الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 998 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 75 ص 190

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-------------

(75)
القضية رقم 998 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه في الإذن. لا يبطل التفتيش.

-----------
الخطأ في اسم الشخص المطلوب تفتيشه في إذن التفتيش لا يبطل التفتيش ما دامت المحكمة قد استظهرت أن الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنتين بأنهما: أحرزتا جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و42و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى, وأمامها دفعت المتهمتان ببطلان إذن التفتيش لتأسيسه على تحريات غير جدية, فأنهت سماع الدعوى, ثم قضت حضوريا أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته. وثانيا - بحبس المتهمة الأولى ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثين جنيها والمصادرة عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وثالثا - بحبس المتهمة الثانية سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد المذكورة مع استبدال المادة 35/ 6ب بالمادة 36 من القانون رقم 21 لسنة 1928, فاستأنفتا هذا الحكم وطلبتا إلغاءه وبراءتهما مما هو منسوب إليهما, كما استأنفته النيابة طالبة تشديد العقوبة عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون: فبالنسبة إلى الطاعنة الأولى كان القبض عليها باطلا وكذلك التفتيش الذي تلاه: ذلك أن إذن النيابة إنما صدر بتفتيش منزل الطاعنة الثانية ودكانها ومن يوجد أثناء التفتيش, والطاعنة الأولى لم تكن بداخل الدكان وإنما كانت بالشارع فقبض عليها الضابط وأدخلها الدكان, أما بالنسبة إلى الطاعنة الثانية فقد كان إذن النيابة بالتفتيش باطلا: ذلك أنه صدر بتفتيش لواحظ عبد الرحمن في حين أن حقيقة اسم الطاعنة هو لواحظ أحمد البنداري مما مفاده قيام الإذن على تحريات غير جدية هذا إلى قصور الحكم في الأسباب؛ فقد دان الطاعنة الثانية بإحراز المخدر بناء على أنها صاحبة الدكان, وذلك دون أن يقيم دليلا على صلتها بالمخدر, وكان كل ما قاله أنها مالكة للدكان الذي وجد المخدر به, وهذا وحده لا يؤدي حتما إلى أنها صاحبة المخدر, خصوصا وأن الطاعنة الأولى كانت بالدكان وضبط معها مخدر ملفوف في ورق شفاف قال المحقق إنه مطابق لما ضبطه في الدكان مما لا يمكن معه القول بأن ملكية الدكان تستتبع حتما ملكية المخدر. ومما يؤيد قصور الحكم في هذا الاستدلال, أن السكين التي ضبطت بالدكان جاءت خلوا من المخدر, مما يقطع بأن المخدر كان دخيلا على الدكان. وتضيف الطاعنتان أن المحكمة الاستئنافية قد أخلت بحقهما في الدفاع, فقد نظرت الدعوى أمامها بجلسة 10 من أبريل سنة 1952, وكان محاميهما مشغولا أمام دائرة أخرى, فحضر عنه زميل وطلب التأجيل لحضوره, فلما رفضت المحكمة التأجيل, طلب الزميل حجز القضية للحكم مع التصريح بمذكرات, فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسأل المتهمتين عن التهمة أو تقول إنها رفضت طلب حجز القضية للحكم, أو تأمر بالمرافعة في الدعوى حتى يترافع الحاضر عن محامي الطاعنتين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعنتين بها, واستند في ذلك إلى الأدلة والاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وتعرض لدفاع الطاعنتين ببطلان القبض والتفتيش والإذن الصادر بهما, ورد عليه بقوله: "إنه ثبت أن التفتيش وقع على نفس المقصود به إذ ثابت من طلب التفتيش تحديد المحل ونوع التجارة بالنسبة للمتهمة الثانية وثبت من شهادة الضابط سليمان نجيب أمام محكمة أول درجة تقديم المتهمة الأولى المخدر عندما أفهمها أنه سيقوم بتفتيشها" ولما كان ذلك, وكان إذن التفتيش كما هو ثابت بالحكم قد صدر بتفتيش الطاعنة الثانية وتفتيش مسكنها ومحل عملها ومن يوجد وقت التفتيش, كما كان الثابت من بيان الحكم للواقعة: "أن الضابط الذي قام بتنفيذ الإذن قد وجد بالمحل المأذون بتفتيشه الطاعنة الأولى وهى والدة الطاعنة الثانية جالسة على بابه فسألها عن ابنتها وعن المخدرات فأنكرت, ولما عرفت أن النية متجهة إلى تفتيشها أخرجت من صدرها لفافة من الورق الشفاف بها قطعة من الأفيون وأبدت أنها اشترتها بسبب مرضها" مما يجعل الطاعنة الأولى التي وجدها الضابط جالسة على باب الدكان وقت تفتيشه مشمولة بعبارة "من يوجد وقت التفتيش" ويكون تخليها عن المخدر واعترافها بحيازته لاستعمالها الشخصي نتيجة إجراء مشروع, ولما كان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن بالتفتيش - لما كان كل ذلك, وكان استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الثانية هى المحرزة للمادة المخدرة التي عثر عليها بدكانها عند التفتيش هو استخلاص سائغ تبرره الاعتبارات التي أوردها - فإن ما تنعاه الطاعنتان على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون ومن القصور في التسبيب لا يكون في واقعة إلا جدلا في الموضوع ومناقشة في أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض. أما دعوى إخلال المحكمة بحقها في الدفاع, فإنها مردودة بما أورده الحكم من أن المحكمة قد أعطت الدفاع عنهما كامل حقه في المرافعة, فلم يستعمل هذا الحق بأن طلب مهلة جديدة بحجة حضور المحامي الأصلي, وأن المحكمة رأت في ذلك محاولة لتعطيل الفصل في الدعوى, فلم تجبه إليه. ولما كان محضر الجلسة لا يبين منه أن المحكمة قد حالت بين الطاعنتين أو الحاضر عن محاميهما وبين الدفاع في موضوع الدعوى, فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له في واقعه محل.
وحيث إنه من أجل ذلك يتعين الحكم برفض هذا الطعن موضوعا.

الطعن 1001 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 76 ص 193

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(76)
القضية رقم 1001 سنة 22 القضائية

نقض. 

عدم الاعتراض على صفة المدعي بالحق المدني أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. تعويض. القضاء به لوالد المجني عليه باعتباره وليا طبيعيا له. لا يضار به المحكوم عليه ولو كان المجني عليه قد بلغ سن الرشد في أثناء الدعوى.

-------------
إذا كان قد قضى بالتعويض لوالد المجني عليه باعتباره وليا طبيعيا له, في حين أن المجني عليه كان قد بلغ من العمر, عند المحاكمة, اثنتين وعشرين سنة, فأصبح غير خاضع لولاية أو وصاية وكان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة المدعى بالحق المدني - فلا يقبل منه أن يثير هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض. على أن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المجني عليه بصفته وليا طبيعيا له ولو كان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد ما دام هذا التعويض من حق المجني عليه وله أن يتولى إجراءات التنفيذ بنفسه ولو أن الدعوى المدنية أقيمت وحكم فيها باسم وليه الطبيعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب عمر عبد العزيز العايدي عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الرأس لا ينتظر ملؤه بنسبج عظمي مما يعرض حياته للخطر كما تخلف لديه أيضا شلل بمنطقة اليد اليمنى مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بنحو 25% إلى 30%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى عبد العزيز فريد بحق مدني وذلك عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه عمر عبد العزيز المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه عمر عبد العزيز العايدي مبلغ ألفي جنيه من ذلك مبلغ ألف وثمانمائة جنيه للمجني عليه عمر عبد العزيز العايدي ومبلغ مائتي جنيه لعبد العزيز فريد إبراهيم شخصيا وإلزام المتهم بالمصورفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في إجراءات الدعوى المدنية, إذ قضى بالتعويض لوالد المجني عليه, باعتباره وليا طبيعيا له, في حين أن المجني عليه كان قد بلغ من العمر عند المحاكمة, اثنتين وعشرين سنة, فأصبح غير خاضع لولاية أو وصاية. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم لم يستظهر كيف بدأ الشجار, ومن المعتدى, ومن المعتدى عليه, ولو أنه عنى بتقصي ذلك, لوضح أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي, يرفع عنه المسئولية الجنائية والمدنية معا.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة المدعى بالحق المدني, فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض, ومع هذا فإن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المجني عليه, بصفته وليا طبيعيا له, ولو كان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد, مادام هذا التعويض من حق المجني عليه, وله أن يتولى إجراءات التنفيذ بنفسه, ولو أن الدعوى المدنية قد أقيمت, وحكم فيها, باسم وليه الطبيعي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن شجارا قام بين الفريقين في الصباح, فتدخل المجني عليه لفض النزاع, وركل الطاعن بقدمه من أجل التفريق بين المتشاجرين, وبعد أن تم له ذلك, عاد الفريقان, في عصر اليوم نفسه, فاشتبكا مرة أخرى, واتفق أن كان المجني عليه يتربص على مقربة منهم, فأراد أن يتدخل من جديد لفض النزاع بينهم, كما فعل في الصباح, فما كان من الطاعن إلا أن أهوى على رأسه بفأس كان يحملها. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع, وكانت الواقعة كما بينها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة, وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر فيه عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل, ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

الطعن 1004 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 77 ص 196

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-------------

(77)
القضية رقم 1004 سنة 22 القضائية

(1) سرقة. 

نية التملك. لا يشترط التحدث عنها صراحة في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. يكفي أن تكون هذه النية مستفادة من بيانات الحكم.

(2) عقوبة. 

متهم عمره ست عشرة سنة. عقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. خطأ. لا يصح الحكم عليه لا بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

-------------

1 - لا يشترط في الحكم الذي يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.
2 - إذا كان الظاهر من محضر الجلسة ومن الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم الطاعن في التعريف به أن عمره ست عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين, فإنه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق وحكم المادة 72 من القانون التي تقول إنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم أولا: سرقوا المواشي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات لأحمد النقيب حالة كون الأول يحمل سلاحا ظاهرا " بندقية" بطريق الإكراه الواقع على حفيده حامد عبد الرحمن النقيب الذي كان يقودها بأن داهموه في الطريق وأوقعه المتهم الأول على الأرض من فوق الدابة التي كان يركبها وأوثق المتهم الثاني يديه خلف ظهره بملفحة المتهم الأول كما هدده هذا المتهم باستعمال السلاح فصوب عليه بندقيته منذرا بإطلاقها فشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة المواشي. وثانيا: المتهم الأول أيضاً أ - أحرز سلاحا ناريا "بندقية تطلق الرصاص" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. و ب - أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1و9/ 3و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به وبالمواد 5و10و12 من القانون المذكور, فقرر بذلك. وادعى أحمد النقيب ابن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن أن المحكمة لم تستظهر في بيان الواقعة أنها ارتكبت بقصد السرقة, لا بقصد التنكيل والانتقام, خصوصا وأن المواشي, المدعى بسرقتها, قد وجدت بعد ذلك, متروكة في الطريق, وقد قضت المحكمة على الطاعنين الأربعة بعقوبة الأشغال الشاقة, مع أن الطاعن الثالث في السادسة عشرة من عمره, ولا يجوز بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتحصل في أن الطاعن الأول أوقع المجني عليه من فوق دابته, وأن الثاني أوثق يديه, بينما كان الطاعنون مسلحين ببنادق وعصى, وقد أطلقوا النار للإرهاب, فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة ثلاث بقرات منه. ولما كان ما أورده الحكم من ذلك ومن باقي بيانه لواقعة الدعوى يفيد ثبوت نية تملك المواشي المسروقة لدى الجانين وكان لا يشترط التحدث صراحة في الحكم عن هذه النية, بل يكفي أن تكون مستفادة منه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم الطاعن, في التعريف به, أن عمره ست عشرة سنة, وقد قضت عليه المحكمة, مع ذلك, بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. ولما كانت المادة 72 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة, فإن الحكم إذ أوقع على الطاعن عقوبة الأشغال الشاقة يكون قد أخطأ في القانون, ولما كان هذا الخطأ يتصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا تاما يستوجب إعادة النظر فيها, فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على الطاعن بما يتفق وحكم القانون.

الطعن 1015 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 78 ص 198

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(78)
القضية رقم 1015 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. مثال.

------------
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة. فإذا كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول وبعد أن أقسم اليمين أمامها أدى شهادته دون أن يذكر اسم هذا الشاهد أو أي بيان عنه وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسمهما, ولكن كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التي بنى عليها أن الشاهد الذي سمعته المحكمة هو فلان وأن الشاهدين اللذين تليت أقوالهما بالجلسة هما فلان وفلان, وكان الطاعن مع ذلك لا يدعي أن الشاهد الذي سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم - فلا مطعن على الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه مع مصادرة المضبوطات. فاستأنف طالبا إلغاءه وبراءته, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت برفض استئناف المتهم وتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه خمس سنوات مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و49/ 2 من قانون العقوبات لأنه عائد. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لأن محكمة أول درجة جهلت الشهود تجهيلا تاما, فكل ما جاء بمحضر الجلسة هو أن الشاهد الأول حضر وسمعت المحكمة شهادته دون ذكر اسمه أو أي بيان يتعلق به, كما تلت المحكمة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسم واحد منهما, ومع ذلك فإن المحكمة اعتمدت في إدانته على شهادتهم وأقرتها على ذلك محكمة ثاني درجة وغلظت العقوبة لاعتبارها الطاعن عائدا.
وحيث إنه وإن كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول, وبعد أن أقسم اليمين أمامها أدى شهادته دون أن يذكر اسم هذا الشاهد أو أي بيان عنه, وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسميهما, إلا أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التي بنى عليها أن الشاهد الذي سمعته المحكمة هو اليوزباشي محمد عبد اللطيف معاون مباحث قسم المحمودية, وأن الشاهدين اللذين تلت المحكمة أقوالهما بالجلسة هما رجلا البوليس الملكي إبراهيم سلامه وعبد المنعم الحربي اللذان كانا مرافقين للشاهد الأول عند ضبط الواقعة. ولما كان الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة, وكان الطاعن لا يدعي أن الشاهد الذي سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم - فإن الحكم يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1030 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 79 ص 201

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(79)
القضية رقم 1030 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

محاكمة. إدانة المتهم استنادا إلى أقوال المجني عليه دون سماعها. تأييد الحكم استئنافيا دون استكمال هذا النقص في الإجراءات. خطأ.

--------------
يجب أن تبنى الأحكام الجنائية بصفة أصلية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة المتهم استنادا على أقوال المجني عليها وذلك دون حضورها وسماعها بالجلسة, وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تستكمل النقص في إجراءات المحاكمة الابتدائية, فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة مما يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب نظيره عبد المجيد محمد فأحدث بها الإصابات التي تحتاج لعلاج مدة شهر. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموس الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بلا مصاريف فاستأنف المتهم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما بنى عليه الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بالضرب العمد استنادا إلى أقوال المجني عليها وإلى التقرير الطبي في حين أن المجني عليها لم تحضر لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإدانة الطاعن بضرب نظيره عبد المجيد فأحدث بها إصابات تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. واستند في ذلك إلى أقوال المجني عليها وذلك دون حضورها وسماعها بالجلسة. وقد استأنف الطاعن هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون استكمال النقص في إجراءات المحاكمة الابتدائية. ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبني بصفة أصلية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا - فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة بعيب جوهرى يستوجب نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1031 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 80 ص 202

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(80)
القضية رقم 1031 سنة 22 القضائية

دفاع. 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. اقتصار المتهم على هذا الدفع. إدانته. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل ما دام أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع.

--------------
الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو في واقعه دفع موضوعي وارد على إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يرمي إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضي فيه المحكمة استقلالا بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانهما, بل أن كل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضي به القانون. وعلى المتهم أو المدافع عنه أن يدلي بجميع وجوه الدفاع في التهمة المسندة إليه دون اقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع. وإذن فلا يجوز للمتهم إذا ما قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعي على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه مادام أنها كانت في حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه - سرقا خيوط الغزل والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لشركة الغزل الأهلية حالة كونهما عاملين لديها بالأجر إضرارا بها, وطلبت عقابهما بالمادتين 317/ 4 - 5 - 7و44 مكررة من قانون العقوبات وقد ادعت شركة الغزل الأهلية بحق مدني قبل المتهم وآخر طالبة أن يدفعا لها مبلغ 10 مليمات بصفة تعويض بطريق التضامن. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كرموز الجزئية دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان التفتيش, كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام أولا - برفض الدفعين - ثانيا - بمعاقبتهما بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للشركة المدعية بالحق المدني مبلغا قدره عشرة مليمات والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمان ولدى نظر الدعوى أمام محكمة اسكندرية الابتدائية تمسك الطاعن بالدفع الأول والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت أولا - برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبصحة هذه الإجراءات. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من هذا الطعن يتحصل في أن الحاضر عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت المرافعة في هذا الدفع قررت النطق بالحكم في آخر الجلسة ثم قضت في الدفع والموضوع معا مع أن الدفاع عن الطاعن لم يكن قد تعرض للموضوع بل أنه قد ذكر في نهاية مرافعته أن ما أبداه إنما هو قاصر على الدفع. ويقول الطاعن إن محضر الجلسة ولو جاء خلوا من ذكر هذه العبارة إلا أنه بمطالعة ما دون به يمكن الجزم بأن الدفاع لم يتعرض للموضوع. وبهذا فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالسرقة دون سماع دفاعه في موضوعها يكون قد أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو في واقعه دفع موضوعي وارد على إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يرمي إلى عدم الأخذ بها كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضي فيه المحكمة استقلالا بصحة القبض والتفتيش أو بطلانهما بل أن كل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضي به القانون. لما كان ذلك, وكان الواجب على المتهم والمدافع عنه أن يدلي بجميع وجوه دفاعه في التهمة المسندة إليه, دون اقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية مادامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المحكمة لم يصدر عنها شئ من هذا القبيل - فان المحكمة كانت في حل من أن تعتبره قد استوفى دفاعه كاملا. لما كان ذلك, فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد استند في ذلك إلى القول بقيام حالة التلبس ثم استدل على قيامها بما لا يمكن أن يؤدي في القانون إلى قيامها, هذا إلى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة من اقتحام الكونستابل الذي قام بالضبط والتفتيش لمنزل الطاعن بالقوة مما يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية وانتهاكا لحرمة المساكن ويحظر إجراؤه بغير ترخيص أو إذن من سلطة التحقيق.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه تعرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمن المقرر فقها وقضاء أن للمحكمة بفرض قيام حالة البطلان أن تستمد الدليل قبل المتهم مما تضمنته التحقيقات ويكون بعيدا عن هذا الإجراء الباطل كما أنه من المقرر أيضا أن للمحكمة أن تدين متهما بأقوال زميل له ولو لم تؤيد هذه الأقوال بأدلة أخرى. ومن حيث إن البادي من مطالعة الأوراق أن المتهم الثاني اعترف لمحقق جديد غير الذي قام بالتفتيش بأن المتهم الأول (الطاعن) حمل الصناديق الأربعة التي ضبطت بمنزله وأودعها هذا المنزل بغير ما مبرر مقبول. هذا إلى أن هذا المتهم شهد بأن هذه الصناديق حملت إلى المنزل وقررت بمثل ذلك شقيقته المتهمة الثالثة ووالدته المتهمة الرابعة وصدرت من الأخيرتين العبارات التي تفصح بكل جلاء عن أن هذا المتهم هو السارق لهذه الصناديق تحت تأثير خفض مرتبه وتحريض لآخرين له على ذلك" ويبين من ذلك أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى أدلة غير مستمدة من التفتيش الذي دفع الطاعن ببطلانه. ولذا فانه لا تكون ثمة جدوى لما يتمسك به الطاعن في هذين الوجهين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 489 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 170 ص 444

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إسماعيل.

-------------

(170)
القضية رقم 489 سنة 22 القضائية

نقض. 

حكم إيداعه في الميعاد القانوني. مجرد التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق للمعياد القانوني. لا يكفي في نفي حصول التوقيع والإيداع في الميعاد القانوني.

--------------
إن التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا التوقيع في الميعاد القانوني. ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه ضرب فام بخيت سدوري عمدا بعصا على ساعده الأيمن فأصابه بكسر بعظام هذا الساعد نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة بحركتي كب وبطح الساعد الأيمن مع بعض الإنحراف بمحور الساعد المذكور ونقص قوة قبضة اليد وبعض الضمور بعضلاته. مما يقلل من كفايته على العمل بنحو 8 إلى 10% وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعت مارتا غبريال خليل بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة الجيزة قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بصفتها الشخصية على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا واحد والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن قد بنى على بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في مدى الثلاثين يوما التالية لصدوره طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - ويستند الطاعن في ذلك إلى التأشيرة الرسمية المدونة على هامش الحكم بما يفيد إيداعه بملف الدعوى موقعا عليه في تاريخ لاحق على انقضاء ذلك الميعاد.
وحيث إنه لما كان التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره, لا يجدي في نفي حصول هذا التوقيع في الميعاد القانوني. ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد - لما كان ذلك, فإن ما يتمسك به الطاعن في هذا الوجه لا محل له.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فلم يصف الإصابة التي حدثت بجسم المجني عليه, ولم يصف العاهة ولم ينوه عن قيام رابطة السببية بينهما, بل اقتصر على الإشارة إلى التقرير الطبي الذي اعتمد عليه كدليل إثبات في الدعوى دون أن يذكر ما تضمنه. فجاء الحكم بذلك خاليا من بيان مصدر الدليل الذي يقوم عليه قضاؤه - هذا إلى أن الحكم إذ استند في قضائه إلى أقوال المجني عليه والشهود لم يتناول إلا في اقتضاب ذكر ما شهدوا به في التحقيقات أو أمام النيابة أو المحكمة - هذا فضلا عن تناقض تلك الشهادات وقيام الخلاف بينها بحيث لا يطمأن إلى التعويل عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. ووصف كلا من الإصابة والعاهة وبين رابطة السببية بينهما وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان الأمر كذلك وكان لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ من عناصر الدعوى بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداه, دون أن تكون ملزمة بتعقب كل شبهة يثيرها الدفاع فترد عليه - لما كان ذلك؛ فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون سوى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1242 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 169 ص 442

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

-------------

(169)
القضية رقم 1242 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

شاهد وحيد لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى. طلب المتهم سماعه أمام المحكمة الاستئنافية. رفض هذا الطلب. تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه. خطأ.

---------------
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا. والمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة الاستئنافية تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى, وقضت بإدانة المتهم بناء على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولية ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه, ولم تجب المتهم إلى ما طلبه من سماع ذلك الشاهد - فإنها تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه بدد السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للسيدة حياة عبد الفتاح الصافي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة الجيزة الابتدئية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن القانون أوجب على المحكمة تحقيق الدعوى بنفسها في الجلسة, فكان عليها أن تستدعي المجني عليها لمناقشتها في موضوع الدعوى, خاصة وقد تمسك الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شهادتها, ولكن المحكمة أغفلت ذلك, وقضت بإدانة الطاعن, فأخلت بذلك بحقه في الدفاع, وأخطأت في الإجراءات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن استنادا على أقوال المجني عليها في التحقيقات دون أن تسمعها بالجلسة, مع أنها هى الشاهدة الوحيدة, وأن الطاعن لما استأنف الحكم طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادتها فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب, وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.
ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة, وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وكانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تسمع المحكمة الاستئنافية الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة, وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون مشوبا ببطلان الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1234 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 168 ص 439

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(168)
القضية رقم 1234 سنة 22 القضائية

عاهرات. 

إدارة منزل للدعارة. المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.

---------------
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره, ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصا واحدا. وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها, وكانت المحكمة لم تقم دليلا آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه, فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - فهيمة إبراهيم علي (الطاعنة). 2 - أحمد رشاد: بأنهما الأولى - أدارت منزلا للدعارة, والثاني حرض وعاون واستغل المتهمة الأولى في إدارة المنزل للدعارة, وطلبت عقابهما بالمواد 1و6و8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. سمعت محكمة محرم بك الجزئية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التحريات والتحقيقات وإذن التفتيش, فأنهت سماعها, ثم قضت حضوريا أولا: برفض الدفع ببطلان التحقيق والتحريات مع صحة الإجراءات, وثانيا - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وبتغريمها مائة جنيه مصري وأمرت بوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة أخرى مع إغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والمنقولات والأثاث الموجودة به وشملت الحكم بالنفاذ وذلك تطبيقا للمادتين 8و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951, وثانيا - براءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة قد بنت طعنها على أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 الخاص ببيوت الدعارة عرفت بيت الدعارة بأنه المكان المستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره, وهذا النص يشترط توافر ركن الاعتياد, وأن يكون ممارس الدعارة من الغير, وعلى ذلك يكون ما وقع من الطاعنة - وهى صاحبة المنزل - لا عقاب عليه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعنة لأنها في يوم 2/ 6/ 1951 بدائرة قسم محرم بك أدارت منزلا للدعارة, وطلبت عقابها بالمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه هى أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها, وكان ضبطها بناء على شكوى قدمت لمفتش مكتب الآداب يقول مقدموها إن الطاعنة وزوجها يديران مسكنهما للدعارة, وقد قالت المحكمة بعد ذلك "إن التهمة صحيحة وثابتة قبل المتهمة الأولى من أقوال وكيل مكتب الآداب في التحقيقات ورمضان أحمد, وضبطها متلبسة والتحليل, كما وجد بسروالها والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منوية ومن صحة التحريات السابقة على هذه أيضا, والشكوى المجهولة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة..." ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سوى الطاعنة, وكانت المحكمة لم تقم دليلا آخر على أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه, وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره, ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصا واحدا, فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان, ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب على ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد, وهو ما لم تستظهره المحكمة بالنسبة إلى الطاعنة - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 1231 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 167 ص 437

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

------------

(167)
القضية رقم 1231 سنة 22 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. 

متى تقوم هذه الجريمة؟ انتفاء نية عرقلة التنفيذ. لا قوام للجريمة. صورة واقعة.

-------------
إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا باختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع. فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات لبيع المحصول المحجوز وأن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات الإيجار رأسا إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة باسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين وهو ما لا يكون إلا لقاء استيلائهم على محصولاتهم المحجوزة, فإن الحكم إذ أدان الطاعن بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تنتفي عنه لأنه عين حارسا على الزراعة المحجوزة ومن واجبه المحافظة عليها ورد العدوان عنها أو العبث بها, وذلك دون أن تكون لدى الطاعن نية في عرقلة التنفيذ على المحجوز - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد محصول الذرة المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح وزارة الأوقاف إضرارا بها ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه لنفسه حالة كونه مالكا به, وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت المحكمة باعتبارها كأنها لم تكن, فاستأنف, ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فرفع المحكوم عليه طعنا بطريق النقض عن الحكم الأخير, ومحكمة النقض قضت بقبول هذا الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن بجريمة تبديد الذرة المحجوزة والموضوعة تحت حراسته على أساس أنه لم يقم نحو المستأجرين من باطنه بما تتطلبه أمانة الحراسة التي عهد بها إليه, مع أن جريمة التبديد قصدية وإيجابية لا تتحقق بإهماله, كما أنه لم يطلب منه تقديم الذرة للبيع, وأنه لا يزرع الأرض بنفسه بل يؤجرها من باطنه إلى مستأجرين يقومون بالسداد رأسا لوزارة الأوقاف الحاجزة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد على أساس أن ما ذكره الشهود من المستأجرين من باطنه من أنهم قاموا بالسداد إلى وزارة الأوقاف نظير المحصول المحجوز وما قدموه من إيصالات ذكر فيها أن المبالغ مدفوعة من الطاعن مناولتهم لا ينفي عنه جريمة التبديد لأنه عين حارسا على زراعة الذرة المحجوزة, وكان من واجبه المحافظة عليها ورد العدوان عنها.
ولما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع, وكان يبين مما دونه الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات للبيع وأن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات الإيجار رأسا إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة باسم الطاعن "مناولة" أولئك المستأجرين وهو ما لا يكون إلا لقاء استيلائهم على محصولاتهم المحجوزة - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ دان الطاعن رغم ما تقدم بناء على أن جريمة التبديد لا تنتفي بذلك عنه لأنه عين حارسا على زراعة الذرة المحجوز عليها, وكان من واجبه المحافظة عليها ورد العدوان عنها أو العبث بها - إذ دان الحكم الطاعن لذلك وحده دون أن تكون له نية في عرقلة التنفيذ عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, وتكون التهمة على غير أساس ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 1222 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 166 ص 435

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(166)
القضية رقم 1222 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

غش البضاعة. ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادي, ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكدا وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية", وكان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هى ستة وربع في المائة, وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذا له هى خمسة في المائة, وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية "وحيث إنه بالنبسة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره موردا فهو مسئول عما يورده" - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توفر ركن العلم, لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش, ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده, مما يجعل الحكم قاصر البيان واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع فولا مجروشا حالة كونه مغشوشا بزيادة نسبة الشوائب والسوس فيه إلى 6.25% مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسمائة قرش. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة التشديد, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة وأمرت بالمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان توفر علمه بالغش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد التدليل على توفر ركن العلم: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة. وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفي على العين المجردة للإنسان العادي, ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكدا وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية". ولما كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هى ستة وربع في المائة, وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذا له هى خمسة في المائة, وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية, "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره موردا فهو مسئول عما يورده" ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على ما سلف البيان تدليلا على توفر ركن العلم ليس فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش, ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده, فإنه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1209 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 165 ص 431

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

--------------

(165)
القضية رقم 1209 سنة 22 القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. 

دفاع شرعي. دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور. مثال.
(ب) دفاع شرعي. 

الاعتراف بالجريمة. لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي.

--------------
1 - إذا كان الحكم حين دان الطاعن بتهمة إحداث العاهة قد أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي لديه, وأغفل الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي اتهم في إحداثها المجني عليه ووالده, ولم يرد بشئ على ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه ووالده ذهبا إلى زراعة الطاعن بقصد الاعتداء, واعتديا عليه بالفعل, ولم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه, وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي مكتفيا بالقول إنه لم يثبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد ضربا موجها إليه, دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي الطاعن في هذا الصدد - متى كان ذلك فإنه يكون قاصرا واجبا نقضه.
2 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - الأول ضرب فتح الله مهدي محمد دياب عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فقد جزء من عظام الرأس مما يعرض حياة المجني عليه للخطر. والثاني ضرب الشافعي الطيب عبد المنعم عمدا على رأسه أعلى الحاجب الأيمن فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض حياة المجني عليه للخطر, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى الشافعي الطيب بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزام المتهم الثاني وحده بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يعيب على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه تعفيه من العقاب وقد رد الحكم على دفاعه هذا بأن التمسك بحق الدفاع الشرعي مشروط بالاعتراف بالجريمة, وأنه لم يثبت أن الطاعن أراد أن يرد بضربه ضربا موجها إليه, وفي هذا الذي أورده الحكم خطأ في تأويل القانون وفساد في الاستدلال يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن النيابة العمومية أقامت الدعوى على المجني عليه فتح الله مهدي ووالده مهدي محمد دياب بسبب تعديهما بالضرب على الطاعن ضربا أحدث به إصابات تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما, وقد قررت محكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية وأحالتها على المحكمة الجزئية للفصل فيها, وذكر محامي الطاعن في مرافعته: "أنه ثابت أن اعتداء وقع على المتهم الأول (الطاعن) وفي زراعته, وهذا يدل على أن المجني عليه ذهب بقصد الاعتداء خصوصا وأن المجني عليه قرر أن المتهم الأول نهر أخته, ويستنتج من ذلك أن اعتداء وقع بين الطرفين أصيب فيه المتهم والمجني عليه.... ومن باب الاحتياط فإن الدفاع يقرر أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال فمنع الماعز عن ماله, فحضر المجني عليه ووالده, واعتديا عليه وكل ما حدث من جانب المتهم أنه حبس الماعز ليشكو الأمر للعمدة, ولم يقع منه اعتداء على هذه الماعزة, فإذا كان الاعتداء قد وقع عليه فأصيب بإصابتين, فإنه دافع عن نفسه ليقي نفسه حدوث إصابات أخرى". وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله: "ومع أن التمسك بحق الدفاع الشرعي شرطه الاعتراف لا الافتراض, فإن حالته هنا لم تتوافر لا من جهة النفس ولا من جهة المال. أما من جهة النفس فلم يثبت أن المتهم المذكور أراد أن يرد بضربه ضربا موجها إليه".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتهمة إحداث العاهة المستديمة أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي لديه, وأغفل الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي اتهم في إحداثها المجني عليه فتح الله مهدي ووالده, ولم يرد بشئ على ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه ووالده ذهبا إلى زراعة الطاعن بقصد الاعتداء, واعتديا عليه بالفعل, ولم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه, وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي مكتفيا بالقول إنه لم يثبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد ضربا موجها إليه, دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي الطاعن في هذا الصدد, فضلا عن أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن قيام حالة الدفاع الشرعي مشروط بالاعتراف بالجريمة. ما قالته المحكمة من ذلك لا سند له من القانون حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالنسبة إلى هذا الطاعن ويتعين من أجل ذلك نقضه.
ومن حيث إن الطاعن الثاني وهو من الفريق الآخر يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه دانه بتهمة العاهة المستديمة, في حين أن المجني عليه اتهم الطاعن وآخر بإحداث الإصابة التي نشأت عنها تلك العاهة, وأنه طلب في الجلسة من باب الاحتياط أخذه بالقدر المتيقن, فلم تأخذ المحكمة بدفاعه هذا, ولم تكلف نفسها مؤونة الرد عليه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في إدانة الطاعن بتهمة العاهة المستديمة إلى ما ذكره المجني عليه في الجلسة وأيده فيه ابنه محمد الشافعي الطيب من أن الطاعن وحده هو الذي أحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة, ولما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في الجلسة, وتطرح ما عداها, فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج في حقيقته عن المجادلة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن الأول ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الأول, ورفضه موضوعا بالنسبة للثاني.

الطعن 1065 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 164 ص 429

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

-------------

(164)
القضية رقم 1065 سنة 22 القضائية

تموين. 

المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري. خلوه من التوقيت. تخويل وزير التجارة حق تعديل الجدول الملحق به بالمواد والسلع التي يجري عليها التسعير الجبري بقرار يصدر منه. إضافة سلعة مع خلو القرار من التوقيت. حذفها بقرار لاحق. إجراء مقتضى هذا الحذف على متهم ومعاملته بالمادة 5 من قانون العقوبات. في محله.

-------------
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد صدر خاليا من التوقيت, وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه. فإذا كان قد صدر من الوزير قرار بإضافة سلعة إلى هذا الجدول وخلا هذا القرار أيضا من تحديد وقت ينتهي فيه نفاذه, ثم صدر قرار آخر بعد ذلك بحذف هذه السلعة من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون سابق الذكر, فإن إجراء مقتضى هذا الإلغاء في حق متهم وتبرئته عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات - ذلك تطبيق صحيح للقانون. ولا يقدح في ذلك أن يكون قرار المديرية أو المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعيا فيه معنى التوقيت لأن توقيت السعر لا يعني توقيت القانون نفسه الذي صدرت التسعيرة استنادا إلى نصوصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: كمال محمد عبد الرحمن (المطعون ضده) بأنه باع سلعة مسعرة (عنبا) بسعر يزيد على السعر المعين لها, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و9/ 1و14و17و20و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. سمعت محكمة طوخ الجزئية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش فأمرت بضم هذا الدفع للموضوع وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم, استنادا إلى القرار رقم 337 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1951 بإخراج العنب من جدول التسعير الجبري, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن القرار رقم 33 لسنة 1951 قد حدد أسعار العنب لفترة محدودة, من 25 من أغسطس إلى 31 منه؛ فلا يمتنع العقاب بإنتهاء هذه الفترة, تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950, الخاص بشئون التسعير الجبري, قد صدر خاليا من التوقيت, وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري, وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة, بقرار يصدر منه, ولما كان القرار رقم 183 لسنة 1951 الصادر من الوزير بإضافة العنب إلى هذا الجدول, قد صدر هو أيضا خاليا من تحديد وقت ينتهي نفاذه فيه, وكان قرار المديرية أو المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعيا, لا يعني توقيت القانون نفسه, الذي صدرت التسعيرة استنادا إلى نصوصه - لما كان ذلك وكان قد قد صدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم 337 لسنة 1951 بحذف العنب بجميع أنواعه من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى في حق المتهم مقتضى هذا الإلغاء وقضى ببراءته من التهمة المستندة إليه عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات يكون طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 788 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 163 ص 426

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

---------------

(163)
القضية رقم 788 سنة 22 القضائية

غرفة الاتهام. 

سلطتها. لها أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة. لها أن تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لقيام حالة الدفاع الشرعي.

------------
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات" وإذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى", قد أفادت أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, ولما كان لغرفة الاتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة, ولما كان حق الدفاع الشرعي يمحو صفة الجريمة عن الفعل ويبيح القتل العمد إذا كان مقصودا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة, لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد تجاوزت سلطتها التي خولها لها القانون في تقدير الأدلة والنظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الظاهر أحمد قناوي (المطعون ضده) بأنه أولا - قتل عبد اللاه أبو العلا خير عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه إحداث القتل وترصد له في طريقه إلى زراعة الذرة حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية كبسول) بدون رخصة وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 230و231و232 من قانون العقوبات 1و9/ 1و12 من القانون رقم 58 سنة 1949. سمعت غرفة الاتهام الدعوى وأمرت حضوريا أولا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لتهمة الجناية. وثانيا - بإحالته إلى محكمة جنح منفلوط الجزئية لأنه أحرز بندقية (غير مششخنة) الأمر المعاقب عليه بالمواد 1و9/ 1و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 الصادر بشأن الأسلحة وذخائرها. وثالثا - بالإفراج فورا عن المتهم بلا ضمان ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. ورابعا - على قلم الكتاب إبلاغ أمر الإحالة للنيابة العامة لإجراء شئونها وإبلاغه باقي الخصوم في الميعاد القانوني. فطعنت النيابة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام في أمرها المطعون فيه قد أخطأت في تأويل القانون إذ تعرضت لدفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي وأصدرت أمرها بناء على ذلك بأن لا وجه لإقامة الدعوى مع أن الفصل في هذا الدفع يقتضي تحقيقا وبحثا موضوعيا ليس لها أن تجاوز سلطتها إليه إذ أن وظيفتها مقصورة على البحث في صحة قرينة الاتهام وتوجيهه إلى المتهم, وأضافت الطاعنة أن الأمر المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق المادة 249 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى إذ قرر المتهم لشيخ الخفراء فور وقوع الحادث أنه أبصر المجني عليه يعدو في زراعة قطنه فاستوقفه فرفض, وحينئذ أطلق عليه النار, كما قرر في التحقيق أنه حينما سمع حفيف شجيرات القطن اعتقد أن هناك سرقة فأطلق النار وهذا ما لا تقوم به حالة الدفاع الشرعي مادام المجني عليه كان قد ولى مدبرا فلم يعد ثمة خطر يبيح القتل.
وحيث إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات" وإذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى", قد أفادت أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته. ولما كان لغرفة الاتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة ولما كان حق الدفاع الشرعي يمحو صفة الجريمة عند الفعل ويبيح القتل العمد إذا كان مقصودا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة, لما كان ذلك فان غرفة الاتهام إذ أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد تجاوزت سلطتها التي خولها لها القانون في تقدير الأدلة والنظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.


(1) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في القضية رقم 777 سنة 22 بنفس الجلسة.

الطعن 1224 لسنة 22 ق جلسة 26/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 162 ص 423

جلسة 26 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

-------------

(162)
القضية رقم 1224 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. 

حضور الطاعن الجلسة التي تلى فيها تقرير التلخيص وطلب النيابة إلغاء الحكم. عدم إبدائه شيئا. لا يجوز له من بعد أن يدعي حصول الإخلال بحقه في الدفاع.
(ب) تعويضات. 

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية اعتمادا على أن تحقيق الضرر وتعيين مقداره من شأن المحكمة المدنية. ذلك من حقها.

------------
1 - إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن الطاعن حضر الجلسة الأخيرة وتلى تقرير التلخيص في حضرته وطلبت النيابة إلغاء الحكم المستأنف ولم يطلب هو شيئا, ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى, فإنه لا يجوز له من بعد أن يدعي أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع, فقد كانت الفرصة سانحة أمامه للادلاء بدفاعه وهو لم يدع أن المحكمة قد منعته من إبداء هذا الدفاع.
2 - إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مستندا في ذلك إلى أن تحقيق الضرر المدعي به وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني, فإن المحكمة في قضائها بذلك تكون قد استعملت حقا مقررا لها.


الوقائع

رفع جوزيف ديماورو (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية - ضد ميشيل فولوبولوس بعريضة أعلنت إليه اتهمه فيها بأنه قذفه وسبه علنا بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه كما أسند إليه عيوبا معينة تخدش الشرف والاعتبار, الأمر المعاقب عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات, كما طلب فيها الحكم له قبل المتهم بالتعويض. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بمصاريفها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته, كما استأنفته النيابة طالبة الحكم بالعقوبة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للمدعي بالحقوق المدنية وغيابيا للمتهم بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وإلغاء وعدم اختصاص بالنسبة للدعوى المدنية, وألزمت المدعي بمصروفات استئنافه وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع, فقد حضر أمام المحكمة الاستئنافية, ولم يحضر المتهم, فحجزت المحكمة القضية للحكم وقضت فيها, دون أن تسمع منه دفاعا. وقد تضارب الحكم في أسبابه, إذ بينما قضى بالبراءة لأن عبارات الاتهام لا تهبط إلى درجة القذف أو السب, قضى في نفس الوقت, بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بحجة أن القضاء المدني هو المختص بتقدير الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني, فكأن الحكم قد سلم بوقوع الضرر, وترك للمحكمة المدنية تقديره, وفي نفس الوقت أنكره, وقضى بالبراءة. وقد انطوى الحكم على مخالفة للقانون, إذ قضى بالبراءة من واقعة القذف بمقولة إن الطاعن معترف بواقعة القذف المسندة إليه, ومعنى ذلك أن المحكمة قد حققت هذه الواقعة, وتبينت صحتها, في حين أن القانون لا يجيز للقاذف أن يثبت صحة واقعة القذف, كذلك أخطأ الحكم في استظهار ركن العلانية, إذ اعتبر هذا الركن متخلفا لأن الخطاب الذي تضمن القذف لم يرسل لغير خمس جهات, في حين تتم العلانية بحصول التوزيع, ولو لم يوجد إلا محرر واحد سلم لشخص واحد. كما أخطأ الحكم في بيان القصد الجنائي.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات الاستئنافية, أن الطاعن حضر بالجلسة الأخيرة, وتلى تقرير التلخيص في حضوره, وطلبت النيابة إلغاء الحكم, ولم يطلب هو شيئا, ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى. ولما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه, وكانت الفرصة أمامه سانحة لإبداء هذا الدفاع ولكنه لم يشأ أن يقول شيئا, فإن المحكمة إذ أتمت سماع الدعوى, على هذا الوجه وأصدرت حكمها فيها, لا تكون قد أخلت في شئ بحقه في الدفاع. هذا ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قد استند في ذلك إلى أن تحقيق الضرر المدعي به, وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني, وكان هذا الذي رأته المحكمة حقا مقررا لها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية, التي تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية - لما كان ذلك, وكان لا تعارض بين الحكم بالبراءة, في صورة هذه الدعوى, لعدم توفر العلانية في القذف وبين الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية, وكان ما أورده الحكم في صدد تفنيد دفاع المتهم عن تظهير الشيكات, لا يعتبر تحقيقا منه لواقعة القذف, أو تسليما بصحتها, وكان الحكم قد استند في بيان انتفاء ركن العلانية وعدم توفر القصد الجنائي إلى اعتبارات سائغة وصحيحة في القانون, فقال إن المتهم إنما أرسل خطابات خاصة إلى الجهات التي اعتاد أن يتعامل معها, وهى بنك باركليز والبنك العثماني وقائد الطيران البريطاني, وانتهى من ذلك إلى عدم توافر ركن العلانية لأن الكتابة لم توزع, بغير تمييز, على جمهور لا تربطه رابطة مباشرة بمن حصلت منه الإذاعة, وأن الملحوظ في إرسال هذه الخطابات إنما كان المحافظة على أموال الشركة وليس الإضرار بالمدعي المدني أو التشهير به والإساءة إلى سمعته, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

الطعن 1223 لسنة 22 ق جلسة 26/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 161 ص 421

جلسة 26 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

-----------

(161)
القضية رقم 1223 سنة 22 القضائية

حكم. 

البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيه. حكم ابتدائي خلا من هذه البيانات. تأييده لأسبابه. بطلان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي تبعا.

-------------
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا عن بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها وأسماء المتهمين في الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم فيها, فإنه يكون باطلا لا وجود له,ويكون الحكم الذي أيده لأسبابه باطلا كذلك لاستناده إلى حكم لا وجود له قانونا.


الوقائع

رفع صليب مليكه (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الوايلي الجزئية ضد 1 - محمد خليل الحريري - 2 - فؤاد يوسف عبد النور طلب فيها معاقبتهما بمقتضى المادتين 305و40/ 1 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت لأنهما: أبلغا كذبا ضده بالتبديد. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية عدل المدعي بالحقوق المدنية طلباته فطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة وخمسين جنيها تعويضا. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماعها قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام المدعي المدني بمصروفاتها وذلك عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية. فطعن المدعي في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي, وأخذ بأسبابه في حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا, لخلوه من جميع البيانات الجوهرية للأحكام.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف, للأسباب الواردة فيه, وكان يبين من الاطلاع على ذلك الحكم أنه خلا من بيان المحكمة التي صدر منها, والهيئة التي أصدرته, وتاريخ الجلسة التي صدر فيها, وأسماء المتهمين في الدعوى ورقمها, ووصف التهمة المسندة إليهم فيها, وكان خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له - لما كان ذلك فان الحكم الاستئنافي الذي يأخذ بأسباب حكم ابتدائي عاطل من هذه البيانات يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا, ومن ثم يتعين قبول الطعن موضوعا, ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 876 لسنة 22 ق جلسة 26/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 160 ص 418

جلسة 26 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(160)
القضية رقم 876 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

تزود المحكمة في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود لم تسمعهم. جوازه. شاهد أحال على أقواله في محضر التحقيق تلاوة أقواله. ليست واجبة. هى جوازية.

---------------
إنه إذا كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود أمامها ما دام سماعهم ممكنا, فانه ليس ما يمنع المحكمة من أن تتزود في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود آخرين ما دامت هذه التحقيقات كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة وكان في وسع الدفاع أن يناقشها ويرد عليها.
وإذا كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تلاوة أقوال أحد من الشهود غير من سمعتهم, كما لم يطلب تلاوة أقوال الشاهد الذي قال أمامها إنه لا يذكر الواقعة وأحال إلى أقواله المدونة في التحقيق بشأنها فلا يقبل من المتهم أن يعترض على الحكم لعدم تلاوة المحكمة هذه الأقوال, فان المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي قررها في التحقيق أو من اقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الشهادة, فإنها لم توجب هذه التلاوة بل جعلت الأمر فيها جوازيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا ورقة البنك المالية فئة عشرة الجنيهات المبينة بالمحضر والمقلدة مع علمهما بتقليدها, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 206 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول, وإن قرر بالطعن في الميعاد, إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن, حسب القانون, فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم قد أخذ بأقوال شهود في التحقيق دون أن تسمع أقوالهم, أو تتلى بالجلسة, وأن أحد الشهود قرر أمام المحكمة أنه لا يذكر شيئا, وأحال إلى أقواله المدونة بالتحقيق, ومع ذلك لم تأمر المحكمة بتلاوتها عملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك اعتمد الحكم على شهادة كل من يس خليل وكمال حسين, باعتبارها مؤيدة لأقوال المتهم الأول ضد الطاعن, في حين أن شهادتهما لا تفيد هذا المعنى.
وحيث إنه وإن كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة, وتسمع فيه الشهود أمامها, مادام سماعهم ممكنا, فإنه ليس ما يمنع المحكمة من أن تتزود في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود آخرين, ما دامت هذه التحقيقات كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة, وكان في وسع الدفاع أن يناقشها, ويرد عليها. ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال أحد من الشهود, غير من سمعتهم, كما لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال الشاهد الذي قال أمامها إنه لا يذكر الواقعة وأحال إلى أقواله المدونة في التحقيق بشأنها, وكانت المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الطاعن, والتي تنص على أنه "إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق, أو من أقواله في محضر الاستدلالات, الجزء الخاص بهذه الشهادة" لا توجب هذه التلاوة, وإنما جعلت الأمر فيها جوازيا, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له أساس. هذا ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى, التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن الأخير, أن ما استخلصه الحكم من شهادة كل من يس خليل, وكمال حسين, وقوله إنها مؤيدة لأقوال المتهم الأول ضد الطاعن, يتفق مع ما شهد به هذان الشاهدان في تحقيق النيابة, فقد شهد أولهما بأن الطاعن أعطاه ورقة من ذات العشرة الجنيهات, فلما أراد أن يدفعها في إيجار عليه, رفض المؤجر قبولها وأفهمه أنها زائفة فأعادها إلى الطاعن وقد وافقه المؤجر على هذه الرواية وشهد ثانيهما بأنه كان معتقلا مع الطاعن في جبل الطور وكان يرى معه أثناء الاعتقال أوراقا زائفة من ذات العشرة الجنيهات - لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه أيضا لا يكون له أساس ويكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 1217 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 159 ص 416

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

-------------

(159)
القضية رقم 1217 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات. القصد الجنائي فيها. يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. ثبوت توجيه هذه الألفاظ. لا يلزم بعد ذلك التدليل صراحة في الحكم على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.

-------------
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها. فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قد قصد بها الإساءة أو الإهانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول والتهديد محمد حسن يس الموظف العمومي (خبير بوزارة العدل) أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهى حضوره محله للاطلاع على دفاتره ومطالبته إياه بذلك وذلك بأن وجه له الألفاظ المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 300 قرش.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو قصور في تسبيب الحكم لإغفاله التحدث عن نية الإساءة وهو أحد الأركان الهامة في جريمة الإهانة التي دين بها الطاعن كما أنه اعتمد على دليل لا يصلح أساسا للإدانة إذ تناقض المجني عليه في أقواله وأدلى بعدة روايات فأخذت المحكمة بإحداها دون أن تبين العلة في ذلك.
وحيث إنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قد قصد بها الإساءة أو الإهانة. هذا ولا محل لما يثيره الطاعن في الوجه الآخر إذ بين الحكم واقعة الدعوى وذكر أدلة سائغة على ثبوتها في حق الطاعن, ومتى كان الأمر كذلك, وكان للمحكمة أن تعتمد على قول للشاهد وتطرح قولا آخر له متى اطمأنت إلى صحته فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1215 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 158 ص 414

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

--------------

(158)
القضية رقم 1215 سنة 22 القضائية

اشتباه. 

الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.

--------------
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم بجريمة الاشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 في جريمة تبديد وفي 9 من مايو سنة 1943 لسرقة, وحكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 في جناية شروع في قتل, وما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين في ضرب, كما استند الحكم أيضا إلى شهادة شيخ البلد من أن المتهم اتهم بقتل ابنه (ابن الشاهد) وقدم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية وإلى اعتراف المتهم بهذا الاتهام وبأن القضية لما يفصل فيها بعد, واستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس حتى في أبشع صوره, فان ما استخلصته من ذلك سائغ في العقل والمنطق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال كما حكم عليه أكثر من مرة في ارتكاب هذه الجرائم. وطلبت عقابه تطبيقا للمواد 5/ 1, 6, 8, 9, 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن أشهد شهودا قرروا أمام محكمة أول درجة بما يفيد حسن سيره واستقامته وبأنه لم يرتكب أية جريمة بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة في قضية شروع في قتل, كما أنه دفع أمامها بأن القضية التي اتهم فيها بقتل ابن شيخ البلد ما زال أمرها مطروحا أمام محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد, ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لأقوال الشهود المتقدم ذكرهم ودون أن يرد على دفاع الطاعن فجاء الحكم قاصر البيان مخالفا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن بجريمة الاشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 بالحبس شهرا مع الشغل مع وقف التنفيذ في جريمة تبديد وحكم عليه من محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 9 من مايو سنة 1943 بالحبس اربعة شهور لسرقة ارتكبها في 13 من يوليو سنة 1942. وحكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 من محكمة جنايات المنيا بالأشغال الشاقة مدة أربع سنين لارتكابه جناية شروع في قتل وما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين في ضرب كما استند الحكم أيضا إلى شهادة شيخ البلد عبد الرازق حسن زيدان من أن الطاعن اتهم بقتل ابنه (ابن الشاهد) وقدم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته عن هذه الجناية وإلى اعتراف الطاعن بهذا الاتهام وتقريره بأن القضية المرفوعة عن هذه الجناية نظرت بجلسة 23 من مارس سنة 1952 ولما يفصل فيها بعد, واستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس حتى في أبشع صورة كجرائم القتل مما يقتضي تقييد حريته ومراقبة سلوكه بإخضاعه لأحكام مراقبة البوليس اتقاء لشره وتقويما لما اعوج من حاله. ولما كان هذا الاستخلاص سائغا في العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أوردت على ثبوت التهمة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على شهود النفي فلا محل لما يثيره الطاعن لتعلقه بتقدير الأدلة في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 827 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 13 ص 33

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(13)
القضية رقم 827 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا بالبراءة دون أن يذكر أنه بإجماع الآراء. بطلانه. تأييد حكم البراءة.

------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية؛ فهذا الحكم يصبح باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون, وإذ كان لمحكمة النقض - طبقا للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض هذا الحكم وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن وآخر بأنهما: اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى إحراز ذخائر وطلقات خرطوش بغير ترخيص بأن باعا لهم طلقات بغير أن يكون لديهم ترخيصات بإحراز الأسلحة المستعملة فيها. وطلبت عقابهما بالمواد 40و3و41 من قانون العقوبات و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمين فاستأنفت النيابة. وفى أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت عملا بالمواد 40/ 3و41 من قانون العقوبات و1و2و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بالنسبة إلى المتهم الثانى (الطاعن) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع وبتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة... فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة, طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية, أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 1211 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 157 ص 411

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

--------------

(157)
القضية رقم 1211 سنة 22 القضائية

حكم. 

خلوه من الأسباب ومن البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. حكم باطل.

------------
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب, وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف, فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المستأنف ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, فانه يكون باطلا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - محمد محمد أبو العزم 2 - زكريا عبد الحليم عيد 3 - علي محمود حسب الله بأنهم: الأول والثاني - بوصفهما تاجري جملة تصرفا في كميات السكر المبينة بالمحضر والمقررة لتوزيعها على تجار التجزئة المربوطين عليهما في غير الغرض المخصصة له بأن باعا الجوال المبين وصفه بالمحضر إلى المتهم الثالث وأرسلاه له. والثالث: بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر. أولا - لم يمسك سجلا منتظما لإثبات مقدار ما يرد إليه من السكر ومقدار ما يستخدمه منه يوميا. وثانيا - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في التصرف في جوال السكر المبين بالمحضر في غير الغرض المخصص له, وذلك بأن اتفق معهما على شراء كمية السكر من المقرر لتوزيعه لتجار التجزئة ونقل هذا الجوال من محل المتهمين الأول والثاني إلى محله العام فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 32 - 2و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و115 لسنة 1949 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للثالث بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقتهم. فاستأنف المتهمون. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه معيب شكلا لخلوه من الأسباب التي بني عليها ولأنه على هذه الصورة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ لا يصح توقيع عقوبة بدون بيان للأسباب التي أدت إلى اقتناع المحكمة بالإدانة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف, فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المذكور, ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وإنما اكتفى بإيراد سبب واحد يبرر به وقف تنفيذ العقوبة.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, فانه يكون باطلا ويتعين نفضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.

الطعن 1207 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 156 ص 408

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل؛ وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

-------------

(156)
القضية رقم 1207 سنة 22 القضائية

دفاع

متهم باختلاس محجوزات. دفعه بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان وأن الصراف ما كان يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة وطلبه تمكينه من إحضار شهود على ذلك. عدم الرد على هذا الدفاع بما يفنده. قصور.

-------------
إذا كان محامي المتهم بتبديد محجوزات قد دفع التهمة أمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان في التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه, وما كان الصراف يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة, وطلب تمكينه من إحضار شهود على ذلك, فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه ودانته بجريمة التبديد استنادا إلى أن الصراف انتقل في يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن والذرة المحجوز عليها ولم يقدمها له المتهم, وأمام المحكمة الاستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفي على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وأيدت الحكم وردت على هذا الدفاع بقولها "إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه وإن الصراف أثبت في أقواله أن معاون المالية تحرى عن الزراعة المحجوز عليها وبحث عنها في مكان توقيع الحجز وفي مكان وجودها فلم يجدها ومن هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها في محل الحجز بل بحث عنها في عدة أمكنة أخرى فلم يجدها ومن هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية وأن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها ورعضها عليه خصوصا وأنه يعلم بيوم البيع". لما كان ذلك وكان ما ردت به المحكمة الاستئنافية لا يصلح ردا على دفاع الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها, وكانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذي تمسك به أمامها وأمام محكمة أول درجة من قبل, وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى - فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد القطن والذرة المبين وصفهما وقيمتهما بالمحضر والمملوكين له حالة كونه حارسا لم يتسلمهما إلا على سبيل الوديعة للمحافظة عليها وتقديمهما يوم البيع فاختلسهما لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ. فاستأنف كل من المتهم والنيابة, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ قرر أمام محكمة أول درجة وأعاد الطلب أمام المحكمة الاستئنافية بأنه في التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه كانت الأرض مغمورة بمياه الفيضان وطلب التصريح له بإعلان شهود على صدق دفاعه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية أن الصراف شهد أمام المحكمة الابتدائية بأنه أوقع حجزا على ذرة وقطن للمتهم وعين هذا الأخير حارسا عليها وحدد للبيع يوم 30 أكتوبر سنة 1951 وفي هذا اليوم ذهب الشاهد إلى الغيط فلم يجد المحصول المحجوز عليه وطلب محامي المتهم تمكينه من إحضار شهود على أنه في التاريخ المذكور كانت الأرض مغمورة بالمياه وما كان الصراف يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه ودانته بجريمة التبديد استنادا إلى أن الصراف انتقل في يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن والذرة المحجوز عليها ولم يقدمها له المتهم, وأمام المحكمة الاستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفي على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وأيدت الحكم وردت على هذا الدفاع بقولها إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه وإن الصراف أثبت في أقواله "أن معاون المالية" تحرى عن الزراعة المحجوز عليها وبحث عنها في مكان توقيع الحجز وفي مكان وجودها فلم يجدها ومن هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها في محل الحجز بل بحث عنها في عدة أمكنة أخرى فلم يجدها ومن هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية وأن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها وعرضها عليه خصوصا وأنه يعلم بيوم البيع".
ومن حيث إن هذا الذي ردت به المحكمة الاستئنافية لا يصلح ردا على دفاع الطاعن المشار إليه لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذي تمسك به أمامها وأمام محكمة أول درجة من قبل, وكان هذا الدفاع جوهريا إذ لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما عليها أن تجيبه إلى ما طلب, أما وهى لم تفعل ولم تبد سببا لرفضه فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.