الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطف



وجوب تحديد سن المجنى عليها فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 288 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها .الحكم كاملاً




لما كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً .الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290 عقوبات .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. تحققه: بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم.الحكم كاملاً




القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الخطف طريقاً خاصاً, وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم .الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.الحكم كاملاً




جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزم وحدة الفاعل في الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه. المؤثمة بالمادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً




ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والوقاع المنصوص عليها في المادة 90 عقوبات. يناط تحققه.كفاية ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير الرابط الزمنية. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290عقوبات. مناط تحققها.تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.الحكم كاملاً




تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدل. مناط تحققها.ركن القوة في جريمة هتك العرض. مناط توافره: أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




جناية خطف أنثى بغير رضاها. لا تستلزم قصدا خاصاً اكتفاء بالقصد العام. التحدث عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية ما أورده الحكم من وقائع وظروف للتدليل عليه.الحكم كاملاً




ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً




إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو آية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً




ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف. مناط تحققه.الحكم كاملاً




تقدير توافر ركن الاحتيال والإكراه في جريمتي الخطف والمواقعة. موضوعي. ما دام سليماً.الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.الحكم كاملاً




جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.الحكم كاملاً




المادتان 288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى .الحكم كاملاً




ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل .الحكم كاملاً




القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة .الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ستة عشرة سنة بالتحيل والإكراه. تحققها. بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها.الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




يتحقق القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهما حق رعايته وقطع صلته بهما. مهما كان غرضه من ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة باستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليها ودانتها بمقتضى المادة 289/ 1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجناية خطف أنثى بالتحيل أو بالإكراه ومواقعتها طبقاً للمادة 290 عقوبات ماهيتها.تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




إدانة الحكم للطاعن. بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها دون جريمتي الخطف والمواقعة بالإكراه الواردين بوصف النيابة وعدم مسايرته سلطة الاتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية له على المجني عليها.الحكم كاملاً




جريمة خطف الأنثى بالتحيل تحققهأو الإكراه، المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات. مناطا.الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقاً للمادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن وعاقبته عن جنحة السب العلني وكان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه والتي لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وابعادها عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها.الحكم كاملاً




إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كفايته لتحقق جريمة المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً











إبعاد الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظر جنايتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة. مؤداه.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات وحدها بجريمتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة واشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ معها في الاختصاص بنظر جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة.الحكم كاملاً




ابعاد الانثى التى تبلغ السادسة عشرة سنة عن مكان خطفها باستعمال طريق احتيالية أو أى وسيلة من شأنها سلب ارادتها بقصد العبث بها.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الإكراه تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. يقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.الحكم كاملاً




الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام.الحكم كاملاً




إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً




تقدير توفر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.الحكم كاملاً




جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب .الحكم كاملاً




بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها. وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً




إبعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة 290 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توفر ركن التحيل أو الاكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغيرمعقب ما دام استدلالها سليماً، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الطاعنين انتزعوا المجني عليه. حال أنه أخرس ودون الخامسة من عمره. كفايته لتوافر ركن التخيل في الخطف.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته .الحكم كاملاً




مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً




طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الاكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها.الحكم كاملاً




قصد الشارع من العقاب على جريمة خطف الأنثى التى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة. هو حماية الأنثى ذاتها من عبث الخاطف.الحكم كاملاً




التغيير في التهمة المحظور على المحكمة هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الوعد أو الإغراء ونفي تأثيره على الاعتراف.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعنان من أن الوقائع التي أوردها الحكم تؤدي إلى ثبوت جناية الخطف بالإكراه دون جناية القتل. لا جدوى منه.الحكم كاملاً




سوى القانون في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي "المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلاًًًًً منهما فاعلاًًًًً أصلياًًًًً .الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة 288 ع صورة واقعة تتوافر بها هذه الجريمة.الحكم كاملاً




يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى إدانة المتهم بجريمة الخطف إلى الوساطة فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية دون بيان الرابطة التى تصله بناء على الجريمة.الحكم كاملاً




إن القانون لا يعاقب على الخطف الذي لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجني عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة. والعبرة في تقدير السن في هذا الخصوص هي بالتقويم الهجري لكونه أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجني عليها أن تسلمه ابنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده، فسلمتها إياه فأخفاها في جهة غير معلومة، وكان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت، فإن هذه الواقعة تكوّن جناية خطف من غير تحيل أو إكراه.الحكم كاملاً




إن القانون في المادة 288 ع إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التي لا يتوافر فيها أي من هاتين الظرفين، وإذ سوّى بين الظرفين المذكورين في الأثر من حيث تغليظ العقاب.الحكم كاملاً




إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره. فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك في الخطف، ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً.الحكم كاملاً




يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعا جدّيا. ولا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدمالحكم كاملاً





دكريتو بإعفاء البيوت التي لا يتجاوز إيجارها في السنة خمسماية قرش صاغ من عوائد الأملاك المبنية - 19 ديسمبر 1891 - صـ 3126

19  ديسمبر 1891 - دكريتو
بإعفاء البيوت التي لا يتجاوز إيجارها في السنة خمسماية قرش صاغ
من عوائد الأملاك المبنية

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك المبنية؛
وبعد الاطلاع على الرأي المعطى من حضرات مديري صندوق الدين العمومي بمعنى الموافقة؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - تعفى من عوائد الأملاك المبنية البيوت التي لا تتجاوز قيمة إيجارها في السنة 500 قرش صاغ ولو لم يسكنها أربابها أو أصحاب حق الانتفاع فيها.
ومع ذلك لا تسرى هذه المعافاة على البيوت التي يكون أربابها أو أصحاب حق الانتفاع فيها مالكين لبيوت أخرى أو لهم عليها حق الانتفاع وذلك اذا تجاوز مجموع قيمة إيجار هذه البيوت خمسمائة قرش صاغ في السنة.
مادة 2على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا ويكون العمل به من ابتداء أول يناير سنة 1892

قرار بالإجراءات الخاصة بمخالفات السكك الزراعية - 16 مارس 1891 - صـ 2187

 16 مارس 1891 - قرار
بالإجراءات الخاصة بمخالفات السكك الزراعية

ناظر الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 15 من الدكريتو الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 المتعلق بالسكك الزراعية؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - كل مخالفة تحصل ضد نصوص الدكريتو المشار إليه يصير إثباتها في محضر موقع عليه من مهندس المركز والعمدة أو أحد مشايخ البلد الذى تكون المخالفة قد حصلت في دائرته أو من ينوب عن الشيخ أو العمدة المذكورين.
واذا كان العمد والمشايخ أو نوابهم غائبين وقت تحرير المحضر فيصير التوقيع عليه من مهندس القسم ومن أحد رجال البوليس.
مادة 2 - المحضر يكون حجة على من وقعت منه المخالفة ما لم يثبت ما ينفيه.
مادة 3 - يلزم أن يكون المحضر مشتملا على ما يأتي:
أولا - بيان المخالفة.
ثانيا - اسم المحل الذى وقعت فيه.
ثالثا - اسم ولقب وصنعة ومحل سكن من وقعت منه المخالفة.
ويجب أن يوضع فيه تاريخ تحريره ثم يرسل فورا أو في ظرف ثلاثة أيام بالأكثر إلى باشمهندس المديرية كي بعد الاطلاع عليه يرسله للمديرية في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر مع تقرير منه مبين فيه قيمة ما يجب استرداده ليبني على ذلك الحكم.
مادة 4 - في حال ورود تقرير الباشمهندس إلى المديرية يجب قيده في دفتر مخصوص يوجد بطرف مستخدم يقوم بوظيفة كاتب ويلزم أن يكون هذا الدفتر مشتملا على ما يأتي:
أولا - تاريخ وصول التقرير.
ثانيا - تاريخ المحضر.
ثالثا - بيان المخالفة.
رابعا - اسم ولقب وصنعة ومحل سكن من وقعت منه المخالفة.
ويذكر في هذا الدفتر زيادة على تلك البيانات تاريخ تكليف مرتكب المخالفة بالحضور أمام المدير ويوم الجلسة التي دعى إليها وبيان مختصر ما تم فيها ويكون كل ذلك بالكيفية الآتي بيانها.
مادة 5 - يجب على الكاتب أن يحرر في ظرف 24 ساعة من وقت وصول التقرير علم خبر لمن وقعت منه المخالفة للحضور أمام المدير ويلزم أن تكتب نسختان من علم الخبر وأن يبين فيه ما يأتي:
أولا - اسم ولقب ومحل سكن وصنعة مرتكب المخالفة.
ثانيا - بيان المخالفة.
ثالثا - قيمة الغرامة المطلوب الحكم عليه.
رابعا - اليوم والساعة المعينان للحضور أمام المدير.
مادة 6 - يكلف أحد رجال الإدارة بتسليم نسخة من علم الخبر للشخص المطلوب حضوره ويذكر هذا التسليم في ذيل علم الخبر ويصير إمضاؤه من المأمور المكلف بالتسليم بعد وضع تاريخ التسليم وعلى الشخص المطلوب حضوره أن يضع ختمه أو إمضاءه على ذات إعلان التسليم.
اذا لم يوجد الشخص المطلوب حضوره في محله أو وجد وامتنع عن استلام علم الخبر فيذكر غيابه أو امتناعه عن الاستلام ويضع شيخ البلد أو اثنان من رجال البوليس إمضاءهما على ذلك.
مادة 7 - يكون التكليف بالحضور لميعاد ثمانية أيام كاملة.
مادة 8 - يجب على الشخص المطلوب حضوره أن يحضر بنفسه في اليوم المحدد أمام المدير ويبدى أوجه الدفع شفاها ويجوز له أن يطلب شهادة شهور نفى وتسمع شهادة الشهود في ذات يوم الجلسة وعلى الكاتب الذى يحضر بالجلسة أن يحرر مذكرة بالأوجه التي يبديها مرتكب المخالفة لنفى ما هو مسند إليه وبشهادة الشهود إن كانت تقدمت.
مادة 9 - يصدر الحكم من المدير بعد سماع أقوال المتهم والشهود إن كانوا ويجب النطق به في الجلسة نفسها ويكون مشتملا على الأسباب التي بنى عليها.
مادة 10 -اذا لم يحضر الشخص الذى كلف بالحضور في الجلسة المعينة فيجب على المدير أن يصدر حكمه بغياب المتهم بعد أن يتحقق من صحة ما ذكر بمحضر المخالفة ومن استيفاء الإجراءات المدونة في مادتي 6 و7 من هذه اللائحة.
مادة 11لا يقبل الطعن في الحكم الذي يصدر من المدير بوجه من الوجوه وتحصيل الغرامة التي حكم بها يكون بالموافقة لنصوص الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880
مادة 12 - على حضرات مديري بحرى وقبلي تنفيذ قرارنا هذا.

دكريتو حقوق الملكية في الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة - 15 أبريل 1891 - صـ 2628

15 أبريل 1891 - دكريتو
بجعل حقوق الملكية في الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة أسوة
بالأطيان التي دفعت عنها المقابلة أو جزء منها

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على المادة الخامسة من أمرنا الصادر في 6 يناير سنة 1880 بإلغاء قانون المقابلة؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية؛
وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا يكون لأرباب الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة في أطيانهم أسوة بأرباب الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها.
مادة 2 - تلغى جميع الأوامر والقوانين السابقة المخالفة لأحكام أمرنا هذا.
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.

 


لائحة عربات النقل والصندوق - 10 يناير 1891 - صـ 2908

 10 يناير 1891 - لائحة
عربات النقل والصندوق

المدير أو المحافظ
بعد الاطلاع على مادتي 341 و351 من قانون العقوبات للمحاكم الأهلية،
وعلى المادة العاشرة من القانون المدني للمحاكم المختلطة والمادتين 231 و340 من قانون العقوبات للمحاكم المذكورة،
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1890 وبمقتضى السلطة الممنوحة له،

قرر ما هو آت:

مادة 1 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب على كل من له عربات نقل وعربات صندوق معدة للمقاولة أو لحرفة النقل أن يقيد في المديرية أو المحافظة اسمه ولقبه وجنسيته وصنعته ومحل سكنه وعدد عربات النقل والصندوق التي يشغلها أو المزمع على تشغيلها.
ويجب أن تكون عربات النقل والصندوق في حالة جيدة ويجب أن تكون عربات الصندوق بنوع خصوصي مصنوعة ومستعملة بكيفية تمنع سقوط شيء من محمولها وأن تكون على كل عربة نمرة متسلسلة مخصوصة.
وتوضع النمر بأرقام أفرنكية وعربية على صفائح تعلق في وسط كل من جانبي العربة يمينا وشمالا وللمديرية أو المحافظة أن تعين حجم الصفائح المذكورة.
عربات النقل والصندوق لا يجوز أن تحمل أكثر من طاقة البهائم التي تجرها.
والعربات التي يحمل عليها ماء للشرب يكون تنميرها بكيفية مخصوصة تميزها عن العربات الأخرى.
وللمحافظة أو المديرية دون غيرها الحق في إعطاء الرخصة بتشغيل العربات
وعربات النقل والصندوق وما أشبهها الخاصة بالمحلات التجارية أو المعامل أو بمنفعة ملاكها يجب أن يكتب على جانبيها باللغتين العربية والافرنكية اسم المحل أو المعمل التابعة له أو صاحبها وذلك بحسب الشكل الذى تقرره المحافظة أو المديرية وإن وجد زيادة عن عربة واحدة من هذا القبيل لمحل أو شخص واحد توضع لكل منها نمرة متسلسلة بجانب الاسم.
مادة 2 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب أن تكون البهائم المعدة لجر العربات صحيحة البنية ومعلوفة جيدا وذات قوة كافية خالية من القروح والأمراض.
والخيول والبغال والحمير والبقر وغيرها من البهائم التي ليست متمرنة على الجر لا يجوز تشغيلها في هذا العمل.
كل حيوان يراه البوليس غير متوفرة فيه شروط الصحة المنوه عنها آنفا يمنع تشغيله اذا تراءى للحكيم البيطري ضرورة ذلك ولا يجوز إعادته للتشغيل ثانية إلا بعد التصريح من ذات الحكيم البيطري بأنه لائق للتشغيل وهذا بدون إخلال فيما يختص بالغرامة المقررة لمخالفة هذه اللائحة
مادة 3 - لا يجوز تشغيل أي عربة نقل أو صندوق ما لم تكن منمرة.
مادة 4 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - لا يجوز لأى شخص أن يمارس حرفة قيادة عربة نقل أو صندوق أو ما أشبه إلا بالشروط الآتية:
أولا - أن يكون سنه ثماني عشرة سنه على الأقل.
ثانيا - أن يكون قوى البنية وسليم البصر.
ثالثا - أن يكون تقدم بنفسه للمحافظة أو للمديرية المقيم في دائرتها وأثبت لديها كفاءته للممارسة هذه الحرفة واستحصل منها على رخصة بالاشتغال فيها
مادة 5 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب على كل عربجى نقل أو صندوق أن يضع على ذراعه الأيسر بكيفية ظاهرة صفيحة منقوشة عليها نمرة رخصته الشخصية بأرقام عربية وافرنكية حسب الشكل الذى تقرره المحافظة أو المديرية.
وعليه أيضا أن يبرز الرخصة لرجال البوليس متى طلب منه إبرازها.
مادة 6 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - كل عربجي يرتكب خطأ خاصا بمهنته يصير إيقافه عن الشغل مؤقتا بأمر المحافظ أو المدير وفى حالة تكرار الخطأ منه تسحب رخصته اذا رأى المحافظ أو المدير موافقة ذلك وهذا بدون إخلال في الحالتين بما يختص بالغرامة المقررة لمخالفة هذه اللائحة.
وفى الحالة الأخيرة يجب على العربجي إعادة الرخصة والصفيحة للبوليس.
واذا أراد أحد أرباب العربات المذكورة عدم تشغيل عربته فعليه إعادة رخصتها إلى البوليس ومحو النمرة عن العربة.
مادة 7 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب على كل مالك عربة نقل أو صندوق أو ما أشبه أن يقدم للبوليس عند الطلب العربجى المستخدم طرفه وفى حالة امتناعه عن ذلك أو تقديمه شخصا غير العربجى المطلوب للبوليس يجازى بالعقوبة المدونة في قرار نظارة الداخلية الصادر بتاريخ 21 يونية سنة 1897 (1) ويجوز للقاضي أن يأمر بشطب العربة من دفتر القيد (أي سحب رخصتها) مؤقتا أو قطعيا وأما اذا كانت من العربات الخاصة بأحد المحلات التجارية أو الصناعية أو أحد الأفراد فيعاقب صاحبها الغرامة المقررة في القرار المذكور فقط.
مادة 8 - على كل عربجي أن يسير بالجانب الأيمن من الطريق وان يقود عربته بغاية ما يمكن من الهدوء ويجب أن تتمهل عربات نقل الأحجار وأدوات البناء في مسيرها.
ولا يجوز مطلقا مرور الحيوانات سواء كانت جارة لعربات أم لا على الأرصفة الا عند دخولها في حوش منزل أو اسطبل
مادة 9 - يجب على كل عربجي أن لا يفارق عربته في الطريق وعليه أن يقف متى طلب ذلك أحد رجال البوليس.
مادة 10 - يجب أن يعلق على كل عربة نقل أو صندوق معدة للشغل ليلا قنديل يضاء بعد غروب الشمس في الوقت المعين لتنوير فوانيس عربات الركوب.
مادة 11 - معدلة بقرار 18 يونية 1901) - لا يجوز وقوف عربات النقل أو الصندوق أو ما أشبه في غير المواقف التي تعينها المحافظة أو المديرية لذلك بقرار خصوصي.
ويسوغ استبدال تلك المواقف أو إلغاؤها كلما اقتضى الحال.
مادة 12 (معدلة بقرار 21 يونية 1897) - كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة قرش ويجوز دائما قبول الظروف المخففة للعقوبة.
مادة 13 - يعمل بمقتضى هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها.


 (1)تراجع المادة 12 من هذه اللائحة

الطعن 573 لسنة 87 ق جلسة 25 / 6 / 2019 " رجال القضاء "

محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، صلاح محمد عبد العليم عز الدين عبد الخالق عمر وليد محمد بركات " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / محمد حبيب

أمين السر السيد / طارق عادل محمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1440 ه
الموافق 25 من يونيه سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الاتى :

----------------

" الوقائع "

وفى يوم 14/8/2017 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض .
وفى يوم 23/8/2017 أودع الأستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا بصفته نائباً قانونياً عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وفى يوم 12/9/2017 أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الطاعن والحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين رقمي 2198 ، 3242 لسنة 131 ق القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم طلب الحكم في الأولى بإلغاء التنبيه الصادر إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/6/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن وطلب في الدعوى الثانية الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس استئناف واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال في بيان ذلك ، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة وجه إليه التنبيه سالف الذكر لما نسب إليه في الشكويين رقمي 10371 و1853 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام والمقيدين برقم 21 لسنة 2013 قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة ، من أنه لم يلتزم بالضوابط القانونية الصحيحة بأن ظهر في وسائل الإعلام وباشر عملاً في لجنة لم يصدر بتشكيلها قرار رسمي وخلع على نفسه صفة المتحدث الإعلامي لها وأدلى بأحاديث إعلامية لقنوات فضائية دون الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ، وقام بالإدلاء بتصريحات وإصدار بيانات للصحف في أمور مختلفة مما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته ، كما ورد إليه بتاريخ 18/6/2014 إخطار وزير العدل الذى تضمن أنه بناء على الوقائع المنسوبة إليه والمودعة ملفه السرى فإن الحركة القضائية المقبلة لن تشمله بالترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قرر رفض تظلمه بشأن التنبيه والتخطي ثم صدر القرار الجمهوري المطعون عليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/2014 متضمناً ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف دون أن يشمله بالترقية إلى هذه الوظيفة، وإذ وجه إليه التنبيه المطعون فيه دون سماع أقواله وكان ما استند إليه القرار ليس له ما يبرره من واقع أو قانون وليس من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى فإن التنبيه والتخطي يكونا قد خالفا القانون وإساءة استعمال السلطة ومن ثم فقد أقام الدعويين ، بتاريخ 31/5/2017 حكمت المحكمة برفضهمـا ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن التنبيه صدر باطلاً لعدم سماع أقواله وخلا من السبب الذى يبرره وخلا من البيانات الأساسية التي تمكن القاضي من رقابة السبب الذى استند إليه مصدر التنبيه ، كما أسند له الظهور في قنوات فضائية والإدلاء بتصريحات للصحف دون أن يسمى برنامجاً واحداً وطبيعة الموضوعات التي ناقشها والتصريحات والبيانات التي أدلى بها ، واعتبر مشاركته في لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية وحديثة لوسائل الإعلام جريمة دون سند من القانون فضلاً عن مخالفة قاعدة المساواة إذ وجه إليه تنبيه وغض الطرف عن آخرين قاموا بذات الأفعال المسندة إليه مما يكون معه توجيه التنبيه على غير سند من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعويين استناداً إلى ثبوت الوقائع المسندة إليه وأن ما نسب له يبرر توجيه التنبيه إليه وينتقص من أهليته للترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 94/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - الحق في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل ، ومن المقرر في قضاء النقض أيضاً أن ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى القاضي أو عضو النيابة العامة بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه ، وأن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء والنيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذى يتحقق بإتيانه فعلاً يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه .
وحيث إن النص في المادة 72 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 سالف الذكر على أنه " لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
وحيث إن مشاركة القضاة وحضورهم بوسائل الإعلام يفتح أبواباً من اللغط حول أداء وظيفة القضاء التي يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقي وأبعادها عن أضواء الإعلام، وذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة في نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعاً لظلم أو نيلاً لحق ، وهو ما يبرر صدقاً وحقاً تنظيم هذا الظهور الإعلامي للقضاء حفاظاً على جلال منصبهم ونزاهتهم واستقلالهم كأفراد وكنظام .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فقد قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 3/2/2003 وجوب نأى رجال القضاء والنيابة عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام صوناً لكرامة الوظيفة وترفعاً من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامي من أن يؤثر من خلالهم في الرأي العام ، كما قرر المجلس بذات الجلسة اعتبار من يخالف القرار مستوجباً للتحقيق والمساءلة التأديبية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوتين رقمي 10371 و1853 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة " استئناف القاهرة " صحة ما نسب إلى الطاعن من مخالفة قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر الظهور بوسائل الأعلام والإدلاء بتصريحات وبيانات لعدد من الصحف وشبكة التواصل الاجتماعي فقد أقر في التحقيقات التي أجريت معه في هذا الشأن أنه أجر حديثاً لبرنامج العاشرة مساءً بدعوة من مقدمة البرنامج قام فيه بالهجوم على جماعة الإخوان وحركة قضاة من أجل مصر رداً على هجومهم على القضاة وأنه أدلى ببيانات وتصريحات بصحف المصري والوفد واليوم السابع وشبكة التواصل الاجتماعي تناول فيها الرد على هذه الجماعة والحركة سالفة الذكر بشأن عزل النائب العام والإعلان الدستوري وكان ذلك دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى وبالمخالفة لقراره الصادر بتاريخ 2/3/2003 المذكور سلفاً وهو مسلك معيب ويتنافى مع كرامة الوظيفة القضائية التي يشغلها ويشكل إخلالاً بواجبات وظيفته ويتنافى مع ما يجب أن يتحلى به القاضي من الاستقامة في تصرفاته والبعد عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه إليه - الطاعن - ودون أن يغير من ذلك نفى للبعض من تلك الوقائع إذ ليس من شأن ذلك - لو صح - أن ينال من تحقق البعض الأخر على نحو يتوافر به الإخلال بواجبات وظيفته القضائية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً ما تزرع به الطاعن من أنه أدلى بالحديث للقناة سالفة الذكر والتصريحات والبيانات الصحفية بوصفة متحدثاً إعلامياً بلجنة مراجعة قانون السلطة القضائية فهذا القول مردود عليه بأن عمل تلك اللجنة - أياً كان وجه الرأي فيها - قاصراً على مراجعة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ولا شأن لتلك اللجنة في الدفاع أو الهجوم على من يتطاول على القضاة ، وكان الطاعن قد سمعت أقواله في تحقيقات الشكوتين رقمي 10371 و1853 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام والمقيدين برقم 21 لسنة 2013 قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس ، وأن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يضحى غير مقبول ، كما لا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة غضت الطرف عن توجية تنبيه لعدد من القضاة قاموا بذات الأفعال التي نسبت إليه ووجه إليه تنبيه بسببها وتمسك الطاعن بمساواته بهم ذلك أنه من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ومن جماع ما تقدم فإن طلب الطاعن إلغاء التنبيه يكون على غير أساس متعيناً رفضه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح متعيناً القضاء بتأييده .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطاعن والتي استوجبت توجيه التنبيه إليه والذى أصبح نهائياً على النحو سالف البيان من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف فإن القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2014 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة استناداً إلى تلك الوقائع لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً الرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صائباً إلى هذا النظر فإن النعي بأسباب الطعن في جملتها على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـذلـــــك
رفضت المحكمة الطعن.

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022

دكريتو بأنه للمديرين النظر في جميع المخالفات التي تقع في بندر المديرية - 5 يوليه 1891 - صـ 4007

 يوليه 1891 - دكريتو
بأنه يسوغ للمديرين النظر في جميع المخالفات التي تقع في بندر المديرية
أو في أي محل آخر يوجدون فيه أثناء المرور ويكون تابعا للمديرية

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على قانون تحقيق الجنايات؛
وعلى أمرنا الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 بتشكيل محاكم للأمور الجزئية والمصالحات في دائرة كل محكمة ابتدائية؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - يسوغ للمديرين النظر في جميع المخالفات التي تقع في بندر المديرية أو في أي محل آخر يوجدون فيه أثناء المرور ويكون تابعا للمديرية وفى هذه الأحوال يحكمون بالغرامة لغاية 100 قرش ديواني وبالحبس لغاية أسبوع على حسب قانون العقوبات مع مراعاة أصول وقواعد الإجراء المقررة في قانون تحقيق الجنايات.
مادة 2 - يزول هذا الاختصاص عن المديرين اذا أحيلت الدعوى على قاضى الأمور الجزئية بمقتضى إعلان يرسل له قبل أن يطلب المتهم للحضور للحكم عليه من المديرين.
مادة 3 - يجب على المديرين أن يباشروا هذه الوظيفة القضائية بأنفسهم ولا يجوز لهم أن ينتدبوا لها الوكيل ولا أي مستخدم آخر بالمديرية.
مادة 4 - على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

أمر عال خاص بإعلان الأوراق والأحكام للضابط والصف ضباط والعساكر الذين في الخدمة - 4 يونيه 1891 - صـ 3617

4  يونيه 1891 - أمر عال
خاص بإعلان الأوراق والأحكام للضابط
والصف ضباط والعساكر الذين في الخدمة

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على أمرينا الصادرين في 13 محرم سنة 1301 و13 نوفمبر سنة 1883 بالتصديق على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وقانون تحقيق الجنايات؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - إعلان الأوراق والأحكام للضباط والصف ضباط والعساكر الذين في الخدمة يكون بواسطة سردارية الجيش سواء كانت متعلقة بمواد مدنية أو مواد جنائية فان كان من يراد الإعلان إليه موجودا في جهة بعيدة عن مركز السردارية تعلن الورقة أو الحكم بواسطة الضابط الذى يعينه السردار لذلك ويشعر نظارة الحقانية عنه ويكون الإجراء كذلك في تنفيذ ما يصدر من الأحكام على أحدهم بعقوبة.
مادة 2 - تراعى في الإعلان والتنفيذ المواعيد والأصول المقررة في القوانين المشار إليهما آنفا.
مادة 3 - يجوز للضباط والصف ضباط والعساكر أن يقرروا المعارضة في الأحكام الجنائية أو استئنافها أمام أحد رؤساء الأقلام بالسردارية أو غيره ممن ينتدبه السردار لذلك بشرط أن يكون حالفا لليمين القانونية المقررة في المادة (35) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أمام المحكمة الابتدائية الأهلية القائم بأعمال وظيفته في دائرتها وعلى الكاتب المذكور أن يبلغ المعارضة أو الاستئناف فوراً لقلم النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم الذى حصلت فيه المعارضة أو استؤنف.
مادة 4 - يجوز للمتهم في المواد الجنائية من الضباط والصف ضباط والعساكر أن يوكل عنه غيره في عمل المعارضة أو الاستئناف أو في المدافعة عنه بغير حضوره ألا اذا أمرت المحكمة المنظورة بها الدعوى بحضوره بنفسه عند الاقتضاء.
مادة 5 - كل ما كان مخالفا لأمرنا هذا يعد لاغيا ولا يعمل به.
مادة 6على ناظري الحربية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه.