الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صلح

 

 

الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا ( أ ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

 

 

 

 

النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة .

 

 

 

 

الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها بالمادتين 241، 242 عقوبات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل.

 

 

 

 

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح .

 

 

 

 

لما كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح.

 

 

 

 

الصلح بين المجني عليه والمتهم. قول جديد. حق محكمة الموضوع الأخذ به أو إطراحه . مثال: لتسبيب سائغ لإطراح دلالة محضر صلح مقدم في الدعوى .

 

 

 

 

التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك .

 

 

 

 

عقد الصلح. ماهيته. استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .

 

 

 

 

عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .

 

 

 

 

التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 

 

 

 

الصلح بين المجني عليه والطاعنين قول جديد. حق المحكمة في تقديره.

 

 

 

 

عدم جواز النعي على الحكم فيما قرره من أن محضر الصلح دس على المجني عليهم. طالما لم يستند إلى الدليل المستمد من هذا المحضر.

 

 

 

 

عقد الصلح ماهيته . عرض عقد الصلح على محكمة الموضوع يوجب عليها أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل .

 

 

 

 

إن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه، يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .

 

 

 

 

تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

 

 

 

إن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه.

 

 

 

 

لا أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية.

 

 

 

 

التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والطاعن.

 

 

 

 

الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 

 

 

 

التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة. اطراحه. صحيح.

 

 

 

 

الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 

 

 

 

تفسير العقد المقدم لمحكمة الموضوع وتقديره حق لها متى كان سائغاً لا يتنافى ونصوص العقد.

 

 

 

 

التمسك بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.

 

 

 

 

للمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيما حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.

 

 

 

 

عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.

 

 

 

 

إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في إحدى الجرائم لا يمنع من نظر الجرائم الأخرى المرتبطة بها.

 

 

 

 

الصلح. ماهيته: عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

 

 

 

 

لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.

 

 

 

 

رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه

 

 

 

 

استخلاص نية الطرفين وتحديد النتائج المبتغاه من الصلح أمر موضوعي ما دام الاستخلاص سائغا. تدليل سليم على أن الصلح كان لتهدئة الخواطر ولم يقصد به التنازل عن الحق المدني.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صيدلة - صيدلي / تكليف الصيدلي



صدور أمر بتكليف إليه. عدم معارضته فيه. عقابه. أمر التكليف واجب تنفيذه وتم المعارضة فيه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صيدلة - صيدلي



الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942. مناط تطبيقه. أمر التكليف المنصوص عليه في هذا الأمر.



صدور أمر إليه من وزير الصحة بتكليفه الاشتغال بمستشفى معين امتناعه عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمراً لمدة سنتين إدانته صحيحة.



الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صيدلة

 

على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة.

 

 

 

 

ايراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص. كفايته. بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة.

 

 

 

 

غموض نص القانون لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع عدم جواز تجزئة المواد الواردة بالجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955، إلا في الصيدليات، أو معمل الإنتاج. فحسب.

 

 

 

 

مهنة الصيدلة - كما عرفها القانون رقم 127 لسنة 1955 - قاصرة على أعمال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته. عدم شمولها أفعال حفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع.

 

 

 

 

جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة بغير ترخيص بإنشاء صيدلية إقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف.

 

 

 

 

ما يعتبر مزاولة لها تجزئة مخازن الأدوية البسيطة للمواد الواردة بالجدول الخامس المرافق لقانون الصيدلة. المادة 1, 93 من قانون 127 سنة 1955.

 

 

 

 

إغلاق الصيدلية لجريمة ارتكبها موظف فيها. يصح. لا يشترط للحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة.

 

 

 

 

اتهام غير صاحب المخزن في جريمة الامتناع عن بيع عقار. إدانته دون بيان صفته التي تخوله البيع. قصور.

 

 

 

 

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية.

 

 

 

 

لا يشترط للعقاب في مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل، والحكم بالإغلاق واجب في هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة.

 

 

 

 

مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941. تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة. تجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة. يكفي لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق.


 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صورية



وجوب إثبات صورية العقد الثابت كتابة بين المتعاقدين بالكتابة. توافر قرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد. جواز الإثبات بالقرائن.
لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحا في القانون.


تقدير أدلة الصورية. موضوعي.

 من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صندوق التوفير





صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية لا يؤثر في ذلك أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد المادتان 1، 6 من القانون 86 لسنة 1954.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - الجمعية العمومية للصحفيين / إنعقادها



العبرة فى صحة انعقاد الاجتماع هى بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه فى الانتخاب منهم عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - رئيس التحرير / مسئولية رئيس التحرير




مسئولية رئيس التحرير: مفترضة. مبناها صفته ووظيفته في الجريدة. ملازمتها له متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف .



إن القانون قد أوجب في الشق الأخير من المادة 195 من قانون العقوبات لإعفاء رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن الجريمة التي تتم بالنشر في الجريدة توافر شرطين: أحدهما أن يرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة.



رئيس التحرير المسئول جنائياً طبقاً لأحكام قانون العقوبات والمسئول إدارياً طبقاً لأحكام قانون المطبوعات، يجب أصلاً أن يكون رئيساً فعلياً، أي أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون في استطاعته هذا الإشراف.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - مؤسسات صحافية



المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة لا عامة. اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكماً لا فعلاً. في الأحوال المنصوص عليها حصراً في القانون



اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون.



اعتبار المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص إلا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات المساهمة التي تؤسسها لمباشرة نشاطها




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - النشر و النقد المباح / ما يعد وما لا يعد نقداً مباحاً





إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحبه نقد مباح متى لا يعد كذلك.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - النشر و النقد المباح



حصانة النشر. مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى. المادة 189 عقوبات.



النقد المباح. هو مجرد إبداء الرأي في الأمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.



من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه .



إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوّة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ.