جلسة 16 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
سعد الدين عطيه، و عضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، و مصطفى محمود
الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
---------------
(107)
الطعن رقم 82 لسنة 43
القضائية
(1) حكم. "إصداره".
"بياناته. بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها". بطلان. (1)
صدور الحكم باسم الأمة.
بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
(2)دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". "تحريكها".
تقادم. موظفون عموميون. إعلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. نيابة عامة.
المدة المسقطة للدعوى
الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى
متى صدر من السلطة المنوط بها اتخاذه.
إقامة وكيل النيابة
الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.
-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض
على أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص
الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات
في البلاد، ومن ثم فإن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب"
تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا
صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه
باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد
يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن المدة
المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها
القيام به. سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى مدة
التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة
إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهما المدة المسقطة
للدعوى – ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك
رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية –
كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة
أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب
المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها – في سبيل القضاء بذلك – أن
تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما – أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم
العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها – بما يقتضيه ذلك من
إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن
ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى (بعدم قبولها لرفعها من غير
ذي صفة) متى تم كل منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات
فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم
تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها
السابقة على نظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1966 بدائرة الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية
(أولا) تسبب خطأ في وفاة....... وإصابة...... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله
وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة رقم 3165 شرقية بحالة تعرض حياة
الأشخاص للخطر وبعدم تبصر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق الأمر الذي نتج عنه
الاصطدام بموتوسيكل يركبه المجنى عليهما وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي
والتي أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره
بالسيارة (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه
بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و82 و90 من القانون رقم 499
سنة 1955. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل
سنة 1971 عملا بمواد الاتهام، بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش
لإيقاف التنفيذ لما هو منسوب إليه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسماعيلية
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1972
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة
وعدم التزام الجانب الأيمن من الطريق قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر باسم الأمة دون اسم الشعب، كما قضى الحكم برفض
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الرغم من أن الدعوى الجنائية رفعت
عليه ابتداء – وهو مستخدم عام ونسب إليه ارتكاب الجريمة أثناء تأديته وظيفته – من
وكيل النائب العام الذي لا يملك قانونا تحريك الدعوى فقضى بعدم قبولها وأعاد رئيس
النيابة تحريك الدعوى الجنائية بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
وقوع الجريمة لم يقع خلالها أي إجراء قاطع لمدة التقادم، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن المادة السابعة
من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 63 من
الدستور المؤقت الصادر في 5 من مارس سنة 1958 ثم المادة 110 من الدستور الصادر في 25
مارس سنة 1964 قد نصت جميعا في صياغة متطابقة على أن "تصدر الأحكام وتنفذ
باسم الأمة" كما أوردت المادة 25 من قانوني السلطة القضائية الصادرين
بالقانونين رقمي 56 سنة 1959 و43 سنة 1965 هذه العبارة ثم جاءت المادة 72 من دستور
جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 ديسمبر سنة 1971، والذى صدر في ظله
الحكم المطعون فيه، ونصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب". لما كان
ذلك، وكان كل من دستور عامي 1964 و1971 قد نص في مادته الأولى على أن "الشعب المصري
جزء من الأمة العربية" كما نص أولهما في مادته الثانية على أن "السيادة
للشعب" وأطلق في الوقت ذاته على المجلس التشريعي اسم "مجلس الأمة".
كما نص الدستور الراهن في مادته الثالثة على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر
السلطات". وكانت المادة الثالثة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت
على أن "الشعب في اتحاد الجمهوريات العربية جزء من الأمة العربية" وأطلق
في الوقت نفسه على المجلس التشريعي اصطلاح "مجلس الأمة الاتحادي"، فإن
البين من استقراء هذه النصوص جميعا أن الأمة أشمل مضمونا من الشعب، ويكون الهدف
الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري
على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات في البلاد. لما
كان ذلك، فإن عبارتي "باسم الأمة" و "باسم الشعب" يلتقيان عند
معنى واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة
في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا
ينال من مقومات وجوده قانونا، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون في غير
محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء
الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وهو 29/ 5/ 1969
إلى إعادة تحريك الدعوى الجنائية تحريكا صحيحا بمعرفة رئيس النيابة في 22/ 4/ 1970
لم يصدر خلالها أي إجراء قاطع للتقادم، وأطرحه استنادا إلى أن الطاعن قد أعلن
لشخصه في يوم 27/ 8/ 1968 كما أعلن لشخصه يوم 3/ 2/ 1969 ثم صدر الحكم بعدم قبول
الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يوم 2/ 3/ 1970 وهى جميعا من إجراءات المحاكمة
التي يترتب عليها قطع التقادم ولم يمض بين أي منها والآخر ثلاث سنوات. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى
بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور
لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما
المدة المسقطة للدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الجريمة
المسندة للطاعن وقعت بتاريخ 29/ 5/ 1966 وأن الدعوى الجنائية أقيمت بداءة من وكيل
النيابة وأن الطاعن أعلن إعلانا صحيحا وحضر كل من جلسة 9/ 5/ 1967 و12/ 9/ 1967
و19/ 9/ 1968 و3/ 2/ 1969 و2/ 3/ 1970 وفى الجلسة الأخيرة صدر الحكم بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ثم أعيدت محاكمته بعد تحريك الدعوى تحريكا صحيحا بأمر
رئيس النيابة في 22/ 4/ 1970. ولما كانت إجراءات المحاكمة الأولى، سواء منها ما يتعلق
بإعلان الطاعن بحضور جلسات المحاكمة أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى قد صدرت
جميعا من جهة مختصة بإصدارها وتمت في ذاتها صحيحة قانونا – مما لا يجادل فيه
الطاعن في وجه طعنه – وجاءت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط، وهي ثلاث سنوات،
بين أحدهما والآخر فإنها تعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا الرأي، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون
ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا سند له. ولا يغير من هذا النظر أن تكون
الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به
المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة
– ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها
أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها إلا أنه نظرا
لأنه يتعين عليها – في سبيل القضاء بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار
إليهما أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات
المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا
الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم،
إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون
اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال
في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات
تحريكها السابقة على نظرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.
(1) راجع في المبدأ ذاته الطعن رقم 50 لسنة 43 ق. جلسة 12/3/ 1973. لم
ينشر.
ملاحظة: راجع الحكم
الصادر من هيئتي المواد الجنائية والمدنية مجتمعين بجلسة 21/1/ 1974 المنشور
بالعدد الثالث من السنة 23 بالصحيفة 1 هـ.