الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - الظروف المخففة

 

توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على الطفل الذي زاد سنه على ستة عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر. خطأ يوجب تصحيحه.

 

 

 

 

معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

 

 

 

 

اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. ليس مانعاً من مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

 

 

 

 

إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

 

 

 

 

لما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وبين كونه قد ارتكب فعلته تحت تأثير أي من هذه الحالات وإن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع .

 

 

 

 

العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.

 

 

 

 

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة.

 

 

 

 

أعمال المحكمة للمادة 17 عقوبات دون الإشارة إلى ذلك لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.

 

 

 

 

القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي يعتبر قانوناً أصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من تلك الواردة بالقانون 80 لسنة 1947.

 

 

 

 

قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث يعتبر قانوناً أصلح لهم لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه.

 

 

 

 

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.

 

 

 

 

مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.

 

 

 

 

متى كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير عناصر الدعوى وأدلتها لم تر في غياب المتهم عن المخبز بدعوى إحضار من يصلح آلته .

 

 

 

 

عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .

 

 

 

 

مجال تطبيق المادتين 34، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على واقعة جرت قبل سريان أحكام القانون الأخير.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا تجاوز 500 ج والمصادرة.

 

 

 

 

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 عقوبات إن هي أعملتها.

 

 

 

 

لا ارتباط بين تطبيق كل من المادتين 17 و251 عقوبات. كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة. للمحكمة توقيع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها في الحد المقرر بالمادة 17. لها إذا ما رأت أن التجاوز كان في ظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد.

 

 

 

 

تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تقدير التعويض إذا تعذر الرد هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب, فلا يقبل من المتهم أن يجادل أمام محكمة النقض في مقدار المبلغ المحكوم برده.

 

 

 

 

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.

 

 

إذا رأت محكمة النقض في قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة 265، دون الفقرة الثالثة منها، جاز لها - متى نقضت الحكم - أن تخفف العقوبة المحكوم بها، وإن كانت تدخل في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الواجبة التطبيق.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - الظروف المشددة

 

النعي على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.

 

 

 

 

ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما. إفصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث. يوجب: اعتبار ما وقع منه جنحة.

 

 

 

 

قيام الحكم بالإعدام استناداً إلى قيام سبق الإصرار والارتباط في حق الطاعن. قصوره في التدليل على ظرف سبق الإصرار. أثره.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات. قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .

 

 

 

 

لما كان ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى، فإن الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة.

 

 

 

 

ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.

 

 

 

 

عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ ب، 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ما دام حكم الحبس الصادر على المتهم للسرقة لم يصبح نهائياً.

 

 

 

 

سبق إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية بغير ترخيص.

 

 

 

 

عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .

 

 

 

 

جواز الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.

 

 

 

 

توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد .

 

 

 

 

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توفر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما.

 

 

 

 

تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.

 

 

 

 

ارتباط القتل بجنحة: الفصل في قيام الارتباط السببي المشار إليه في المادة 234/ 3 ع أو عدم قيامه أمر موضوعي يستقل به قاضي الدعوى.

 

 

 

 

استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق .

 

 

 

 

سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي, والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضي الموضوع, وإذ كان هذا الظرف من الأمور النفسية الذي قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون للتعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة تقدير الجسامة أمر موضوعي مثال للإصابات التي يتحقق بها التعذيب البدني. عدم اشتراط المادة 282 وقوع الظرف المشدد تاليا للقبض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الجريمة الأشد

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح عن جريمة استعراض القوة ذات العقوبة الأشد تبعا لقضائه بانقضائها للصلح عن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف للارتباط.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد.

 

 

 

 

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

 

 

 

 

لما كانت دعوى قيام الارتباط أيا ما كان وصفه بين جريمة تقديم الرشوة للموظف العامة للإخلال بواجبات وظيفته - وهى ذات العقوبة الأشد

 

 

 

 

النعى على الحكم بخصوص جريمتى القبض والحجز دون وجه حق والشروع فى السرقة غير مجد

 

 

 

 

النعي على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف .

 

 

 

 

تحقق موجب الإعفاء من العقاب في الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف.

 

 

 

 

النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة القتل العمد وأوقع عليه العقوبة المقررة بها، فلا مصلحة وله ولا وجه لما ينعاه بشأن قصور الحكم في جريمة الضرب البسيط المسندة إليه.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لأعمال المادة 32 عقوبات. إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة. لا يعيبه.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور بشأن التدليل على جريمة التزوير. غير مجد: ما دام قد دانه بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.

 

 

 

 

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها) فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص جريمة الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . ما دام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .

 

 

 

 

بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .

 

 

 

 

مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. وهي بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة. لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .

 

 

 

 

لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.

 

 

 

 

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك .

 

 

 

 

لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب . ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

مناط تطبيق كلاً من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. جريمتي اختلاس أموال أميرية وتهريب جمركي ارتباطهما في حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة المقررة لما عداهما.

 

 

 

 

لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف .

 

 

 

 

نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.

 

 

 

 

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.

 

 

 

 

يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف .

 

 

 

 

تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.

 

 

 

 

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد.

 

 

 

 

وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة. نقض الحكم بالنسبة لها. يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية.

 

 

 

 

وجوب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. المادة 32/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

لا جدوى من النعي بعدم توافر أركان جريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه مع حمل سلاح والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وتوقيع عقوبة واحدة عنهما .

 

 

 

 

أرتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان. هما استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون. وتهريبها. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الاستيراد. وتوقيع عقوبتها. المنصوص عليها فى المادة 14 قانون 97 لسنة 1976. دون عقوبة التهريب الجمركى.

 

 

 

 

عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .

 

 

 

 

إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات على الجرائم المسندة للمتهم وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد فحسب.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .

 

 

 

 

عدم قيد المتهم تاجر الأسلحة المرخص له بالاتجار فيها بياناً خاصاً بسلاح كان يحرزه. معاقب عليه وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .

 

 

البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - العقوبة المقيدة للحرية



خلو الحكم من نوع العقوبة المقيدة للحرية. يعيبه. لا يغير من ذلك بيان مدتها فى منطوقه.



العقوبات المقيدة للحرية كالحبس قد تكون تكميلية عند النص علهيا بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كالجريمة المنصوص عليها في المادة 35 عقوبات فرنسي.