الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022

قانون 12 لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد

أعيد العمل بهذا القانون بمقتضى المادة 2 من قانون 6 لسنة 2013.   الجريدة الرسمية   13   "تابع"  

نشر بتاريخ 31 / 3 / 1977

 

بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان,
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك,
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة,
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي,
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي,
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير,
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي,
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1976 في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة,
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية,
وعلى موافقة مجلس الوزراء,
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة, قرر القانون الآتي:

 

المادة 1 إصدار

يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.

المادة 2 إصدار

تسري أحكام التشريع المصري على المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق أو في القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه ولا تسري أحكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقاً لأحكام القانون المذكور.

المادة 3 إصدار

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

المادة 4 إصدار

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد

الباب الأول - نظام إدارة المنطقة

المادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلي المشار إليه تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بالشخصية المعنوية المستقلة.

المادة 2

يكون للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موازنة خاصة تعد طبقاً للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للمنطقة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 3

تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلي:
(1) العملات الأجنبية والمحلية التي تحصلها مقابل الخدمات التي تقدمها.
(2) الإيرادات الناتجة عن نشاطها ومقابل الانتفاع بأموالها.
(3) حصيلة إيجار الأراضي المخصصة للمنطقة.
(4) الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمنطقة في الموازنة العامة.
(5) القروض.
(6) الإعانات والهبات.
(7) الغرامات التي يتم تحصيلها طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4

يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بعد موافقة هذا المجلس.

المادة 5

مجلس إدارة المنطقة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها طبقاً لأحكام هذا القانون ويختص مجلس إدارة المنطقة بصفة خاصة في حدود السياسة العامة للدولة ودون التقيد بالنظم الحكومية أو أنظمة الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بما يلي:
(أولاً) وضع خطة العمل التي تسير عليها المنطقة في إطار السياسة العامة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(ثانياً) وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المنطقة من النواحي المالية والإدارية والفنية.
(ثالثاً) الإشراف على الأراضي التي تخصص للمنطقة الحرة.
(رابعاً) الموافقة على إقامة المشروعات والخدمات التي تحتاجها المنطقة سواء بأموالها أو بالمشاركة مع آخرين.
(خامساً) تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها المنطقة بالعملة الأجنبية أو المحلية وتحديد قواعد تحصيلها واستخدامها.
(سادساً) النظر في إبرام القروض المحلية أو الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرامها قانوناً.
(سابعاً) قبول الإعانات والهبات التي لا تتعارض مع أغراض المنطقة.
(ثامناً) إعداد مشروع موازنة المنطقة طبقاً للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وحساباتها الختامية.
ولمجلس إدارة المنطقة تكليف واحد أو أكثر من أعضائه بمهمة محددة كما يجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة إلى رئيسه أو إلى مدير عام المنطقة ولا تكون قرارات مجلس إدارة المنطقة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد.

المادة 6

يمثل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أمام القضاء وفي مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها.

المادة 7

يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبنظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة بعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن المواني.

المادة 8

تحدد في اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وإجراءات الخروج منها.

المادة 9

يجوز بقرار من محافظ بورسعيد بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المنطقة الحرة تخصيص أراضي لها من بين الأراضي المملوكة للدولة أو للمحافظة.

المادة 10

لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51% من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.

 

الباب الثاني - قواعد الصادر والوارد والجمارك

المادة 11

لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى تداولها بين المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وسائر أنحاء الجمهورية لأية إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

المادة 12

فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونياً، والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعه ومنتجاته - لا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
وفيما عدا القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية لا يخضع استيراد أو بقاء هذه البضائع والمواد في المنطقة الحرة أو تصديرها منها لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير.

 

المادة 13

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها في المادة السابقة، وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات وما يماثلها.

 

المادة 14

تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها جميع البضائع والمواد المحلية المصدرة إلى الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو بعد ورودها إليها من أية جهة بالجمهورية، وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للفقرة السابقة على البضائع والمواد المنتجة في المنطقة المذكورة عند تصديرها منها على أساس نسبة المواد والبضائع المحلية الداخلة في صناعتها أو إعدادها.

 

المادة 15

تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للاستيراد ولضريبة الوارد وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.

 

المادة 16

لا تخضع البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو المخصصة لاستخدام المقيمين بها للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إخضاع بعض البضائع والمواد سالفة الذكر للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإفراج بصفة مؤقتة أو دائمة عن السلع الأجنبية المملوكة للمقيمين في المنطقة المذكورة وذلك عند انتقالهم منها للإقامة بصفة مؤقتة أو دائمة في غيرها من مناطق الجمهورية.

 

المادة 17

تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التي تسحب من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقاً للقواعد المقررة في القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه دون غيرها.

 

المادة 18

يجوز للمجلس المحلي لمحافظة بورسعيد فرض رسم على الواردات الأجنبية التي تستهلك في المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد في حدود خمسة في المائة من قيمتها. وتخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للإنفاق منه في الأغراض المنصوص عليها في المادة (38) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 19

يجوز بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد سحب البضائع والمواد الأجنبية أو البضائع والمواد المشتملة على جزء أجنبي من هذه المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وذلك بصفة مؤقتة لإجراء أية عمليات تكميلية أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث - قواعد التعامل بالنقد المحلي والأجنبي

المادة 20

لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لأية قيود.

المادة 21

يجوز دخول النقد المحلي والأجنبي من جهات الجمهورية المختلفة إلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، كما يجوز خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه الجهات دون أية قيود.

المادة 22

يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبول الودائع بالعملات الأجنبية من أي شخص طبيعي أو معنوي وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.

المادة 23

لا يجوز إخراج النقد الأجنبي أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد إلى خارج الجمهورية إلا في الحدود المقررة قانوناً وطبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 24

لا يجوز إدخال النقد المصري من خارج الجمهورية إلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو خروجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.

 

الباب الرابع - العقوبات

المادة 25

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 26

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 27

لا ترفع الدعوى العمومية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
ويجوز لمجلس إدارة المنطقة التصالح على الغرامات المنصوص عليها في المادة (26) في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

المادة 28

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 

محمد أنور السادات

رئيس الجمهورية

 

دكريتو بأن إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش يعتبر من أعمال التهريب - 22 يونيه 1891 - صـ 1669

 22 يونيه 1891 - دكريتو
بأن إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش
يعتبر من أعمال التهريب

نحن خديو مصر
حيث قد علم لحكومتنا أن بعض التجار يصطنعون من أوراق الأشجار والنباتات بعد تحضيرها أو خلطها بكمية قليلة من الدخان الحقيقي مزيجا يبيعونه بصفة دخان وذلك للحصول على أرباح غير قانونية ؛
وحيث أن هذا الغش يضر بصالح الخزينة ضررا جسيما كما أنه يترتب عليه خسارة عظيمة للتجار ذوى الذمة والاستقامة ؛
وحيث أنه من الواجب وقاية مصلحة الجمهور من هذا الغش ؛
وحيث أن هذه الأحوال تستوجب عقوبة صارمة ؛
فبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية ، وموافقة رأى مجلس النظار ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1 ( معدلة بالقانون رقم 72 في 3 يوليه 1933 ) - تعتبر كلمة " الدخان " في تطبيق أحكام هذا القانون شاملة للسجاير والسيجار وأوراق الدخان بالساق أو مجردة عنه والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم ، وبصفة عامة الدخان على أى شكل كان ، ويعتبر التمباك على جميع أشكاله نوعا من أنواع الدخان .
ويقصد بعبارة " الدخان المغشوش " جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه .
ويعتبر في حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والدخان المعد من فضلات التمباك أو أعقاب السيجار أو السجاير أو ما يتخلف عن الاستعمال .
ويقصد بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت .
مادة 2 ( معدلة بالقانون رقم 87 في 6 يونية 1948) - يعد تهريبا استيراد الدخان المغشوش أو الدخان المخلوط وتداوله وبيعه وعرضه للبيع وكذلك حيازته ويصادر هذا الدخان ويعدم فضلا عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلوجرام أو جزء من الكيلوجرام وفي حالة العود تزاد الغرامة إلى عشرين جنيها عن كل كيلوجرام أو جزء من الكيلوجرام .
ولا يعتبر تهريبا خلط الدخان ببعض المواد الغريبة التي يرخص بها بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزارة الصحة العمومية بشرط أن يكون الخلط بالنسب التي تحدد في القرار وأن يبين ذلك على الصنف المعد للتصدير أو المعروض للبيع أو الاستهلاك .
مادة 3 ( معدلة بقانون رقم 72 في 3 يوليه 1933 ) - تعتبر المبالغ المحصلة من الغرامات أو من ثمن الأشياء المصادرة من إيرادات مصلحة الجمارك ، ويخصص جزء منها بقرار وزاري ليوزع على الضابطين والمبلغين ويحدد هذا القرار كيفية توزيعه عليهم .
مادة 4 - تسرى الأحكام السابقة بطريق التضامن على الذين اصطنعوا الدخان المغشوش ومشاركيهم وعلى المحرزين له والناقلين له والطائفين لبيعه .
مادة 5 - تصادر أيضا المراكب والعربات ودواب الحمل والجر التي تكون استخدمت في النقل وكذلك الآلات والمواد والأدوات من أي نوع كانت التي تكون استخدمت في اصطناع هذا المزيج أو في بيعه وكذلك كل بضاعة أخرى تكون وضعت حوله لإخفائه أو لتسهيل بيعه .
مادة 6 - يحكم قومسيون الجمارك بالمصادرة وبتوقيع الغرامة بمثابة سائر أحوال التهريب ويكون للمتهمين حق المناقضة في هذا الحكم طبقا للوائح الجمارك المرعية الإجراء .
مادة 7 - يكون أمرنا هذا نافذ المفعول في جميع أنحاء القطر المصري بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين .
مادة 8 - على ناظري الداخلية والمالية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه .

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

الطعن 12997 لسنة 90 ق جلسة 23 / 6 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقى الخولى ، عادل فتحى ، محفوظ رسلان و نواب رئيس المحكمة محمد عبد الفتاح سليم

ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 14 من شوال سنة 1442ه الموافق 23 يونيه سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12997 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة .
موطنه القانوني / شارع الجيش دمنهور -بحيرة .
حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد /......
المقيم / المجد مركز الرحمانية - بحيرة .
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الرحمانية
موطنه القانوني / 42 شارع جامعه الدول العربية
لم يحضر احد عن المطعون ضدهم .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر " محمد عبد الفتاح سليم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6 لسنه 2018 عمال كلى الرحمانيه على الطاعنه - شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالبحيرة والمطعون ضدها الثانيه - الوحده المحليه لمركز ومدينه الرحمانية -بطلب الحكم بإلزامها أن تؤديا إليه المقابل النقدي عن رصيد اجازاته الاعتيادية غير المستنفذه والفروق الماليه للمقابل النقدى الذي تم صرفه وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانيه ونقل الى الشركة الطاعنه ثم انتهت خدمته دون استفاد كامل رصيد أجازاته السنوية واذ امتنعت الطاعنه عن صرف المقابل النقدى المستحق له عن كامل هذا الرصيد ولم تحتسب ما تم صرفه على اساس الاجر الشامل ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفه البيان ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 11/ 2019 بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول ( 158099،61 جنيها ) المقابل النقدي عن أجازاته السنوية غير المستنفدة عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانية ومبلغ ( 56124،8 جنيها ) باقي المقابل النقدي عن أجازته السنوية عن مده عمله لدى الطاعنة والفوائد القانونية بواقع 4%سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/ 2/ 2018 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 106 لسنه 76 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بتاريخ 16/ 6/ 2020 حكمت المحكمة برفض بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً في خصوص ما قضى به للمطعون ضده الأول من مقابل نقدى عن أجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانية ، عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة فحدد جلسه لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد اقيم على سته أسباب تنعى الطاعنه بالأسباب الثانى والثالث والرابع والخامس والوجه الأول من السبب السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بفروق المقابل النقدى عن رصيد أجازات المطعون ضده الأول عن مده عمله لديها محسوبا على كامل الأجرين الأساسي والمتغير رقم ان الأجر المتعين احتساب هذا المقابل على أساسه وفقا للمادة 94 من لائحة نظام العاملين لديها هو اجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي عن هذين الأجرين بالإضافة الى عدم استحقاق المطعون ضده لهذا المقابل والفوائد القانونية عن التأخر في سداده لان عدم استفاده لهذا الرصيد لم يكن لسبب راجعا إليها والمطالبة به كانت محل منازعة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن النعى غير سديد ، ذلك أن النص في الفقره الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 على أنه تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصه اللوائح لمتعلقه بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص في الفره الثالثه من المادة 48 من ذات القانون على أنه .... كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادره تنفيذا له يدل على أن احكام قانون قطاع الاعمال العام المشار اليه واللائحة التنفيذيه لهذا القانون الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1590 لسنه 1991 اللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر اعمالاً لحكم المادة 42 من سالفه الذكر هى الاساس في تنظيم علاقه العاملين بشركات قطاع الاعمال العام كما تسرى احكام قانون العمل على هذه العلاقه فيما لم يردبه نص خاص بها لما كان ذلك وكان النص في المادة (94) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنه الصادر نفاذا لقانون قطاع الاعمال المشار اليه وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته على أنه يصرف للعامل مقابل نقدى عن الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لاى سبب من الاسباب ويتم الصرف على اساس الاجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعيه مفاده أن لائحة نظام العاملين لدى الطاعنه قد اطلقت من العامل في الحصول على المقابل النقدى عن اجازاته السنوية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بدون قيد او شرط وأن يتم احتساب هذا المقابل على اساس الاجر الشامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى لما كان هذا الاجر وفقا للبند ط من المادة الخامسة من هذا القانون رقم 79 لسنه 1975 والعدل بالقانون رقم 47 لسنه 1984 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من اجور ثابته ومتغيره لما كان المقابل النقدى عن الاجازات السنوية غير الستنفذه وفقا لحكم هذه المادة مبلغ معين المقدار ويستحقه العامل عند انهاء خدمته فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ( 56124،68 جنيها ) قيمة باقى المقابل النقدى المستحق له عن رصيد اجازاته غير المستنفذ عن مده عمله لديها محسوبا على اساس كامل الاجر الشامل والفوائد القانونية عن هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ المطالبه القضائية فانه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير اساس . يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير اساس .
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الاول والوجه الثانى من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه اذ الزمها بالمقابل النقدى عن رصيد الاجازات السنوية والفوائد القانونية عن مده عمل المطعون ضده الاول لدى المطعون ضدها الثانيه ، رغم انتفاء مسئوليتها عن الوفاء له بهذا المقابل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقابل رصيد الاجازات فيما جاوز الحد الاقصى الذي يقرره القانون او اللائحة لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لاخلاله بالتزام من التزماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على اجازاته وعليه تحمل تبعيه ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً انه يترتب على نقل العامل انهاء خدمته بالجهه المنقول منها ويستحصب معه الى الجهه المنقول اليها اجره اقدميته ولا يمتد ذلك إلى ما كانت تلتزم به الجهه المنقول اليها فيها خلال فتره عمله لديها ومنها المقابل النقدى عن رصيد اجازاته التي لم يستعملها لديه بسبب يرجع اليها باعبتارها المسئول عن تعويضه عن عدم استعمالها لاخلالها بالتزام جوهرى فرضه القانون ولا علاقه للجهه المنقول اليها بهذا الاخلال لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته اخذا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ان المطعون ضده الاول كان من العاملين ضدها الثانيه قبل نقله الى الشركة الطاعنه وبلغ رصيد اجازاته السنوية غير المستنفذ اثناء عمله لديها (571 يوماً ) والمقابل النقدى عنه يقدر بملغ ( 158099،61 جنيها ) ، لما كانت الشركة الطاعنه لم يؤول اليها أيا من أصول المطعون ضدها الثانيه ولم تحل محلها . وانما الت اليها فقط حقوق والتزامات شركة مياه البحيرة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 135 لسنه 2004 بانشاء شركة قابضه لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعه لها . ومن ثم تنتفى مسئوليتها عن الوفاء للمطعون ضده الاول بالمقابل النقدى عن رصيد اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفزام الطاعنه بان تؤدى للمطعون ضده الاول المقابل النقدى عن رصيد اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه والفوائد القانونية عن هذا المقابل ، فإن يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إنه لم كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابه العامة وللخصوم اثاره الاسباب المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة المضووع او في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أيه حاله كانت عليها الدعوى ، ومن اجل ذلك تعبتر مسأله الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحه دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء خمسى اختصاصها ولائيا ، ومن ثم فغن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسأله الاختصاص سواء اثارها الخصوم في الطعن ام لم ييثروها ابدتها النيابه أم لم تبدها باعبتار أن هذه المسأله وفى جميع الاحوال تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحه على المحكمة لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانيه الوحده المحليه لمركز ومدينه الرحمانيه من اشخاص القانون العام وكانت علاقه المطعون ضده الاول ابان عمله لديها علاقه لائحيه تنظيمية بوصفه من الموظفين العمومين . فإن الاختصاص بنظر الدعوى في شقها المتعلق بطلب المقابل النقدى عن اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه يكون معقوداً لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اخذاً المادة العاشره من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدوله، زاذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الشق من الدعوى فإن يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه من هذا الخصوص لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفه قوالعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسأله الاخصتصا وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصه التي يدب التداعى اليها باجراءات جديدة ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 106 لسنه 76 ق الاسكندرية مأمورية دمنهور بالغاء الحكم المستانف في خصوص ما قضى من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ ( 158099،61 جنيها ) المقابل النقدى عن رصيد اجازاته السنوية عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه والفوائد القانونية المستحقه عن هذا المبلغ والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذا الشق من الدعوى واحالته الى محكمة القضاء الادارى بدمنهور للاختصاص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الاول المقابل النقدى عن مده عمله لدى المطعون ضدها الثانيه والفوائد القانونية المستحقه عن هذا المقابل وحكمت في الاستنئاف رقم 106 لسنه 76 ق اسكندرية بالغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الال مبلغ ( 158099،61 جنيها) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ قيمة المقابل النقدى عن اجازاته السنوية غير المستنفذه عن مده عمله لجى المطعون ضدها الثانيه والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر هذا الشق في الدعوى واحالته الى محكمة القضاء الادارى بدمنهور للاختصاص وابقت الفصل في مصروفات هذا الشق من الدعوى وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام الطاعنه ان تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ ( 56124،68 جنيها ) باقى المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية غير المستنفذه عن مده عمله لديها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبه القضائية والزمت الطاعنه بمصروفات هذا الشق من الدعوى عن درجتى التقاضى ومبلغ مائه خمسه وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه ، والزمت المطعون ضده الاول بالمناسب من مصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه واعفته من الرسوم القضائية .

دكريتو بعقاب من يحفر في أرض الحكومة بلا رخصة - 12 أغسطس 1897 - صـ 3

 12 أغسطس 1897 - دكريتو
بعقاب من يحفر في أرض الحكومة بلا رخصة (1)

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛
وعلى قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 19 يونيه سنة 1897
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين،

أمرنا بما هو آت

مادة 1يعاقب بغرامة من خمسين قرشا إلى مائة قرش وبالسجن من ثلاثة أيام إلى أسبوع:
(أولا) من باشر حفرا في أرض للحكومة بلا رخصة.
(ثانيا) من استولى على شيء من الأشياء الأثرية (الانتيكات) التي تمتلكها الحكومة خلاف ما هو محفوظ في المتاحف أو المباني الأميرية أو نقل تلك الأشياء من مكانها بقصد امتلاكها.
(ثالثا) من تسبب من إتلاف أو تخريب أثر من الآثار القديمة أو تدمير بناء من الأبنية القديمة تدميرا جزئيا أو كليا أو تسبب في تشويه ما في ذلك البناء من النقوش البارزة والتماثيل والكتابات أو كتب عليها أسماء أو كتابات.
(رابعا) من أخذ سباخا من مكان ممنوع أخذه منه.
ويجوز قبول الظروف المخففة للعقوبة.
مادة 2 - يحكم القاضي زيادة على هذه العقوبة بأنه تعاد للحكومة جميع الأشياء الأثرية التي أوجبت حصول المخالفة.
مادة 3على ناظري الأشغال العمومية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


(1) تراجع المادة 21 من القانون 14 لسنة 1912.

دكريتو بتعديل الأمر العالي الصادر في 10 يوليه سنة 1890 المختص بتطعيم المولودين - 17 ديسمبر 1890 - صـ 983

17  ديسمبر 1890 - دكريتو
بتعديل الأمر العالي الصادر في 10 يوليه سنة 1890 المختص بتطعيم المولودين

بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1890؛
وعلى المادتين السابعة والأربعين والرابعة والخمسين من قانون العقوبات المختلط وعلى المادتين الخامسة والأربعين والثامنة والأربعين من قانون العقوبات الأهلي؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - يعدل أمرنا الصادر في 10 يوليه سنة 1890 (23 ذي القعدة سنة 1307) على الوجه الآتي:
مادة 2 - تطعيم المولودين هو إلزامي في كافة أنحاء القطر المصري وملحقاته.
مادة 3 - ينبغي تطعيم الطفل في ظرف ثلاثة شهور من يوم ولادته.
مادة 4 - يجب على والد الطفل أو المتولي أمره في حالة عدم وجود الوالد أن يحضره إلى مكتب مأمور الجهة الصحي فاذا لم يكن بها مأمور أو مكتب فيكون إحضاره إلى المكتب الموجود بأقرب جهة من نفس القسم الكائنة به جهتهم ومتى أحضر الطفل يصير تطعيمه مجانا - وفى ظرف السبعة أيام التالية للتطعيم ينبغي أن يؤتى بالطفل ثانية إلى نفس المكتب أو المأمور للتحقق من نتيجة العملية فاذا كانت ناجحة يعطى لأهل الطفل شهادة تطعيم بدون مصاريف واذا لم تنجح فيصير إجراء التطعيم مرة ثانية في كل شهرين ويصير التحقق من نتيجة العملية في ظرف السبعة أيام كما هو مقرر للعملية الأولى - ويعفى من إحضار الطفل كل من يقدم في ظرف الثلاثة شهور المذكورة شهادة صادرة من طبيب مصرح له بتعاطي صناعته دالة على إجراء التطعيم ونجاحه.
مادة 5 (معدلة بالقانون 9 لسنة 1917) - اذا كان الطفل مريضا وجب على والده أو ولى أمره في حالة عدم وجود الوالد إثبات مرضه بشهادة طبية تقدم في أثناء الثلاثة شهور المذكورة وبناء على ذلك يؤجل عمل التطعيم إلى أن يشفى.
مادة 6 - كل بلدة أو قبيلة يبلغ تعدادها ثلاثمائة نسمة فأكثر يجب أن يكون بها دفتر تطعيم حسب الاستمارة التي تقررها إدارة الصحة.
القرى والعزب والأباعد والكفور والنرل والقبائل وغيرها التي ينقص تعدادها عن ثلاثمائة نسمة يكون قيد تطعيم المولودين بها في أقرب قرية من المركز التابعة له - وتطعيم الجدري بهذه الجهات يكون بواسطة حكيم المركز أو غيره من الحكماء أو بواسطة الحلاقين بالبلاد المصرح لهم من الصحة بإجراء هذه العملية وفى هذه الحالة الأخيرة يجوز لحكيم المركز أن يلاحظ عمليات التطعيم اذا تيسر له ذلك - وأولاد الفقراء الذين يستحضرون للحلاقين يصير تطعيمهم مجانا وتدفع الحكومة للحلاقين عشرة مليمات عن كل ولد من هؤلاء الأولاد تنجح فيه عملية التطعيم أما الأطفال الذين يباشر الحلاقون تطعيمهم في منازل أهاليهم فتدفع العشرة مليمات عنهم من أهاليهم للحلاقين.
مادة 7توضع دفاتر التطعيم في المدن بمكتب الصحة وفى القرى بطرف المشايخ وهم يكلفون الصيارف بالقيد فيها.
مادة 8 - (معدلة بدكريتو 6 أغسطس سنة 1897) - كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة السابقتين يعاقب بغرامة من عشرة قروش إلى مائة قرش ويجوز قبول الظروف المخففة للعقوبة.
مادة 9تعطى صورة من شهادة التطعيم لكل من يطلبها ويحصل عنها رسم قدره ثلاثة قروش.
مادة 10 - يسري مفعول أمرنا هذا على الأهالي من تاريخ نشره ويسرى على الأجانب بعد ثلاثة شهور تمضى من نشره.
مادة 11 - على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

أمر عال باحتكار الحكومة الدخان والتنباك - 25 / 6 / 1890 - صـ 1668

25  يونية 1890 - أمر عال

بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1ممنوع لأفراد الناس أن يجلبوا للقطر المصري تنباكا من الممالك الشاهانية أو من أي جهة كانت بل يكون جلب التنباك المذكور احتكارا خاصا بالحكومة .
مادة 2 - قد تصرح لناظر المالية أن يعطى هذا الاحتكار بالالتزام .
مادة 3 - ما يوجد بالكمرك أو يرد إليه قبل انقضاء أربعة شهور تمضى من تاريخ نشر أمرنا هذا من التنباك الصادر من الممالك الشاهانية أو من أية جهة كانت يجوز إدخاله في القطر المصري ومبيعه بمعرفة أربابه بدون أدنى معارضة وذلك بعد أن يسددوا رسوم الكمرك باعتبار 200 مليم عن كل كيلو جرام .
أما المقادير التي تكون في الطريق فيقتضى إخطار إدارة عموم الكمارك عنها في ميعاد ثلاثين يوما تمضى من تاريخ نشر أمرنا هذا مع إيداع تأمين قدره عشرون في المائة من قيمة رسوم الدخول.
4 - (ألغيت بدكريتو 6 يناير 1894 المنشور بعد) .
5 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لأمرنا هذا ولا يعمل بها .
6 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


أمر عال بإدخال الدخان والتنباك للقطر المصري - 25 / 6 / 1890 - صـ 1668

25  يونيه 1890 - أمر عال

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1 - ( ألغيت بدكريتو 23 سبتمبر 1919 الذي حل محله مرسوم 3 أكتوبر 1921 ) .
مادة 2 - دخول التنباك العجمي والسجاير الإفرنجي الغير مصرح به للأفراد والمحتكر لجانب الحكومة تستمر سارية عليه أحكام أوامرنا السابقة .
مادة 3التنباك الذى يرد من الممالك الشاهانية أو من أي جهة أخرى يكون دخوله بمقتضى أحكام أمرنا المخصوص الصادر بشأنه بتاريخ هذا اليوم .
مادة 4 - الدخان الوارد للقطر المصري برسم الترانزيت مهما كانت أنواعه وأشكاله يجب إخبار الكمرك عنه قبل تفريغه ويجب نقله رأسا لمخازن الكمرك .
وكل مخالفة تحدث ضد ذلك تعتبر شروعا في التهريب ويعاقب مرتكبها بمصادرة الدخان ودفع غرامة موازية لضعفي رسم الدخول فضلا عن تحصيل الرسم الذي كان يراد التخلص من دفعه .
مادة 5 - جميع أحكام القوانين واللوائح السابقة المخالفة لأمرنا هذا تعتبر لاغية ولا عمل لها .
مادة 6 - كيفية تداول الدخان داخل القطر تكون بموجب قرار يصدره ناظر المالية فيما بعد .
مادة 7على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.

دكريتو بإجراء مساحة الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر وما يستصلح منها ورفع أموالها أو عشورها - 18 / 6/ 1890 - صـ 2628

18  يونيه 1890 - دكريتو
بإجراء مساحة الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر وما يستصلح
منها ورفع أموالها أو عشورها وربط ذلك (1)

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من أمرنا الصادر في 23 ربيع الثاني سنة 1307 (17 ديسمبر سنة 1889) وعلى قرار مجلس شورى النواب الرقيم 12 محرم سنة 1285 الموافق 5 مايو سنة 1868 الصادر عليه أمر عال في 16 محرم سنة 1285 الموافق 9 مايو سنة 1868؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر يجرى مساحتها سنويا ضمن مساحة الجزائر وترفع أموالها أو عشورها بدون لزوم لتقديم الطلبات عنها من أربابها وما يظهر استصلاحه منها للزراعة بربط على أربابه بضريبته الأصلية كما كان جاريا ذلك قبل صدور أمرنا الرقيم 23 ربيع الثاني سنة 1307 (17 ديسمبر سنة 1889).
مادة 2 - تستمر مرعية الإجراء باقي أحكام أمرنا الرقيم 23 ربيع الثاني سنة 1307 (17 ديسمبر سنة 1889).
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


(1) يراجع القانون 113 لسنة 1939.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطأ - الخطأ المفترض



من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته.الحكم كاملاً




قوام مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه من ضرر بعمله غير المشروع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ونطاق هذه المسئولية. المادة 174 من القانون المدني.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطأ - الخطأ المشترك



الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية.الحكم كاملاً




الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.الحكم كاملاً




لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه وبين آخرين ما دام أن خطأ هؤلاء لا ينفي خطأه هو ولا يستغرقه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطأ - الخطأ الجسيم



الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن إجراءات صرف الشيك تمت بإشراف المفتش المالي والإداري وفقاً لتعليمات البنك وطلب سماع شهادتهما بشأن إتباعهما للتعليمات واللوائح جوهري.الحكم كاملاً




جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها: خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها.الخطأ الجسيم. صورة: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب عقوبات صورة: الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة. وإساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً




قوام الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ب) عقوبات.الحكم كاملاً




الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة. ماهيته: صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه.الحكم كاملاً




السلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها. قعوده عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه. اعتبار تصرفه خطأ جسيماً.الحكم كاملاً




وجوب التفرقة بين الخطأ الجسيم وبين الغش في المسئولية الجنائية. كل منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام. اكتفاء المشرع بالخطأ الجسيم في جريمة الإهمال الجسيم، واستلزامه الغش ركناً معنوياً في جريمة الإضرار العمد.الحكم كاملاً