الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 يناير 2022

القانون 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

 الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) - في 30 سبتمبر سنة 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة .



مادة رقم 2 إصدار

يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .



مادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 هـ
الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م
عبد الفتاح السيسى



مادة رقم 1

التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 - الصندوق : صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
2 - المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق : رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق : وزير التضامن الاجتماعي.
5- الأشخاص ذوى الإعاقة : الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ????



مادة رقم 2

ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» . تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات



مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.



مادة رقم 4

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .



مادة رقم 5

يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
1 - وزير التضامن الاجتماعى « نائبًا للرئيس».
2 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان .
3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
4 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
5 - ممثل عن وزارة المالية .
6 - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة .
7 - ممثل عن وزارة القوى العاملة .
8 - أحد مستشارى مجلس الدولة .
9 - ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .
10 - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة .
11 - أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.



مادة رقم 6

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .



مادة رقم 7

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين ، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه ، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل



مادة رقم 8

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي پرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه .



مادة رقم 9

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتى :
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
5 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



مادة رقم 10

تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون



مادة رقم 11

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى :
1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها ، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة .
4 - العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.



مادة رقم 12

يفرض رسم إضافى قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية :
1 - رخصة السلاح .
2 - رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4 - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5 - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية .
6 - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها .
? - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
8 - تأشيرات الإقامة للأجانب.
9 - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية .
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية .
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق .



مادة رقم 13

لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميًا أو خاصًا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب .
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي :
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة .
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى .
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني .



مادة رقم 14

تتكون موارد الصندوق من الآتي :
1 - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة .
2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (??) من هذا القانون.
3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

مادة رقم 15

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

 

مادة رقم 16

يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.


مادة رقم 17

تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجية الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005


مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - أثرها




حق التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الذات أصالة أو بالوكالة. مكفول لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.



تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله. عدم انصراف أثره للموكل.


كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.


ما يصدره الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.


التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء.


التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي لعقار أمام الشهر العقاري. عدم اتساعه لإبرام عقد جديد.


الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.


تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.


تقرير انصراف أثر العقد إلى الأصيل أو عدم انصرافه. وجوب البحث في العلاقة بينه وبين من ادعى الوكالة عنه وأبرم العقد. استناد الحكم على عقد العمل المبرم بينهما في نفي الوكالة.


حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.


عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله، التزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.


وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.


ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته. المادتان 512 و525 مدني قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة. التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع.


سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم وأن كل خصم ناضل في دلالته.



خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - مسئولية الموكل عن المبالغ التي حصلها




عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب موكله وامتناع الأخير عن أدائها له. تقادمها بخمس عشرة سنة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه




الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.


الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب. أثره. إعفاء الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته إلا عن خطئه الشخصي.



التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وتقديم حساب مفصل بجميع أعمال الوكالة. إنابته غيره في تنفيذ الوكالة دون ترخيص من الموكل. أثره. مسئوليته عن عمل النائب.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - علاقة الموكل والوكيل بالغير




تعاقد الوكيل بالعمولة لحساب موكله باسم نفسه. بقاء الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة.

عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله، التزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.



خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.


صدور عقد البيع للطاعنين من وكيل عن المالك للأطيان. لا يتأتى معه في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. تعين إعمال ما تقضي به أحكام الوكالة. على الوكيل تنفيذ للوكالة دون مجاوزة حدودها. خروجه عنها وإبرامه لعقد باسم الأصيل. ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجازه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة الخاصة والعامة




تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. وكالة ضمنية عنهم في إدارة المال الشائع، وكالة عامة بالإدارة. نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت أعمالاً مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن.


قطع القطن ونقله إلى استحقاق تال. هما من مقتضيات البيع وتوابعه الضرورية. استلزام وكالة خاصة بالبيع لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن.



إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف.



حق التقاضي يغاير المرافعة أمام القضاء. حق التقاضي رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء. المرافعة أمام القضاء نيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وتستلزم وكالة خاصة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - علاقة الوكيل بالموكل




ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته. المادتان 512 و525 مدني قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة. التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - سلطات نائب الوكيل




نائب الوكيل. حقه في الرجوع على الموكل بدعوى مباشرة يطالبه بما التزم به نحو الوكيل الأصلي. المصروفات الضرورية التي أنفقها من ماله الخاص واستلزمها تنفيذ الوكالة. المادتان 708 و710 من القانون المدني.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - شروط انعقاد الوكالة





التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - تجاوز حدود الوكالة




الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.



التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل .



التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق الوكالة الأصل عدم نفاذه في حق الموكل إلا بالإجازة استثناء تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية.



إجازة الأصيل ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته، أثره. انصراف أثر التصرف إلى الأصيل من وقت إبرامه.



تجاوز الوكيل حدود الوكالة الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.



لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه.


عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف.




يشترط في إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.



إقرار الموكل عقد البيع الذي أبرمه وكيله بتوكيل عام. ارتداد أثره إلى وقت التعاقد. نفاذه في حق الموكل من هذا الوقت. علم الغير المتعاقد بتجاوز الوكيل حدود الوكالة وقت تعاقده معه. تقيده بإيجابه حتى يعلن الموكل موفقه فإن أقره فليس للغير أن يتحلل من التعاقد.


مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى، هو النزول عن حق .


خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.

صدور عقد البيع للطاعنين من وكيل عن المالك للأطيان. لا يتأتى معه في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. تعين إعمال ما تقضي به أحكام الوكالة. على الوكيل تنفيذ للوكالة دون مجاوزة حدودها. خروجه عنها وإبرامه لعقد باسم الأصيل. ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجازه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - التنحي عن الوكالة




جواز تنحي الوكيل في الوكالة بأجر. التزامه بتعويض الموكل عن الضرر إذا كان التنحي بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - وكالة بالخصومة




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.


عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه.


وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.



العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. ماهيته - الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين. شرطه. أن تتوافر فيه شروط الوفاء المبرئ للذمة ومنها عرض المبلغ على صاحب الصفة في استيفاء الحق. قبول العرض. من التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا بتفويض في عقد الوكالة.


الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.


الوكالة الخاصة. شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء. للمحكمة استخلاص الوكالة الضمنية في رفع الدعوى متى كان سائغاً. مثال.




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات .



نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوى. م 3 ق 47 لسنة 1973. رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات. مفاده. أن الدعوى أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها. توقيع عضو إدارة القضايا على صحيفة الاستئناف. غير واجب.



العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. عرض المبلغ على الوكيل غير المفوض بالقبول لا يعد عرضاً حقيقياً. الإيداع اللاحق استناداً له غير مبرئ للذمة.



الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.



الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963.



تحصيل الحكم لاستئنافي بأسباب سائغة قيام الوكالة بالخصومة عن المستأنف أمام محكمة أول درجة. اعتبار الحكم المستأنف حضورياً في حقه.


إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه في بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامي الحاضر معه في المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض.



إذا لم يقدم الطاعن سند توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون قد وقع باطلا.



مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى، هو النزول عن حق.



جواز التوكيل في الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل. حكم المادة 81 مرافعات .



الوكالة في إبرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك. تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست قاصرة على إبرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابة .


التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 810 مرافعات. لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد منعه من مباشرتها في سند التوكيل.


انقضاء الخصومة صحيحة بين الطرفين إذا أقيمت الدعوى من شخص بصفته ولياً أو وكيلاً. لا محل لإعمال قاعدة "لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه". إذا أفصح الوكيل عن صفته وعن اسم موكله.


اشتراط القانون لإثبات الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة وأن يقدم سند التوكيل. إقرار الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة. كفايته دليلاً في الإثبات. عدم جواز التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - تصرفات الوكيل



التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء.


تصرف الوكيل. انصراف أثره إلى الموكل. شرطه. دخول التصرف في نطاق الوكالة. مثال: في وفاء

تصرفات الوكيل بعد إنهاء الوكالة التي تعدل عقداً سبق أن أبرمه مع الغير حسن النية. نفاذها في حق الموكل إذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد ما زال سارياً.


إجراء النائب عملاً باسم الأصيل. العبرة في تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع بإرادة الأصيل وليس بالنائب.


توقيع الوكيل على العقد لا ينصرف إلى الموكل طالما لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنه. استخلاص الحكم لهذه النيابة من مجرد توقيعه. استخلاص معيب.


حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - التزامات الموكل




يلتزم الموكل - وفقا للمادة 528 مدنى قديم - بأن يؤدى لوكيله ما انفقه من المصروفات المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - مخاصمة الوكيل




لا تصح دون ذكر اسم الأصيل أو دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً إنذار بالشفعة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - التزامات الوكيل



ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.



يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله، وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله، كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة، أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل.



عدم اعتبار الحكم لدفاع الوكيل بأن التزامه برد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب، ونتيجته طوال فترة إدارته، لا عن بعضها فقط. إخلال بحق الدفاع.


التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وتقديم حساب مفصل بجميع أعمال الوكالة. إنابته غيره في تنفيذ الوكالة دون ترخيص من الموكل. أثره. مسئوليته عن عمل النائب.



الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدءاً لسريان الفوائد.


حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.


سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم وأن كل خصم ناضل في دلالته.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة الظاهرة




الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق.


الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قيام الوكالة الظاهرة متى كان استخلاصها سائغاً.



الوكالة الظاهرة. ماهيتها. تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية. نفاذها قبل الموكل. شرطه. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة. شرطه.


إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات. مؤداه. للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .



التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق الوكالة الأصل عدم نفاذه في حق الموكل إلا بالإجازة استثناء تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية.



عقد الوكالة جواز تلاقي إرادة طرفيه على عناصر الوكالة وحدودها صراحة أو ضمناً.


الوكالة الظاهرة ماهيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية.


قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع وتسليمها إلى المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم واعتباره وكيلاً ظاهراً عن المؤجر.


اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل. شرطه. قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للأخير من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. مثال في تعيين عامل.


اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.


إذ كان تحقيق قيام الوكالة الظاهرة هو مما يخالطه واقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة المستترة




الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. حكمه حكم كل وكيل.



الوكيل المتعاقد باسمه مع الغير. إضافة أثر العقد له دون الأصيل.



الشخص الذى يعير اسمه. هو وكيل عمن إعاره. اعتبار وكالته مستترة.


الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً.



الوكالة المستترة ماهيتها أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً.


الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة.



الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها. انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير. شرطه. م 106 مدني.


الوكالة بالتسخير. ماهيتها. قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستتر. أثرها. انصراف العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل .


الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي.


ثبوت قيام نيابة قانونية بين المستأجر الذي أبرم العقد وآخرين. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين.


الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.


الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة.


جواز إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد. وكالته في هذه الحالة مستترة. حكمها. ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة.


وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.


إن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه، ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتات عليه، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة بالعمولة / مسئولية الوكيل بالعمولة





سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة بالعمولة




دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند أنها ليست طرفاً فى عقد النقل الجوى وأنها وكيلة مبيعات للمطعون ضدها الثانية



الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة. يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله.


الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. خلو قانون التجارة من تنظيم طرق انقضائها. أثره. انقضائها بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.



الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.


تفويض البائع الملتزم بالتوريد في التعاقد مع مقاول لنقل البضاعة المبيعة. اعتباره وكيلاً بالعمولة للنقل في حكم المادة (90) وما بعدها من قانون التجارة. مفاده. التزامه بضمان نقل البضاعة في الميعاد. سريان أحكام الوكالة العادية فيما جاوز ذلك.


مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق ويعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الوكيل الذي كلفه بالتعاقد.


الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام الوكالة في القانون المدني فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون التجارة. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.


مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من قانون التجارة.


تمييز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية بطبيعة الشيء محل الوكالة. اعتبار الوكالة وكالة بالعمولة متى كان محلها من عروض التجارة .


الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض.


الأصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة. هذا الشرط ليس من النظام العام. جواز الاتفاق على مخالفته.


استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً من شهادة الشهود والقرائن في الدعوى بأن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة. لا خطأ.


الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها



تعاقد الوكيل بالعمولة لحساب موكله باسم نفسه. بقاء الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة.



قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.



متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً فلا وجه للنعي عليها بالخطأ في التكييف .



الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة.

حق السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله فى طلب تصفية العملية. أساس هذا الحق.


حق الوكيل بالعمولة في بيع الأشياء المسلمة إليه لبيعها دون تحديد سعر معين من غير أن يحصل على إذن بالبيع من قاضي الأمور الوقتية. المادة 92 من قانون التجارة المختلط المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطني.


لم يخطئ الحكم إذ قرر أي الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لا يجب عليه أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأقطان التي فوض في بيعها ذلك أنه إذا كان ثمت غموض في النص العربي للمادة 89 من قانون التجارة فإن هذا الغموض يوضحه النص الفرنسي لهذه المادة الذي لا يدع مجالاً للشك في صحة ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص.


إن عقد الوكالة بالعمولة وإن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه، بحسب الأصل، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة، أى الأجرة المتفق عليها، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة وفوائده من وقت صرفه.


لا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن شروط التعاقد استخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكيل البحري




شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - وكالة بالتسخير




الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترًا. أثرهًا. انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.



تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل على ذلك بمستندات. دفاع جوهري.


عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه.


التسخير في الصورية . عدم اقتصاره على التصرفات . جوازه في الخصومة والإجراءات القضائية . شرطه . ألا يقصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في التظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل .



الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة.


من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره. حكمه حكم كل وكيل. لا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. مقتضى ذلك أن الصفقة تتم لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ من التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - معتمد تجاري




اقتصار عمل المعتمد التجاري على الأعمال المادية دون العقود. كفاية ذلك لانتفاء الوكالة الحقيقية والظاهرة. عدم تعارض ذلك مع استعمال لفظ "المعتمد" في اللغة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - انتهاء الوكالة



إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة. أثره. بقاء الوكالة قائمة وسارية رغم العزل .



الوكالة عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء.


إنهاء الموكل العقد للوكالة في وقت غير مناسب. تعويض الوكيل مقابل ما فاته من عمولة وما لحقه من خسارة. عدم استجابة المحكمة لطلب الموكل إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات استمرار حصول الوكيل على أرباح لم تكن محل اعتبار في تقدير التعويض. لا عيب.


وكالة المحامي. انقضاؤها بأسباب انقضاء الوكالة العادية وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه. الاستناد إلى المادة 702/ 3 مدني في القول بقيام عرف يقضي بأن وكالة المحامي لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء. لا محل له



إنهاء المطعون عليها توكيلها إلى محاميها. انعدام صفته في تقديم مذكرة أو في الحضور عنها في الطعن. ادعاؤه بعدم جواز الانتهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلاً على صحة هذا الادعاء. لا يجدي.



وجوب إعلان الموكل عن انقضاء الوكالة. تحمل الموكل مسئولية إغفال ذلك الإجراء.. انقضاء الوكالة بالوفاة أو العزل أو الاعتزال لا يقطع سير الخصومة.



شرط نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل في القانون المدني القديم. صدور تصرف من الوكيل بعد تنازله رسمياً عن الوكالة. تمسك الغير لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل. غير جائز.



متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذي صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإن النعي بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سبباً جديداً.


محكمة الموضوع. استخلاصها لأسباب سائغة عدم نجاح الوكيل فى العمل الموكل فيه وانتهاء مهمته. موضوعى. المادة 714 مدنى.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - إثبات الوكالة




مباشرة المحامي للإجراءات نيابة عن موكله. عدم استلزام حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته لذلك الإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال في شأن توقيع المحامي على إنذار الشفعة.



استخلاص الحكم بأدلة سائغة من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى وكالة الطاعن لمورث المطعون ضدهم. تصحيح ادعاء الطاعن بعدم انعقاد الوكالة لعدم قبوله لها. غير مقبول.


عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله مباشرة المحامي للإجراء قبل أن يستصدر توكيلاً من صاحب الشأن لا خطأ مثال في طعن ضريبي.


اتفاق شخصين على القيام بعمل تجاري يجعلهما تاجرين. تفويض أحدهما للآخر في القيام بأعمال لازمة لهذا العمل التجاري ومتصلة به يجعلها بدورها تجارية وفقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية.


إذا استند الحكم في إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل في دعوى جنائية ودفاعه في دعوى أخرى، فلا مخالفة في ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.


ليس للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة محام إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لاحق ما لم ينص القانون على غير ذلك.


استناد الحكم في إثبات الوكالة في التأجير إلى إقرارات الموكل في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل في شكوى إدارية. لا خطأ.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - وكالة قانونية





النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - وكالة ضمنية




توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع. مفاده. التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك. شرطه. ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً.


تأجير المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض. عد وكيلاً عنهم. لمحكمة الموضوع استخلاص الوكالة الضمنية من القرائن وظروف الأحوال.


الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه. الاستثناء. حالاته. وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً. اعتبار الحكم إيداع المدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئاً للذمة، دون بيان سبيله إلى ذلك. قصور.


لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية.



حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال.


تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. وكالة ضمنية عنهم في إدارة المال الشائع، وكالة عامة بالإدارة. نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت أعمالاً مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن.



ثبوت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقول بقيام وكالة ضمنية بين الزوج وزوجته.



وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية.



الوكالة الضمنية صورة من صور النيابة. نفى وجود النيابة فى التوقيع على اقرار بالتخالص عن الدائن يعد نفيا لقيام تلك الوكالة وبالتالى لا يحاج الدائن بهذا الاقرار.



جواز إثبات الوكالة الضمنية فى استلام الرسائل المشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائن


إثباتها. قول المحكمة بوجود وكالة ضمنية من الزوجة لزوجها وبأنه إذا اشترى إنما تعاقد نيابة عنها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - وكالة تجارية





اختلاف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة. اقتصار عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة. الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية يتعاقد مع الغير باسمه حظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - نطاق الوكالة




إبرام النائب عقود باسم الأصيل في حدود نيابته. انصراف آثاره من حقوق والتزامات إلى الأصيل. م 105 مدني.


التعرف على مدى سعة الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى.


سعة الوكالة. اختلافها باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل.


وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.



تحديد نطاق الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض .


التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وملابسات صدوره وظروف الدعوى.



الوكالة الخاصة في التبرعات لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص في ذات سند التوكيل. م 702/ 2 مدني. إغفال ذلك مؤداه بطلان التنازل الحاصل من الوكيل.


التوكيل العام الصادر من أجنبي لزوجته لإدارة أمواله والتصرف فيها واتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها. مؤداه. جواز مباشرتها إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بما فيها محكمة النقض.



التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لا عبرة بتمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا أن يكون العمل مما يتطلب شكلاً معيناً.


تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.



ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته. المادتان 512 و525 مدني قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة. التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - عزل الوكيل




حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.