الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / م / مرض الموت


إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو في مرض الموت بما يعيبه بالقصور.


اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. شرطه. أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما تجاوز ثلث التركة. المادتان 477، 916 من القانون المدني. إثبات صدور البيع في مرض الموت. اعتباره على سبيل التبرع. إثبات أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم في إثبات العوض. مؤداه. التعرض لصدور التصرف في مرض الموت. غير لازم.
مفاد نص المادتين 477، 916 من القانون المدني أن العبرة في اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم في مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشتري عكس ذلك، لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد استدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع واستخلص ذلك من الخطاب الذي أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض في حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التي ورد اسمها في الخطاب المؤرخ 18/ 6/ 1977 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغي إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو في حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعني أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن في الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهي قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف في مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها في الأوراق.


الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. تقدير وسائل الإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره. علة ذلك. حالات التصرف المعقود في مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان 477، 916 من القانون المدني.

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة - مهما كان خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .
ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً.

مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته. واستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها.

مرض الموت. ماهيته. استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه. أثر ذلك. اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة. اشتداد المرض واستطالته. اعتباره من حالات مرض الموت إذا أعقبته الوفاة. قيام مرض الموت. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفاته المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

مرض الموت. ماهيته. المرض الشديد الذي يجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك والاتصال بالموت.
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.

المرض الذي يطول أمده عن سنة. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وفي فترة الشدة الطارئة. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.
المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء ويشعره بدنو أجله. وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك، ويشعر المريض معه بدنو أجله، وينتهى بالوفاة.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته.

توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت. لا يفيد أجازته للعقد، أو صحة التاريخ الثابت به. علة ذلك. عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع.
توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدي البيع - المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت - في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث، ولا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، إذ أن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة. كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره.
مرض الموت هو مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بموته.
إن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، وإذ نفى الحكم حصول التصرفين في مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه وإلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت وكاف لحمل قضائه.

مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة له أصلها في الأوراق، قيام في حالة مرض الموت لدى المتصرفة، حيث استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض موت، واعتبر الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع، لا يعتبر دليلاً أو قرينة على مرضها مرض موت، فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع في الدعوى يعتبر مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم في الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت، وهو المكلف بإثبات ذلك.

حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر في مرض الموت، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن.
إذا كان الحكم قد انتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر من المورث في مرض الموت، وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث.

قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع. تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها. استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض مرض الموت وبالتالي لا يعد وصية. لا خطأ.
قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما إذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان إليها والرجاء منها والأمل فيها، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفي النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادراً وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض مرض الموت ورتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

وجوب إبداء الطعن في التصرف بصدوره في مرض الموت في صيغة صريحة جازمة. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يكفي لاعتبار الدفاع متضمناً الطعن في التصرف بصدوره من المورثة في مرض الموت مجرد الإشارة فيه إلى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما، بل يجب أن يبدى هذا الطعن في صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر في مرض الموت ومقصوداً به التبرع فتسري عليه أحكام الوصية. وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

إقامة الحكم قضاءه على مرض موت البائعة وقت البيع. عدم بيان الحكم نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف. قصور.
متى اقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض انتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا يصح، ولا يغنى في ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة (البائعة) كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك في مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.


حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك. اكتفاء الحكم في اعتبار المورث مريضاً مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف. قصور.
حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في اعتبار أن المورث كان مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، فإن ذلك الحكم يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت .

لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف.
لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به. كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف. ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلاً بموته.


حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث. كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة. ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حياً فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم على صدورها في مرض موت المتصرف أو على أنها تخفي وصايا.

سلطتها في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف. ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن. النعي بالقصور. في غير محله.
إذا كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية في التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف ولذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم، وكان ما استخلصته في هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التي استندت إليها وتضمنت الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون والقصور يكون في غير محله.

العبرة في اعتبار المرض الذي يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض وانتهائه بالوفاة. أخذ تصديق البائعة على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته. بذاته لا يدل على تزايد المرض في الفترة التي حصل فيها التصرف. استناد الحكم إلى ذلك وإلى ظروف الدعوى دون تبيانها. قصوره.
العبرة في اعتبار المرض الذي يطول أمده عن سنة مرض موت هي بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بالوفاةوإذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استخلصت اشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن إقدام زوج البائعة والمشتري منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته - ولما كان الظرف الأخير لا يدل بذاته على تزايد المرض واشتداد وطأته على البائعة في الفترة التي حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضاً مجرد إشارة المحكمة إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهي في مرض الموت يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه.

تأثير المرض تأثيرا ظاهرا في حالة المريض النفسية أو مساسه بادراكه. عدم اشتراط ذلك لاعتبار المرض مرض موت.
لا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثير ظاهرا في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.

صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946. مجال البحث في تطبيق حكم المواد 254 مدنى قديم وما بعدها. إعمال أحكام هذه المواد على الوصية المذكورة. في غير محله.
مجال البحث في تطبيق المواد 254 مدنى قديم وما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله في مرض الموت قد صدر منجزا، وأن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله في مرض الموت اعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف - محل النزاع - تصرفا منجزا بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع.

مرض الموت. تحديده.

من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.


حكم. تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.

متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع في مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التي أوردها أنه في الوقت الذي تصرف فيه كان في حال صحته، وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك، فإن هذا الذي قرره لا عيب فيه.


تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع. رفضه ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض. لا خطأ في تطبيق القانون ولا قصور.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قال الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدي لأن الطاعن لم يقدم دليلاً أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التي أوردتها - تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لا يشوبه القصور.

تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.
متى كانت المحكمة - بناء على الأسباب السائغة التي أوردتها - قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءً غير جدي، فإنه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية، وكذلك النعي بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه. ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقاً على تاريخه الحقيقي لإخفاء أنه حرر في مرض الموت، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به.

طلب المشتري نفاذ هذا البيع في حدود ثلث مال التركة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 العمل بهذا القانون كان لاحقاً لتاريخ وفاء البائع مما يجعل عقد البيع غير خاضع لأحكامه. المادة 255 من القانون المدني القديم تجيز نفاذ هذا البيع في حدود ثلث التركة. على المحكمة أن تطبق هذا النص. عدم تطبيقه خطأ في القانون.
إنه وإن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع في حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدني (القديم) تعطيه هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى وفقاً لهذا النص. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص.

تضمن الحكم ما يفيد أن المرض إذا استطال لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبته الوفاة. لا مخالفة في ذلك القانون. استخلاص اشتداد وطأة المرض. موضوعي.
إذا كان الذي أورده الحكم في صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا استطال سنة فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبه الوفاة فلا مخالفة في هذا القانونواستخلاص اشتداد وطأة المرض هو استخلاص موضوعي، فمتى أقام الحكم قضاء في نفى اشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


شهادة الطبيب المعالج المكتوبة. كشف الأشعة. اتخاذ دليل منهما على أن المورث كان مريضاً مرض الموت بالإضافة إلى ما حصلته المحكمة من أدلة أخرى. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
لا تثريب على المحكمة إذا هي اتخذت مما ورد في شهادة الطبيب المعالج المكتوبة في أنه تولى علاج المورث لمدة تزيد على ستة شهور قبل وفاته وأنه كان مريضاً بنزلة شعبية مزمنة ودرن رئوي وأنه كان طريح الفراش أحياناًً وأحياناً أخرى كان ينتقل إلى جهة أخرى للعلاج وأن سبب وفاته على ما يذكر هو الدرن الرئوي وهبوط في القلب، وكذلك من شهادة كشف الأشعة، دليلاً مضافاً إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقتها على مرض المورث بالسل من تاريخ الكشف عليه بالأشعة واشتداد هذا المرض عليه بعد ذلك ووفاته بسببه، مما أدى بها إلى اعتباره مرض موت وتقريرها بناء على ذلك ببطلان العقدين المطعون فيهما لتحريرهما خلال فترة اشتداده، وهي بما لها من سلطة التقدير في هذا الشأن لا حاجة بها إلى اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الصدد.

أداء المورث بعض أعمال في فترات متقطعة من مرضه قبل وبعد التصرف المطعون فيه. ذلك لا ينفي أنه كان مريضاً مرض الموت.

إن أداء المورث بعض الأعمال في فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغاً من المال وفكه رهناً حيازياً وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت – ذلك ليس من شأنه أن ينفي ما انتهت إليه المحكمة من أن المورث كان في فترة اشتداد مرضه عاجزاً عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره في مباشرتها لأن قيامه يمثل ما قام به لا يمنع من اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى بموته.

حكم. اعتباره أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته. اقتصاره على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة. عدم بيان نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه. قصور.

متى كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور في أسبابه مما يبطله.

الحكم 👈 الطعن 219 لسنة 18 ق جلسة 7 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 148 ص 940


المرض الذي يطول أمده عن سنة. مناط اعتباره مرض موت. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة. ما يعتبر بهذا الوصف شدة. مسألة موضوعية.
المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة، وحكمة ذلك أن في استطالة المرض على حالة ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة ويلحق المرض بالمألوف من عاداته وأن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله، وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض.

الحكم 👈 الطعن 209 لسنة 18 ق جلسة 23/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 17 ص 88


النعي على الحكم بأنه خالف تعريف مرض الموت في بعض تقريراته. عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف الحكم مرض الموت. حكم سليم.
إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ في التعريف بمرض الموت، وإنما ينعى عليه أنه خالفه في بعض تقريراته وأنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وكان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف، وما استخلصه الحكم، من وقائع الدعوى وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمعوا فيها، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى، سائغاً مقبولاً، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه.

الحكم 👈 الطعن 155 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 371 ص 702


تحصيل المحكمة من الوقائع أن من صدر منه التصرف كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال ولم يشتد عليه إلا بعد حصول التصرف. هذا مما يتعلق بالموضوع.

إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى وظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال حوالي خمس سنين ولم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما، وبناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت وأن السندين صحيحان، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وخصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك.

الحكم 👈 الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 85 ص 233


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة - عقود التزام المرافق العامة / إسقاط الالتزام - أثره





إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. أيلولة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض نقدى يقدر وفقا للقانون رقم 155 لسنة 1960. عدم اعتبارها خلفا للشركات والمؤسسات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة - عقود التزام المرافق العامة / إسقاط الالتزام



التزام المرافق العامة. إسقاطه يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً




إلتزام المرافق العامة. إدارة المرفق لحساب الملتزم وتحت مسئوليته. عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته. إلتزام. إسقاطه. يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة - عقود التزام المرافق العامة / إدارته



عقود التزام المرافق العامة. القاعدة فيها. إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة - عقود التزام المرافق العامة / إنتهاء مدته



إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق. لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها. إنهاؤها الالتزام وعودة المرفق إليها. عدم مساءلتها عن هذه الديون إلا إذا نص في عقد الالتزام على ذلك.الحكم كاملاً




النص في عقد إنهاء الالتزام على أيلولة جميع موجودات الشركة إلى الحكومة والتزامها بخصوم الشركة في حدود قيمة هذه الموجودات. مفاده تقييد التزام الحكومة بهذه الخصوم بدخولها في قيمة موجودات الشركة.الحكم كاملاً




انتهاء مدة عقد الالتزام. أثره. بقاء الشركة لتحقيق النشاط الذي كانت تمارسه أصلاً قبل تكليفها بإدارة المرفق. استمرار علاقتها بعمالها ومستخدميها. تجديد عقد المطعون عليه. تجدده لمدة غير محددة لا لمدة عقد الالتزام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة - عقود التزام المرافق العامة



التزام المرافق العامة هو عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن، فإذا انتهت مدة الالتزام وعاد المرفق إلى الإدارة فإن هذه الأخيرة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام .الحكم كاملاً




الاتفاق بين المنتفع والشركة المستغلة لمرفق الكهرباء بالقاهرة على أن يساهم المنتفع في تكاليف الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين والتزام الشركة برد عائد مقدر على ما يستهلكه سنوياً ما دامت الشركة قائمة على ألا يتجاوز العائد المرتد قيمة التكاليف المذكورة. اعتبار ما دفع استناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح وعدم اعتباره إثراء بلا سبب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة - أسلوب إدارة المرافق العامة



الأصل في الالتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته. وجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده. ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها.الحكم كاملاً




مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل عدم قيامها إلا بإثبات أن القائمين على شئون الأمن قد امتنعوا عن أداء واجبهم .الحكم كاملاً




حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة لا تمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام والإشراف عليه.الحكم كاملاً




حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة - ومن بينها مرفق الأمن - وتنظيمها. لا يمنع ذلك القضاء من تقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافق عامة



اختصاص وحدات الحكم المحلي بإنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى. ق 43 لسنة 1979 مؤداه. اعتبارها متبوعاً للعاملين بمرفق الكهرباء في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني كل في نطاق اختصاصها. أثره.الحكم كاملاً




مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها.الحكم كاملاً




مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها. مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 اقتصاره على نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1975 الذي صدر في ظله. دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه.الحكم كاملاً




المستقر عليه في الفقه أن المرفق العام ينشأ باستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التي يتطلبها المجتمع والجمهور .الحكم كاملاً




إسقاط الالتزام بإدارة المرفق العام. أثره. عدم اعتبار الدولة أو من تعهد إليه بإدارة المرفق خلفاً للملتزم السابق.الحكم كاملاً




إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته إسقاط الالتزام أو انتهائه أثره وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً




اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به.الحكم كاملاً




مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل. مناطها ثبوت امتناع القائمين على شئون الأمن عن القيام بواجباتهم وتقصيرهم في إدارتها تقصيراً يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.الحكم كاملاً




إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق .وإذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام والتروللى باس لمدينة القاهرة.الحكم كاملاً




إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. أيلولة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض نقدى يقدر وفقا للقانون رقم 155 لسنة 1960. عدم اعتبارها خلفا للشركات والمؤسسات.الحكم كاملاً




إستيلاء الادارة على المرفق العام نفاذا لأمر عسكرى. إدارتها المرفق بصفة مؤقتة مع الاحتفاظ بالحالة التى كان عليها عماله ومستخدموه.الحكم كاملاً




الملتزم بإدارة مرفق عام هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن.الحكم كاملاً




الأصل أن تدير الدولة المرافق العامة بنفسها ولكن يجوز أن تعهد باستغلال المرفق الى فرد أو شركة. وجوب اضطراد المرفق وانتظامه فى الحاليين.الحكم كاملاً




إنابة الدولة للملتزم فى إدارة المرفق العام وتحت إشرافها ليست وكالة بالمعنى القانونى إذ هو يقوم بها لحسابه هو ومنفعته لا لحساب الدولة.الحكم كاملاً




ادارة النقل العام بمدينة الاسكندرية تباشر مرفقا عاما من مرافق الدولة ولها شخصية معنوية مستقلة. اعتبارها من أشخاص القانون العام.الحكم كاملاً




إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية على المرفق وبين الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام. الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن من الإدارة الحكومية غير منتج.الحكم كاملاً




تعاقد بلدية اسكندرية مع أحد الأفراد على استغلال كازينو النزهة ووصف هذا العقد بأنه إيجار.الحكم كاملاً




منح شركة مياه الاسكندرية التزام مرفق توصيل المياه المكررة والعكرة ذات الضغط المعتاد باتفاق سنة 1879 وخلوه من النص على التزام بتوريد مياه ذات ضغط عال.الحكم كاملاً




حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه.الحكم كاملاً




مسقاة. اعتبارها خصوصية بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك لا يعيبه كونه لم يرد على ما تمسك به القائلون بأنها عمومية من أنها ثابتة في خرط المساحة أو أن آخرين ينتفعون بالري منها أو أن وزارة الأشغال أقامت عليها كوبريا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مرافعات



إن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات لا تسرى فى حالتى التضامن وعدم إمكان التجزئة. وإذ كان موضوع دعوى استرداد الحصة المبيعة مما لا يقبل التجزئة فإن إعلان الاستئناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً متى كان المشترى قد أعلن به فى الميعاد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مدرسين - إعانة الكفاية




إعانة الكفاية إنما تقرر للمدرسين من أصحاب المؤهلات ولا يدخل شيء منها في ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها وأن دور أيهما لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة وبين المدرسين.الحكم كاملاً




تقرير الوزارة للإعانة لا يتم إلا بعد التحقق من قيام موجبها. ليس لها في حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالالتزامات المفروضة عليه الحق في استرداد ما تكون قد دفعته فعلاً في هذه الإعانة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محلات - محلات عامة




مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة والصناعية في المجاري هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف. وجوب اتخاذ ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل أو المصنع من المياه أساساً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة منه.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة الصناعية في المجارى هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف ولا يكفي لاستحقاق الرسم مجرد اتصال تلك المحال بالمجاري العامة.الحكم كاملاً




. طلب تحويل دار السينما إلى مرقص ومحل للموسيقى. خضوعه لأحكام لائحة التياترات الصادرة فى 12/ 7/ 1911. تغيير نشاط المحل يستلزم الحصول على رخصة جديدة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محلات - محلات تجارية وصناعية / رهن المحل التجاري



تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها. م 10 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محلات - محلات تجارية وصناعية / بيعها



بيع المستأجر للمتجر أو المصنع - وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله وقت البيع. م 594 مدني.الحكم كاملاً




بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفايتها متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية. أثره. انتقال الملكية للحائز. بيع المحل التجاري بمقوماته. اعتباره بيعاً لمنقول.الحكم كاملاً




حق الدائن العادي في بيع المحل التجاري باعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات. شرطه. أن يكو سبق حجزه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




لصاحب المحل أن يتظلم من هذا الأمر وفقاً للمادة 375 مرافعات وأن يطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق المقررة للطعن في الأحكام التي تصدر على وجه السرعة.الحكم كاملاً




رسو المزاد على مشتر. الحكم بإبطال إجراءات البيع لمخالفتها للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محلات - محلات تجارية وصناعية



الشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال. حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي قبل القسمة. م 833 مدني. مقصوده. كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم.الحكم كاملاً




إخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة. م 18 ق 136 لسنة 1981 شرطه. الإخلاء استناداً إلى مجرد صدور حكم جنائي بالإدانة لإدارة محل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 المعدل.. فساد في الاستدلال. علة ذلك.الحكم كاملاً




العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




المحل التجاري في معنى القانون 11 سنة 1940. ماهيته. التصرف في مفردات المحل التجاري لا يعد تصرفاً في المحل ذاته. البناء الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه.الحكم كاملاً




العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.الحكم كاملاً




المحل التجاري يشمل كافة العناصر التي يتكون منها، ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول والطاعن للمحل التجاري بقدر نصيب كل منهما، فإنه لا يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب على عقار لا منقول.الحكم كاملاً




غلق المحل التجاري وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري فيه.الحكم كاملاً




تتكون شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة الصناعية في المجارى هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف ولا يكفي لاستحقاق الرسم مجرد اتصال تلك المحال بالمجاري العامة.الحكم كاملاً




متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلاً تجارياً ومعداته، وكان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محلات - محلات مقلقة للراحة / ترخيصها



محلاة مقلقة للراحة. الاشتراطات الخاصة بالآلات البخارية المراد إدارتها. موافقة وزارة الأشغال عليها. لا تغني عن موافقة وزارة الداخلية صاحبة السلطة في الترخيص بإدارة المحل.الحكم كاملاً