وجوب
تحديد سن المجنى عليها فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 288 عقوبات.
لما
كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون
العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان
بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني
عليها .
لما
كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه
المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن
ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً
.
جريمة
خطف أنثى بالتحايل والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد
العبث بها باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290
عقوبات .
القصد
الجنائي في جريمة خطف الأطفال. تحققه: بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه
اللذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم.
القانون
الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الخطف طريقاً خاصاً, وكان لا يشترط أن تكون الأدلة
التي اعتمد عليها الحكم
.
جريمة
خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها
بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.
جريمة
الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزم وحدة الفاعل في
الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه. المؤثمة بالمادة 290
عقوبات.
جريمة
الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر
فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
القصد
الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات.
انتفاء
مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة
بالإكراه.
من
المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون
الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون
منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار
إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع.
لما
كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث
ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما
أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه
وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه.
من
المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
من
المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من
العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن
المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .
ظرف
الاقتران بين جريمتي الخطف والوقاع المنصوص عليها في المادة 90 عقوبات. يناط
تحققه.كفاية ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير الرابط
الزمنية. موضوعي.
جريمة
خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290عقوبات. مناط تحققها.تقدير توافر
ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر
أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.
تقدير
ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل
المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته
بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون
النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.
جريمة
خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدل. مناط
تحققها.ركن القوة في جريمة هتك العرض. مناط توافره: أن يكون الفعل قد ارتكب ضد
إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
تشديد
عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة
234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة
من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
جناية
خطف أنثى بغير رضاها. لا تستلزم قصدا خاصاً اكتفاء بالقصد العام. التحدث عن هذا
الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية ما أورده الحكم من وقائع وظروف للتدليل عليه.
ثبوت
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية
بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن .
كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات
.
إبعاد
الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو آية وسيلة من شأنها سلب إرادتها.
كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
ركن
القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف. مناط تحققه.
تقدير
توافر ركن الاحتيال والإكراه في جريمتي الخطف والمواقعة. موضوعي. ما دام سليماً.
إثبات
الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها
وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين
في الجريمتين المذكورتين.
جريمة
الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان
خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها
وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد
فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.
المادتان
288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة
واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد
العقوبة في الثانية عن الأولى
.
ثبوت
اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم
واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها.
أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل
.
القول
بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس
وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي
متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع
.
انتفاء
مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم
بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32
عقوبات .
من
المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل
يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم
الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة
.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ستة عشرة سنة بالتحيل والإكراه. تحققها. بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها
وحملها على مرافقة الجاني لها.
انتفاء
مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى
عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .
لما
كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في
هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .
جريمة
خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها.
تشديد
عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة
234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة
من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290
عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
اعتبار
الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة
للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة
الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.
تناقض
رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير
الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
يتحقق
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه
اللذين لهما حق رعايته وقطع صلته بهما. مهما كان غرضه من ذلك.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة
باستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليها ودانتها بمقتضى المادة 289/ 1
من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وكان
التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
العقوبة
المقررة لجناية خطف أنثى بالتحيل أو بالإكراه ومواقعتها طبقاً للمادة 290 عقوبات
ماهيتها.تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية
وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
إدانة
الحكم للطاعن. بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها دون
جريمتي الخطف والمواقعة بالإكراه الواردين بوصف النيابة وعدم مسايرته سلطة الاتهام
في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية له على المجني عليها.
جريمة
خطف الأنثى بالتحيل تحققهأو الإكراه، المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
مناطا.الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقاً للمادة 39 عقوبات.
لما
كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن وعاقبته
عن جنحة السب العلني وكان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف
بالإكراه والتي لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له.
من
المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون
العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وابعادها
عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها.
إبعاد
الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها
وحملها على مواقعة الجاني لها. كفايته لتحقق جريمة المادة 290 عقوبات.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها
على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها المادة
290 عقوبات.
إبعاد
الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق
احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها
في المادة 290 عقوبات.
من
المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل
فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى
، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من
مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع.
عدم
اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظر جنايتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة.
مؤداه.
اختصاص
محكمة الجنايات وحدها بجريمتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة واشتراك محكمة
أمن الدولة الجزئية طوارئ معها في الاختصاص بنظر جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها
وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب
إرادتها. المادة 290 عقوبات.
اعتبار
الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها
في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة.
ابعاد
الانثى التى تبلغ السادسة عشرة سنة عن مكان خطفها باستعمال طريق احتيالية أو أى
وسيلة من شأنها سلب ارادتها بقصد العبث بها.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الإكراه تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان. يقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها
وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
الغرض
من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هو
حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في
جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة والتي يتحقق القصد
الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع
صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.
للمحكمة
أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه
وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له
أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في
هذا المقام.
إن
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه
المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان
الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها
.
تقدير
توفر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
ما دام استدلالها سليماً.
جريمة
خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص
عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن
المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .
اعتبار
الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة
ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب .
بدء
المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى
الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق
الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها. أياً كان. بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها.
وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب
إرادتها. المادة 290 عقوبات.
إبعاد
الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية
وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة
290 من قانون العقوبات.
من
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر
ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من
شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توفر ركن التحيل أو الاكراه فى جريمة
الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغيرمعقب ما دام استدلالها سليماً،
فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
قول
الحكم إن الطاعنين انتزعوا المجني عليه. حال أنه أخرس ودون الخامسة من عمره.
كفايته لتوافر ركن التخيل في الخطف.
القصد
الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي
ذويه الذين لهم حق رعايته
.
مساواة
القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها
سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
طلب
المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها
بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.
جريمة
خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الاكراه. تحققها بإبعادها عن مكان
خطفها.
قصد
الشارع من العقاب على جريمة خطف الأنثى التى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة. هو حماية
الأنثى ذاتها من عبث الخاطف.
التغيير
في التهمة المحظور على المحكمة هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التفصيلات
التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة.
على
المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين
الوعد أو الإغراء ونفي تأثيره على الاعتراف.
تعرض
المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى
الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ما
يثيره الطاعنان من أن الوقائع التي أوردها الحكم تؤدي إلى ثبوت جناية الخطف
بالإكراه دون جناية القتل. لا جدوى منه.
سوى
القانون في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي
"المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلاًًًًً منهما فاعلاًًًًً
أصلياًًًًً
.
الجريمة
المنصوص عليها في المادة 288 ع صورة واقعة تتوافر بها هذه الجريمة.
يكفي
لقيام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع
صلته بأهله.
استناد
الحكم فى إدانة المتهم بجريمة الخطف إلى الوساطة فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية
دون بيان الرابطة التى تصله بناء على الجريمة.
إن
القانون لا يعاقب على الخطف الذي لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجني
عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة. والعبرة في تقدير السن في هذا
الخصوص هي بالتقويم الهجري لكونه أصلح للمتهم.
إذا
كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجني عليها أن تسلمه ابنتها لتذهب معه
إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده، فسلمتها إياه فأخفاها في جهة غير معلومة،
وكان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه
مرة وحدها ثم عادت، فإن هذه الواقعة تكوّن جناية خطف من غير تحيل أو إكراه.
إن
القانون في المادة 288 ع إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله
أزيد من ضعف عقاب الجريمة التي لا يتوافر فيها أي من هاتين الظرفين، وإذ سوّى بين
الظرفين المذكورين في الأثر من حيث تغليظ العقاب.
إن
المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة
غيره. فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك في الخطف، ولم تشر إلى مواد
الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً.
يجب
لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه
بأهله قطعا جدّيا. ولا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو
العدم