الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 801 لسنة 22 ق جلسة 14/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 10 ص 23

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(10)
القضية رقم 801 سنة 22 القضائية

تزوير أوراق مالية. 

الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 210 من قانون العقوبات. يشمل حالتين: إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة, وتسهيل القبض على الجناة ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.

----------------
إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها ومن بينها المادة 206 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور. وهذه المادة مطابقة فى نصها ومعناها للمادة 205 ولا يغير من هذا المعنى شيئا إضافة عبارة "وعرفوا بالفاعلين الآخرين" فى المادة 210. والمادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسى, فالمادة 205 تقابل المادة 138 والمادة 210 تقابل المادة 144. وقد اكتفى الشارع الفرنسى فى المادة 144 بالنص على أن تسرى أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصرى. وكلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب اجتماعهما لحالة واحدة, الحالة الأولى هى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة وقبل البحث عن الجناة والثانية تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم وليست العلة فى الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم وضبطها قبل وقوعها, بل لقد رأى المشرع أن يتوسع فى الإعفاء فيتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية أيضاً فى سبيل الوصول إلى معاقبة باقى الجناة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - حسين أحمد السحت و2 - محمد السيد متولى و3 - خليل إسماعيل معتوق و4 - سعد فرحات السحت و5 - شكرى محمد أمين و6 - حسين أحمد خطاب. بأنهم فى خلال المدة من 24 يوليه سنة 1950 الموافق 13 شوال سنة 1369 إلى 24 أغسطس سنة 1950 الموافق 10 ذو الحجة سنة 1369 بدائرة محافظة اسكندرية استعملوا الأوراق المالية المقلدة من فئة العشرة قروش والمبينة بالمحضر بأن قدموها للتعامل مع علمهم بتزويرها, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 206/ 1 - 5 من قانون العقوبات والقانون رقم 50 لسنة 1940 فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات اسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 206 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الخامس - أولا - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى والثالث والسادس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - ثانيا - بمعاقبة الرابع سعد فرحات السحت بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات - ثالثا - بمعاقبة المتهم الخامس شكرى محمد أمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة - رابعا - بإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة ترويج الأوراق المزيفة قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن كلا منهما بمجرد ضبطه قد دل على المصدر الذى مده بهذه الأوراق فسهل بذلك القبض على الجناة واستحق أن يعفى من العقاب, تطبيقا للمادة 210 من قانون العقوبات واستنادا إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 342 سنة 18 قضائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بالنسبة للطاعن الأول وانتهى إلى رفضه بحجة أن المادة 210 يتطلب إعمالها شرطين متلازمين أولهما إخبار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها. وثانيهما أن يعرفوها بالفاعلين الآخرين أو يسهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور, فإذا تخلف أحد هذين الشرطين امتنع الإعفاء. ولما كان الطاعن فيما يقول الحكم لم يبلغ عن الجريمة قبل تمامها, ولم يعترف إلا بعد أن ضبط متلبسا بالترويج, وكانت حكمة الإعفاء إنما هى الحيلولة دون تمام هذه الجرائم وضبطها قبل وقوعها, كما أن حكم النقض الذى يستند إليه خاص بالمادة 205, وهى تختلف فى نصها عن المادة 210 التى تتطلب أن يكون الإخبار مقرونا بالتعريف عن مرتكبى الجرائم, فإن الطاعن فى رأى الحكم المطعون فيه يكون غير حقيق بالإعفاء.
وحيث إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة ومن بينها المادة 206 وهى مادة الاتهام فى هذه الدعوى يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها, وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور, وهذه المادة مطابقة فى نصها ومعناها للمادة 205 ولا يغير من هذا المعنى شيئا إضافة عبارة "وعرفوا بالفاعلين الآخرين" فى المادة 210 والمادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسى فالمادة 205 تقابل المادة 138 والمادة 210 تقابل المادة 144, وقد اكتفى الشارع الفرنسى فى المادة 144 بالنص على أن تسرى أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصرى, وكلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب اجتماعهما لحالة واحدة والحالة الأولى هى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة وقبل البحث عن الجناة, والثانية تسهيل القبض عليهم, ولو بعد الشروع فى البحث عنهم. وليست العلة فى الإعفاء مقصورة, كما ذهب الحكم المطعون فيه على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم, وضبطها قبل وقعها فقد رأى المشرع أن يتوسع فى الإعفاء فيتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية أيضاً فى سبيل الوصول إلى معاقبة بقية الجناة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد يبنى رفض الإعفاء من العقوبة على خطأ فى فهم القانون فلم يبحث توفر شروط الإعفاء فى واقعة الدعوى متأثرا بهذا الخطأ فإنه يتعين نقضه وإعادة المحاكمة, ولما كانت الواقعة لا تقبل التجزئة فإنه يتعين أن يكون نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم جميعا.

الطعن 1187 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 151 ص 391

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

--------------

(151)
القضية رقم 1187 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

تفتيش متهم بإذن من النيابة. ضبط مادة مخدرة. تفتيش شخص آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه المادة. صحيح.

--------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من النيابة بضبط متهم حكم بإدانته وتفتيشه, قام بهذا الإجراء, فوجده يحرز مادة مخدرة, وأن هذا المتهم دله على شخص آخر - هو المطعون ضده - باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها, فإن انتقال الضابط إلى مكان هذا الشخص وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر, يكون إجراء صحيحا في القانون. ذلك لأنه بضبط المخدر مع المتهم الآخر تكون جريمة أحرازه متلبسا بها, مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها, أن يقبض على كل من يقوم لديه دليل على مساهمته فيها, وأن يفتشه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم أحمد محمد وشهرته بلبع. 2 - السيد أحمد إبراهيم وشهرته الشامي (المطعون ضده) بأنهما أولا - المتهم الأول: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بغير مسوغ قانوني. وثانيا - المتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بغير مسوغ قانوني. وثالثا - المتهم الثاني أيضا باع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه وببطلان القبض على المتهم الثاني وتفتيشه وبراءته من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته النيابة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهمين من المصاريف. فطعن وكيل أول نيابة اسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم إذ قضى ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم (المطعون ضده) قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تحصل في أن ضابط البوليس استصدر إذنا من النيابة بتقتيش من يدعى إبراهيم محمد بلبع, فأسفر تفتيشه عن ضبط كمية من الأفيون معه, قال إنه اشتراها من المطعون ضده فقصد البوليس من فوره إلى هذا الأخير, ونصب له كمينا أسفر عن ضبط كمية من الحشيش معه. ومتى كان الأمر كذلك فإنه يكون من حق رجال البوليس تعقب الجريمة, وقد صارت في حالة تلبس فعلا بضبط المتهم الأول, ويكون لهم ضبط المتهم الثاني - المطعون ضده - وتفتيشه دون حاجة إلى إذن خاص من النيابة.
وحيث إنه لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من النيابة بضبط المتهم الآخر الذي حكم بإدانته وتفتيشه, قام بهذا الإجراء, فوجده يحرز مادة مخدرة, وأن هذا المتهم دله على شخص آخر - هو المطعون ضده - باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها, فان انتقال الضابط إلى مكان المطعون ضده وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر, يكون إجراء صحيحا في القانون, ذلك لأنه بضبط المخدر مع المتهم الآخر كانت جريمة إحرازه متلبسا بها, مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها, أن يقبض على كل من يقوم لديه دليل على مساهمته فيها, وأن يفتشه. ومتى كان الأمر كذلك, فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش الذي وقع عليه في الظروف المتقدمة, يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.

الطعن 961 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 66 ص 163

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(66)
القضية رقم 961 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

شروع في قتل. إثبات الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجني عليه بقصد إزهاق روحه. هذا يكفي لقيام الشروع في القتل. الجدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة وما إذا كان مداركة المجني عليه بالعلاج كما يقول الحكم أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعن. لا محل له.

--------------
متى كان الحكم قد اثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجني عليه العيارين بقصد إزهاق روحه, وأن ذلك منهما كان تنفيذا للجريمة التي اتفقا على مقارفتها وبقصد الوصول إلى النتيجة التي أراداها, أي أنهما قصدا بما اقترفاه ارتكاب الجريمة كاملة - فان هذا يكفي لقيام الشروع في القتل ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة, وما إذا كان هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان, إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما باختيارهما عن إتمامها وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا في قتل محمد علي حسين عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وصمما على ذلك وذهبا إلى محل الحادث بعد أن تسلحا بأسلحة من شأنها القتل "بنادق" وكمنا به وما أن رأيا المجني عليه حتى خرجا من مكمنهما وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45و46و230و231و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى محمد علي حسين غفير بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من خلف الله محمد قريش ومحمود علي قريش بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني محمد علي حسين غفير مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صور الواقعة في أن قريبا للطاعنين قتل صبيحة يوم الحادث واتهم في قتله قريب للمجني عليه, ثم ألتقى المجني عليه بالطاعنين وفي يد كل منهما بندقية فأوجس منهما خيفة, وانطلق هاربا في زراعة الذرة, فلحقا به وأطلق كل منهما عليه عيارا فأصابه أحد العيارين في ذراعه والثاني في أصابعه, وهذا التصوير من شأنه أن ينفي نية القتل إذ لو وجدت هذه النية للاحق الطاعنان المجني عليه وأفرغا ما تبقى من رصاصهما فيه ماداما ما قد انتويا قتله. كذلك جاء الحكم قاصرا إذ لم يستظهر حقيقة السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي منع من تمام الجريمة مكتفيا بترديد ما جاء بوصف التهمة من أن هذا السبب هو إسعاف المجني عليه بالعلاج, في حين أن الواضح من الأوراق أن الإصابة سطحية, لا يتصور أن تؤدي إلى القتل, حتى ولو لم يتداركها العلاج وأن السبب الحقيقي هو عدم إصابة المجني عليه في مقتل, ولا يعترض على الطاعنين بعدم وجود مصلحة لهما في ذلك لأن المحكمة لو استقصت حقيقة الواقع فربما كان يتضح لها أنهما لو أرادا قتل المجني عليه لما قنعا بأن يطلق كل منهما عليه عيارا واحدا في غير مقتل الأمر الذي يدل على إنعدام نية القتل لديهما أو على أن شخصا آخر هو الجاني. هذا وقد اعتمد الحكم على شهادة المجني عليه إلا أنه لم يأخذ بها على علاتها بل هذبها لتستقيم مع الصورة التي أفرغ الحادث فيها فبرغم أن المجني عليه يقرر أن الطاعنين قد ترصداه وكانا مصرين على قتله إلا أن الحكم قد استبعد سبق افصرار والترصد وقال إن لقاء الطاعنين به جاء مصادفة, دون أن يبين من أي مصدر في الدعوى استقى هذه المصادفة. وقد جعل الحكم من الكشف الطبي مؤيدا لأقوال المجني عليه بأن شخصين أطلقا النار عليه, في حين أن كل ما أثبته الكشف الطبي هو أنه أصيب من عيارين مستقلين, وليس ينبني على ذلك حتما أن كل عيار جاءه من شخص بعينه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وتحدث عن قيام نية القتل لدى الطاعنين واستخلصها استخلاصا سائغا من أن كلا منهما قد أطلق على المجني عليه عيارا من سلاح قاتل بطبيعته وهو بندقية من البنادق ذات السرعة العالية التي تطلق الرصاص وهما يعلمان أن مقذوفاتهما تزهق الروح ممن تصيبه, وقد أصاباه بمقذوفيهما فعلا. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد من أنهما لو كانا يقصدان قتل المجني عليه, لواصلا إطلاق النار عليه حتى أجهزا عليه, لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها فلا محل لإثارته أمام هذه المحكمة, كما لا يكون هناك محل لما يثيرانه من جدل حول استبعاد الحكم لركني سبق الإصرار والترصد واعتراضهما على استخلاص المحكمة لأقوال المجني عليه في ذلك فإن استبعادهما كان في مصلحة الطاعنين, كما أنه لاعيب فيما استدل به مما أثبته الكشف الطبي من أن المجني عليه قد أصيب من عيارين مستقلين في تأييد ما شهد به هذا الأخير من أن كلا من الطاعنين قد أطلق عليه عيارا ناريا فأصابه كلا العيارين. أما ما يثيره الطاعنان بشأن عدم صحة ما قاله الحكم من أن عدم تمام الجريمة يرجع لإسعاف المجني عليه بالعلاج فلا محل له بعد أن أثبت الحكم عليهما أنهما أطلقا عليه العيارين بقصد إزهاق روحه وأن ذلك منهما كان تنفيذا للجريمة التي اتفقا على مقارفتها وبقصد الوصول إلى النتيجة التي أراداها أي أنهما قصدا بما اقترفاه ارتكاب الجريمة كاملة. وهذا الذي أثبته الحكم يكفي لقيام الشروع في القتل مما لا محل معه لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة وما إذا كان هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ذلك؛ لأن الطاعنين لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما باختيارهما عن إتمامها وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 954 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 65 ص 161

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(65)
القضية رقم 954 سنة 22 القضائية

تموين. 

(سكر) إخطار صاحب المحل عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته وما تبقى لديه. لم يعد معاقبا على عدم القيام به بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952.

-------------
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذي نص في المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945, ونص في المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949 و67 و100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952, بعد صدور هذا القرار وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذي لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه في صناعته والكمية المتبقية لديه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدم منه في صناعته والكمية المتبقية لديه. وطلبت عقابه بالمواد 1و56ق95 لسنة 1945و1و54/ 1ق504 لسنة 1945 والقرارين رقمى 100و108 لسنة 1951. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الدعوى العمومية لأن النائب العام أصدر كتابا بتأجيل التصرف في مثل هذه القضايا. وبعد أن أتمت محكمة الفيوم الابتدائية نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا ورفض الدفع ببطلان الدعوى العمومية وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذان توفيق راضي وعلي نجيب المحاميان والوكيلان عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1951 بالفيوم لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه, فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس والغرامة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله وأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 17 مارس سنة 1952 بالحكم المطعون فيه, وذلك تطبيقا للمواد 1و56و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1و4و5 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار رقم 100 المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951. ولما كان قد صدر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 القرار رقم 113 لسنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 وقد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" ونصت المادة الثانية منه على أن "تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949و67و100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952". وأوجبت المادة الثالثة من القرار المذكور العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, فإن الواقعة التي دين الطاعن بها قد أصبحت غير معاقب عليها - لما كان ذلك وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 915 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 64 ص 159

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

------------

(64)
القضية رقم 951 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

متهم في جناية ومتهم في جنحة. فصل المحكمة الجناية عن الجنحة بعد تحقيق الدعوى وسماع المتهم في الجنحة شاهدا في الجناية بعد سماعه باقي الشهود. عدم اعتراض المتهم. طعنه أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات. لا يقبل.

-------------
إن القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها, ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون. وإذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى ولا على سماعها المتهم في الجنحة شاهدا في الجناية بعد سماعه أقوال باقي الشهود - فانه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا مرقص بشاي مرقص فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عبارة عن فقد جزء من عظام مقدم الجمجمة لن يملأ بنسيج عظمي ويعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية ونوبات الصرع والجنون. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى مرقص بشاي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم وهبه بقطر بولس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مرقص بشاي مرقص مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في الوجهين الأول والثاني من طعنه إن المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة الجناية وإلى المتهم الآخر معه تهمة الجنحة وسمعت شهادة الشهود ومرافعة النيابة ومحاميا ترافع عن المدعى بالحق المدني وعن المتهم بالجنحة تبينت أن المجني عليه في دعوى الجنحة لم يعلن للجلسة فقررت فصل الجنحة عن الجناية وإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها, وسماع المتهم الآخر شاهدا في الجناية وأمرت بإخراجه من قفص الاتهام وسمعته فعلا بعد أدائه اليمين, وهذا في حين أن المستفاد من نص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنايات لا تملك فصل الجنحة عن الجناية إلا قبل تحقيق الدعوى ويشترط ألا تكون مرتبطة بالجناية وقد ترتب على ذلك أن المتهم الآخر الذي كان متهما في الجناية قد سمع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والمدعى بالحق المدني, ثم سمع بعد ذلك شاهدا في الدعوى في حين أن المادة 278 من القانون السالف الذكر قد أوجبت حجز الشهود في الغرفة المخصصة لهم بحيث لا يخرجون إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة. يقول الطاعن إنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة وأنه قد أصابه من هذه الإجراءات ضرر بسماع المتهم الآخر شاهدا وتأسيس القضاء بإدانته على شهادته.
وحيث إن المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية". وواضح أن القاعدة التي أتى بها هذا النص إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات ولم يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان ولا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون. لما كان ذلك وكان الطاعن أو محاميه لم يعترضا على هذا الإجراء ولا على سماع المتهم الآخر شاهدا بعد أن كان متهما وسمع أقوال باقي الشهود فليس له أن يدفع بالبطلان أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث إنه دفع أمام المحكمة بأن المستفاد من أقوال المجني عليه الأولى أن إصابته شائعة بين الطاعن وآخر فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوتها على الطاعن وحده ولذا فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون إلا مناقشة في أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن موضوعا.

الطعن 293 لسنة 21 ق جلسة 14/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 9 ص 18

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(9)
القضية رقم 293 سنة 21 القضائية

تقطير. 

كحول محول. نزع كل أو بعض المواد المحولة منه محظور.

-------------
إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الحكول المحول. فإذا كان الثابت فنيا أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيواني - وهي الطريقة التى اتبعها المتهم فى الكحول المستعمل بمصنعه - تفقده جزءا من مواد التحويل, فإن هذا المتهم يكون قد استعمل وسائل كيماوية فى نزع المواد المحولة من كمية الكحول المستعملة كان من نتيجتها انتاج كحول لم يدفع عنه رسم إنتاج, ويكون عليه أن يؤدى عن ذلك ما تستحقه مصلحة الانتاج من رسوم وتعويض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين المتهمين بأنهما استعملا وسائل كيمائية فى نزع المواد المحولة من كمية كحول استعمل بالورش المذكورة لتلميع الأثاث وسائل كان من نتيجتها انتاج كحول لم يدفع عنه رسوم الانتاج, وطلبت عقابهما بالمواد 1و3و9و11و12و14 من المرسوم المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1934 والقرار رقم 105 لسنة 1934 الخاص برسوم الانتاج على الكحول والقانون رقم واحد لسنة 1939 الخاص بتحديد العقوبات فى جرائم الانتاج. وقد ادعت مصلحة الانتاج بحق مدنى قبل المتهمين وطلبت الحكم لها بالرسوم والتضمينات المستحقة لمصلحة الجمارك. سمعت محكمة المخالفات المختلطة بالاسكندرية الدعوى وقضت أولا بإحالة مصلحة الانتاج المدعية بالحقوق المدنية لرفع دعواها أمام المحكمة المدنية المختصة. وثانيا بإلزام المتهمين بأن يدفع كل منهما غرامة قدرها خمسة جنيهات مع إلزامهما أيضا بالتضامن بالمصاريف, وأمرت بمصادرة المواد المنتجة والأدوات المضبوطة وأمرت أيضا بغلق المحل لمدة شهر واحد. فاستأنف الحكم كل من المحكوم عليهما والمدعية بالحقوق المدنية والمحكمة الاستئنافية قضت فى 5 مايو سنة 1949 بقبولهما شكلا وفى الموضوع قررت أن الاستئناف الأول يقوم على أساس والثانى على غير أساس ورفضته, كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما. فطعنت مصلحة الانتاج فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 407 سنة 20 القضائية ورقم (302 سنة 50 نيابة) ومحكمة النقض قضت بتاريخ 23 مايو سنة 1950 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتقضى فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف. سمعت محكمة اسكندرية الابتدائية من جديد بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإلزام المتهمين نسيم بنتريمولى وألكسندر بيرونا بأن يدفعا بالتضامن لمصلحة الانتاج مبلغ 170ج و720م مائة وسبعين جنيها وسبعمائة وعشرين مليما والمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

حيث إن واقعه الدعوى على ما يبين من التحقيقات التى أجريت فى شتى مراحلها وما دار منها بجلسة المحاكمة, تتحصل فى أنه اتصل بمصلحة الانتاج أن مصنع أثاث المدعى عليه الأول الذى يديره الثانى يستعمل كحولا محولا منزوع اللون فى أعمال التلميع فانتقل بعض رجالها فى 27 مارس سنة 1947 إلى المصنع المذكور, بناء على أمر صدر إليهم بتفتيشة من وكيل إدارة الرسوم حيث قابلوا مديره المدعى عليه الثانى وسألوه عما يتبع فى تلميع المصنوعات فأجابهم بأنه يشترى الكحول المحول ويعيد تكريره بوضع مادة الفحم النباتى عليه وتصفيته بواسطة ورق الترشيح وعلى أثر ذلك أجروا عملية تفتيش أسفرت عن ضبط زجاجة من سعة نصف أقة عليها قمع من الصفيح من داخله آخر من ورق الترشيح به كحول محول مخلوط بفحم نباتى وعملية الترشيح جارية, وزجاجة أخرى من نفس السعة تحتوى مقدارا من الكحول المنزوع اللون, وثالثة مماثلة ومملوءة بهذا الكحول مضافة إليه مادة "الجومالكة البيضاء" وقال المدير إنه يتبع طريقة تبييض الكحول منذ ثلاث سنين وهى المدة التى قضاها فى خدمة المصنع إذ كلما كان رئيس الورشة يطلب كحولا أبيض فلا يجده فى الصيدليات فإنه كان يتبع هذه الطريقة فى الحصول عليه, وذكر أنه كان يلزم لتلميع الغرفة الواحدة من هذا الكحول من ثلاث إلى أربع زجاجات كما قرر أن المسئول عما تطلبه الحكومة من رسوم وتعويضات عن هذه العملية هى إدارة المصنع حيث كانت هى تقوم بهذه العملية من قبل تعيينه وأنه ما جرى فى ذلك إلا على خطتها ولقد شهد حسن على الكعكى رئيس ورشة التلميع بمحضر التحقيق بأنهم منذ ثلاث سنوات يضطرون إلى تكرير الكحول كلما كانت لديهم غرف بيضاء ولم جدوا الكحول الأبيض فى السوق وأن هذه الغرف كانت قليلة بحيث لا تتجاوز الواحدة فى السنة, وأن هذا التكرير كان يحصل عن طريق خلط الكحول بفحم الكربون وتركه مدة أربع وعشرين ساعة ليختمر وتصفيته بعد ذلك بورق الترشيح. وقرر هذا الشاهد أن هذه العملية كانت تجرى بأمر الإدارة وذلك من عهد الخواجه بخور صاحب المحل المتوفى, ثم جرى العمل بها من بعده وبعلم ولده المدعى عليه الأول الذى يحضر المواد اللازمة لها من كحول وفحم وأوراق الترشيح وقد سئل المدعى عليه المذكور فى التحقيق مواجها بما قاله كل من مدير مصنعه ورئيس ورشة التلميع فأقرهما على ما قالا ولكنه قال إنه ما كان يحسب أن العملية ممنوعة إذ يجرى العمل بها فى سائر الورش كما قال إن ورشته لا تستهلك من هذا الكحول أكثر من ثلاث أو أربع زجاجات فى السنة" ثم أحال فى كافة البيانات المطلوبه إلى دفاتر محلاته وذكر أنه مستعد لأداء ما تفرضه عليه مصلحة الجمارك من الرسوم والحقوق المدنية عما استعملته الورشة من ذلك الكحول وما ضبط منه وكذلك فقد أوفد مدير محله المدعى عليه الثانى فى 25 سبتمبر سنة 1947 إلى إدارة رسوم الانتاج حيث قال هذا الأخير إن المصنع مستعد لدفع الرسوم والتعويضات المستحقة فى هذه القضية إلا أنه يعترض على تقديره على أساس خمس لترات من الكحول لكل غرفة إذ هى لا تحتاج فى الواقع لأكثر من مقدار يتراوح بين اللترين والثلاثة وذلك حسب نوع الخشب. ولما كان قد تبين من اطلاع مندوب المصلحة على دفاتر المصنع أن عدد الغرف التى لمعت فى المدة السابقة على الضبط تسعة وخمسون اعترض المدير بأن هذا هو عدد الغرف البيضاء والحمراء معا دون تمييز وأن الغرف البيضاء منها هى وحدها التى كانت تستخدم الكحول المرشح. ووعد بتقديم بيان مفصل بها من واقع الدفاتر ولكنه لم يقدم شيئا.
وحيث إنه وإن كان قد ورد بالتقرير الكيمائى الاستشارى والمقدم من المدعى عليهما أن عملية ترشيح الكحول لا يترتب عليها نزع المواد المحولة كليا أو جزئيا بل أن هذا الكحول يظل محتفظا بخواص المواد التى أضيفت إليه قبل ترشيحه مما معناه أن تلك المواد لا تنتزع من الكحول المحول بالترشيح بالفحم النباتى. إلا أن الثابت من تقرير المعمل الكيمائى الذى ندبته المحكمة للاطلاع على الأوراق وإبداء رأيه فى المسألة الفنية أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيوانى تفقده جزءا من مواد التحويل, ولو أن الثابت أن إزالتها كلية بهذه الطريقة غير مجد. وتطمئن المحكمة إلى ما جاء بهذا التقرير وتأخذ به فى ثبوت أن الكحول الذى استعمله المدعى عليهما باعترافهما قد حول فى سبيل تغيير لونه وذلك عن طريق نزع المواد المحولة منه دون أن يؤثر فى هذا الثبوت أن تكون هذه المواد قد نزع بعضها دون باقيها مادامت المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 فى الشطر الأول من فقرتها الثانية قد نصت على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليهما قد استعملا وسائل كيمائية فى نزع المواد المحولة من كمية كحول استعمل بمصنع المدعى عليه الأول فكان من نتيجة تلك الوسائل إنتاج كحول لم تدفع عنه رسوم إنتاج, وبثبوت هذه الواقعة على المدعى عليهما يكون طلب الرسوم والتعويض قد أصبح قائما على ما يبرره فى القانون ولا يبقى بعد ذلك إلا بحث عناصر الطلب المذكور.
وحيث إن مصلحة الإنتاج تقدر الرسوم المطلوبة على أساس خمسة لترات عن كل غرفة وباعتبار عدد الغرف 59 خلافا فى ذلك لما اعترض به المدعى عليهما على ما سبق بيانه. ولما كان المدعى عليهما لم يقفا فى تقديرهما لما يحتاج إليه تلميع الغرفة الواحدة من الكحول عند قول ثابت إذ ذكرا فى أقوال لهما بالتحقيقات أن هذا المقدار يتراوح بين ثلاث وأربع زجاجات, ثم انتهيا إلى القول بأنه إنما يتراوح بين اللترين والثلاثة وكان المستفاد من تقريرات مدير محل المدعى عليه بفرع القاهرة أن الكحول المرشح يستعمل فى تلميع جميع الغرف عامة دون تمييز بين البيضاء منها وغيرها ولم يقدم المدعى عليهما من جانبهما ما ينفى ذلك, لما كان ذلك, فترى المحكمة أن يكون التقدير باعتبار أن الغرفة الواحدة تستهلك فى التلميع أربعة لترات أخذا فى ذلك برقم متوسط وباعتبار أن عدد الغرف التى استخدم لها هذا الكحول هو 59 غرفة وبذلك فيكون جملة ما استخدمه المدعى عليهما من الكحول المنزوع دون دفع رسم عنه هو 236 لترا يستحق عليها رسم بواقع 440 مليما وذلك على الأساس الذى دفع بمقتضاه المدعى عليهما المبالغ الموردة منهما إلى المصلحة طبقاً للكشف المرافق للأوراق, ويكون إذن ما تستحقه المصلحة من الرسوم عن ذلك المقدار هو 103 جنيه و840 مليما مضاف إليه مبلغ مماثل مقابل التعويض الذى ترى المحكمة القضاء للمصلحة به وتكون الجملة 207 جنيه و680 مليما فإذا ما استنزل من ذلك ما سبق أن سدده المدعى عليهما وقدره 36 جنيها و960 مليما باعتبار رسم اللتر الواحد 440 مليما كان ما يتعين أن تحكم به المحكمة لمصلحة الإنتاج بصفة رسوم وتعويض هو 170 جنيها و 720 مليما وذلك مع المصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة الذى تقدره المحكمة بعشرة جنيهات.
وحيث إن المدعى عليهما فى خصوص الدعوى المدنية قدما إلى هذه المحكمة مذكرة لجلسة 27 أكتوبر سنة 1951 تناولا فيها وجه الطعن الذى قبلته المحكمة ثم احتفظا بأوجه الطعن الأخرى التى لم تتعرض محكمة النقض لها, ولكنهما لم يقدما بعد ذلك شيئا تأييدا لتلك الأوجه. هذا إلى ما يبين من عناصر الدعوى من أن المدعى عليهما وحدهما هما المسئولان الظاهران عن أعمال المصنع وقد أجابا فى التحقيق بهذه الصفة ولم يعترضا بشئ مما يثيرانه فى تلك الأوجه المشار إليها, كما لم يقدما دليلا على أن عدد الغرف الذى احتسبت الرسوم على أساسه قد استصنع شئ منه قبل عهدهما أو قبل تقرير سعر الرسوم التى دفعا جزءا منها على أساسه. وكذلك فإنه لم يكن ثمت محل لما دفعا به من سقوط الرسوم بمضى المدة بعد ما أبدياه من استعداد لدفع ما يثبت فى ذمتهما منها مما لا يصح معه التمسك بالتقادم.

الطعن 416 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 63 ص 154

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(63)
القضية رقم 416 سنة 22 القضائية

(أ) اختصاص. تنازع سلبي. 

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا. إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها. قضاء المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى في الدعوى. ذلك انهاء للتنازع السلبي في الاختصاص. الطعن في الحكم الاستئنافي الثاني بذلك. لا وجه له.

(ب) دفاع. 

قرار المحكمة بتأجيل القضية للحكم مع الإذن في تقديم مذكرة. قصر المتهم مذكرته على دفع أبداه. قضاء المحكمة في الدعوى. لا اخلال بحق الدفاع.
(جـ) دعوى مدنية. 

طلب المدعي تعويضا قدره قرش واحد. القضاء له ابتدائيا بما طلب. استئناف المتهم وحده. الحكم بتعويض مؤقت قدره قرش. خطأ.

---------------
1 - إذا كانت الدعوى قد قضى فيها من محكمة أول درجة, ثم لما استأنف المحكوم عليه الحكم قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا, فلما قدمت القضية إلى هذه المحكمة قررت إعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها فقضت هذه فيها, فالطعن في هذا الحكم بمقولة إنه صدر من محكمة لا ولاية لها على الدعوى غير صائب. ذلك أن المحكمة الاستئنافية حين قضت أول مرة ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأت فيما أمرت به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها اذ هذه المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليها بالقضاء في موضوعها مما يعتبر تخليا من المحكمة الاستئنافية عن واجبها في نظر الدعوى وتصحيح البطلان الذي لحق الحكم المستأنف, ولكن بما أن المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى قد عادت إلى نظر الدعوى والحكم فيها بعد أن أعادتها إليها محكمة الدرجة الأولى بحالتها - فإنها تكون قد قضت على ما قام في الواقع بين المحكمتين من تنازع سلبي في الاختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من اختصاص الأخرى دونها بالحكم في الدعوى. وما فعلته المحكمة الاستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهيا إليه التطبيق لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم.
2 - إذا كان قرار المحكمة بحجز القضية للحكم مع الإذن لكل من المدعى المدني والمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه, ليس فيه ما يفيد أن حكمها سيقصر على الدفع الذي أبداه المتهم بل جاء مطلقا غير مخصص, فإنه كان على الطاعن أن يضمن مذكرته إليها كل ما لديه من دفاع, فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن ينعي على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
3 - إذا كان المدعى قد أقام دعواه المدنية ابتداء طالبا الحكم له بقرش دون أن يذكر أنه طلب مؤقت, فقضى له ابتدائيا بما طلب, وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت له على الطاعن في الاستئناف المرفوع إليها منه وحده بتعويض قدره قرش واحد مؤقتا - فان حكمها يكون مخطئا بقضائه للمدعى المدني بما لم يطلبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق العقد والأوراق الأخرى المبينة بالمحضر لصديق بخيت محمد من مسكنه بطريق الكسر. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى صديق بخيت محمد بحق مدني وطلب القضاء له على المتهم بقرش صاغ على سبيل التعويض. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعى قرشا صاغا والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة أسيوط الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف لعدم ختمه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت فيه حضوريا بتاريخ 9 يناير سنة 1951 بقبوله شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 25 مايو سنة 1951 قررت محكمة جنح بندر أسيوط الجزئية حضوريا باعادة القضية بحالتها للدائرة الرابعة جنح مستأنفة لنظرها بمعرفتها. أعيدت الدعوى إلى محكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) وبعد نظرها قضت حضوريا في موضوع التهمة بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا واحدا مؤقتا على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئنافية لا ولاية لها إذ بعد أن قضت ببطلان الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها عادت فقضت فيها بعد أن ردتها إليها محكمة أول درجة لنظرها - وأن إجراءات المحاكمة أمامها وقعت باطلة إذ لم يتل تقرير التلخيص بالجلسة ولم تسمع الشهود ولم يدع المدعى بالحق المدني بدعواه أمامها من جديد كما أنها أخلت بدفاعه إذ لم تجر أمامها مرافعة في الموضوع وأجلت القضية للحكم في الدفع بعدم ولايتها ولكنها أصدرت الحكم المطعون فيه في الدفع وفي الموضوع معا ودون أن ترد على دفاعه القائم على أن المدعى المدني زور العقد ثم ادعى سرقته ليتخلص من جريمته وفي أن محضر جلسة 4 ديسمبر سنة 1951 غير موقع عليه لا من رئيس الجلسة ولا من كاتبها, كما لم يحرر محضر لجلسة 25 ديسمبر سنة 1951 التي صدر فيها الحكم وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى للمدعى بالحق المدني بما لم يطلبه إذ حكم له بتعويض مؤقت مع أنه لم يطلب إلا تعويضا قدره قرش واحد دون أن يصفه بأنه مؤقت.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 28 يونيه سنة 1949 ببندر أسيوط سرق العقد والأوراق المبينة بالمحضر لصديق بخيت من مسكنه بطريق الكسر وحكم ابتدائيا من محكمة بندر أسيوط الجزئية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1949 حضوريا بحبسه شهرين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا واحدا والمصاريف المدنية. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى استئنافيا بتاريخ 9 يناير سنة 1951 بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا فلما قدمت القضية إلى محكمة بندر أسيوط الجزئية قررت بجلسة 5 مايو سنة 1951 بإعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها وبعد أن نظرتها هذه المحكمة قضت بجلسة 25 ديسمبر سنة 1951 حضوريا وفي موضوع التهمة بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش واحد مؤقتا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين. ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 9 يناير سنة 1951 حين قضى ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأ فيما أمر به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذ أن هذه المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليها بالقضاء في موضوعها مما يعتبر تخليا من المحكمة الاستئنافية عن واجبها في نظرها وتصحيح البطلان الذي لحق الحكم المستأنف إلا أن عود هذه المحكمة بهيئة أخرى إلى نظرها والحكم فيها بعد أن ردت إليها من المحكمة الجزئية قد قضى على ما قام في الواقع بين المحكمتين من تنازع سلبي في الاختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من اختصاص الأخرى دونها بالحكم في الدعوى وما فعلته المحكمة الاستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهيا إليه بالتطبيق لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم مما لا يجعل للطاعن مصلحة فيما يثيره من ذلك في طعنه - ولما كانت المحكمة عند عودتها إلى نظر الدعوى إنما نظرتها بصفة كونها محكمة استئنافية فإنها لم تكن مكلفة بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة على وجه صحيح لم يلحقه البطلان الذي ورد على حكمها - وكان من واجب المحكمة الاستئنافية عند القضاء في الدعوى الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية التي رفعت أمام محكمة أول درجة وقضت فيها بالحكم المستأنف وكان يبين من محضر جلسة 4 ديسمبر سنة 1951 أنه أشير فيه إلى تلاوة تقرير التلخيص ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم وأذنت لكل من المدعى بالحق المدني والمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه وحددت لكل منهما أجلا, وكان قرارها بحجز القضية للحكم ليس فيه ما يفيد أن حكمها سيقصر على الدفع الذي أبداه الطاعن بل جاء مطلقا غير مخصص فكان على الطاعن أن يضمن مذكرته إليها كل ما لديه من دفاع فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها - ولما كان عدم التوقيع على محضر إحدى الجلسات أو عدم تحرير محضر للجلسة التي أجل إليها النطق بالحكم لا يقضتي لذاته البطلان ما دام أن الطاعن لا يدعى أن ضررا لحقه من ذلك أو أن الحكم لم يصدر في الجلسة التي أرجئ إليها النطق به, وكان قضاء المحكمة بإدانة الطاعن بجريمة سرقة العقد للأسباب التي بينتها في حكمها يعتبر ردا على دفاعه الموضوعي بأن العقد لم يسرق - لما كان ذلك جميعه فان الحكم المطعون فيه لا يكون بالنسبة إلى ما تقدم, قد أخطأ أو قصر في شئ. أما بالنسبة إلى القضاء للمدعى بالحق المدني بقرش مؤقتا على سبيل التعويض, فانه لما كان يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه المدنية ابتداء طالبا الحكم له بقرش دون أن يذكر أنه طلب مؤقت وقد قضى له ابتدائيا بما طلب فإن الحكم له على الطاعن من المحكمة الاستئنافية في الاستنئاف المرفوع إليها منه وحده بتعويض قدره قرش واحد مؤقتا يكون مخطئا وقضاء للمدعى المدني بما لم يطلبه, ومن ثم يتعين نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 990 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 62 ص 151

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(62)
القضية رقم 990 سنة 22 القضائية

(أ) تحقيق.

 ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على المجني عليه. قيام مساعده بذلك. عدم اعتراض المتهم. قرار الندب لم يكن باسم كبير الأطباء بل بمنصبه. اعتماد المحكمة على تقرير المساعد. لا جناح عليها في ذلك.
(ب) دفاع. 

استماع المحكمة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع. سؤالها المجني عليه عن مكان الاعتداء. عدم طلب المدافع بعد ذلك إبداء شئ ما. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------
1 - متى كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لم يصدر بندبه باسمه بل بمنصبه, فقام بهذه المأمورية مساعده ولم يعترض الطاعن على ذلك - فإنه لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت في حكمها على تقرير المساعد.
2 - إذا كانت المحكمة قد استمعت إلى ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجني عليه عن مكان الاعتداء عليه, وكان لا يبين من المحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب بعد ذلك أن يبدي شيئا فلم تفسح المحكمة له المجال, فإنه لا تثريب عليها إذا هى اعتبرت ذلك منه أنه استوفى دفاعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا أمين موسى عيد بالعصا فأحدث به إصابة في القطن الأيسر نتج عنها نزيف داخلي بالبطين وتمزق بالطحال والكلوة اليسرى ونشأت عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى استئصال الطحال والكلوة اليسرى بعملية جراحية اقتضاها علاجه وهذه العاهة تقلل من قدرته على العمل بنحو 40% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم توفيق عبد الحميد السيد بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة بعد أن استمعت إلى دفاع الطاعن عادت فسألت المجني عليه عن مكان الاعتداء عليه فذكر أقوالا تخالف ما قرره أولا وأغفلت المحكمة سماع دفاع الطاعن بعد ذلك مما أخل بحقه في الدفاع إذ لم يكن آخر من تكلم. كما أنها بعد أن أصدرت قرارا بإحالة المجني عليه إلى كبير الأطباء الشرعيين للكشف عليه قد قبلت تقريرا من أحد مساعدي كبير الأطباء الشرعيين وعولت عليه - ويضيف الطاعن أن المحكمة أسندت إليه أنه قرر أنه دفع المجني عليه على العربة ولا يعرف إن كان قد أصيب أم لا, مع أن هذه الأقوال لم تصدر عنه, كما أنها لم تحقق أمر ما ذكره المجني عليه من أن إصابته كانت في الساعة الواحدة مساء ومع ذلك فإنه لم يبلغ إلا في الساعة الخامسة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة استمعت إلى ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجني عليه عن مكان الإعتداء عليه فقرر أنه كان وقت ذلك بالمقهى يتناول طعامه وعربته أمامه وإذ كان لا يبين من المحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب بعد ذلك أن يبدي شيئا فلم تفسح له المحكمة المجال, فإنه لا تثريب عليها إذا هى اعتبرت ذلك منه أنه استوفى دفاعه. ولما كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لم يصدر بندبه باسمه بل بمنصبه, وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن اعترض على قيام مساعد كبير الأطباء الشرعيين بهذه المأمورية فإنه لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت في حكمها على تقرير مساعده - أما بالنسبة إلى ما يقوله الطاعن من أن المحكمة لم تحقق أمر تأخر المجني عليه في التبليغ عن الحادث وأنها أسندت إلى الطاعن أقوالا لم تصدر عنه, فإن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وعناصر الجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها, ولما كانت المحكمة لم تأخذ الطاعن بما يقول إنه لم يصدر عنه بل أقامت حكمها على الواقعة التي أثبتتها عليه. وهى أنه ضرب المجني عليه بعصا على جنبه ضربا نشأت عنه العاهة, وكان الطاعن لم يطلب إليها تحقيق شئ في خصوص تأخر المجني عليه في التبليغ عن الحادث حتى ينعي عليها عدم تحقيقه - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 988 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 61 ص 149

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(61)
القضية رقم 988 سنة 22 القضائية

تموين. 

صاحب مخبز صنع خبز أقل من الوزن المقرر عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى إدانته بالحبس والغرامة صحيحة.

--------------
إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة إذا أثبت صاحب المخبز أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة - قد جعلت العذر الذي من أجله أجاز القانون تخفيف العقاب, هو عدم التمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة, فالغياب وحده لا ينهض عذرا لتخفيف المسئولية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم قد دفع الجريمة بعدم استطاعته منعها لغيابه أو لأعذار أخرى مقبولة بل هو قد تواجد في المخبز عند الضبط" - فان قضاءه بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة يكون صحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 8, 56, 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 265 لسنة 1947و3, 4, 7/ 2 من القرار رقم 516 لسنة 1945 و28 من المرسوم بقانون رقم 503 لسنة 1948 ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وتغريمه مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بالحروف الكبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور على مصاريفه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مؤدي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة انتاج خبز يقل عن الوزن المقرر قانونا وعاقبه من أجلها بالحبس والغرامة قد خالف القانون لأن الطاعن كان غائبا عن المخبز عند انتاج ذلك الخبز, فلم يتمكن من منع وقوع المخالفة. وكان يتعين من أجل ذلك معاقبته بالغرامة وحدها.
وحيث إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945, اذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة اذا أثبت صاحب المخبز أنه بسبب الغياب, أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة, قد جعلت العذر الذي من أجله أجاز القانون تخفيف العقاب, هو عدم التمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة, فالغياب وحده لا ينهض عذرا لتخفيف المسئولية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم قد دفع الجريمة بعدم استطاعته منعها لغيابه أو لأعذار أخرى مقبولة بل هو قد تواجد في المخبز عند الضبط وبذلك يكون مسئولا عن الواقعة المسندة إليه" لما كان ذلك, فإن قضاءه بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة يكون صحيحا في القانون, أما ما أثاره الطاعن من القول بأنه لم يكن حاضرا وقت ضبط الخبز وأن الوزن كان يجب أن يتم على صورة غير التي حصل عليها فجدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض بعد اذ بين الحكم توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 518 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 44 ص 105

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(44)
القضية رقم 518 سنة 22 القضائية

(أ) تفتيش. 

إذن صدر على وفق قانون تحقيق الجنايات. الدفع ببطلانه لمخالفته قانون الإجراءات الجنائية. لا يقبل. كل إجراء تم صحيحا على وفق القانون الذي حصل في ظله يظل صحيحا.
(ب) تفتيش. 

أنثى. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟
(ج) اختصاص. 

دفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام به لم يكن مختصا به على حسب المكان. المحكمة غير ملزمة بتحري حقيقة هذا الدفع. على الطاعن تقديم دليله.

---------------
1 - ليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحا وفقا لأحكام التشريع الذي حصل في ظله. والمشرع لم يقصد من إباحة سريان قانون الإجراءات الجنائية على القضايا التي لم يتم الفصل فيها إلا أن يتبع في كل ما يستجد فيها من الإجراءات أحكام القانون الجديد ولو كان الحادث وقع قبل ابتداء سريانه. وإذن فإذا كان إذن التفتيش قد صدر من النيابة على وفق أحكام قانون تحقيق الجنايات الذي كان قائما وقتئذ فإنه يكون إذنا صحيحا ولا يصح الطعن عليه بما جاء في قانون الإجراءات الذي صدر بعد ذلك.
2 - إن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها ومشاهدتها.
3 - إذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام بها لم يكن مختصا بها بحسب المكان, ولم يقدم دليلا على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك, فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله في دائرة اختصاصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها مع آخر حكم ببراءته - أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهمان ببطلان إذن التفتيش وإجراءات التحريز. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبصحة الإجراءات وحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه مع مصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تقول في الوجه الأول من طعنها إنها دفعت ببطلان إذن التفتيش وببطلان إجراءات التفتيش والتحريز وذلك بالتطبيق لأحكام المواد 91و56و57و58و46 من قانون الإجراءات الجنائية, وقالت إن هذا القانون ولو كان صدوره لاحقا لتاريخ الواقعة إلا أنه من القوانين التي لا تخضع لقاعدة عدم انطباق القوانين الجنائية على الماضي, كما أن النصوص التي اعتمدت عليها الطاعنة من هذا القانون لم تكن بمستحدثة وإنما هى نصوص مفسرة لما كان غامضا من نصوص قانون تحقيق الجنايات, تقول الطاعنة إنها دفعت بما تقدم ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذه الدفوع وبصحة الإجراءات يورد عليها برد غير سليم في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفوع المشار إليها بوجه الطعن وبصحة الإجراءات قال في ذلك: "إنه ليس في أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين نصا وروحا ما يقضى ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحا وفقا لأحكام التشريع الذي حصل في ظله وأن المشرع ما قصد من إباحة سريان قانون الإجراءات الجنائية على القضايا التي لم يتم الفصل فيها إلا إلى أن يتبع في كل ما يستجد من الإجراءات في هذه القضايا أحكام القانون الجديد ولو أن الحادث وقع قبل ابتداء سريانه ومتى تقرر ذلك وتبين أن إذن التفتيش صدر من النيابة مطابقا لأحكام قانون تحقيق الجنايات وما استقر قضاء محكمة النقض عليه فقد أضحى بذلك الإذن صحيحا والدفع لذلك منهارا متعينا رفضه.... وإذ كان المخدر قد ضبط بيد المتهمة الأولى (الطاعنة) فيكون الضابط قد اتبع الإجراء القانوني السليم بقيامه بضبط المخدر من يدها دون ما حاجة إلى الاستعانة بأنثى, إذ أن المراد باشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها ومشاهدتها وفضلا عن ذلك فقد انتدب الضابط أنثى لتفتيش المتهمة الأولى إثر عثوره على المخدر في يدها ولم يسفر التفتيش عن العثور معها على ممنوعات أخرى" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك هو رد صحيح في القانون على هذه الدفوع فإن ما تثيره في هذا الوجه من طعنها يكون على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في قول الطاعنة إنها دفعت كذلك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام بها لم يكن مختصا بإجرائها بحسب المكان إذ هو ضابط بقسم المنتزه في حين يقع مسكن الطاعنة الذي حصل فيه القبض والتفتيش بدائرة قسم الرمل. وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع بدوره دون أن يقوم بتحقيقه ورد عليه برد غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "وإذ لم يشرح الحاضر عن المتهمين هذا الدفع تفصيلا ولم يبين دليله على أن المنزل المأذون بتفتيشه يقع بدائرة قسم الرمل وليس بقسم المنتزه ولم يناقش ما طلبت المحكمة تفصيله من أن المتهمين قررا عند سؤالهما في محضر الضبط من أن منزلهما يقع بدائرة قسم المنتزه وما جاء على لسان شاهدي النفي اللذين قررا بسكنهما مع المتهمة الأولى (الطاعنة) ولم يطلب سماع شهود نفي تأييدا لوجهة نظره فيكون الدفع غير مستأهل ردا منها ومتعينا رفضه" ولما كان الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله في دائرة اختصاصه, وقد صدر في عمله كما جرت المحاكمة على هذا الأساس, وكانت الطاعنة لم تثر شيئا في شأن الاختصاص إلا أمام المحكمة الاستئنافية ودون تقديم دليل على ما اثارته - فإن ما قاله الحكم يكون صحيحا وكافيا للرد على ما أثارته, ولا يكون صحيحا ما تقوله الطاعنة من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى هى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قولها إنها لا تقيم في دائرة قسم المنتزه.
وحيث إن الطاعنة تقول في الوجه الثالث إنها ذكرت في دفاعها أمام المحكمة أن المخدرات لم تضبط في حيازتها كما زعم الضابط وإنما ضبطت في حجرة بالمسكن الذي تقيم فيه مع زوجها الذي صدر الإذن بتفتيشه وأنها استدلت على صحة هذا الدفاع بالأسئلة التي وجهها إليها الضابط المحقق حيث سألها مرة "قرر حضرة ضابط المباحث ورجاله أنهم عثروا في الحجرة التي كنت بها على منديل قذر يحتوي على ثلاث قطع من الأفيون؟" وسألها أخرى "ولمن المنديل القذر الذي كان به الأفيون؟" وأنها انتهت من دفاعها إلى القول بأن مفاد هذه الأسئلة إما أن يكون الضابط المحقق قد أطلع على محضر آخر حرره ضابط المباحث وأثبت به أنه عثر على المخدر في الحجرة لا في حيازة الطاعنة, ثم مزق هذا المحضر واستبدل به غيره, وإما أن يكون المحقق قد علم من ضابط المباحث ورجاله قبل تحرير هذا الضابط لمحضره بالعثور على الأفيون في الحجرة لا في حيازة الطاعنة وأنه على كلا الحالين فقد قطعت أسئلة المحقق بأن المخدر إنما ضبط في الحجرة ولم يضبط في يد الطاعنة, وتقول الطاعنة إنه على الرغم من أهمية هذا الدفاع فإن المحكمة قد التفتت عنه وردت عليه بما لا يفنده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوتها قبل الطاعنة وقد أثبت في حقها أنها ما أن وقع بصرها على ضابط المباحث حتى دست يدها في صدرها وأخرجتها بسرعة إلا أن الضابط المذكور تمكن من الإمساك بيدها وضبط بها منديلا بداخله ثلاث قطع من الأفيون مغلفة بورق من السلفان الأبيض, ثم فتش الغرفة فلم يجد بها مخدرات, ثم تعرض لما تثيره الطاعنة من احتمال تمزيق ضابط المباحث لمحضر الضبط والتفتيش وتحريره آخر بدلا عنه ورد عليه بأن اختلاف أرقام القسائم لا يدل على وجود محاضر حررت ثم مزقت, ذلك أن اختلاف القسائم بلغ حوالي الخمسمائة فلا يعقل أن يكون التمزيق قد حصل في هذه القسائم كلها بعد تحريرها وأن الخلاف إنما يرجع إلى اختلاف مجموعات القسائم باختلاف الضباط القائمين بالتحقيق. ولما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من ضبط المخدر بالغرفة لا في يدها قد بنته على تمزيق محضر الضبط واستبدال غيره به, وقد رد الحكم على هذا الاحتمال بما يفنده, وكان ما تقوله من احتمال علم الضابط المحقق من ضابط المباحث بعثوره على المخدر في الغرفة مردودا بما أورده الحكم من أدلة الثبوت على الطاعنة. لما كان كل ذلك, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يكون في واقعة إلا جدلا موضوعيا, ومناقشة في أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 802 لسنة 22 ق جلسة 13/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 8 ص 16

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(8)
القضية رقم 802 سنة 22 القضائية

نقض. 

حكم ابتدائى. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره. لا يقبل.

------------------
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره, وكان الحكم الاستئنافى قد بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها, فلا يجوز للطاعن عند الطعن فى الحكم الاستئنافى الذى أيد ذلك الحكم وأخذ بأسبابه أن يتمسك أمام محكمة النقض بهذا البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا - المتهم الأول بدد زراعة القطن الموصوفة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح عوض حنا مرقص والتى لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها يوم البيع. ثانيا - والمتهم الثانى اشترك مع الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41و341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمة التبديد على أساس المحضر الذى تحرر فى 18 فبراير بعدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع, فى حين أنه كان محددا لبيعها يوما 18 و 20 فبراير, وقد دفع الطاعنان أمام المحضر بأن ذمتهما بريئة من الدين وأنهما رفعا أشكالا فى التنفيذ وتبين فعلا أنهما رفعا الدعوى رقم 398 سنة 1951 المنيا وحكم فيها بجلسة 20 فبراير بوقف التنفيذ وأنهما أبديا هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة فقررت ضم القضية إلا أنها فصلت فى الدعوى بغير أن تنفذ قرارها, ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم الاستئنافى وأخذ بأسبابه جاء باطلا لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.
وحيث إن الطاعنين لم يتمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بما يثيرانه من بطلان الحكم الابتدائى؛ فلا يقبل منهما إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة, هذا ولما كان الحكم الاستئنافى قد بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها بقوله: "إن الثابت من محضر التبديد المحرر فى 18 فبراير سنة 1950 أن المحضر توجه لبيع المحجوزات فى اليوم المذكور, وهو اليوم المحدد للبيع بمحل الحجز فلم يجد المحجوزات وأن المتهم الأول وهو الحارس أمهله حتى يحضر المتهم الثانى وهو المدين من الحقل. وعند حضور هذا الأخير أجاب بعدم السداد بحجة أنه رفع دعوى براءة ذمة فأفهمه المحضر بأن هذه الدعوى لا توقف البيع؛ فأجاب المتهمان بعدم وجود الذرة المحجوز عليها". لما كان ذلك, وكان الطاعنان لم يطلبا إلى المحكمة الاستئنافية ضم القضية التى كانت محكمة أول درجة قد قررت ضمها, فأن الطعن يكون على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 926 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 50 ص 125

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(50)
القضية رقم 926 سنة 22 القضائية

(أ) إجراءات. 

عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر. لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى أن شيئا مما ورد بها مخالف للحقيقة.
(ب) إغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة وذكره في الحكم. ليس من شأنه أن يبطل المحاكمة.

-------------
1 - إن خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم مادام الطاعن لا يدعى أن شيئا مما ورد بها يخالف الحقيقة.
2 - متى كان الطاعن لا يدعى أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة, فلا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة مادام الحكم قد دون اسمه صراحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و25و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح إمبابه الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن إجراءات محاكمة الطاعن قد شابها البطلان لعدم توقيع القاضي على بعض محاضر الجلسات, ولأن محضر جلسة 25 فبراير سنة 1952 بالمحكمة الاستئنافية قد خلا من ذكر اسم وكيل النيابة الحاضر بالجلسة ويضيف إلى ذلك أن محكمة أول درجة قد دانته بغير أن تسمع شهود الإثبات, بل اقتصرت على سماع شهود النفي وقد نبه المحكمة الاستئنافية إلى ذلك. إلا أنها قضت بتأييد الحكم دون أن تسمعهم هى أيضا. وقد دفع أمام هذه المحكمة ببطلان التفتيش الذي تم في منزله, فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن خلو بعض المحاضر من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم مادام الطاعن لا يدعي أن شيئا مما ورد فيها مخالف للحقيقة, كذلك لا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة الاستئنافية مادام الحكم المطعون فيه قد ذكر اسمه صراحة, والطاعن لا يدعى أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة. هذا ولما كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهود النفي وكان الطاعن إذ أشار في مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية إلى عدم سماع شهود الإثبات لم يطلب من تلك المحكمة أن تسمعهم وكان ما يثيره الطاعن في الوجه الأخير من الطعن لا جدوى له منه, إذ يبين من الحكم أن التفتيش قد حصل في وقت واحد في بيت الطاعن وفي محل تجارته, وقد ضبطت المادة المخدرة في كل منهما, فلا مصلحة له في الدفع ببطلان التفتيش الذي تم في منزله مادام تفتيش محل تجارته صحيحا, وقد أسفر عن ضبط مخدرات - لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 984 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 60 ص 146

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

------------------

(60)
القضية رقم 984 سنة 22 القضائية

(أ) تحقيق. إجراءات. 

ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق ومن تحليف الشهود اليمين. لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل حضور كاتب التحقيق.
(ب) دفاع. 

دفع أبداه محامى الطاعن ورد عليه الحكم. لا أهمية لما يثيره من خلو محضر الجلسة مما يفيد تقديم مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.

--------------
1 - إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر ومن تحليف الشهود يمينا بأن يشهدوا بالحق ولا يقولون إلا الحق, وإن كان هو الأصل الواجب الاتباع إلا أنه لا يترتب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق, ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24, 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن.
2 - مادام الحكم قد تعرض للدفع الذي أبداه محامى الطاعن ورد عليه فلا أهمية لما يقوله من أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد تقديمه مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل محمد أحمد عثمان عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك مسدسا محشوا بالرصاص وأطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230, 231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت فاطمه فرغلي محمد زوجة المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد محمود حسين الدباغ بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني فاطمة فرغلي محمد مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أنه دفع ببطلان محضر التحقيق الذي أجراه وكيل النيابة في المستشفى, لأنه حرره بنفسه, وفي غيبة كاتب التحقيق, ومن غير أن يحلف المجني عليه اليمين القانونية, خلافا لما تقضي به المادة 32, 79, 83, 84 من قانون تحقيق الجنايات الذي كان العمل يجري على مقتضاه عند التحقيق, فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع, وردت عليه بأنها إنما تعتبر هذا المحضر بمثابة محضر جمع استدلالات, وتعتمد عليه مع غيره من الأدلة القائمة في الدعوى, وقد تقدم الطاعن لمحكمة الموضوع بمذكرة مكتوبة عن هذا الدفع عند ابتداء نظر الدعوى, إلا أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد تقديمها, ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم قد اعتمد شهادة الشاهد بدر محمد بأنه رأى الطاعن يجرى على مسافة 12 قصبة رغم ما تبين للمحكمة عند مناقشته من أنه فاقد إبصار العين اليمنى, وأنه لا يستطيع تمييز الأصابع لأكثر من ثلاثة أمتار, كما أن الحكم جاء قاصرا في بيان سبق الإصرار.
وحيث إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر ومن تحليف الشهود يمينا بأن يشهدوا بالحق ولا يقولون إلا الحق وإن كان هو الأصل الواجب الاتباع إلا أنه لا يترتب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق, ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24, 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرءوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن, ولذا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس كما لا أهمية لما يقوله من عدم إثبات تقديمه مذكرة للمحكمة في هذا الشأن ما دام الحكم قد تعرض لهذا الدفع ورد عليه. كذلك لا محل لما يقوله الطاعن عن الشاهد بدر محمد ومدى إبصاره, ما دامت المحكمة قد اقتنعت, بعد التجربة التي أجرتها بنفسها, بصحة شهادته, وأما ما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على سبق الإصرار, فمردود بما أثبته الحكم من أن الطاعن قد انتوى قتل المجني عليه "لاعتقاده بأنه هو قاتل أبيه, فأعد للجريمة عدته من قبل واستحضر المسدس وحشاه بالرصاص وأخذ يتحين الفرصة الملائمة لتنفيذ ما انتواه حتى إذا ما تقابل مع المجني عليه, أسرع إلى إطلاق الرصاص عليه, وهذه الضغينة ثابتة من الجناية رقم 1405 سنة 1948 بندر أسيوط التي أثبت المحقق أنه اطلع عليها وهى مقيدة ضد المجني عليه وآخر متهمين بقتل محمود حسين والد المتهم". هذا ولا مصلحة للطاعن على كل حال من وراء المجادلة في سبق الإصرار, ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به داخلة في نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد, مجردا عن سبق الإصرار أو الترصد. ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

الطعن 982 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 59 ص 145

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(59)
القضية رقم 982 سنة 22 القضائية

تموين. 

(سكر) السكر المعد للمصانع والمحال العامة أصبح لا يخضع لأحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 بمقتضى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952.

-------------
إن القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 الصادر في 28 من أغسطس سنة 1952 والمنشور في العدد رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة في 4 من سبتمبر سنة 1952 قد ألغى بالمادة الثانية من القرارات الوزارية رقم 568 لسنة 1945 ورقم 165 لسنة 1949 ورقم 67و100 سنة 1951 و20 لسنة 1952 وقصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلي؛ وبذا أصبح السكر المعد للمصانع والمحال العامة مباحا وغير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945. وإذن فإذا كانت الواقعة التي عوقب الطاعن عليها هى أنه تصرف في كمية من السكر المقرر للمصنع الذي يملكه بدون ترخيص سابق من مكتب التموين فيتعين نقض هذا الحكم وبراءة الطاعن, إذ هذا الفعل أصبح بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته صاحب المصنع المبين بالمحضر والذي يستخدم السكر في صناعته تصرف في كمية من المقرر للمصنع بدون ترخيص سابق من مكتب التموين المختص. وطلبت عقابه بالمواد 12/ 1و54/ 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته, وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 الصادر في 28 أغسطس سنة 1952 والمنشور في العدد رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة في 4 سبتمبر سنة 1952 قد ألغى بالمادة الثانية منه القرارات الوزارية 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949و67و100 لسنة 1951و20 لسنة 1952 وقصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلي وبذا فقد أصبح السكر المعد للمصانع والمحال العامة مباحا وغير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945 ولما كان ذلك فان الواقعة التي عوقب عليها الطاعن بالحكم المطعون فيه قد أصبحت بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليها, ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 924 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 49 ص 120

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(49)
القضية رقم 924 سنة 22 القضائية

نقض. 

اتفاق المتهمين على القتل ومساهمة كل منهم في إحداثه. توقيع عقوبة مبررة في حدود القتل العمد الخالي عن سبق الإصرار والترصد. الطعن في الحكم من جهة عدم توافر هذين الظرفين. غير منتج.

--------------
مادام الحكم قد استظهر اتفاق المتهمين على القتل وانضمام كل واحد منهم إلى الآخر في مقارفته بالأفعال المكونة له - فذلك يجعل كلا منهم فاعلا في قتل المجني عليه عمدا ويجعل العقوبة المقررة على كل منهم مبررة في حدود هذا القتل العمد المجرد عن ظرفي سبق الإصرار والترصد. وإذن فكل ما يثيره هؤلاء من طعن على الحكم في صدد توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لا يكون له من جدوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عبد الهادي بركات أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن يبتوا النية على قتله وكمنوا له في الطريق الذي يمر فيه حتى إذا ما ظفروا به إنهالوا عليه ضربا بآلات حادة وراضة فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230و231و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت حليمة محمد البكري بحق مدني قبل المتهمين, وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من حسين جاد الله وحسن محمد حسين وعبد السميع عبد الوهاب وعبد الحفيظ عبد الحليم جاد الله وعبد البصير حسين جاد الله بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما. وألزمتهم متضامني بأن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني حليمة محمد بكري مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه, إذ دان الطاعنين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد استدل على توافر سبق الإصرار والترصد ونية القتل بما لا يمكن أن يؤدي إليه, وإذ كان سبق الإصرار والترصد منتفيا ونية القتل غير قائمة وكان الثابت بالحكم أن بعض المتهمين كان يحمل عصيا ومن بعضهم الآخر من كان يحمل بلطة ومن كان يحمل سكينا وأنه لم يعرف محدث كل إصابة وبخاصة الإصابتين اللتين ساعدتا على إحداث الوفاة, فإن الواقعة لا تكون قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد مما تنطبق عليه مواد الاتهام وإنما هى تكون ضربا أفضى إلى موت بالمادة 236 من قانون العقوبات وضربا مما تنطبق عليه المادة 242 أخذا في ذلك بالقدر المتيقن. هذا ويقول الطاعنون إن المحكمة لم تعمل على إتمام التحقيق تنفيذا للقرار الصادر بذلك من هيئة سابقة, فقد رفضت ما طلبه الدفاع من التأجيل رغم عدم حضور ثلاثة من شهود الإثبات من بينهم عمدة بلدة المتهمين والذي كان الدفاع قد تمسك بسماعه في جلسة سابقة كما كان من بينهم عبد الحميد عبد الحليم جاد الله الذي أعترف بضرب المجني عليه ووجدت به إصابة قرر الطبيب إنها تتفق وتاريخ الحادثة وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أقوال العمدة المذكور بالتحقيقات رغم عدم سماعه كما قالت عن إصابة عبد الحميد عبد الحليم جاد الله إنها مفتعلة في حين أن الطبيب الكشاف نفسه لم يقل بذلك مما كان يتعين معه استدعاء الطبيب المذكور لمناقشته في هذا الشأن وكذلك فقد رفضت المحكمة ما طلبه الدفاع من مناقشة الطبيب في عدم وجود إصابات من بلطة بجسم المجني عليه, ثم إنه لم يكن لها أن تكلف النيابة بالاستفسار من المجموعة الصحية عن ذهاب والدة المجني عليه وأخته إليها في يوم الحادث إذ كان يتعين عليها أن تتولى هذا الإجراء بنفسها لأهميته بعد أن أصبحت هى المختصة, ويضيف الطاعنون أن الدفاع عنهم أثار دفوعا هامة تتناول تأخير البلاغ تأخيرا ظاهرا وتناقض الشاهدتين في الوقائع الجوهرية المتعلقة برؤية المتهمين في السوق قبل الاعتداء وسبق إتهام المجني عليه في جريمة دخول منزل على ما هو ثابت في قضية الجنحة المضمومة وفي قتل المدعو محمد دياب وقضايا أخرى ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع وردت على سبق إتهام المجني عليه برد غير سديد, ثم استندت في إدانة الطاعنين إلى غير ما هو ثابت في الأوراق إذ أشارت إلى إجماع الشهود على الوقائع التي قدمت بها لحكمها مع أن الثابت من تحقيقات الدعوى في النيابة وأمام المحكمة أن هذه الوقائع ليست كما أوردها الحكم بل إن الذي ثبت وأغفلته المحكمة هو أن بين المجني عليه وبين آخرين غير الطاعنين ضغائن أقرت بها والدة المجني عليها نفسها في إحدى جلسات المحاكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه في 6 مارس سنة 1948 قتل عبد العزيز عبد الحليم جاد الله أخو المتهم عبد الحفيظ عبد الحليم جاد الله وقريب الباقين واتهم في قتله كل من عبد الهادي بركات المجني عليه وسلامه أحمد وقطب سلامه وضبط لذلك قضية الجناية رقم 464 سنة 1948 ملوى التي كانت منظورة بجلسة اليوم وقضي فيها بالعقوبة ضد كل من سلامه أحمد وولده قطب سلامه ولذلك صمم المتهمون وأولهما وآخرهما ابنا عم لعبد العزيز عبد الحليم جاد الله وثانيهم هو ابن للمتهم الأول وثالثهم هو ابن أخت للمتهم الأول ورابعهم أخو عبد العزيز عبد الحليم جاد الله على أن يأخذوا بثأر قتيلهم هذا وراقبوا الفرصة المواتية لتنفيذ غرضهم هذا وهو ذهاب المجني عليه عبد الهادي بركات في يوم 3 مارس سنة 1949 إلى سوق الخميس الذي ينعقد بناحية سيف باشا وتربصوا به في طريق عودته ومعه أمه حليمة محمد بكري وأخته سعاد بركات أحمد اللتان كانتا تتعالجان بمجموعة سيف باشا الصحية في يوم الحادث وتقابلنا مع المجني عليه صدفة وهو عائد من السوق وساورا معا قاصدين بلدتهم ديروط أم نخلة, ولما وصلوا لمكان الحادث حيث توجد بعض أشجار النخيل اتخذها المتهمون ستارا لهم خرج المتهمون من مخبئهم يحملون آلاتهم التي أعدوها لقتله وهي فأس وبلطة وسكين وعصى غليظة وإنهالوا عليه ضربا قاصدين قتله فجرى منهم وهم يتابعون الاعتداء عليه حتى سقط في الترعة فاقد الحياة بسبب الإصابات التي أحدثوها به والتي سيأتي وصفها فيما بعد وعندئذ ولى المتهمون الادبار هاربين من مكان الحادث" ثم تعرض لسبق الإصرار والترصد ونية القتل فقال: "وحيث إنه عن ثبوت سبق الإصرار على القتل والترصد لإرتكابه فإنهما ثابتان من وقوع الجريمة في مكان لم يثبت أن لأحد من المتهمين مصلحة غير أخذ الثأر من التواجد فيه انتظارا لعودة المجني عليه من السوق كما أن سابقة اعتداء المجني عليه مع آخرين على قريبهم عبد العزيز عبد الحليم جاد الله اعتداء انتهى بوفاته دليل على وجود سبق الإصرار لديهم على الأخذ بثأره وبقتل المجني عليه. وحيث إنه عن توفر نية القتل لدى المتهمين فهى ثابتة من الضغينة الموجودة لديهم ضد المجني عليه من قتله لقريبهم عبد العزيز عبد الحليم جاد الله ومن تجمعهم بمثل هذا العدد يحملون مختلف الآلات ليستعمل كل منهم ما يحمله في الإجهاز على المجني عليه إذا لم يتمكن واحد منهم أو أكثر من تحقيق هذا الغرض". ولما كان هذا الذي قاله الحكم تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعنين بها وكان الحكم قد استدل على ثبوتها قبلهم بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي في العقل وفي القانون إلى ما رتبه عليها, كما كان استدلاله به على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين وافيا, وكان لا مصلحة لهؤلاء فيما يثيرونه بشأن ما قاله الحكم عن سبق الإصرار والترصد لأنه بفرض قصوره في هذا الشأن فإنه قد استظهر اتفاق المتهمين على القتل وإنضمام كل واحد منهم إلى الآخر في مقارفته بالأفعال المكونة له مما يجعل كلا منهم فاعلا في قتل المجني عليه عمدا ويجعل العقوبة الموقعة على كل منهم مبررة في حدود هذا القتل العمد الخالي من سبق الإصرار والترصد وهذا إلى ما أثبته الحكم من أن الإصابات المشاهدة بجسم القتيل تحدث كلها من جسم صلب أو ذي حافة حادة وسن مدبب كالسكين أو ما أشبه أما إصابات الرأس فكما يشير شكلها تحدث من الإصابة بجسم صلب مستطيل الشكل نوعا كالعصا أو زقلة أو ما أشبه وأن وفاة المذكور هى نتيجة هذه الإصابات كلها مجتمعة وما صحبها من صدمة عصبية ونزيف وقد ساهمت الإصابتان النافذتان للتجويف الصدري تحت بند 6 وبند 8 بالقسط الأكبر في إحداث الوفاة" مما يفيد أن كلا من الطاعنين, من كان منهم يحمل عصا ومن كان يحمل جسما صلبا ذا حافة حادة وسن مدبب كالسكين أو ما أشبه قد ساهم بفعله في قتل المجني عليه عمدا. لما كان ذلك, فإن مجادلة الطاعنين في سبق الإصرار ونية القتل لا يكون لها محل, ثم أنه لما كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة بهيئة أخرى وهى بسبيل تحضير القضية قبل نظرها, كانت قد قررت في إحدى الجلسات استمرار المرافعة لجلسة أخرى وكلفت النيابة بالاستفسار من المجموعة الصحية عن واقعة ذهاب شاهدتي الرؤية إلى تلك المجموعة في يوم الحادث وضم قضية الجناية رقم 464 ملوى سنة 1948 وإعلان الشهود الغائبين, ثم كان بجلسة المحاكمة أن ضمت قضية الجناية سالفة الذكر وان وردت إفادة المجموعة الصحية في الخصوص الذي طلبت من أجله دون أن تجري النيابة من جانبها أي تحقيق في هذا الخصوص, فنظرت المحكمة الدعوى وسمعت من حضر من الشهود واكتفت النيابة والدفاع بأقوال الشهود الغائبين في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوة هذه الأقوال وتليت بالجلسة فعلا. لما كان ذلك, وكان الدفاع لم يعترض على كل ذلك بشئ ولم يتمسك باستدعاء عمدة بلدة المتهمين لسماعه أو الشاهد عبد الحليم عبد الحميد جاد الله أو يطلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته في شئ عن إصابته, ثم وجدت المحكمة وهى مشكلة بهيئة أخرى أن الدعوى أصبحت صالحة للفصل فيها, وكان الحكم المطعون فيه إذ قال وهو بسبيل دعم التهمة على الطاعنين دون غيرهم إن إصابة عبد الحليم عبد الحميد جاد الله هى إصابة مفتعلة واستند في ذلك إلى ما يؤيد ذلك في العقل والمنطق, كما رد برد سائغ على ما طلبه الدفاع من استدعاء الطبيب لمناقشته في شأن عدم إصابة المجني عليه من بلطة ـ وهى الآلة التي قيل إن الطاعن كان يحملها في وقت الحادث. لما كان كل ذلك, فإن دعوى الطاعنين بإخلال المحكمة بحق الدفاع تكون على غير أساس... أما ما أثير في الطعن غير ما تقدم مما يدخل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها, فإن الحكم المطعون فيه قد تعرض له, ورد عليه بما يفنده, كما أن ما أخذ به من الأدلة على ثبوت الواقعة على الطاعنين يعتبر بذاته ردا كافيا على هذه الأوجه.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 923 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 48 ص 117

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-----------

(48)
القضية رقم 923 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

إلقاء المتهم بعلبة كانت معه لما رأى رجل البوليس يقترب منه. هذا تخل منه بإرادته عما كان يحوزه في العلبة. إدانته في إحراز المخدر بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة. صحيحة.

---------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيدا يقيم خصا بالطريق الزراعي ويحرق فيه الحشيش, فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشه هو ومن يكون معه بالخص, ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجده هو والطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش, فألقاء العلبة في هذه الحالة يكون تخليا بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر وليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط. وإذن فإن إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه ـ أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قويسنا الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم أحمد محمد القدوسي وبراءته مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة إلى الطاعن في حين أن الإذن الصادر من النيابة كان مقصورا على تفتيش المتهم الآخر وتفتيش الخص الذي قيل بأنه يديره لحرق الحشيش وضبط وتفتيش من يوجد معه فيه وأنه لدى تنفيذ هذا الإذن لم يكن الطاعن موجودا من المتهم الآخر داخل خص بل إنه - على ما جاء بالحكم نفسه - كان جالسا معه تحت شجرة. فإذا كان الطاعن عندما فوجئ بمداهمة البوليس إياه والمتهم الآخر ألقى من فوره بالعلبة التي وجد بها المخدر وضبطها البوليس فإن تخليه هذا لا يكون صادرا عن طواعية واختيار وإنما كان اضطرارا نتيجة لهجوم البوليس الذي كان بالنسبة إلى الطاعن في خصوص واقعة الحال عملا غير مشروع, هذا ثم أن الحكم وهو بسبيل دعم إدانة الطاعن قال إن الضابط شهد بأنه يتجر في المخدرات, ويقول الطاعن إن هذه الشهادة لا أصل لها في الأوراق, وأن تهمة الإتجار لم توجه إلى الطاعن وإنما هو قدم بتهمة الإحراز.
وحيث إن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن المتهم الثاني يقيم خصا بالطريق الزراعى بجوار نقطة مرور الحضراء ويحرق فيه الحشيش هو وآخرون فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيش هذا المتهم ومن يوجد معه بالخص, ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجد المتهمين يجلسان تحت شجرة فلما رأى المتهمان رجل البوليس ألقى المتهم الأول (الطاعن) بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش, ووجد المتهم الآخر ممسكا بجوزة يدخن فيها ويتضح من هذا البيان أن الضابط لم يصدر منه أو من رجل البوليس المرافق له أي إجراء ضد شخص الطاعن وإنهما في اقترابهما منه إنما كانا مقدمين على تنفيذ الأمر الصادر إليهما من النيابة بضبط المتهم الثاني الذي كان الطاعن جالسا إلى جواره, وأن الطاعن هو الذي تملكه الخوف لرؤية الضابط فألقى بما معه من المخدر وذلك قبل أن يتخذ الضابط معه أو مع زميله أي إجراء. لما كان ذلك, فإن الطاعن هو الذي تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة إلى الطاعن وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة التي ألقاها وتبين أنها تحتوي على مادة الحشيش, يكون الحكم قد جاء سليما لم يخالف القانون في شئ. أما ما يثيره الطاعن من أن شهادة الضابط عليه بالإتجار والتي اتخذها الحكم عليه دليلا لا أصل لها في الأوراق, ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بعدم الجدوى منه إذ أن تهمة الإتجار - كما يقول الطاعن نفسه ـ لم توجه إليه في الدعوى, وقد دانه الحكم بالإحراز بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر في العلبة التي ألقاها بإرادته ووقع عليه العقوبة في الحدود المقررة قانونا لهذه الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 972 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 58 ص 143

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

------------

(58)
القضية رقم 972 سنة 22 القضائية

قانون أصلح. 

معاملة الطاعن به عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات. مثال في جريمة تموينية.

--------------------
إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر سنة 1952 وأوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانه السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" كما أنه ألغي القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و67و100 لسنة 1951و20 لسنة 1952. وإذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه, وكانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر - فإنه تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضي بهذه العقوبة والقضاء ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقم بإخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه. وطلبت عقابه بالمواد 1و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945و5و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرارين 100و108 لسنة 1951. ومحكمة بندر الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه مصري وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. وفي أثناء نظرهما أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الدعوى العمومية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبولهما شكلا وبرفض الدفع ببطلان الدعوى العمومية وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ بشرى فام المحامى والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1951 بدائرة بندر الفيوم بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه, فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس والغرامة وشهر ملخص الحكم. وأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه تطبيقا للمواد 1, 56و57 من القانون رقم 95 لسنة 1945, 5, 54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار 100 المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951.
وحيث إنه بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 صدر القرار 113 لسنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر سنة 1952 وقد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجة الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه" وجاء بالمادة الثانية "تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و67, 100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952 المشار إليها" وأوجبت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وبذا فإن الفعل الذي دين به الطاعن قد أصبح غير معاقب عليه. لما كان ذلك وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 918 لسنة 22 ق جلسة 11 /11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 47 ص 114

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(47)
القضية رقم 918 سنة 22 القضائية

عود إلى الاشتباه. 

أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى. عدم تريثها حتى تضم القضية. تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من القضية التى تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود إلى الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون. المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية.

----------------
إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم في قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها, وكان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم في القضية التي أمرت بضمها ولم تضم أو على أن اتهامه فيها كان اتهاما جديا وعلى أساس حفظ حق النيابة في الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي عليها مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنيا على خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اتهم في القضية 1125 لسنة 1951 جنح قسم ثان الاسماعيلية حالة كونه قد سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها في أول يناير سنة 1951 في الجنحة رقم 118 سنة 1950 دشنا وطلبت عقابه بالمواد 5و6و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة دشنا الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1951 عملا بالمواد 5و6و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مدة سنة واحدة مع النفاذ ويكون التنفيذ عليه من يوم إمكانه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة العود لحالة الاشتباه قد جاء مخالفا للقانون, ذلك أنه استند في هذا القضاء إلى أنه لم يثبت أن المتهم قد حكم عليه بعد إنذاره مشبوها في قضية السرقة رقم 1125 جنح الإسماعيلية سنة 1951 وإلى القول بأنه إذا ظهر بعد ذلك أن المتهم أدين في قضية السرقة المتقدمة فلا ضير من محاكمته على أنه عاد لحالة الاشتباه.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهم (المطعون ضده) بأنه في يوم 17 مايو سنة 1951 عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم في القضية 1125 جنح الإسماعيلية سنة 1951 حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها بتاريخ أول يناير سنة 1950 في القضية 118 جنح دشنا سنة 1950. والحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده في هذه الدعوى وقضى ببراءته قال في ذلك: "وحيث إن الحكم المستأنف أدان المتهم على أساس أنه أدين في القضية 1125 سنة 1951 بعد سبق الحكم بمراقبته في القضية 118 سنة 1950 دشنا. وحيث إنه بالإطلاع على ملف الدعوى فإنه يتضح عدم وجود ما يدل على الحكم عليه في القضية 1125 سنة 1951 كما أن صحيفة سوابق المتهم قد جاءت خلوا من الإشارة إليها إذ أن الثابت أن آخر سابقة للمتهم هى الحكم بمراقبته ستة شهور في أول يناير سنة 1951 لأنه عد مشتبها فيه في القضية 118 سنة 1950 جنح دشنا وحيث إن هذه المحكمة رأت استكمالا للتحقيق أن تكلف النيابة بجلسة 23 يناير سنة 1952 بضم الجنحة 1125 سنة 1951 وتأجيل الدعوى لجلسة 30 يناير سنة 1952 ومنها لجلسة 13 فبراير سنة 1952 ثم لجلسة 27 فبراير سنة 1952 ثم لجلسة اليوم وبالرغم من ذلك ما زالت القضية لم تضم ولم يرد حتى ما يفيد ما تم بشأنها, فإن المحكمة نظر لكون المتهم محبوسا ولخلو ملف الدعوى مما يدل على إدانة المتهم في القضية المسندة إليه آنفا أو أن اتهامه فيها كان جديا ترى أن التهمة الحالية على غير أساس ويتعين براءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 إجراءات والنيابة وشأنها معه بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي قبله على أنه عاد لحالة الاشتباه بعد الحكم عليه بالمراقبة". ولما كان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية الجنحة رقم 1125 سالفة الذكر استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم في دعوى السرقة التي أمرت بضمها ولم تضم أو يدل على جدية اتهامه فيها على أساس حفظ حق النيابة في الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي عليها خلافا في ذلك لما تقضي به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.