الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

دكريتو بمنع الحفر إلا برخصة من مدير عموم دار التحف والحفر - 17 نوفمبر 1891 - صـ 2

17  نوفمبر 1891 - دكريتو
بمنع الحفر إلا برخصة من مدير عموم دار التحف والحفر (1)

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت

مادة 1 - لا يجوز للأفراد الحفر إلا بمقتضى رخصة تعطى بناء على طلب مدير عموم دار التحف والحفر (الانتيكخانة) بعد النظر في ذلك بمعرفة اللجنة المستديمة المختصة بالآثار المصرية طبقا للمادة السادسة من لايحة إجراءاتها الداخلية الصادرة في 9 مارس سنة 1889.
ولا تكون الرخصة صحيحة إلا بعد الإقرار عليها من ناظر الأشغال العمومية ويكون إعطاؤها من مدير عموم دار التحف والحفر.
مادة 2 - جميع الأشياء التي يصير العثور عليها بواسطة الحفر تكون ملكا للحكومة بقوة القانون وينبغي حفظها بدار التحف (الانتيكخانة) بالجيزة.
مادة 3ومع ذلك فبالنظر للمصاريف التي يتكبدها مباشر الحفر تتنازل له الحكومة عن جزء من الآثار التي يصير العثور عليها مع مراعاة القواعد الآتية:
مادة 4مصلحة الآثار ومباشر الحفر يقسمان هذه الأشياء إلى قسمين متساويين في القيمة ثم يقترعان عليهما إلا إذا فضلا اقتسام هذه الأشياء بالاتفاق مع بعضهما
مادة 5 - للمصلحة الحق في شراء أي قطعة من القسم الذي يخص مباشر الحفر فتقدم المصلحة عطاءها وإذا لم يقبله مباشر الحفر فيوضح الثمن الذي يرغبه وللمصلحة حينئذ الخيار في أخذ القطعة بالثمن الذي قدره مباشر الحفر أو ترك القطعة المذكورة له بعد أن تحصل منه الثمن الذي عرضه عليه - وعلى كل حال يجوز للمصلحة أن تستولي على الأشياء التي تريد شراءها بعد مكافأة الحفر بمبلغ لا يجوز أن يتجاوز قط مصاريف الحفر التي صرفت لأجل العثور على هذه الأشياء.
مادة 6 - لا تسري المواد الثالثة والرابعة والخامسة من أمرنا هذا على ما يأتي:
أولا - الآثار الثابتة على الأرض التي تحكم المصلحة بوجوب حفظها في محلها مهما كانت حالتها وكذلك الأجزاء المفصولة التي ترغب إعادتها إلى موضعها، ثانيا - الآثار المنقلبة انقلابا تاما التي ترى المصلحة وجوب إقامتها أو حفظها في محلها، ثالثا - القطع الزائدة الثقل التي لا يرضى مباشر الحفر بنقلها على نفقته.
مادة 7 - يلغى كل ما كان مخالفا لأمرنا هذا.
مادة 8 - على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


 (1)تراجع المادة 21 من القانون 14 لسنة 1912 المنشور بعد (ص 5).

دكريتو بالتصريح لناظر المالية باستبدال المرتبات التي تكون أقل من 5 جنيهات شهريا بنقود - 4 مارس 1889 - ص 3214

4 مارس 1889 - دكريتو
بالتصريح لناظر المالية باستبدال المرتبات التي تكون أقل من 5
جنيهات شهريا بنقود

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين.؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 (معدلة بالأمر العالي في 29 يناير 1894) - قد تصرح لناظر المالية أن يستبدل بنقود المرتبات التي قيمتها خمسة جنيهات أو أكثر في الشهر المقيدة في الرزنامجة باسم (فايض التزام) التي من شروطها الانتقال إلى الذرية ولم يكن تحت يد أربابها أطيان أو اسى.
مادة 2 - قيمة الاستبدال تكون باعتبار عشرة أضعاف المرتب السنوي.
مادة 3 - فوايض الالتزام التي تحت يد أصحابها أطيان أو اسى ولهم حق التمتع بمنفعتها تحت شروط رجوعها للحكومة بعد انقراض الذرية تستبدل بنقود باعتبار قيمة الفايض السنوي ثمانية أضعاف وثلث وعند ذلك تصير الأطيان الملحقة لهذه الفوايض ملكا مطلقا للمنتفعين.
مادة 4 - يكون الاستبدال اختياريا بالنسبة للحكومة ولأرباب المرتبات إنما بعد حصوله لا يبقى لأرباب المرتبات التي تستبدل ولا لورثتهم أو غيرهم من ذوى الحقوق أدنى حق في المرتبات المذكورة
مادة 5 - لا يدخل في هذا الاستبدال ما يكون موقوفا من فوايض الالتزام المذكورة سواء كان ملحقا به أطيان أو لم يكن ملحقا به.
مادة 6 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


دكريتو بخصوص أحكام مصلحة التنظيم - 26 أغسطس 1889 - ص 1194

 26أغسطس 1889 - دكريتو
بخصوص أحكام مصلحة التنظيم

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 15 يونية سنة 1889 عملا بالمادة الثانية من أمرنا الصادر في 29 جمادى الأولى سنة 1306 (31 يناير سنة 1889)؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - لا يجوز مطلقا لأحد أن يبني في المدن والقرى الموجود بها الآن مصلحة تنظيم أو التي ستشكل فيها المصلحة المذكورة بقرار من نظارة الأشغال العمومية منازل أو عمارات أو أسوار أو بلكونات أو سلالم خارجية مكشوفة أو تماشى أو غير ذلك من الأبنية التي تقام على جانبي الطريق العمومية ولا يسوغ له أيضا توسيع تلك الأبنية أو تعليتها أو تقويتها أو ترميمها أو هدمها بأي صفة كانت أو في أي حد كان من الحدود إلا بعد حصوله من مصلحة التنظيم على الرخصة وخط التنظيم أما عملية البياض بالفرشة سواء كانت من الداخل أو من الخارج فلا يؤخذ عنها رخصة.
مادة 2 - أحكام مصلحة تنظيم مدينة أو قرية تسرى بمقتضى قرار يصدره ناظر الأشغال العمومية على مدن وقرى أخرى.
مادة 3 - تطلب الرخصة وخط التنظيم ويعطيان بالكيفية المقررة باللائحة المنوه عنها في المادة التاسعة عشرة من أمرنا هذا.
مادة 4 - كل من تعهد بإجراء عمل من الأعمال المذكورة آنفا بصفة كونه مهندساً معماريا أو مقاولا أو غير ذلك عليه أن يخطر مصلحة التنظيم كتابة عن الأعمال المطلوب إجراؤها وذلك اذا كان المالك لم يستحصل على الرخصة قبل الشروع في العمل.
مادة 5 - كل رخصة لا يعمل صاحبها بها في ظرف سنة من تاريخ الحصول عليها تكون لاغية لفوات أجلها.
مادة 6 - الانقطاع عن العمل مدة سنة بعد الشروع فيه يترتب عليه بطلان مفعول الرخصة.
مادة 7 - تجوز المعارضة في قرارات مصلحة التنظيم فيما يختص بالرخص وخطوط التنظيم وتقدم هذه المعارضة إلى ناظر الأشغال العمومية إنما لا يجوز الشروع في أي عمل من الأعمال المبينة في المادة الأولى قبل أن يحكم الناظر المومى إليه في هذه المعارضة.
مادة 8 - لا تعطى الرخصة إلا بعد دفع الرسوم المقررة باللائحة.
مادة 9لا يجوز لاحد فتح طريق عمومي إلا بعد استحصاله على رخصة بذلك وتنازله للحكومة تنازلا قانونيا وبدون مقابل عن الأراضي التي تدخل في الطريق المذكور ويجب عليه الإجراء على حسب الرسم الذي تعطيه له مصلحة التنظيم.
ولا يحتاج الأمر للاستحصال على رخصة اذا كان المراد فتح طريق خصوصي يسد في طرفيه بدرابزين أو باب أو جنزير لمنع المرور فيه.
مادة 10 - كل بناء يتراءى لمصلحة التنظيم لزوم ترميمه حرصا على الأمن العام أو نظراً لكونه آيلا للسقوط ينبغي ترميمه أو هدمه في الميعاد الذي تحدده لذلك المصلحة المذكورة.
مادة 11 - من يخالف حكما من أحكام المادة الأولى من أمرنا هذا يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولا - إجراء أعمال بدون رخصة وخارجة عن خط التنظيم أو الحد المعين للتعلية يستوجب توقيع العقوبة المدونة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي وتوقيع العقوبة المدونة في المادة (331(1) من قانون العقوبات المختلط وذلك فضلا عن هدم الأعمال المذكورة على مصاريف مرتكب المخالفة.
ثانيا - إجراء أعمال بدون رخصة إنما داخلة في خط التنظيم يستوجب توقيع العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين آنفا وذلك فضلا عن الزام مرتكب المخالفة بدفع رسوم الرخصة.
مادة 12 - كل مخالفة للمادة الرابعة تستوجب توقيع العقوبة المدونة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي وتوقيع العقوبة المدونة في المادة (331) من قانون العقوبات المختلط (1).
مادة 13- من يخالف الفقرة الأولى من المادة التاسعة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي وبالعقوبة المدونة في المادة (331) من قانون العقوبات المختلط (1) وذلك فضلا عن دفعه رسوم الرخصة اذا كان الطريق فتح على حسب رسم التنظيم والزامه إما بالتنازل للحكومة مجانا عن الأرض أو بسد ذلك الطريق ومن يخالف الفقرة الثانية من المادة المثنى عنها يعاقب بنفس العقوبات المذكورة آنفا وذلك فضلا عن دفعه رسوم الرخصة والزامه باتباع نص تلك الفقرة فيما يختص بسد الطريق.
مادة 14 - من يخالف المادة العاشرة من أمرنا هذا يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي والمادة (331) من قانون العقوبات المختلط (1) وذلك فضلا عن هدم البناء.
مادة 15وفى كافة الأحوال المنوه عنها في المواد 11 و12 و13 و14 يحكم القاضي المحالة عليه المخالفة ليس فقط بالغرامة التي يستوجبها المخالف بل أيضا بإلزامه بالهدم أو بدفع رسوم الرخصة أو بسد الطريق أو بإرجاع المكان إلى حالته الأصلية.
مواد 16 - 18 (ألغيت بقانون 21 مايو سنة 1926).
مادة 19 - يضع ناظر الأشغال العمومية بقرار يصدر منه لائحة لتنفيذ أحكام أمرنا هذا.
اللائحة المذكورة والقرارات التي تصدرها النظارة المشار إليها بخصوص مصالح التنظيم تنشر في الجريدة الرسمية (2).
مادة 20 - أمرنا الصادر في 12 ربيع الأول سنة 1298 (12 مارس سنة 1881) واللائحة الصادرة في 25 ديسمبر سنة 1882 وكافة الأحكام المخالفة لأمرنا هذا هي لاغية ولا عمل لها.
مادة 21على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


 (1)مادة 376 من القانون الحالي.
 (2)يراجع قرار 8 سبتمبر 1889.


الأربعاء، 2 مارس 2022

أمر عال بمنع دخول الأسلحة البيضاء في القطر المصري - 19سبتمبر 1889 - ص 2190

 19سبتمبر 1889 - أمر عال
بمنع دخول الأسلحة البيضاء في القطر المصري
وضبط ما يرد منها لجانب الحكومة من تاريخه

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية والحربية والبحرية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1الأسلحة البيضاء المعدودة أسلحة حربية مثل النصال والسنج والحراب والسيوف من أي نوع كانت وما شاكلها مركبة كانت أو غير مركبة ممنوع دخولها في القطر المصري
مادة 2 - الأسلحة المبينة أعلاه التي تدخل في القطر المصري ابتداء من تاريخ أمرنا هذا سواء كان عن طريق البحر أو البر يصير ضبطها في الحال لجانب الحكومة.
مادة 3 - على ناظري الداخلية والمالية وعلى ناظر الحربية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

أمر عال بتقسيم المعاشات - 9 ديسمبر 1888 - ص 4057

 9ديسمبر 1888 - أمر عال
تقسيم المعاشات

بعد الاطلاع على قانوني المعاشات الملكية الصادرين في 5 ربيع الثاني سنة 1271 (26 ديسمبر سنة 1854) وفى غاية رمضان سنة 1304 (21 يونيه سنة 1887) وعلى قانوني المعاشات العسكرية الصادرين في غاية جمادى الأولى سنة 1293 (22 يونيه سنة 1876) وفي 17 ذي القعدة سنة 1305 (26 يوليه سنة 1887)؛
وبناء على ما عرضه علينا مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1المعاشات والمكافآت التي تعطى إلى المستحقين من ورثة الموظفين أو المستخدمين أو أرباب المعاشات الملكية والعسكرية بمقتضى أحكام القوانين المذكورة قبل، يستمر تقسيمها بين المسلمين كل منهم ما يخصه بحسب الشريعة الغراء فرضا بلا رد وعلى هذه الصورة يكون التقسيم أيضا بين غير المسلمين الذين تحت أحكام قانون المعاشات الصادر في 5 ربيع الثاني سنة 1271 (26 ديسمبر سنة 1854) وقانون المعاشات العسكرية الصادر في غاية جمادى الأولى سنة 1293 (22 يونيه سنة 1876).
مادة 2 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول بصرف النظر عما يكون مخالفاً لها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح المتبعة الإجراء الآن وتعتمد ابتداء من تاريخ نشره في رد كافة الطلبات أو الدعاوى التي تقام من هذا القبيل أو التي أقيمت ولم يحكم فيها نهائياً لغاية الآن.

أمر عال بإعطاء من يرفت من أي مصلحة إعلانا بدل الرفتية الملغاة - 7 فبراير 1888 - ص 4718

 7فبراير 1888 - أمر عال
بإعطاء من يرفت من أي مصلحة إعلانا بدل الرفتية الملغاة

بعد الاطلاع على أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 83 و24 مايو سنة 85 و2 يونيه سنة 87 وبناء على ما عرضه علينا مجلس نظارنا؛


أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - عند رفت مستخدم من أي مصلحة من مصالح حكومتنا يعطى له بدلا عن الرفاتي الملغاة إعلان قاصر على بيان القرار الذى رفت بموجبه وتاريخ انقضاء خدمته.
مادة 2 - جميع الأحكام المخالفة لنص أمرنا هذا تكون لاغية ولا عمل لها.
مادة 3 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.

الطعن 82 لسنة 43 ق جلسة 16 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 107 ص 516

جلسة 16 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، و عضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، و مصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

---------------

(107)
الطعن رقم 82 لسنة 43 القضائية

(1) حكم. "إصداره". "بياناته. بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. (1)
صدور الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
 (2)دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". "تحريكها". تقادم. موظفون عموميون. إعلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. نيابة عامة.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى متى صدر من السلطة المنوط بها اتخاذه.
إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.

-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات في البلاد، ومن ثم فإن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به. سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى – ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها – في سبيل القضاء بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما – أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها – بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى (بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة) متى تم كل منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1966 بدائرة الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية (أولا) تسبب خطأ في وفاة....... وإصابة...... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة رقم 3165 شرقية بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وبعدم تبصر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق الأمر الذي نتج عنه الاصطدام بموتوسيكل يركبه المجنى عليهما وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره بالسيارة (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و82 و90 من القانون رقم 499 سنة 1955. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1971 عملا بمواد الاتهام، بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ لما هو منسوب إليه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة وعدم التزام الجانب الأيمن من الطريق قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر باسم الأمة دون اسم الشعب، كما قضى الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الرغم من أن الدعوى الجنائية رفعت عليه ابتداء – وهو مستخدم عام ونسب إليه ارتكاب الجريمة أثناء تأديته وظيفته – من وكيل النائب العام الذي لا يملك قانونا تحريك الدعوى فقضى بعدم قبولها وأعاد رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة لم يقع خلالها أي إجراء قاطع لمدة التقادم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 63 من الدستور المؤقت الصادر في 5 من مارس سنة 1958 ثم المادة 110 من الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964 قد نصت جميعا في صياغة متطابقة على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" كما أوردت المادة 25 من قانوني السلطة القضائية الصادرين بالقانونين رقمي 56 سنة 1959 و43 سنة 1965 هذه العبارة ثم جاءت المادة 72 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 ديسمبر سنة 1971، والذى صدر في ظله الحكم المطعون فيه، ونصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب". لما كان ذلك، وكان كل من دستور عامي 1964 و1971 قد نص في مادته الأولى على أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية" كما نص أولهما في مادته الثانية على أن "السيادة للشعب" وأطلق في الوقت ذاته على المجلس التشريعي اسم "مجلس الأمة". كما نص الدستور الراهن في مادته الثالثة على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". وكانت المادة الثالثة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أن "الشعب في اتحاد الجمهوريات العربية جزء من الأمة العربية" وأطلق في الوقت نفسه على المجلس التشريعي اصطلاح "مجلس الأمة الاتحادي"، فإن البين من استقراء هذه النصوص جميعا أن الأمة أشمل مضمونا من الشعب، ويكون الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات في البلاد. لما كان ذلك، فإن عبارتي "باسم الأمة" و "باسم الشعب" يلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وهو 29/ 5/ 1969 إلى إعادة تحريك الدعوى الجنائية تحريكا صحيحا بمعرفة رئيس النيابة في 22/ 4/ 1970 لم يصدر خلالها أي إجراء قاطع للتقادم، وأطرحه استنادا إلى أن الطاعن قد أعلن لشخصه في يوم 27/ 8/ 1968 كما أعلن لشخصه يوم 3/ 2/ 1969 ثم صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يوم 2/ 3/ 1970 وهى جميعا من إجراءات المحاكمة التي يترتب عليها قطع التقادم ولم يمض بين أي منها والآخر ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الجريمة المسندة للطاعن وقعت بتاريخ 29/ 5/ 1966 وأن الدعوى الجنائية أقيمت بداءة من وكيل النيابة وأن الطاعن أعلن إعلانا صحيحا وحضر كل من جلسة 9/ 5/ 1967 و12/ 9/ 1967 و19/ 9/ 1968 و3/ 2/ 1969 و2/ 3/ 1970 وفى الجلسة الأخيرة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ثم أعيدت محاكمته بعد تحريك الدعوى تحريكا صحيحا بأمر رئيس النيابة في 22/ 4/ 1970. ولما كانت إجراءات المحاكمة الأولى، سواء منها ما يتعلق بإعلان الطاعن بحضور جلسات المحاكمة أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى قد صدرت جميعا من جهة مختصة بإصدارها وتمت في ذاتها صحيحة قانونا – مما لا يجادل فيه الطاعن في وجه طعنه – وجاءت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط، وهي ثلاث سنوات، بين أحدهما والآخر فإنها تعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا الرأي، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا سند له. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها – في سبيل القضاء بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


 (1) راجع في المبدأ ذاته الطعن رقم 50 لسنة 43 ق. جلسة 12/3/ 1973. لم ينشر.
ملاحظة: راجع الحكم الصادر من هيئتي المواد الجنائية والمدنية مجتمعين بجلسة 21/1/ 1974 المنشور بالعدد الثالث من السنة 23 بالصحيفة 1 هـ.

الطعن 190 لسنة 43 ق جلسة 16 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 109 ص 525

جلسة 16 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.

--------------

(109)
الطعن رقم 190 لسنة 43 القضائية

 (1)إجراءات المحاكمة. محكمة ثاني درجة. إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. مثال.
محكمة ثاني درجة. تقضى في الأصل. على مقتضى الأوراق.
 (2)إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الادعاء بأن المجنى عليه شخصية وهمية استنادا إلى عدم مثوله أمام المحكمة. دفاع موضوعي عدم جواز إبدائه. لأول مرة. أمام النقض.
 (3)إثبات. "شهود". شهود. إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". استدلال. حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه".
تعريف الشاهد والشهادة.
حق المحكمة في الاعتماد في القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه في محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.
 (4)سرقة. قصد جنائي. حكم. "ما لا يعيبه". شروع.
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة. إلى ثبوت مقارفة الطاعنة جريمة الشروع في السرقة.
 (5)عقوبة. "تقديرها". "تطبيقها". "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون التزام عليها ببيان أسباب ما انتهت إليه في شأنها.

----------------
1 - تخول المادة 289من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. كما أن الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع أقوال المجنى عليه ولم توجه هي أو محاميها الحاضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية مطعنا على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز لها أن تثير نعيها في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن الادعاء بأن المجنى عليه شخصية وهمية استنادا إلى عدم مثوله أمام المحكمة هو دفاع موضوعي، ومتى كانت الطاعنة لم تبده أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. فالشاهد لغة هو من اطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا. وقد اعتبر القانون – في المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها – ومن ثم لا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذي لم يحلف اليمين بأنها شهادة. وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سئل على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه التي أبداها في محضر ضبط الواقعة بغير حلف يمين، فإنه لا يقبل من الطاعنة مصادرة المحكمة في عقيدتها.
4 - متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجنى عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
5 - من المقرر أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضى بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور – بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 7 من أغسطس سنة 1971 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: شرعتا في سرقة حافظة النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمتين فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها، وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وغيابيا للثانية ببراءتها. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعنة بجريمة شروع في سرقة قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة أسست اقتناعها بإدانة الطاعنة على أقوال المجنى عليه من محضر جمع الاستدلالات مع أنه شخصية وهمية ولم تسمع شهادته أمام المحكمة كما أن أقواله لا تعد شهادة بالمعنى القانوني حتى تأخذ بها المحكمة في حق الطاعنة لأن الشهادة لابد أن تسمعها المحكمة بعد حلف يمين هذا فضلا عن أن المحكمة لم تورد في حكمها صورة الواقعة التي اعتنقتها إذ لم تبين كيف ارتكبت الطاعنة الجريمة المنسوبة إليها وما إذا كانت قد توافرت لديها نية السرقة، وقد تأثرت المحكمة في تكوين عقيدتها سواء من ناحية ثبوت التهمة أو تقدير العقوبة بالاتهامات والقضايا التي نسبها رجال المباحث إلى الطاعنة مع عدم صحتها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 16 نوفمبر سنة 1971 أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة حضرت ومعها محاميها الذي قدم شهادة بعرض المتهمة الثانية في الدعوى فأجلت المحكمة الدعوى بجلسة تالية لمرض هذه الأخيرة ولإعلانها وإعلان المجنى عليه. وبالجلسة التالية لم تحضر الطاعنة وحضر محاميها واقتصر على القول بأن والدة الطاعنة توفيت ولم يحضر المجنى عليه ففصلت المحكمة في الدعوى. ويبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن الطاعنة حضرت وأنكرت التهمة المنسوبة إليها وطلب المدافع عنها استعمال الرأفة دون أن يطلب من المحكمة إعلان المجنى عليه لسماع شهادته أو يعرض لإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1951 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع أقوال المجنى عليه ولم توجه هي أو محاميها الحاضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية مطعنا على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز لها أن تثير نعيها في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الادعاء بأن المجنى عليه شخصية وهمية استنادا إلى عدم مثوله أمام المحكمة هو دفاع موضوعي لم تبده الطاعنة أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعنة أخذا بأقوال المجنى عليه التي اطمأن إليها بمحضر جمع الاستدلالات ومحصلها أنه شعر بسرقة حافظة نقوده عندما احتكت به الطاعنة في الطريق فأمسك بيدها وبها الحافظة وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. فالشاهد هو من أطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا وقد اعتبر القانون – في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ومن ثم لا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذي لم يحلف اليمين بأنها شهادة، وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه التي أبداها في محضر ضبط الواقعة بغير حلف يمين، فإنه لا يقبل من الطاعنة مصادرة المحكمة في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجنى عليه وضبط حافظة نقوده معها، ولا يعيبه بعد ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضى بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قد قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور – بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا لما هو مقرر من أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا الرفض موضوعا.

الطعن 175 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 106 ص 510

جلسة 9 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

----------------

(106)
الطعن رقم 175 لسنة 43 القضائية

 (1)تحقيق. "إجراءاته". نيابة عامة. إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "شهود".
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
العبرة في الأحكام. بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة. تعييب التحقيق الابتدائي أمام النقض. غير جائز.
 (2)إثبات. "شهود". "بوجه عام". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
 (3)حكم. "ما لا يعيبه. الخطأ المادي". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسها. إيراده لفظ "الشروع" في بداية وصف التهمة. زلة قلم لا تقدح في سلامته.
(4) سرقة. "فى الطريق العام". ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر في حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. يجب لقبوله أن يكون واضحا محددا. مثال.

-------------
1 - الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبه خاضعا لتقديرها. وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التي يتحدثها المجنى عليه، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال المجنى عليه، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلا لذلك، وقد تبينت مدلول أقوال المجنى عليه وردوده على ما وجهته إليه من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الحاضر مع الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود الغائبين – من بينهم المجنى عليه – ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجنى عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة التي يطمئن بها إلى صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات الغائبين باكتفائه بتلاوة أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.
3 - متى كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إلى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن كما صورها الاتهام وهى مقارفته لجريمة السرقة التامة وبمعاقبته بمقتضاها طبقا للوصف المشار إليه إعمالا الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات، فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد استهل وصف التهمة بلفظ "الشروع" ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين.
4 - ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ 2 من قانون العقوبات، مردود بأن واقعة الدعوى التي تثبتت في حق الطاعن إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة باكراه الذي ترك أثر جروح. ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا لنص المادة 314/ 2 من قانون العقوبات – وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن، فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر – حكم ببراءته – بأنهما في يوم 22 يونيه سنة 1969 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: سرقا وآخرون مجهولون المبالغ والأوراق والساعة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله وهو سائر بالطريق العام وأمسكوا به وأحدثوا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي معطلين بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من السرقة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف والواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك في 6 أبريل سنة 1971، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 30 مارس سنة 1972 عملا بالمادة 315/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة باكراه في الطريق العام قد بنى على إجراءات باطلة وشابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه البريطاني الجنسية في تحقيقات النيابة وقد أجرى وكيل النيابة التحقيق معه باللغة الإنجليزية تأسيسا على أنه على دراية بهذه اللغة، وكان يتعين عليه أن يستعين بمترجم يحلف اليمين القانونية. ثم إن الحاضر مع الطاعن طلب من المحكمة أن تتولى التحقيق بنفسها بسماع شهود الإثبات الغائبين وخاصة الشاهدة الثالثة إلا أنها بعد أن أجلت نظر الدعوى لهذا الغرض عادت وقضت فيها دون أن تسمعهم، هذا إلى أن الاتهام قام من النيابة العامة واستمر في جميع مراحل الدعوى على نسبة جريمة السرقة التامة إلى الطاعن، إلا أن الحكم انتهى إلى وصف الواقعة بأنها شروع في تلك الجريمة، وطبق في حق الطاعن رغم ذلك المادة 315/ 2 من قانون العقوبات وهي الخاصة بالجريمة التامة مما ينبئ بأن المحكمة لم تتنبه لما حوته الأوراق. وفضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بإكراه في طريق عمومي رغم أن مكان الحادث كما ورد بمعاينة النيابة وكما حددته أقوال شهود الإثبات لا يصدق عليه هذا الوصف. وأخيرا فإن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره الدفاع عن الطاعن في مرافعته الشفوية من أوجه دفاع جوهرية كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تعرفه على الطاعن عند عرضه عليه ومن شهادة...... و...... و.... ومما ثبت من التقرير الطبي عن إصابات المجنى عليه وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها، وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التي يتحدثها المجنى عليه، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال المجنى عليه، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلا لذلك وقد تبينت مدلول أقوال المجنى عليه وردوده على ما وجهته إليه من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراء المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ولما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تنازل عن سماع الشهود الغائبين – ومن بينهم المجنى عليه – ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجنى عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة التي يطمئن إلى صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة التفاتها عن هذا الأمر الذي يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات الغائبين – ومن بينهم الشاهدة الثالثة – باكتفائه بتلاوة أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إلى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن كما صورها الاتهام وهى مقارفته لجريمة السرقة التامة وبمعاقبته بمقتضاها طبقا للوصف المشار إليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد استهل وصف التهمة بلفظ "الشروع" ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين. لما كان ذلك، كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ 2 من قانون العقوبات مردودا بأن واقعة الدعوى التي ثبتت في حق الطاعن إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة باكراه الذي ترك أثر جروح، ولما كانت العقوبة المقرر لهذه الجريمة طبقا لنص المادة 314/ 2 من قانون العقوبات – وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن فلا مصلحة له فيما يثره في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.