على أن ملكية هذه الأرض آلت إليها بموجب حكم مرسى المزاد الصادر في 25/ 12/ 1951 في دعوى البيوع رقم 7 سنة 1950 الجيزة المشهر في 4/ 5/ 1954 برقم 4117، ولما نقلت التكاليف إلى اسمها قامت الحكومة بفرز نصيبها الشائع بمحضر مؤرخ 31/ 1/ 1954، إلا أنه إزاء تعرض مصلحة الأملاك لها فيها، فقد أقامت دعوى منع التعرض رقم 873/ 57 بندر الجيزة التي قضى برفضها لعدم تحقق شروط الحيازة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى الماثلة. دفعت الحكومة الدعوى بعدم جواز نظرها لأن أرض النزاع من أراضي الجزائر "طرح نهر" المملوكة لها، فضلاً عن أنها أصبحت من الأملاك العامة ينزع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرارين الوزاريين 47/ 1951، 1476 سنة 1960 ويمتنع على المحاكم التعرض لهما أو الفصل في ملكية هذه الأرض بعد تخصيصها للمنفعة العامة، وندبت المحكمة في 25/ 12/ 1963 خبيراً للانتقال إلى أرض النزاع وبيان حدودها ومعالمها وتطبيق مستندات الطرفين عليها، ولبيان إن كانت أرض جزائر طرح نهر ملك الحكومة ونزعت ملكيتها للمنفعة العامة، وبيان المالك لها وتحقيق وضع اليد منذ 25/ 12/ 1951 تاريخ حكم مرسى المزاد، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن أرض النزاع كانت في تكليف البائع للمدعية وتنطبق عليها مستندات ملكيتها وأنها نقلت التكليف إلى اسمها ووضعت اليد على العين في المدة من 26/ 5/ 1953 حتى 31/ 1/ 1954، وأنه وإن كان جزء من هذه الأرض يدخل ضمن قرار نزع الملكية رقم 1476 سنة 1960 الصادر بتعديل ميدان الجيزة، إلا أن مستندات الحكومة لم تكن كافية لتوضيح مساحة هذا القدر المنزوع ملكيته. وبتاريخ 3/ 3/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم السماع وعدم جواز نظر الدعوى وقضت للمدعية بطلباتها. استأنفت الحكومة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وقيد هذا الاستئناف برقم 878 سنة 82 قضائية، وبتاريخ 20/ 2/ 1966 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطأه في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دفاع الحكومة المؤسس على أن أرض النزاع تدخل ضمن المال العام بصدور القرار بنزع ملكيتها وتخصيصها للمنفعة العامة على ما قرره من أنه يشترط لاعتبار أرض النزاع من الأموال العامة أن تكون قد خصصت لمنفعة عامة بالفعل في حين أن المادة 87 من القانون المدني والمادة الثانية من القانون 577 سنة 1954 أضافت إلى ذلك أيضاً أن يكون التخصيص بقرار من الوزير المختص، كما هي الحال في واقعة الطعن الماثلة، وبذلك يكون ما قرره الحكم من وجوب تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة، حتى تصبح أموالاً عامة مخالفاً للقانون، ويضيف الطاعنون أنهم وقد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم على أن أرض النزاع هي من أراضي الجزائر التي تكونت من طرح النهر، وأنها بهذا الوصف تكون مملوكة للحكومة من قبل تخصيصها للمنفعة العامة، وقدموا الخرائط المساحية الدالة على ذلك، كما استندوا إلى القول بأن المطعون عليها أقرت بالتحديد الذي اتخذته في صحيفة دعواها لأرض النزاع ووصفها لها بأنها تدخل حوض السكن رقم 19 جزائر، ولكن الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى لتحقيق هذا الدفاع وتطبيق مستندات الطرفين لم يشر بحرف واحد إلى ما انتهى إليه في هذا الشأن، واكتفى بتطبيق مستندات المطعون عليها دون الإشارة إلى النتيجة التي أسفر عنها عمله في هذا الخصوص، ومع ذلك أخذت المحكمة بتقريره وأيدها الحكم المطعون فيه اكتفاء بما قرره من أن الطاعنين لم يقدموا الدليل القاطع على أن أرض النزاع طرح نهر وبالرغم من أن الخبير المذكور قد أوضح أن جزءاً من هذه الأرض يدخل فيما نزع ملكيته للمنافع العامة وقد تجاهل ذلك الحكم المطعون فيه واستند في تبرير قضائه إلى ما قرره من أن الخبير لم يتمكن من معرفة مساحة الجزء الذي خصص للنفع العام من أرض النزاع وهو من الحكم قصور في التسبيب، إذ كان يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في هذه المستندات والمفاضلة بينها وبين مستندات المطعون عليها وأن تبين الأساس القانوني الذي استندت إليه في القضاء للمطعون عليها بملكية الجزء الذي انتهت المحكمة إلى أنه يدخل ضمن المنافع العامة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون عليها حددت أرض النزاع بصحيفة دعواها بأنها أرض جزائر ومحدودة من كل الجهات بأملاك الحكومة، وبينت أن مصدر ملكيتها هو حكم مرسى المزاد الصادر ضد مدينها، ودفعت الحكومة الدعوى بعدم سماعها وعدم جواز نظرها تأسيساً على أن الأرض وقد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، فإنها تخرج عن دائرة التعامل ويمتنع على المحاكم التعرض للمنازعات التي تنشأ عن ذلك وأن تخصيصها للمنفعة العامة يمنع من نظر الدعوى بشأنها، وأن ما تستند إليه المدعية من أحكام لا يحتج بها عليها، إذ لم تختصم فيها وتمت إجراءاتها بطريق التواطؤ بين القائمين بها، وقدمت الحكومة للتدليل على الملكية خرائط مساحية وقرار نزع الملكية وكشوفاً رسمية تفيد عدم الاستدلال عن وجود اسم الياس كبائع لأرض النزاع إلى مدين المدعية المنزوعة ملكيته، كما قدمت عقود إيجار أرض النزاع بوصفها أرض جزائر طرح نهر مملوكة لها، وفي سبيل تحقيق هذا الدفاع ندبت المحكمة في 25/ 12/ 1963 خبيراً كلفته بيان ما إذا كانت هذه الأرض من أرض الجزائر طرح نهر وما إذا كانت قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وكلفته تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة لمعرفة المالك لهذه الأرض وأمام الخبير المنتدب تمسكت الحكومة بأن الأرض أرض جزائر طرح نهر، ودللت على ذلك بأنها محوطة بأطيان الحكومة والشارع، وبأن المدعية لم تقدم ما يدل على أن الياس خير البائع لمدينها كان قد اشترى تلك الأطيان من الحكومة قبل بيعه لها لمدينها وصدور حكم نزع الملكية ومرسى المزاد الذي اتخذت إجراءاته تواطؤ لاغتصاب ملكها دون اختصام الحكومة التي ظلت تضع يدها على هذه الأرض، وكان ذلك سبباً في رفض دعوى المدعية يمنع تعرض الحكومة لها فيها وقد أثبت الخبير في تقريره أن الحكومة قدمت خريطة مساحية مبيناً عليها أن أرض النزاع نزعت ملكيتها لتعديل ميدان الجيزة بالقرار الوزاري 1476 سنة 1960 والمنشور في 28/ 7/ 1960 بعدد الوقائع رقم 58 وصورة معتمدة من هذا القرار مع تقرير المنفعة العامة طبقاً لرسم مرافق، كما أثبت الخبير أن تلك الخريطة المساحية تدل على أن أرض النزاع تنطبق حتى كازينو النيل من الناحية الغربية، وأخذ من ذلك أن ما نزع للمنفعة العامة لتعديل ميدان الجيزة جزء من أرض النزاع، ولكن الخبير انتهى من ذلك إلى تقرير أن مستندات الحكومة جاءت قاصرة عن توضيح مساحة هذا الجزء وأن مستندات المدعية هي التي تنطبق على أرض النزاع، وقد اعتمدت محكمة الدرجة الأولى على هذا التقرير في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لتخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة مقررة أن هذه الأرض تدخل ضمن مستندات المدعية وأن الجزء المنزوع ملكيته من هذه الأرض لم يتمكن الخبير من بيان مساحته لأن الحكومة لم تقدم المستندات الدالة على ذلك فتكون قد عجزت عن إثباته، ولما استأنفت الحكومة هذا الحكم تمسكت بصحيفة الاستئناف بدفاعها السابق ورددته بمذكراتها المقدمة لجلسة 20/ 2/ 1966 مؤكدة أن أرض النزاع جزء مما خصص للنفع العام وأن تقرير الخبير جاء مخالفاً للأصول العلمية التي كانت تحتم عليه تطبيق ما ورد بقرار التخصيص للمنفعة العامة على الموقع بالطبيعة للوصول إلى حقيقة الأرض التي نزعت ملكيتها وهو الأمر الذي أهمل الخبير فحصه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدني لم تحصر الأموال العامة في تلك التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة، بل أضافت إلى ذلك الأموال التي يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وكانت الحكومة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزاري بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى صفة المال العام عن هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة وأن ذلك شرط أساسي لاعتبارها كذلك يكون مخالفاً للقانون، هذا فضلاً عن أنه متى كان الثابت من الأوراق أن الحكومة قدمت للخبير للتدليل على صحة دفاعها الخرائط المساحية، كما قدمت للمحكمة الاستئنافية حافظة مستنداتها في هذا الصدد، وكان تقرير الخبير لم يفحص هذا الدفاع رغم تكليفه ببحثه وتطبيق المستندات على الطبيعة، وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، بينما اكتفى الحكم المطعون فيه بقوله إن الحكومة لم تقدم أي دليل قاطع على صحته، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7 لسنة 33 ق جلسة 23 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 210 ص 1286

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(210)
الطعن رقم 7 لسنة 33 القضائية

حكم. "تسبيب الحكم".
استناد الحكم إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون صادراً بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى.

--------------
الأصل في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر في حكم آخر، فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى، وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، وإذ كان الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المذكور وأحال إليه في أسبابه - قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما استخلصه من قضية أخرى، كانت منظورة أمام نفس المحكمة ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى، تكون قاصرة ولا تغني عن تسبيب قضائه، ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طهطا قدرت صافي إيراد المرحوم عطيه السيد عطية، الخاضع للضريبة العامة على الإيراد بمبلغ 1306 ج و661 م في كل من سنتي 1949 و1950 وبمبلغ 1480 ج و898 في كل من سنتي 1951 و1952 وبمبلغ 689 ج 734 م عن المدة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953، وأخطرت الورثة بهذه التقديرات، وإذ لم يوافقوا عليها وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 15/ 6/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الورثة الدعوى رقم 80 سنة 1958 سوهاج الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين الحكم (أصلياً) بعدم خضوع إيراد مورثهم للضريبة العامة على الإيراد (واحتياطياً) تخفيض الإيراد العام إلى مبلغ 1200 ج في كل من السنوات من 1949 إلى 1952 وإلى مبلغ 550 ج في المدة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953. وبتاريخ 16/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لتقدير صافي الإيراد العام للمورث عن السنوات من 1949 إلى 1952 كل سنة على حدة، وعن المدة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953. لم يدفع الورثة أمانة الخبير تأسيساً على أنهم أقاموا الدعوى رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في تقدير المصلحة لتركة مورثهم وقد قضي فيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لبحث أوجه الخلاف بين الطرفين، وأن الخبير المنتدب باشر مأموريته وأودع تقريره في الدعوى المشار إليها والمنظورة مع الدعوى الحالية، وبتاريخ 19/ 11/ 1960 عادت المحكمة فحكمت حضورياً بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي الإيراد العام لمورث الطاعنين في كل من السنوات من 1949 إلى 1952 بمبلغ 789 ج و626 م وفي الفترة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953 بمبلغ 364 ج و22 م، وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة تعديله والحكم لها بتقديرات المأمورية، وقيد هذا الاستئناف برقم 448 سنة 36 قضائية. وبتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات. وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه اعتمد على أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً له كما تبنى أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 449 سنة 36 قضائية - الذي كان محجوزاً للحكم في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - واتخذها أيضاً أسباباً له دون أن يودع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 449 ملف الدعوى حتى يصبح ورقة من أوراقها، هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القطعي - الصادر في 19/ 11/ 1960 الذي أيده الحكم المطعون فيه - قد استند بدوره على تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية ثم أخذ بنتيجته مما يجعله جزءاً مكملاً له. وذلك دون أن تودع صورة منه ملف الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي القطعي الصادر في 19/ 11/ 1960 - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه - يبين أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن "البادي من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج المرفوعة من الطاعنين في الدعوى الحالية ضد مصلحة الضرائب بشأن تقدير الأخيرة لصافي تركة مورثهم المرحوم عطيه السيد عطيه والمحجوزة للحكم مع الدعوى الحالية لجلسة اليوم أن الخبير انتهى إلى أن الأطيان المتروكة عن المورث تبلغ 40 ف و15 ط و7 س قيمتها الإيجارية في السنة 699 ج و626 م، وأنه لما كانت المحكمة قد اعتمدت ما جاء بتقرير ذلك الخبير بحكمها الصادر في القضية سالفة الذكر وأخذت بما انتهى إليه في تقديره لعناصر التركة ومن بينها مقدار الأطيان المتروكة عن المورث والقيمة الإيجارية لها، فإنه يتعين الأخذ بما جاء بتقرير الخبير عند تقدير عناصر ربط ضريبة الإيراد العام على مورث الطاعنين"، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "البادي من مطالعة أوراق الاستئناف رقم 449 سنة 36 ق المرفوع من مصلحة الضرائب ضد نفس المستأنف عليهم في الاستئناف الحالي عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 سنة 1957 كلي سوهاج والخاص بضريبة التركات أن المحكمة الحالية قد قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم تأخذ باعتراضات مصلحة الضرائب على تقرير الخبير المعين في الدعوى الابتدائية للأسباب التي أوردتها" وأنه "متى كان الأمر كذلك وكانت محكمة أول درجة قد اعتمدت في قضائها في الدعوى الابتدائية المرفوع عنها الاستئناف الحالي على تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 6 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج الخاص بضريبة التركات عن نفس مورث المستأنف عليهم، وكان اعتماد مصلحة الضرائب في الاستئناف الحالي هو النعي على هذا التقرير وطلب انتظار ما تحكم به المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 449 سنة 36 ق المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج وهو المحجوز للحكم مع الاستئناف الحالي، وكانت هذه الحكمة قد قضت في الاستئناف المذكور برفضه وتأييد الحكم المستأنف واعتماد ما ورد بتقرير الخبير، فإنه يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الحالي للأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف، ولما أوردته المحكمة في أسباب رفضها الاستئناف رقم 449 سنة 36 ق المحجوز للحكم مع الاستئناف الحالي" وإذ كان ذلك وكان الأصل في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر في حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي، الذي أيده الحكم المذكور وأحال إليه في أسبابه، قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه - وعلى ما سلف البيان - على ما استخلصه من قضية أخرى كانت منظورة أمام نفس المحكمة ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى تكون قاصرة ولا تغني عن تسبيب قضائه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.


(1) نقض 17/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 642.

الطعن 196 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 192 ص 1227

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(192)
الطعن رقم 196 لسنة 31 القضائية

(أ) إجارة. "إيجار الأماكن". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها".
الأحكام الغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. وجوب صدورها في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. عدم توافر هذا الشرط. خضوع الحكم للقواعد العامة للطعن في الأحكام.
العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 من عدمه، بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم.
(ب) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف".
نقل الاستئناف للدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها ما لم يحصل تنازل عنها.
(جـ) استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف". "ميعاد الاستئناف".
وصف الاستعجال الوارد في المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكامه. استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني يكون بعريضة تودع قلم الكتاب. ميعاد الاستئناف أربعون يوماً لا عشرة أيام.

-----------------
1 - يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الاستثنائي وقضت في الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدني فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة.
2 - من شأن الاستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة تعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها.
3 - وصف الاستعجال الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ومن ثم فإن استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني يكون بالطريق العادي أي بعريضة تودع قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور وميعاد استئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1370 سنة 1959 إيجارات كلي القاهرة بطلب قدماه لقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية قالا فيه إنه بعقد تاريخه 26 يوليو سنة 1947 أجر مورثهما لمورث الطاعنين محلاً لاستغلاله في تجارة الأحذية وأن الطاعنين قاموا بعد وفاة مورثهم بتأجير ذلك المحل من الباطن للغير بدون إذن كتابي منهما مخالفين الشرط المانع من ذلك في عقد الإيجار. وانتهى المطعون ضدهما إلى طلب الحكم على الطاعنين بإخلاء المحل المشار إليه وتسليمه خالياً، مستندين في هذا الطلب إلى المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 وقد أقر الطاعنون بتأجيرهم المحل من الباطن غير أنهم قالوا إنهم وقد أجروه بموجوداته وباسمه التجاري فلا يحق للمطعون ضدهما اللذين لم يصبهما ضرر من هذا التأجير طلب الإخلاء وذلك قياساً على حالة بيع الجدك المنصوص عليها في المادة 594 من القانون المدني. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1959 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضدهما ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بعريضة أودعاها قلم كتاب تلك المحكمة وقيد الاستئناف برقم 306 سنة 77 ق ودفع الطاعنون بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف انتهائي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 121/ 1947 كما دفعوا ببطلان الاستئناف على أساس أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور وبعدم قبوله لانتفاء مصلحة رافعيه فيه وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف برفض هذه الدفوع الثلاثة وبجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وحددت جلسة لنظر الموضوع قائلة إن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فيه ثم حكمت بتاريخ 21 مارس سنة 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من المحل المؤجر لمورثهم طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضهما ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 14 نوفمبر سنة 1964 إحالته إلى هذه ا لدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكمين المطعون فيهما خالفا القانون وشابهما التناقض ذلك أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بالطريق الذي رسمه القانون رقم 121 سنة 1947 وطلبا فيها الإخلاء استناداً إلى الفقرة ب من المادة 2 من هذا القانون ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يكون قابلاً لأي طعن طبقاً للمادة 15 من القانون المشار إليه وبالتالي فإن محكمة الاستئناف برفضها الدفع بعدم جواز الاستئناف الذي رفعه المطعون ضدهما عن هذا الحكم وبقضائها في موضوع الدعوى بالإخلاء تكون قد خالفت القانون، أما ما قالته في تبرير جواز الاستئناف من أن محكمة أول درجة طبقت على النزاع حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني الخاص ببيع الجدك ولم تطبق أحكام القانون الاستثنائي وأن هذا من شأنه أن يجعل الحكم صادراً في منازعة مدنية عادية وبالتالي يكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة. هذا القول يخالف الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى على ما سلف بيانه. هذا إلى أن محكمة الاستئناف عندما حكمت في الموضوع طبقت أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 بما يعتبر تسليماً منها بأن المنازعة تخضع لأحكام هذا القانون وبذلك تكون قد ناقضت نفسها إذ في الوقت الذي تقول فيه بأن النزاع مدني لا ينطبق عليه القانون المذكور تعود وتقر الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وتقضي فيها بالتطبيق لأحكامه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما وإن كانا قد رفعا الدعوى على الطاعنين بطلب الإخلاء استناداً إلى الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 121 سنة 1947 وذلك على اعتبار أن الطاعنين أجروا من الباطن العين المؤجرة بغير إذن كتابي منهما وبالمخالفة للشرط الوارد في عقد الإيجار والمانع من هذا التأجير، واتبع المطعون ضدهما في رفع الدعوى الطريق الذي رسمه ذلك القانون الاستثنائي إلا أن المحكمة الابتدائية - دائرة الإيجارات - لم تقم قضاءها برفض الدعوى على أحكام القانون المذكور وإنما أقامته على أسباب توجز فيما يلي (أولاً) أن الحكمة من النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني في شأن بيع الجدك متوافرة في حالة تأجير الطاعنين المحل المؤجر بموجوداته. (ثانياً) أن نظرية التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني لا تجيز القضاء بالإخلاء في حالة الطاعنين. (ثالثاً) أن إنهاء عقد الإيجار يلحق بالطاعنين أبلغ الأضرار لأنه يعوقهم عن سداد الديون التي تركها مورثهم وعن المرور من الضائقة التي ترتبت على وفاته. (رابعاً) أن المطعون ضدهما طالبي الإخلاء لم يقدما ما يدل على أن ضرراً أصابهما من التأجير من الباطن. (خامساً) أنه ليس لهما مصلحة ظاهرة في طلب الإخلاء إلا أن يؤجرا العين بأكثر من إيجارها المحدد قانوناً وهو ما لا يجوز. (سادساً) أن نية الإضرار بالطاعنين متوافرة لدى طالبي الإخلاء - وانتهت المحكمة بعد سرد هذه الأسباب إلى القول "وترى المحكمة لذلك وتطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني القضاء برفض الدعوى" ويبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 13 من ديسمبر سنة 1960 الذي قضى برفض الدفوع أنه استند في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة أسست قضاءها برفض الدعوى على قواعد القانون العام وليس على أحكام القانون الاستثنائي وأنه لذلك يكون حكمها قابلاً للطعن وفقاً لأحكام قانون المرافعات - وهذا الذي أقامت عليه محكمة الاستئناف قضاءها بجواز الاستئناف صحيح في القانون ذلك أنه يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الاستثنائي وقضت في الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدني فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه قد انصرف عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبق أحكام القانون المدني وحدها فإنه يكون قابلاً للاستئناف وبالتالي فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت الدفع بعدم جواز الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون وإذ كان من شأن الاستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة تعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها فإن محكمة الاستئناف إذ قضت في موضوع الدعوى بالإخلاء تطبيقاً لنص الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 121 سنة 1947 التي استند إليها المطعون ضدهما في دعواهما وذلك لما رأته بحق من توافر شروط هذا النص فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو ناقضت نفسها كما يدعي الطاعنون إذ هي لم تجز الاستئناف على أساس أن أحكام ذلك القانون غير منطبقة على الدعوى وإنما على أساس أن محكمة أول درجة لم تطبق تلك الأحكام وطبقت أحكام القانون المدني وحدها.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم الأول المطعون فيه الصادر في 13 ديسمبر سنة 1960 أخطأ في القانون بقضائه برفض الدفع ببطلان الاستئناف ذلك أن الطاعنين أسسوا هذا الدفع على أن الحكم الابتدائي وقد صدر من دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية وفي مادة يوجب القانون الفصل فيها على وجه الاستعجال فقد كان لزاماً أن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم المستأنف وإذ تنكب المطعون ضدهما هذا الطريق ورفعا الاستئناف بعريضة أودعاها قلم الكتاب ولم يعلنا الاستئناف إلى الطاعنين إلا في 3 من مارس سنة 1960 مع أنهما أعلنا بالحكم الابتدائي في 20 من يناير سنة 1960 فإن هذا الاستئناف يكون باطلاً ومرفوعاً بعد الميعاد لكن محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الدفع تأسيساً على خطئها السابق في اعتبار المنازعة مدنية لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وبذلك خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الخاص ببطلان الاستئناف لرفعه بعريضة بدلاً من تكليف الحضور مردود بأن محكمة الاستئناف وقد انتهت بحق على ما تقدم ذكره إلى أن المنازعة التي فصل فيها الحكم المستأنف لا تعتبر بحسب ما قضى به ذلك الحكم ناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاستثنائي رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى الذي تعنيه المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وكان وصف الاستعجال الوارد في الفقرة الرابعة من تلك المادة لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور فإن استئناف هذا الحكم يكون بالطريق العادي أي بعريضة تودع قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور وميعاد استئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام وبالتالي يكون الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بطريق الإيداع صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلانه لرفعه بغير الطريق القانوني لم يخالف القانون - أما ما يثيره الطاعنون بهذا السبب خاصاً برفع الاستئناف بعد الميعاد فإنه غير صحيح ذلك أنه يبين من إعلان الحكم الابتدائي المقدم بحافظة الطاعنين لهذه المحكمة أن المطعون ضدهما أعلنا بهذا الحكم في 25 يناير سنة 1960 لا في 20 من هذا الشهر كما يزعم الطاعنون في سبب الطعن وإذ رفع الاستئناف وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 3 من مارس سنة 1960 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني باعتبار هذا الميعاد هو أربعون يوماً طبقاً للمادة 402 من قانون المرافعات.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكمين المطعون فيهما أخطآ في تطبيق القانون بقضائهما برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدهما فيها. ذلك أن الطاعنين بنوا هذا الدفع على أنهم سيدات وقصر وقد اضطروا لتأجير المحل من الباطن لأنه لا يمكنهم مزاولة تجارة الأحذية التي كان يزاولها مورثهم. وأنه لم يلحق المطعون ضدهما ضرر من هذا التأجير وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع وقضت على أساس برفض الدعوى واعتبرت أنه لا يوجد تأجير من الباطن طبقاً لما نص عليه القانون رقم 121 لسنة 1947 في الفقرة ب من المادة الثانية إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وقضت بالإخلاء على أساس أن الطاعنين قد خالفوا نص تلك الفقرة وبذلك أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكمين المطعون فيهما ردا على الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضدهما في رفع الدعوى وفي رفع الاستئناف بأنه دفع غير سليم إذ أن للمستأنفين (المطعون ضدهما) مصلحة ظاهرة في رفع الاستئناف وهي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لهما بطلباتهما وأن القانون رقم 121 لسنة 1947 قد أجاز في مادته الثانية فقرة ب للمالك أن يطلب الإخلاء لوقوع التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك ولم يشترط هذا القانون أن يكون قد لحق المؤجر ضرر من وراء هذه المخالفة لأن حكم تلك الفقرة ورد مطلقاً فلا يجدي إذن الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من التأجير من الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه حين يطلب الإخلاء لهذا السبب وأن حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني الخاص ببيع الجدك هو نص استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ومد حكمه إلى حالة تأجير الجدك. وهذا الذي قرره الحكمان لا مخالفة فيه للقانون وفيه الرد الكافي على الدفع بانتفاء المصلحة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكمين المطعون فيهما قد شابهما البطلان لابتنائهما على إجراءات باطلة. ذلك أن المطعون ضدهما رافعي الدعوى قد اختصما فيها الطاعنات فاطمة وناهد ونبيلة في شخص والدتهن باعتبارها وصية عليهن بوصفهن قصر مع أنهن بالغات.
وحيث إن هذا النعي فضلاً عن أنه عار عن الدليل فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.


(1) عدلت المادة 402 مرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فأضحى الميعاد ستين يوماً.

الطعن 158 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 191 ص 1223

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

----------------

(191)
الطعن رقم 158 لسنة 31 القضائية

إثبات. صورية. "إثبات الصورية".
الدائن الشخصي للمتصرف. اعتباره من الغير في الصورية سواء كان حقه سابقاً على التصرف أو لاحقاً له. جواز إثباته الصورية بطرق الإثبات كافة.

---------------
الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصوري بل يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف إذ أن التصرف الصوري الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف ويظل الشيء محل التصرف داخلاً في الضمان العام للدائنين جميعاً سواء منهم من كان حقه سابقاً على التصرف الصوري أو لاحقاً له وسواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك أنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري إذ من مصلحة أي دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشيء محل التصرف في الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذي أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته وعلى انقطاع صلته بالدائن الذي قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 238 سنة 1959 كلي شبين الكوم طلبت فيها الحكم بثبوت ملكيتها لفدانين وثلاثة قراريط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومحو وشطب كافة التسجيلات والإجراءات التي ترتبت على هذا القدر بناء على طلب الطاعن. وقالت في بيان دعواها إن الطاعن يداين مورثها ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة المرحوم محمود سليم زهران في مبلغ 460 ج بموجب قرار صادر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1956 بتقدير أتعابه عن قضية باشرها لهذا المورث وقد عارض المورث في هذا القرار بالتظلم رقم 291 سنة 1957 - ورفضت معارضته بتاريخ 11 من مايو سنة 1957 واتخذ الطاعن إجراءات التنفيذ العقاري اقتضاءً لدينه على ثلاثة أفدنة وثلاثة قراريط موضحة الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المعلن في 25 من أكتوبر سنة 1958 والمرفق بالقضية رقم 8 سنة 1959 بيوع كلي شبين الكوم وذلك على اعتبار أنها مملوكة لمدينه المورث وإذ كانت المطعون ضدها الأولى تملك من هذا القدر فدانين وثلاثة قراريط بالتحديد الوارد بصحيفة الدعوى وذلك بعقد بيع مسجل في أول نوفمبر سنة 1951 صادر لها من والدها المرحوم محمود سليم زهران فقد رفعت دعواها بطلباتها السابقة - وقد دفع الطاعن فيما دفع به الدعوى بصورية ذلك العقد - وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1959 قضت المحكمة الابتدائية للمطعون ضدها الأولى بطلباتها فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 67 سنة 7 ق وطلب الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع الذي تستند إليه المطعون ضدها وأن المورث البائع لها ظل واضعاً يده على العين المبيعة حتى وفاته - ولم تجب محكمة الاستئناف الطاعن إلى هذا الطلب الأخير وقضت في 16 من فبراير سنة 1961 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 21 من مارس سنة 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 25 من نوفمبر سنة 1965 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم قد استند في حرمانه من التدليل على صورية عقد المطعون ضدها الأولى على أن دينه لم ينشأ إلا بعد مضي خمس سنوات على التصرف المطعون عليه بالصورية مما تنتفي معه مظنة أن يكون المورث قد قصد من هذا التصرف التهرب من هذا الدين وأنه ليس للطاعن أن يتمسك بأن الباعث على الصورية كان التهرب من دين دائن آخر ويرى الطاعن أن هذا الذي استند إليه الحكم وأقام عليه قضاءه برفض دفعه بالصورية خطأ في القانون ذلك أنه متى كان التصرف صورياً فإنه يكون كذلك لا بالنسبة إلى الدائن الذي قصد من التصرف التهرب من دينه فحسب بل بالنسبة إلى جميع دائني المتصرف على ما جرى به نص المادة 244 من القانون المدني ومن المقرر قانوناً أنه يجوز لدائن المتصرف ولو لم يكن هو المعني بالتصرف الصوري الطعن في هذا التصرف بالصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء سابقاً على التصرف أو تالياً له.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بصورية العقد الصادر من المورث إلى ابنته المطعون ضدها الأولى على قوله "وحيث إن ما جاء بأسباب الاستئناف يدور كله حول فكرة واحدة هي الطعن على التصرف بالصورية تخلصاً من حكم التعويض المقضي به من محكمة جنح بلبيس في سنة 1947 - لمصلحة دائن آخر وحيث إنه لا نزاع في أن دين المستأنف (الطاعن) لم ينشأ في ذمة المتصرف إلا في سنة 1956 أي بعد التصرف بخمس سنوات تقريباً ولم يكن يدور بخلد المتصرف وقت التصرف أن ديناً سينشأ في ذمته للغير فيسعى للتخلص منه، كما أن القول بأن المقصود بالتصرف الهرب من الحكم بالتعويض مردود بأن لا مصلحة للمستأنف في إثارة هذا الدفع لانقطاع صلته بالدعوى المدنية والحكم فيها بالتعويض ذلك الحكم الذي ألغى فيما بعد في سنة 1955 وانتهت آثاره" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع بالصورية غير صحيح في القانون ذلك أن الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصوري بل يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف إذ أن التصرف الصوري الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف ويظل الشيء محل التصرف داخلاً في الضمان العام للدائنين جميعاً سواء منهم من كان حقه سابقاً على التصرف الصوري أو لاحقاً له وسواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك أنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري إذ من مصلحة أي دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشيء محل التصرف في الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذي أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته وعلى انقطاع صلته بالدائن الذي قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3 لسنة 33 ق جلسة 23 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 209 ص 1281

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(209)
الطعن رقم 3 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات". دعوى. "رفع الدعوى". بطلان. 

الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. وجوب رفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.

--------------
الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأن المادة 54 مكرراً جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هي الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحالة الواردة في المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944، بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952، ذلك أن المادة 54 مكرراً - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939، فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطعن محل النزاع الحالي (طعن في قرار اللجنة الخاصة بضريبة التركات) قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المختصة، وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طهطا قدرت صافي تركة المرحوم عطية السيد المتوفى في 19/ 6/ 1953 بمبلغ 20103 ج و814 مليماً، وفي 14/ 7/ 1955 أخطرت الورثة بهذا التقدير على النموذج رقم 8 تركات، وإذ لم يوافق الورثة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن. وبتاريخ 9/ 12/ 1956 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتحديد صافي تركة المورث المذكور بمبلغ 19978 ج و814 مليماً فقد أقام الورثة الدعوى رقم 2 سنة 1957 سوهاج الابتدائية بطريق التكليف بالحضور، والدعوى رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية - بصحيفة أودعت قلم الكتاب ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتحديد صافي التركة على النحو المبين بالصحيفة وضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 16/ 6/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً في الطعن رقم 2 سنة 1957 بعدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات، وفي الطعن رقم 6 سنة 1957 بقبوله شكلاً، وبجلسة 14/ 2/ 1957 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الطعن رقم 6 سنة 1957 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لبحث أوجه الخلاف بين الطرفين ولتحديد مفردات أعيان التركة وتقدير قيمتها.. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 19/ 11/ 1960 فحكمت حضورياً بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير صافي التركة بمبلغ 8041 ج، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم ببطلان الطعن واعتبار صافي تركة المرحوم عطية السيد مبلغ 20103 ج و814 مليماً، وقيد هذا الاستئناف برقم 449 سنة 36 قضائية، ودفع المستأنف عليهم ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني. وبتاريخ 3/ 6/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبقبوله شكلاً (وثانياً) برفض الدفع ببطلان الطعن الأصلي، وحددت جلسة 10/ 10/ 1962 لنظر الموضوع. وبتاريخ 8/ 11/ 1962 عادت المحكمة فحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات، وطعنت المصلحة في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر في 3/ 6/ 1962 بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة، حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكمين، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول، أن الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 1962 قضي برفض الدفع ببطلان الطعن رقم 6 سنة 1957 المرفوع أمام محكمة الدرجة الأولى بطريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الأصل وفقاً للمادة 69 من قانون المرافعات أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد محضر ما لم يقض القانون بغير ذلك، وقد كان هذا هو الطريق المتبع في الطعن في قرارات لجان الطعن الصادرة في شأن كافة أنواع الضرائب النوعية والضريبة العامة على الإيراد، لأن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - والتي أحالت إليها المادة 75 من القانون المذكور - الخاصة بأرباح المهن غير التجارية والمادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 1949، بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد، والمادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات. قد نصت على حق مصلحة الضرائب والممول في الطعن في قرار لجنة الطعن ولم تشر إلى اتباع طريق معين للطعن، فأعملت القاعدة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون المرافعات، فلما وضع المشرع بعدئذ نظاماً خاصاً لرفع الطعون في بعض قرارات لجان الطعن ابتغاء سرعة الفصل فيها أضاف المادة 54 مكرراً إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص المنازعات المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وهي تقضي برفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، كما أوجب إعمال هذه المادة في شأن الضريبة على الإيراد، فعدل الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أما بالنسبة للطعون المتعلقة برسم الأيلولة على التركات فقد أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، دون أن تحيل إلى المادة 54 مكرراً من القانون المذكور، ومن ثم فإنه يتعين إعمال المادة المحال إليها وحدها وبالتالي رفع الطعن بصحيفة تعلن إلى المدعى عليه على يد محضر إعمالاً للمادة 69 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان الطعن رقم 6 سنة 1957 بالرغم من أنه قد رفع بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترفع بطريق التكليف بالحضور، لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأن المادة 64 مكرراً جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هي الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحالة الواردة في المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 سنة 1952، ذلك أن المادة 54 مكرراً - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، وإذ كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطعن رقم 6 لسنة 1957 محل النزاع الحالي قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية وقضى الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 3/ 6/ 1962 رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني. وبما يستتبع نقض الحكم الصادر في الموضوع بجلسة 8/ 11/ 1962 المؤسس عليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبطلان الطعن رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية.


(1) نقض 27/ 1/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 87.

الطعن 143 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 190 ص 1217

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(190)
الطعن رقم 143 لسنة 31 القضائية

رسوم. "رسوم التسجيل والحفظ" "الرسوم التكميلية" شهر عقاري.
اتخاذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لتقدير رسوم التسجيل. إن لم توضح هذه القيم أو كانت لا تمثل الحقيقة تتبع الأسس التي نص عليها المشرع في المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944. قيام هذه الأسس على تقديرات حكمية. يجوز لمصلحة الشهر العقاري في كل الأحوال أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه ولو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر ودفع الرسوم بناء على تلك الأسس ما دام حق المصلحة في اقتضاء الرسوم ما زال قائماً.

----------------
الأصل في تقدير الرسوم النسبية - وفقاً لنص المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل والحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 - أن تتخذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لذلك التقدير فإن لم توضح تلك القيم - أو رأى الموظف المختص أنها لا تمثل القيمة الحقيقية فقد نص المشرع على أنه يجب بالنسبة للأراضي الزراعية - ألا تقل الرسوم عن الضريبة السنوية مضروبة في ستين وبالنسبة للأملاك المبنية ألا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في مائة وخمسين. أما بالنسبة للأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد فإن الرسم يحصل على أساس القيمة الحقيقية التي تسفر عنها التحريات. وإذ رأى المشرع أن القيمة التي تسفر عنها تلك الأسس قد لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات الواجب تحصيل رسوم التسجيل على أساسها وذلك على اعتبار أن تلك الأسس تقوم على تقديرات حكمية فقد أجاز لمصلحة الشهر العقاري - بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة الذكر وفي كل الأحوال المبينة بالفقرة الأولى منها - أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه مما يدل على أن التقدير بناء على الأساس المبين بالفقرة الأولى ليس تقديراً نهائياً بل يجوز الرجوع فيه ومعاودة التقدير بمعرفة خبير ولو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر ودفع الرسوم بناء على تلك الأسس ما دام حق المصلحة في اقتضاء الرسوم ما زال قائماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عقد هبة رسمي وهب أراكيل نوبار مورث الطاعنات ابن أخته الكونت فيليب الكس حصة شائعة مقدارها الثلث في مساحة قدرها مائتان وواحد وسبعون فداناً وقيراطاً وتسعة عشر سهماً ونصف أطياناً زراعية وستة وسبعون متراً مربعاً وخمسون سنتيمتراً أرضاً فضاء بناحيتي شبرا الخيمة ودمنهور شبرا وقد قدرت قيمة الأطيان والأرض الفضاء في العقد بمبلغ تسعة آلاف وخمسين جنيهاً حسب الأموال الأميرية المربوطة عليها وإذ قدم هذا العقد للتوثيق والشهر أخذ مكتب الشهر العقاري بهذا التقدير وقدر رسم الشهر على أساسه بمبلغ ثلاثمائة وستة عشر جنيهاً وثلاثمائة وخمسين مليماً وسدد هذا الرسم في أول أغسطس سنة 1949 ثم أشهر العقد في 15 من أغسطس سنة 1949 برقم 3135 إلا أن مصلحة الشهر العقاري عملاً بالحق المخول لها في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 ندبت بتاريخ 4 من مارس سنة 1951 مكتب الخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للعقارات موضوع عقد الهبة لمعرفة حقيقة الرسم المستحق على هذا العقد وقد باشر مكتب الخبراء مهمته وقدم تقريره مظهراً أحقية المصلحة في اقتضاء رسوم تكميلية بسبب زيادة قيمة العقارات الموهوبة عن القيمة المقدرة في العقد ولما أخطر طرفا العقد بإيداع هذا التقرير عارض فيه الكونت فيليب الكس أمام محكمة بنها الابتدائية وقيدت المعارضة برقم 142 لسنة 1951 مدني كلي بنها وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1951 قضي في المعارضة بسقوطها لعدم رفعها في الميعاد القانوني - رفع طرفا العقد الدعوى الحالية أمام محكمة بنها الكلية طالبين الحكم ببراءة ذمتهما من أي رسم إضافي أو تكميلي عن عقد الهبة المذكور فدفعت مصلحة الشهر العقاري الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في المعارضة رقم 1942 لسنة 1951 وبتاريخ 31 من مارس سنة 1953 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 سنة 70 قضائية وإذ توفى أراكيل نوبار فقد قضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة ثم عجل الطاعنات وهن ورثة المتوفى الاستئناف وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 21 من يناير سنة 1960 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مؤسسة قضاءها على أن موضوع هذه الدعوى وهو طلب عدم ملزومية الطاعنات بالرسم التكميلي يختلف عن موضوع المعارضة في تقدير الخبير وهي المعارضة رقم 142 لسنة 1951 وبتاريخ 24 من أغسطس سنة 1960 طلبت الطاعنات من محكمة استئناف القاهرة الحكم مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمتهم من أي رسم تكميلي عن العقد المشهر برقم 3135 سنة 1949 وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 142 سنة 1951 وبرفض الدفع وبقبول الدعوى وبرفضها موضوعاً طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنات إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بأن حق مصلحة الشهر العقاري في ندب خبير لتقدير العقار الوارد بالتصرف المطلوب الرسم التكميلي عنه لا يكون إلا عند التوثيق لا بعده يدل على ذلك نص المادة الثالثة من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي تنص على أنه "لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه" كذلك نص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1948 والتي بينت أسس تقدير الرسوم النسبية في مواد التسجيل فنصت على أن التقدير يكون على أساس قيم العقارات فإذا لم توضح هذه القيم أو وضحت وكانت أقل من قيمتها الحقيقية قدرت وفق الأسس الأخرى المبينة بتلك المادة وترى الطاعنات أنه نزولاً على أحكام هذين النصين لا يكون لمصلحة الشهر العقاري الحق في ندب خبير لتقدير قيمة العقار إلا قبل التوثيق أما بعده، فإن النصين المذكورين لا يسمحان بذلك ومتى حصلت المصلحة الرسم فإنه يمتنع عليها الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى للتقدير إذ يكون قد تم بينها وبين أطراف العقد ما يشبه الاتفاق أو التعاقد وخاصة أن الرسم عنصر هام من عناصر الاتفاق قد يحجم مع فداحته أطراف العقد عن المضي في توثيقه وشهره يضاف إلى ذلك أن المشرع إذ حدد للخبير خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالمأمورية لإيداع تقريره مخافة ضياع الوقت بسبب إجراءات التقدير قد دل بذلك على أن تقدير الرسم يكون في الفترة السابقة على التوثيق لا بعده لكن الحكم المطعون فيه خالف أحكام النصين السابقين وبذلك يكون مخالفاً القانون.
وحيث إن نص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ قد جرى بعد تعديله بالقانون رقم 63 لسنة 1948 على النحو الآتي "تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي: (أولاً) يكون أساس تقدير الرسوم النسبية قيم العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت ورأى مكتب الشهر العقاري أو المأمورية أنها أقل من القيمة الحقيقة قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية: 1 - ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في ستين. 2 - ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في مائة وخمسين. 3 - تحصل عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب إذا اقتنع بها الموظف المختص وإلا حصل الرسم على أساس القيمة الحقيقية التي تسفر عنها التحريات. (ثانياً) يجوز لمكتب الشهر العقاري ومأمورياته في كل الأحوال بعد موافقة المكتب الرئيسي لمصلحة الشهر أن يطلب التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري من بين خبراء الجدول أو مكتب الخبراء بوزارة العدل (ثالثاًً) إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب مصحوب بعلم وصول وتجوز المعارضة في أمر التقدير في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً". ويبين من إيراد نص المادة التاسعة على النحو السابق أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى منها على أسس لتقدير الرسوم النسبية فجعل الأصل أن تتخذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لذلك التقدير فإن لم توضح تلك القيم بالمحررات أو رأى الموظف المختص أن تلك القيم الموضحة لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات فقد نص المشرع على أنه بالنسبة للأراضي الزراعية يجب ألا تقل الرسوم عن الضريبة السنوية مضروبة في ستين وبالنسبة للأملاك المبنية يجب ألا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في مائة وخمسين أما بالنسبة للأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم فقد نص المشرع على أن يحصل الرسم على أساس القيمة الحقيقية التي تسفر عنها التحريات - وإذ رأى المشرع أن القيمة التي تسفر عنها تلك الأسس قد لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات الواجب تحصيل رسوم التسجيل على أساسها وذلك على اعتبار أن تلك الأسس تقوم على تقديرات حكمية فقد خول مصلحة الشهر العقاري وسيلة أخرى من وسائل التقدير تكون أكثر انضباطاً لبيان القيمة الحقيقية للعقارات فأجاز لها بنص الفقرة "ثانياً" من تلك المادة وفي كل الأحوال أي الأحوال المبينة في الفقرة الأولى أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه وبذلك دل المشرع على أن التقدير بناء على الأسس المبينة في الفقرة الأولى من تلك المادة لا يكون تقديراً نهائياً بل يجوز الرجوع فيه ومعاودة التقدير بمعرفة خبير يندب لذلك ولو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر ودفع الرسوم بناء على أسس التقدير المبينة في الفقرة الأولى ما دام حق المصلحة في اقتضاء الرسوم ما زال قائماً - يؤكد ذلك أن المشرع قد نص في الفقرة "ثالثاً" من هذه المادة على أنه إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص إذ أن نعت الرسوم بالتكميلية إنما يشير إلى تلك الرسوم التي تكمل الرسوم التي قدرت ابتداءً بناءً على الأسس المبينة في الفقرة الأولى والتي ظهر استحقاقها بناءً على التقدير بمعرفة الخبير وذلك بعد اقتضاء الرسوم الأولى - وليس بصحيح ما جاء بسبب الطعن من أنه إذا تم تقدير الرسوم وفقاً للأسس المبينة بالفقرة الأولى من المادة التاسعة المشار إليها وحصلت المصلحة الرسوم بناءً على ذلك يكون قد تم بينها وبين أطراف العقد ما يشبه الاتفاق أو التعاقد مما يحول بينها وبين معاودة التقدير إذ أن مصدر إلزام الأفراد بأداء الرسم ليس هو التعاقد أو الاتفاق بينهم وبين المصلحة بل إن الرسوم تفرض وتحدد بقرار يصدر من السلطة العامة وحدها دون اتفاق بينها وبين الأفراد الذين يدفعونها ويلتزمون بأدائها متى طلبوا الخدمة التي يقابلها الرسم - كما أنه لا أساس لما جاء بسبب الطعن من أن تحديد المشرع للخبير خمسة عشر يوماً لإيداع تقريره يدل على أن تقدير الرسوم يكون في الفترة السابقة على التوثيق والشهر لا بعدها إذ علاوة على ما سبق بيانه من جواز الالتجاء إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير بعد إتمام إجراءات الشهر فإن هذا النص إنما هو نص تنظيمي قصد به حث الخبير على سرعة إنجاز مهمته ولا دلالة فيه على المعنى الذي ذهبت إليه الطاعنات - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون وبالتالي يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.