الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 2090 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 290 ص 347

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

------------------

(290)
القضية رقم 2090 سنة 46 قضائية

اتفاق المتهمين على القتل بإصرار ومقارفتهم جميعا له. ثبوت ذلك. لا داعى لبيان الإصابات.
(المواد 39/ 1 و40/ 2 و194 عقوبات)

--------------
إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه وإصرارهم عليه فهم جميعا مسئولون عنه. ومتى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التي وقعت من كل منهم والمميت منها وغير المميت (1).


 (1) الظاهر أن كل المتهمين بعد اتفاقهم على القتل وإصرارهم عليه قد قارفوه فعلا هم جميعهم بأن تألب جميعهم على المجنى عليه وضربوه هم جميعهم بآلات حادة فى رأسه حتى مات. فمحكمة النقض صوبت رأى محكمة الموضوع التي اعتبرتهم جميعا فاعلين أصليين مقارفين للقتل ومسئولين عنه ولم تر مما ينقص قيمة الحكم أن يكون لم يبين الإصابات التي وقعت من كل منهم.

الطعن 2133 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 303 ص 354

جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(303)
القضية رقم 2133 سنة 46 قضائية

أدلة. ثبوت الإدانة بطريق الترجيح.
(المادة 149 تحقيق)

---------------
إذا سردت المحكمة في حكمها أدلة الإدانة ثم ذكرت بعد أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم كان حكمها صحيحا وإن أفاد أن المحكمة اعتقدت الإدانة بطريق الترجيح وغلبة الظن، إذ هي ليست مكلفة ببناء اعتقادها على أكثر من ذلك. وإذن فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أنه بنى على الترجيح وأن الترجيح لا يرفع الشك الذى يجب أن يؤول لمصلحة المتهم.

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 2119 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 300 ص 352

جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

----------------

(300)
القضية رقم 2119 سنة 46 قضائية

(أ) حكم.

تغيير اسم المتهم لا يؤثر في جوهر الحكم.
(المادتان 199 تحقيق و42 تشكيل)
(ب) إثبات.

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وطلبات التحقيق.
(المادة 186 تحقيق)

--------------
1 - تغيير اسم المتهم ومحل ميلاده بالحكم سهوا من كاتب المحكمة أو عمدا بفعل المتهم عند سؤاله في التحقيق لا يضر بجوهر الحكم ولا يمنع من تنفيذه. وليس للمتهم أن يطعن فيه بزعم أنه يضر به أو بالغير: أمّا دعواه بأنه يضر به فغير صحيحة لأن الأحكام الجنائية ليست حجة في إثبات حقيقة الاسم وحقيقة محل المولد، إذ هي وكل الإجراءات الجنائية إنما تأخذ الاسم والمولد والصناعة من أقوال المسئولين أنفسهم وقد تكون كاذبة غير مطابقة للحقيقة. وأما دعواه بأنه يضر بغيره فهي دعوى مردودة بأن لا شأن له هو بالغير.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي. كما أنها في حل من أن ترفض أى طلب معين من طلبات التحقيق ما دام رفضها إياه يكون معللا بعلة مقبولة عقلا.

الطعن 2635 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 345 ص 392

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(345)
القضية رقم 2635 سنة 46 قضائية

أشياء محجوزة.

مالك غير حارس. عدم مسئوليته عن تبديدها.
(المادتان 280 و297 عقوبات)

----------
لا يعاقب المالك للأشياء المحجوزة إذا لم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا ما دام أنه لم يكن حارسا عليها. لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشيء الذي في حراسته للبيع دون المالك.

الطعن 2639 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 346 ص 392

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(346)
القضية رقم 2639 سنة 46 قضائية

تهمة.

تغيير وصفها من سرقة إلى دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. التهمة الجديدة كانت موضع مناقشة بجلسة المحاكمة. تدليل الحكم على صحة هذه التهمة. لا مطعن على الحكم. الخطأ المادي في ذكر مواد العقوبة المنطبقة لا يطعن على الحكم.
(المواد 274 و278 و324 و326 عقوبات و149 و173 تحقيق و37 و40 تشكيل)

--------------
إذا اتهم شخص بالشروع في السرقة من منزل مسكون تطبيقا للمادتين 274 و278 عقوبات ورات المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولا في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وعاقبته على فعله هذا موصوفا بهذا الوصف فلا مطعن عليها في هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة وما دامت المحكمة قد بينت في حكمها الأدلة التي أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. وكذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و278 خطأ، بل هذا الخطأ المادي يكفي لاستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة.

الطعن 49 سنة 47 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 362 ص 408

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(362)
القضية رقم 49 سنة 47 قضائية

حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. قرار قاضي الإحالة الصادر بتقديم الدعوى لمحكمة الجنح طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. لا تعارض.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)

------------
لقاضي الإحالة - في قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص من محكمة الجنح لشبهة الجناية إذا رأى هو أيضا أنها جناية ولكن تلابسها أعذار أو ظروف مخففة - أن يقرر بإعادتها إلى محكمة الجنح عملا بالمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925. لأن هذا القرار لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. إذ تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة غير حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة فجعلها في مقدور محكمة الجنح، وهو أمر يملكه قاضى الإحالة قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل عند إصدارها حكم عدم الاختصاص. ومع ارتفاع التعارض لا يبقى محل لامتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى. وهذا النظر يمكن من جهة أخرى بناؤه على اعتبار أن المادة الخامسة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 في نصها بمنع القاضي الجزئي من الحكم بعدم الاختصاص قد أتت مخصصة لعموم المادتين 174 و148 من قانون تحقيق الجنايات (1).


الوقائع

اتهمت النيابة المتهمين المذكورين والسيد محمد النجار ومحمود محمد النجار بأنهم في يوم 19 يوليه سنة 1927 بمحلة منوف الثلاثة الأوّلين ضربوا محمود محمد النجار فأحدثوا به إصابات تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما والأربعة الأخيرين ضربوا السيد محمد النجار فأحدثوا به إصابات تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما وضرب السيد محمد النجار ومحمود محمد النجار كلا من محمود أحمد عمار وعلى إبراهيم عمار فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالكشف الطبي وطلبت معاقبتهم بالمادة 206 من قانون العقوبات.
وعند نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنح طنطا الجزئية طلب المجنى عليه محمود محمد النجار إحالته على الطبيب الشرعي للكشف عليه لوجود عاهة مستديمة به. فلما ظهر من تقرير ذلك الطبيب أنه تخلف عنده عاهة مستديمة تنقص من كفاءة إصبع يده اليسرى أكثر من 5% طلبت النيابة الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى فقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1927 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على النيابة لإجراء شؤونها.
بعد ذلك قدّمت النيابة الدعوى باعتبار أنها جناية لحضرة قاضى الإحالة ضد المتهمين المذكورين واتهمتهم بأنهم في الزمن والمكان سالفي الذكر الأوّل ضرب محمود محمد النجار بمسوقة على خنصر اليد اليسرى فأحدث به عاهة مستديمة وهى عسر في حركات خنصر اليد اليسرى ناشئ عن كسر في السلامية المشطية وانتقال منها ومن عظم المشط تقلل من منفعة الإصبع المذكور وتنقص من كفاءته نقصا مستديما بنحو 5%. والثاني والثالث أيضا ضربا المجنى عليه المذكور فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لها مدة تقل عن العشرين يوما والأربعة الأخيرين ضربوا السيد محمد النجار والخامس أيضا ضرب حسن محمد أبو حجر وضرب كل من السيد محمد النجار ومحمود محمد النجار محمود أحمد عمار فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لها مدة تقل عن العشرين يوما. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 204 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 206 منه.
فقرر حضرة قاضى الإحالة بتاريخ 6 مارس سنة 1928 - لظروف الدعوى ولأن عقوبة الجنحة كافية - بإحالة القضية لمحكمة الجنح للفصل فيها طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925.
فقدّمت النيابة الدعوى - تنفيذا لقرار قاضى الإحالة - لمحكمة جنح مركز طنطا ثم ادعى المجنى عليه محمود محمد النجار أمامها بمبلغ 45 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين.
وعند نظر الدعوى وجهت المحكمة للمتهمين تهمة المادة 207 عقوبات غير أنها لم تطبقها عليهم في حكمها الذي صدر حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1928، بل طبقت المادتين 204 و206 عقوبات وقضت بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وتغريم كل من الأربعة الأخيرين مائة وخمسين قرشا وبراءة السيد محمد النجار ومحمود محمد النجار، ولم تذكر شيئا في حكمها فيما يختص بالدعوى المدنية.
فاستأنف المتهمون عدا الرابع هذا الحكم في 15 ديسمبر سنة 1928 واستأنفه المدعى بالحق المدنى في التاريخ المذكور واستأنفته النيابة للأول في 16 منه.
وبجلسة المرافعة أمام محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية دفعت النيابة بعدم الاختصاص لأن القضية سبق حكم فيها من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فلا يجوز بعد ذلك لقاضى الإحالة أن يحيلها ثانية لمحكمة الجنح للفصل فيها كما قضت بذلك محكمة النقض والإبرام بحكمها الصادر في 21 مارس سنة 1929.
وبعد أن سمعت تلك المحكمة دفاع طرفي الخصوم في هذا الدفع قضت بتاريخ 8 أغسطس سنة 1929 حضوريا وفى غيبة المتهم الرابع بقبول الاستئنافات شكلا وفى الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى أمام محاكم الجنح لسبق الفصل فيها نهائيا بعدم اختصاص المحاكم المذكورة وإحالة القضية على النيابة لإجراء شؤونها فيها.
وبتاريخ 24 أغسطس سنة 1929 طعن حضرة رئيس نيابة طنطا بتوكيل سعادة النائب العمومي في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم حضرته تقريرا بالأسباب في 25 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن إجراءات هذه المادة تتحصل في أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهمين واثنين آخرين (منهما محمود محمد النجار المدّعى بالحق المدني) لدى محكمة مركز طنطا الجزئية طالبة عقابهم بالمادة 206 عقوبات على اعتبار أن ما وقع منهم جريمة ضرب تنطبق على هذه المادة. فالمحكمة الجزئية وجدت أن الكشف الطبي الموجود بالأوراق يدل على أن هناك عاهة مستديمة حدثت لمحمود محمد النجار وأن في الواقعة إذن جناية فحكمت في 16 نوفمبر سنة 1927 بعدم اختصاصها وبإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها. والنيابة قدّمت الدعوى لقاضى الإحالة فأصدر أمرا في 6 مارس سنة 1928 بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لأن جناية العاهة المستديمة التي رآها قد لابستها ظروف مخففة تجعلها لا تستحق غير عقوبة الجنحة. فلما قدّمت النيابة الدعوى ثانية للمحكمة الجزئية حكمت فيها على المتهم الأوّل بالحبس شهرا مع الشغل وعلى الباقين بغرامات مختلفة وبرأت الاثنين الآخرين. فاستأنفت النيابة والمتهمون هذا الحكم كما استأنفه المدّعى بالحق المدنى (محمود محمد النجار أحد الاثنين الذين برئا وكان قد طلب 45 جنيها تعويضا بالتضامن ضدّ المتهمين المحكوم عليهم ولم يفصل في طلبه). ولدى المحكمة الاستئنافية دفعت النيابة بعدم اختصاص محكمة الجنح لأن قاضي الإحالة ما كان له إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعد أن كانت أصدرت حكمها بعدم الاختصاص. واعتمدت النيابة في دفعها هذا على ما سبق لمحكمة النقض والإبرام أن ارتأته في مثل هذا الموضوع.
فالمحكمة الاستئنافية قبلت الدفع وحكمت بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنح فطعنت النيابة بطريق النقض في حكمها هذا قائلة إن قاضى الإحالة إذا كان أخطأ في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعد أن كانت هذه قد حكمت فيها بعدم الاختصاص حكما صار نهائيا ولكن قراره من جهة أخرى قد أكسب المتهمين حق التقاضي أمام محكمة الجنح دون محكمة الجنايات وما كان لمحكمة الجنح الاستئنافية - والأمر كذلك - أن تتخلى عن نظر الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة (محكمة النقض) تسارع إلى القول بأن محكمة الجنح الاستئنافية إذا كانت قد تخلت عن نظر الدعوى فان لها كل العذر في ذلك لأنها أخذت برأي سبق لمحكمة النقض هذه أن استطردت إلى القول به في دعوى ما كانت تحتاج إليه (وهي المقيدة بجدولها نمرة 1010 سنة 46 قضائية الصادر فيها حكمها في 21 مارس سنة 1929) وموضوعها أن محكمة الجنح حكمت بعدم اختصاصها بنظر دعوى ضرب قدّمت لها بالمادة 206 عقوبات لأنها وجدت فيها جناية عاهة مستديمة مما ينطبق على المادة 204 عقوبات. فالنيابة قدّمت الدعوى لقاضي الإحالة فلم يجد فيها جناية بل وجد واقعتها جنحة تنطبق على المادة 205 عقوبات فأصدر أمره بإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها. فطعنت النيابة في هذا الأمر لمخالفته لنص المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات التي توجب على قاضى الإحالة - عندما يرى في قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص لشبهة الجناية أنها ليست سوى جنحة أو مخالفة - أن يحيلها لمحكمة الجنايات موجها - إذا أراد - على المتهم تهمة الجنحة أو المخالفة التي رآها بطريق الخيرة مع الجناية. فمحكمة النقض قبلت الطعن وأعادت الدعوى للقاضي لإحالتها على محكمة الجنايات بالصفة المذكورة. وفى أسباب الحكم استطردت المحكمة إلى القول بأن قاضى الإحالة ليس له في قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص من محكمة الجنح لشبهة الجناية أن يعيد لها الدعوى حتى ولو رأى كمثلها أنها جناية ولكن تلابسها أعذار أو ظروف مخففة.
وحيث إن هذه المحكمة مع تأييدها لمبدأ أن ليس لقاضى الإحالة أن يعيد للنيابة قضية حكمت فيها محكمة الجنح بعدم الاختصاص ولم ير هو فيها إلا جنحة أو مخالفة بل عليه أن يحيلها لمحكمة الجنايات كمقتضى مادتي 174 و148 من قانون تحقيق الجنايات - مع تأييدها لهذا المبدأ فإنها ترى أن الرأي الذي استطردت إليه في أسباب حكم 21 مارس سنة 1929 السالف الذكر هو رأى أقرب إلى الفساد منه إلى الصحة وأنه ينبغي العدول عنه إحقاقا للحق وإنصافا للقانون. ذلك بأن قرار قاضي الإحالة الذي يأمر بإحالة دعوى الجناية لمحكمة الجنح عملا بالمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره منها بعدم الاختصاص. إذ تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة غيّر حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة فجعلها في مقدور محكمة الجنح وهو أمر يملكه قاضى الإحالة قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل عند إصدارها حكم عدم الاختصاص. وارتفاع التعارض لا يبقى معه محل لامتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى. وهذا النظر يمكن من جهة أخرى بناؤه على اعتبار أن المادة الخامسة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 في نصها بمنع القاضي الجزئي من الحكم بعدم الاختصاص قد أتت مخصصة لعموم المادتين 174 و148 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إن هذا النظر قانوني في ذاته وهو الأحق بالاتباع لأنه الأدنى إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق ما أراده الشارع بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 من تخفيف العبء عن محاكم الجنايات. وإذن يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للقضاء في موضوعها.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة طنطا الابتدائية الأهلية لنظرها والقضاء في موضوعها من دائرة استئنافية أخرى.


 (1) ملحوظة: هذا الحكم يناقض في هذا المعنى ما جاء استطرادا بالحكم الصادر في 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 1010 سنة 46 قضائية.

الطعن 562 سنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 390 ص 465

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(390)
القضية رقم 562 سنة 47 قضائية

قاض بهيئة محكمة النقض. اشتراكه في نقض الحكم. جواز نظره موضوع الدعوى.
(المادة 309 مرافعات)

------------
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه - وهو لم يشترك مع زملائه في محكمة النقض إلا في مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن اعتباره قد أبدى رأيا في موضوع الدعوى التي جلس أخيرا للفصل فيها.

الطعن 275 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 371 ص 418

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(371)
القضية رقم 275 سنة 47 قضائية

إتلاف منقول مملوك للغير. الفرق بين المادتين 316 و342 عقوبات.
(المادتان 316 و342 عقوبات)

---------------
إنه وإن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 37 سنة 1923 تشترط العمد في الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمدا.

الطعن 595 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 393 ص 467

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-----------------

(393)
القضية رقم 595 سنة 47 قضائية

حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها. إعادة الدعوى إليها بقرار من قاضي الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)

----------------
قرار قاضي الإحالة القاضي بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يتعارض مع سبق الحكم بعدم الاختصاص من هذه المحكمة.

الطعن 599 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 395 ص 468

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(395)
القضية رقم 599 سنة 47 قضائية

تزوير.

تصريح سفر مجاني من مصلحة السكة الحديدية. إجراء تغيير فيه تزوير في ورقة رسمية.
(المادة 180 عقوبات)

-------------
إذا غير شخص في تصريح سفر مجانى معطى من مصلحة السكة الحديدية رقم القطار المثبوت في هذا التصريح فقد ارتكب جريمة تزوير في ورقة رسمية. إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر الذى هو من الأركان الأساسية لجريمة التزوير.

الطعن 643 سنة 47 ق جلسة 27 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 399 ص 470

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(399)
القضية رقم 643 سنة 47 قضائية

(أ) حكم.

تعدد تأجيل النطق به. لا يبطله.
(المواد 151 و171 تحقيق و51 تشكيل)
(ب) حكم.

الخطأ في ذكر اسم المتهم لا يبطله.
(المادتان 199 تحقيق و42 تشكيل(
)جـ) دفاع.

طلب المحكمة منه التكلم عن إمكان وقوع أفعال التهمة تحت نص آخر. مؤداه.
)د) اختلاس دفتر شيكات. سرقة.
)المادة 268 عقوبات(

----------------
1 - لم ينص القانون على البطلان لتعدّد تأجيل النطق بالحكم أو لعدم التوقيع على نسخة الحكم في الثمانية الأيام التالية ليوم صدوره.
2 - الخطأ المادي في ذكر اسم المتهم لا أهمية له ما دام أنه لم يترتب عليه أي اشتباه في شخصيته.
3 - إذا طلبت محكمة الموضوع من الدفاع أن يتناول الكلام عن إمكان وقوع الأفعال موضوع المحاكمة تحت نص آخر من قانون العقوبات فليس معنى ذلك أنها تستبعد الوصف الذى قدّمت به القضية. على أنها ليست ملزمة بأن تناقش في حكمها الوصف الذى طلبت الكلام فيه من باب الاحتياط أو من باب الخيرة.
4 - اختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر ولو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شيء هو وإن كان قليل القيمة في ذاته لكنه ليس مجرّدا عن كل قيمة.

الطعن 43 سنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 389 ص 465

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

----------------

(389)
القضية رقم 43 سنة 47 قضائية

غرفة المشورة.

الطعن في قرارها بالنقض. هو من اختصاص النائب العمومي وحده.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمادة 13 تشكيل)

--------------
الطعن في القرار الذي تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون إلا من النائب العمومي. فاذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العمومي بدون بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلا. وكذلك لا يقبل تقرير الأسباب المقدّم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلا عن النائب العمومي.

الطعن 648 سنة 47 ق جلسة 27 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 400 ص 471

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(400)
القضية رقم 648 سنة 47 قضائية

شهود الإثبات.

تعذر سماع شهادتهم. الاكتفاء بأقوالهم فى التحقيقات. لا بطلان.
(المادة 134 تحقيق)

-------------
إنه وإن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمرا واجبا قانونا مراعاة للصالح العام كيما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم استجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الاستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم وتكتفى بأقوالهم المدوّنة في التحقيقات.

قرار وزير الداخلية 1753 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

 الوقائع المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022 


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمد محمود محمد سلام - وآخرهم السيد/ عمر تامر فاروق علم الدين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 29/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد محمود محمد سلام إيطاليا 5/ 4/ 2006 الإيطالية
2 السيد/ كريم خالد سعد باشا أحمد غديرى إيطاليا 2/ 11/ 2002 «
3 السيد/ محمد جمال محمد على عمر الجيزة 8/ 10/ 1998 «
4 السيد/ سيف وليد فتحى موسى نصار الجيزة 23/ 5/ 2003 الكندية
5 السيد/ بيشوى عبده تادرس حنا السعودية 16/ 10/ 1993 «
6 السيد/ ميناس جورج ميناس جرجس غالى قلدس القاهرة 11/ 8/ 2002 «
7 السيدة/ مى عبد العزيز محمود محمد سعد الجيزة 21/ 7/ 1987 «
8 السيدة/ سوزان عبد الرحمن سيد علام الجيزة 1/ 1/ 1981 التركية
9 السيد/ مايكل يسرى ظريف باسليوس قنا 10/ 9/ 1997 الأمريكية
10 السيد/ المقداد عمرو سيد مرسى أمريكا 12/ 3/ 2001 «
11 السيد/ مهيمن محمد محمود أحمد مرسى الإسكندرية 29/ 5/ 1996 «
12 السيد/ يوسف أحمد إبراهيم رفاعى القاهرة 15/ 7/ 1967 «
13 السيد/ عمر يس محمد قويدر القاهرة 27/ 9/ 2001 «
14 السيد/ ألكسندر أسبيرو جورج سامى حداد القاهرة 4/ 1/ 2004 اليونانية
15 السيد/ كريم محمد على محمد عمار القاهرة 27/ 4/ 2003 الهولندية
16 السيد/ فادى ميلاد صمويل عطية قنا 27/ 9/ 1987 «
17 السيد/ زياد ماهر عبد المنعم إبراهيم سليمان هولندا 18/ 5/ 2001 «
18 السيد/ مجدى أبو بكر محمد إبراهيم شرف الدين الدقهلية 11/ 6/ 1983 كومنولث دومينيكا
19 السيد/ محمد عمرو محمد بدر الدين سعود قطر 27/ 4/ 2001 سانت كيتس آند نيفس
20 السيد/ لونيس محمد العربى صبحى فرنسا 2/ 8/ 2004 الفرنسية
21 السيد/ عمر تامر فاروق علم الدين نيوزيلندا 1/ 6/ 2004 النيوزيلاندية

قرار وزير العدل 5959 لسنة 2022 بإنشاء مأمورية بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر بدلاً من مقر انعقادها الحالي بجوار مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة .

الوقائع المصرية - العدد 204 - في 15 سبتمبر سنة 2022

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 5/ 9/ 2022 ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

إنشاء مأمورية بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر - محافظة القاهرة - تتبع محكمة استئناف القاهرة - تختص بنظر المحاكمات الجنائية - بدلاً من مقر انعقادها الحالى بجوار مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة .

 

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2022
تحريرًا فى 6/ 9/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير الداخلية 1763 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

الوقائع المصرية - العدد 207 - في 19 سبتمبر سنة 2022 


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ عبد الرحمن رمضان على منصور - وآخرهم السيد/ أبو بكر أحمد محمد أحمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 31/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عبد الرحمن رمضان على منصور أمريكا 20/ 3/ 2002 الأمريكية
2 السيد/ عبد العزيز جمال عبد العزيز أبو شادى أمريكا 13/ 5/ 1999 «
3 السيد/ عمر جمال أحمد رشدى جمال الدين مصطفى أمريكا 15/ 11/ 2003 «
4 السيد/ عمر أيمن عبد الله محمد الرمادى الجيزة 1/ 8/ 1995 «
5 السيد/ علاء عبد المنعم عبد الفتاح إبراهيم الإسكندرية 1/ 1/ 1969 «
6 السيدة/ إيمان محمد فهمى محمد شبايك الإسكندرية 20/ 7/ 1985 «
7 السيدة/ صفا محمود محمد على السعودية 1/ 1/ 1978 الهولندية
8 السيدة/ بسمة السيد أبو هاشم عبد الله الدقهلية 2/ 2/ 1990 دومينيكا كومنولث
9 السيد/ أحمد سامر محمد سمير بدير بريطانيا 23/ 12/ 2002 البريطانية
10 السيد/ أدم سامر محمد سمير بدير بريطانيا 30/ 6/ 2004 «
11 السيد/ يوسف أشرف يسرى الجوهرى بريطانيا 4/ 5/ 2002 «
12 السيد/ يوسف تامر وهبى حبيب أبو الزين القاهرة 10/ 11/ 2004 «
13 السيد/ يوسف علاء أحمد عبد الله غمرى إيطاليا 1/ 6/ 2000 «
14 السيد/ محمد وائل محمد فائق المناخلى إيطاليا 25/ 8/ 2001 «
15 السيد/ محمد لطفى عويس محمد القاهرة 20/ 11/ 1982 الروسية
16 السيد/ عمر هانى محمد طاهر عبد الرحمن القاهرة 6/ 7/ 2000 الإيرلندية
17 السيد/ وليد محمد جلال الدين السيد بحبح القاهرة 13/ 11/ 1999 الاسترالية
18 السيد/ عمر حسام الدين عبد العزيز حامد محمد خطاب القاهرة 18/ 12/ 2000 الكندية
19 السيد/ محمد السيد الحسنين على عمارة الجيزة 12/ 12/ 1972 «
20 السيد/ أحمد طارق أحمد عبد الحميد محمد الجيزة 10/ 9/ 1996 جرنادا
21 السيد/ أبو بكر أحمد محمد أحمد السويس 7/ 10/ 2000 المكسيكية