الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الطعن 155 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 371 ص 702

جلسة 13 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.

---------------

(371)
القضية رقم 155 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. مرض الموت.

النعي على الحكم بأنه خالف تعريف مرض الموت في بعض تقريراته. عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف الحكم مرض الموت. حكم سليم.
ب - إثبات.

عدم جدية الثمن. استخلاص الحكم إياه من القرائن القائمة في الدعوى. يصح في دعوى الطعن في العقد من وارث البائع.

-------------
1 - إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ في التعريف بمرض الموت، وإنما ينعى عليه أنه خالفه في بعض تقريراته وأنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وكان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف، وما استخلصه الحكم، من وقائع الدعوى وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمعوا فيها، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى، سائغاً مقبولاً، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه.
2 - إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه في العقد الذى قصد به الإضرار بحقه في الإرث بأي طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد في العقد من القرائن القائمة في الدعوى، ولو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف في العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءً لدين قال إنه في ذمته لمورث المشترين (1).


 (1) بني الطعن على أن هذا الإقرار كان إخباراً بدين لغير وارث فهو صحيح نافذ في حق التركة شرعاً وقانوناً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق