الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1446 لسنة 21 ق جلسة 25 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 188 ص 500

جلسة 25 من فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(188)

الطعن 1446 لسنة 21 ق

تلبس

إلقاء المتهم قطعة حشيش من يده قبل القبض عليه او الهم بالقبض عليه . التقاط قطعة الحشيش. القبض و التفتيش الحاصلان على أثر ذلك صحيحان.

---------------

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم هو الذي ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعة الحشيش التي ألقى بها باختياره وطواعية منه، فالقبض والتفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز طوخ مع آخرين حكم عليهم. أحرزوا مواد مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و5 و6 و36 و40 و41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمين والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية تمسك المتهمان بالدفع السالف ذكره. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وبحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن الطاعن الأول قد قرر الطعن على الحكم إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, فطعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والقصور وخطأ الإسناد, ذلك أن رجال البوليس, قد قاموا بتفتيش السيارة دون أن يحصلوا على إذن بذلك من النيابة, وأن الحكم استند في إدانته على اعترافه بوجوده مع بقية المتهمين عند تاجر المخدرات, وما قرره الطاعن الأول من أنه اشترى المخدر ثم ألقى به في السيارة, وهي أدلة لا تؤدي إلى إدانته فضلا عن أن الحكم قد أخطأ في الإسناد بما نسبه إلى الطاعن من اعتراف بالذهاب إلى تاجر المخدرات في حين أن الطاعن لم يقل أصلا إنه ذهب إلى تاجر مخدرات, وإنما إلى بيت لا يعرف صاحبه ولا يستطيع الإرشاد عنه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الكونستابل ..... علم من تحرياته أن بعض تجار المخدرات استقلوا السيارة رقم 181 إلى بلدة قها ليبتاعوا مواد مخدرة, وأن مأمور المركز كلفه بضبط السيارة وإحضارها, فلحق بها واقفة عند ممر السكة الحديدية, ولما اقترب منها حاول المتهم الأول أن يلقي شيئا من نافذتها, فلما اعترضه ألقى به تحت قدميه, فتناوله ووجده قطعة كبيرة من الحشيش, وكان يجلس إلى يسار هذا المتهم شخص آخر حاول هو أيضا إلقاء شيء من نافذة السيارة, فتناولها أحد رجال البوليس, وتبين أنها قطعة حشيش أيضا فاقتاد السيارة إلى ديوان المركز وتولى تفتيش المتهمين فلم يجد معهم شيئا, ثم وجد في أرض السيارة قطعة كبيرة من الحشيش, وأخرى صغيرة, وصندوقا من الصفيح به أفيون. ومتى كان الأمر كذلك, وكان المتهم هو الذي ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط, أو يهم بالقبض عليه, وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعة الحشيش التي ألقى بها باختياره وطواعية منه, فهما صحيحان لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها, نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى صاحبه عنه. وغير صحيح ما يقوله الطاعن عن خطأ الإسناد, إذ أن ما أشار إليه الحكم وأقام عليه قضاءه, إنما هو إقرار الطاعن بالذهاب إلى المنزل الذي تبين أنه لتاجر المخدر, الأمر الذي لم يدع الطاعن عدم صدوره منه. أما ما يقوله في طعنه غير ذلك, فهو في حقيقته جدل موضوعي يتصل بالدليل, ومبلغ الاطمئنان إليه, مما لا تصح إثارته أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الطعن المقدم من الطاعن الثاني موضوعا.

الطعن 479 لسنة 21 ق جلسة 26 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 193 ص 512

جلسة 26 من فبراير 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(193)
القضية رقم 479 سنة 21 القضائية

خبير.

تقدير رأيه. موضوعي. تعيين خبير آخر. لا إلزام.
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الموسكي: أولاً - ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو جزء من خطاب أرسله أحمد عطيه إلى المتهم فقام ذلك الأخير بمحو بعض عباراته وكتب بدلها ما يفيد أن أحمد عطيه قد تسلم من المتهم مبلغ ثمانين جنيهاً مستعداً لردها في أي وقت دون تأخير. ثانياً - استعمل السند المذكور سالف الذكر بأن رفع بمقتضاه دعوى على أحمد عطيه أمام محكمة الموسكي وقدمه في القضية 821 سنة 1943 مدني الموسكي وذلك مع علمه بتزويرها وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215/ 1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتزوير سند الدين وباستعماله جاء معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع وقيامه على الظن والاحتمال، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية التصريح له بتقديم تقرير من خبير استشاري رداً على التقرير المقدم في الدعوى من خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير، كما طلب إليها استدعاء هذا الخبير الذي قدمه لمناقشته فيما جاء بتقريره وبخاصة وقد بناه على أساس خاطئ حتى يستوضحه مواضع المحو والإضافة وغيرها من شوائب قال إنه لاحظها، كما طلب استدعاء المجني عليه لسؤاله وحتى يثبت أن السند إنما كتب على ورقة كانت في الأصل خطاباً عادياً حيث لم ينته الخبير إلى رأي جازم في شأنها، إلا أن المحكمة دانته دون أن تتعرض لهذه الطلبات أو ترد عليها. ويضيف الطاعن أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهوده بدعوى عدم الاطمئنان إليها، وذلك لما قالته من تناقضها ولأنهم لم يبينوا السبب في قطع مفاوضات الصلح التي دارت بين الطرفين ودون أن تبين أوجه هذا التناقض أو تورد مؤدي شهادة هؤلاء الشهود، ومع أن علة التوقف في المفاوضات كانت ظاهرة في سياق أقوالهم، وأنه قد أوضح ذلك بجلاء في المذكرة المقدمة منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين عاقب الطاعن من أجلهما وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتهما ومن بينها تقرير الخبير المعين في الدعوى مضافاً إليه ما خلصت إليه هي من اطلاعها على السند المطعون فيه وانتهت إلى أنه كان خطاباً محا المتهم عباراته وأثبت عبارة السند مكانها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن شهوده فمردود بأنه يكفي أن تذكر المحكمة ما يفيد عدم اطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة ببيان مؤدي شهاداتهم ما دام أنها لم تأخذ بها ولم تستند إليها في شيء. وأما ما يثيره في شأن طلبه عن التقرير الاستشاري ومناقشة الطبيب الشرعي والمجني عليه فلا محل له، إذ تبين من مراجعة الملف الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لأوجه طعنه، أن الطاعن وإن طلب في مذكرته الأولى المقدمة إلى المحكمة التصريح بتقديم تقرير استشاري إلا أنه ظاهر من مرافعته بعدها أمام المحكمة ومن مذكرته الأخيرة أنه لم يتمسك صراحة بهذا الطلب، ومن جهة أخرى فإن اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المعين في الدعوى وما أوردته هي من ملاحظات استخلصتها في هذا الشأن يفيد اطراحها. لما يثيره الطاعن في شأن الخبرة. ولما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون، وأما عن طلبه استدعاء المجني عليه وتكليفه الإثبات فمردود بأن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق فلا تجري تحقيقاً إلا ما ترى هي لزومه مما لا يصح معه النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفض موضوعاً.

الطعن 1592 لسنة 21 ق جلسة 26 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 194 ص 514

جلسة 26 من فبراير 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(194)
القضية رقم 1592 سنة 21 القضائية

محال عمومية.

محل أعده صاحبه لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون إخطار أو الحصول على ترخيص بإدارته. إغلاقه. يجب ألا يكون مؤقتاً.

---------------
إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث في مادته الأولي عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا الوصف ولو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله إعدادا يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو يحصل على ترخيص بإدارته، فإنه يجب - عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور - إغلاق المحل دون النص على توقيته، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق لمدة شهرين فإنه يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية العطارين - أدار محلاً لبيع الخمور بالقطاعي بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 و7 من لائحة 29 يناير سنة 1904 ومحكمة جنح العطارين قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشاً والغلق فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت عملاً بالمواد 14/ 1 و35/ 2 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1951 بتأييد الغرامة وجعل الإغلاق مؤقتاً لمدة شهرين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بتوقيت الغلق لمدة شهرين، قد خالف القانون، فإنها قدمت المتهم للمحاكمة لإدارته محلاً لبيع الخمور بالقطاعي بغير ترخيص باعتبار الواقعة مخالفة بالمادتين 1 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 فقضت محكمة أول درجة بتغريمه خمسين قرشاَ والغلق فلما أن استأنف، اعتبرت المحكمة الاستئنافية الواقعة جنحة، وطبقت عليها القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العامة، على اعتبار أن المتهم، وهو صاحب محل بقالة مرخص له به وبمستودع خمور لبيعها بالجملة لا يقصد تعاطيها في نفس المحل قد سمح للأفراد بتناول الخمر في محله، وقضت في الدعوى بتأييد عقوبة الغرامة وجعل الغلق مؤقتاً لمدة شهرين، مع أنه كان من المعين على كل حال وتطبيقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 ذاته، معاقبة المتهم لإدارته محلاً عاماً بغير ترخيص، وعقوبة الغلق فيها مطلقة غير مؤقتة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه، تتحصل في أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن المتهم وهو صاحب محل بقالة يبيع به الخمر بالكأس دون رخصة، فتوجه إليه فوجد شخصاً يشرب الخمر وأمامه زجاجة مملوءة لنصفها، وخبز وجبن وسأله فقرر أن صديقاً له دعاه لشرب الخمر في هذا المحل واشترى قدراً من الكونياك بخمسة قروش وأخذ في تعاطيه، وانتهى الحكم إلى أن "هذا المحل من المحلات التي ينطبق عليها القانون رقم 38 لسنة 1941" ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة، إذ تحدث في مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل، قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا الوصف ولو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص، وكان الثابت في الحكم أن المتهم قد أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس الخمر فيه بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو يحصل على ترخيص بإدارته، وكانت المادة 37 من القانون رقم 38 لسنة 1941 تقضي في هذه الحالة بوجوب إغلاق المحل دون أن تنص على توقيته - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجعل الإغلاق لمدة شهرين يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في ذلك، وتأييد الحكم المستأنف في شأنه.

الطعن 1623 لسنة 21 ق جلسة 26 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 195 ص 516

جلسة 26 من فبراير 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

-----------------

(195)
القضية رقم 1623 سنة 21 القضائية

تموين:
أ - تاجر جملة. تصرفه في سكر التموين لغير من عينه مراقب التموين. انطباق المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945.
ب - المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. يتناول حكمها كل تصرف بعوض في السلعة التي يتجر فيها التاجر، بيعاً أم مقايضة، أم قرضاً أو عارية.

-----------------
1 - إن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن اقتصر نصها على أصحاب المصانع والمحال العامة إلا أن المادة الثانية من نفس القرار تتناول حكمها تجار الجملة.
2 - إن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن نصت على حظر البيع فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر في السلع التي يتجر فيها سواء أكان بيعاً أم مقايضة أم قرضاً أم عارية. يؤيد ذلك أن واضع القرار المشار إليه لم يستقر في صدد ذلك على تعبير واحد، فهو في المادة 2 يستعمل لفظ "البيع" وفي المادة 4 لفظ "التصرف" وفي المادتين 11 و12 يستعمل اللفظين معاً وهو في كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له وفي غير الأوجه التي رسمها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة الزقازيق مع آخر حكم ببراءته أولاً - المتهمان الأول -الطاعن ـ بصفته تاجراً للجملة - والثاني - بصفته وكيلاً لمحله 1 - تصرفا في سكر التموين لغير من يعينه حضرة مراقب تموين المديرية و2 - نقلا كمية السكر المبينة بالمحضر داخل حدود المديرية وبغير ترخيص من حضرة مراقب التموين. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و12 و14 و16 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم (الطاعن) 100 جنيه مصري عن التهمة الأولي وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وببراءة المتهم الثاني. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم بالنسبة للثاني وتعديل الحكم بالنسبة للمتهم (الطاعن) وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مع المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه، دان الطاعن تطبيقاً للمادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وهي خاصة بأصحاب المصانع والمحلات العامة والطاعن ليس من بينهم، كما دانه بجريمة بيع المقادير المقررة له من السكر لغير من عينه مراقب التموين، في حين أن الطاعن لم يبيع السكر موضوع التهمة وإنما أقرضه لأخذ التجار على أن يرده إليه بمجرد تسلمه السكر المقرر له.
وحيث إن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن اقتصر نصها على أصحاب المصانع والمحال العامة، إلا أن المادة الثانية من نفس القرار قد تناول حكمها تجار الجملة وقد تدارك الحكم المطعون فيه خطأ الحكم الابتدائي في هذا الشأن وقال إن المادة 2 فقرة أولى من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 هي التي يجب تطبيقها، أما ما يقوله الطاعن من أنه أقرض السكر ولم يبيعه فإن المادة الثانية وإن نصت على حظر البيع، فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر في السلع التي يتجر فيها سواء أكان بيعاً أم مقايضة أم قرضاً أم عارية، يؤيد ذلك بأن واضع القرار المشار إليه لم يستقر في صدد ذلك على تعبير واحد فهو في المادة 2 يستعمل لفظ "البيع" وفي المادة 4 لفظ "التصرف" وفي المادتين 11 و12 يستعمل اللفظين معاً، وهو في كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له وفي غير الأوجه التي رسمها القانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه، متعيناً رفضه.

الطعن 1153 لسنة 21 ق جلسة 27 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 197 ص 522

جلسة 26 من فبراير 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

----------------

(197)
القضية رقم 1153 سنة 21 القضائية

تموين.

إدانة متهم في جريمة عدم التبليغ عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين مع دفعه بأنه ليس لديه وفورات ودون تحقيق هذا الدفاع. خطأ في تطبيق القانون.

------------------
إن المادة 5 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تقضي بأنه "يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة التموين في أخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين". ومؤدي هذا النص أن الإخطار لا يلزم إلا عند وجود "الوفورات المتبقية" فإذا لم توجد هذه الوفورات فلا يكون ثمة ما يجب الإخطار عنه. فإذا قضى الحكم بإدانة المتهم في جريمة عدم التبليغ عن وفورات التموين الباقية لديه مع أنه كان قد دافع عن نفسه بعدم وجود وفورات لديه ودون أن يحقق هذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز إطسا لم يبلغ مراقبة التموين عن كميات التموين المتبقية لديه في نهاية شهر سبتمبر سنة 1950. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة جنح إطسا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 جنيه. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله إذ دانه بجريمة عدم التبليغ عن وفورات التموين الباقية لديه تطبيقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 مع أن الطاعن لم يكن باقياً لديه وفورات، حتى يلزم بالإخطار عنها، وان ما ذهب إليه الحكم من وجوب الإخطار عل كل حال، لا يتفق مع القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة 5 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تقضي "بأنه يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة التموين في آخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين" وكان مؤدي هذا النص أن الإخطار لا يلزم إلا عند وجود "الوفورات المتبقية" فإذا لم توجد هذه الوفورات، فلا يكون ثمة ما يجب الإخطار عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، إذ قال بغير ذلك، وقضى بإدانة الطاعن دون أن يحقق دفاعه بعدم وجود وفورات لديه، قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 518 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 198 ص 524

جلسة 3 من مارس 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك و باسيلي موسى بك المستشارين.

-----------------
(198)
القضية رقم 518 سنة 21 القضائية

(أ) المادة 41 من الدستور. مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه وعرضه عليه في الدورة التالية لصدوره. لا بطلان. للبرلمان إسقاطه بمجرد عدم إقراره من أحد مجلسيه.
(ب) المادة 41 من الدستور. تخويلها السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير. استعمالها هذا الحق وعرض المرسوم على البرلمان. لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات.
(جـ) المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1946. لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
(د) تلبس. جلوس المتهمين إلى منضدة في مقهى. تخليهم عن ورقة عند رؤيتهم رجال البوليس. ضبطها. صحيح. إشارتها بما تشتمل عليه إلى وقوع جناية بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات. حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش.
(هـ) إجراءات. سرية الجلسة. المادة 25 من قانون نظام القضاء تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام.

--------------
1 - إذا كان المرسوم بقانون قد صدر بين دوري انعقاد البرلمان وصار عرضه على البرلمان في دورته التالية لصدوره فإنه لا يكون باطلاً شكلاً لأن المادة 41 من الدستور لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم إقراراها من أحد المجلسين ولأن للبرلمان إسقاطها بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه.
2 - إن المادة 41 من الدستور قد خولت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير، وإذا استعملت هذه السلطة هذا الحق المخول لها، ثم عرضت المرسوم على البرلمان في أول اجتماع له وهو صاحب الحق في إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه، فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات.
3 - إن المادة 14 من الدستور إذ نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك، يكون في حدود القانون. وذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. وليس في أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأي أو يتجاوز وضع الحدود التي تتضمن ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره وعدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعي عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية.
4 - متى كان الثابت أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة في أحد المقاهي وأمامهم ورقة، فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التي كانت أمامهم وألقى بعضهم أوراقاًً كان يحملها، وهذا وذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم، فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً. وإذ كانت هذه الأوراق تشير بما اشتملت عليه إلي وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض وتفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراًَ لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة.
5 - متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء، وكانت هذه المادة تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 22 أكتوبر سنة 1949 الموافق 30 ذي الحجة سنة 1368 بدائرة مركز الجيزة مديرية الجيزة انضموا إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظام الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك بأن انضموا إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء المملكة الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في القوة الروسية وبتحريض العمال على الاعتصام والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بعض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضاً من شأنه تكدير السلم العام. وطلبت معاقبتهم طبقاً للمادة 198 فقرة ثالثة، 98هـ من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان المرسوم رقم 117 لسنة 1946، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش بعدم صدور أمر من النيابة بهما ولم تكن الحالة التي وجد فيها المتهمون من حالات التلبس. والمحكمة قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة توفيق سليم حداد بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبغرامة قدرها خمسون جنيها وبمعاقبة كل من محمد نور الدين سليمان وألان فيليكس فرانكو بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً والمصادرة. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الثاني والثالث - وإن كانا قدما أسباب لطعنهما إلا أنهما لم يقررا بالطعن على الحكم، فطعنهما لا يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوجه الأول من أوجه هذا الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإدانة الطاعن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 في حين أن هذا المرسوم باطل شكلاً وموضوعاً لمخالفته للمادتين 14 و41 من الدستور، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكومة أجازت لنفسها إصدار هذا المرسوم استناداً إلى الرخصة الممنوحة للسلطة التنفيذية في المادة 41 من الدستور. وأنه فضلاً عن أن في هذا المرسوم افتئاتاً على حرية الرأي التي كفلها الدستور بالمادة 14 فإن المادة 41 تستلزم لاستعمال الرخصة المنصوص عليها بها أن يحصل بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وتوجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض المرسوم عليه. ولما كان لم يقع حادث يوجب اتخاذ مثل تلك التدابير العاجلة، وكان البرلمان لم يدع للانعقاد لدور غير عادي لعرض هذا المرسوم عليه، فإنه لا تكون له قوة القانون، وبالتالي فلا يسوغ للمحاكم تطبيقه ولا يغير من ذلك النظر أن الحكومة قد عرضت ذلك المرسوم على البرلمان عند انعقاده في دورته العادية إذ أن هذا الإجراء ليس من شأنه أن يبعث الحياة في ذلك المرسوم بعد أن زال ما كان له من قوة القانون. ويضيف الطاعن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المحاكم لا يجوز لها أن تتناول بحث دستورية القوانين إلا من حيث توافر شروطها الشكلية، غير صحيح وأن للمحاكم حق بحث دستورية القوانين شكلاً وموضوعاً.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود (أولاً) بأن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 قد صدر بين دوري انعقاد البرلمان وصار عرضه على البرلمان في دورته التالية لصدوره لما كان ذلك وكان للبرلمان بمقتضى المادة 41 سالفة الذكر إسقاط مثل تلك المراسيم بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه وكانت تلك المادة لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم إقراراها من أحد المجلسين، فإن ما جاء في الطعن من ناحية الشكل لا يكون سديداً. (وثانياً) بأنه من ناحية الموضوع فإن المادة 41 من الدستور قد خولت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير وبأن هذه السلطة إذ استعملت هذا الحق المخول لها ثم عرضت المرسوم على البرلمان في أول اجتماع له وهو صاحب الحق في إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه، فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات أما القول بمخالفة هذا المرسوم للمادة 14 من الدستور فمردود بأن تلك المادة إذ نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك، يكون في حدود القانون. وذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. لما كان ذلك وكانت أحكام المرسوم بالقانون السالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز وضع الحدود التي تتضمن ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره وعدم المساس بحريات غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذا اعتمد في إدانة الطاعن على دليل مستمد من قبض وتفتيش وقعا باطلين وقد تمسك الطاعن ببطلانهما بناء على أنه لم يصدر أمر من النيابة بالقبض والتفتيش ولم تكن الحالة التي وجد فيها المتهمون من حالات التلبس التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة في أحد المقاهي وأمامهم ورقة فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التي كانت أمامهم وألقى بعضهم بأوراق كان يحملها. وهذا وذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم. لما كان ذلك فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً. ولما كانت هذه الأوراق تشير بما اشتملت عليه إلي وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض وتفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراًَ لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة.
وحيث إن مؤدي الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الأوراق التي ضبطت مع المتهمين دليلاً على انضمامهم إلى جمعية سرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في حين أنها لا تفيد ذلك، كما أنها لا تفيد استعمال المتهمين للقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن عضو في جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات وإلى هدم نظام الدولة الاقتصادي والقضاء على الملكية الفردية وكان استعمال العنف والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك وكان الحكم قد استخلص ما انتهى إليه من ذلك من الأدلة التي بينها وأرجعها إلى أصلها في الأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فان الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الرابع من طعنه إن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات إذ جرت المحاكمة سرية مع أن القانون كفل علنية التحقيق والمحاكمة.
وحيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء وكانت المادة المشار إليها تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
وحيث إن حاصل الوجه الأخير من الطعن هو أن الحكم استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق حين قال إن الطاعن كان يتزعم زميليه ورتب على ذلك تشديد العقاب عليه.
وحيث إنه لما كان تقدير العقوبة في الحدود التي يضمها قانون العقوبات من شئون محكمة الموضوع، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن تدخل في حدود العقوبة المقررة بالمادة التي طبقتها المحكمة في حقه، فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.


الطعن 1434 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 199 ص 530

جلسة 3 من مارس 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

---------------

(199)
القضية رقم 1434 سنة 21 القضائية

ارتباط.

توقيع عقوبة واحدة على المتهم في الجريمتين المرفوعة بهما الدعوى. عدم الإشارة إلى المادة 32 من قانون العقوبات. لا يؤثر في سلامة الحكم.

---------------
متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أغفل حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولا يؤثر في سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من: 1 - محمد سالم فودة 2 - محمود محمد سالم 3 - نعيمة صالح حسين (الطاعنين) 4 - فهيمه محمد حجاج بأنهم بدائرة بولاق تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهما بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها وحصل مع التعدي والمقاومة ضرب بأن ضربوا سيد أفندي بغدادي المحضر وعبد الحميد عمران شيخ الحارة أثناء الحجز على منقولات للمتهم الثاني فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تعجز أولهما عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الثاني سرق وأتلف الأوراق القضائية المثبتة بالمحضر وكانت مسلمة إلى شخص مأمون بحفظها وهو المحضر سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 136 و137/ 1 و152/ 1 و317/ 1 من قانون العقوبات وقد ادعى بحق مدني كل من: عبد الحميد عمران وسعيد أفندي بغدادي قبل جميع المتهمين متضامنين وطلب أولهما القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً وثانيهما بمبلغ 30 جنيهاً تعويضاً. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضورياً للثلاثة الأول (الطاعنين) وغيابياً للرابعة عملاً بالمادتين 136 و137/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول مع تطبيق المادة 152/ 1 بالنسبة للمتهم الثاني أولاً - بحبس المتهمين الأول والثالثة شهراً مع الشغل وحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل عن التهمتين وإلزام المتهمين الثلاثة بالتضامن بأن يدفعوا لعبد الحميد عمران مبلغ 1 قرش ولسيد بغدادي أفندي مبلغ 10 ج.م والمصروفات المدنية المناسبة. وثانياً - براءة المتهمة الرابعة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها وإلزام المدعين بالحق المدني بالمصروفات. استأنف المتهمون، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة الثالثة لم تتقدم لتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر قبل هذا اليوم المحدد لنظر هذا الطعن فيتعين الحكم بسقوط طعنها عملاً بالمادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن طعن الطاعنين الأول والثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان ثانيهما بالجريمتين اللتين أقيمت بهما الدعوى دون أن يشير إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وأنه جاء معيبا لابتنائه على واقعة ينقضها الثابت بالأوراق. ذلك بأنه اعتبر أن المحضر كان يقوم بتنفيذ الحكم الشرعي، مع أن الثابت بدفتر المحضرين أن هذا الحكم كان قد سلم إلى صاحبته قبل يوم الحادث. ويضيف الطاعنان أنه متى كان الأمر كذلك وكان التنفيذ المدعى به وهمياً حسبما تمسكا به في دفاعهما فإن المجني عليهما ما كانا يقومان بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن الثاني بصدد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات لأن الحكم المطعون فيه قضى عليه بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية فهو قد أعمل حكم المادة المذكورة وإن كان قد أغفل الإشارة إليها مما لا يؤثر في سلامة الحكم. أما ما جاء بالوجهين الثاني والثالث من طعنهما فمردود بأن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ثم تعرض للدفاع المشار إليه بالطعن فيبين الأوراق التي وقع عليها الإتلاف ومن بينها الحكم الشرعي الصادر ضد الطاعن الثاني لمصلحة زوجته وهو الحكم الذي توجه المحضر "المجني عليه" ومعاونوه لتنفيذه في يوم وقوع الحادث ورد على دفاع الطاعنين المبني على أن الحكم المذكور رد إلى قلم المحضرين وسلم إلى صاحبته قبل وقوع الحادث، بأسباب سائغة. ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أن الاعتداء قد وقع على المجني عليهما وهما من الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها ويكون ما يثيره الطاعنان على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1642 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 200 ص 533

جلسة 3 من مارس 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(200)
القضية رقم 1642 سنة 21 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة. غير لازم. يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمال القوة.

-----------------
إن القانون لا يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكتفي بأن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. فإذا كان الحكم قد أثبت حيازة الأرض للمجني عليه وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء، واستخلص من ذلك ومن إصرار الطاعن في التحقيق على مسلكه ثبوت تهمة دخوله أرض المجني عليه بقصد منع حيازته بالقوة، فالطعن في هذا الحكم لا يكون له أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بالسويس دخل قطعة الأرض المبينة بالمحضر والمملوكة لمحمود محمد البخاري بقصد منع حيازته بالقوة بأن منعه من البناء فيها. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمود محمد البخاري بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عشرين جنيهاً على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم والمدعي بالحق المدني ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع بأن الأرض التي اتهم بالتعرض لها في حيازته وأنها ملاصقة لمبناه، ونوافذه مفتوحة عليها. وقد رخص له بالبناء على هذه الصورة واستند إلى المحضر رقم2225 إداري وقدم صورة رسمية منه، كما ارتكن على القضية رقم 446 سنة 1950 مدني السويس فقررت المحكمة ضمها ولكنها فصلت في الدعوى دون أن تنفيذ قرارها. كما أنها رفضت تأجيل القضية حتى يتمكن الطاعن من تقديم عقد شرائه، وقد دانه الحكم دون أن يبين توفر أركان الجريمة التي دانه بها، ويضيف إلى ذلك أن المحكمة لم توقع على محاضر جلسات القضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فأثبت حيازة المجني عليه للأرض وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء، واستخلص من ذلك ومن إصرارا الطاعن في التحقيق على مسلكه، ثبوت التهمة ضده، ثم أشار إلى أن القانون لا يتطلب استعمال القوة فعلاً لمنعه الحيازة بل يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما جاء في الحكم يتضمن الرد الكافي على الدفاع الموضوعي، كما أنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أفسحت للطاعن في تقديم عقد شرائه فلم يقدمه، وأن رئيس الجلسة قد وقع المحضر الأخير من محاضر الجلسات كما وقع الحكم، وكان الطاعن لا يدعي أن شيئاً من الإجراءات قد خولف في الجلسات التي لم يحصل التوقيع على محاضرها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من هذا كله يكون في غير محله، ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

الطعن 502 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 205 ص 546

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين

---------------

(205)
القضية رقم 502 سنة 21 القضائية

ضرائب.

عدم تقديم إقرار من الأرباح. جريمة مستمرة.

-----------------

إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين: أولاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1941. وثانياً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1942. وثالثاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1943. ورابعاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1944. وخامساً - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1945. وسادساً - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1946. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و86/ 1 من القانون رقم 114 لسنة 1939 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت ببراءة المتهم من التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه 100 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل من باقي التهم. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بعقوبة الغرامة المقضي بها وتعديله فيما يختص بزيادة ما لم يدفع من الضريبة وجعلها 25% منها باعتبار أن الضريبة المستحقة عن سنة 1941 4 جنيهات و500 مليم وعن سنة 1944 148 جنيهاً و920 مليماً وعن سنة 1945 154 جنيهاً، و920 مليماً وعن سنة 1946 200 جنيه و400 مليماً. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه "بأنه لم يقدم إقراراً عن أرباحه عن السنوات 1941 و1944 و1945 و1946" جاء قاصراً وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دافع بأنه قدم الإقرارات المطلوبة إلى مصلحة الضرائب إلا أن المحكمة دانته استناداً إلى ما تبين من الدفتر وأوراق المأمورية من أنه لم يذكر بها تقديم الإقرارات مع أن هذه الدفاتر والأوراق كانت محل طعنه ومع أنه تبين أنها ليست محل ثقة بدليل ما شهد به المأمور بالجلسة من العثور على إقراري سنتي 1942 و1943 بالمأمورية نفسها وكانت غير مرفقة بملفه ويضيف الطاعن أن الضريبة قد ربطت عليه وأديت منه قبل تحريك الدعوى وقبل التحقيق... وأن الدعوى قد سقطت بمضي المدة لأن جريمة عدم تقديمه الإقرار في ميعاد معين إنما هي جريمة غير مستمرة تبدأ مدة السقوط فيها من التاريخ المحدد للقيام بالعمل أو على أسوأ الفروض من تاريخ أداء الضريبة ويكون الحكم حين دانه عنها قد خالف القانون، كما جاء قاصراً إذ أغفل بيان تاريخ أدائه الضريبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن سقوط الدعوى بمضي المدة بناء على أن الجريمة وقتية تبدأ مدة السقوط فيها من التاريخ المعين لتقديم الإقرار أو من تاريخ أدائه الضريبة، فمردود بأن جريمة عدم تقديم الإقرارات التي دين بها هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناعه المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.