إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو في مرض الموت بما يعيبه بالقصور.
اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. شرطه. أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما تجاوز ثلث التركة. المادتان 477، 916 من القانون المدني. إثبات صدور البيع في مرض الموت. اعتباره على سبيل التبرع. إثبات أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم في إثبات العوض. مؤداه. التعرض لصدور التصرف في مرض الموت. غير لازم.
مفاد نص المادتين 477، 916 من القانون المدني أن العبرة في اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم في مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشتري عكس ذلك، لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد استدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع واستخلص ذلك من الخطاب الذي أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض في حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التي ورد اسمها في الخطاب المؤرخ 18/ 6/ 1977 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغي إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو في حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعني أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن في الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهي قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف في مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها في الأوراق.
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. تقدير وسائل الإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره. علة ذلك. حالات التصرف المعقود في مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان 477، 916 من القانون المدني.
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة - مهما كان خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها.
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .
ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً.
مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته. واستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها.
مرض الموت. ماهيته. استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه. أثر ذلك. اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة. اشتداد المرض واستطالته. اعتباره من حالات مرض الموت إذا أعقبته الوفاة. قيام مرض الموت. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفاته المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
مرض الموت. ماهيته. المرض الشديد الذي يجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك والاتصال بالموت.
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.
المرض الذي يطول أمده عن سنة. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وفي فترة الشدة الطارئة. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.
المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء ويشعره بدنو أجله. وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك، ويشعر المريض معه بدنو أجله، وينتهى بالوفاة.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته.
توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت. لا يفيد أجازته للعقد، أو صحة التاريخ الثابت به. علة ذلك. عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع.
توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدي البيع - المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت - في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث، ولا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، إذ أن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة. كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره.
مرض الموت هو مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بموته.
إن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، وإذ نفى الحكم حصول التصرفين في مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه وإلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت وكاف لحمل قضائه.
مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة له أصلها في الأوراق، قيام في حالة مرض الموت لدى المتصرفة، حيث استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض موت، واعتبر الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع، لا يعتبر دليلاً أو قرينة على مرضها مرض موت، فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع في الدعوى يعتبر مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم في الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت، وهو المكلف بإثبات ذلك.
حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر في مرض الموت، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن.
إذا كان الحكم قد انتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر من المورث في مرض الموت، وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث.
قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع. تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها. استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض مرض الموت وبالتالي لا يعد وصية. لا خطأ.
قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما إذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان إليها والرجاء منها والأمل فيها، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفي النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادراً وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض مرض الموت ورتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وجوب إبداء الطعن في التصرف بصدوره في مرض الموت في صيغة صريحة جازمة. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يكفي لاعتبار الدفاع متضمناً الطعن في التصرف بصدوره من المورثة في مرض الموت مجرد الإشارة فيه إلى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما، بل يجب أن يبدى هذا الطعن في صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر في مرض الموت ومقصوداً به التبرع فتسري عليه أحكام الوصية. وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إقامة الحكم قضاءه على مرض موت البائعة وقت البيع. عدم بيان الحكم نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف. قصور.
متى اقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض انتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا يصح، ولا يغنى في ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة (البائعة) كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك في مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك. اكتفاء الحكم في اعتبار المورث مريضاً مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف. قصور.
حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في اعتبار أن المورث كان مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، فإن ذلك الحكم يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت .
لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف.
لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به. كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف. ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلاً بموته.
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث. كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة. ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حياً فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم على صدورها في مرض موت المتصرف أو على أنها تخفي وصايا.
سلطتها في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف. ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن. النعي بالقصور. في غير محله.
إذا كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية في التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف ولذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم، وكان ما استخلصته في هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التي استندت إليها وتضمنت الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون والقصور يكون في غير محله.
العبرة في اعتبار المرض الذي يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض وانتهائه بالوفاة. أخذ تصديق البائعة على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته. بذاته لا يدل على تزايد المرض في الفترة التي حصل فيها التصرف. استناد الحكم إلى ذلك وإلى ظروف الدعوى دون تبيانها. قصوره.
العبرة في اعتبار المرض الذي يطول أمده عن سنة مرض موت هي بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بالوفاة. وإذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استخلصت اشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن إقدام زوج البائعة والمشتري منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته - ولما كان الظرف الأخير لا يدل بذاته على تزايد المرض واشتداد وطأته على البائعة في الفترة التي حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضاً مجرد إشارة المحكمة إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهي في مرض الموت يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه.
تأثير المرض تأثيرا ظاهرا في حالة المريض النفسية أو مساسه بادراكه. عدم اشتراط ذلك لاعتبار المرض مرض موت.
لا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثير ظاهرا في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.
صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946. مجال البحث في تطبيق حكم المواد 254 مدنى قديم وما بعدها. إعمال أحكام هذه المواد على الوصية المذكورة. في غير محله.
مجال البحث في تطبيق المواد 254 مدنى قديم وما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله في مرض الموت قد صدر منجزا، وأن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله في مرض الموت اعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف - محل النزاع - تصرفا منجزا بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع.
مرض الموت. تحديده.
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.
حكم. تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.
متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع في مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التي أوردها أنه في الوقت الذي تصرف فيه كان في حال صحته، وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك، فإن هذا الذي قرره لا عيب فيه.
تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع. رفضه ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض. لا خطأ في تطبيق القانون ولا قصور.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قال الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدي لأن الطاعن لم يقدم دليلاً أو حتى قرينة على أنها كانت مريضة، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التي أوردتها - تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لا يشوبه القصور.
تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.
متى كانت المحكمة - بناء على الأسباب السائغة التي أوردتها - قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءً غير جدي، فإنه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية، وكذلك النعي بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه. ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقاً على تاريخه الحقيقي لإخفاء أنه حرر في مرض الموت، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به.
طلب المشتري نفاذ هذا البيع في حدود ثلث مال التركة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 العمل بهذا القانون كان لاحقاً لتاريخ وفاء البائع مما يجعل عقد البيع غير خاضع لأحكامه. المادة 255 من القانون المدني القديم تجيز نفاذ هذا البيع في حدود ثلث التركة. على المحكمة أن تطبق هذا النص. عدم تطبيقه خطأ في القانون.
إنه وإن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع في حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدني (القديم) تعطيه هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى وفقاً لهذا النص. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص.
تضمن الحكم ما يفيد أن المرض إذا استطال لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبته الوفاة. لا مخالفة في ذلك القانون. استخلاص اشتداد وطأة المرض. موضوعي.
إذا كان الذي أورده الحكم في صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا استطال سنة فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وأعقبه الوفاة فلا مخالفة في هذا القانون. واستخلاص اشتداد وطأة المرض هو استخلاص موضوعي، فمتى أقام الحكم قضاء في نفى اشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
شهادة الطبيب المعالج المكتوبة. كشف الأشعة. اتخاذ دليل منهما على أن المورث كان مريضاً مرض الموت بالإضافة إلى ما حصلته المحكمة من أدلة أخرى. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
لا تثريب على المحكمة إذا هي اتخذت مما ورد في شهادة الطبيب المعالج المكتوبة في أنه تولى علاج المورث لمدة تزيد على ستة شهور قبل وفاته وأنه كان مريضاً بنزلة شعبية مزمنة ودرن رئوي وأنه كان طريح الفراش أحياناًً وأحياناً أخرى كان ينتقل إلى جهة أخرى للعلاج وأن سبب وفاته على ما يذكر هو الدرن الرئوي وهبوط في القلب، وكذلك من شهادة كشف الأشعة، دليلاً مضافاً إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقتها على مرض المورث بالسل من تاريخ الكشف عليه بالأشعة واشتداد هذا المرض عليه بعد ذلك ووفاته بسببه، مما أدى بها إلى اعتباره مرض موت وتقريرها بناء على ذلك ببطلان العقدين المطعون فيهما لتحريرهما خلال فترة اشتداده، وهي بما لها من سلطة التقدير في هذا الشأن لا حاجة بها إلى اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الصدد.
أداء المورث بعض أعمال في فترات متقطعة من مرضه قبل وبعد التصرف المطعون فيه. ذلك لا ينفي أنه كان مريضاً مرض الموت.
إن أداء المورث بعض الأعمال في فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغاً من المال وفكه رهناً حيازياً وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت – ذلك ليس من شأنه أن ينفي ما انتهت إليه المحكمة من أن المورث كان في فترة اشتداد مرضه عاجزاً عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره في مباشرتها لأن قيامه يمثل ما قام به لا يمنع من اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى بموته.
حكم. اعتباره أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته. اقتصاره على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة. عدم بيان نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه. قصور.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور في أسبابه مما يبطله.
المرض الذي يطول أمده عن سنة. مناط اعتباره مرض موت. لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة. ما يعتبر بهذا الوصف شدة. مسألة موضوعية.
المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا في فترة الشدة الطارئة، وحكمة ذلك أن في استطالة المرض على حالة ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة ويلحق المرض بالمألوف من عاداته وأن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله، وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض.
النعي على الحكم بأنه خالف تعريف مرض الموت في بعض تقريراته. عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف الحكم مرض الموت. حكم سليم.
إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ في التعريف بمرض الموت، وإنما ينعى عليه أنه خالفه في بعض تقريراته وأنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وكان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف، وما استخلصه الحكم، من وقائع الدعوى وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمعوا فيها، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى، سائغاً مقبولاً، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه.
تحصيل المحكمة من الوقائع أن من صدر منه التصرف كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال ولم يشتد عليه إلا بعد حصول التصرف. هذا مما يتعلق بالموضوع.
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى وظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال حوالي خمس سنين ولم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما، وبناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت وأن السندين صحيحان، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وخصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك.