الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإعادة - ولايتها واختصاصها

 

لمحكمة الإعادة الفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته.

 

 

 

 

إعمال محكمة الجنايات فى الحكم المنقوض المادة 17 عقوبات ومعاملة الطاعنة بالرأفة يوجب على محكمة الإعادة تطبيقها. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون

 

 

 

 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض

 

 

 

 

مجرد مخالفة محكمة الإعادة لقضاء محكمة النقض لا يصح بذاته أن يكون وجهاً للطعن على الحكم.

 

 

 

 

القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ .

 

 

 

 

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى. غير مقبول.

 

 

 

 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض. حق محكمة الإعادة أن تستند في قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى.

 

 

 

 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الإعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها. ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.

 

 

 

 

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد محكمة الإعادة بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى.

 

 

 

 

نقض الحكم وإعادته. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإعادة

 

وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.

 

 

 

 

تشديد محكمة الإعادة العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض غير جائز. ما دام الطعن مقام من المحكوم عليه وحده مخالفة ذلك خطأ فى القانون

 

 

 

 

قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .

 

 

 

 

إدانة محكمة الإعادة للمتهم طبقاً لنص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4 وعدم القضاء بتغريمه غرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. صحيح.

 

 

 

 

خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن مفاده: اقتصار نظر الدعوى في مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده.

 

 

 

 

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.

 

 

 

 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.نعي الطاعن على محكمة الإعادة عدم استجابتها للطلبات المبداة في المحاكمة الأولى أو الرد عليها. غير مقبول. ما دام لم يتمسك بها أمامها.

 

 

 

 

من المقرر أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع.

 

 

 

 

نقض الحكم السابق بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارته بطعنة. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه.

 

 

 

 

قضاء محكمة الإعادة بزيادة الغرامة المقضى بها على الطاعن بموجب الحكم المنقوض . خطأ في القانون . ما دام النقض حاصلاً بناء على طعنه وحده .

 

 

 

 

تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها على الطاعن ألف جنيه. حيث أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها مائة ألف جنيه. خطأ مادي. أساس ذلك: العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم . قضاء محكمة الإعادة بذات الغرامة الثابتة بمحضر الجلسة. لا يضير الطاعن.

 

 

 

 

إعادة المحاكمة بمقتضى المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة تفصل فيها محكمة الإعادة بكامل حريتها .

 

 

 

 

عدم جواز إضارة المتهم بطعنه . عدم تقيد محكمة النقض إلا بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني . ليس لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة قضى بها الحكم المنقوض . ما دام أن طعن النيابة لم ينصرف إلى تلك العقوبة .

 

 

 

 

وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. إغفال ذلك: يبطله. لا يغير من ذلك استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضى بنقضه .

 

 

 

 

نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

 

 

 

 

إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات. طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي.

 

 

 

 

نقض الحكم بناءً على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

 

 

 

 

تصدي محكمة الإعادة لما لم ينقل إليها. خطأ في القانون. يجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك.

 

 

 

 

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. حد ذلك: ألا يتناهى إلى طلبات التحقيق. علة ذلك.

 

 

 

 

إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم.

 

 

 

 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الاعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.

 

 

 

 

تشديد محكمة الاعادة العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض. غير جائز إلا إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العامة.

 

 

 

 

إستطلاع رأى المفتى شرط لازم لصحة صدور الحكم بالاعدام من محكمة الاعادة، لا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى قد إستطلعت رأيه قبل إصدار حكمها السابق بالاعدام الذى قضى بنقضه.

 

 

 

 

نقض الحكم واعادة المحاكمة. أثره. اعادة الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها فى تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض.

 

 

 

 

العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات. قضاء الحكم المنقوض بعقوبتى الحبس والغرامة. ليس لمحكمة الإعادة إن انقصت مدة الحبس زيادة مقدار الغرامة. علة ذلك ؟

 

 

 

 

النعى على محكمة الاعادة عدم استجابتها للطلبات المبداه فى المحاكمة الأولى أو الرد عليها فى غير محله. ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الاعادة.

 

 

 

 

قبول طعن المدعي بالحقوق المدنية شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة. يوجب على محكمة الإعادة بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بالقضاء السابق ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي .

 

 

 

 

الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .

 

 

 

 

طبقا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه - وبالتالى فانه - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الاعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

 

 

 

 

الأصل طبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي.

 

 

 

 

طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن عند إيقاف التنفيذ رهن بصيرورته نهائياً. وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت.

 

 

 

 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.

 

 

 

 

نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.

 

 

 

 

خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة في الحكم الأول.

 

 

 

 

ليس لمحكمة الإعادة أن تتعدى العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوص بناء على طعن المتهم. حتى لا يضار بطعنه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإحالة - سلطتها



نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة طرح الدعوى على محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.



تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.



نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد هذه المحكمة بما ورد في الحكم الأول ولا بحكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها.




نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإحالة - الإجراءات أمامها



نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم.


نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإحالة



الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد تلك المحكمة - محكمة الإعادة - بما ورد بالحكم الأخير ولها في سبيل ذلك أن تقضى في الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكم وبغير أن تعتبر هذه المخالفة وجهاً للطعن.



الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له 



قضاء محكمة الإعادة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لغير الطاعن من المحكوم عليهم لسابقة الفصل فيها. صحيح.



إذا كان الطاعن هو أحد المحكوم عليهم الذين قرروا بالطعن على الحكم المنقوض، وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض، إلا أنها بنته على سبب واحد هو خطأ الحكم في القانون .



عدم تقيد محكمة الإحالة بما ورد بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى.



النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. غير صحيح. ضرورة أن يكون محل المخالفة صالحاً بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.



محكمة الإحالة. هي المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة غير اللذين حكموا فيها أول مرة. الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من محكمة غير المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الجريمة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - حقها في تعديل وصف التهمة

اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.



عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.


من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.



اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة حق المحكمة في تعديل وصف التهمة مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.



لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .



للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة، وبشرط ألا تحكم بعقوبة أشدّ من العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأوّل.



للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع، وأن تغير في اعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً، ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة.



للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الوقائع المادية التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الوقائع التي نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى.